دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْقدَم الزماني: وَهُوَ كَون الشَّيْء غير مَسْبُوق بِالْعدمِ ويقابله الْحُدُوث الزماني فعلى هَذَا.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْمَعِيَّة الزمانية: هِيَ أَن يكون الشيئان موجودين فِي زمَان وَاحِد من غير علاقَة الْعلية أَو مُطلقًا.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْوُقُوف الزماني: عِنْد الصُّوفِيَّة عبارَة عَن المحاسبة يَعْنِي دريابنده نفس خودشدن كه بِحُضُور ميكذرديا بغفلت.
|
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
|
الحدوث الزماني: كون الشيء مسبوقا بالعدم سبقا زمانيا، فالأول أعم.
|
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
الإصابة في تمييز الصحابة
|
ذكره وثيمة في الرّدة: وقال: كان ممن وعظ مسيلمة وبني حنيفة ونهاهم عن الردّة، قال: وكان جارا لثمامة بن أثال، فلما عصوه تحوّل إلى المدينة فمنعه «1» ثمامة حتى ردّه، وشهد قتال اليمامة مع خالد. واستدركه أبو علي الغسّانيّ، وهو بتشديد الميم.
|
|
في الفرنسية/ Temporel
في الانكليزية/ Temporal الزماني هو المنسوب إلىالزمان، أو الموجود في الزمان، وهو مضاد للأبدي، لأن الزماني يدل على المتغير، والأبدي، يدل على الثابت. ونسبة الزماني إلىالأبدي كنسبة المتناهي إلى اللامتناهي. وفرقوا بين الزماني والأبدي أيضا بقولهم ان الزماني متعلق بالحياة المادية، على حين أن الأبدي متعلق بالحياة الروحية. ومنه قولهم السلطة الزمنية، والسلطة الروحية. والزمانية ( temporalite) صفة ما كان زمانيا، وهي عند الوجوديين ( Existentialistes) حركة تدفع المستقبل إلىالماضي حتى توصله إلىالموت، أي إلىلحظة لا مستقبل بعدها. ويطلق لفظ اللازماني ( Intemporel) على ما كان ثابتا خارج الزمان لا تغيره صروف الدهر، ولا تقلبات الحدثان. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
الفصل الأول: مواقيت الحج الزمانية
المبحث الأول: أشهر الحج اختلف أهل العلم في تحديد مواقيت الحج الزمانية على أقوال، أشهرها: القول الأول: أن وقت الإحرام بالحج: شوال وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، وهذا مذهب الحنفية (¬1)، والحنابلة (¬2)، وبه قال طائفة من السلف (¬3)، واختاره الطبري (¬4)، وابن تيمية (¬5)، وابن باز (¬6)، واللجنة الدائمة (¬7). الأدلة: أولاً: من السنة: 1 - عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحر، قال: هذا يوم الحج الأكبر)) (¬8). وجه الدلالة: أنه نص أن يوم النحر يوم الحج الأكبر، ولا يجوز أن يكون يوم الحج الأكبر ليس من أشهره (¬9). 2 - عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: ((بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر، نؤذن بمنى: أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان)) رواه البخاري، ومسلم (¬10). وجه الدلالة: أن ذلك كان امتثالاً لقوله تعالى: وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ ... [التوبة: 3]، وإذا كان يوم النحر هو يوم الحج الأكبر، فتعين أن يكون من أشهر الحج. ثانياً: الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم: 1 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ((أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة)). 2 - عن عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه قال: ((شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة)) (¬11). 3 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((هن: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، جعلهن الله سبحانه للحج، وسائر الشهور للعمرة، فلا يصلح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج، والعمرة يحرم بها في كل شهر)) (¬12). ثالثاً: أن يوم النحر فيه ركن الحج، وهو طواف الزيارة، وفيه كثير من أفعال الحج الواجبة، منها: رمي جمرة العقبة، والنحر، والحلق، والطواف، والسعي، والرجوع إلى منى، ومستبعد أن يوضع لأداء ركن العبادة وواجباتها وقت ليس وقتها، ولا هو منه (¬13). ¬_________ (¬1) ((المبسوط)) للسرخسي (4/ 55) ((الهداية شرح البداية)) للمرغياني (1/ 159). (¬2) ((المغني)) لابن قدامة (3/ 275)، ((الإنصاف)) للمرداوي (3/ 305). (¬3) منهم: ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم عطاء في إحدى الروايتين عنه، ومجاهد، والحسن، والشعبي، والنخعي، وقتادة، والثوري. ((تفسير الطبري)) (4/ 115)، ((المحلى)) لابن حزم (7/ 69 رقم 821)، ((المغني)) لابن قدامة (3/ 275). (¬4) قال الطبري: (الصواب من القول في ذلك عندنا، قول من قال: إن معنى ذلك: الحج شهران وعشر من الثالث; لأن ذلك من الله خبر عن ميقات الحج، ولا عمل للحج يعمل بعد انقضاء أيام منى، فمعلوم أنه لم يعن بذلك جميع الشهر الثالث، وإذا لم يكن معنياً به جميعه، صح قول من قال: وعشر ذي الحجة). ((تفسير الطبري)) (4/ 120). (¬5) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (26/ 101). (¬6) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (16/ 48). (¬7) ((فتاوى اللجنة الدائمة)) - المجموعة الأولى (11/ 164). (¬8) رواه البخاري (1742). (¬9) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 56). (¬10) رواه البخاري (369)، ومسلم (1347). (¬11) أخرجه الطبري في ((تفسيره ((. (¬12) رواه الطبري في ((تفسيره)) (4/ 115). (¬13) ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/ 325). |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
86 - م 4: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيُّ الْبَصْرِيُّ. [الوفاة: 81 - 90 ه]
رَوَى عَنْ: ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. رَوَى عَنْهُ: غَيْلانُ بْنُ جَرِيرٍ، وَقَتَادَةُ، وَثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، وَغَيْرُهُمْ. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
181 - صَدَقَةُ بْنُ هُرْمُزَ، أَبُو مُحَمَّدٍ الزِّمَّانِيُّ الْبَصْرِيُّ. [الوفاة: 161 - 170 ه]
عَنْ: معاوية بن قرة، وعاصم بْنِ بَهْدَلَةَ، وَجَمَاعَةٍ. وَعَنْهُ: مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُوسَى الْمِنْقَرِيُّ، وَحِبَّانُ بْنُ هِلالٍ، وَآخَرُونَ. ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
512 - د: محمد بن يحيى بن فياض، أبو الفضل الحنفي الزماني البَصْريُّ. [الوفاة: 241 - 250 ه]
عَنْ: عبد الأعلى بن عبد الأعلى، وأبيه يحيى، ويوسف بن عطية الصّفّار، وعبد الوهّاب الثَّقفيّ، ويحيى القطّان، وبِشْر بن المفضَّل، وجماعة. وَعَنْهُ: أبو داود، وزكريّا السِّجْزيّ، وأبو يعلى الموصلي، وأبو بكر بن أبي داود، وعَبْد الرَّحْمَن بْن عُبَيْد اللَّه ابن أخي الإمام، وابن خزيمة، وابن قتيبة العسقلاني، ومحمد بن خريم بن مروان الدمشقي، وابن صاعد، وخلق. وَحَدَّثَ بالعراق، وإصبهان، ودمشق، ومكة. وثقة الدارقطني. وكان قدومه دمشق في سنة ست وأربعين. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
169 - الْحُسَيْن بْن عَلِيّ بْن مُحَمَّد بْن عليّ، أبو عليّ الَّليْثيّ الزَّمانيّ - بزاي مفتوحة وميم مخفّفة -. [المتوفى: 623 هـ]
سَمِعَ من السّلفي، وحدّث. ومات في شوّال. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
رسالة في: الجزى الزمانية، والعهود الآنية
للمولى: محمد النخجواني. انتشرت في الآفاق، ووقع القذى بها في الآماق. فكتب مولانا: أبو شحمة، ردا عليه، وأرسله إليه، وكتب في آخره: (وقد تفرد النخجواني بهذه الفتوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وأول الرد: (الحمد لله الذي رفع رايات الإسلام ... الخ) . والنخجواني قد أجاب عن مرموقه، ومزبوره، وخرج عن عهدة مكتوبه، ومسطوره. وتاريخ المكاتبات سنة 870. |