نتائج البحث عن (لَحَجَ ) 40 نتيجة

الإحْرام في الحج والعمرة

التعريفات الفقهيّة للبركتي

الإحْرام في الحج والعمرة: هو لغة: مصدر أحرم إذا دخل في حرمة لا تُنْتَهَكُ، ورجل حرام أي مُحرِم، وشرعاً: الدخولُ في حُرُمات مخصوصة أي التزامُها، غير أنه لا يتحقق شرعاً إلا بالنية مع الذكر أو الخصوصية.
الحَجُّ المبرور: هو الذي لا يخالطه شيء من المأثم.

يوم الحج يوم عَرَفة

التعريفات الفقهيّة للبركتي

  • يوم الحج يوم عَرَفة
يوم الحج يوم عَرَفة: هو التاسعُ من ذي الحجة وسمِّي بيوم عرفة، لأن آدم وحواءَ بعد ما أهبطا إلى الأرض وافترقا فلم يجتمعا سنين ثم التقيا يوم عرفة بعرفات قاله النسفي وفي الحديث: "الحجُّ عرفة".
أدعية الحج والعمرة
جمعها: قطب الدين: محمد المكي.
المتوفى: سنة ثمان وثمانين وتسعمائة.
في كراسة.
أولها: (الحمد لله وكفى... الخ).
انتقاها: من (منسكه الكبير).

الأربعين المختارة، في فضل الحج والزيارة

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة

الأربعين المختارة، في فضل الحج والزيارة
للحافظ، جمال الدين، أبي بكر: محمد بن يوسف بن مسدي الأندلسي.
المتوفى: سنة 663.
(لَحَجَ)اللَّامُ وَالْحَاءُ وَالْجِيمُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى تَضَايُقٍ وَنُشُوبٍ. يُقَالُ لَحِجَ بِالْمَكَانِ، إِذَا نَشِبَ فِيهِ وَلَزِمَهُ. وَالْمَلَاحِجُ الْمَضَايِقُ. وَمِنْهُ لَحْوَجْتُ الْخَبَرَ عَلَيْهِ، إِذَا خَلَطْتَهُ وَلَحَّجْتَهُ مِثْلَ لَحْوَجَتِهِ، وَذَلِكَ أَنْ يُظْهِرَ لَهُ غَيْرَ مَا فِي نَفْسِهِ. وَمِنَ الْبَابِ الْمُلْتَحَجُ: الْمَلْجَأُ. قَالَ الْهُذَلِيُّ:

[حُبَّ الضَّرِيكِ تِلَادَ الْمَالِ زَرَّمَهُ...فَقْرٌ وَلَمْ يَتَّخِذْ فِي النَّاسِ مُلْتَحَجًا] .

تعرفة وبيان

ترتيبها المصحفي: 22 نوعها: مدنية آيها: 74 شامي، 75 بصري، 76 مدني، 77 مكي، 78 كوفي ألفاظها: 1281 ترتيب نزولها: 103 بعد النور جلالاتها: 75



مدغمها الكبير: 32 مدغمها الصغير: 4 ياءات الإضافة: 1 ياءات الزوائد: 2

6 - الحج والعمرة
الباب الأول: حكم الحج وفضله وحِكَمه
الفصل الأول: تعريف الحج وفضله
المبحث الأول: تعريف الحج لغةً واصطلاحاً
الحج لغةً:
الحج لغة: هو القصد (¬1).
الحج اصطلاحاً:
هو قصد المشاعر المقدسة لإقامة المناسك تعبداً لله عز وجل (¬2).
المبحث الثاني: من فضائل الحج
1 - الحج من أفضل الأعمال عند الله تعالى:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حجٌ مبرور)). أخرجه البخاري ومسلم (¬3).
2 - الحج من أسباب مغفرة الذنوب:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((من حجَّ لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه)). أخرجه البخاري ومسلم (¬4).
3 - الحج المبرور (¬5) جزاؤه الجنة:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)). أخرجه البخاري ومسلم (¬6).
4 - الحج يهدم ما كان قبله:
عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال ((أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله)) أخرجه مسلم (¬7).
5 - ينفي الفقر والذنوب:
عن عبدالله بن مسعود قال: ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة)).
¬_________
(¬1) ((لسان العرب)) لابن منظور (مادة: حجج)، قال ابن فارس: (اُختُصَّ بهذا الاسم: القصدُ إلى البيت الحرام للنُّسك) ((معجم مقاييس اللغة) (مادة: حج)، وقال القونوي: (وقد غلب على قصد الكعبة للنسك المعروف اصطلاحاً) ((أنيس الفقهاء)) (ص: 48).
(¬2) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (24/ 215)، وبعضهم عرفه بقوله: (عبارة عن قصد مخصوص إلى مكان مخصوص في زمان مخصوص) ((أنيس الفقهاء)) (ص: 48)، لكنَّ الأولى في تعريف العبادات التذكير بكونها عبادة، كما نبه عليه ابن عثيمين بقوله في تعريف الحج: (وفي الشرع: التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأننا لو أخذنا بظاهره لشمل من قصد مكة للتجارة مثلاً، ولكن الأولى أن نذكر في كل تعريفٍ للعبادة: التعبد لله عز وجل، فالصلاة لا نقول إنها: أفعالٌ وأقوالٌ معلومةٌ فقط، بل نقول: هي التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة، وكذلك الزكاة، وكذلك الصيام، وقول بعض الفقهاء في تعريفه: قصد مكة لعملٍ مخصوص، لا شك أنه قاصر؛ لأن الحج أخص مما قالوا) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 5 - 6).
(¬3) رواه البخاري (26)، ومسلم (83) واللفظ له.
(¬4) رواه البخاري (1521) واللفظ له، ومسلم (1350).
(¬5) قال الحافظ ابن حجر: (الحج المبرور قيل: المقبول. وقيل: الذي لم يخالطه إثم. وقيل: الخالص) ((مقدمة فتح الباري)) (1/ 85).
(¬6) رواه البخاري (1773)، ومسلم (1349).
(¬7) رواه مسلم (121).

الباب الأول حكم الحج وفضله وحكمه

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

6 - الحج والعمرة
الباب الأول: حكم الحج وفضله وحِكَمه
الفصل الأول: تعريف الحج وفضله
المبحث الأول: تعريف الحج لغةً واصطلاحاً
الحج لغةً:
الحج لغة: هو القصد (¬1).
الحج اصطلاحاً:
هو قصد المشاعر المقدسة لإقامة المناسك تعبداً لله عز وجل (¬2).
المبحث الثاني: من فضائل الحج
1 - الحج من أفضل الأعمال عند الله تعالى:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حجٌ مبرور)). أخرجه البخاري ومسلم (¬3).
2 - الحج من أسباب مغفرة الذنوب:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((من حجَّ لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه)). أخرجه البخاري ومسلم (¬4).
3 - الحج المبرور (¬5) جزاؤه الجنة:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)). أخرجه البخاري ومسلم (¬6).
4 - الحج يهدم ما كان قبله:
عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال ((أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله)) أخرجه مسلم (¬7).
5 - ينفي الفقر والذنوب:
عن عبدالله بن مسعود قال: ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة)).
¬_________
(¬1) ((لسان العرب)) لابن منظور (مادة: حجج)، قال ابن فارس: (اُختُصَّ بهذا الاسم: القصدُ إلى البيت الحرام للنُّسك) ((معجم مقاييس اللغة) (مادة: حج)، وقال القونوي: (وقد غلب على قصد الكعبة للنسك المعروف اصطلاحاً) ((أنيس الفقهاء)) (ص: 48).
(¬2) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (24/ 215)، وبعضهم عرفه بقوله: (عبارة عن قصد مخصوص إلى مكان مخصوص في زمان مخصوص) ((أنيس الفقهاء)) (ص: 48)، لكنَّ الأولى في تعريف العبادات التذكير بكونها عبادة، كما نبه عليه ابن عثيمين بقوله في تعريف الحج: (وفي الشرع: التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأننا لو أخذنا بظاهره لشمل من قصد مكة للتجارة مثلاً، ولكن الأولى أن نذكر في كل تعريفٍ للعبادة: التعبد لله عز وجل، فالصلاة لا نقول إنها: أفعالٌ وأقوالٌ معلومةٌ فقط، بل نقول: هي التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة، وكذلك الزكاة، وكذلك الصيام، وقول بعض الفقهاء في تعريفه: قصد مكة لعملٍ مخصوص، لا شك أنه قاصر؛ لأن الحج أخص مما قالوا) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 5 - 6).
(¬3) رواه البخاري (26)، ومسلم (83) واللفظ له.
(¬4) رواه البخاري (1521) واللفظ له، ومسلم (1350).
(¬5) قال الحافظ ابن حجر: (الحج المبرور قيل: المقبول. وقيل: الذي لم يخالطه إثم. وقيل: الخالص) ((مقدمة فتح الباري)) (1/ 85).
(¬6) رواه البخاري (1773)، ومسلم (1349).
(¬7) رواه مسلم (121).

الفصل الأول تعريف الحج وفضله

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

6 - الحج والعمرة
الباب الأول: حكم الحج وفضله وحِكَمه
الفصل الأول: تعريف الحج وفضله
المبحث الأول: تعريف الحج لغةً واصطلاحاً
الحج لغةً:
الحج لغة: هو القصد (¬1).
الحج اصطلاحاً:
هو قصد المشاعر المقدسة لإقامة المناسك تعبداً لله عز وجل (¬2).
المبحث الثاني: من فضائل الحج
1 - الحج من أفضل الأعمال عند الله تعالى:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حجٌ مبرور)). أخرجه البخاري ومسلم (¬3).
2 - الحج من أسباب مغفرة الذنوب:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((من حجَّ لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه)). أخرجه البخاري ومسلم (¬4).
3 - الحج المبرور (¬5) جزاؤه الجنة:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)). أخرجه البخاري ومسلم (¬6).
4 - الحج يهدم ما كان قبله:
عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال ((أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله)) أخرجه مسلم (¬7).
5 - ينفي الفقر والذنوب:
عن عبدالله بن مسعود قال: ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة)).
¬_________
(¬1) ((لسان العرب)) لابن منظور (مادة: حجج)، قال ابن فارس: (اُختُصَّ بهذا الاسم: القصدُ إلى البيت الحرام للنُّسك) ((معجم مقاييس اللغة) (مادة: حج)، وقال القونوي: (وقد غلب على قصد الكعبة للنسك المعروف اصطلاحاً) ((أنيس الفقهاء)) (ص: 48).
(¬2) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (24/ 215)، وبعضهم عرفه بقوله: (عبارة عن قصد مخصوص إلى مكان مخصوص في زمان مخصوص) ((أنيس الفقهاء)) (ص: 48)، لكنَّ الأولى في تعريف العبادات التذكير بكونها عبادة، كما نبه عليه ابن عثيمين بقوله في تعريف الحج: (وفي الشرع: التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأننا لو أخذنا بظاهره لشمل من قصد مكة للتجارة مثلاً، ولكن الأولى أن نذكر في كل تعريفٍ للعبادة: التعبد لله عز وجل، فالصلاة لا نقول إنها: أفعالٌ وأقوالٌ معلومةٌ فقط، بل نقول: هي التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة، وكذلك الزكاة، وكذلك الصيام، وقول بعض الفقهاء في تعريفه: قصد مكة لعملٍ مخصوص، لا شك أنه قاصر؛ لأن الحج أخص مما قالوا) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 5 - 6).
(¬3) رواه البخاري (26)، ومسلم (83) واللفظ له.
(¬4) رواه البخاري (1521) واللفظ له، ومسلم (1350).
(¬5) قال الحافظ ابن حجر: (الحج المبرور قيل: المقبول. وقيل: الذي لم يخالطه إثم. وقيل: الخالص) ((مقدمة فتح الباري)) (1/ 85).
(¬6) رواه البخاري (1773)، ومسلم (1349).
(¬7) رواه مسلم (121).

الفصل الثالث حكم الحج وهل هو على الفور أم التراخي

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

الفصل الثالث: حكم الحج وهل هو على الفور أم التراخي
المبحث الأول حكم الحج:
الحج ركنٌ من أركان الإسلام، وفرضٌ من فروضه.
الأدلة:
أولاً: من الكتاب
قوله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (¬1) [آل عمران: 97].
ثانياً: من السنة:
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمسٍ: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان)) (¬2).
ثالثاً: الإجماع:
فقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر (¬3)، وابن حزم (¬4)، والكاساني (¬5).
المبحث الثاني: هل الحج واجبٌ على الفور أو على التراخي؟
الحج واجبٌ على الفور عند تحقق شروطه، ويأثم المرء بتأخيره، وهذا مذهب جمهور الفقهاء (¬6)، وهو أصح الروايتين عن أبي حنيفة (¬7)، ومنقول عن مالك (¬8) وهو قول أحمد (¬9)، واختيار الشوكاني (¬10)، والشنقيطي (¬11)، وابن باز (¬12)، وابن عثيمين (¬13).
الأدلة:
أولاً: من الكتاب
1 - قوله تعالى: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ [البقرة: 196] والأمر على الفور (¬14).
2 - قوله تعالى: فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ [البقرة: 148].
وجه الدلالة:
أنَّ الله سبحانه قد أمر بالاستباق إلى الخيرات، والتأخير خلاف ما أمر الله تعالى به.
ثانياً: من السنة:
1 - عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا)) (¬15) والأصل في الأمر أن يكون على الفور، ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية حين أمرهم بالإحلال وتباطؤوا (¬16).
ثالثاً: أنَّ الإنسان لا يدري ما يعرض له، فقد يطرأ عليه العجز عن القيام بأوامر الله، ولو أخَّر الحج عن السنة الأولى فقد يمتد به العمر، وقد يموت فيفوت الفرض، وتفويت الفرض حرام (¬17).
¬_________
(¬1) قال ابن كثير: (هذه آية وُجُوب الحج عند الجمهور، وقيل: بل هي قوله: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ *البقرة:196* والأول أظهر) ((تفسير القرآن العظيم)) لابن كثير (2/ 81).
(¬2) رواه البخاري (8)، ومسلم (16) واللفظ له.
(¬3) قال ابن المنذر: (وأجمعوا أن على المرء في عمره حجةٌ واحدة، حجة الإسلام إلا أن ينذر نذراً، فيجب عليه الوفاء به) ((الإجماع)) (ص: 51).
(¬4) قال ابن حزم: (اتفقوا أن الحر المسلم العاقل البالغ الصحيح الجسم واليدين والبصر والرجلين الذي يجد زاداً وراحلةً وشيئاً يتخلف لأهله مدة مضيه، وليس في طريقه بحرٌ ولا خوفٌ ولا منعه أبواه أو أحدهما فإن الحج عليه فرض) ((مراتب الإجماع)) (ص:41).
(¬5) قال الكاساني: (وأما الإجماع فلأن الأمة أجمعت على فرضيته) ((بدائع الصنائع)) (2/ 118).
(¬6) قال ابن تيمية: (والحج واجبٌ على الفور عند أكثر العلماء) ((الفتاوى الكبرى)) (5/ 381). وينظر ((حاشية ابن عابدين)) (2/ 455)، ((حاشية الدسوقي)) (2/ 3)، ((الإنصاف)) للمرداوي (3/ 287).
(¬7) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/ 333)، ((المبسوط)) للسرخسي (4/ 295).
(¬8) في ((حاشية الدسوقي)) (2/ 3) نقلا عن ((التوضيح)): (القول بالفورية نقله العراقيون عن مالك والقول بالتراخي إنما أخذ من مسائل وليس الأخذ منها بقوي). وينظر ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/ 24)، ((المجموع)) للنووي 7/ 103، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 174).
(¬9) ((الإنصاف)) للمرداوي (3/ 287)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 377).
(¬10) قال الشوكاني: (وقد دل على الفور عند الاستطاعة الأحاديث الواردة في الوعيد لمن وجد زادا وراحلة ولم يحج وإن كان فيها مقال فمجموع طرقها منتهض) ((السيل الجرار)) (1/ 304).
(¬11) قال الشنقيطي: (أظهر القولين عندي، وأليقهما بعظمة خالق السموات والأرض، هو أن وجوب أوامره جل وعلا كالحج، على الفور لا على التراخي) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ 342).
(¬12) قال ابن باز: (الحج واجبٌ على المكلف على الفور مع القدرة إذا استطاع) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (16/ 358 - 359).
(¬13) قال ابن عثيمين: ( ... والتأخير خلاف ما أمر الله به، وهذا هو الصواب، أنه واجبٌ على الفور) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 13). وقال أيضا: (الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحج واجب على الفور، وأن الإنسان إذا صار مستطيعاً وجب عليه أن يبادر بالحج؛ لأن أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن يبادر بها الإنسان؛ إذ لا يدري ماذا يعرض له، ربما يموت، ربما يفتقر، ربما يمرض، فالواجب على كل إنسان استطاع الحج أن يبادر به إذا كان فرضه) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (24/ 171).
(¬14) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 175).
(¬15) رواه مسلم (1337).
(¬16) الحديث رواه البخاري (2731).
(¬17) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 13)، ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (17/ 25).

الفصل الأول مواقيت الحج الزمانية

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

الفصل الأول: مواقيت الحج الزمانية
المبحث الأول: أشهر الحج
اختلف أهل العلم في تحديد مواقيت الحج الزمانية على أقوال، أشهرها:
القول الأول: أن وقت الإحرام بالحج: شوال وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، وهذا مذهب الحنفية (¬1)، والحنابلة (¬2)، وبه قال طائفة من السلف (¬3)، واختاره الطبري (¬4)، وابن تيمية (¬5)، وابن باز (¬6)، واللجنة الدائمة (¬7).
الأدلة:
أولاً: من السنة:
1 - عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحر، قال: هذا يوم الحج الأكبر)) (¬8).
وجه الدلالة:
أنه نص أن يوم النحر يوم الحج الأكبر، ولا يجوز أن يكون يوم الحج الأكبر ليس من أشهره (¬9).
2 - عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: ((بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر، نؤذن بمنى: أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان)) رواه البخاري، ومسلم (¬10).
وجه الدلالة:
أن ذلك كان امتثالاً لقوله تعالى: وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ ... [التوبة: 3]، وإذا كان يوم النحر هو يوم الحج الأكبر، فتعين أن يكون من أشهر الحج.
ثانياً: الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم:
1 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ((أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة)).
2 - عن عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه قال: ((شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة)) (¬11).
3 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((هن: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، جعلهن الله سبحانه للحج، وسائر الشهور للعمرة، فلا يصلح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج، والعمرة يحرم بها في كل شهر)) (¬12).
ثالثاً: أن يوم النحر فيه ركن الحج، وهو طواف الزيارة، وفيه كثير من أفعال الحج الواجبة، منها: رمي جمرة العقبة، والنحر، والحلق، والطواف، والسعي، والرجوع إلى منى، ومستبعد أن يوضع لأداء ركن العبادة وواجباتها وقت ليس وقتها، ولا هو منه (¬13).
¬_________
(¬1) ((المبسوط)) للسرخسي (4/ 55) ((الهداية شرح البداية)) للمرغياني (1/ 159).
(¬2) ((المغني)) لابن قدامة (3/ 275)، ((الإنصاف)) للمرداوي (3/ 305).
(¬3) منهم: ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم عطاء في إحدى الروايتين عنه، ومجاهد، والحسن، والشعبي، والنخعي، وقتادة، والثوري. ((تفسير الطبري)) (4/ 115)، ((المحلى)) لابن حزم (7/ 69 رقم 821)، ((المغني)) لابن قدامة (3/ 275).
(¬4) قال الطبري: (الصواب من القول في ذلك عندنا، قول من قال: إن معنى ذلك: الحج شهران وعشر من الثالث; لأن ذلك من الله خبر عن ميقات الحج، ولا عمل للحج يعمل بعد انقضاء أيام منى، فمعلوم أنه لم يعن بذلك جميع الشهر الثالث، وإذا لم يكن معنياً به جميعه، صح قول من قال: وعشر ذي الحجة). ((تفسير الطبري)) (4/ 120).
(¬5) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (26/ 101).
(¬6) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (16/ 48).
(¬7) ((فتاوى اللجنة الدائمة)) - المجموعة الأولى (11/ 164).
(¬8) رواه البخاري (1742).
(¬9) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 56).
(¬10) رواه البخاري (369)، ومسلم (1347).
(¬11) أخرجه الطبري في ((تفسيره ((.
(¬12)
رواه الطبري في ((تفسيره)) (4/ 115).
(¬13) ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/ 325).

المبحث الخامس الاشتراط في الحج والعمرة

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

المبحث الخامس الاشتراط في الحج والعمرة
المطلب الأول حكم الاشتراط في الحج والعمرة
يصح الاشتراط في الحج والعمرة، وهذا مذهب الشافعية (¬1) والحنابلة (¬2)، والظاهرية (¬3)، وبه قال طائفة من السلف (¬4)، واختاره البيهقي (¬5)، وابن قدامة (¬6)، والنووي (¬7)، وابن تيمية (¬8)، وابن القيم (¬9)، وابن باز (¬10)، وابن عثيمين (¬11).
الأدلة:
أولاً: من السنة:
¬_________
(¬1) وعندهم جائز، قال الشافعي: (لو ثبت حديث عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستثناء لم أعده إلى غيره لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... وهذا مما أستخير الله تعالى فيه) ((الأم)) للشافعي (2/ 172). قال البيهقي: (قد ثبت هذا الحديث من أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم) ((السنن الكبرى)) للبيهقي (5/ 221)، وينظر: ((المجموع)) للنووي (8/ 310).
(¬2) وعندهم مستحب مطلقاً، ((المغني)) لابن قدامة (3/ 265).
(¬3) وعندهم واجب، قال ابن حزم: (ونحب له في كل ما ذكرنا أن يشترط فيقول عند إهلاله: (اللهم إن محلي حيث تحبسني) , فإن قال ذلك فأصابه أمر ما يعوقه، عن تمام ما خرج له من حج أو عمرة أحل، ولا شيء عليه; لا هدي، ولا قضاء إلا إن كان لم يحج قط، ولا اعتمر فعليه أن يحج حجة الإسلام وعمرته) ((المحلى)) لابن حزم (7/ 99رقم 833). وقال أيضاً: (هذه آثار متظاهرة متواترة لا يسع أحداً الخروج عنها) ((المحلى)) لابن حزم (7/ 113). وقال أيضاً: (وهو قول ... أبي سليمان) ((المحلى)) لابن حزم (7/ 114).
(¬4) وممن روي عنه أنه رأى الاشتراط عند الإحرام: عمر، وعثمان, وعلي، وابن مسعود، وابن مسعود، وعائشة، وعمار بن ياسر، وذهب إليه عبيدة السلماني، وعلقمة، والأسود، وشريح، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي, وعطاء بن أبي رباح، وعطاء بن يسار، وعكرمة. ((المحلى)) لابن حزم (7/ 114)، ((المغني)) لابن قدامة (3/ 265، 266).
(¬5) قال البيهقي: (عندي أن ابن عمر لو بلغه حديث ضباعة في الاشتراط لم ينكره كما لم ينكره أبوه وحاصله أن السنة مقدمة عليه) ((المجموع)) للنووي (8/ 309).
(¬6) قال ابن قدامة: (ولا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فكيف يعارض بقول ابن عمر، ولو لم يكن فيه حديث لكان قول الخليفتين الراشدين مع من قد ذكرنا قوله من فقهاء الصحابة، أولى من قول ابن عمر، وغير هذا اللفظ، مما يؤدي معناه، يقوم مقامه؛ لأن المقصود المعنى، والعبارة إنما تعتبر لتأدية المعنى) ((المغني)) لابن قدامة (3/ 266).
(¬7) قال النووي: (أجاب إمام الحرمين عن الحديث: بأنه محمول على أن المراد محلي حيث حبستني بالموت معناه حيث أدركتني الوفاة أقطع إحرامي، وهذا تأويل باطل ظاهر الفساد، وعجب من جلالة إمام الحرمين؛ كيف قال هذا؟ وكيف يصح حكمه على أمرها باشتراط كون الموت قاطع الاحرام؟) ((المجموع)) للنووي (8/ 310).
(¬8) قال ابن تيمية: (يستحب للمحرم الاشتراط إن كان خائفاً وإلا فلا جمعاً بين الأخبار) ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (5/ 382)، وينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (26/ 105).
(¬9) قال ابن القيم: (قد شرع الله لعباده التعليق بالشروط في كل موضع يحتاج اليه العبد حتى بينه وبين ربه كما قال: النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير وقد شكت اليه وقت الاحرام فقال حجى واشترطى على ربك فقولى ان حبسني حابس فمحلى حيث حبستني فإن لك ما اشترطت على ربك فهذا شرط مع الله في العبادة وقد شرعه على لسان رسوله لحاجة الامة اليه ويفيد شيئين جواز التحلل وسقوط الهدى) ((إعلام الموقعين عن رب العالمين)) لابن القيم (3/ 426).
(¬10) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (16/ 128).
(¬11) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 75).

المتابعة بين الحج والعمرة

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

* المتابعة بين الحج والعمرة:
عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة)). أخرجه الترمذي والنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) حسن/ أخرجه الترمذي برقم (810)، وهذا لفظه، صحيح سنن الترمذي رقم (650). وأخرجه النسائي برقم (2631)، صحيح سنن النسائي رقم (2468).

6 - فضائل الحج والعمرة

موسوعة الفقه الإسلامي

6 - فضائل الحج والعمرة
- فضل عشر ذي الحجة:
1 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: «مَا العَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ». قَالُوا: وَلاَ الجِهَادُ؟ قَالَ: «وَلاَ الجِهَادُ، إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ». أخرجه البخاري (¬1).
2 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا مِنْ أَيَّامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ العَشْرِ» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَلاَ الجِهَادُ فِي سَبيلِ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «وَلاَ الجِهَادُ فِي سَبيلِ اللهِ، إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذلِكَ بشَيْءٍ». أخرجه أبو داود والترمذي (¬2).
- فضل الحج المبرور:
1 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ حَجَّ للهِ، فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ». متفق عليه (¬3).
2 - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أيُّ الأعْمَالِ أفْضَلُ؟ قال: «إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ». قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قال: «جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللهِ». قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قال: «حَجٌّ مَبْرُورٌ». متفق عليه (¬4).
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري برقم (969).
(¬2) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (2438) , وأخرجه الترمذي برقم (757)، واللفظ له.
(¬3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1521) , واللفظ له، ومسلم برقم (1350).
(¬4) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1519) , واللفظ له، ومسلم برقم (83).

6 - كتاب الحج والعمرة

موسوعة الفقه الإسلامي

6 - كتاب الحج والعمرة
ويشتمل على ما يلي:
1 - شعائر الحج والعمرة.
2 - حكم الحج والعمرة.
3 - شروط الحج والعمرة.
4 - أركان الحج والعمرة.
5 - واجبات الحج والعمرة.
6 - سنن الحج والعمرة.
7 - مواقيت الحج والعمرة.
8 - باب الإحرام.
9 - باب الفدية.
10 - باب الهدي.
11 - صفة العمرة.
12 - صفة الحج.
13 - صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
14 - أحكام الحج والعمرة.
15 - زيارة المسجد النبوي.

1 - شعائر الحج والعمرة

موسوعة الفقه الإسلامي

1 - شعائر الحج والعمرة
· مكانة البيت الحرام:
جعل الله عز وجل البيت الحرام مباركاً .. وهدىً للعالمين .. وأمناً للعباد .. وقياماً للناس .. وقبلة لصلاتهم .. ومكاناً لنسكهم.
وعظَّم سبحانه بيته الحرام:
فجعل المسجد الحرام فناءً له .. وجعل مكة فناءً للمسجد الحرام .. وجعل الحرم فناءً لمكة .. وجعل المواقيت فناءً للحرم .. وجعل جزيرة العرب فناءً للمواقيت.
وجعل للقدوم إليه نية خاصة .. وشعاراً خاصاً .. وأعمالاً خاصة .. كل ذلك تعظيماً وتشريفاً وتكريماً لبيته الحرام.
· فضل البيت الحرام:
1 - قال الله تعالى: {{إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ (96) فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (97)}} [آل عمران:96 - 97].
2 - وقال الله تعالى: {{جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (97)}} [المائدة:97].
3 - وقال الله تعالى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ

2 - حكم الحج والعمرة

موسوعة الفقه الإسلامي

2 - حكم الحج والعمرة
1 - الحج
- الحج: هو التعبد للهِ بقصد مكة في زمن معين لأداء مناسك الحج.
- حكم الحج:
الحج ركن من أركان الإسلام.
فيجب على كل مسلم، حر، بالغ، عاقل، قادر، في عمره مرة على الفور.
1 - قال الله تعالى: {{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (97)}} [آل عمران:97].
2 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «بُنِيَ الإسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلا اللهُ وَأنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَإقَامِ الصَّلاةِ، وَإيتَاءِ الزَّكَاةِ، والحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ». متفق عليه (¬1).
3 - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «أيُّهَا النَّاسُ! قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الحَجَّ فَحُجُّوا». فَقَالَ رَجُلٌ: أكُلَّ عَامٍ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! فَسَكَتَ، حَتَّى قَالَهَا ثَلاثاً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ». ثُمَّ قال: «ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلافِهِمْ عَلَى أنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ، عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ». أخرجه مسلم (¬2).
¬_________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (8) , واللفظ له، ومسلم برقم (16).
(¬2) أخرجه مسلم برقم (1337).

3 - شروط الحج والعمرة

موسوعة الفقه الإسلامي

3 - شروط الحج والعمرة
- شروط وجوب الحج والعمرة:
يشترط لوجوب الحج والعمرة ما يلي:
الإسلام .. والعقل .. والبلوغ .. والحرية .. والاستطاعة.
والاستطاعة: هي وجود الزاد والراحلة، ووجود المحرم بالنسبة للمرأة.
فالإسلام والعقل شرطان للصحة .. والبلوغ والعتق شرطان للإجزاء .. والاستطاعة شرط للوجوب، فمن لا يستطيع لا يجب عليه الحج، وإن حج مع المشقة فحجه صحيح، وإن حجت المرأة بلا محرم فحجها صحيح لكنها آثمة.
فلا يصح الحج من كافر ولا مجنون.
ولو حج الصبي والعبد صح حجهما، لكن إذا بلغ الصبي، وعتق العبد، وجب عليهما الحج مرة أخرى، وإن ماتا أجزأ عنهما.
- شروط الاستطاعة:
1 - سلامة البدن من الأمراض التي تعوقه عن أعمال الحج والعمرة، ومن لا يستطيع بنفسه لزمه أن ينيب عنه غيره.
2 - ملك ما يكفيه في حجه وعمرته حتى يعود.
3 - أمن الطريق، بأن يأمن على نفسه وماله وقت الحج.
4 - وجود المحرم بالنسبة للمرأة.
1 - قال الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ

4 - أركان الحج والعمرة

موسوعة الفقه الإسلامي

4 - أركان الحج والعمرة
- أركان الحج:
أركان الحج أربعة:
نية الإحرام بالحج .. والوقوف بعرفة .. وطواف الإفاضة .. والسعي.
1 - نية الإحرام بالحج:
عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنّمَا الأَعْمَالُ بِالنّيّةِ، وَإِنّمَا لاِمْرِىءٍ مَا نَوَىَ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَىَ اللهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إلَىَ مَا هَاجَرَ إلَيْهِ». متفق عليه (¬1).
2 - الوقوف بعرفة:
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بالمُزْدَلِفَةِ حِينَ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي جِئْتُ مِنْ جَبَلَيْ طَيِّئٍ أَكْلَلْتُ رَاحِلَتِي وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي وَاللهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ إِلاَّ وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ شَهِدَ صَلاَتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بعَرَفَةَ قَبْلَ ذلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَاراً فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَفَثهُ». أخرجه أبو داود والترمذي (¬2).
¬_________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1) , ومسلم برقم (1907) , واللفظ له.
(¬2) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (1950) , وأخرجه الترمذي برقم (891) , وهذا لفظه.

5 - واجبات الحج والعمرة

موسوعة الفقه الإسلامي

5 - واجبات الحج والعمرة
- واجبات الحج:
واجبات الحج سبعة وهي:
الإحرام من الميقات المعتبر له .. والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق لغير أهل السقاية والخدمة ونحوهم .. والمبيت بمزدلفة ليلة النحر، ومعظم الليل للضعفاء ونحوهم .. ورمي جميع الجمار .. والحلق أو التقصير .. وطواف الوداع لغير أهل مكة عند الخروج منها غير حائض ونفساء.
1 - قال الله تعالى: {{لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا (27)}} [الفتح:27].
2 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ، إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ المَرْأَةِ الحَائِضِ. متفق عليه (¬1).
- حكم من ترك شيئاً من واجبات الحج:
من ترك واجباً من واجبات الحج متعمداً، عالماً بالحكم، فهو آثم، وحجه صحيح، لكنه ناقص، ولا دم عليه، وعليه التوبة والاستغفار، وإن ترك الواجب جاهلاً أو ناسياً فحجه صحيح، ولا إثم عليه، ولا دم عليه، لكنه ترك الأفضل والأكمل.
¬_________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1755) , ومسلم برقم (1328) , واللفظ له.

6 - سنن الحج والعمرة

موسوعة الفقه الإسلامي

6 - سنن الحج والعمرة
- سنن الحج:
سنن الحج هي كل ما عدا الأركان والواجبات كسنن الإحرام من غُسل، وطيب، وتلبية وغيرها، وسنن الطواف كالاضطباع، والرَّمل، وتقبيل الحجر الأسود وغيرها.
وسنن الحج القولية والفعلية كالمبيت بمنى ليلة عرفة .. وطواف القدوم .. والتلبية والتهليل والتكبير .. والدعاء بعد رمي الجمرة الأولى والثانية .. والإكثار من الدعاء والذكر والاستغفار في عرفات والمزدلفة ونحو ذلك مما سيأتي في موضعه.
- حكم من ترك شيئاً من سنن الحج:
من ترك سنة من سنن الحج فلا إثم عليه، ولا دم عليه، لكنه ترك الأفضل والأكمل.
فإن الحج المبرور هو ما أكمل فيه الحاج الأركان والواجبات والسنن، ولم يخالطه إثم.
1 - قال الله تعالى: {{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ (197)}} [البقرة:197].
2 - عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ

7 - مواقيت الحج والعمرة

موسوعة الفقه الإسلامي

7 - مواقيت الحج والعمرة
- المواقيت: جمع ميقات، وهو مكان العبادة وزمنها.
- أقسام المواقيت:
المواقيت قسمان:
مواقيت زمانية .. ومواقيت مكانية.
1 - المواقيت الزمانية:
هي أشهر الحج الثلاثة: شوال .. وذو القعدة .. وذو الحجة.
فلا يصح الحج في غير هذه الأشهر الثلاثة.
1 - فبداية وقت الإحرام بالحج في شوال .. ونهايته قبل طلوع فجر ليلة النحر، فمن أحرم بالحج قبل أشهر الحج أو بعدها لم يصح، ومن أحرم بالحج بعد طلوع الفجر من ليلة النحر فقد فاته الحج.
2 - جميع أعمال الحج تنتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة إلا الطواف والسعي للمعذور.
فمن أخر الطواف أو السعي إلى نهاية ذي الحجة لعذر فحجه صحيح.
1 - قال الله تعالى: {{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ (197)}} [البقرة:197].
2 - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بالمُزْدَلِفَةِ حِينَ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي جِئْتُ مِنْ جَبَلَيْ طَيِّئٍ أَكْلَلْتُ

14 - أحكام الحج والعمرة

موسوعة الفقه الإسلامي

14 - أحكام الحج والعمرة
- فضل عشر ذي الحجة:
أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر في رمضان؛ لأن فيها يوم عرفة، ويوم النحر يوم الحج الأكبر.
وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة؛ لأن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.
ونسبة أيام عشر ذي الحجة إلى سائر الأيام كنسبة أماكن المناسك إلى سائر البقاع، ولهذا يسن في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من الأعمال الصالحة كالحج، وصوم يوم عرفة لغير حاج، والتكبير، والتهليل، والتحميد، والصدقات، والإحسان، وأعمال البر .. ونحو ذلك.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: «مَا العَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ». قَالُوا: وَلاَ الجِهَادُ؟ قَالَ: «وَلاَ الجِهَادُ، إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ». أخرجه البخاري (¬1).
- ما يُمنع في عشر ذي الحجة:
إذا دخلت عشر ذي الحجة فلا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره وظفره وبشرته شيئاً إلى أن يذبح أضحيته.
أما المضحَّى عنه كالأهل والولد فلا يحرم عليهم أخذ شيء من ذلك، ومن أراد أن يضحي وأخذ من بدنه شيئاً استغفر الله، ولا فدية عليه.
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري برقم (969).

أمر حجيج العراق والشام وعدم استطاعتهم الحج بسبب الأعراب.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

أمر حجيج العراق والشام وعدم استطاعتهم الحج بسبب الأعراب.
384 - 994 م
رجع ركب العراق من أثناء الطريق بعد ما فاتهم الحج، وذلك أن الأصيفر الأعرابي الذي كان قد تكفل بحراستهم اعترض لهم في الطريق وذكر لهم أن الدنانير التي أقطعت له من دار الخلافة كانت دراهم مطلية، وأنه يريد من الحجيج بدلها وإلا لا يدعهم يتجاوزوا هذا المكان، فمانعوه وراجعوه، فحبسهم عن السير حتى ضاق الوقت ولم يبق فيه ما يدركوا فيه الحج فرجعوا إلى بلادهم، ولم يحج منهم أحد، وكذلك ركب الشام وأهل اليمن لم يحج منهم أحد، وإنما حج أهل مصر والمغرب خاصة.

توقف الحج من بلاد المشرق.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

توقف الحج من بلاد المشرق.
392 ذو القعدة - 1002 م
قدم الحجاج من خراسان إلى بغداد ليسيروا إلى الحجاز فبلغهم عيث الأعراب في الأرض بالفساد وأنه لا ناصر لهم ولا ناظر ينظر في أمرهم فرجعوا إلى بلادهم ولم يحج من بلاد المشرق أحد في هذه السنة.
عودة الحج من العراق.
413 - 1022 م
حج الناس من العراق بعد أن توقف الحج من جهة العراق والشام وما وراء النهر خوفا من الأعراب الذين كانوا يقطعون الحج وينهبون ويقتلون الحجاج، حيث بقي الأمر على ذلك عدة سنوات تقارب العشر، لا يخرج وفد حج من هذه المناطق إلا من مصر والمغرب واليمن أحيانا.

إصدار الدولة السعودية أمرا بمنع دخول المحمل الشامي القادم للحج بقيادة عبدالله باشا العظم.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

إصدار الدولة السعودية أمرا بمنع دخول المحمل الشامي القادم للحج بقيادة عبدالله باشا العظم.
1221 ذو الحجة - 1807 م
منع الإمام سعود بن عبدالعزيز، أمير الحج الشامي عبدالله باشا العظم من الوصول للحرمين للحج بالمحمل وكادت أن تقع اصطدامات بين الجنود السعوديين وجنود عبدالله باشا العظم الذي لم يكن في موقف عسكري يسمح له بمقابلة السعوديين، وعلى إثر ذلك عزل السلطان سليم الثالث عبد الله باشا العظم عن منصبه بناء على تقاعسه عن مواجهة القوات السعودية ورجوعه بالحجاج.
أدعية الحج والعمرة
جمعها: قطب الدين: محمد المكي.
المتوفى: سنة ثمان وثمانين وتسعمائة.
في كراسة.
أولها: (الحمد لله وكفى ... الخ) .
انتقاها: من (منسكه الكبير) .

الأربعين المختارة في فضل الحج والزيارة

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

الأربعين المختارة، في فضل الحج والزيارة
للحافظ، جمال الدين، أبي بكر: محمد بن يوسف بن مسدي الأندلسي.
المتوفى: سنة 663.

الحظ الأوفر بالحج الأكبر

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

الحظ الأوفر، بالحج الأكبر
للشيخ: علي بن سلطان محمد الحنفي، الهروي، القاري.
المتوفى: بعد الثلاثين والألف، (سنة 1016 ست عشرة وألف) .

رسالة في الحج أشهر معلومات

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

رسالة في الحج أشهر معلومات
لقوام الدين: قاسم بن أحمد الجمالي.
المتوفى: سنة 901، إحدى وتسعمائة.
وللمولى: عبد الرحمن بن علي بن مؤيد.
المتوفى: سنة 922، اثنتين وعشرين وتسعمائة.

مقاصد الحج والاعتمار على سبيل الإيجاز والاختصار

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

مقاصد الحج والاعتمار، على سبيل الإيجاز والاختصار
للشيخ، الإمام، برهان الدين: إبراهيم بن عبد الرحمن الفزاري.
مختصر.
ذكر فيه: أفعال الحج.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت