الصفحة 6 من 16

(ب) - المبانى.

(ج) - الحدائق والبساتين وما في حكم ذلك.

(د) - ما في حكم ما سبق من الأموال العقارية.

(2) المنقول.

لقد اختلف الفقهاء حول صحة وقف المنقول، ويرى جمهور الفقهاء صحة ذلك حسب القول"كل ما جاز بيعه وجاز الانتفاع به مع بقاء عنه جاز وقفه، كما يجوز وقف المنقولات المرتبطة أو الملحقة بالأموال العقارية."

(3) النقود.

أجاز فريق من الفقهاء وقف الأموال النقدية مثل المالكية وابن رشد، ومن النماذج المعاصرة لذلك إيداع النقود في المؤسسات المالية الإسلامية وتوزيع عوائدها على الجهات الموقوفة عليها.

ولقد وقف بعض الصالحين في الوقت المعاصر بعض الودائع الاستثمارية والأسهم والصكوك على وجوه الخير.

وهذه الأموال الوقفية السابقة يجب أن تدار بطريقة رشيدة وسليمة بما يحفظها ويجدد عوائدها وثمراتها وينظم المنافع للجهات الموقوفة عليها.

وسوف نركز في الصفحات التالية على قضية ضوابط وصيغ استثمار الأموال الوقفية وذلك بعد انتشار وقف الأموال النقدية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت