نتائج البحث عن (عِدَّة) 50 نتيجة

(الْعدة) مِقْدَار مَا يعد ومبلغه وَالْجَمَاعَة يُقَال عدَّة كتب وعدة رجال وعدة الْمُطلقَة والمتوفى عَنْهَا زَوجهَا مُدَّة حددها الشَّرْع تقضيها الْمَرْأَة دون زواج بعد طَلاقهَا أَو وَفَاة زَوجهَا عَنْهَا (ج) عدد

(الْعدة) الاستعداد وَمَا أعد لأمر يحدث (ج) عدد
(الْقَاعِدَة) من الْبناء أساسه وَالضَّابِط أَو الْأَمر الْكُلِّي ينطبق على جزئيات مثل (كل أذون ولود وكل صموخ بيوض) (ج) قَوَاعِد
(الجعدة) بقل بري من الفصيلة الشفوية وَأَبُو جعدة كنية الذِّئْب
(الرعدة) اضْطِرَاب الْجِسْم من فزع أَو حمى أَو غَيرهمَا
(الصعدة) الْقَنَاة تثبت مستوية فَلَا تحْتَاج إِلَى تثقيف والقصبة (ج) صعاد
(القعد والقعدة) الَّذين لَا يمضون إِلَى الْحَرْب وَبِه سميت فرقة من الْخَوَارِج ترى التَّحْكِيم حَقًا وَلَا تحارب
(الْقعدَة) مِقْدَار مَا يَأْخُذهُ الْقَاعِد من الْمَكَان والجلسة وَيُقَال بِئْر قعدة طولهَا طول إِنْسَان قَاعد وَذُو الْقعدَة الشَّهْر الْحَادِي عشر من الشُّهُور القمرية سمي بذلك لأَنهم كَانُوا يَقْعُدُونَ فِيهِ عَن الاسفار والغزو والميرة (ج) ذَوَات الْقعدَة

(الْقعدَة) مَا يقْعد عَلَيْهِ كثيرا من سرج وَنَحْوه وَمَا يَتَّخِذهُ الرَّاعِي للرُّكُوب وَحمل الزَّاد وَالْمَتَاع وَمَا يقتعده الرجل للرُّكُوبخَاصَّة كالفرس وَالْحمار

(الْقعدَة) الْكثير الْقعُود
(المقعدة) السافلة من الشَّخْص وفرخ القطا قبل أَن ينْهض والضفدع
(الْمعدة) مقرّ الطَّعَام وَالشرَاب بعد أَن ينحدر من المريء وَقبل أَن ينحدر إِلَى الأمعاء (ج) معد

(الْمعدة) الْمعدة (ج) معد
(الواعدة) يُقَال أَرض واعدة رجى خَيرهَا وَتَمام نبتها
العدة: هي تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكد أو شبهته.
القاعدة: هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها.
القاعدة:[في الانكليزية] Rule ،norm ،foundation ،principle ،basis [ في الفرنسية] Regle ،norme ،fondation ،principe ،base بالعين المهملة هي في اصطلاح العلماء يطلق على معان: مرادف الأصل والقانون والمسألة والضابطة والمقصد. وعرّف بأنّها أمر كلّى منطبق على جميع جزئياته عند تعرّف أحكامها منه. وهذا التفسير مجمل. وبالتفصيل قضية كلّية تصلح أن تكون كبرى الصغرى سهلة الحصول حتى يخرج الفرع من القوة إلى الفعل. قال السّيّد السّند رحمه الله تعالى: وجه كونه تفصيلا أنّه علم به أنّ الأمر الكلّي المذكور أوّلا أريد به القضية الكلّية لا المفهوم الكلّي، كالإنسان مثلا وإن ذهب إليه بعض القاصرين. وعلم أيضا أنّ المراد بالجزئيات ليس جزئيات ذلك الأمر الكلّي كما يتبادر إليه الوهم، إذ ليس للقضية جزئيات تحمل هي عليها فضلا عن أن يكون لها أحكام يتعرّف منها، بل المراد جزئيات موضوع تلك القضية، فإنّ لها أحكاما تتعرّف منها، فخرجت الشرطيات، إذ ليس لها موضوع، وعلم أيضا أنّ تلك الأحكام أيضا منطوية في تلك القضية المشتملة عليها بالقوة. فهذا الاشتمال هو المراد بانطباق الأمر الكلّي على جزئيات موضوعه باعتبار أحكامها التي تتعرّف منه، فقد فصّلت في هذه العبارة أمور ثلاثة أجملت في العبارة الأولى، فصار الحاصل أنّ القاعدة أمر كلّي، أي قضية كلّية منطبق، أي مشتمل بالقوة على جميع جزئياته، أي جزئيات موضوعه عند تعرّف أحكامها، أي يستعمل عند طلب معرفة أحكامها بأن تجعل كبرى الصغرى سهلة الحصول للكسب أو للتنبيه. فقولك كلّ سالبة كلّية ضرورية فإنّها تنعكس سالبة كلّية دائمة قضية كلّية مشتملة بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها، أعني السوالب الكلّية الضرورية.فإذا أردت أن تتعرّف حكم قولنا لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة، قلت هذه سالبة كلّية ضرورية، وكلّ سالبة كلّية ضرورية تنعكس إلى سالبة كلّية دائمة، فهذه تنعكس إلى سالبة كلّية دائمة، أعني قولنا لا شيء من الحجر بإنسان دائما فالقضية الكلّية أصل لهذه الأحكام، وهي فروع لها، واستخراجها عنها بتحصيل تلك الصغرى وضمّها إليها يسمّى تفريعا، ونسبة الفرع، وإلى أصولها تشبه نسبة الجزئيات إلى كلّياتها المحمولة عليها. فإنّ الإنسان مثلا يتناول زيدا وعمروا وبكرا وغيرهم بالحمل عليها. وقولنا كلّ إنسان حيوان يشتمل بالقوة على أحكامها، فتقييد الأمر بالكلّي للاحتراز عن القضية الجزئية أو الشخصية فإنّها لا تسمّى قاعدة، ووصف الأمر الكلّي بالانطباق المذكور والاستعمال عند التعرّف للإشعار إلى حيثيتين معتبرتين في مفهوم القاعدة أي من حيث إنّه منطبق على أحكام جزئيات موضوعة وصالح للاستعمال عند طلب معرفتها منه. فالحيثية الأولى لإخراج الأمر الكلّي عن تعريف القاعدة إذا أخذ بالقياس إلى أحكام جزئيات ما يساوي موضوعه أو أعمّ منه، كقولنا: كلّ ناطق إنسان، وبالقياس إلى هذا الضاحك إنسان، وبالقياس إلى هذا الحيوان إنسان. فإنّ أمثال تلك القضايا لا تسمّى في الاصطلاح أصولا وقواعد بالقياس إلى تلك النتائج وإن كانت مبدأ لها. والحيثية الثانية لإخراجه عنه إذا أخذ بالقياس إلى أحكام جزئيات موضوعه المستغنية عن التعريف، ككونها مستغنية عن التنبيه أيضا.فالقواعد المنطقية التي أحكام جزئيات موضوعاتها بديهية كالشكل الأول منتج داخلة في القانون بالقياس إلى بعض منها ومحتاجة إلى التنبيه بالنسبة إلى بعض الأذهان القاصرة، فلا يلزم خروجها عن المنطق المعرف بالقانون كما توهّمه البعض. وبالجملة فالقضية الكلّية التي ليست لها جزئيات لا يحتاج إلى استنباطها منها أصلا لا بطريق النظر ولا بطريق التنبيه لا تسمّى قانونا وأصلا، وما يكون لها جزئيات بديهية صرفة وجزئيات أخر ليست كذلك لا تسمّى قانونا بالقياس إلى الجزئيات البديهية الصرفة، وإنما قيّدنا الصغرى بكونها سهلة الحصول لكونها سهلة الحصول غالبا وقال بعض المحقّقين التقييد للتخصيص وإخراج كون القضية الكلّية أصلا وقانونا بالقياس إلى قضية جزئية مستنبطة منها ومن صغرى لا تكون سهلة الحصول فإنّها لا تسمّى أصلا وقانونا بالنسبة إليها وإنّه يظهر لمن تتبع موارد الاستعمالات أنّ القاعدة هي الكلّية التي يسهل تعرّف أحوال الجزئيات منها، فلا يقال كون النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان قاعدة بالنسبة إلى كون زوايا المثلث مساوية لقائمتين انتهى.وقيل معنى التعريف المجمل قضية كلّية تشتمل على جزئيات تعتبر فيها باعتبار تحقّقها لا باعتبار تعلّقها، فخرجت الشرطيات إذ لا جزئيات لها والسوالب إذ لا تشتمل على الجزئيات المعتبرة في تحقّقها بناء على أنّ السالبة لا تستدعي وجود الموضوع، فالقانون لا يكون إلّا قضية كلّية حملية موجبة وإضافة الجزئيات إلى الأمر الكلّي مع أنّ الواضح إضافتها إلى موضوعها للدلالة على أنّ المراد الجزئيات بحسب نفس الأمر لأنّها جزئيات القضية بمعنى الجزئيات المعتبرة فيها دون الأعمّ الشامل للجزئيات الفرضية، وفيه تكلّفات. الأول أن يراد باشتمالها على الجزئيات أن يكون الحكم فيها على تلك الجزئيات. والثاني أن يراد بجزئياته الجزئيات المعتبرة في تحقّقها ولا دلالة للفظ عليه.والثالث أنّه يستلزم أن لا يكون قولهم نقيضا المتساويين متساويان ونحوه قانونا لاشتمالهما على نقائض الأمور الشاملة نحو اللاشيء واللاممكن، وهي من الأمور الفرضية. والرابع أنّه يلزم أن لا تكون المسائل التي موضوعها الكلّيات المنحصرة في فرد واحد كمباحث الواجب والعقول والأفلاك قوانين لعدم الجزئيات لها في نفس الأمر، بل بالفرض.هذا كلّه خلاصة ما في المحاكمات وشرح المطالع وشرح الشمسية وحواشيهما. وهاهنا أبحاث تركناها مخافة الإطناب، فمن أراد فليرجع إلى المحاكمات وحواشي شرح المطالع.اعلم أنّ الأطباء يقسمون القاعدة بالنسبة إلى قاعدة أخرى فوقها أو تحتها إلى كلية وجزئية، ويعنون بالجزئي الإضافي لأنّ الكلّية مأخوذة في تعريف القاعدة فلا يتصوّر كونها جزئية حقيقية، ويريدون بالقاعدة الكلّية قاعدة تحتها قاعدة، وبالقاعدة الجزئية قاعدة فوقها قاعدة. مثلا قولهم علاج كلّ مرض بالضدّ قاعدة كلّية يندرج تحتها قواعد جزئية، كقولهم علاج الغبّ الخالص بالتبريد، وعلى هذا فقس، كذا في الأقسرائي شرح المؤجز. ومنها ضلع من أضلاع المثلّث. ومنها الوتر بالنسبة إلى كل قطعتي دائرة. ومنها الدائرة بالنسبة إلى كلّ قطعتي كرة وبالنسبة إلى المخروط والأسطوانة المستديرين. ومنها غير ذلك كقاعدة المخروط والأسطوانة المضلّعين وسيأتي في لفظ المخروط، والأسطوانة. وهذه المعاني الأخيرة من مصطلحات المهندسين.
العدّة:[في الانكليزية] Minimum legal period of viduity [ في الفرنسية] Delai de viduite بالكسر والتشديد لغة الإحصاء وشرعا قيل تربّص يلزم المرأة بزوال النكاح المتأكد بالدخول. وفيه أنّه يشكل بأم الولد والصغيرة والموطوءة بالشّبهة وبالنكاح الفاسد وبالمخلوّ بها خلوة صحيحة وبالمعتدين فانهم أكثر من أربعة عشر رجلا كما وقع في النظم وغيره مع التسامح في الحمل. فالأحسن أن يقال أيام يصير التزوّج حلالا بانقضائها كذا في جامع الرموز.

حَزْنُ بني جَعْدَةَ

معجم البلدان لياقوت الحموي

حَزْنُ بني جَعْدَةَ:
قال أبو سعيد الضرير: الحزون في بلاد العرب ثلاثة، حزن جعدة وهم من ربيعة، قلت أنا: جعدة القبيلة المشهورة التي ينسب إليها النابغة الجعدي وغيره، فهم من قيس عيلان، وهو جعدة ابن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، وإن أراد ربيعة جدّ جعدة صح، ولا يعلم في العرب قبيلة يقال لها جعدة ينسب إليها أحد غير هذه، قال: وبين حزن جعدة وحزن بني يربوع حزن غاضرة، وقال الأصمعي في كتاب جزيرة العرب: الحزون في جزيرة العرب ثلاثة: حزن بني يربوع وحزن غاضرة من بني أسد وحزن كلب من قضاعة، وقال أبو منصور: قال أبو عبيدة حزن زبالة وهو ما بين زبالة فما فوق ذلك مصعّدا إلى بلاد نجد، وفيه غلظ وارتفاع، وحزن بني يربوع، فاتفقوا على حزن بني يربوع واختلفوا في الآخرين.
سَاعِدَةُ:
وهو في الأصل من أسماء الأسد علم له، ذو ساعدة: في جبال أبلى، وقد ذكرت.

سَقِيفَةُ بني ساعِدَةَ

معجم البلدان لياقوت الحموي

سَقِيفَةُ بني ساعِدَةَ:
بالمدينة، وهي ظلّة كانوا يجلسون تحتها، فيها بويع أبو بكر الصديق، رضي
الله عنه، قال الجوهري: السقيفة الصّفّة، ومنه سقيفة بني ساعدة، وقال أبو منصور: السقيفة كلّ بناء سقّف به صفّة أو شبه صفّة ممّا يكون بارزا، ألزم هذا الاسم للتفرقة بين الأشياء، وأما بنو ساعدة الذين أضيفت إليهم السقيفة فهم حيّ من الأنصار، وهم بنو ساعدة بن كعب بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو، منهم سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي خزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة، وهو القائل يوم السقيفة: منّا أمير ومنكم أمير، ولم يبايع أبا بكر ولا أحدا، وقتلته الجنّ فيما قيل بحوران.
صَعْدَةُ:
بالفتح ثمّ السكون، بلفظ صعدت صعدة واحدة، والصعدة: القناة المستوية تنبت كذلك لا تحتاج إلى تثقيف، وبنات صعدة: حمر الوحش، وصعدة: مخلاف باليمن بينه وبين صنعاء ستون فرسخا وبينه وبين خيوان ستة عشر فرسخا، قال الحسن بن محمد المهلبي: صعدة مدينة عامرة آهلة يقصدها التجار من كل بلد، وبها مدابغ الأدم وجلود البقر التي للنعال، وهي خصبة كثيرة الخير، وهي في الإقليم الثاني، عرضها ستّ عشرة درجة، وارتفاعها وجميع وجوه المال مائة ألف دينار، ومنها إلى الأعشبية قرية عامرة خمسة وعشرون ميلا، ومنها إلى خيوان أربعة وعشرون ميلا، ينسب إليها أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن مسلم البطّال الصعدي، نزل المصيصة وحدّث عن عليّ بن مسلم الهاشمي ومحمد بن عقبة بن علقمة وإسحاق بن وهب العلّاف ومحمد بن حميد الرازي والسمّاد بن سعيد بن خلف، وقدم دمشق حاجّا، روى عنه محمد بن سليمان الربعي وحمزة ابن محمد الكناني الحافظ وغيرهما، روى عنه حبيب ابن الحسن القزّاز وغيره. وصعدة عارم: موضع آخر فيما أحسب، أنشد الفراء في أماليه:
فحصرمت رحلي فوق وصم كأنّه ... حقاب سما قيدومه وغواربه
على عجل من بعد ماوان بعد ما ... بدا أوّل الجوزاء صفّا كواكبه
وأقبلته القاع الذي عن شماله ... سبائن من رمل وكرّ صواحبه
فأصبح قد ألقى نعاما وبركة ... ومن حائل قسما وما قام طالبه
فوافى بخمر سوق صعدة عارم ... حسوم السّرى ما تستطاع مآوبه
قال: الخمر هي الحسوم فلذلك خفض.
وما ازداد إلّا سرعة عن منصّة، ... ولا امتار زادا غير مدّين راكبه
وصعدة أيضا: ماء جوف العلمين علمي بني سلول قريب من مخمّر، وهو ماء اليوم في أيدي عمرو ابن كلاب في جوف الضّمر، وخمير: ماء فويقه لبني ربيعة بن عبد الله، قاله السكري في شرح قول طهمان اللصّ:
طرقت أميمة أينقا ورحالا، ... ومصرّعين من الكرى أزوالا
وكأنّما جفل القطا برحالنا، ... واللّيل قد تبع النّجوم فمالا
يتبعن ناجية كأنّ قتودها ... كسيت بصعدة نقنقا شوّالا
وهذا الموضع أرادته كبشة أخت عمرو بن معدي كرب فيما أحسب بقولها ترثي أخاها عبد الله وتحرّض عمرا على الأخذ بثأره:
وأرسل عبد الله إذ حان يومه ... إلى قومه: لا تعقلوا لهم دمي
ولا تأخذوا منهم إفالا وأبكرا، ... وأترك في قبر بصعدة مظلم
ودع عنك عمرا، إنّ عمرا مسالم، ... وهل بطن عمرو غير شبر لمطعم؟
فإن أنتم لم تثأروا واتّديتم ... فمشّوا بآذان النّعام المصلّم
ولا تردوا إلّا فضول نسائكم، ... إذا ارتملت أعقابهنّ من الدّم
وفي خبر تأبّط شرّا أنّه قتل رجلا وعبده وأخذ زوجته وإبله وسار حتى نزل بصعدة بني عوف بن فهر فأعرس بالمرأة فقال:
بحليلة البجليّ بت من ليلة ... بين الإزار وكشحها ثمّ الصق
يا لبسة طويت على مطويّها ... طيّ الحمالة أو كطيّ المنطق
فإذا تقوم بصعدة في رملة ... لبدت بريّق ديمة لم تغدق
كذب السواحر والكواهن والهنا ... ألّا وفاء لفاجر لا يتّقي
وقالت أمّ الهيثم:
دعوت عياضا يوم صعدة دعوة، ... وعاليت صوتي: يا عياض بن طارق
فقلت له: إيّاك والبخل! إنّه ... إذا عدّت الأخلاق شرّ الخلائق

مِخْلافُ صَعْدَةَ

معجم البلدان لياقوت الحموي

مِخْلافُ صَعْدَةَ:
قال: مدينة خولان العظمى صعدة، وصعدة بلد الدّبّاغ في الجاهلية لأنها في وسط بلد القرظ.
المرعدة:
من مياه عمرو بن كلاب، عن أبي زياد.
مَعِدَة
من (م ع د) مقر الطعام والشراب في البطن.
قُعْدَة
من (ق ع د) ما يُقْعَد عليه كثيرا من سرج وما يتخذه الراعي للركوب وحمل الزاد والمتاع، وما يركبه الرجل كالفرس، والحمار.
قِعْدَة
من (ق ع د) مقدار يأخذه القاعد من المكان والجلسة، وبئر معدة طولها إنسان قاعد، وذو القعدة الشهر الحادي عشر من السنة الهجرية.
صَعَدَة
من (ص ع د) الفتاة المستوية والمستقيمة القامة.
سُعَدَة
من (س ع د) الكثير السعد. يستخدم للذكور والإناث.
سُعْدة
من (س ع د) جذر نبات أسود صلب طيب الرائحة، والمرة من السعد. يستخدم للذكور.
ساعدة
من (س ع د) مؤنث سَاعِد. يستخدم للذكور والإناث.
جُوَيْعِدة
من (ج ع د) تصغير جَاعِدة: من اجتمع شعرها وتقبض والتوى، والقصيرة الشعر.
بَعْدَة
من (ب ع د) المرة من البعد بمعنى ضد القرب، والهلاك.
كَعْدَة
صورة كتابية صوتية من قَعْدة بمعنى الكثير القعود. يستخدم للذكور.
كَعْدَة
صورة كتابية صوتية من قَعْدة المرة من قعد بمعنى جلس من قيام.
زَعْدة
من (ز ع د) الثقيلة الفهم والجاهلة بالأمر العاجزة عن بيان مرادها.
الْعدة: فعلة بِالْكَسْرِ من الْعد. فِي الصِّحَاح أَن عدَّة الْمَرْأَة أَيَّام إقرائها. وَفِي الْكَافِي هِيَ تربص يلْزم الْمَرْأَة بِزَوَال النِّكَاح أَو شبهه المتأكدة بِالدُّخُولِ وَإِنَّمَا سمي بهَا لعَدهَا أَيَّام التَّرَبُّص. وَالْعدة تكون بِأحد ثَلَاثَة أُمُور بِالْحيضِ والشهور وَوضع الْحمل. فَعدَّة الْحرَّة للطَّلَاق بَائِنا أَو رَجْعِيًا أَو الْفَسْخ كَمَا فِي الْفرْقَة بِخِيَار الْبلُوغ وَملك أحد الزَّوْجَيْنِ صَاحبه ثَلَاثَة حيض إِن كَانَت حَائِضًا وَإِن لم تَحض كالصغيرة والآيسة فَثَلَاثَة أشهر. هَذَا إِذا كَانَت مَوْطُوءَة وَإِلَّا فَلَا عدَّة لَهَا وعدة الْحرَّة للْمَوْت سَوَاء كَانَت صَغِيرَة أَو كَبِيرَة كَافِرَة أَو مسلمة مَوْطُوءَة أَو غير مَوْطُوءَة أَرْبَعَة أشهر وَعشر لَيَال فَيتَنَاوَل مَا بإزائها من الْأَيَّام. وعدة الْأمة الَّتِي دخل بهَا زَوجهَا وَطَلقهَا حيضان وَإِن كَانَت حَائِضًا وَإِن لم تَحض فعدتها نصف ثَلَاثَة أشهر كَمَا لمَوْت زَوجهَا نصف مَا للْحرَّة عِنْد موت زَوجهَا شَهْرَان وَخمْس لَيَال مَوْطُوءَة أَو لَا. وعدة الْحَامِل حرَّة أَو أمة مُطلقَة أَو توفّي عَنْهَا زَوجهَا وضع حملهَا وعدة زَوْجَة الفار وَهُوَ الَّذِي طلق امْرَأَته فِي مرض مَوته أبعد الْأَجَليْنِ أَي عَلَيْهَا أَرْبَعَة أشهر وَعشر إِذا كَانَت أطول من الْعدة بِالْحيضِ وَعَلَيْهَا ثَلَاث حيض إِن كَانَت أطول من الْعدة بِالْأَشْهرِ وَيظْهر هَذَا فِي الممتدة الطُّهْر. فِي الْهِدَايَة هَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد رحمهمَا الله تَعَالَى وَقَالَ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى ثَلَاث حيض وَمَعْنَاهُ إِذا كَانَ الطَّلَاق بَائِنا أَو ثَلَاثًا أما إِذا كَانَ رَجْعِيًا فعلَيْهَا عدَّة الْوَفَاة بِالْإِجْمَاع.وَاعْلَم أَن عليا كرم الله وَجهه وَابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ اخْتلفَا فِي عدَّة حَامِل مَاتَ زَوجهَا فَقَالَ عَليّ كرم الله وَجهه أَن تَعْتَد بأبعد الْأَجَليْنِ أَي أجل الْوَفَاة وَهُوَ أَرْبَعَة أشهر وَعشر وَأجل وضع الْحمل. وَقَالَ ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَن عدَّة الحاملة الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا وضع الْحمل. فَإِن قيل، لم قَالَ عَليّ كرم الله وَجهه بأبعد الْأَجَليْنِ قيل تَوْفِيقًا بَين الْآيَتَيْنِ الأولى قَوْله تَعَالَى {{وَالَّذين يتوفون مِنْكُم ويذرون أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا}} وَالثَّانِي قَوْله تَعَالَى {{وَأولَات الْأَحْمَال أَجلهنَّ أَن يَضعن حَملهنَّ}} . فَإِن قيل، لم قَالَ ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ بِأَن عدَّة الْحَامِل الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا وضع الْحمل. قُلْنَا، قَالَ ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ من شَاءَ باهلته أَن قَوْله تَعَالَى {{وَأولَات الْأَحْمَال أَجلهنَّ أَن يَضعن حَملهنَّ}} نزل بعد قَوْله تَعَالَى {{وَالَّذين يتوفون مِنْكُم ويذرون أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفسِهِم أَرْبَعَة أشهر وَعشرا}} وَهَذِه الْآيَة تدل على أَن الْعدة للحامل بِوَضْع الْحمل سَوَاء توفّي عَنْهَا زَوجهَا أَو طَلقهَا فَجعل ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَوْله تَعَالَى {{وَأولَات الْأَحْمَال}} نَاسِخا لقَوْله يَتَرَبَّصْنَ فِي مِقْدَار مَا تنَاوله الْآيَتَانِ وَهُوَ مَا إِذا توفّي عَنْهَا زَوجهَا وَتَكون حَامِلا. وَلَا يخفى أَنه يفهم من هَا هُنَا أَن ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ ظن أَن عليا كرم الله وَجهه لم يعلم بِتَقْدِيم نزُول قَوْله تَعَالَى {{وَالَّذين يتوفون مِنْكُم}} الْآيَة وَتَأْخِير نزُول قَوْله تَعَالَى {{وَأولَات الْأَحْمَال}} الْآيَة. وَالتَّحْقِيق الْحقيق مَا أَشَارَ إِلَيْهِ أستاذ أبي مَوْلَانَا أَحْمد بن سُلَيْمَان الأحمد آبادي غفر الله ذنوبهما وَستر عيوبهما بقوله وَلنَا فِي هَذَا الْمقَام تَحْقِيق أنيق مَا يكْشف الغطاء عَن وَجه قوليهما وَيظْهر مَا هُوَ الْحق مِنْهُمَا. وَبَيَان ذَلِك أَن الْغَرَض وَالْحكمَة فِي عدَّة الْمُطلقَة ظُهُور بَرَاءَة رَحمهَا عَن شغله بِمَاء الْغَيْر وَالْحكمَة فِي تربص الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا فِي أَرْبَعَة أشهر وَعشر هِيَ رِعَايَة تَعْزِيَة الزَّوْج وَحفظ حرمته إِلَى تِلْكَ الْمدَّة تدل على ذَلِك أَن الْمُطلقَة إِذا كَانَت غير مدخولة لَا تَعْتَد أصلا كَمَا يفهم من قَوْله تَعَالَى {{يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا نكحتم الْمُؤْمِنَات ثمَّ طلقتموهن من قبل أَن تمَسُّوهُنَّ فَمَا لكم عَلَيْهِنَّ من عدَّة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا}} وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ رَحمهَا مَشْغُولًا بِمَاء الْغَيْر. والمتوفى عَنْهَا زَوجهَا إِذا كَانَت غير مدخولة يجب عَلَيْهَا التَّرَبُّص إِلَى أَرْبَعَة أشهر وَعشر وَإِن كَانَ رَحمهَا غير مَشْغُول بِمَاء الْغَيْر كَمَا هُوَ مَذْكُور فِي كتب الْفِقْه. وَأَيْضًا يدل عَلَيْهِ عُمُوم قَوْله تَعَالَى {{وَالَّذين يتوفون}} من غير اسْتثِْنَاء لغير المدخولة كَمَا اسْتثْنى الْمُطلقَة الْغَيْر المدخولة من عُمُوم قَوْله تَعَالَى {{والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ}} بِمَا ذكرنَا من الْآيَة فَعلم من ذَلِك أَنه لَيْسَ الْحِكْمَة فِي ذَلِك التَّرَبُّص اسْتِبْرَاء الرَّحِم وَإِلَّا لم يجب عَلَيْهَا إِذا كَانَت غير مدخولة كَمَا لَا يجب على الْمُطلقَة الْغَيْر المدخولة فَلَا تكون الْآيَتَانِ متعارضتين إِذا لوحظت الْحِكْمَة المرعية فيهمَا وَلم يكن قَوْله تَعَالَى {{وَأولَات الْأَحْمَال}} نَاسِخا لقَوْله تَعَالَى {{وَالَّذين يتوفون}} مَعَ تَأَخّر نزُول ذَلِك عَن هَذَا لِأَن كلا من الْآيَتَيْنِ لغَرَض وَحِكْمَة على حِدة وَلَيْسَ أَحدهمَا منافيا للْآخر حَتَّى يكون نَاسِخا فِي مِقْدَاره المتناول وَيُؤَيّد مَا ذكرنَا من أَن الْحِكْمَة فِي الحكم الأول هُوَ ظُهُور بَرَاءَة الرَّحِم وَفِي الثَّانِي هُوَ فَقَط تَعْزِيَة الزَّوْج مَا أوردهُ صَاحب الْهِدَايَة فِي بَاب الْعدة من أَن الْعدة فِي الطَّلَاق وَجَبت للتعرف عَن بَرَاءَة الرَّحِم وَفِي بَاب النَّفَقَة من أَن احتباس الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا لَيْسَ لحق الزَّوْج بل لحق الشَّرْع فَإِن التَّرَبُّص عبَادَة فِيهَا. أَلا ترى أَن معنى التعرف عَن بَرَاءَة الرَّحِم لَيْسَ بمراعى فِيهِ حَتَّى لَا يشْتَرط فِيهَا الْحيض.إِذا عرفت هَذَا فَنَقُول إِن أَمِير الْمُؤمنِينَ عليا كرم الله وَجهه إِنَّمَا أوجب فِي أبعد الْأَجَليْنِ لذَلِك لَا للتوفيق بَين الْآيَتَيْنِ وَالْجمع بَينهمَا احْتِيَاطًا لجَهَالَة التَّارِيخ كَمَا ذكره صَاحب التَّوْضِيح وَغَيره من شرَّاح الْهِدَايَة فَإِنَّهُ إِنَّمَا يحْتَاج إِلَيْهِ إِذا كَانَتَا متعارضتين وَأما إِذا كَانَ كل وَاحِد من الْحكمَيْنِ لغَرَض آخر فَلَا فَلَو انْقَضى أَرْبَعَة أشهر وَعشر وَلم تضع الْحمل فَلَا بُد أَن تصير إِلَى أَن تفرغ رَحمهَا عَن الشّغل بِمَاء الْغَيْر بالِاتِّفَاقِ وَلَو وضعت قبل انْقِضَاء أَرْبَعَة أشهر وَعشر فتربص إِلَى تِلْكَ الْمدَّة لأجل تَعْزِيَة الزَّوْج وَحفظ حرمته عِنْد عَليّ كرم الله وَجهه كَمَا عرفت. ثمَّ ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ لما خَفِي عَلَيْهِ مَا هُوَ الْحِكْمَة فِي الْحكمَيْنِ وَاقْتصر نظره على ظَاهر الْآيَتَيْنِ وَظن أَن من حكم بأبعد الْأَجَليْنِ فَإِنَّمَا حكم بِوَاسِطَة جَهَالَة التَّارِيخ أنكر ذَلِك الحكم وبادر إِلَى المباهلة وَقَالَ من شَاءَ باهلته لما كَانَ تَأَخّر النُّزُول عِنْده مَعْلُوما يقينيا وَلم يدر أَن شُمُول وَأولَات الْأَحْمَال الْمُطلقَة والمتوفى عَنْهَا زَوجهَا بِحَسب الْمَفْهُوم لَا يَقْتَضِي أَن تَنْقَضِي بِسَبَب وضع الْحمل عدتهَا الَّتِي وَجَبت عَلَيْهَا بِاعْتِبَار وَفَاة زَوجهَا كَيفَ وَالْحكمَة فِيهَا أَمر آخر لَا تعرف بَرَاءَة الرَّحِم فَلَا يكون قَوْله تَعَالَى {{وَأولَات الْأَحْمَال}} مَعَ تَأَخّر نُزُوله عَن قَوْله {{وَالَّذين يتوفون}} نَاسِخا فِي مِقْدَار مَا تنَاوله الْآيَتَانِ. هَذَا هُوَ التَّحْقِيق وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق انْتهى. هَذَا مَا حررناه فِي الأنموذج الْمُسَمّى بالتحقيقات.
الْقَاعِدَة: القانون كَمَا مر وَيُطلق على أحد أضلاع المثلث غَالِبا وَقد يُطلق على الْخط الْمقسم للدائرة ولمحيطها إِلَى قطعتين مختلفتين فَإِن هَذَا الْخط يُسمى وتر الْكل من قسمي الْمُحِيط وَقَاعِدَة لكل من قطعتي الدائرة.

والمثل الأفلاطوني جَاءَ على عدَّة معَان

دستور العلماء للأحمد نكري

والمثل الأفلاطوني جَاءَ على عدَّة معَان: أَحْيَانًا يُرَاد بِهِ، الماهيات الْكُلية الْمُجَرَّدَة عَن عوارض الأبدية والأزلية وَلَا تغير وَلَا فنَاء فِيهَا باستثناء أَفْرَاد هَذِه الماهيات.وَأَحْيَانا يُرَاد بِهِ الْعَالم الْمِثَال الْمُتَوَسّط بَين عَالم الْغَيْب وعالم الشَّهَادَة.وَأَحْيَانا يُرَاد بِهِ الصُّور العلمية الإلهية الْقَائِمَة بِالذَّاتِ الإلهية وَلَيْسَ بِذَات الله.وَأَحْيَانا يُرَاد بِهِ الْجَوَاهِر الْمُجَرَّدَة الَّتِي تسمى أَرْبَاب الْأَنْوَاع، أَي من كل نوع فَرد مُجَرّد من الْمَادَّة الأزلية والأبدية الَّتِي تكون جَمِيع إضافات الكمالات على كل أَفْرَاد هَذَا النَّوْع مُتَعَلقَة بِهِ وَهُوَ بِلِسَان الشَّرْع ملك الْبحار وَملك الْجبَال وَغير ذَلِك فَافْهَم واحفظ أَيهَا الْقَارئ.
العدة: اعتبار الكثرة بعضها ببعض، قاله الحرالي.
العدة: تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح، ويقال تربص المرأة مدة معلومة يعلم بها براءة رحمها عن فرقة حياة بطلاق أو فسخ أو لعان أو شبهة أو وضع أو تفجعا عن فرقة وفاة.
القاعدة: ما يقعد عليه الشيء، أي يستقر ويثبت. وعرفا: قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها.
  • القاعدة
القاعدة
انظر: الأصول.
أَرْجوك المساعدةالجذر: ر ج

مثال: أَرْجُوك المساعدة العاجلةالرأي: مرفوضةالسبب: لتعدية الفعل إلى مفعولين بنفسه.

الصواب والرتبة: -أرجو منك المساعدة العاجلة [فصيحة]-أرجوك المساعدة العاجلة [صحيحة] التعليق: يمكن تخريج العبارة المرفوضة على تضمين الفعل «رجا» معنى الفعل «سأل» فيتعدى تعديته.
ذُو القِعْدَةالجذر: ق ع د

مثال: ذُو القِعْدَة من الشهور الهجريةالرأي: مرفوضةالسبب: للخطأ في ضبط الكلمة بكسر القاف. المعنى: الشهر الحادي عشر من السنة الهجرية

الصواب والرتبة: -ذُو القَعْدَة من الشهور الهجرية [فصيحة]-ذُو القِعْدَة من الشهور الهجرية [فصيحة] التعليق: نصَّ التاج على أن «ذو القعدة» بفتح القاف وكسرها، وقال المصباح: إن الكسر لغة.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت