المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي
معجم البلدان لياقوت الحموي
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
يَجُودَةُ:
موضع في بلاد تميم، قال جرير يهجو ربيعة الجوع: ألا تسألان الجوّ جوّ متالع: ... أما برحت بعدي يجودة والقصر؟ أقول وذاكم للعجيب الذي أرى: ... أمال بن مال ما ربيعة والفخر فصبرا على ذلّ ربيع بن مالك، ... وكلّ ذليل خير عادته الصبر وأكثر ما كانت ربيعة أنها ... خباءان شتّى لا أنيس ولا قفر وقال عبدة بن الطبيب: لولا يجودة والحيّ الذين بها ... أمسى المزالف لا تذكو بها نار |
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
دستور العلماء للأحمد نكري
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
جَودَةُ الْفَهم: صِحَة الِانْتِقَال من الملزومات إِلَى اللوازم.
|
تكملة معجم المؤلفين
|
ميشال أسمر
(000 - 1405 هـ) (000 - 1985 م) أديب، صحفي. من لبنان. كانت له نشاطات صحفية واسعة، خاصة في مجال الصحافة. وهو مؤسس "الندوة اللبنانية". له من المؤلفات: - يوميات ميشال سرور، 1938 م. - بعد المحنة ... وقبلها، 1959 م (¬1). ميشال أبو جودة (1353 - 1413 هـ) (1934 - 1992 م) من أقطاب الصحافة. ولد في الزلقا بلبنان، وفي مدارسها تلقى علومه، ثم التحق بكلية الحقوق في الجامعة اللبنانية، ثم التقى غسان تويني صاحب جريدة "النهار"، الذي أفسح له مجال العمل الصحفي، وبدأ عام 1952 م بكتابة زاويتي "يسعد صباحك" و¬__________ (¬1) الفيصل ع 96 (جمادى الآخرة 1405 هـ). |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الْجَوْدَةُ فِي اللُّغَةِ ضِدُّ الرَّدَاءَةِ مَصْدَرُ جَادَ، يُقَال: جَادَ الشَّيْءُ جُودَةً وَجَوْدَةً - بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ - أَيْ صَارَ جَيِّدًا. وَيَكُونُ جَادَ مِنَ الْجُودِ بِمَعْنَى الْكَرَمِ، يُقَال: الرَّجُل يَجُودُ جُودًا فَهُوَ جَوَادٌ، وَالْجَمْعُ أَجْوَادٌ، وَيُقَال: أَجَادَ الرَّجُل إِجَادَةً إِذَا أَتَى بِالْجَيِّدِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ. وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (1) . الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْجَوْدَةِ: اعْتِبَارُ الْجَوْدَةِ فِي الرِّبَوِيَّاتِ: 2 - الْجَوْدَةُ عِنْدَ مُبَادَلَةِ الشَّيْءِ بِجِنْسِهِ فِيمَا يَثْبُتُ فِيهِ الرِّبَا لاَ اعْتِبَارَ لَهَا شَرْعًا؛ لأَِنَّ فِي اعْتِبَارِ الْجَوْدَةِ سَدًّا لِبَابِ الْبِيَاعَاتِ فِي الرِّبَوِيَّاتِ؛ لأَِنَّهُ قَلَّمَا يَخْلُو عِوَضَانِ مِنْ جِنْسٍ عَنْ تَفَاوُتٍ مَا، فَلَمْ يُعْتَبَرْ. فَبَيْعُ الرِّبَوِيِّ بِجِنْسِهِ عِنْدَ التَّسَاوِي فِي الْوَزْنِ أَوِ الْكَيْل، وَالتَّفَاضُل فِي النَّوْعِ وَالصِّفَةِ كَالْمَصُوغِ بِالتِّبْرِ، وَالْجَيِّدِ بِالرَّدِيءِ جَائِزٌ، وَهَذَا قَوْل أَكْثَرِ أَهْل الْعِلْمِ. وَاحْتَجُّوا بِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: جَيِّدُهَا وَرَدِيئُهَا سَوَاءٌ (2) وَهُنَاكَ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ (3) وَيُنْظَرُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (رِبًا) . إِظْهَارُ جَوْدَةِ مَا لَيْسَ بِجَيِّدٍ: 3 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي حُصُول الْغِشِّ وَالتَّدْلِيسِ بِإِظْهَارِ جَوْدَةِ مَا لَيْسَ بِجَيِّدٍ، إِلاَّ أَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي تَطْبِيقَاتِ هَذَا الْمَبْدَأِ. فَالشَّيْءُ الْوَاحِدُ يَعْتَبِرُهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ غِشًّا وَلاَ يَعْتَبِرُهُ كَذَلِكَ بَعْضٌ آخَرُ. وَمِنْ أَمْثِلَةِ الْغِشِّ بِإِظْهَارِ جَوْدَةِ مَا لَيْسَ بِجَيِّدٍ: أ - نَفْخُ اللَّحْمِ بَعْدَ السَّلْخِ وَدَقُّ الثِّيَابِ (4) . ب - جَمْعُ مَاءِ الرَّحَى وَإِرْسَالُهُ عِنْدَ عَرْضِهَا لِلْبَيْعِ أَوِ الإِْجَارَةِ حَتَّى يَتَوَهَّمَ الْمُشْتَرِي أَوِ الْمُسْتَأْجِرُ كَثْرَتَهُ فَيَزِيدَ فِي عِوَضِهِ (5) . ج - تَصْرِيَةُ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ (6) . وَلِلتَّفْصِيل فِي الأَْحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالتَّدْلِيسِ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ: (ر: بَيْعُ مَنْهِيٍّ عَنْهُ، تَدْلِيسٌ، غُرُورٌ، وَغِشٌّ) . ذِكْرُ الْجَوْدَةِ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ: 4 - يَشْتَرِطُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ ذِكْرَ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ لاِخْتِلاَفِ الْغَرَضِ بِهِمَا، فَيُفْضِي تَرْكُهُمَا إِلَى النِّزَاعِ (7) . وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ عَلَى الأَْصَحِّ عَدَمَ اشْتِرَاطِ ذِكْرِ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ فِيمَا يُسْلَمُ فِيهِ، وَيُحْمَل الْمُطْلَقُ عَلَى الْجَيِّدِ لِلْعُرْفِ (8) . وَلِلتَّفْصِيل: (ر: سَلَمٌ) . ذِكْرُ الْجَوْدَةِ فِي الْحَوَالَةِ: 5 - يَرَى الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الأَْصَحِّ وُجُوبَ تَسَاوِي الدَّيْنَيْنِ - الْمُحَال بِهِ وَالْمُحَال عَلَيْهِ - فِي الصِّفَةِ؛ لأَِنَّ الْحَوَالَةَ تَحْوِيل الْحَقِّ، فَيُعْتَبَرُ تَحَوُّلُهُ عَلَى صِفَتِهِ، وَالْمُرَادُ بِالصِّفَةِ مَا يَشْمَل الْجَوْدَةَ وَالرَّدَاءَةَ، وَالصِّحَّةَ وَالتَّكَسُّرَ، وَالْحُلُول وَالتَّأْجِيل. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: وَفِي جَوَازِ تَحَوُّلِهِ بِالأَْعْلَى عَلَى الأَْدْنَى صِفَةً أَوْ قَدْرًا، وَمَنْعِهِ تَرَدُّدٌ، وَعُلِّل الْجَوَازُ بِأَنَّهُ مِنَ الْمَعْرُوفِ الَّذِي هُوَ الأَْصْل فِي الْحَوَالَةِ. وَعُلِّل الْمَنْعُ بِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى التَّفَاضُل بَيْنَ الْعَيْنَيْنِ (9) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ: تَجُوزُ الْحَوَالَةُ بِالْقَلِيل عَلَى الْكَثِيرِ، وَبِالصَّحِيحِ عَلَى الْمُكَسَّرِ، وَبِالْجَيِّدِ عَلَى الرَّدِيءِ، وَبِالْمُؤَجَّل عَلَى الْحَال، وَبِالأَْبْعَدِ أَجَلاً عَلَى الأَْقْرَبِ (10) . وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَلاَ يَشْتَرِطُونَ لِصِحَّةِ الْحَوَالَةِ أَنْ يَكُونَ الْمُحَال عَلَيْهِ مَدْيُونًا لِلْمُحِيل، وَمِنْ ثَمَّ لاَ يُشْتَرَطُ عِنْدَهُمْ التَّسَاوِي بَيْنَ الْمَالَيْنِ الْمُحَال بِهِ وَالْمُحَال عَلَيْهِ جِنْسًا، أَوْ قَدْرًا، أَوْ صِفَةً (11) . وَلِلتَّفْصِيل: (ر: حَوَالَةٌ) . __________ (1) المعجم الوسيط والصحاح، ولسان العرب، مادة: (جود) و (ردأ) وجمهرة اللغة 3 / 241، ومجلة الأحكام العدلية المادة: (2) ونهاية المحتاج 4 / 208 وتحفة المحتاج بشرح المنهاج 5 / 232، وروضة الطالبين 4 / 231، ومطالب أولي النهى 3 / 212. (3) حديث: " جيدها ورديئها سواء " ذكره الزيلعي في نصب الراية (4 / 37 - ط المجلس العلمي) وقال: " غريب " ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث أبي سعيد وهو: " الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا أخرجه مسلم (3 / 1211 ط الحلبي) . (4) بدائع الصنائع 5 / 189، والجوهرة النيرة 1 / 259، نشر مكتبة إمدادية ملتان، وفتح القدير 6 / 151، نشر دار إحياء التراث العربي، والمجموع 10 / 83، وروضة الطالبين 3 / 384، والمغني 4 / 10 ط الرياض، والقوانين الفقهية ص 251 نشر دار الكتاب العربي. (5) الشرح الصغير 3 / 88. (6) الشرح الكبير مع المغني 4 / 80، ونهاية المحتاج 4 / 73 ط الحلبي. (7) ابن عابدين 4 / 96، والشرح الكبير مع المغني 4 / 80، والمواق بهامش الحطاب 4 / 437، والتصرية، هي أن يترك البائع حلب الحيوان عمدا مدة قبل بيعه حتى يجتمع اللبن فيتخيل المشتري غزارة لبنه فيزيد في الثمن. (نهاية المحتاج 4 / 69) . (8) الاختيار 2 / 34، 35 ومجلة الأحكام العدلية المادة (9) والجوهرة النيرة 1 / 366، والشرح الصغير 3 / 278، ونهاية المحتاج 4 / 208، ومطالب أولي النهى 3 / 212. (10) نهاية المحتاج 4 / 208، وروضة الطالبين 4 / 28. (11) الخرشي 4 / 234 ط المطبعة العامرة الشرقية، والكافي 2 / 219، نشر المكتب الإسلامي الطبعة الأولى، والمغني لابن قدامة 4 / 577 ط الرياض، وكشاف القناع 3 / 385، ونهاية المحتاج 4 / 412، وتحفة المحتاج 5 / 230 - 232، وروضة الطالبين 4 / 231. (12) روضة الطالبين 4 / 231. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
324 - مَعْبَدٌ الْمُغَنِّي - الَّذِي يُضَربُ بِهِ الْمَثَلُ فِي جَوْدَةِ الْغِنَاءِ - وَهُوَ مَعْبَدُ بْنُ وُهَيبٍ، وَيُقَالُ ابْنُ قَطَنِيٍّ، وَيُقَالُ: ابْنُ قَطَنٍ، أَبُو عَبَّادٍ الْمَدَنِيُّ [الوفاة: 121 - 130 ه]
مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ. وَيُقَالُ: مَوْلَى مُعَاوِيَةَ. وَقِيلَ: مَوْلَى ابْنِ قَطَنٍ مَوْلَى مُعَاوِيَةَ وَكَانَ أَدِيبًا فَصِيحًا لَهُ وِفَادَةٌ عَلَى الْوَلِيدِ الْمَقْتُولِ. قَالَ كَرْدَمُ بْنُ مَعْبَدٍ الْمُغَنِّي مَوْلَى ابْنِ قَطَنٍ: مَاتَ أَبِي وَهُوَ فِي عَسْكَرِ الْوَلِيدِ بْنِ يَزِيدَ وَأَنَا مَعَهُ فَنَظَرْتُ حِينَ أُخْرِجَ نَعْشُهُ إِلَى سَلامَةِ الْقَسِّ جَارِيَةِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَقَدْ أَضْرَبَ النَّاسُ عَنْهُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا وَهِيَ آخِذَةٌ بِعَمُودِ نَعْشِهِ تَنْدِبُهُ وَتَقُولُ: قَدْ لَعَمْرِي بِتُّ لَيْلِي ... كَأَخِي الدَّاءِ الْوَجِيعِ وَنَجِيُّ الْهَمِّ مِنِّي ... بَاتَ أدْنَى مِنْ ضَجِيعِي كُلَّمَا أَبْصَرْتُ رَبْعًا ... خَالِيًا فَاضَتْ دُمُوعِي قَدْ خلا من سيد كا ... ن لَنَا غَيْرُ مُضِيعِ لا تَلُمْنَا إِنْ خَشَعْنَا ... أَوْ هَمَمْنَا بِخُشُوعِ وَكَانَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمَرَ أَبِي أَنْ يُعَلِّمَهَا هَذَا الصَّوْتَ فَعَلَّمَهَا إِيَّاهُ فَرَثَتْهُ بِهِ يَوْمَئِذٍ. مَاتَ سَنَةَ سِتٍّ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
السنن الموجودة قبل: (الصحيحين)
منها: (سنن لابن جريج) . وهو: عبد الملك بن عبد العزيز. المتوفى: سنة 150. و (سنن لابن إسحاق) . غير السنن التي تقدمت. و (سنن لأبي قرة) . وهو: الحافظ: موسى بن طارق الزبيدي. و (مصنف: عبد الرزاق بن همام الصنعاني) . المتوفى: سنة 211، إحدى عشرة ومائتين. ..وغيرهما. كذا ذكره صاحب: (النكت الوفية) . |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية