الصفحة 6 من 27

1 -الثوابت تطلق على ما روعي فيه معنى الدوام والاستقرار.

2 -الدوام والاستقرار قد يكون مطلقًا، وقد يكون نسبيًا لاعتبار معين كما في جل الإطلاقات السالفة.

إطلاقات اصطلاحية:

الثبوت"ولا يخرج استعماله اصطلاحا عن الدوام والاستقرار والضبط" [1] .

ومن الأمثلة للتعريفات الاصطلاحية الفقهية التي تضمن معان للثبوت مقيدة ثبوت النسب، والشهر، والحقوق وغير ذلك [2] .

غير أن بعضهم يطلق"الثَّوَابِتُ وَالْمُتَغَيِّرَاتُ"على"مَا يَدُومُ وَيَرْسَخُ وَيَثْبُتُ غَيْرُ قابِلٍ لِلتَّحَوُّلِ أو التَّغَيُّرِ عَكْسَ الْمُتَغَيِّراتِ وَما هُوَ عَارِضٌ" [3] .

وهذا المعنى وإن كان صحيحًا فليس بلازم اطراده لغة، بل هو اصطلاح لبعضهم، فقد يطلق الثبوت لمراعاة الدوام والاستقرار النسبي أو الاعتباري كما مر.

وبعض أهل الفضل يجعل الثوابت في الشرع هي الأمور القطعية ومسائل الإجماع ويلحق بها من باب الاعتبار النسبي الاجتهادات الراجحة التي تمثل مخالفتها نوعًا من الشذوذ أو الزلل. وهذا صحيح باعتبار العذر وعدمه للمخالف في المسائل. وعليه فهو اصطلاح لا مشاحة فيه.

على أن نراعي أنه قد يدخل في معنى الثوابت عند آخرين أمور أخرى باصطلاحات أخرى غير ما أشير إليه.

(1) تنظر الموسوعة الفقهية 15/ 9.

(2) السابق 15/ 9 - 10.

(3) ينظر الغني لعبدالغني أبو العزم السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت