نتائج البحث عن (توقف) 14 نتيجة

(توقف) عَن كَذَا امْتنع وكف وَعَلِيهِ تثبت وَفِيه تمكث وانتظر
(استوقفه) سَأَلَهُ الْوُقُوف وَحمله عَلَيْهِ
  • توقف
توقف: تردد، تأرجح، توازن marchander ( بقطر) (معجم الجغرافيا)؛ توقف عن: تردد في (معجم أبي الفداء): توقف عن الدخول في دينه ثم صدقه ودخل فيه (معجم البلاذري 10:226): وكان عثمان متوقفاً عن غزوها ثم انه عزم على ذلك؛ انظر توقف في (فوك) ( titubare - vel) stando dubitare.
توقف: وقف على الحياد على كل دعوة garder la neutralité ( عبّاد 6:218:1).
توقف في فلان أي بخصوص فلان (الذي يمتدحه بعض الناس وآخرون يذمونه) (المقري 581:1).
توقف: كأن ذا حظ قليل من التقدير، كان على جانب يسير من المواهب (القلائد 6:111)، انك تستحق من الأمراء المزيد من التقدير لما تتمتع به من المواهب ولكنها الحظوظ لا تعتمد مَنْ تتجمل به وتتشرف، ولا تقف إلا على مَنْ توقُف.
توقف على: اعتمد على (بقطر، المقدمة 12:201:1): (ولا يتوقف حصول الولاية على العبادة، أي إن الوصول إلى درجة الولي لا يتوقف على شدة التعبد). وفي (2:202 منه): ولا يتوقف اصطفاء الله عباده للمعرفة على شيء من التكاليف، أي وان الله، حين يختار أحداً من عباده ويفيض عليه العلم، لا ينظر إلى أسلوب قيامه بواجباته). وفي (12:1): إن المجانين يلتقون الناس ويكونون ذوي نفع لهم أحياناً ومزعجين في أحيان أخرى ولا يتوقفون على أذن لعدم التكاليف في حفهم (أي لا ينتظرون السماح لهم بالتصرف، على هذا الوجه أو ذاك، لأن الواجبات غير مفروضة عليهم).
توقف على: انظر الكلمة في (فوك) في مادة: ostendere.
توقّف ل: قاوم (فوك): resister.
تواقف بالشريعة: مَثّل أمام القاضي، قُدِم للعدالة (بقطر).
استوقف: في (محيط المحيط): (استوقفه سأله الوقوف) (7:2 و6:1): استوقف البصر أو الطرف (معجم مسلم، معجم الجغرافيا، دي ساسي كرست 2:131:1). ولا أدري كيف أترجم: وجرى في ذلك على ما استوقفه من رأي كسرى ابن قباد؛ ولكن أؤكد إنها ليست بمعنى certior factus est التي وردت في المعجم.
وقف وانظر: اسم في دمشق وما جاورها لنوع من أنواع الريحان البري. وفي (ابن البيطار 41:1): يعرف هذا النبات بدمشق وما والاها من أرض الشام ب (قف وانظر)؛ وكذلك يرد اسم بدون و (النويري مخطوط 273 و755)
وقف. وقف حال: ركود الأعمال؛ صائر وقف حال على المتجر: كساد السوق (بقطر).
وقْف: فاصلة (الكالا): virgute.
وقْف: تُستعمل بمعنى موقوف (تسمية بالمصدر) لا في المؤسسة الدينية التي تدعى بالوقف. حسب، ولكن في تعابير أخرى ومثال ذلك ما جاء عند (المقري 7:693): في مصر لا يقبلون انخراط العامة في الأسطول إلا للمغاربة وذلك وقف عليهم لمعرفتهم بمعاناة البحر أي إن هذا الأمر بمثابة الواجب لأنهم متمرسون بالبحار). وفي (ابن الخطيب 87 (= المقري 14:202:3): وكان مجلسه وقفاً على التهذيب والرسالة أي إن الدروس التي كان يلقيها تنحصر في تفسير هذين الكتابين. ويلاحظ، في هذه الأمثلة. إمكان وضع كلمة وقف موضع موقوف.
وقف: مستودع، مخزن، خزّان، حوض (الكالا = محبس): reservoir.
وقف: نَذر، أمنية voeu ( هلو).
توقف الشيء على الشيء: إن كان من جهة الشروع يسمى مقدمة وإن كان من جهة الشعور، يسمى: معرفًا، وإن كان من جهة الوجود؛ فإن كان داخلًا في ذلك الشيء، يسمى: ركنًا، كالقيام والقعود بالنسبة إلى الصلاة، وإن لم يكن كذلك، فإن كان مؤثرًا فيه، يسمى: على فاعلية، كالمصلي بالنسبة إليها، وإن لم يكن كذلك يسمى شرطًا، سواء كان وجوديًا، كالوضوء بالنسبة إليها، أو عدميًا كإزالة النجاسة بالنسبة إليها.
التّوقّف:[في الانكليزية] Dependence ،interdependence [ في الفرنسية] Dependance ،interdependance في عرف العلماء يطلق على معنيين.الأول توقف المعيّة وهو أن لا يوجد أحد الشيئين إلّا مع الآخر وهو جائز بل واقع كما في المتضايفين، ففسد ما ظنّ بعض العلماء من أنه لا يتصوّر توقف المعيّة، واحتج بأنّ كل واحد منهما إن استغنى عن الآخر فيصحّ وجوده دونه وإن كان لكلّ واحد منهما مدخل في وجود الآخر فيتوقف كل منهما على الآخر، وإن كان لأحدهما مدخل في وجود الآخر فيتقدم عليه فلا معية. وردّ احتجاجه بأنه لا نسلم أنّه لا معية على التقدير الثاني لأنّ توقف كل منهما على الآخر لا ينافي المعيّة لأنّ الشيئين إذا كانا لهما علّة خارجة يجوز أن يقوم كلّ واحد منهما مع الآخر ضرورة كلبنتين منحتتين مثلا قد يقع أن يقام كل منهما مع الآخر ضرورة، ولا يقوم إحداهما إلّا مع قيام الأخرى. الثاني توقّف التقدّم وهو أن لا يوجد أحدهما إلّا بالآخر، وهذا التوقّف من الطرفين ممتنع إذ يلزم حينئذ تقدّم كلّ واحد منهما على نفسه وعلى المتقدّم عليه، كذا في شرح إشراق الحكمة في بحث المغالطة.
التَّوَقُّف: هُوَ النِّسْبَة بَين الْمَوْقُوف وَالْمَوْقُوف عَلَيْهِ. ثمَّ اعْلَم أَنه إِن توقف أَمر على شَيْء فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون توقفه على ذَلِك الشَّيْء من جِهَة الشُّرُوع فَذَلِك الشَّيْء يُسمى مُقَدّمَة الشُّرُوع. وَإِن كَانَ من جِهَة الْعلم والشعور يُسمى مُعَرفا. وَإِن كَانَ من جِهَة الْوُجُود فَإِن كَانَ دَاخِلا فِي ذَلِك الْأَمر يُسمى ركنا وجزءا كالقيام وَالْقعُود بِالنِّسْبَةِ إِلَى الصَّلَاة. وَإِن لم يكن دَاخِلا فَإِن كَانَ توقفه على وجود ذَلِك الشَّيْء أَو على عَدمه فَذَلِك الشَّيْء على الأول عِلّة إِمَّا تَامَّة أَو نَاقِصَة إِن كَانَ مؤثرا فِي الْوُجُود وَإِلَّا فَشرط. وَقيل سَوَاء كَانَ وجوديا كَالْوضُوءِ لَهَا أَو عدميا كإزالة النَّجَاسَة بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا. لَا يخفى أَن هَذَا التَّعْمِيم يُنَافِي الْمقسم. وَلَا نسلم إِن إِزَالَة النَّجَاسَة شَرط الصَّلَاة بل شَرطهَا الطَّهَارَة فَافْهَم.وعَلى الثَّانِي مَانع إِن كَانَ عَدمه فَقَط مَوْقُوفا عَلَيْهِ ومعد إِن كَانَ الْمَوْقُوف عَلَيْهِ عَدمه بعد وجوده بل إِذا كَانَ الْمَوْقُوف عَلَيْهِ وجوده مَعَ جَوَاز عَدمه كَمَا مر فِي ارْتِفَاع الْمَانِع وَسَيَجِيءُ فِي الْعلَّة النَّاقِصَة إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
تَوَقُّفالجذر: و ق ف

مثال: تَوَقُّف العملالرأي: مرفوضةالسبب: لأن فعله «تَوقَّف» لم يرد في المعاجم.

الصواب والرتبة: -تَوَقُّف العمل [فصيحة]-وَقْفُ العمل [فصيحة] التعليق: جاء في القاموس المحيط: وَقَفْتُه كوقَّفْته؛ ولذا يُصوَّب استعمال المطاوع القياسيّ منه، وهو توقَّف، ومصدره توقُّف، وقد ورد الفعل في المعاجم الحديثة.
في الفرنسية/ Interdependance
في الانكليزية/ Interdependence
توقف الشيء على الشيء هو ان يكون احد الشيئين تابعا للآخر، ومعلقا به، ومنه التوقف المتبادل أي توقف كل من الشيئين على الآخر، كالعلاقات الدولية المتبادلة فان لها في ايامنا وجهين:
أحدهما توقف بعضها على بعض في الواقع، كالعلاقات المتبادلة بين الدول في الميادين الاقتصادية، والسكانية، والسياسية، والصحية الخ. فهي متوقفة بعضها على بعض توقفا واقعيا.
والآخر توقف العلاقات الدولية بعضها على بعض، بحسب اتفاق،

أو تنظيم اقليمي، أو دولي، كالعلاقات المتبادلة بين أعضاء هيئة الأمم المتحدة، أو اعضاء المنظمات الدولية، أو العلاقات المبنية على اتفاقات سياسية أو ثقافية، أو اقتصادية، أو صحية. وإذا كان توقف العلاقات الدولية بعضها على بعض مبنيا على حرية الارادة لم يكن مناقضا للسيادة القومية، فشأن الدول في ذلك شأن الأفراد، لأن الفرد اذا قيد عمله بما يوجبه عقله لم يفقد حريته، وكذلك الدول، فهي عند ما تجعل بعض مصالحها متوقفة على مصالح غيرها على سبيل التبادل لا تفقد سيادتها، ومعنى ذلك ان الدول مترابطة الاستقلال. فما بالك اذا كان المثل الأعلى للسياسة الدولية يوجب تحقيق الاخوة والمساواة والعدل والتعاون بين دول المعمورة كلها.
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّوَقُّفُ فِي اللُّغَةِ: التَّلَوُّمُ وَالتَّلَبُّثُ وَالتَّمَكُّثُ. يُقَال: تَوَقَّفَ عَنِ الأَْمْرِ إِذَا أَمْسَكَ عَنْهُ وَامْتَنَعَ وَكَفَّ. وَتَوَقَّفَ فِي الأَْمْرِ تَمَكَّثَ وَانْتَظَرَ وَلَمْ يُمْضِ فِيهِ رَأْيًا. (1)
وَاسْتَعْمَل الْفُقَهَاءُ وَالأُْصُولِيُّونَ التَّوَقُّفَ بِمَعْنَى عَدَمِ إِبْدَاءِ قَوْلٍ فِي الْمَسْأَلَةِ الاِجْتِهَادِيَّةِ لِعَدَمِ ظُهُورِ وَجْهِ الصَّوَابِ فِيهَا لِلْمُجْتَهِدِ. (2)
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
أَوَّلاً: التَّوَقُّفُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ:
بَحَثَ الأُْصُولِيُّونَ التَّوَقُّفَ فِي مَسَائِل، مِنْهَا:
أ - التَّوَقُّفُ بَعْدَ نَسْخِ الْوُجُوبِ:
2 - اتَّفَقَ عُلَمَاءُ الأُْصُول عَلَى أَنَّهُ إِذَا نُسِخَ الْوُجُوبُ بِنَصٍّ دَالٍّ عَلَى الْجَوَازِ، كَنَسْخِ وُجُوبِ صَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَوْ دَالٍّ عَلَى النَّهْيِ عَنْهُ كَنَسْخِ
التَّوَجُّهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، يُعْمَل بِمُقْتَضَى النَّصِّ النَّاسِخِ مِنَ الْجَوَازِ أَوِ التَّحْرِيمِ:
وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا نُسِخَ الْوُجُوبُ مِنْ غَيْرِ إِبَانَةِ الْجَوَازِ أَوِ التَّحْرِيمِ: فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: حُكْمُهُ التَّوَقُّفُ إِلَى قِيَامِ دَلِيلٍ آخَرَ عَلَى الْجَوَازِ أَوِ التَّحْرِيمِ؛ لأَِنَّ دَلِيل الْجَوَازِ الْمُقَارِنَ لِلْحَرَجِ فِي التَّرْكِ - وَهُوَ مَعْنَى الْوُجُوبِ - زَال بِالنَّسْخِ، فَلاَ يَبْقَى دَلِيلٌ لِلْجَوَازِ أَوْ عَدَمِ الْجَوَازِ، فَنَتَوَقَّفُ إِلَى أَنْ يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى أَحَدِ الأَْمْرَيْنِ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا نُسِخَ الْوُجُوبُ مِنْ غَيْرِ إِبَانَةِ الْجَوَازِ وَالتَّحْرِيمِ بَقِيَ الْجَوَازُ بِالنَّصِّ الْمَنْسُوخِ؛ لأَِنَّ الْوُجُوبَ يَتَضَمَّنُ الْجَوَازَ، فَإِنَّهُ جَوَازٌ مَعَ الْحَرَجِ فِي التَّرْكِ، وَالنَّاسِخُ لاَ يُنَافِيهِ، فَبَقِيَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْجَوَازِ وَانْتَفَى الْحَرَجُ فِي التَّرْكِ. (3)
ب - التَّوَقُّفُ عَنِ الْعَمَل بِالْعَامِّ قَبْل الْبَحْثِ عَنِ الْمُخَصِّصِ:
3 - قَال بَعْضُ الأُْصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاءِ مِنْهُمُ الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّهُ يَجُوزُ الْعَمَل بِالْعَامِّ قَبْل الْبَحْثِ عَنِ الْمُخَصِّصِ؛ لأَِنَّ الْعَامَّ قَطْعِيُّ الدَّلاَلَةِ، فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ الْحُكْمُ قَطْعًا، وَلاَ يَتَوَقَّفُ عَلَى عَدَمِ احْتِمَال
الْمُعَارِضِ، كَمَا لاَ يَتَوَقَّفُ حُكْمُ الْخَاصِّ عَلَى عَدَمِ احْتِمَال النَّسْخِ وَالتَّأْوِيل.
وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَكَمَ بِالدِّيَةِ فِي الأَْصَابِعِ بِمُجَرَّدِ الْعِلْمِ بِكِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَتَرَكَ الْقِيَاسَ وَالرَّأْيَ، وَلَمْ يَبْحَثْ عَنِ الْمُخَصِّصِ. وَلَمْ يُنْقَل عَنْ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ قَطُّ التَّوَقُّفُ فِي الْعَامِّ إِلَى الْبَحْثِ عَنِ الْمُخَصِّصِ، وَلاَ إِنْكَارُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى مَنْ تَمَسَّكَ بِالْعَامِّ قَبْل الْبَحْثِ عَنِ الْمُخَصِّصِ.
وَقَال بَعْضُهُمْ بِالتَّوَقُّفِ عَنِ الْعَمَل بِالْعَامِّ قَبْل الْبَحْثِ عَنِ الْمُخَصِّصِ؛ لأَِنَّ كُل عَامٍّ يَحْتَمِل التَّخْصِيصَ، وَلاَ حُجَّةَ مَعَ الاِحْتِمَال الْمُعَارِضِ.
هَذَا وَقَدْ وَفَّقَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ الرَّأْيَيْنِ فَقَال: " إِنَّ الْعَامِّيَّ يَلْزَمُهُ الْعَمَل بِعُمُومِ الْعَامِّ كَمَا سَمِعَ، وَأَمَّا الْفَقِيهُ فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَحْتَاطَ لِنَفْسِهِ فَيَقِفُ سَاعَةً لاِسْتِكْشَافِ هَذَا الاِحْتِمَال بِالنَّظَرِ فِي الأَْشْبَاهِ مَعَ كَوْنِهِ حُجَّةً لِلْعَمَل بِهِ إِنْ عَمِل، لَكِنْ يَقِفُ احْتِيَاطًا حَتَّى لاَ يَحْتَاجَ إِلَى نَقْضِ مَا أَمْضَاهُ ". (4)
ج - التَّوَقُّفُ فِي أَنَّ الأَْمْرَ لِلْفَوْرِ أَوِ التَّرَاخِي:
4 - صَرَّحَ بَعْضُ الأُْصُولِيِّينَ مِنْهُمُ الْجُوَيْنِيُّ بِأَنَّ
الأَْمْرَ الْمُطْلَقَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْفَوْرِ وَالتَّرَاخِي فَيَتَوَقَّفُ فِيهِ إِلَى ظُهُورِ الدَّلاَئِل، وَمَعْنَى التَّوَقُّفِ أَنَّا لاَ نَدْرِي أَنَّ أَوَّل الْوَقْتِ يَتَعَيَّنُ لِلاِمْتِثَال فَيَأْثَمُ بِالتَّأْخِيرِ، أَوْ يَسُوغُ لِلْمُكَلَّفِ أَدَاءُ الْوَاجِبِ فِي أَوَّل الْوَقْتِ أَوْ آخِرِهِ فَلاَ يَأْثَمُ بِالتَّأْخِيرِ. (5)
وَتَفْصِيل هَذِهِ الْمَسَائِل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
ثَانِيًا: التَّوَقُّفُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:
بَحَثَ الْفُقَهَاءُ التَّوَقُّفَ فِي مَسَائِل، مِنْهَا:
أ - تَوَقُّفُ الْخَصْمِ عَنْ جَوَابِ الدَّعْوَى أَوْ عَنْ حَلِفِ الْيَمِينِ:
5 - إِنْ تَوَقَّفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ جَوَابِ الدَّعْوَى لِلتَّرَوِّي أَوْ عَنْ حَلِفِ الْيَمِينِ إِذَا تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ لاَ يُعْتَبَرُ نُكُولاً مَا لَمْ يَحْكُمُ الْقَاضِي بِنُكُولِهِ. (6)
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (دَعْوَى، نُكُولٌ) .
ب - تَوَقُّفُ الْقَاضِي عَنِ الْحُكْمِ:
6 - صَرَّحَ الْفُقَهَاءُ فِي بَابِ الرُّجُوعِ عَنِ الشَّهَادَةِ بِأَنَّهُ إِذَا رَجَعَ الشُّهُودُ عَنِ الشَّهَادَةِ قَبْل الْحُكْمِ
امْتَنَعَ الْحُكْمُ بِهَا، وَلاَ تُقْبَل لَوْ أَعَادُوهَا. (7) أَمَّا إِذَا سَأَلُوا الْحَاكِمَ أَنْ يَتَوَقَّفَ عَنِ الْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِمْ فَيَجِبُ عَلَيْهِ التَّوَقُّفُ، ثُمَّ إِذَا قَالُوا لَهُ: اُحْكُمْ فَلَهُ الْحُكْمُ إِنْ أَعَادُوا الشَّهَادَةَ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَبِغَيْرِ إِعَادَةٍ لَهَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. (8)
وَذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهُ إِذَا أَشْكَل الْحُكْمُ عَلَى الْحَاكِمِ فَإِنَّهُ يَتَوَقَّفُ وَلاَ يَحْكُمُ، وَكَذَلِكَ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحَقُّ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ مَتَى أَوْقَعَ الْحُكْمَ تَفَاقَمَ الأَْمْرُ بَيْنَ الْمُتَنَازِعِينَ وَعَظُمَ الأَْمْرُ وَخُشِيَتِ الْفِتْنَةُ. (9)
وَتَفْصِيل هَذِهِ الْمَسَائِل وَالْخِلاَفِ فِيهَا فِي مُصْطَلَحِ: (دَعْوَى، شَهَادَةٌ، قَضَاءٌ) .
ج - تَوَقُّفُ أَثَرِ الْعَقْدِ:
7 - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ الْعَقْدَ قَدْ يَكُونُ مُنْعَقِدًا لَكِنْ يَتَوَقَّفُ أَثَرُهُ عَلَى شَيْءٍ آخَرَ، كَالْقَبْضِ أَوِ الإِْجَازَةِ أَوْ غَيْرِهِمَا، فَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ - وَهُوَ مَا يَكُونُ مَشْرُوعًا بِأَصْلِهِ لاَ بِوَصْفِهِ - بَيْعٌ حَقِيقَةً وَمُنْعَقِدٌ وَإِنْ تَوَقَّفَ حُكْمُهُ أَيِ الْمِلْكِ عَلَى الْقَبْضِ. (10)
وَالْبَيْعُ الْمَوْقُوفَ - وَهُوَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ، كَبَيْعِ الصَّبِيِّ وَبَيْعِ الْفُضُولِيِّ عَقْدٌ صَحِيحٌ يُفِيدُ الْحُكْمَ بِلاَ تَوَقُّفٍ عَلَى الْقَبْضِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ) ، لَكِنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى الإِْجَازَةِ، (11) كَمَا فُصِّل فِي مُصْطَلَحِ: (الْبَيْعُ الْمَوْقُوفُ) .
د - التَّوَقُّفُ فِي الْفَتْوَى:
8 - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ فِي آدَابِ الْفَتْوَى أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْمُفْتِي أَنْ يَتَأَمَّل فِي الْمَسْأَلَةِ تَأَمُّلاً شَافِيًا، وَإِذَا لَمْ يَعْرِفْ حُكْمَهَا يَتَوَقَّفُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ الصَّوَابُ، وَيَكُونَ تَوَقُّفُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّهْلَةِ الَّتِي لاَ يَعْلَمُ حُكْمَهَا كَالصَّعْبَةِ لِيَعْتَادَهُ. (12)
وَلاَ يَجُوزُ التَّسَاهُل فِي الْفَتْوَى، كَأَنْ يَتَسَرَّعَ وَلاَ يَتَثَبَّتَ فِي الْفَتْوَى قَبْل اسْتِيفَاءِ حَقِّهَا مِنَ النَّظَرِ وَالْفِكْرِ. قَال الْحَطَّابُ: مَنْ عُرِفَ بِالتَّسَاهُل فِي الْفَتْوَى لَمْ يَجُزْ أَنْ يُسْتَفْتَى، وَرُبَّمَا يَكُونُ التَّسَاهُل بِإِسْرَاعِهِ وَعَدَمِ تَثَبُّتِهِ، وَقَدْ يَحْمِلُهُ عَلَى ذَلِكَ تَوَهُّمُهُ أَنَّ السُّرْعَةَ بَرَاعَةٌ، وَالْبُطْءَ عَجْزٌ؛ وَلأََنْ يُبْطِئَ وَلاَ يُخْطِئَ أَجْمَل بِهِ مِنْ أَنْ يَضِل وَيُضِل. (13)
وَقَدْ رَوَى النَّوَوِيُّ عَنِ السَّلَفِ وَفُضَلاَءِ الْخَلَفِ التَّوَقُّفَ عَنِ الْفُتْيَا فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَسَائِل،
كَمَا نُقِل عَنِ الأَْئِمَّةِ الأَْرْبَعَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ تَوَقَّفُوا عَنِ الإِْجَابَةِ فِي مَسَائِل كَثِيرَةٍ. (14)
قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَفِي ذَلِكَ تَنْبِيهٌ لِكُل مُفْتٍ أَنْ لاَ يَسْتَنْكِفَ مِنَ التَّوَقُّفِ فِيمَا لاَ وُقُوفَ لَهُ عَلَيْهِ، إِذِ الْمُجَازَفَةُ افْتِرَاءٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى بِتَحْرِيمِ الْحَلاَل وَضِدِّهِ ". (15)
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (فَتْوَى) .
__________
(1) المصباح المنير ولسان العرب، وتاج العروس ومتن اللغة والمعجم الوسيط مادة: "
وقف "
(2) ابن عابدين 3 / 108، 109، ومسلم الثبوت 1 / 103،267
(3) مسلم الثبوت مع المستصفى 1 / 103، 104.
(4) مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت بذيل المستصفى 1 / 267
(5) إرشاد الفحول ص100، 101، وشرح البدخشي مع حاشية الأسنوي 2 / 44 - 47
(6) ابن عابدين 4 / 424، وتبصرة الحكام 1 / 273، وبلغة السالك 4 / 319، ونهاية المحتاج 8 / 336، والمغني 9 / 235
(7) ابن عابدين 4 / 396، وجواهر الإكليل 2 / 245، 246، والقليوبي 4 / 332، وكشاف القناع 6 / 442
(8) القليوبي 4 / 332، ونهاية المحتاج 8 / 310، وكشاف القناع 6 / 442
(9) التاج والإكليل بهامش الحطاب 6 / 133
(10) ابن عابدين 4 / 4، وتبيين الحقائق للزيلعي 4 / 44، وفتح القدير 1 / 43
(11) البدائع 5 / 148، والدسوقي 3 / 10، ومغني المحتاج 2 / 15، والمغني مع الشرح 4 / 274
(12) المجموع النووي 1 / 48، 49
(13) مواهب الجليل للحطاب 1 / 32

توقف الحج من بلاد المشرق.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

توقف الحج من بلاد المشرق.
392 ذو القعدة - 1002 م
قدم الحجاج من خراسان إلى بغداد ليسيروا إلى الحجاز فبلغهم عيث الأعراب في الأرض بالفساد وأنه لا ناصر لهم ولا ناظر ينظر في أمرهم فرجعوا إلى بلادهم ولم يحج من بلاد المشرق أحد في هذه السنة.

إصدار الحكومة التركية بقيادة أتاتورك أمرا بتوقف الصلاة بجامع آيا صوفيا .

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

إصدار الحكومة التركية بقيادة أتاتورك أمراً بتوقف الصلاة بجامع آيا صوفيا ً.
1353 رجب - 1934 م
أصدرت الحكومة التركية بقيادة مصطفى كمال أتاتورك قراراًَ حكومياً بتوقف الصلاة بجامع آياصوفيا، ونزع سجاجيده ولوحاته الكتابية العربية ومنبره وتحويله إلى متحف سياحي.

إسرائيل وسورية تستأنفان مباحثات السلام بعد توقف دام ثمانية أعوام.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

إسرائيل وسورية تستأنفان مباحثات السلام بعد توقف دام ثمانية أعوام.
1429 جمادى الأولى - 2008 م
استأنفت سورية وإسرائيل جولة جديدة من مباحثات السلام غير المباشرة في مدينة اسطنبول تحت رعاية تركيا, وقرر الطرفان مواصلة الحوار بجدية لتحقيق سلام شامل، وسبق أن أجرت سوريا وإسرائيل من قبل محادثات سلام في الولايات المتحدة عام 2000، لكنها انهارت بعد فشل الجانبين في الاتفاق على مصير هضبة الجولان السورية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 والتي تطالب سورية باستعادتها. وكانت تركيا قد لعبت دورا وسيطا خلال أربع جولات من المباحثات بين سوريا وإسرائيل العام الماضي. إلا أن المباحثات توقفت بعد العدوان الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة في ديسمبر 2008م.
تَأْجيلُ القاضِي إِصْدارَ الحُكْمِ في قضِيةٍ ما لِسَبَبٍ مِن الأسْبابِ، كتَعارُضِ الأدِلَّةِ، أو لِدَفْعِ مَفْسَدَةٍ.
Adjournment: The judge’s postponement of issuing a sentence in a court case for some reason.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت