|
النّجش:[في الانكليزية] Excitation ،connivance [ في الفرنسية] Excitation ،connivence بفتح النون والجيم أو سكونها وهو لغة الإثارة، وشرعا الزيادة في الثمن لرغبة المشتري بأن يقول أليس هذا ما كنت أطلب منك بكذا وهو أكثر مما اشتراه وهذا حرام، كذا في جامع الرموز في بيان البيوع الباطلة والفاسدة.
|
القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
النَّجْشُ: أن تُواطِئ رجلاً إذا أرادَ بَيْعاً أن تَمْدَحَهُ، أو أن يُريدَ الإنسانُ أن يَبِيعَ بِياعة فَتُساوِمَهُ فيها بثَمَنٍ كثيرٍ، لِيَنْظُرَ إليكَ ناظِرٌ، فَيَقَعَ فيها، أو أن يُنَفِّرَ الناسَ عن الشيء إلى غيرِهِ، وإثارَةُالصَّيْدِ، والبَحْثُ عن الشيء واسْتِثَارَتُهُ، والجمعُ، والاستِخْراجُ، والانْقِيَادُ، والإِسْرَاعُ،كالنِّجاشَةِ، بالكسر.والنَّجاشِيُّ، بتشديدِ الياء وبتخفيفها أفْصَح، وتُكْسَرُ نونُها أو هو أفْصَحُ: أصْحَمَةُ مَلِكُ الحَبَشَةِ. والنَّجاشِيُّ الحارِثِيُّ: راجِزٌ، ومن يُثيرُ الصَّيْدَ ليَمُرَّ على الصائدِ،كالنامِجِشِ والمِنْجاشِ.والمَنْجَشَانِيَّةُ، ما نُسِبَ إلى مَنْجَشَانَ أو مَنْجَشَ: د قربَ البَصْرَةِ، وذُكِرَ في م ج ش.وذُو مَنْجِشَانَ بنُ كِلَّةَ: م.وكمِنْبَرٍ: الوَقَّاعُ في الناسِ، الكَشَّافُ عن عُيوبِهِمْ، وسَيْرٌ شِبْهُ الشِّرَاكِ، يَجعلونَهُ بين الأديمينِ، ثم يَخْرِزُونَهُ بينهما،كالنِّجاشِ، ككِتابٍ. وأنْجَشَةُ: مَوْلًى للنَبي، صلى الله عليه وسلم.والنَّجِيشُ والنَّجَّاشُ: الصائد.والتَّناجُشُ: التَّزَايُدُ في البَيْعِ وغيرِهِ.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
النَّجْش: هو أن تزيد في ثمن سلعة ولا رغبةَ في شرائها.
|
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
النَّجْشُ: الزِّيَادَة على شرى الْغَيْر من غير احْتِيَاج.
|
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
انْظُرْ: بَيْعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ __________ |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
لغة: استثارة الأمر الخفي، ومنه: نجش الصيد من مكانه:
أى استثارته ليصاد. واصطلاحا: الزيادة في السلعة أكثر من ثمنها لا بقصد الشراء، بل ليغر غيره فيوقعه فيه. أو: أن يزيد في ثمن السلعة المعروضة مع عدم إرادة شرائها، وإنما ليغر غيره فيقتدي به ويقع فيها. وسمّى بذلك، لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة لتروج وتباع. «المصباح المنير (نجش) ص 227، والمعاملات أحكام وأدلة للدكتور/ الصادق الغريانى ص 229 (بتصرف) ». |
|
لغة:- بفتح النون وسكون الجيم بعدها معجمة-.
- أصله: الاستخراج والاستثارة. - قال ابن سيده: «نجش الصيد، وكل مستور، ينجشه نجشا» : إذا استخرجه. والنجاشي: المستخرج للصيد، عن أبى عبيد. وقال ابن قتيبة: أصل النجش: الختل، ومنه قيل للصائد: ناجش، لأنه يختل الصيد، قال الهروي: أصل النجش: المدح والإطراء، وقال أبو السعادات: النجش: أن يمدح السلعة، أو يزيد في ثمنها لينفقها ويروجها، وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها. وفي الحديث: «لا تناجشوا» [أبو داود رقم 3438]. قال الشاعر: وأجرد ساط كشاة الأران... ربع فعىّ على النّاجش واصطلاحا: - جاء في «دستور العلماء» : النجش: أن تزيد في ثمن ساعة ولا رغبة لك في شرائها. - وفي «أنيس الفقهاء» : أن تستام السلعة بأزيد من ثمنها وأنت لا تريد شراءها ليراك الآخر فيقع فيها، وروى بالسكون، كذا في «المغرب». - وشرحه النووي بقوله: حقيقة النجش المنهي عنه في البيع، أن يحضر الرجل السوق فيرى السلعة تباع بثمن، فيزيد في ثمنها، وهو لا يرغب في ابتياعها، ليقتدى به الراغب، فيزيد لزيادته ظنّا منه بأن تلك الزيادة لرخص السلعة، اغترارا به، وهذه خديعة محرمة. - وفي «نيل الأوطار» : الزيادة في السلعة ويقع ذلك بمواطاة البائع فيشتركان في الإثم، ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش، وقد يختص به البائع. «المغرب ص 443، ودستور العلماء 3/ 396، وأنيس الفقهاء ص 212، وتحرير التنبيه ص 206، والنظم المستعذب 1/ 253، والمطلع ص 235، ونيل الأوطار 5/ 166، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 337». |