|
[اضحى]فيه: خرج صلى الله عليه وسلم في "أضحى" أي خرج من بيته أو مسجده في يوم أضحى، وهو بفتح همزة وتنوين. ط: شهدت "الأضحى" يوم النحر، "يوم" بدل من الأضحى، وح "الأضحى" يومان جمع أضحاة أي وقت الأضاحي بعد يوم الأضحى يومان، وليلة "إضحيان" بكسر همزة مضيئة مقمرة. ن: ذبح "أضحية" بضم همزة وكسرها وجمعهاحي بشدة ياء وخفتها.
|
|
(ضحى) ضحوا وضحوا وضحيا وضحا أَصَابَهُ حر الشَّمْس وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {{وَأَنَّك لَا تظمأ فِيهَا وَلَا تضحى}} وعرق وَأكل فِي الضُّحَى فَهُوَ ضح وضحيان وَهُوَ أضحى وَهِي ضحياء (ج) ضحى
|
|
(ضحى) بِالشَّاة وَنَحْوهَا ذَبحهَا فِي الضُّحَى يَوْم عيد الْأَضْحَى والحاج ذبح الْأُضْحِية فِي أَي وَقت كَانَ من أَيَّام التَّشْرِيق وبنفسه أَو بِعَمَلِهِ أَو بِمَالِه تبرع بِهِ دون مُقَابل (محدثة) والأضحاة ذَبحهَا وَعَن الشَّيْء ترفق وَلم يعجل وَمن أمثالهم (ضح رويدا) وَالْحَيَوَان أطْعمهُ فِي الضُّحَى وغداه والماشية رعاها فِي الضُّحَى
|
|
ض ح و [تضحى]قال: يا ابن عباس: أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ: وَأَنَّكَ لا تَظْمَؤُا فِيها وَلا تَضْحى .قال: لا تعرف فيها من شدة حرّ الشّمس.قال: فهل تعرف العرب ذلك؟قال: نعم، أما سمعت قول الشاعر وهو يقول:رأت رجلا، أمّا إذا الشّمس عارضت...فيضحى، وأيما بالعشيّ فيخصر
|
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
تكملة المعاجم العربية لرينهارت دوزي
|
ضحو وضحى: تضاحى. تضاحى النهار: ارتفع وتقدم وقت الضحى (بوشر) وهذا القول موجود في كليلة ودمنة (ج. ج شولتنز).
ضَحْو، وضحا، ضحوة، وضحوية النهار: ارتفاع النهار (بوشر). ضَحَاء: صحو: صفاء (بوشر). ضاحٍ: صافٍ، رائق (بوشر). ضاحية؛ ربض، الناحية الظاهرة خارج البلد، وضاحية المدينة: طرف المدينة (بوشر). مَضْحاة: تجمع على مَضاحٍ (ديوان الهذليين ص251). |
|
وَقَالَ [أَبُو عبيد -] : فِي حَدِيث عَبْد اللَّه [بْن عُمَر] أَنه رأى رجلا مُحرما قد استظل فَقَالَ: اضح لمن أَحرمت لَهُ. قَوْله: أضح المحدثون يَقُولُونَهُ بِفَتْح الْألف وَكسر الْحَاء من أضحيت وَقَالَ الْأَصْمَعِي: وَإِنَّمَا هُوَ: إضْحَ لمن أَحرمت لَهُ بِكَسْر الْألف وَفتح الْحَاء من ضَحِيتُ فَأَنا أضحى [قَالَ أَبُو عبيد -] وَهُوَ عِنْدِي على مَا قَالَ الْأَصْمَعِي لِأَنَّهُ إِنَّمَا أمره بالبروز للشمس وَكره لَهُ الظلال [وَمن هَذَا قَول الله تبَارك وَتَعَالَى {{وإنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيْهَا وَلاَ تضحى}} . وَأما أضْحِ مِنْ أضْحِيْت فَإِنَّمَا يكون هَذَا من الضحاء يُقَال: أقمتُ بِالْمَكَانِ حَتَّى أضْحَيتُ وَمن هَذَا قَول عمر رَحمَه الله - قَالَ: حَدَّثَنِيهِ عبد الرَّحْمَن عَن سُفْيَان عَن سماك بن حَرْب عَن عمّه مسلمة قَالَ: سَمِعت عمر يَقُول: يَا عباد الله أضْحوا بِصَلَاة الضُّحَى يَعْنِي: لَا تصلوها إِلَى ارْتِفَاع الضُّحَى وَحَدِيث ابْن عمر من غير هَذَا] .وَقَالَ [أَبُو عبيد -] : فِي حَدِيث عبد الله [بن عمر -] أَنه كَانَ لَا يصلّي فِي مَسجد فِيهِ قذاف.
|
كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي
|
صلاة الضّحى:[في الانكليزية] Morning prayer [ في الفرنسية] priere de la matinee أي الصلاة التي تؤدّى في وقت الضّحى.اعلم أنّه من المتعارف عليه بين الناس أداء صلاتين من النوافل في أول النهار؛ الأولى: في بداية النهار بعد طلوع الشمس وارتفاعها مقدار رمح أو رمحين وهذه يسمونها: صلاة الإشراق.
والثانية: بعد ارتفاع الشمس إلى ربع السماء لغاية النصف (أي قبيل الزوال) ويقال لهذه الصلاة: صلاة الضّحى ومعناها بالفارسية:«نماز چاشت» وفي أكثر الأحاديث يشمل اسم صلاة الضحى، كلا الصلاتين، وفي بعض الأحاديث ورد اسم صلاة الإشراق. وجاء في تفسير البيضاوي: بأنّ جناب الرسول صلّى الله عليه وسلّم صلّى صلاة الضّحى وقال: هذه صلاة الإشراق. وذلك حين دخوله بيت أمّ هانئ يوم فتح مكة وذلك وقت الضحى. وجاء في الحديث أيضا: كلّ من يؤدّي صلاة الفجر في جماعة ثم يجلس يذكر الله إلى طلوع الشمس ثم بعد ذلك يؤدي ركعتين فله أجر حجّة وعمرة. «وقد صحّح هذا الحديث».كما صحّ عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنّه صلّى في كلا الوقتين ورغّب أمّته في ذلك.والظاهر هو أنّ الوقت هو واحد والصلاة أيضا واحدة، وتبدأ من الإشراق ويمتد حتى انتصاف النهار (قبيل الزوال)، وبما أنّه قد أدّى الصلاة في بداية الوقت ونهايته؛ فمن هنا نشأ الظنّ بأنّهما وقتان وصلاتان. وأما ما قيل حول اختلاف العلماء حول صلاة الضحى، فبعضهم أثبتها ونفاها آخرون. وبعضهم قال: إنّها سنّة. وآخرون قالوا: بأنّها بدعة. فالظاهر أنّ الخلاف إنّما هو في الصلاة الأخيرة التي هي صلاة الضحى وليس في الصلاة الأولى المسمّاة: صلاة الإشراق، لأنّ بعضهم قال بأنّها: سنّة مؤكّدة.وأمّا الأحاديث حول عدد الركعات فقد وردت روايات متعدّدة. ففي بعضها ورد بأنّها ركعتان وفي بعضها ست ركعات، وفي بعضها الآخر: ثمان ركعات. كما ورد في بعضها عشر وأخرى: اثنا عشر ركعة. وفي كلّ منها ذكر ثواب عظيم لفاعلها.وفي المواهب اللّدنية ورد أنّ صلاة الضحى قد جاء فيها أحاديث كثيرة صحيحة مشهورة إلى حدّ أنّها تصل إلى درجة التواتر المعنوي، وقالوا: إنّ هذه صلاة الأنبياء السّابقين عليهم الصلاة والسلام. هكذا في مدارج النبوة في بيان عبادات النبي صلّى الله عليه وسلّم.وقد ورد في أخبار فتح مكة أنّ الثابت هو أنّ أداء النبي صلّى الله عليه وسلّم لصلاة الضحى لم يكن مستمرا، ولكنّ صلاة الإشراق كانت مستمرّة ومؤكّدة. انتهى من مدارج النبوة. |
|
الضُّحَى: انبساطُ الشمس وامتداد النهار، وسمّي الوقت به. قال الله عزّ وجل: وَالشَّمْسِ وَضُحاها[الشمس/ 1] ، إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحاها [النازعات/ 46] ، وَالضُّحى وَاللَّيْلِ [الضحى/ 1- 2] ، وَأَخْرَجَ ضُحاها [النازعات/ 29] ، وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى[طه/ 59] ، وضَحَى يَضْحَى: تَعَرَّضَ للشمس.قال: وَأَنَّكَ لا تَظْمَؤُا فِيها وَلا تَضْحى[طه/ 119] ، أي: لك أن تتصوّن من حرّ الشمس، وتَضَحَّى: أَكَلَ ضُحًى، كقولك: تغدّى، والضَّحَاءُ والغداءُ لطعامهما، وضَاحِيَةُ كلِّ شيءٍ:ناحيتُهُ البارزةُ، وقيل للسماء: الضَّوَاحِي وليلة إِضْحِيَانَةٌ، وضَحْيَاءُ: مُضيئةٌ إضاءةَ الضُّحَى.والأُضْحِيَّةُ جمعُها أَضَاحِي وقيل: ضَحِيَّةٌ وضَحَايَا، وأَضْحَاةٌ وأَضْحًى، وتسميتها بذلك في الشّرع لقوله عليه السلام: «من ذبح قبل صلاتنا هذه فليُعِدْ» .
|
|
الضحى: انبساطُ الشمس وامتدادُ النهار.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
صلاة الضُّحى: هي ما تُصلَّى من النوافل بعد ارتفاع النهار إلى الضحوة الكبرى، ووقتُها المختارُ بعد ربع النهار كذا في "الدرِّ". وندب فيها أربعٌ فصاعداً، وفي "الردِّ" أكثرُها اثنتا عشرة ركعةً. وفي حديث أبي هريرة مرفوعاً: "لا يُحافظ على صلاة الضحى إلا أوَّاب قال: وهي صلاة الأوَّابين" أخرجه الحاكمُ وهو عند مسلم من حديث زيد بن أرقم.
|
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
تنوير الضحى
.... |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
تنوير الضحى، في تفسير (والضحى)
للشيخ: محمد بن محمود المغلوي، الوفائي. المتوفى: سنة 940، أربعين وتسعمائة. أورد فيه: مطالع سبعة، ومقدمة: على إحدى عشرة طبقة. |
مقاييس اللغة لابن فارس
|
(ضَحَى)الضَّادُ وَالْحَاءُ وَالْحَرْفُ الْمُعْتَلُّ أَصْلٌ صَحِيحٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى بُرُوزِ الشَّيْءِ. فَالضَّحَاءُ: امْتِدَادُ النَّهَارِ، وَذَلِكَ هُوَ الْوَقْتُ الْبَارِزُ الْمُنْكَشِفُ. ثُمَّ يُقَالُ لِلطَّعَامِ الَّذِي يُؤْكَلُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ: ضَحَاءٌ. قَالَ:تَرَى الثَّوْرَ يَمْشِي رَاجِعًا مِنْ ضَحَائِهِ
وَيُقَالُ: ضَحِيَ الرَّجُلُ يَضْحَى، إِذَا تَعَرَّضَ لِلشَّمْسِ، وَضَحَى مِثْلُهُ. وَيُقَالُ: اضْحَ يَا زَيْدُ، أَيِ ابْرُزْ لِلشَّمْسِ. وَالضَّحِيَّةُ مَعْرُوفَةٌ، وَهِيَ الْأُضْحِيَّةُ. قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: فِيهَا أَرْبَعُ لُغَاتٍ: أُضْحِيَّةٌ وَإِضْحِيَّةٌ، وَالْجَمْعُ: أَضَاحِيُّ ; وَضَحِيَّةٌ، وَالْجَمْعُ: ضَحَايَا ; وَأَضْحَاةٌ، وَجَمْعُهَا: أُضْحًى. قَالَ الْفَرَّاءُ: الْأَضْحَى مُؤَنَّثَةٌ، وَقَدْ تُذَكَّرُ، يُذْهَبُ بِهَا إِلَى الْيَوْمِ. وَأَنْشَدَ: دَنَا الْأَضْحَى وَصَلَّلَتِ اللِّحَامُ وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ الذَّبِيحَةَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي وَقْتِ إِشْرَاقِ الشَّمْسِ. وَيُقَالُ: لَيْلَةٌ إِضْحِيَانَةٌ وَضَحْيَاءُ، أَيْ مُضِيئَةٌ لَا غَيْمَ فِيهَا. وَيُقَالُ: هُمْ يَتَضَحَّوْنَ، أَيْ يَتَغَدَّوْنَ. وَالْغَدَاءُ: الضَّحَاءُ. وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ: «بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - نَتَضَحَّى» - يُرِيدُ نَتَغَدَّى. وَضَاحِيَةُ كُلِّ بَلْدَةٍ: نَاحِيَتُهَا الْبَارِزَةُ. يُقَالُ: هُمْ يَنْزِلُونَ الضَّوَاحِيَ. وَيُقَالُ: فَعَلَ ذَلِكَ ضَاحِيَةً، إِذَا فَعَلَهُ ظَاهِرًا بَيِّنًا. قَالَ: عَمِّي الَّذِي مَنَعَ الدِّينَارَ ضَاحِيَةً...دِينَارَ نَخَّةِ كَلْبٍ وَهُوَ مَشْهُودُ وَقَالَ:وَقَدْ جَزَتْكُمْ بَنُو ذُبْيَانَ ضَاحِيَةً...بِمَا فَعَلْتُمْ كَكَيْلِ الصَّاعِ بِالصَّاعِ فَأَمَّا قَوْلُ جَرِيرٍ: فَمَا شَجَرَاتُ عِيصِكَ فِي قُرَيْشٍ...بِعَشَّاتِ الْفُرُوعِ وَلَا ضَوَاحِ فَإِنَّهُ يَقُولُ: لَيْسَتْ هِيَ فِي النَّوَاحِي، بَلْ هِيَ [فِي] الْوَاسِطَةِ. وَيُقَالُ لِلسَّمَاوَاتِ كُلِّهَا: الضَّوَاحِي. وَقَالَ تَأَبَّطَ شَرًّا: وَقُلَّةٍ كَسِنَانِ الرُّمْحِ بَارِزَةٍ...ضَحْيَانَةٌ. . . . . . . . . . . . فَهِيَ الْبَارِزَةُ لِلشَّمْسِ. قَالَ أَبُو زَيْدٍ: ضَحَا الطَّرِيقُ يَضْحُو ضَحْوًا وَضُحُوًّا، إِذَا بَدَا وَظَهَرَ. فَقَدْ دَلَّتْ هَذِهِ الْفُرُوعُ كُلُّهَا عَلَى صِحَّةِ مَا أَصَّلْنَاهُ فِي بُرُوزِ الشَّيْءِ وَوُضُوحِهِ. فَأَمَّا الَّذِي يُرْوَى عَنْ أَبِي زَيْدٍ عَنِ الْعَرَبِ: ضَحَّيْتُ عَنِ الْأَمْرِ إِذَا رَفُقْتَ، فَالْأَغْلَبُ عِنْدِي أَنَّهُ شَاذٌّ فِي الْكَلَامِ. قَالَ زَيْدُ الْخَيْلِ: لَوْ أَنَّ نَصْرًا أَصْلَحَتْ ذَاتَ بَيْنِهَا...لَضَحَّتْ رُوَيْدًا عَنْ مَصَالِحِهَا عَمْرُو |
المذكر والمؤنث لابن التستري الكاتب
من بلاغة القرآن لأحمد أحمد بدوي
|
{{تَضْحَى}}وسأل ابن الأزرق عن معنى قوله تعالى: {{وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى}}فقال ابن عباس: لا [تعرق] فيها من شدة الحر. ولما سأله: وهل تعرف العرب ذلك؟ أجاب: نعم، أما سمعت الشاعر يقول:رأتْ رجلا أمَّا إذا الشمسُ عارضتْ. . . فيضحَى، وأما بالعَشىَّ فيَخصِرُ(تق، ك، ط)= الكلمة من آية طه 119:{{فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى (117) إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى (118) وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى}}وحيدة الصيغة في القرآن.وجاء "الضحى" الوقت من النهار في آية الضحى. وجاء نكرة: ضحَّى، في آيتى طه (59) والأعراف (98) وضحاها، ثلاث مرات في آيات النازعات 46، 49 والشمس وضُحاها.وتفسير "لا تضحى" بِ: لا تعرق من شدة الحر إنما يكون على وجه تقريبٍ لا يفوتنا معه أصل دلالة الضحى على الوقت بعينه من النهار فويق ارتفاع الشمس. ومنها يجئ الاستعمال في كل ما وَقَع أو فُعِلَ في هذا الوقت، ومشتقات المادة تدور حول هذا المعنى. وقيل لمن ضربته الشمس: ضَحَا. ولعله أقرب إلى معنى الكلمة في آية طه، من العرق من شدة الحر.قال الفراء في معنى الكلمة: لا تصيبك شكس مؤذية. وذُكر في بعض التفسير: لا تعرق، والأول أشبه بالصواب. قال الشاعر * رأت رجلا * البيت. وفي تأويل الطبري: لا تظهر للشمس فيؤذيك حرها، وأسند نحوه عن ابن عباس وعدد من أهل التأويل. وقد فسره "الراغب" بنحو هذا فقال في (المفردات) : أي لك أن تتصون من حرَّ الشمس.وهو أيضاً ما يُفهَم به الشاهدُ من بيت عمر على ما قال الفراء وقد فسره المبرد في الكامل بقوله: يضحى، يظهر للشمس، ويخصر: في البَرْديَنَ: بَرْدِ العِشىَّ وما بعده. وتلا الآية.
|
معجم علوم القرآن - الجرمي
|
تعرفة وبيان ترتيبها المصحفي: 93 نوعها: مكية آيها: 11 ألفاظها: 40 ترتيب نزولها: 11 بعد الفجر |
معجم القواعد العربية
|
(1) تأتي ناقصةً من أَخَوات "كانَ" وهي تَامةُ التصرُّف، وتُستَعمل ماضياً ومُضَارِعاً، وأمراً، ومَصْدرَاً نحو قول ابن زيدون: "أضْحَى التَّنَائي بَدِيلاً مِنْ تَدَانِينَا". ولها مع "كَانَ" أحكامٌ أُخْرَى. (راجع: كان وأخواتِهَا). (2) وتَأْتِي تامَّةً، فتكتَفِي بمرفُوعِها. ويكونُ فاعِلاً لها، وذلك حينَ يكونُ مَعْنَى "أضْحَى" دَخَل في الضُّحى نحو "أَضْحَيْتُ وأنَا في بَلَدِي". |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الصَّلاَةُ فِي اللُّغَةِ وَالاِصْطِلاَحِ سَبَقَ الْكَلاَمُ عَنْهَا فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَة) . وَأَمَّا الضُّحَى فِي اللُّغَةِ: فَيُسْتَعْمَل مُفْرَدًا، وَهُوَ فُوَيْقَ الضَّحْوَةِ، وَهُوَ حِينَ تَشْرُقُ الشَّمْسُ إِلَى أَنْ يَمْتَدَّ النَّهَارُ، أَوْ إِلَى أَنْ يَصْفُوَ ضَوْءُهَا وَبَعْدَهُ الضَّحَاءُ. وَالضَّحَاءُ - بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ - هُوَ إِذَا عَلَتِ الشَّمْسُ إِلَى رُبُعِ السَّمَاءِ فَمَا بَعْدَهُ (1) . وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ الضُّحَى: مَا بَيْنَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ إِلَى زَوَالِهَا (2) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: 2 - صَلاَةُ الأَْوَّابِينَ: قِيل: هِيَ صَلاَةُ الضُّحَى. وَعَلَى هَذَا فَهُمَا مُتَرَادِفَتَانِ وَقِيل: إِنَّ صَلاَةَ الأَْوَّابِينَ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَبِهَذَا تَفْتَرِقَانِ. صَلاَةُ الإِْشْرَاقِ: 3 - بِتَتَبُّعِ ظَاهِرِ أَقْوَال الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ يَتَبَيَّنُ: أَنَّ صَلاَةَ الضُّحَى وَصَلاَةَ الإِْشْرَاقِ وَاحِدَةٌ إِذْ كُلُّهُمْ ذَكَرُوا وَقْتَهَا مِنْ بَعْدِ الطُّلُوعِ إِلَى الزَّوَال وَلَمْ يَفْصِلُوا بَيْنَهُمَا. وَقِيل: إِنَّ صَلاَةَ الإِْشْرَاقِ غَيْرُ صَلاَةِ الضُّحَى، وَعَلَيْهِ فَوَقْتُ صَلاَةِ الإِْشْرَاقِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، عِنْدَ زَوَال وَقْتِ الْكَرَاهَةِ (3) . (ر: صَلاَةُ الإِْشْرَاقِ) الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ: 4 - صَلاَةُ الضُّحَى نَافِلَةٌ مُسْتَحَبَّةٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ (4) . فَقَدْ رَوَى أَبُو ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: يُصْبِحُ عَلَى كُل سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ: فَكُل تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُل تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ: وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ عَنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى (5) وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَال: أَوْصَانِي حَبِيبِي بِثَلاَثٍ لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ: بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُل شَهْرٍ، وَصَلاَةِ الضُّحَى، وَأَنْ لاَ أَنَامَ حَتَّى أُوتِرَ (6) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَال: أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلاَثٍ: صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُل شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى وَأَنْ أُوتِرَ قَبْل أَنْ أَرْقُدَ (7) وَقَال بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ: لاَ تُسْتَحَبُّ الْمُدَاوَمَةُ عَلَيْهَا؛ كَيْ لاَ تَشْتَبِهَ بِالْفَرَائِضِ، وَنُقِل التَّوَقُّفُ فِيهَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِ (8) . صَلاَةُ الضُّحَى فِي حَقِّ النَّبِيِّ ﷺ: 5 - اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي وُجُوبِ صَلاَةِ الضُّحَى عَلَى رَسُول اللَّهِ مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ صَلاَةَ الضُّحَى لَيْسَتْ مَفْرُوضَةً عَلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ (9) . وَذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ صَلاَةَ الضُّحَى ضِمْنَ مَا اخْتَصَّ بِهِ رَسُول اللَّهِ مِنَ الْوَاجِبَاتِ، وَأَقَل الْوَاجِبِ مِنْهَا عَلَيْهِ رَكْعَتَانِ (10) . (ر: اخْتِصَاص ف 10 ج 2 ص 9 ص 259) . الْمُوَاظَبَةُ عَلَى صَلاَةِ الضُّحَى: 6 - اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَل الأَْفْضَل الْمُوَاظَبَةُ عَلَى صَلاَةِ الضُّحَى، أَوْ فِعْلُهَا فِي وَقْتٍ وَتَرْكُهَا فِي وَقْتٍ؟ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ تُسْتَحَبُّ الْمُوَاظَبَةُ عَلَى صَلاَةِ الضُّحَى؛ لِعُمُومِ الأَْحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ مِنْ قَوْلِهِ ﷺ: أَحَبُّ الْعَمَل إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَإِنْ قَل (11) . وَنَحْوُ ذَلِكَ. وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَْوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَال لَهُ الضُّحَى فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ: أَيْنَ الَّذِينَ كَانُون يُدِيمُونَ صَلاَةَ الضُّحَى؟ هَذَا بَابُكُمْ فَادْخُلُوهُ بِرَحْمَةِ اللَّهِ (12) . وَرَوَى ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ عَنْهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: {{لاَ يُحَافِظُ عَلَى صَلاَةِ الضُّحَى إِلاَّ أَوَّابٌ، قَال: وَهِيَ صَلاَةُ الأَْوَّابِينَ (13) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ - وَهُوَ مَا حَكَاهُ صَاحِبُ الإِْكْمَال عَنْ جَمَاعَةٍ: لاَ تُسْتَحَبُّ الْمُدَاوَمَةُ عَلَى صَلاَةِ الضُّحَى بَل تُفْعَل غِبًّا؛ لِقَوْل عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ. سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ (14) . وَرَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَال: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نَقُول: لاَ يَدَعُهَا، وَيَدَعُهَا حَتَّى نَقُول: لاَ يُصَلِّيهَا (15) وَلأَِنَّ فِي الْمُدَاوَمَةِ عَلَيْهَا تَشْبِيهًا بِالْفَرَائِضِ. وَقَال أَبُو الْخَطَّابِ: تُسْتَحَبُّ الْمُدَاوَمَةُ عَلَيْهَا (16) ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ. أَوْصَى بِهَا أَصْحَابَهُ وَقَال: مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الضُّحَى غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْل زَبَدِ الْبَحْرِ (17) (ر: نَفْل) وَقْتُ صَلاَةِ الضُّحَى: 7 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الأَْفْضَل فِعْل صَلاَةِ الضُّحَى إِذَا عَلَتِ الشَّمْسُ وَاشْتَدَّ حَرُّهَا؛ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: {صَلاَةُ الأَْوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَال (18) وَمَعْنَاهُ أَنْ تُحْمَى الرَّمْضَاءُ وَهِيَ الرَّمْل فَتَبْرُكُ الْفِصَال مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ. قَال الطَّحَاوِيُّ: وَوَقْتُهَا الْمُخْتَارُ إِذَا مَضَى رُبُعُ النَّهَارِ (19) . وَجَاءَ فِي مَوَاهِبِ الْجَلِيل نَقْلاً عَنِ الْجُزُولِيِّ: أَوَّل وَقْتِهَا ارْتِفَاعُ الشَّمْسِ، وَبَيَاضُهَا وَذَهَابُ الْحُمْرَةِ، وَآخِرُهُ الزَّوَال. قَال الْحَطَّابُ نَقْلاً عَنِ الشَّيْخِ زَرُّوقٌ: وَأَحْسَنُهُ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْمَشْرِقِ مِثْلَهَا مِنَ الْمَغْرِبِ وَقْتُ الْعَصْرِ (20) . قَال الْمَاوَرْدِيُّ: وَوَقْتُهَا الْمُخْتَارُ إِذَا مَضَى رُبُعُ النَّهَارِ (21) . قَال الْبُهُوتِيُّ: وَالأَْفْضَل فِعْلُهَا إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ (22) . ثُمَّ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَحْدِيدِ وَقْتِ صَلاَةِ الضُّحَى عَلَى الْجُمْلَةِ. فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ وَقْتَ صَلاَةِ الضُّحَى مِنَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ إِلَى قُبَيْل زَوَالِهَا مَا لَمْ يَدْخُل وَقْتُ النَّهْيِ (23) . وَقَال النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ: قَال أَصْحَابُنَا (الشَّافِعِيَّةُ) : وَقْتُ الضُّحَى مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَيُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهَا إِلَى ارْتِفَاعِهَا (24) . وَيَدُل لَهُ خَبَرُ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي مُرَّةَ الطَّائِفِيِّ قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَقُول: قَال اللَّهُ: يَا ابْنَ آدَمَ لاَ تُعْجِزُنِي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّل نَهَارِكَ أَكْفِكَ آخِرَهُ (25) لَكِنْ قَال الأَْذْرَعِيُّ: نَقْل ذَلِكَ عَنِ الأَْصْحَابِ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْمَعْرُوفُ مِنْ كَلاَمِهِمُ الأَْوَّل (أَيْ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ (26)) وَقَال الرَّمْلِيُّ الْكَبِيرُ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ، بَعْدَ أَنْ نَقَل قَوْل النَّوَوِيِّ السَّابِقَ ذِكْرُهُ: لَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِهِ فَهُوَ وَجْهٌ غَرِيبٌ أَوْ سَبْقُ قَلَمٍ (27) . عَدَدُ رَكَعَاتِ صَلاَةِ الضُّحَى: 8 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ الْقَائِلِينَ: بِاسْتِحْبَابِ صَلاَةِ الضُّحَى فِي أَنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَانِ (28) . فَقَدْ رَوَى أَبُو ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: يُصْبِحُ عَلَى كُل سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ: فَكُل تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُل تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُل تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُل تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى (29) . فَأَقَل صَلاَةِ الضُّحَى رَكْعَتَانِ لِهَذَا الْخَبَرِ (30) . وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي أَقَلِّهَا وَأَكْثَرِهَا: فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - عَلَى الْمَذْهَبِ - إِلَى أَنَّ أَكْثَرَ صَلاَةِ الضُّحَى ثَمَانٍ لِمَا رَوَتْ أُمُّ هَانِئٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَل بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، فَلَمْ أَرَ صَلاَةً قَطُّ أَخَفُّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ (31) . وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِكَرَاهَةِ مَا زَادَ عَلَى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ، إِنْ صَلاَّهَا بِنِيَّةِ الضُّحَى لاَ بِنِيَّةِ نَفْلٍ مُطْلَقٍ، وَذَكَرُوا أَنَّ أَوْسَط صَلاَةِ الضُّحَى سِتٌّ (32) . وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - فِي الْوَجْهِ الْمَرْجُوحِ (33) - وَأَحْمَدُ - فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ - أَنَّ أَكْثَرَ صَلاَةِ الضُّحَى اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً، لِمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا مِنْ ذَهَبٍ فِي الْجَنَّةِ (34) قَال ابْنُ عَابِدِينَ نَقْلاً عَنْ شَرْحِ الْمُنْيَةِ: وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ الْحَدِيثَ الضَّعِيفَ يَجُوزُ الْعَمَل بِهِ فِي الْفَضَائِل (35) . وَقَال الْحَصْكَفِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، نَقْلاً عَنِ الذَّخَائِرِ الأَْشْرَفِيَّةِ: وَأَوْسَطُهَا ثَمَانٍ وَهُوَ أَفْضَلُهَا؛ لِثُبُوتِهِ بِفِعْلِهِ وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَأَمَّا أَكْثَرُهَا فَبِقَوْلِهِ فَقَطْ. وَهَذَا لَوْ صَلَّى الأَْكْثَرَ بِسَلاَمٍ وَاحِدٍ أَمَّا لَوْ فَصَل فَكُلَّمَا زَادَ أَفْضَل (36) . أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ: فَقَدِ اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُهُمْ فِي أَكْثَرِ صَلاَةِ الضُّحَى إِذْ ذَكَرَ النَّوَوِيُّ فِي الْمِنْهَاجِ أَنَّ أَكْثَرَهَا اثْنَتَا (37) عَشْرَةَ وَخَالَفَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ، فَحَكَى عَنِ الأَْكْثَرِينَ: أَنَّ أَكْثَرَهَا ثَمَانِ رَكَعَاتٍ (38) . وَقَال فِي رَوْضَةِ الطَّالِبِينَ: أَفْضَلُهَا ثَمَانٍ وَأَكْثَرُهَا اثْنَتَا عَشْرَةَ، وَيُسَلِّمُ مِنْ كُل رَكْعَتَيْنِ (39) . السُّوَرُ الَّتِي تُقْرَأُ فِي صَلاَةِ الضُّحَى 9 - قَال ابْنُ عَابِدِينَ: يَقْرَأُ فِيهَا سُورَتَيِ الضُّحَى أَيْ سُورَةَ {وَالشَّمْسِ}} وَسُورَةَ {{وَالضُّحَى}} ، وَظَاهِرُهُ الاِقْتِصَارُ عَلَيْهِمَا وَلَوْ صَلاَّهَا أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ (40) . فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَال: أَمَرَنَا رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنْ نُصَلِّيَ الضُّحَى بِسُوَرٍ مِنْهَا: {{وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا}} ، {{وَالضُّحَى}} (41) . وَفِي نِهَايَةِ الْمُحْتَاجِ: وَيُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ فِيهِمَا - رَكْعَتَيِ الضُّحَى - (الْكَافِرُونَ، وَالإِْخْلاَصُ) وَهُمَا أَفْضَل فِي ذَلِكَ مِنَ الشَّمْسِ، {{وَالضُّحَى}} وَإِنْ وَرَدَتَا أَيْضًا؛ إِذْ (الإِْخْلاَصُ) تَعْدِل ثُلُثَ الْقُرْآنِ، (وَالْكَافِرُونَ) تَعْدِل رُبُعَهُ بِلاَ مُضَاعَفَةٍ (42) . وَقَال الشُّبْرَامَلْسِيِّ: وَيَقْرَؤُهُمَا أَيْ (الْكَافِرُونَ، وَالإِْخْلاَصُ) - أَيْضًا - فِيمَا لَوْ صَلَّى أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ، وَمَحَل ذَلِكَ - أَيْضًا - مَا لَمْ يُصَل أَرْبَعًا أَوْ سِتًّا بِإِحْرَامٍ فَلاَ يُسْتَحَبُّ قِرَاءَةُ سُورَةٍ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الأَْوَّل، وَمِثْلُهُ كُل سُنَّةٍ تَشَهَّدَ فِيهَا بِتَشَهُّدَيْنِ فَإِنَّهُ لاَ يَقْرَأُ السُّورَةَ فِيمَا بَعْدَ التَّشَهُّدِ الأَْوَّل (43) (ر: قِرَاءَة، وَنَافِلَة) . هَذَا وَفِي قَضَاءِ صَلاَةِ الضُّحَى إِذَا فَاتَتْ مِنْ وَقْتِهَا، وَفِي فِعْلِهَا جَمَاعَةً تَفَاصِيل لِلْفُقَهَاءِ (44) تُنْظَرُ فِي: (تَطَوُّع وَصَلاَةُ الْجَمَاعَةِ) . __________ (1) متن اللغة، والمصباح المنير وعمدة القاري شرح صحيح البخاري (7 / 236 ط. المنيرية) . (2) حاشية ابن عابدين (2 / 23 ط. دار الفكر) . (3) تحفة المحتاج 2 / 131 والقليوبي وعميرة 1 / 214، وأوجز المسالك إلى موطأ مالك 3 / 124. ط دار الفكر، إحياء علوم الدين 1 / 203. (4) الفتاوى الهندية 1 / 112، والمغني 2 / 131، والمجموع 4 / 36، وروضة الطالبين 1 / 332، وحاشية الدسوقي 1 / 313 وتفسير القرطبي 15 / 160، وصحيح مسلم بشرح النووي 5 / 230 ط المطبعة المصرية. (5) حديث: " يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة ". أخرجه مسلم (1 / 499 - ط. الحلبي) . (6) حديث أبي الدرداء " أوصاني حبيبي ﷺ بثلاث لن أدعهن. . . ". أخرجه مسلم (1 / 499 ط الحلبي) . (7) حديث أبي هريرة: " أوصاني خليلي بثلاث. . . ". أخرجه البخاري (الفتح4 / 226 ط السلفية) ومسلم (1 / 449، - ط. الحلبي) . (8) المغني 2 / 131، والمجموع 4 / 37 وما بعدها، وجواهر الإكليل 1 / 73، وصحيح مسلم بشرح النووي 5 / 230. (9) شرح الزرقاني 3 / 155، ومطالب أولي النهى 5 / 29. (10) روضة الطالبين 7 / 3، وشرح الزرقاني 3 / 155، ومطالب أولي النهى 5 / 29. (11) حديث: " أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. . . ". أخرجه مسلم (2 / 811 - ط الحلبي) من حديث عائشة. (12) حديث: " إن في الجنة بابا يقال له الضحى. . . ". أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (2 / 239 ط القدسي) وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه سليمان بن داود اليمامي أبو أحمد، وهو متروك. (13) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 216 / وعمدة القاري 7 / 240، ومواهب الجليل 2 / 67، وكشاف القناع 1 / 442، والمغني 2 / 132، وصحيح مسلم بشرح النووي 5 / 230، وروضة الطالبين 1 / 337، وصحيح ابن خزيمة 2 / 228، نشر المكتب الإسلامي، وإحياء علوم الدين 1 / 196 ط مطبعة الاستقامة وحديث: " لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب ". أخرجه الحاكم (1 / 314 ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي. (14) قول عائشة: " ما رأيت النبي ﷺ سبح سبحة الضحى قط ". أخرجه البخاري (الفتح3 / 10 - ط السلفية) ومسلم (1 / 497 - ط. الحلبي) واللفظ للبخاري. (15) حديث أبي سعيد: " كان يصلي الضحى حتى نقول: لا يدعها ". أخرجه الترمذي (2 / 342، - ط الحلبي) وفي إسناده ضعف. (16) الإنصاف 2 / 191، وكشاف القناع 1 / 442، وعمدة القاري 7 / 240. (17) حديث: " من حافظ على شفعة الضحى ". أخرجه الترمذي (2 / 341، - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة، وفي إسناده راو ضعيف، وذكر الذهبي هذا الحديث في مناكيره في الميزان (4 / 274 - ط الحلبي) . (18) حديث: " صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ". أخرجه مسلم (1 / 516 - ط الحلبي) من حديث زيد بن أرقم. (19) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 216. (20) مواهب الجليل 2 / 68. (21) روضة الطالبين 1 / 332، وأسنى المطالب 1 / 204. (22) كشاف القناع 1 / 442. (23) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 216، وكشاف القناع 1 / 442، والحطاب 2 / 68. (24) روضة الطالبين 1 / 332. (25) حديث: " قال الله يا ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات. . . ". أخرجه أبو داود (2 / 63، تحقيق عزت عبيد دعاس) وصححه النووي في المجموع (4 / 39 ط المنيرية) . (26) أسنى المطالب 1 / 204. (27) حاشية الرملي الكبير بهامش أسنى المطالب 1 / 204. (28) الفتاوى الهندية 1 / 112، وحاشية الدسوقي 1 / 313، وروضة الطالبين 1 / 332، والإنصاف (2 / 190 نشر دار إحياء التراث العربي) . (29) حديث " يصبح على كل سلامى. . . ". سبق تخريجه ف 4. (30) المغني 2 / 131. (31) حديث أم هانئ: " أن النبي ﷺ دخل بيتها ". أخرجه البخاري (الفتح 2 / 578 - ط السلفية) ومسلم (1 / 497 - ط. الحلبي) . (32) حاشية الدسوقي 1 / 313، والإنصاف 2 / 190، والمغني 2 / 131. (33) وهو قول الروياني والرافعي وغيرهما (المجموع4 / 36) . (34) حديث: " من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة ". أخرجه الترمذي (2 / 337 ط الحلبي) وقال: حديث غريب. (35) ابن عابدين 1 / 459، شرح المحلى على المنهاج 1 / 214، الإنصاف 2 / 190. (36) الدر المختار 1 / 459. (37) شرح المحلى على منهاج الطالبين 1 / 214. (38) المجموع 4 / 36. (39) روضة الطالبين 1 / 332. (40) حاشية ابن عابدين 1 / 458. (41) عمدة القاري 7 / 240، وفتح الباري 3 / 55 وحديث عقبة بن عامر: " أمرنا رسول الله ﷺ أن نصلي الضحى بسور. . . ". أورده ابن حجر في فتح الباري (3 / 55 ط السلفية) وعزاه الحاكم في جزئه في صلاة الضحى. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
8 - صلاة الضحى
* صلاة الضحى سنة، أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها. * وقتها: بعد ارتفاع الشمس قيد رمح (متر) أي بعد (خمس عشرة دقيقة) تقريباً إلى قبيل الزوال، وأفضل وقتها إذا اشتد الحر حين ترمض الفصال. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* فضل صلاة الضحى:
1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه (45). 2 - عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى)). أخرجه مسلم (¬1). ¬_________ (¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1981)، واللفظ له، ومسلم برقم (721). |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
8 - صلاة الضحى
- صلاة الضحى: هي التي يصليها المسلم تطوعاً في الضحى. - فضل صلاة الضحى: 1 - عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: أوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلاثٍ: «صِيَامِ ثَلاثَةِ أيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأنْ أوتِرَ قَبْلَ أنْ أنَامَ». متفق عليه (¬1). 2 - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّهُ قَالَ: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلامَى مِنْ أحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأمْرٌ بِالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى». أخرجه مسلم (¬2). 3 - وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «فِي الإنْسَانِ ثلاَث مِائَةٍ وَسِتُّونَ مَفْصِلاً فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُ بصَدَقَةٍ» قَالُوا: وَمَنْ يُطِيقُ ذلِكَ يَا نَبيَّ اللهِ؟ قَالَ: «النُّخَاعَةُ فِي المَسْجِدِ تَدْفِنُهَا وَالشَّيْءُ تُنَحِّيهِ عَنْ الطَّرِيقِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَرَكْعَتَا الضُّحَى تُجْزِئُكَ». أخرجه أحمد وأبو داود (¬3). 4 - وَعَنْ زَيْد بن أرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أهْلِ قُبَاءَ وَهُمْ يُصَلُّونَ، فَقَالَ: «صَلاةُ الأوَّابِينَ إِذَا رَمِضَتِ الفِصَالُ». أخرجه مسلم (¬4). ¬_________ (¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1981) , واللفظ له، ومسلم برقم (721). (¬2) أخرجه مسلم برقم (720). (¬3) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (22998) , وأبو داود برقم (5242)، وهذا لفظه. (¬4) أخرجه مسلم برقم (748). |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
263 - ع: أَبُو الضُّحَى، مُسْلِمُ بْنُ صُبَيْحٍ، الْكُوفِيُّ، الْعَطَّارُ، [الوفاة: 91 - 100 ه]
مَوْلَى هَمْدَانَ رَوَى عَنْ: ابْنِ عَبَّاس، وَجَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَعَلْقَمَةَ، وَمَسْرُوقٍ. رَوَى عَنْهُ: مَنْصُورٌ، وَالأَعْمَشُ، وَأَبُو يَعْفُورٍ عبد الرَّحْمَنِ بْنِ عُبَيْدٍ، وَعَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَفِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ، وَجَمَاعَةٌ. وَثَّقَهُ أَبُو زُرْعَةَ، وَغَيْرُهُ. وَقَالَ خَلِيفَةُ: تُوُفِّيَ فِي خِلافَةِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ. |
|
تأتي: ١ ـ فعلا ماضيا ناقصا يفيد اتصاف اسمه بخبره وقت الضّحى، أو معنى «صار»، نحو قول ابن زيدون: أضحى التنائي بديلا من تدانينا ... وناب عن طيب لقيانا تجافينا («التنائي»: اسم «أضحى» مرفوع بالضمّة المقدّرة على الياء للثقل. «بديلا»: خبر «أضحى» منصوب بالفتحة الظاهرة) . وتعمل «أضحى» ماضيا، ومضارعا وأمرا، ومصدرا، واسم فاعل. ٢ ـ فعلا ماضيا تاما، إذا أفادت الدخول في الضحى، نحو: «أضحيت وأنا مريض» (التاء في «أضحيت» ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل «أضحى») . |
|
الوقت بعد «الضّحوة» التي هي أوّل ارتفاع النهار، وتعرب ظرف زمان منصوبا بالفتحة الظاهرة في نحو: «شاهدته ضحى». |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
تنوير الضحى
.... |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
تنوير الضحى، في تفسير (والضحى)
للشيخ: محمد بن محمود المغلوي، الوفائي. المتوفى: سنة 940، أربعين وتسعمائة. أورد فيه: مطالع سبعة، ومقدمة: على إحدى عشرة طبقة. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
الضحى في اللغة: يستعمل مفردا، وهو فويق الضحوة، وهو حين تشرق الشمس إلى أن يمتد النهار أو إلى أن يصفو ضوؤها وبعده الضحاء. والضحاء- بالفتح والمد-: هو إذا علت الشمس إلى ربع السماء فما بعده.
وعند الفقهاء: الضحى: ما بين ارتفاع الشمس إلى زوالها. |
معجم المصطلحات الاسلامية
معجم المصطلحات الاسلامية
|
Salatud_duha صلاة الضحى
A Nafl Salat that is prayed after sunrise and before noon |