موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
|
مَخَارِش
من (خ ر ش) جمع مَخْرش خشبة ينقش بها الجلد، وعصا معوجة الرأس كالصولجان. |
|
مُخَارش
من (خ ر ش) الآخذ الشيء على كره، والممزق لغيره. |
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
|
مُخَارِب
من (خ ر ب) اللص والمفسد، والمعطل. |
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
|
مَخَارِب
من (خ ر ب) جمع مخربة بمعنى المكان الذي لم يعد يؤتى منفعته والمكان الخالي. |
|
مَخَّار
من (م خ ر) السباح، والكثير شق الأرض للزراعة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
أرجوزة، في مخارج الحروف
لأبي المرجا: محمد بن حرب النحوي، الحلبي. المتوفى: سنة إحدى وثمانين وخمسمائة. |
اشتقاق الأسماء للأصمعي
|
أَصله من التخرُّق في وجوه الخير.
|
أبجد العلوم لصديق حسن خان
|
علم مخارج الألفاظ
لا يخفى أن للألفاظ مخارج تخصها مغايرة لمخارج الحروف يعرفها أهلها ولا يعرف هذين العلمين إلا من أحدهما من أفواه المشائخ وهذا العلم أيضا ربما يجعل من فروع علم الألفاظ. |
أبجد العلوم لصديق حسن خان
|
علم مخارج الحروف
وهذا علم يبحث فيه عن أحوال الألفاظ العربية خارجة وإنها من أي موضع تخرج ويبحث عن صفاتها من الجهر والهمس وأمثالهما وقد تقدم في فروع علم الألفاظ لأنه يمكن أن يجعل فرعا لهذين العلمين لكن من جهتين هكذا في مدينة العلوم في آخر الكتاب. وقال في كشف الظنون: هو من فروع القراءة والتصريف ثم قال في المدينة بموضع آخر ما لفظه: وهو تصحيح مخارج الحروف كيفية وكمية وصفاتها العارضة لها بحسب ما تقتضيه طباع العرب. فموضوعه بسائط الحروف العربية بحسب مخارجها وصفاتها ومباديه بعضها بديهي وبعضها استقرائي.ويستمد من العلم الطبيعي وعلم التشريح. وغرضه تحصيل ملكة إيراد تلك الحروف في المخارج على ما هي عليه في لسان العرب. وغايته الأولية الاحتراز عن الخطأ في لفظ كلام العرب بحسب مخارج حروفه وغايته الأخرية القدرة على قراءة القرآن كما أنزل بحسب مخارج حروفها وصفاتها ولقد صنف الشيخ الجزري في هذا العلم أرجوزة هي مقدمة لهذا الفن وعليها شرح لولد المصنف. قال في مدينة العلوم: وشرحتها أنا في عنفوان الشباب وانتفع بذلك بحمد الله تعالى كثير من الأحباب ولقد أدرج الشيخ الشاطبي في قصيدته ما فيه كفاية في هذا الفن ولا يرجى المزيد عليها انتهى كلام الأرنيقي رحمه الله تعالى. |
أبجد العلوم لصديق حسن خان
|
علم مخارج اللسان
ذكره في الكشف ولم يكشفه. |
المخصص
|
صَاحب الْعين سواعد الْآبَار - مخارج مَائِهَا وَاحِدهَا ساعد الْفَارِسِي وَهِي - الْقصب وَقد تقدم فِي الْعُيُون وَهُوَ الأعرف صَاحب الْعين الغيلم والغينف - منبع المَاء فِي الْبِئْر وَأنْشد: نغرف من ذِي غنيف ونوزي وَالرِّوَايَة الْمَشْهُورَة من ذِي غيث
|
معجم الصحابة للبغوي
|
قبيصة بن مخارق الهلالي
سكن البصرة وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. قال محمد بن سعد: قبيصة بن المخارق بن عبد الله بن شداد بن معاوية بن ربيعة بن نهيك بن هلال بن عامر بن صعصعة وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه ونزل البصرة وولده بها. 1979 - أخبرنا عبد الله قال نا أحمد بن إبراهيم الموصلي قال نا حماد بن زيد قال نا هارون بن رئاب قال حدثني كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم اسئله فقال: اصبر حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال يا قبيصة إن المسئلة لا تحل إلا لإحدى ثلاث: رجل تحمل بحمالة فحلت له المسئلة حتى يصيبها ثم يمسك وقال حماد مرة أخرى: حتى يوفي بها ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسئلة |
أسد الغابة في معرفة الصحابة
|
4265- قبيصة بن المخارق
ب د ع: قبيصة بْن المخارق بْن عَبْد اللَّه بْن شداد بْن رَبِيعة بْن نهيك بْن هلال بْن عَامِر بْن صعصعة العامري الهلالي عداده فِي أهل البصرة، وفد عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكنى أبا بشر. قَالَ أَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّد بْن يَزِيدَ: لقبيصة صحبة. روى عَنْهُ: أَبُو عثمان النهدي، وَأَبُو قلابة، وابنه قطن بْن قبيصة. (1361) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مَحْمُودٍ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلالِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: " أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرُ لَكَ بِهَا "، ثُمَّ قَالَ: " يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ إِلا لأَحَدِ ثَلاثَةٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الصَّدَقَةُ، حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قَالَ: سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، وَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ فَسُحْتٌ " (1362) وأَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَلِيٍّ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَبِي دَاوُدَ سَلْمَانَ بْنِ الأَشْعَثِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ الْهِلالِيِّ، قَالَ: كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ فَزَعًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ، وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِالْمَدِينَةِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَأَطَالَ فِيهِمَا الْقِيَامَ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَانْجَلَتْ، فَقَالَ: " إِنَّما هَذِهِ الآيَاتُ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا كَأَحْدَثِ صَلاةٍ صَلَّيْتُمُوهَا مِنَ الْمَكْتُوبَةِ " فهذا الحديث يؤيد قول من يَقُولُ: إن نسبة قبيصة إِلَى بجيلة وهم، والصحيح أَنَّهُ هلالي، وحديث مُسْلِم يدل عَلَى أن الهلالي هُوَ ابْن مخارق. أخرجه الثلاثة. |
أسد الغابة في معرفة الصحابة
|
4785- مخارق بن عبد الله البجلي
مخارق بْن عَبْد اللَّهِ البجلي هُوَ جد المغيرة بْن زياد بْن المخارق الموصلي 4313 (1489) أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُور بْن مكارم بْن أحمد الموصلي المؤدب بِإِسْنَادِهِ، عن أَبِي زكريا يزيد بْن إياس، قَالَ: أَخْبَرَنَا المغيرة بْن الخضر بْن زياد بْن المغيرة بْن زياد البجلي، عن أبيه، عن أشياخه، أن المخارق بْن عَبْد اللَّهِ، جد المغيرة بْن زياد، شهد مع جرير بْن عَبْد اللَّهِ البجلي فتح ذي الخلصة قَالَ أَبُو زكريا: وَحدثنا المغيرة بْن الخضر بْن زياد، عن أشياخه: أنهم قدموا من الكوفة إِلَى الموصل مع من قدم من بجيلة. |
أسد الغابة في معرفة الصحابة
|
4786- مخارق بن عبد الله الشيباني
ب د ع: مخارق بْن عَبْد اللَّهِ الشيباني قاله أَبُو أحمد العسكري وهو والد قابوس. يعد فِي الكوفيين، لَمْ يرو عَنْهُ غير أبيه. روى سماك بْن حرب، عن قابوس بْن المخارق، عن أبيه، أن أم الفضل جاءت بالحسين إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فبال عَلَى ثوبه، فأرادت غسله، فقال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إنما يغسل بول الجارية، وينضح بول الغلام ". وقد اختلف فِيهِ، فمنهم من رواه هكذا، ومنهم من رواه عن قابوس، عن أم الفضل، ولا يذكر مخارقا، وقد اختلف فِيهِ عَلَى سماك اختلافا كثيرا، لا يثبت معه، وله أحاديث بهذا الإسناد مضطربة أيضا، ومن حديثه، عن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنَّهُ أتاه فقال: يا رَسُول اللَّهِ، أرأيت إن أتاني رجل يريد أخذ مالي.. " الحديث. أخرجه الثلاثة. |
أسد الغابة في معرفة الصحابة
|
4787- مخارق الهلالي
س: مخارق الهلالي أورده العسكري. روى حرب بْن قبيصة بْن مخارق الهلالي، عن أبيه، عن جده، أن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مر بِهِ وهو كاشف عن فخذه، فقال: " وار فخذك، فإنها عورة ". أخرجه أَبُو موسى. |
أسد الغابة في معرفة الصحابة
|
6232- أبو مخارق
ع س: أبو مخارق والد قابوس بن أبي المخارق. أورده الحسن بن سفيان يعد في الكوفيين. (1977) أخبرنا أبو موسى، إجازة، أخبرنا الحسن بن أحمد، أخبرنا أحمد بن عبد الله، أخبرنا أبو عمرو بن حمدان، أخبرنا الحسن بن سفيان، أخبرنا جبارة بن مغلس، أخبرنا أبو بكر النهشلي، عن سماك، عن قابوس بن أبي المخارق، عن أبيه، قال: جاء رجل إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله، أرأيت إن عرض لي رجل يريد مالي، ما أصنع؟ قال: " ذكره بالله عَزَّ وَجَلَّ فإن أبي فاستعن عليه بالمسلمين ". قال: فإن تأبى عني المسلمون؟ قال: " فقاتل عن مالك حتى تكون من شهداء الآخرة، أو تحرز مالك ". أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى |
الإصابة في تمييز الصحابة
|
بن عبد اللَّه بن شداد بن معاوية بن أبي ربيعة «4» بن نهيك بن هلال بن عامر بن صعصعة الهلالي، أبو بشر.
روى عن النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلم، روى عنه ولده قطن، وكنانة بن نعيم، وأبو عثمان النهدي، وغيرهم. قال البخاريّ: له صحبة، ويقال له البجلي، وقال ابن أبي حاتم: بصري من قيس عيلان، له صحبة. وقال ابن حبّان: له صحبة، سكن البصرة، وقال خليفة كانت له دار بالبصرة. وقال ابن الكلبيّ: كان قطن بن قبيصة شريفا، وقد ولي سجستان. قلت: وأخرج ابن خزيمة من طريق قتادة عن أبي قلابة، عن قبيصة البجلي، قال: إن الشمس انخسفت، فذكر حديث النعمان بن بشير: إن اللَّه إذا تجلّى لشيء من خلقه خضع له، فأيهما انخسف فصلّوا حتى ينجلي أو يحدث اللَّه أمرا، وقال ابن خزيمة: لا أدري ألقبيصة البجلي صحبة أم لا. قلت: وفي الّذي وقع عنده من نسبته نظر، فكأنه ظنّ أنه آخر، وليس كذلك، فقد أخرجه من هذا الوجه، فقال: عن قبيصة بن المخارق الهلالي، قال: كسفت الشمس ونحن إذ ذاك مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلم بالمدينة، فخرج فزعا يجرّ ثوبه فصلّى ركعتين أطالهما ... الحديث. وأخرجه أبو داود من طريق أيوب عن أبي قلابة عن هلال بن عامر عن قبيصة الهلالي. |
الإصابة في تمييز الصحابة
|
أو ابن أبي المخارق. الكوفي.
تابعي مشهور. روى عنه سماك بن حرب أحد صغار التابعين. قال البخاري: روى عن أبيه، وعن أم الفضل. وقال ابن يونس: قدم مصر حصبة محمد بن أبي بكر الصديق، وقرأت بخط مغلطاي أن ابن حزم ذكره في ترتيب مسند بقي بن مخلد، وأن له عن النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلم ستة أحاديث. قلت: وهي مراسيل، فأحدها حديث: يغسل من بول الجارية، وينضح من بول الغلام، قيل في سنده سماك بن حرب، عن قابوس- أنّ أم الفضل سألت النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله وسلم، وقيل: عن قابوس، عن أم الفضل، وقيل: عن قابوس، عن أبيه. ذكره الدار الدّارقطنيّ في «العلل» . وقال في «المراسيل» : أصحّ، يعني الأول ومنها حديث: قال رجل: يا رسول اللَّه، أتاني رجل يريد مالي. قال: «استعن عليه بالسّلطان، وإلّا فقاتل دون مالك ... » الحديث. قال الدّار الدّارقطنيّ: قيل فيه: عن قابوس عن أبيه. وقيل: عن قابوس- رفعه. ليس فيه عن أبيه. والمسند أصحّ. |
الإصابة في تمييز الصحابة
|
ويقال ابن سليم الشيبانيّ «1» ، يكنّى أبا قابوس.
يعدّ في الكوفيين. روى عن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله وسلم، وعن ابن مسعود، وأم الفضل بنت الحارث، وغيرهما. روى عنه ابناه قابوس، وعبد اللَّه، وحديثه عند النسائي من رواية أبي الأحوص، عن سماك بن حرب، عن قابوس، عن أبيه، وله في مسند الحسين بن سفيان من طريق أبي بكر النهشلي عن سماك، عن قابوس بن أبي المخارق، عن أبيه. وأخرجه أبو نعيم في الكنى في أبي المخارق. |
الإصابة في تمييز الصحابة
|
. ذكره أبو زكريّا الموصليّ في تاريخ الموصل، واستدركه ابن الأثير على من تقدمه، وأخرج من رواية أبي زكريا، عن المغيرة بن الخضر «3» بن زياد بن المغيرة بن زياد البجلي، عن أبيه، عن أشياخه- أن المخارق بن عبد اللَّه جدّ المغيرة بن زياد شهد مع جرير بن عبد اللَّه فتح ذي الخلصة.
قلت: وفتح ذي الخلصة كان في زمن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله وسلم. وبه عن أشياخه أنهم قدموا من الكوفة إلى الموصل مع من قدم من بجيلة، يعني فسكنوا الموصل. |
الإصابة في تمييز الصحابة
|
والد قبيصة.
ذكره عليّ بن سعيد العسكريّ في الصّحابة، واستدركه أبو موسى عنه. أخبرني أبو إسحاق الجريريّ، أنبأنا عبد اللَّه بن الحسين، أنبأنا إسماعيل العراقي، عن شهدة، أنبأنا طرّاد، أنبأنا الغنويّ، أنبأنا أبو جعفر بن البختري، حدّثنا [سليم بن] «1» أحمد بن إسحاق الورّاق، حدثني محمد بن عتبة «2» السدوسيّ، حدّثنا سليم بن سليمان، حدثنا سوّار أبو حمزة، عن حرب بن قبيصة بن المخارق الهلالي، عن أبيه، عن جدّه- أن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله وسلم مرّة به وهو كاشف عن فخذه، فقال: «وار فخذك، فإنّها عورة» . تفرّد به سوّار، وأخرجه علي بن سعيد، عن أحمد بن إسحاق، فوقع لنا موافقة عالية. قال العلائيّ في الوشي: لم أجد لحرب ذكرا في الصّحابة، فلعل سوّارا وهم فيه، فقد قال الدّار الدّارقطنيّ: إنه لا يتابع على حديثه، لكن وثقه ابن معين. قال العلائيّ في الوشي المعلم: والراويّ عنه ما عرفته. |
الإصابة في تمييز الصحابة
|
بن قيس التميميّ، بن بني جندب بن العنبر بن تميم.
ذكره المرزبانيّ، ونقل عن دعبل أنه شاعر إسلاميّ، وأبوه أيضا شاعر، ويقال إنه مازني. وكانت بكر بن وائل أغارت في الجاهليّة على بني ضبّة، فاستقات إبلا لها، فاستنجدوا مخارق بن شهاب، فاستصرخ قومه، فلحق به وردان من بني عديّ بن حنطب بن العنبر بن تميم، فقاتلهم حتى استنقذ الإبل، وقال: حميت خزاعيّا وأفناء بارق ... ووردان يحمي عن عديّ بن جندب ستعرفها ولدان ضبّة كلّها ... بأعيانها مردودة لم تغيّب [الطويل] قلت: ولوردان وأخيه حيدة صحبة. وقد تقدّم حيدة في الحاء المهملة، ويأتي في وردان. |
الإصابة في تمييز الصحابة
|
بن عبد اللَّه بن شداد الهلالي.
تقدم نسبه في ترجمة أخيه قبيصة في الأسماء؛ ولهذا أدرك. ولما مات رثاه ابن همام السلولي؛ قاله ابن الكلبيّ. |
الإصابة في تمييز الصحابة
|
، والد قابوس. ذكر في قابوس في القاف.
|
الإصابة في تمييز الصحابة
|
روى عن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم. روى عنه الأعمش. ذكر في الصحابة، ولا يصح. وذكره البخاري، وقال: حديثه مرسل.
قلت: لعله والد قابوس. |
سير أعلام النبلاء
|
أَبُو أُمَيَّةَ عَبْدُ الكَرِيْمِ بنُ أَبِي المُخَارِقِ، كُرْز:
850- أَبُو أُمَيَّةَ عَبْدُ الكَرِيْمِ بنُ أَبِي المُخَارِقِ 1: "ت، س، ق، م" فَضَعِيْفُ الحَدِيْثِ, مُؤَدِّبٌ. يَرْوِي عَنْ: أَنَسٍ, وَعَنْ: مُجَاهِدٍ, وَسَعِيْدِ بنِ جُبَيْرٍ. وَعَنْهُ أَيْضاً: مَالِكٌ, وَالسُّفْيَانَانِ, وَحَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ. وَكَانَ يَرَى الإِرْجَاءَ, مَعَ تَعَبُّدٍ وَخُشُوْعٍ. يُقَالُ: اسْمُ أَبِيْهِ قَيْسٌ. قَالَ النَّسَائِيُّ, وَالدَّارَقُطْنِيُّ: مَتْرُوْكٌ. وَقَالَ أَحْمَدُ: ضَربتُ عَلَى حَدِيْثِهِ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ: اغْترَّ مَالِكٌ بِبُكَائِهِ فِي المَسْجِدِ, وَرَوَى عَنْهُ فِي الفَضَائِلِ. قُلْتُ: اشْتركَ هُوَ وَالجَزَرِيُّ فِي الرِّوَايَةِ عَنِ: ابْنِ جُبَيْرٍ, وَمُجَاهِدٍ, وَالحَسَنِ, وَفِي مَوْتِهمَا: تُوُفِّيَا فِي عَامٍ واحد. وفي رواية مالك, والثوري, وابن جريح, عنهما, فربما اشتبها في بعض الأسنانيد. 851- كرز 2: الزَّاهِدُ, القُدْوَةُ, أَبُو عَبْدِ اللهِ كُرْزُ بنُ وَبَرَةَ الحَارِثِيُّ, الكُوْفِيُّ, نَزِيْلُ جُرْجَانَ, وَكَبِيْرُهَا, فَإِنَّهُ دَخَلَهَا غَازِياً فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَتِسْعِيْنَ, مَعَ يَزِيْدَ بنِ المُهَلَّبِ, فَاتَّخَذَ كُرْزٌ بِهَا مَسْجِداً بِقُربِ قَبْرِهِ. حَدَّثَ عَنْ: أَنَسِ بنِ مَالِكٍ, وَالرَّبِيْعِ بنِ خُثَيْمٍ, وَنُعَيْمِ بنِ أَبِي هِنْدٍ, وَطَاوُوْسٍ, وَطَارِقِ بنِ شِهَابٍ, وَمُجَاهِدٍ, وَعَطَاءٍ, وَغَيْرِهِم. __________ 1 ترجمته في طبقات ابن سعد "7/ 252"، التاريخ الكبير "6/ ترجمة 1797"، المعرفة والتاريخ ليعقوب الفسوي "1/ 425" و"3/ 45"، الجرح والتعديل "6/ ترجمة 311"، المجروحين لابن حبان "2/ 144"، الكاشف "2/ ترجمة 3479"، تاريخ الإسلام "5/ 103"، ميزان الاعتدال "2/ 646"، تهذيب التهذيب "6/ 376"، خلاصة الخزرجي "2/ ترجمة 4407". 2 ترجمته في حلية الأولياء "5/ 79". |
الاستيعاب في معرفة الأصحاب
|
من بنى هلال ابن عَامِر بْن صعصعة، يكنى أَبَا بشر، نزل البصرة. روى عَنْهُ أَبُو عُثْمَان النهدي، وكنانة بْن نُعَيْم، وَأَبُو قلابة، وابنه قطن بْن قبيصة. |
الاستيعاب في معرفة الأصحاب
|
يعد فِي الكوفيين، وفيه اختلاف، لأن من أهل الحديث طائفة تروى حديثًا عَنْ قابوس بْن مخارق عَنْ أبيه، عن النبي ﷺ إن أم الفضل جاءت بالحسين إِلَى النَّبِيّ صَلَّى الله عليه وسلم قبل عَلَى ثوبه، فأرادت غسله، فَقَالَ رَسُول اللَّهِ ﷺ: إنما يغسل من بول الجارية، وينضح من بول الغلام ومنهم من يروي هَذَا الخبر عَنْ قابوس، عَنْ أم الفضل، لا يذكر فيه من أ. مخارقا. رواه عن قابوس سماك بْن حرب، واختلف فيه عَلَى سماك اختلافًا كثيرًا لا يثبت معه، وله أحاديث بهذا الإسناد مضطربة أَيْضًا. ومن حديثه عن النبي ﷺ أنه أتاه فَقَالَ: أرأيت إن أتاني رجل يريد أخذ مالي لم يرو عنه غير ابنه. والله أعلم. |
معجم علوم القرآن - الجرمي
|
جمع مخرج: المخرج لغة: اسم لموضع خروج الحرف، فهو الحيز المولد للحرف. اصطلاحا: محل خروج الحرف الذي ينقطع عنده صوت النطق به. يعرف مخرج الحرف بأن يسكن أو يشدد ويدخل عليه همزة وصل. فحيث ينتهي صوته فثم مخرجه المحقق. وحيث يمكن انقطاع الصوت فثم مخرجه المقدر. وهذا الأخير خاص بمخرج حروف المد الثلاثة. اختلف علماء القراءة واللغة في عدد المخارج، وهذه مذاهبهم: 1 - مذهب سيبويه والشاطبي وابن بري ومن تبعهم: المخارج عند هؤلاء ستة عشر، فقد أسقطوا مخرج الجوف الذي هو مخرج حروف المد الثلاثة. 2 - مذهب الفراء والجرمي وقطرب وابن كيسان: المخارج عند هؤلاء أربعة عشر، فقد أسقطوا مخرج الجوف، كما جعلوا مخرج اللام والنون والراء مخرجا واحدا وهو طرف اللسان. 3 - مذهب الخليل بن أحمد وابن الجزري وكثيرين: المخارج عندهم سبعة عشر، وهذا هو المختار الذي عليه جماهير العلماء. ووفق هذا المذهب الأخير تنحصر المخارج السبعة عشر في خمسة مخارج عامة وهي: 1 - الجوف: ويخرج منه مخرج واحد. 2 - الحلق: ويخرج منه ثلاثة مخارج. 3 - اللسان: ويخرج منه عشرة مخارج. 4 - الشفتان: ويخرج منه مخرجان. 5 - الخيشوم: ويخرج منه مخرج واحد. (راجع: كلّا في بابه). ملحوظة: حصر المخارج كما قد سبق ليس إلا على وجه التقريب، وإلا فالحقيقة أن لكل حرف مخرجا خاصا به. قال العلامة ابن عبد الرازق في تذكرة القراء: والحصر تقريب وبالحقيقه ... لكلّ حرف بقعة دقيقه إذ قال جمهور الورى ما نصّه ... لكلّ حرف مخرج يخصّه |
|
المفسر: حصين بن مخارق بن عبد الرحمن بن ورقاء بن حبشي بن جنادة السلولي الكوفي، أبو جنادة.
من مشايخه: الأعمش وغيره. كلام العلماء فيه: * الفهرست لابن النديم: "من الشيعة المتقدمين" أ. هـ. * ميزان الاعتدال: "قال الدارقطني: يضع الحديث، ونقل ابن الجوزي أن ابن حبان قال: لا يجوز الاحتجاج به" أ. هـ. * لسان الميزان وتعليقًا على كلام الذهبي في الميزان: "وهو كما قال". ثم قال: "وأخرج الطبراني في المعجم الصغير من طريقه حديثًا وقال: حصين بن مخارق كوفي ثقة، ونسبه ابن النجاشي في مصنفي الشيعة فقال: ... وذكر أنه ضعيف، وأخرج الخليلي في فوائده من طريقه حديثًا وقال: غريب من حديث حصين بن مخارق .. " أ. هـ. * هدية العارفين: "السلولي الكوفي الشيعي من الإمامية" أ. هـ. وفاته: بعد سنة (200 هـ) مائتين. من مصنفاته: "تفسير القرآن"، و"جامع العلم". |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - مَخَارِجُ الْحِيَل مُرَكَّبٌ إِضَافِيٌّ مِنْ مَخَارِجَ وَحَيْلٍ. فَالْمَخَارِجُ فِي اللُّغَةِ: جَمْعُ مَخْرَجٍ وَهُوَ مَوْضِعُ الْخُرُوجِ وَيُقَال: وَجَدْتُ لِلأَْمْرِ مَخْرَجًا مَخْلَصًا وَفُلاَنٌ يَعْرِفُ مَوَالِجَ الأُْمُورِ وَمَخَارِجَهَا أَيْ: مُتَصَرِّفٌ خَبِيرٌ بِالأَْشْيَاءِ (1) . وَالْمَخَارِجُ فِي اسْتِعْمَالاَتِ الْفُقَهَاءِ: هِيَ الْحِيَل الْمُبَاحَةُ وَالْعَمَل بِهَا لأَِنَّهَا مَخَارِجُ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ حَلَّتْ بِهِ نَازِلَةٌ وَضُيِّقَ عَلَيْهِ فِي أَمْرٍ مِنَ الأُْمُورِ. قَال تَعَالَى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا} (2) قَال غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ: مَخْرَجًا مِمَّا ضَاقَ عَلَى النَّاسِ. وَلاَ رَيْبَ أَنَّ الْحِيَل مَخَارِجُ مِمَّا ضَاقَ عَلَى النَّاسِ فَالْحَالِفُ يَضِيقُ عَلَيْهِ إِلْزَامُ مَا حَلَفَ __________ (1) المعجم الوسيط، وتاج العروس، ولسان العرب، ومختار الصحاح، والمصباح المنير. (2) سورة الطلاق / 2. عَلَيْهِ فَيَكُونُ لَهُ بِالْحِيلَةِ مَخْرَجٌ مِنْهُ وَالرَّجُل تَشْتَدُّ بِهِ الضَّرُورَةُ إِلَى نَفَقَةٍ وَلاَ يَجِدُ مِنْ يُقْرِضُهُ فَيَكُونُ لَهُ مِنْ هَذَا الضِّيقِ مَخْرَجٌ بِالْعِينَةِ وَالتَّوَرُّقِ وَنَحْوِهِمَا (1) . وَالْحِيلَةُ لُغَةً: الْحِذْقُ فِي تَدْبِيرِ الأُْمُورِ. وَفِي الاِصْطِلاَحِ قَال النَّسَفِيُّ: مَا يُتَلَطَّفُ بِهِ لِدَفْعِ الْمَكْرُوهِ وَقَال ابْنُ الْقَيِّمِ: غَلَبَ عَلَيْهَا بِالْعُرْفِ اسْتِعْمَالُهَا فِي سُلُوكِ الطُّرُقِ الْخَفِيَّةِ الَّتِي يَتَوَصَّل بِهَا الرَّجُل إِلَى حُصُول غَرَضِهِ بِحَيْثُ لاَ يُتَفَطَّنُ لَهُ إِلاَّ بِنَوْعٍ مِنَ الذَّكَاءِ وَالْفَطِنَةِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَقْصُودُ أَمْرًا جَائِزًا أَوْ مُحَرَّمًا (2) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: أ - الرُّخْصَةُ: 2 - الرُّخْصَةُ فِي اللُّغَةِ: التَّسْهِيل فِي الأَْمْرِ وَالتَّيْسِيرُ (3) . وَفِي الاِصْطِلاَحِ: مَا وُسِّعَ لِلْمُكَلَّفِ فِي فِعْلِهِ لِعُذْرٍ وَعَجْزٍ عَنْهُ مَعَ قِيَامِ سَبَبِ الْمُحَرَّمِ (4) . وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ: الرُّخْصَةُ مَا بُنِيَ عَلَى __________ (1) الكشاف 4 / 555، وابن كثير 8 / 388 وما بعدها - ط. المنار، والمخارج في الحيل ص 87 - 88، وإعلام الموقعين 3 / 189 - 189 - ط. دار الجيل، والأشباه النظائر لابن نجيم ص 405 - ط. مكتبة الهلال. (2) الكشاف 4 / 555، وابن كثير 8 / 388 وما بعدها - ط. المنار، والمخارج في الحيل ص 87 - 88، وإعلام الموقعين 3 / 189 - 189 - ط. دار الجيل، والأشباه النظائر لابن نجيم ص 405 - ط. مكتبة الهلال. (3) المصباح المنير. (4) المستصفي للغزالي 1 / 98. أَعْذَارِ الْعِبَادِ وَيُقَابِلُهَا الْعَزِيمَةُ (1) . وَتَشْتَرِكُ الرُّخْصَةُ مَعَ مَخَارِجِ الْحِيَل فِي التَّيْسِيرِ فِي كُلٍّ. ب - التَّيْسِيرُ: 3 - مِنْ مَعَانِي التَّيْسِيرِ: التَّسْهِيل وَالتَّهْيِئَةُ. وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) . وَالْعِلاَقَةُ بَيْنَ مَخَارِجِ الْحِيَل وَالتَّيْسِيرِ أَنَّ الْمَخَارِجَ سَبَبٌ فِي التَّيْسِيرِ. الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ: 4 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جِوَازِ الْحِيَل. قَال الْحَنَفِيَّةُ كَمَا قَال السَّرَخْسِيُّ - إِنَّ الْحِيَل فِي الأَْحْكَامِ الْمُخْرَجَّةِ عَنِ الآْثَامِ جَائِزٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَاسْتَدَل بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلاَ تَحْنَثْ} (3) ، وَوَجْهُ الاِسْتِدْلاَل أَنَّ هَذَا تَعْلِيمُ الْمَخْرَجِ لأَِيُّوبِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ يَمِينِهِ الَّتِي حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّ زَوْجَتَهُ مِائَةً. وَبِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال يَوْمَ الأَْحْزَابِ لِنَعِيمِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ أَسْلَمَ: إِنَّمَا أَنْتَ فِينَا رَجُلٌ وَاحِدٌ فَخَذِّل عَنَّا __________ (1) ابن عابدين 1 / 176 - ط. بولاق. (2) القاموس المحيط، والمفردات للراغب الأصفهاني. (3) سورة ص / 44. إِنْ اسْتَطَعْتَ فَإِنَّمَا الْحَرْبُ خُدْعَةٌ (1) . وَقَال: وَالْحَاصِل أَنَّ مَا يَتَخَلَّصُ بِهِ الرَّجُل مِنَ الْحَرَامِ أَوْ يَتَوَصَّل بِهِ إِلَى الْحَلاَل مِنَ الْحِيَل فَهُوَ حَسَنٌ وَإِنَّمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَحْتَال فِي حَقِّ شَخْصٍ حَتَّى يُبْطِلَهُ أَوْ فِي بَاطِلٍ حَتَّى يُمَوِّهَهُ أَوْ فِي حَقٍّ حَتَّى يُدْخِل فِيهِ شُبْهَةً فَمَا كَانَ عَلَى هَذَا السَّبِيل فَهُوَ مَكْرُوهٌ وَمَا كَانَ عَلَى سَبِيل الأَْوَّل فَلاَ بَأْسَ بِهِ (2) لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَال: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِْثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (3) . وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ - كَمَا قَال الشَّاطِبِيُّ الْحَقِيقَةُ الْمَشْهُورَةُ لِلْحِيَل أَنَّهَا: تَقْدِيمُ عَمَلٍ ظَاهِرِ الْجَوَازِ لإِِبْطَال حُكْمٍ شَرْعِيٍّ وَتَحْوِيلُهُ فِي الظَّاهِرِ إِلَى حُكْمٍ آخَرَ فَمَآل الْعَمَل فِيهَا خَرْمُ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ فِي الْوَاقِعِ كَالْوَاهِبِ مَالَهُ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْل فِرَارًا مِنَ الزَّكَاةِ فَإِنَّ أَصْل الْهِبَةِ عَلَى الْجَوَازِ وَلَوْ مَنَعَ الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِ هِبَةٍ لَكَانَ مَمْنُوعًا فَإِنَّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ظَاهِرٌ أَمْرُهُ فِي الْمَصْلَحَةِ أَوِ الْمَفْسَدَةِ فَإِذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا عَلَى هَذَا الْقَصْدِ صَارَ مَآل الْهِبَةِ الْمَنْعَ مِنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ وَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَلَكِنْ هَذَا بِشَرْطِ الْقَصْدِ إِلَى __________ (1) حديث: " إنما أنت فينا رجل واحد. . . ". أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (3 / 445، 446) . (2) المبسوط 30 / 210، وإعلام الموقعين 3 / 194. (3) سورة المائدة / 2. إِبْطَال الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ (1) وَالْحِيَل فِي الدِّينِ - بِمَعْنَى قَلْبِ الأَْحْكَامِ الثَّابِتَةِ شَرْعًا إِلَى أَحْكَامٍ أُخَرَ بِفِعْلٍ صَحِيحِ الظَّاهِرِ لَغْوٌ فِي الْبَاطِنِ - غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ فِي الْجُمْلَةِ (2) . وَقَال الشَّاطِبِيُّ: وَمَرْجِعُ الأَْمْرِ فِي الْحِيَل أَنَّهَا عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: لاَ خِلاَفَ فِي بُطْلاَنِهِ كَحِيَل الْمُنَافِقِينَ وَالْمُرَائِينَ. وَالثَّانِي: لاَ خِلاَفَ فِي جِوَازِهِ كَالنُّطْقِ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ إِكْرَاهًا عَلَيْهَا لأَِنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ لِكَوْنِهِ مَصْلَحَةً دُنْيَوِيَّةً لاَ مَفْسَدَةَ فِيهَا بِإِطْلاَقِ لاَ فِي الدُّنْيَا وَلاَ فِي الآْخِرَةِ. وَالثَّالِثُ: وَهُوَ مَحَل الإِْشْكَال وَالْغُمُوضِ: وَهُوَ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ فِيهِ بِدَلِيلٍ وَاضِحٍ قَطْعِيٍّ لَحَاقُهُ بِالْقِسْمِ الأَْوَّل أَوِ الثَّانِي وَلاَ تَبَيَّنَ فِيهِ لِلشَّارِعِ مَقْصِدٌ يُتَّفَقُ عَلَى أَنَّهُ مَقْصُودٌ لَهُ وَلاَ ظَهَرَ أَنَّهُ عَلَى خِلاَفِ الْمَصْلَحَةِ الَّتِي وُضِعَتْ لَهَا الشَّرِيعَةُ بِحَسَبِ الْمَسْأَلَةِ الْمَفْرُوضَةِ فِيهِ فَصَارَ هَذَا الْقِسْمُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مُتَنَازَعًا فِيهِ (3) . وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ قَال ابْنُ حَجَرٍ: الْحِيَل عِنْدَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَقْسَامٍ بِحَسَبِ الْحَامِل عَلَيْهَا فَإِنْ تَوَصَّل بِهَا بِطَرِيقٍ مُبَاحٍ إِلَى إِبْطَال حَقٍّ أَوْ إِثْبَاتِ بَاطِلٍ فَهِيَ حَرَامٌ أَوْ إِلَى إِثْبَاتِ __________ (1) الموافقات 4 / 201. (2) الموافقات 2 / 380. (3) الموافقات للشاطبي 2 / 387 وما بعدها. حَقٍّ أَوْ دَفْعِ بَاطِلٍ فَهِيَ وَاجِبَةٌ أَوْ مُسْتَحَبَّةٌ وَإِنْ تَوَصَّل بِهَا بِطَرِيقٍ مُبَاحٍ إِلَى سَلاَمَةٍ مِنْ وُقُوعٍ فِي مَكْرُوهٍ فَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ أَوْ مُبَاحَةٌ أَوْ إِلَى تَرْكِ مَنْدُوبٍ فَهِيَ مَكْرُوهَةٌ وَنَقَل ابْنُ حَجَرٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ نَصَّ عَلَى كَرَاهَةِ تَعَاطِي الْحِيَل فِي تَفْوِيتِ الْحُقُوقِ فَقَال بَعْضُ أَصْحَابِهِ هِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ وَقَال كَثِيرٌ مِنْ مُحَقِّقِيهِمْ كَالْغَزَالِيِّ: هِيَ كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ وَيَأْثَمُ بِقَصْدِهِ وَيَدُل عَلَيْهِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَإِنَّمَا لِكُل امْرِئٍ مَا نَوَى (1) فَمَنْ نَوَى بِعَقْدِ الْبَيْعِ الرِّبَا وَقَعَ فِي الرِّبَا وَلاَ يُخَلِّصُهُ مِنَ الإِْثْمِ صُورَةُ الْبَيْعِ وَمَنْ نَوَى بِعَقْدِ النِّكَاحِ التَّحْلِيل كَانَ مُحَلِّلاً وَدَخَل فِي الْوَعِيدِ عَلَى ذَلِكَ بِاللَّعْنِ، وَلاَ يُخَلِّصُهُ مِنْ ذَلِكَ صُورَةُ النِّكَاحِ وَكُل شَيْءٍ قُصِدَ بِهِ تَحْرِيمُ مَا أَحَل اللَّهُ أَوْ تَحْلِيل مَا حَرَّمَ اللَّهُ كَانَ إِثْمًا وَلاَ فَرْقَ فِي حُصُول الإِْثْمِ فِي التَّحْلِيل عَلَى الْفِعْل الْمُحَرَّمِ بَيْنَ الْفِعْل الْمَوْضُوعِ لَهُ، وَالْفِعْل الْمَوْضُوعِ لِغَيْرِهِ إِذَا جُعِل ذَرِيعَةً لَهُ (2) . وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: قَال ابْنُ الْقَيِّمِ: تَجْوِيزُ الْحِيَل يُنَاقِضُ سَدَّ الذَّرَائِعِ مُنَاقَضَةً ظَاهِرَةً فَإِنَّ الشَّارِعَ يَسُدُّ الطَّرِيقَ إِلَى الْمُفَاسَدِ بِكُل مُمْكِنٍ __________ (1) حديث: " وإنما لكل امرئ ما نوى ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 9) ومسلم (3 / 1515) من حديث عمر بن الخطاب، واللفظ للبخاري. (2) فتح الباري 12 / 326، 328. وَالْمُحْتَال يَفْتَحُ الطَّرِيقَ إِلَيْهَا بِحِيلَةٍ وَالْحِيَل الْمُحَرَّمَةُ مُخَادَعَةٌ لِلَّهِ وَمُخَادَعَةُ اللَّهِ حَرَامٌ فَحَقِيقٌ بِمَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَخَافَ نَكَالَهُ أَنْ يَحْذَرَ اسْتِحْلاَل مَحَارِمِ اللَّهِ بِأَنْوَاعِ الْمَكْرِ وَالاِحْتِيَال وَيَدُل عَلَى تَحْرِيمِ الْحِيَل الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ (1) وَهَذَا نَصٌّ فِي تَحْرِيمِ الْحِيلَةِ الْمُفْضِيَةِ إِلَى إِسْقَاطِ الزَّكَاةِ أَوْ تَنْقِيصِهَا بِسَبَبِ الْجَمْعِ أَوِ التَّفْرِيقِ وَمِمَّا يَدُل عَلَى التَّحْرِيمِ: أَنَّ أَصْحَابَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْمَعُوا عَلَى تَحْرِيمِ هَذِهِ الْحِيَل وَإِبْطَالِهَا وَإِجْمَاعُهُمْ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ. وَمِمَّا يَدُل عَلَى بُطْلاَنِ الْحِيَل وَتَحْرِيمِهَا: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا أَوْجَبَ الْوَاجِبَاتِ وَحَرَّمَ الْمُحَرَّمَاتِ لِمَا تَتَضَمَّنُ مِنْ مَصَالِحِ عِبَادِهِ وَمَعَاشِهِمْ وَمَعَادِهِمْ فَإِذَا احْتَال الْعَبْدُ عَلَى تَحْلِيل مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَإِسْقَاطِ مَا فَرَضَ اللَّهُ وَتَعْطِيل مَا شَرَعَ اللَّهُ كَانَ سَاعِيًا فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى بِالْفَسَادِ وَأَكْثَرُ هَذِهِ الْحِيَل لاَ تَمْشِي عَلَى أُصُول الأَْئِمَّةِ بَل تَنَاقُضُهَا أَعْظَمَ مُنَاقَضَةٍ (2) . وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: لاَ يَحِل الاِحْتِيَال __________ (1) حديث: " ولا يجمع بين متفرق. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 12 / 330) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. (2) إعلام الموقعين 3 / 159، 161، 163، 172، 173، 180. لإِِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ وَإِنْ فَعَل لَمْ تَسْقُطْ. قَال أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ إِسْمَاعِيل بْنِ سَعِيدٍ وَقَدْ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِيلَةِ فِي إِبْطَال الشُّفْعَةِ: لاَ يَجُوزُ شَيْءٌ مِنَ الْحِيَل فِي ذَلِكَ وَلاَ فِي إِبْطَال حَقِّ مُسْلِمٍ (1) . مَخَارِجُ الْحِيَل فِي التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ: تَدْخُل الْحِيَل فِي الْعَدِيدِ مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ مِنْ ذَلِكَ مَا يَأْتِي: الْحِيلَةُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ 5 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لُبْسُهُمَا عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا لَوْ لَبِسَ الْمُتَوَضِّئُ أَحَدَ الْخُفَّيْنِ قَبْل غَسْل الرِّجْل الأُْخْرَى ثُمَّ غَسَل الأُْخْرَى وَلَبِسَ عَلَيْهَا الْخَفَّ فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْمَسْحُ لأَِنَّهُ لَمْ يَلْبَسْ عَلَى كَمَال الطَّهَارَةِ (2) وَالْحِيلَةُ فِي جَوَازِ الْمَسْحِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْقَيِّمِ: أَنْ يَخْلَعَ هَذِهِ الْفَرْدَةَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ يَلْبَسَهَا (3) . الْحِيلَةُ فِي الصَّلاَةِ 6 - مِنَ الْحِيَل فِي الصَّلاَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ مَا __________ (1) المغني 5 / 353. (2) القوانين الفقهية / 43، وجواهر الإِكليل 1 / 24، 25 - ط. دار الباز، وحاشية الجمل 1 / 141، والمغني 1 / 282. (3) إعلام الموقعين 3 / 204. صَرَّحَ بِهِ ابْنُ نُجَيْمٍ: بِأَنَّهُ إِذَا صَلَّى الظُّهْرَ مُنْفَرِدًا أَرْبَعًا فَأُقِيمَتِ الْجَمَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ فَالْحِيلَةُ أَنْ لاَ يَجْلِسَ عَلَى رَأْسِ الرَّابِعَةِ حَتَّى تَنْقَلِبَ هَذِهِ الصَّلاَةُ نَفْلاً وَيُصَلِّي مَعَ الإِْمَامِ. قَال الْحَمَوِيُّ: وَإِذَا انْقَلَبَتْ هَذِهِ الصَّلاَةُ نَفْلاً يَضُمُّ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى لِئَلاَّ يَلْزَمَ التَّنَفُّل بِالْبَتْرَاءِ (1) . الْحِيلَةُ فِي قِرَاءَةِ الْحَائِضِ 7 - قَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ قِرَاءَةُ بَعْضِ آيَةٍ مَا لَمْ تَكُنْ طَوِيلَةً وَلَوْ كَرَّرَهُ لاَ إِعْجَازَ فِيهِ مَا لَمْ يَتَحَيَّل عَلَى قِرَاءَةٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ كَقِرَاءَةِ آيَةٍ فَأَكْثَرَ؛ لأَِنَّ الْحِيَل غَيْرُ جَائِزَةٍ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ (2) . الْحِيلَةُ فِي قِرَاءَةِ آيَةِ السَّجْدَةِ 8 - مِنَ الْحِيَل عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فِي قِرَاءَةِ آيَةِ السَّجْدَةِ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةَ السَّجْدَةِ، وَيَدَعَ آيَتَهَا أَوْ يَقْرَأَهَا سِرًّا بِحَيْثُ لاَ يُسْمِعُ نَفْسَهُ لأَِنَّ الْمُعْتَبَرَ إِسْمَاعُ نَفْسِهِ لاَ مُجَرَّدُ تَصْحِيحِ الْحُرُوفِ عَلَى الْمَشْهُورِ. وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ هَذِهِ الْحِيلَةِ: فَيَرَى أَبُو يُوسُفَ بِأَنَّهَا لاَ تُكْرَهُ وَقَال مُحَمِّدٌ: تُكْرَهُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى (3) . __________ (1) الأشباه والنظائر لابن نجيم / 405 وحاشية الحموي 3 / 292 - نشر إدارة القرآن والعلوم الإِسلامية. (2) كشاف القناع 1 / 147. (3) ابن عابدين 5 / 156. الْحِيلَةُ فِي الزَّكَاةِ الْكَلاَمُ عَلَى الْحِيَل فِي الزَّكَاةِ فِي مَوْضِعَيْنِ: أ - فِي سُقُوطِ الزَّكَاةِ: 9 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي التَّحَيُّل عَلَى إِسْقَاطِ الزَّكَاةِ بِإِبْدَال النِّصَابِ بِغَيْرِ جَنْسِهِ قَبْل نِهَايَةِ الْحَوْل فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى سُقُوطِ الزَّكَاةِ لأَِنَّ النِّصَابَ نَقْصٌ قَبْل تَمَامِ حَوْلِهِ فَلَمْ تَجِبْ فِيهِ كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ لِحَاجَتِهِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالأَْوْزَاعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو عُبَيْدٍ إِلَى تَحْرِيمِ التَّحَيُّل لإِِسْقَاطِ الزَّكَاةِ وَأَنَّهُ لاَ تَسْقُطُ عَنْهُ الزَّكَاةُ سَوَاءٌ كَانَ الْمُبَدَّل مَاشِيَةً أَوْ غَيْرَهَا مِنَ النُّصُبِ (1) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (زَكَاةٌ ف 114) . ب - فِي مَصْرِفِ الزَّكَاةِ: 10 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَى أَصْلِهِ وَإِنْ عَلاَ وَلاَ إِلَى فَرْعِهِ وَإِنْ سَفَل وَإِنْ كَانَا مُعْسِرَيْنِ وَالْحِيلَةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فِي جَوَازِ ذَلِكَ مَعَ الْكَرَاهَةِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْفَقِيرِ ثُمَّ يَصْرِفُهَا الْفَقِيرُ إِلَيْهِمَا (2) . __________ (1) المبسوط للسرخسي 2 / 166 - ط. دار المعرفة، وابن عابدين 2 / 21، 37 و5 / 156، والأشباه والنظائر لابن نجيم / 405، 407 وجواهر الإِكليل 1 / 120، والقوانين الفقهية / 103، والجمل على شرح المنهج 2 / 231، وروضة الطالبين 2 / 190، ومغني المحتاج 1 / 379، والمغني 2 / 676 - 677، وإعلام الموقعين 3 / 308 وما بعدها. (2) ابن عابدين 2 / 63 - ط. بولاق، والقوانين الفقهية / 108، وكشاف القناع 2 / 290، والمغني 2 / 647. وَكَذَلِكَ التَّمْلِيكُ شَرْطٌ فِي مُصَارِفِ الزَّكَاةِ فَلاَ تُصْرَفُ الزَّكَاةُ إِلَى بِنَاءِ نَحْوِ مَسْجِدٍ كَبِنَاءِ الْقَنَاطِرِ وَالسِّقَايَاتِ وَإِصْلاَحِ الطُّرُقَاتِ وَكَرْيِ الأَْنْهَارِ وَالْحَجِّ وَالتَّكْفِينِ وَكُل مَا لاَ تَمْلِيكَ فِيهِ وَالْحِيلَةُ فِي جَوَازُ الدَّفْعِ لِهَذِهِ الأَْشْيَاءِ مَعَ صِحَّةُ الزَّكَاةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى الْفَقِيرِ ثُمَّ يَأْمُرُهُ بِفِعْل هَذِهِ الأَْشْيَاءِ فَيَكُونُ لَهُ ثَوَابُ الزَّكَاةِ وَلِلْفَقِيرِ ثَوَابُ هَذِهِ الْقُرَبِ (1) . وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ فِي الزَّكَاةِ أَدَاءُ الدَّيْنِ عَنِ الْعَيْنِ وَالْمُرَادُ بِالدَّيْنِ مَا كَانَ ثَابِتًا فِي الذِّمَّةِ مِنْ مَال الزَّكَاةِ وَبِالْعَيْنِ مَا كَانَ قَائِمًا فِي مِلْكِهِ مِنْ نُقُودٍ وَعُرُوضٍ، وَأَدَاءُ الدَّيْنِ عَنِ الْعَيْنِ كَجَعْلِهِ مَا فِي ذِمَّةِ مَدْيُونِهِ زَكَاةً لِمَالِهِ الْحَاضِرِ. وَكَذَلِكَ لاَ يَجُوزُ أَدَاءُ دَيْنٍ عَنْ دَيْنٍ سَيُقْبَضُ كَمَا لَوْ أَبْرَأَ الْفَقِيرَ عَنْ بَعْضِ النِّصَابِ نَاوِيًا بِهِ الأَْدَاءَ عَنِ الْبَاقِي لأَِنَّ الْبَاقِيَ يَصِيرُ عَيْنًا بِالْقَبْضِ فَيَصِيرُ مُؤَدِّيًا الدَّيْنَ عَنِ الْعَيْنِ. وَحِيلَةُ الْجَوَازِ عِنْدَهُمْ فِيمَا إِذَا كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى مُعْسِرٍ وَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَهُ زَكَاةً عَنْ عَيْنٍ عِنْدَهُ أَوْ عَنْ دَيْنٍ لَهُ عَلَى آخَرَ سَيَقْبِضُهُ: أَنْ __________ (1) ابن عابدين 2 / 12، 63 والأشباه والنظائر لابن نجيم / 405، 407، والقوانين الفقهية / 109 والمغني 2 / 667، وكشاف القناع 2 / 270. يُعْطِيَ مَدْيُونَهُ الْفَقِيرَ زَكَاتَهُ، ثُمَّ يَأْخُذَهَا عَنْ دَيْنِهِ قَال فِي الأَْشْبَاهِ: وَهُوَ أَفْضَل مِنْ غَيْرِهِ وَاسْتَدَل ابْنُ عَابِدِينَ لِهَذَا بِقَوْلِهِ: لأَِنَّهُ يَصِيرُ وَسِيلَةً إِلَى بَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمَدْيُونِ (1) . وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ يَجُوزُ إِلاَّ إِذَا كَانَ حِيلَةً قَال الْحَطَّابُ: وَمَحَل الْجَوَازِ إِذَا لَمْ يَتَوَاطَآ عَلَيْهِ وَإِلاَّ مُنِعَ اتِّفَاقًا. وَقَال أَحْمَدُ: إِنْ كَانَ حِيلَةً فَلاَ يُعْجِبْنِي قَال الْقَاضِي وَغَيْرُهُ: مَعْنَى الْحِيلَةِ: أَنْ يُعْطِيَهُ بِشَرْطِ أَنْ يَرُدَّهَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِهِ لأَِنَّ مِنْ شَرْطِهَا كَوْنَهَا تَمْلِيكًا صَحِيحًا، فَإِذَا شَرَطَ الرُّجُوعَ لَمْ يُوجَدْ وَلأَِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى فَلاَ يَجُوزُ صَرْفُهَا إِلَى نَفْعِهِ وَإِنْ رَدَّ الْغَرِيمُ مِنْ نَفْسِهِ مَا قَبَضَهُ وَفَاءً عَنْ دَيْنِهِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَلاَ مُوَاطَأَةٍ جَازَ لِرَبِّ الْمَال أَخْذُهُ مِنْ دَيْنِهِ لأَِنَّهُ بِسَبَبٍ مُتَجَدِّدٍ كَالإِْرْثِ وَالْهِبَةِ (2) . الْحِيلَةُ فِي الْحَجِّ 11 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى جَوَازِ الْحِيلَةِ فِي الْحَجِّ وَذَلِكَ كَأَنْ يَهَبَ مَالَهُ لاِبْنِهِ قَبْل أَشْهُرِ الْحَجِّ وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِهَا: فَقَال أَبُو يُوسُفَ: لاَ تُكْرَهُ، وَقَال مُحَمَّدٌ: تُكْرَهُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى (3) . وَإِذَا خَافَ الرَّجُل لِضِيقِ الْوَقْتِ أَنْ يُحْرِمَ __________ (1) ابن عابدين 2 / 12، والأشباه والنظائر لابن نجيم / 407. (2) جواهر الإِكليل 1 / 138 ط دار الباز ومكتبة الهلال، والمغني 2 / 653، وكشاف القناع 2 / 288، 289. (2) جواهر الإِكليل 1 / 138 ط دار الباز ومكتبة الهلال، والمغني 2 / 653، وكشاف القناع 2 / 288، 289. (3) ابن عابدين 5 / 156. بِالْحَجِّ فَيَفُوتَهُ فَيَلْزَمَهُ الْقَضَاءُ وَدَمُ الْفَوَاتِ فَالْحِيلَةُ مِنَ الْخَلاَصِ مِنْ ذَلِكَ: أَنْ يُحْرِمَ إِحْرَامًا مُطْلَقًا وَلاَ يُعَيِّنُهُ فَإِنِ اتَّسَعَ لَهُ الْوَقْتُ جَعَلَهُ حَجًّا مُفْرَدًا أَوْ قِرَانًا أَوْ تَمَتُّعًا، وَإِنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الْوَقْتُ جَعَلَهُ عُمْرَةً وَلاَ يَلْزَمُهُ غَيْرُهَا (1) . قَال ابْنُ نُجَيْمٍ: إِذَا أَرَادَ الآْفَاقِيُّ دُخُول مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ مِنَ الْمِيقَاتِ فَالْحِيلَةُ أَنْ يَقْصِدَ مَكَانًا آخَرَ دَاخِل الْمَوَاقِيتِ كَبُسْتَانِ بَنِي عَامِرٍ (2) . وَعَلَّقَ الْحَمَوِيُّ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: عِبَارَةُ التَّتَارْخَانِيَّةِ: قَصَدَ مَكَانًا آخَرَ وَرَاءَ مِيقَاتٍ نَحْوَ بُسْتَانِ بَنِي عَامِرٍ، أَوْ مَوْضِعًا آخَرَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ لِحَاجَةٍ، ثُمَّ إِذَا وَصَل إِلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ يَدْخُل مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ شَرَطَ الإِْقَامَةَ بِذَلِكَ الْمَكَانَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، يَعْنِي لَوْ نَوَى أَقَل مِنْ ذَلِكَ لاَ يَدْخُل بِغَيْرِ إِحْرَامٍ (3) . الْحِيلَةُ فِي النِّكَاحِ 12 - الأَْصْل أَنَّهُ إِذَا ادَّعَتِ امْرَأَةٌ نِكَاحَ رَجُلٍ فَأَنْكَرَ وَلاَ بَيِّنَةَ وَلاَ يَمِينَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَلاَ يُمْكِنُهَا التَّزَوُّجُ وَلاَ يُؤْمَرُ بِتَطْلِيقِهَا لأَِنَّهُ __________ (1) المبسوط 4 / 170. (2) الأشباه والنظائر لابن نجيم / 407. (3) غمز عيون البصائر 2 / 694. يَصِيرُ عَقْدًا بِالنِّكَاحِ فَالْحِيلَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ نُجَيْمٍ: أَنْ يَأْمُرَهُ الْقَاضِي أَنْ يَقُول: إِنْ كُنْتِ امْرَأَتِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا (1) . وَمِنَ الْحِيَل فِي بَابِ النِّكَاحِ مَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ سُئِل عَنْ أَخَوَيْنِ تَزَوَّجَا أُخْتَيْنِ فَزُفَّتْ كُل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَى زَوْجِ أُخْتِهَا وَلَمْ يَعْلَمُوا حَتَّى أَصْبَحُوا فَذُكِرَ ذَلِكَ لأَِبِي حَنِيفَةَ وَطَلَبُوا الْمَخْرَجَ مِنْهُ فَقَال: لِيُطَلِّقْ كُل وَاحِدٍ مِنَ الأَْخَوَيْنِ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ثُمَّ يَتَزَوَّجُ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْمَرْأَةَ الَّتِي دَخَل بِهَا مَكَانَهَا فَيَكُونُ جَائِزًا لأَِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ دُخُولٌ وَلاَ خَلْوَةٌ، وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنَ الطَّلاَقِ لأَِنَّهُ طَلَّقَهَا قَبْل الدُّخُول وَعِدَّتُهَا مِنَ الْوَاطِئِ لاَ تَمْنَعُ نِكَاحَهُ (2) . وَنَقَل ابْنُ الْقَيِّمِ ذَلِكَ ثُمَّ قَال: وَهَذِهِ الْحِيلَةُ فِي غَايَةِ اللُّطْفِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي دَخَل بِهَا كُلٌّ مِنْهُمَا قَدْ وَطِئَهَا بِشُبْهَةٍ فَلَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فِي عِدَّتِهَا فَإِنَّهُ لاَ يُصَانُ مَاؤُهُ عَنْ مَائِهِ، وَأَمْرُهُ أَنْ يُطَلِّقَ وَاحِدَةً: فَإِنَّهُ لَمْ يَدْخُل بِالَّتِي طَلَّقَهَا فَالْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ، فَلِلآْخَرِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا (3) . __________ (1) الأشباه والنظائر لابن نجيم / 407، والاختيار 2 / 112 - ط. دار المعرفة، والمغني 9 / 238. (2) المبسوط للسرخسي 30 / 244 - ط. دار المعرفة، والمخارج في الحيل / 48، وإعلام الموقعين 3 / 383. (3) إعلام الموقعين 3 / 384. الْحِيلَةُ فِي الطَّلاَقِ 13 - الأَْصْل أَنَّهُ يَقَعُ الطَّلاَقُ بِقَوْل الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ فَالْحِيلَةُ فِي عَدَمِ وُقُوعِ ذَلِكَ كَمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: أَنْ يَصِل قَوْلَهُ بِالاِسْتِثْنَاءِ وَيَقُول: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. وَالتَّفْصِيل فِي (طَلاَقٌ ف 55 وَمَا بَعْدَهَا) . الْحِيلَةُ السُّرَيْجِيَّةُ فِي الطَّلاَقِ 14 - صُورَةُ هَذِهِ الْحِيلَةِ كَمَا نَقَلَهَا ابْنُ الْقَيِّمِ - أَنْ يَقُول زَوْجٌ لِزَوْجَتِهِ: كُلَّمَا طَلَّقْتُكِ أَوْ كُلَّمَا وَقَعَ عَلَيْكِ الطَّلاَقُ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلاَثًا يَقُول أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ وَوَافَقَهُ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ -: إِنَّهُ لاَ يُتَصَوَّرُ وُقُوعُ الطَّلاَقِ بَعْدَ ذَلِكَ إِذْ لَوْ وَقَعَ لَزِمَ مَا عَلَّقَ بِهِ وَهُوَ الثَّلاَثُ وَإِذَا وَقَعَتِ الثَّلاَثُ امْتَنَعَ وُقُوعُ هَذَا الْمُنَجَّزِ فَوُقُوعُهُ يُفْضِي إِلَى عَدَمِ وُقُوعِهِ وَمَا أَفْضَى وُجُودُهُ إِلَى عَدَمِ وُجُودِهِ لَمْ يُوجَدْ (1) . وَأَبَى ذَلِكَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَكَثِيرٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي وَجْهِ إِبْطَال هَذَا التَّعْلِيقِ فَقَال الأَْكْثَرُونَ: هَذَا التَّعْلِيقُ لَغْوٌ وَبَاطِلٌ مِنَ الْقَوْل (2) . __________ (1) المخارج في الحيل ص 1 وما بعدها. (2) إعلام الموقعين 3 / 251، 252. الْحِيلَةُ فِي الأَْيْمَانِ 15 - الأَْصْل عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ: أَنَّ إِمْكَانَ تَصَوُّرِ الْبِرِّ فِي الْمُسْتَقْبَل شَرْطُ انْعِقَادِ الْيَمِينِ وَلَوْ بِطَلاَقٍ وَكَذَلِكَ شَرْطُ بَقَائِهَا وَقَال أَبُو يُوسُفَ: لاَ يُشْتَرَطُ تَصَوُّرُ الْبِرِّ وَلِهَذَا الأَْصْل فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا: قَال الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ: إِنْ لَمْ تَهَبِينِي صَدَاقَكِ الْيَوْمَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَقَال أَبُوهَا: إِنْ وَهَبْتِهِ فَأُمُّكِ طَالِقٌ فَالْحِيلَةُ فِي ذَلِكَ: أَنْ تَشْتَرِيَ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا مَهْرَهَا ثَوْبًا مَلْفُوفًا فَإِذَا مَضَى الْيَوْمُ لَمْ يَحْنَثْ أَبُوهَا لِعَدَمِ الْهِبَةِ وَلاَ الزَّوْجُ لِعَجْزِهَا عَنِ الْهِبَةِ عِنْدَ الْغُرُوبِ لِسُقُوطِ الْمَهْرِ بِالْبَيْعِ ثُمَّ إِذَا أَرَادَتِ الرُّجُوعَ رَدَّتْهُ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ (1) . وَكَذَلِكَ الأَْصْل أَنَّ الْمُعْتَبَرَ مَلَكِيَّةُ الْمَالِكِ حَيْنَ الْحِنْثِ لاَ حَيْنَ الْحَلِفِ وَعَلَى هَذَا لَوْ قَال رَجُلٌ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَمَا أَمْلِكُهُ صَدَقَةٌ فَحِيلَتُهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: أَنْ يَبِيعَ مِلْكَهُ مِنْ رَجُلٍ بِثَوْبٍ فِي مِنْدِيلٍ وَيَقْبِضَهُ وَلَمْ يَرَهُ ثُمَّ يَفْعَل الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَرُدُّهُ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ فَلاَ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لأَِنَّ الْمُعْتَبَرَ الْمِلْكُ حِينَ الْحِنْثِ لاَ حِينَ الْحَلِفِ وَلاَ يَدْخُل الْمُشْتَرِي بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ حَتَّى يَرَاهُ وَيَرْضَى بِهِ (2) . __________ (1) ابن عابدين 3 / 100، 101. (2) ابن عابدين 4 / 367. الْحِيلَةُ فِي الْوَقْفِ 16 - صَرَّحَ ابْنُ نُجَيْمٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّهُ إِذَا أَرَادَ شَخْصٌ وَقْفَ دَارِهِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَخَافَ عَدَمَ إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ فَالْحِيلَةُ: أَنْ يُقِرَّ أَنَّهَا وَقْفُ رَجُلٍ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ وَأَنَّهُ مُتَوَلِّيهَا وَهِيَ فِي يَدِهِ (1) . الْحِيلَةُ فِي الْوِصَايَةِ 17 - إِذَا أَرَادَ الْمَرِيضُ الَّذِي لاَ وَارِثَ لَهُ أَنْ يُوصِيَ بِجَمِيعِ أَمْوَالِهِ فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ فَفِي الصَّحِيحِ عَنِ الْقَوْل عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ لاَ يَمْلِكُ ذَلِكَ، فَالْحِيلَةُ فِي ذَلِكَ: أَنْ يُقِرَّ لإِِنْسَانٍ يَثِقُ بِدِينِهِ وَأَمَانَتِهِ بِدَيْنٍ يُحِيطُ بِمَالِهِ كُلِّهِ ثُمَّ يُوصِيهِ إِذَا أَخَذَ ذَلِكَ الْمَال أَنْ يَضَعَهُ فِي الْجِهَاتِ الَّتِي يُرِيدُ (2) . الْحِيلَةُ فِي التَّرِكَةِ 18 - الأَْصْل فِي التَّرِكَةِ أَنَّ نَقْدَهَا وَعَيْنَهَا وَدَيْنَهَا شَائِعٌ بَيْنَ الْوَرَثَةِ، فَلَيْسَ لِبَعْضِهِمُ الاِسْتِقْلاَل بِشَيْءٍ دُونَ قِسْمَةٍ مُعْتَبَرَةٍ حَتَّى لَوْ قَبَضَ بَعْضُهُمْ شَيْئًا مِنَ الدَّيْنِ لَمْ يَخْتَصَّ بِهِ وَإِنْ قَصَدَ الْمَدِينُ الأَْدَاءَ عَنْ حِصَّتِهِ فَقَطْ. وَمِنْ حِيَل الاِسْتِقْلاَل - كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّافِعِيَّةُ أَنْ يُحِيل بَعْضُ الْوَرَثَةِ دَائِنَهُ عَلَى __________ (1) الأشباه لابن نجيم ص 411. (2) إعلام الموقعين 4 / 39، 40. قَدْرِ حِصَّتِهِ مِنْ دَيْنِ التَّرِكَةِ، فَإِذَا وَفَّى مَدِينُ التَّرِكَةِ الْمُحْتَال عَنِ الْحَوَالَةِ اخْتَصَّ بِحِصَّتِهَا وَلَمْ يُشَارِكْ فِيهَا الْوَارِثُ الآْخَرُ (1) . الْحِيلَةُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ 19 - لَوِ اشْتَرَى رَجُلٌ دَارًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَخَافَ أَنْ يَأْخُذَهَا جَارُهَا بِالشُّفْعَةِ فَاشْتَرَاهَا بِأَلْفِ دِينَارٍ مِنْ صَاحِبِهَا ثُمَّ أَعْطَاهُ بِالأَْلْفِ دِينَارٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَصَرَّحَ أَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّ الْعَقْدَ جَائِزٌ لأَِنَّهُ مُصَارَفَةٌ بِالثَّمَنِ قَبْل الْقَبْضِ وَذَلِكَ جَائِزٌ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال لِرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي أَبِيعُ الإِْبِل بِالْبَقِيعِ، وَرُبَّمَا أَبِيعُهَا بِالدَّرَاهِمِ، وَآخُذُ مَكَانَهَا دَنَانِيرَ، فَقَال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: لاَ 2 بَأْسَ إِذَا افْتَرَقْتُمَا وَلَيْسَ بَيْنَكُمَا عَمَلٌ (2) ، فَإِنْ حَلَّفَهُ الْقَاضِي: (مَا دَلَّسْتُ وَلاَ وَالَسْتُ) فَحَلَفَ، كَانَ صَادِقًا لأَِنَّ هَذِهِ عِبَارَةٌ عَنِ الْغُرُورِ وَالْخِيَانَةِ وَلَمْ يَفْعَل شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ (3) . الْحِيلَةُ فِي الرِّبَا وَالصَّرْفِ 20 - مِنَ الْحِيَل فِي الْبَيْعِ الرِّبَوِيِّ بِجَنْسِهِ مُتَفَاضِلاً كَبَيْعِ ذَهَبٍ بِذَهَبٍ مُتَفَاضِلاً كَمَا __________ (1) حاشية الجميل 3 / 307 - ط. دار إحياء التراث العربي. (2) حديث: " لا بأس إذا افترقتما. . . ". أخرجه أحمد في المسند (2 / 139) وأبو داود (3 / 651) من حديث ابن عمر رضي الله عنه ونقل ابن حجر في التلخيص (3 / 26) عن الشافعي أنه ضعفه. (3) المبسوط 30 / 239. صَرَّحَ بِهِ الشَّافِعِيَّةُ: أَنْ يَبِيعَ الذَّهَبَ مِنْ صَاحِبِهِ بِدَرَاهِمَ أَوْ عَرْضٍ وَيَشْتَرِي بِالدَّرَاهِمِ أَوْ بِالْعَرْضِ الذَّهَبَ بَعْدَ التَّقَابُضِ فَيَجُوزُ وَلَوِ اتَّخَذَهُ عَادَةً قِيَاسًا بِمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِل خَيْبَرَ أَنْ يَبِيعَ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ يَشْتَرِي بِهَا جَنِيبًا (1) . أَوْ أَنْ يَقْرِضَ كُلٌّ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ وَيُبْرِئَهُ أَوْ أَنْ يَتَوَاهَبَا فَهَذِهِ الْحِيَل كُلُّهَا جَائِزَةٌ - عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ - إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ فِي بَيْعِهِ وَإِقْرَاضِهِ وَهِبَتِهِ مَا يَفْعَلُهُ الآْخَرُ وَلَكِنَّهَا مَكْرُوهَةٌ إِذَا نَوَيَا ذَلِكَ لأَِنَّ كُل شَرْطٍ أَفْسَدَ التَّصْرِيحُ بِهِ الْعَقْدَ إِذَا نَوَاهُ كُرِهَ كَمَا لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِشَرْطِ أَنْ يُطَلِّقَهَا لَمْ يَنْعَقِدْ وَبِقَصْدِ ذَلِكَ كُرِهَ. ثُمَّ هَذِهِ الطُّرُقُ لَيْسَتْ حِيَلاً فِي بَيْعِ الرِّبَوِيِّ بِجَنْسِهِ مُتَفَاضِلاً لأَِنَّهُ حَرَامٌ بَل حِيَلٌ فِي تَمْلِيكِهِ لِتَحْصِيل ذَلِكَ (2) . الْحِيلَةُ فِي السَّلَمِ 21 - الأَْصْل أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ أَنْ يَسْتَبْدِل عَنِ الْمُسْلَمِ فِيهِ غَيْرَ جَنْسِهِ كَبُرٍّ عَنْ شَعِيرٍ وَالْحِيلَةُ فِي جَوَازِ هَذَا الاِسْتِبْدَال كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّافِعِيَّةُ: أَنْ يَفْسَخَا السَّلَمَ بِأَنْ يَتَقَايَلاَ فِيهِ __________ (1) حديث: " أمر النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر أن الجمع بالدراهم. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 399) ومسلم (5 / 1215) من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما. (2) أسنى المطالب 2 / 23. ثُمَّ يُعْتَاضُ عَنْ رَأْسِ الْمَال وَلَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ الْمَال بِكَثِيرٍ وَأَيْضًا مَعَ بَقَاءِ رَأْسِ الْمَال الأَْصْلِيِّ (1) . الْحِيلَةُ فِي الشُّفْعَةِ: 22 - الْحِيلَةُ فِي الشُّفْعَةِ أَنْ يُظْهِرَ الْمُتَعَاقِدَانِ فِي الْبَيْعِ شَيْئًا لاَ يُؤْخَذُ بِالشُّفْعَةِ مَعَهُ وَأَنْ يَتَوَاطَآ فِي الْبَاطِنِ عَلَى خِلاَفِ مَا أَظْهَرَاهُ وَالْكَلاَمُ عَلَى الْحِيلَةِ فِي الشُّفْعَةِ فِي مَوْضِعَيْنِ: أ - الْحِيلَةُ لإِِبْطَال حَقِّ الشُّفْعَةِ 23 - الْحِيلَةُ لإِِبْطَال الشُّفْعَةِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ لِلرَّفْعِ بَعْدَ الْوُجُوبِ أَوْ لِدَفْعِهِ قَبْل الْوُجُوبِ: النَّوْعُ الأَْوَّل: مِثْل أَنْ يَقُول الْمُشْتَرِي لِلشَّفِيعِ: أَنَا أَبِيعُهَا مِنْكَ بِمَا أَخَذْتُ فَلاَ حَاجَةَ لَكَ فِي الأَْخْذِ فَيَقُول الشَّفِيعُ: نَعَمْ وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِهَا: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ مَكْرُوهٌ وِفَاقًا وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ حَرَامٌ عَلَى الرَّاجِحِ. وَالنَّوْعُ الثَّانِي: مِثْل أَنْ يَبِيعَ دَارًا إِلاَّ مِقْدَارَ ذِرَاعٍ مِنْهَا فِي طُول الْحَدِّ الَّذِي يَلِي الشَّفِيعَ فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ لاِنْقِطَاعِ الْجِوَارِ. وَكَذَا إِذَا وَهَبَ مِنْهُ هَذَا الْمِقْدَارَ وَسَلَّمَهُ إِلَيْهِ تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، __________ (1) نهاية المحتاج 4 / 209 - 210 - ط. المكتبة الإِسلامية. لَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِهَا عَلَى أَقْوَالٍ: فَذَهَبَ مُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَبَهْ قَال ابْنُ سُرَيْجٍ وَالشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ إِلَى أَنَّهَا تُكْرَهُ هَذِهِ الْحِيلَةُ لأَِنَّهَا شُرِعَتْ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنِ الشَّفِيعِ وَالْحِيلَةُ تُنَافِيهِ وَلأَِنَّ الَّذِي يَحْتَال لإِِسْقَاطِهَا يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْقَاصِدِ إِلَى الإِْضْرَارِ بِالْغَيْرِ، وَذَلِكَ مَكْرُوهٌ. وَيَرَى أَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهَا لاَ تُكْرَهُ، وَهُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ صَرَّحَ بِهِ أَبُو حَاتِمٍ الْقَزْوِينِيُّ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْحِيَل بِقَوْلِهِ: وَأَمَّا الْحِيَل فِي دَفْعِ شُفْعَةِ الْجَارِ فَلاَ كَرَاهَةَ فِيهَا مُطْلَقًا لأَِنَّهُ دَفَعَ الضَّرَرَ عَنْ نَفْسِهِ لاَ الإِْضْرَارَ بِالْغَيْرِ لأَِنَّ فِي الْحَجْرِ عَلَيْهِ عَنِ التَّصَرُّفِ أَوْ تَمَلُّكِ الدَّارِ عَلَيْهِ بِغَيْرِ رِضَاهُ إِضْرَارًا بِهِ وَهُوَ إِنَّمَا قَصَدَ دَفْعَ هَذَا الضَّرَرَ وَلاِحْتِمَال أَنْ يَكُونَ الْجَارُ فَاسِقًا يَتَأَذَّى بِهِ وَفِي اسْتِعْمَال الْحِيلَةِ لإِِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ تَحْصِيل الْخَلاَصِ مِنْ مِثْل هَذَا الْجَارِ. وَالْفَتْوَى فِي الْمَذْهَبِ الْحَنَفِيِّ عَلَى قَوْل أَبِي يُوسُفَ وَقُيِّدَ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ فِي السِّرَاجِيَّةِ بِمَا إِذَا كَانَ الْجَارُ غَيْرَ مُحْتَاجٍ إِلَيْهِ وَاسْتَحْسَنَهُ شَرَفُ الدِّينِ الْغَزِّيُّ مِنْ فُقَهَاءِ الأَْحْنَافِ فِي تَنْوِيرِ الأَْبْصَارِ حَيْثُ قَال: وَيَنْبَغِي اعْتِمَادُ هَذَا الْقَوْل لِحُسْنِهِ. ب - الْحِيلَةُ لِتَقْلِيل رَغْبَةِ الشَّفِيعِ 24 - إِذَا أَرَادَ شَخْصٌ أَنْ يَبِيعَ دَارَهُ بِعَشَرَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ يَبِيعُهَا بِعِشْرِينَ أَلْفًا ثُمَّ يَقْبِضُ تِسْعَةَ آلاَفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ وَيَقْبِضُ بِالْبَاقِي عَشَرَةَ دَنَانِيرَ أَوْ أَقَل أَوْ أَكْثَرَ فَلَوْ أَرَادَ الشَّفِيعُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِعِشْرِينَ أَلْفًا إِنْ شَاءَ، فَلاَ يَرْغَبُ فِي الشُّفْعَةِ بِسَبَبِ كَثْرَةِ الثَّمَنِ (1) . وَلِلْحِيَل الْمُسْقِطَةِ لِلشُّفْعَةِ، وَالْمُقَلِّلَةِ لِرَغْبَةِ الشَّفِيعِ أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ (2) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: الْحِيَل لاَ تُفِيدُ فِي الْعِبَادَاتِ وَلاَ فِي الْمُعَامَلاَتِ (3) . وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَحِل الاِحْتِيَال لإِِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ وَإِنْ فَعَل لَمْ تَسْقُطْ قَال أَحْمَدُ: لاَ يَجُوزُ شَيْءٌ مِنَ الْحِيَل فِي ذَلِكَ وَلاَ فِي إِبْطَال حَقِّ مُسْلِمٍ. وَبِهَذَا قَال أَبُو أَيُّوبَ وَأَبُو خَيْثَمَةَ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو إِسْحَاقَ الْجَوزَجَانِيُّ وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: لاَ تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُودُ، فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَى __________ (1) الإِختيار 2 / 48، وابن عابدين 5 / 156 وتكملة فتح القدير 7 / 450، والمبسوط للسرخسي 14 / 131، والأشباه والنظائر لابن نجيم / 405، 407، والمخارج في الحيل / 131، ونهاية المحتاج 5 / 205، وحاشية الجمل 3 / 507، والقليوبي وعميرة 3 / 47، وروضة الطالبين 5 / 115، 116، وإعلام الموقعين 3 / 119. (2) المخارج في الحيل / 131 وما بعدها. (3) الشرح الصغير 1 / 601. الْحِيَل (1) وَلأَِنَّ الشُّفْعَةَ وُضِعَتْ لِدَفْعِ الضَّرَرِ، فَلَوْ سَقَطَتْ بِالتَّحَيُّل لَلَحِقَ الضَّرَرُ، فَلَمْ تَسْقُطْ، مِثْل أَنْ يَشْتَرِيَ شِقْصًا يُسَاوِي عَشَرَةَ دَنَانِيرَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ يَقْضِيهِ عَنْهَا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ. وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَقْصِدْ بِهِ التَّحَيُّل فَتَسْقُطُ بِهِ الشُّفْعَةُ لأَِنَّهُ لاَ خِدَاعَ فِيهِ وَلاَ قَصَدَ بِهِ إِبْطَال حَقٍّ وَالأَْعْمَال بِالنِّيَّاتِ، وَالْقَوْل قَوْل الْمُشْتَرِي فِيمَا إِذَا اخْتَلَفَا فِي كَوْنِهِ حِيلَةً أَمْ لاَ لأَِنَّ الْمُشْتَرِيَ أَعْلَمُ بِنِيَّتِهِ وَحَالِهِ (2) . الْحِيلَةُ فِي الإِْجَارَةِ وَالْمُسَاقَاةِ 25 - الأَْصْل أَنَّ اشْتِرَاطَ الْمَرَمَّةِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ يُفْسِدُ الإِْجَارَةَ، وَالْحِيلَةُ فِي جَوَازِ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: أَنْ يَنْظُرَ إِلَى قَدْرِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، فَيَضُمَّ إِلَى الأُْجْرَةِ، ثُمَّ يَأْمُرُهُ الْمُؤَجِّرُ بِصَرْفِهِ إِلَى الْمَرَمَّةِ، فَيَكُونُ الْمُسْتَأْجِرُ وَكِيلاً بِالإِْنْفَاقِ. وَكَذَلِكَ اشْتِرَاطُ خَرَاجِ الأَْرْضِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ غَيْرُ جَائِزٍ، لأَِنَّ الأَْصْل أَنَّ الْخَرَاجَ عَلَى الْمَالِكِ وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ، وَالْحِيلَةُ فِي __________ (1) حديث: " لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود. . . ". أورده ابن كثير في تفسيره (3 / 238) وعزاه إلى ابن بطه وقال: إسناده جيد. (2) المغني 5 / 353 - 355، وكشاف القناع 4 / 135، 136، وإعلام الموقعين 3 / 379، 380، 279، ونيل المآرب 1 / 455، ومطالب أولي النهى 4 / 101 - 103. جَوَازِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: أَنْ يَزِيدَ فِي الأُْجْرَةِ بِقَدْرِهِ، ثُمَّ يَأْذَنَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ فِي خَرَاجِهَا ذَلِكَ الْقَدْرَ الزَّائِدَ عَلَى أُجْرَتِهَا، لأَِنَّهُ مَتَى زَادَ مِقْدَارُ الْخَرَاجِ عَلَى الأُْجْرَةِ أَصْبَحَ ذَلِكَ دَيْنًا عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ، وَقَدْ أَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى مُسْتَحِقِّ الْخَرَاجِ وَهُوَ جَائِزٌ. وَنَظِيرُ هَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنْ يُؤَجِّرَ دَابَّةً، وَيَشْتَرِطَ عَلْفَهَا عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ، فَإِنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ، لأَِنَّهُ مَجْهُولٌ وَالأَْجْرُ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا وَالْحِيلَةُ فِي جَوَازِهِ كَمَا سَبَقَ. وَهَذِهِ الْحِيلَةُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَيْهَا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، لأَِنَّهُمْ يُجَوِّزُونَ اسْتِئْجَارَ الظِّئْرِ بِطَعَامِهَا وَكِسْوَتِهَا وَالأَْجِيرِ بِطَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ، فَكَذَلِكَ إِجَارَةُ الدَّابَّةِ بِعَلْفِهَا وَسَقْيِهَا (1) . وَالأَْصْل عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: أَنَّ الإِْجَارَةَ تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِ طَرَفَيِ الْعَقْدِ، وَبِهِ قَال الثَّوْرِيُّ وَاللَّيْثُ وَعَلَى هَذَا إِذَا أَرَادَ الْمُسْتَأْجِرُ أَنْ لاَ تَنْفَسِخَ بِمَوْتِ الْمُؤَجِّرِ، فَالْحِيلَةُ: أَنْ يُقِرَّ الْمُؤَجِّرُ بِأَنَّهَا لِلْمُسْتَأْجِرِ عَشْرَ سِنِينَ يَزْرَعُ فِيهِ مَا شَاءَ، وَمَا خَرَجَ فَهُوَ لَهُ، فَلاَ تَبْطُل بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا (2) . وَالأَْصْل عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، __________ (1) الأشباه والنظائر / 414، والمخارج في الحيل 19، 21، وإعلام الموقعين 3 / 345 - 346، 201. (2) الحيل للخصاف / 40 وما بعدها، والمخارج في الحيل / 9، والمغني 5 / 468. وَالشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ غَزْلاً لآِخَرَ لِيَنْسِجَهُ لَهُ بِنِصْفِ الْغَزْل، أَوِ اسْتَأْجَرَ بَغْلاً لِيَحْمِل طَعَامَهُ بِبَعْضِهِ، أَوْ ثَوْرًا لِيَطْحَنَ بُرَّهُ بِبَعْضِ دَقِيقِهِ، فَسَدَتِ الإِْجَارَةُ فِي الْكُل، لأَِنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ بِجُزْءِ عَمَلِهِ، وَلِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ (1) . وَالْحِيلَةُ فِي جَوَازِ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: أَنْ يُفْرِزَ الأَْجْرَ أَوَّلاً وَيُسَلِّمَهُ إِلَى الأَْجِيرِ، أَوْ يُسَمِّي قَفِيزًا بِلاَ تَعْيِينٍ، ثُمَّ يُعْطِيهِ قَفِيزًا مِنْهُ فَيَجُوزُ، فَلَوْ خَلَطَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَطَحَنَ الْكُل ثُمَّ أَفْرَزَ الأُْجْرَةَ، وَرَدَّ الْبَاقِيَ جَازَ، لأَِنَّهُ لَمْ يَسْتَأْجِرْهُ أَنْ يَطْحَنَ بِجُزْءٍ مِنْهُ (2) . الْحِيلَةُ فِي الرَّهْنِ 26 - الأَْصْل عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ رَهْنُ مَشَاعٍ، وَالْحِيلَةُ فِي جَوَازِ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ: أَنْ يَبِيعَ نِصْفَ دَارِهِ مَشَاعًا مِنْ طَالِبِ الرَّهْنِ، وَيَقْبِضَ مِنْهُ الثَّمَنَ عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ بِالْخِيَارِ، وَيَقْبِضَ الدَّارَ ثُمَّ يَفْسَخَ الْبَيْعَ بِحُكْمِ الْخِيَارِ، فَتَبْقَى فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ الرَّهْنِ بِالثَّمَنِ (3) . وَأَمَّا الأَْئِمَّةُ الثَّلاَثَةُ فَلاَ حَاجَةَ لِلْحِيلَةِ __________ (1) حديث: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان. . . ". أخرجه الدارقطني (3 / 47) وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال (4 / 306) وقال: هذا منكر، وراويه لا يعرف. (2) حاشية ابن عابدين 5 / 136، والفتاوى الهندية 4 / 444، والقوانين الفقهية / 273، ونهاية المحتاج 5 / 268. (3) حاشية ابن عابدين 5 / 315، 316 - ط. بولاق. عِنْدَهُمْ، لأَِنَّهُ يَجُوزُ عِنْدَهُمْ رَهْنُ مَشَاعٍ (1) الْحِيلَةُ فِي الْوَكَالَةِ 27 - الأَْصْل أَنَّ شِرَاءَ الْوَكِيل الْمُعَيَّنِ مِنْ نَفْسِهِ غَيْرُ جَائِزٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ لأَِنَّ الآْمِرَ اعْتَمَدَ عَلَيْهِ فِي شِرَائِهِ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ قَدْ خَدَعَهُ بِقَبُول الْوَكَالَةِ لِيَشْتَرِيَهُ لِنَفْسِهِ، وَأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ. وَالْحِيلَةُ عِنْدَ مَنْ يَقُول بِعَدِمِ جَوَازِ ذَلِكَ: أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِخِلاَفِ جَنْسٍ مَا أُمِرَ بِهِ، أَوْ بِأَكْثَرَ مِمَّا أُمِرَ بِهِ أَوْ بِأَقَل مِمَّا أُمِرَ بِهِ، لأَِنَّهُ خَالَفَ أَمْرَ الآْمِرِ فَلاَ يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ عَلَيْهِ، وَلاَ يَكُونُ آثِمًا فِي اكْتِسَابِ هَذِهِ الْحِيلَةِ لِيَشْتَرِيَهَا لِنَفْسِهِ (2) . الْحِيلَةُ فِي الْكَفَالَةِ 28 - رَجُلٌ كَفَل بِنَفْسِ رَجُلٍ آخَرَ عَلَى أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُوَافِ بِمَا عَلَيْهِ، غَدًا فَهُوَ ضَامِنٌ لِلْمَال الَّذِي لِلطَّالِبِ عَلَى الْمَطْلُوبُ، فَلَمْ يُوَافِ الْمَطْلُوبَ، فَالْكَفِيل ضَامِنُ الْمَال، فَهَذَا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَلاَ يَجُوزُ عِنْدَ بَعْضِ فُقَهَاءِ الأَْحْنَافِ. وَالْحِيلَةُ فِي ذَلِكَ حَتَّى يَجُوزَ عِنْدَ الْجَمِيعِ: __________ (1) القوانين الفقهية / 318، 319، والمغني 4 / 374، وكشاف القناع 34 / 326، وحاشية الجمل 3 / 267، وإعلام الموقعين 4 / 422. (2) المبسوط للسرخسي 30 / 220، والمخارج في الحيل / 21 وما بعدها، والأشباه والنظائر لابن نجيم / 415، والحيل للخصاف / 54 وما بعدها، والاختيار 2 / 159، وإعلام الموقعين 3 / 202، 381، والمغني 5 / 117، 123. أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ ضَامِنٌ لِلأَْلْفِ الَّتِي عَلَى الْمَطْلُوبِ، عَلَى أَنَّهُ إِنْ وَافَى بِهِ غَدًا فَهُوَ بَرِيءٌ، فَيَجُوزُ مِنْ غَيْرِ خِلاَفٍ بَيْنَ فُقَهَاءِ الأَْحْنَافِ (1) . الْحِيلَةُ فِي الْحَوَالَةِ 29 - الأَْصْل أَنَّ الْحَوَالَةَ لاَ تَصِحُّ إِلاَّ بِرِضَا الْمُحْتَال (2) ، فَإِذَا أَرَادَ الْمَدِينُ أَنْ يُحِيل الدَّائِنَ عَلَى رَجُلٍ وَلَمْ يَقْبَل الدَّائِنُ الْحَوَالَةَ مَخَافَةَ أَنْ يَتْوِيَ حَقُّهُ، فَالْحِيلَةُ فِي ذَلِكَ: أَنْ يَشْهَدَ الْمَدِينُ أَنَّ الدَّائِنَ وَكِيلٌ لَهُ فِي قَبْضِ مَالِهِ عَلَى غَرِيمِهِ، وَيُقِرَّ لَهُ الْغَرِيمُ بِالْوَكَالَةِ، أَوْ أَنَّ الْحِيلَةَ يَقُول طَالِبُ الْحَقِّ (الدَّائِنُ) لِلْمُحَال عَلَيْهِ: اضْمَنْ لِي هَذَا الدَّيْنَ الَّذِي عَلَى غَرِيمِي، وَيَرْضَى مِنْهُ بِذَلِكَ بَدَل الْحَوَالَةِ، فَإِذَا ضَمِنَهُ تَمَكَّنَ مِنْ مُطَالَبَةِ أَيِّهِمَا شَاءَ (3) . الْحِيلَةُ فِي الصُّلْحِ 30 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يَجُوزُ الصُّلْحُ عَلَيْهِ مِنْ حَالاَتِ الإِْقْرَارِ وَالإِْنْكَارِ وَالسُّكُوتِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلِحِ (صُلْحٍ ف 11 وَمَا بَعْدَهَا) . وَالْحِيلَةُ عَلَى الصُّلْحِ عَلَى الإِْنْكَارِ - عِنْدَ مَنْ يَمْنَعُهُ - أَنْ يَقُول رَجُلٌ أَجْنَبِيٌّ لِلْمُدَّعِي: أَنَا __________ (1) المخارج في الحيل / 80، والحيل للخصاف / 100. (2) الاختيار 3 / 4، والقوانين الفقهية / 322، وحاشية الجمل 3 / 372، وكشافَ القناع 3 / 386. (3) المخارج في الحيل / 77، وإعلام الموقعين 4 / 38، 39. أَعْلَمُ أَنَّ مَا فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَكَ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّكَ صَادِقٌ فِي دَعْوَاكَ، وَأَنَا وَكِيلُهُ فَصَالِحْنِي عَلَى كَذَا، فَيَنْقَلِبُ حِينَئِذٍ عَلَى الإِْنْكَارِ وَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ دَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمَال إِلَى الأَْجْنَبِيِّ وَقَال: صَالِحْ عَنِّي جَازَ أَيْضًا. وَالْحِيلَةُ فِي جَوَازِ الصُّلْحِ عَلَى الإِْقْرَارِ عِنْدَ مَنْ يَمْنَعُهُ: أَنْ يَبِيعَهُ سِلْعَةً وَيُحَابِيَهُ فِيهَا بِالْقَدْرِ الَّذِي اتَّفَقَا عَلَى إِسْقَاطِهِ بِالصُّلْحِ (1) . الْحِيلَةُ فِي الشَّرِكَةِ 31 - الأَْصْل عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ الشَّرِكَةُ فِي الْعُرُوضِ، كَمَا إِذَا كَانَ لأَِحَدِهِمَا مَتَاعٌ وَمَعَ الآْخَرِ مَالٌ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِكَا، فَالْحِيلَةُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَبِيعَ صَاحِبُ الْمَتَاعِ مِنْ صَاحِبِ الْمَال بِنِصْفِ ذَلِكَ الْمَال، فَيَصِيرُ الْمَال وَالْمَتَاعُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، ثُمَّ يَتَعَاقَدَانِ الشَّرِكَةَ عَلَى مَا يُرِيدَانِ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إِذَا كَانَ مَعَ كُل وَاحِدٍ مَتَاعٌ، فَالْحِيلَةُ: أَنْ يَبِيعَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَ مَتَاعِهِ مِنْ صَاحِبِهِ بِنِصْفِ مَتَاعِ صَاحِبِهِ، وَيَتَقَابَضَانِ وَيَتَّفِقَانِ وَيَشْتَرِكَانِ عَلَى مَا اتَّفَقَا (2) . __________ (1) إعلام الموقعين 3 / 360. (2) الحيل للخصاف / 58 وما بعدها، 89 وما بعدها، والأشباه والنظائر لابن نجيم / 411، وروضة الطالبين 4 / 276 - 278، وإعلام الموقعين 3 / 199، 204، 356، 357، والمغني 5 / 16، 17. وَلِلْحِيَل فِي الشَّرِكَةِ أَمْثِلَةٌ أُخْرَى كَثِيرَةٌ ذَكَرَهَا النَّوَوِيُّ وَابْنُ الْقَيِّمِ (1) . وَلاَ حَاجَةَ إِلَى هَذِهِ الْحِيَل عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ لأَِنَّهُ تَجُوزُ عِنْدَهُمُ الشَّرِكَةُ فِي الْعُرُوضِ بِالْقِيمَةِ (2) . الْحِيلَةُ فِي الْمُضَارَبَةِ 32 - الأَْصْل أَنَّ الْمُضَارِبَ أَمِينٌ فَلاَ يَضْمَنُ مَا تَلِفَ تَحْتَ يَدِهِ مِنْ مَال الْمُضَارَبَةِ مَا لَمْ يَتَعَدَّ أَوْ يُقَصِّرْ، وَلَوْ شَرَطَ رَبُّ الْمَال عَلَى الْمُضَارِبِ ضَمَانَ مَال الْمُضَارَبَةِ لَمْ يَصِحَّ (3) . وَالْحِيلَةُ فِي تَضْمِينِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: أَنْ يُقْرِضَ رَبُّ الْمَال الْمُضَارِبَ مَا يُرِيدُ دَفْعَهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ يُخْرِجُ مِنْ عِنْدِهِ دِرْهَمًا وَاحِدًا، فَيُشَارِكَهُ عَلَى أَنْ يَعْمَلاَ بِالْمَالَيْنِ جَمِيعًا عَلَى أَنَّ مَا رَزَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، فَإِنْ عَمِل أَحَدُهُمَا بِالْمَال بِإِذْنِ صَاحِبِهِ فَرَبِحَ كَانَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَاهُ، وَإِنْ خَسِرَ كَانَ الْخُسْرَانُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ، وَعَلَى رَبِّ الْمَال بِقَدْرِ الدِّرْهَمِ، وَعَلَى الْمُضَارِبِ بِقَدْرِ رَأْسِ الْمَال، وَذَلِكَ لأَِنَّ الْمُضَارِبَ هُوَ الْمُلْزِمُ نَفْسَهُ __________ (1) روضة الطالبين 4 / 277، وما بعدها، وإعلام الموقعين 3 / 199، 204، 356، 357. (2) القوانين الفقهية / 280 - 281، والمغني 5 / 16. (3) الاختيار 3 / 24، والقوانين الفقهية / 280، وحاشية الجمل 3 / 523، والمغني 5 / 71. الضَّمَانَ بِدُخُولِهِ فِي الْقَرْضِ (1) . . الْحِيلَةُ فِي الْهِبَةِ 33 - الأَْصْل أَنَّ الْمَوْهُوبَ إِنْ كَانَ مَشْغُولاً بِمِلْكِ الْوَاهِبِ لاَ تَصِحُّ الْهِبَةُ، كَمَا لَوْ وَهَبَ دَابَّةً عَلَيْهَا سَرْجُهُ، وَسَلَّمَهَا كَذَلِكَ لاَ تَصِحُّ الْهِبَةُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ، لأَِنَّ اسْتِعْمَال السَّرْجِ إِنَّمَا يَكُونُ لِلدَّابَّةِ، فَكَانَتْ لِلْوَاهِبِ عَلَيْهِ يَدٌ مُسْتَعْمَلَةٌ، فَتُوجِبُ نُقْصَانًا فِي الْقَبْضِ. وَالْحِيلَةُ فِي جَوَازِ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: أَنْ يُودَعَ الشَّاغِل أَوَّلاً عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ، ثُمَّ يُسَلِّمَهُ الدَّابَّةَ، فَتَصِحُّ لِشَغْلِهَا بِمَتَاعٍ فِي يَدِهِ. وَكَذَلِكَ لَوْ وَهَبَ دَارًا فِيهَا مَتَاعُ الْوَاهِبِ، أَوْ جِرَابًا فِيهِ طَعَامُهُ (2) . الْحِيلَةُ فِي الْمُزَارَعَةِ الأَْصْل عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ الْمُزَارَعَةُ بِالنِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ، وَالْحِيلَةُ فِي ذَلِكَ حَتَّى تَجُوزَ الْمُزَارَعَةُ فِي قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ: أَنْ يَأْخُذَهَا مُزَارَعَةً، ثُمَّ يَتَنَازَعَانِ إِلَى قَاضٍ يَرَى أَنَّ الْمُزَارَعَةَ جَائِزَةٌ فَيَحْكُمُ بِجِوَازِهَا عَلَيْهِمْ، فَيَجُوزُ ذَلِكَ إِذَا قَضَى بِهِ قَاضٍ، أَوْ __________ (1) إعلام الموقعين 3 / 202، وحاشية ابن عابدين 4 / 483. (2) حاشية ابن عابدين 4 / 510 - ط بولاق. يَكْتُبَانِ كِتَابَ إِقْرَارٍ عَنْهُمَا يُقِرَّانِ بِذَلِكَ، فَيَجُوزُ إِقْرَارُهُمَا بِذَلِكَ عَلَى أَنْفُسِهِمَا، وَلاَ حَاجَةَ إِلَى الْحِيلَةِ عَلَى قَوْل أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ لأَِنَّ الْمُزَارَعَةَ بِبَعْضِ الْخَارِجِ جَائِزَةٌ عِنْدَهُمَا، وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا لِحَاجَةِ النَّاسِ (1) . الْحِيلَةُ فِي إِسْقَاطِ حَدِّ السَّرِقَةِ وَالزِّنَا 35 - الأَْصْل أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِلْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ بِجَانِبِ الشُّرُوطِ الأُْخْرَى أَنْ يَكُونَ الْمَسْرُوقُ مِلْكًا لِغَيْرِ السَّارِقِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جَمِيعُ الْفُقَهَاءِ، فَلاَ قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مَال نَفْسِهِ مِنْ يَدِ غَيْرِهِ كَالْمُرْتَهَنِ وَالْمُسْتَأْجَرِ (2) . وَعَلَى هَذَا فَمِنَ الْحِيَل لِمَنْعِ الْقَطْعِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّافِعِيَّةُ: أَنْ يَدَّعِيَ السَّارِقُ أَنَّ الْمَال الْمَسْرُوقَ مِلْكُهُ، أَوْ سَرَقَهُ شَخْصَانِ، ثُمَّ ادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمَسْرُوقَ لَهُ أَوْ لَهُمَا، فَكَذَّبَهُ الآْخَرُ، لَمْ يُقْطَعْ، لأَِنَّ مَا ادَّعَاهُ مُحْتَمَلٌ فِي ذَاتِهِ، وَإِنْ كَذَّبَهُ الشَّرْعُ أَوِ الْحِسُّ، أَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِخِلاَفِهِ، أَوْ كَذَّبَهُ الْمُقِرُّ أَوِ الْمُقَرُّ لَهُ، وَكَذَا لَوِ ادَّعَى أَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ، أَوْ أَنَّهُ دُونَ نِصَابٍ، أَوْ أَنَّ الْمَالِكَ أَذِنَ لَهُ فِي الأَْخْذِ لَمْ يُقْطَعْ، نَظَرًا إِلَى أَنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ. قَال أَبُو حَامِدٍ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: هَذِهِ __________ (1) كتاب الحيل للخصاف / 44، والاختيار 3 / 74، 75. (2) الاختيار 4 / 102، وجواهر الإِكليل 2 / 290، والقوانين الفقهية / 351، والقليوبي وعميرة 4 / 188، ومطالب أولي النهى 6 / 243. الدَّعَاوَى كُلُّهَا مِنَ الْحِيَل الْمُحَرَّمَةِ، وَيُسَمَّى مُدَّعِيهَا بِالسَّارِقِ الظَّرِيفِ كَمَا قَال الشَّافِعِيُّ. وَأَمَّا دَعْوَى زَوْجِيَّةِ الْمَزْنِيِّ بِهَا لإِِسْقَاطِ حَدِّ الزِّنَا فَمِنَ الْحِيَل الْمُبَاحَةِ (1) . الْحِيلَةُ فِي الإِْفْتَاءِ 36 - صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُفْتِي تَتَبُّعُ الْحِيَل طَلَبًا لِلتَّرْخِيصِ عَلَى مَنْ يَرُومُ نَفْعَهُ، أَوِ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ يَرُومُ ضُرَّهُ، فَمَنْ فَعَل هَذَا فَلاَ وُثُوقَ بِهِ، وَأَمَّا، إِذَا صَحَّ قَصْدُهُ فَاحْتَسَبَ فِي طَلَبِ حِيلَةٍ لاَ شُبْهَةَ فِيهَا، وَلاَ تَجُرُّ إِلَى مَفْسَدَةٍ لِيُخَلِّصَ بِهَا الْمُسْتَفْتِيَ مِنْ وَرْطَةِ يَمِينٍ وَنَحْوِهَا فَذَلِكَ حَسَنٌ، وَعَلَيْهِ يُحْمَل مَا جَاءَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ مِنْ هَذَا. وَيَحْرُمُ سُؤَال مَنْ عُرِفَ بِالتَّسَاهُل وَاتِّبَاعِ الْحِيَل الْمَذْكُورَةِ (2) . وَفِي وَاضِحِ ابْنِ عَقِيلٍ لِلْحَنَابِلَةِ: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ إِعْلاَمُ الْمُسْتَفْتِي بِمَذْهَبِ غَيْرِهِ إِنْ كَانَ أَهْلاً لِلرُّخْصَةِ كَطَالِبِ التَّخَلُّصِ مِنَ الرِّبَا فَيَرُدُّهُ إِلَى مَنْ يَرَى الْحِيَل جَائِزَةً لِلْخَلاَصِ مِنْهُ (3) . وَيَرَى ابْنُ الْقَيِّمِ: أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْمُفْتِي تَتَبُّعُ الْحِيَل الْمُحَرَّمَةِ وَالْمَكْرُوهَةِ، وَلاَ تَتَبُّعُ الرُّخَصِ __________ (1) القليوبي وعميرة 4 / 188. (2) روضة الطالبين 11 / 10، وأسنى المطالب 4 / 283. (3) نيل المآرب 2 / 224. لِمَنْ أَرَادَ نَفْعَهُ، فَإِنْ حَسُنَ قَصْدُهُ فِي حِيلَةٍ جَائِزَةٍ لاَ شُبْهَةَ فِيهَا وَلاَ مَفْسَدَةَ لِتَخْلِيصِ الْمُسْتَفْتِي بِهَا مِنْ حَرَجٍ جَازَ ذَلِكَ، بَل اسْتُحِبَّ، وَقَدْ أَرْشَدَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى التَّخَلُّصِ مِنَ الْحِنْثِ بِأَنْ يَأْخُذَ بِيَدِهِ ضِغْثًا، فَيَضْرِبَ بِهِ الْمَرْأَةَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، وَأَرْشَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلاَلاً إِلَى بَيْعِ التَّمْرِ بِدَرَاهِمَ ثُمَّ يَشْتَرِي بِالدَّرَاهِمِ تَمْرًا آخَرَ فَيَتَخَلَّصُ مِنَ الرِّبَا، فَأَحْسَنُ الْمَخَارِجِ مَا خَلَّصَ مِنَ الْمَآثِمِ، وَأَقْبَحُهَا مَا أَوْقَعَ فِي الْمَحَارِمِ (1) . |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
انْظُرْ: تَخَارُجٌ. __________ (1) إعلام الموقعين 4 / 222. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
64 - د ق: زُهَيْرُ بْنُ سَالِمٍ الْعنَسِيُّ، بِالنُّونِ، أَبُو الْمُخَارِقِ. [الوفاة: 101 - 110 ه]
عَنْ: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَغَيْرِهِ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، وَعَنْهُ: أَبُو وَهْبٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ الْكَلاعِيُّ، وَثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، وَصَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو. وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَهُوَ مُقِلٌّ. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
211 - ت ن ق، وم متابعة: عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، أَبُو أُمَيَّةَ الْمُعَلِّمُ الْبَصْرِيُّ، [الوفاة: 121 - 130 ه]
نَزِيلُ مَكَّةَ. رَوَى عَنْ: أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَحَسَّانِ بْنِ بِلالٍ الْمُزَنِيِّ، وَالْحَارِثِ الأَعْوَرِ، وَمُجَاهِدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَطَائِفَةٍ. وَعَنْهُ: أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالسُّفْيَانَانِ، وَطَائِفَةٌ. رَوَى عَنْهُ مِنْ شُيُوخِهِ: مُجَاهِدٌ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رباح. وكان أحد الفقهاء العلماء إِلا أَنَّهُ يَقُولُ بِالإِرْجَاءِ، وَفِي حَدِيثِهِ ضَعْفٌ. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ: ضَعِيفٌ. وَكَذَا ضَعَّفَهُ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ. -[456]- وَقَدِ اسْتَشْهَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ، وَخَرَّجَ لَهُ مُسْلِمٌ مُتَابَعَةً. وَوَفَاتُهُ قَرِيبَةٌ مِنْ وَفَاةِ سَمِيِّهِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
268 - خ قد ت ن: مُخَارقُ بْنُ خَلِيفَةَ، وَيُقَالُ: ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرٍ الأَحْمَسِيُّ الْكُوفِيُّ [الوفاة: 131 - 140 ه]
عَنْ: طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ. وَعَنْهُ: شُعْبَةُ، وَالسُّفْيَانَانِ، وَإِسْرَائِيلُ، وَعُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَآخَرُونَ. وَثَّقَهُ أَحْمَدُ. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
105 - م د ت ق: حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ، أَبُو صَخْرٍ، وَيُقَالُ: حُمَيْدُ بْنُ صَخْرٍ، وَهُوَ حُمَيْدُ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ الْمَدِينِيُّ، صَاحِبُ الْعَبَاءِ. [الوفاة: 141 - 150 ه]
سَكَنَ مِصْرَ، وَحَدَّثَ عَنْ كُرَيْبٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، وَسَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، ونافع، وَرَأَى سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ. وَعَنْهُ: حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، وَحَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَيَحْيَى الْقَطَّانُ، -[852]- وَابْنُ وَهْبٍ، وَسَعْدُ بْنُ الصَّلْتِ، وَآخَرُونَ. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: هُوَ عِنْدِي صَالِحُ الْحَدِيثِ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَعِينٍ قَالَ: هُوَ ضَعِيفٌ. وَأَظُنُّ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ صَخْرٍ الْمَدَنِيُّ آخَرُ، رَوَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ. وَهُوَ الَّذِي قَالَ فِيهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ضَعِيفٌ. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
313 - م د ن ق: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ سَالِمُ بْنُ مُخَارِقٍ، مَوْلَى الْعَبَّاسِ، أَبُو الْحَسَنِ الْهَاشِمِيُّ الْجَزَرِيُّ، [الوفاة: 141 - 150 ه]
نَزِيلُ حِمْصٍ. رَوَى عَنْ: مُجَاهِدٍ، وَأَبِي الْوَدَاكِ جَبْرِ بْنِ نَوْفٍ، وَرَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ. وَعَنْهُ: الثوري، ومعاوية بن صالح، وفرج بن فضالة، وطائفة. قَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. وَقَالَ أَبُو داود: كان له رأي سوء كان يرى السيف. قلت: قد روى مُعَاوِيَة بْن صالح، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَفْسِهِ فَذَكَرَ تَفْسِيرًا فِي جُزْءٍ كَبِيرٍ. قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: رَوَى التَّفْسِيرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ يره. قال أَبُو أَحْمَدَ الْحَاكِمُ: كُنْيَتُهُ أَبُو الْحَسَنِ، وَقِيلَ: أَبُو طَلْحَةَ، لَيْسَ مِمَّنْ يُعْتَمَدُ عَلَى تَفْسِيرِهِ الذي يروى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْهُ. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
381 - مُخَارِقُ بْنُ عَفَّانَ الْعَابِدُ. [الوفاة: 161 - 170 ه]
مِنْ عُبَّادِ أَهْلِ الْعِرَاقِ، مَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ. مَاتَ سَنَةَ سَبْعٍ وَسِتِّينَ وَمِائَةٍ. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
42 - خ م د ن ق: جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ بْنِ عُبَيْدٍ أَبُو مُخَارِقٍ، وَقِيلَ أَبُو مِخْرَاقٍ، وَهُوَ أَصَحُّ، الضُّبَعِيُّ الْبَصْرِيُّ، [الوفاة: 171 - 180 ه]
أَحَدُ الثِّقَاتِ. رَوَى عَنْ: نَافِعٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ رَفِيقِهِ، وَعَنْهُ: ابْنُ أَخِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، وَابْنُ أُخْتِهِ سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ الضُّبَعِيُّ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، وَمُسَدَّدٌ، وَآخَرُونَ. قَالَ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ فِي تَارِيخِهِ، فَمَا زَادَ فِيهِ عَلَى قَوْلِ يَحْيَى هَذَا. تُوُفِّيَ جُوَيْرِيَةُ سنة ثلاث وسبعين ومائة. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
223 - خ م د ن: عَبْد اللَّه بْن محمد بْن أسماء بْن عُبَيْد بْن مخارق، ويُقال: ابن مِخْراق، أَبُو عبد الرحمن الضبعي الْبَصْرِيُّ. [الوفاة: 231 - 240 ه]
سَمِعَ: عمّه جُوَيْرية بْن أسماء، ومهديّ بْن ميمون، وجعفر بْن سُلَيْمَان، وابن المبارك. وَعَنْهُ: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، عن رجل عنه، وأبو بَكْر بْن أبي عاصم، ومحمد بْن إبراهيم البوشنجي، وموسى بن -[854]- هارون، ويوسف القاضي، وأبو يَعْلَى الْمَوْصِليّ، وأبو خليفة، وأخرون. وثَّقه أَبُو حاتِم. وقال ابن وارة: حدَّثَنِي عَبْد اللَّه بْن محمد، وقيل لَهُ: هُوَ أفضل أهَلِ البصرة، فذكرته لعلي ابن الْمَدِيني فعظَّم شأنه. وقال أَحْمَد الدَّوْرَقِيّ: لَم أرَ بالبصرة أفضل منه. تُوُفِيّ سنة إحدى وثلاثين ومائتين. وفي مُسْنَد أَبِي يَعْلَى جملةٌ من عواليه. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
432 - مُخَارِق المغنّي المشهور. [الوفاة: 231 - 240 ه]
غَنّى للرشيد والمأمون. وله أخبار مسطورة فِي كتاب " الأغاني "، تُوُفِيّ سنة إحدى وثلاثين. وكان ذا تَجمُّلٍ وأموال وخَدَم. قَالَ ابن النّجّار: مُخَارق بْن يحيى بْن ناووس أَبُو الْمُهَنّا المغنّي، مولى عاتكة، ثُمَّ مولى الرشيد. نشأ بالمدينة، وكان أَبُوهُ لحّامًا، وكان مُخَارق ينادي وهو صبيّ عَلَى اللّحم. فلمّا بان طِيبُ صوته علّمته عاتكة المغنيّة الغناء، وقدِمَت بِهِ الكوفة، واشتراهُ إِبْرَاهِيم الْمَوْصِليّ منها بثلاثين ألف دِرهم، وأهداهُ للفضل، فأخذه منه الرشيد ثُمَّ أعتقه. قاله أَبُو الفرج الإصبهانيّ. قَالَ محمد بْن خَلَف وكيع: حدَّثَنِي هارون بْن مُخَارق قَالَ: كَانَ أَبِي إذا غَنَّى هذا الصّوت بكى: يا ربعَ سلمى لقد هيجت لي طربا -[939]- ويقول: غنيته الرشيد فأعتقني، وقال: أعِدْهُ، فلمّا أعَدْتُه قَالَ: سَلْ حَاجَتك، قلتُ: ضيعة يقيمني عليها. قَالَ: قد أمرتُ لك، فأعِدْهُ، فأعدتُه، فقال: حاجتُك؟ قلتُ: تأمر لي بِمنزل وفَرش وخادم. قَالَ: ذَلِكَ لك. أعِد الصَّوْت، فأعدْتُه، فبكى، وقال: سل حاجتك؟ فقبّلت الأرض، وقلتُ: أن يطيلَ اللَّه عُمُرك، ويجعلني من كل سوء فِداك. روى عَبد اللَّه بْن أَبِي سعد، عَنْ محمد بْن محمد قَالَ: كَانَ والله مُخارق مِمَّن لو تنفَّس لأَطْرَب من يسمعه بنَفَسه. وذكر صاحب الأغاني قَالَ: قَالَ محمد بْن الْحَسَن الكاتب: حدَّثني محمد بْن أَحْمَد بْن يحيى المكيّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خرج مُخَارق مَعَ بعض إخوانه متنّزهًا، فنظرَ إلى قوس فسأله إيّاها، فبَخِلَ بِهَا، وسنحت ظِبَاءٌ بالقرب منه، فقال لصاحب القَوْس: أرأيت إن تَغَنَّيت صَوْتًا فعَطَفت بِهِ خدودَ هذه الظِّبَاء، أتدفعُ لي القوس؟ قال: نعم. فاندفع يغني بأبيات، فانعطفت الظِّبَاءُ راجعةً إِلَيْهِ، حتّى وقفت بالقُربِ منه مُصْغِيةً. فعجِب من حضر، وناوله الرجل القَوْس. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
523 - مُخَارِق بن مَيْسَرة، أبو عليّ الأسديُّ الحَربيُّ. [الوفاة: 241 - 250 ه]
سَمِعَ: عثمان بن عبد الرحمن الطّرائفيّ، ومؤمَّل بن إسماعيل. وَعَنْهُ: أبو عَرُوبة. -[1258]- مات قبل سنة سبْع وأربعين ومائتين. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
649 - يونس بن يُوسُف بن مساعد الشَّيْبَانِيّ المخارقي المشرقي القنيي، [المتوفى: 619 هـ]
والقُنَيَّة: قرية من أعمال دارا من نواحي مارْدين. -[592]- هذا شيخ الطائفة اليونُسية، أولي الزعارة والشطارة والشَّطح، وقِلة العقل، أبعد اللَّه شَرَّهم. كَانَ شيخًا زاهدًا، كبيرَ الشأن، لَهُ الْأحوال، والمقامات، والكشف. قَالَ القاضي ابن خَلِّكَان: سألت رجلًا من أصحاب الشَّيْخ يُونُس: من كَانَ شيخ الشَّيْخ؟ قَالَ: لم يكن لَهُ شيخ، بل كَانَ مَجذوباً. قَالَ القاضي: ويذكرون لَهُ كرامات، فأخبرني الشَّيْخ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عُبيد، وَكَانَ قد رَأَى الشَّيْخ يُونُس، وذكر أَنَّ والده أَحْمَد من أصحابه، قَالَ: كُنَّا مسافرين ومعنا الشَّيْخ يونس، فنزلنا في الطريق بين سِنجار وعانة، وكانت الطريق مخوفة فلم يقدر أحد منا ينام من الخوف، ونام الشيخ، فلما انتبه، قُلْتُ: كيف قدرت تنام؟ قَالَ: واللَّه ما نمت حَتَّى جاء إسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم الخليل عَلَيْهِ السَّلَام وتدرّك القُفل! وَقَالَ: عزمتُ مَرَّة عَلَى دخول نَصِيبين، فَقَالَ لي الشَّيْخ: اشتري معك لأمّ مساعد كَفَناً - وكانت في عافية وَهِيَ أمّ وَلَده - فَقُلْتُ: ما لها؟ قَالَ: ما يضرّ، فذَكَرَ أَنَّهُ لَمَّا عاد وجدها قد ماتت! قَالَ: وأنشدني لَهُ: أَنَا حميت الحمى وأنا سكنتو فيه ... وَأَنَا رميتُ الخلايقَ في بحارِ التيه من كَانَ يبغي العطا منِّي أَنَا أعطيه ... أَنَا فتى ما أداني من بِهِ تشبيه قُلْتُ: وسمعت ابنَ تَيْمِيَّة ينشد ليونس: موسى عَلَى الطّور لَمَّا خَرَّ لي ناجَى ... واليثربيّ أَنَا جبتوه حَتَّى جا فَقُلْتُ: هَذَا يحتمل أن يكون أنشده عَلَى لسان الرُّبوبية، ويحتمل أن يكون وُضع عَلَى الشَّيْخ يُونُس، فإنّ هَذَا البيت ظاهره شطح واتّحاد. وفي الجملة لم يكن الشَّيْخ يُونُس من أولي العلْم، بل من أولي الحال والكَشْف، وَكَانَ عَرِياً من الفضيلة، وَلَهُ أبيات منكَرة، كقوله: -[593]- موسى عَلَى الطّور لَمَّا خَرَّ لي ناجَى ... واليثربيّ أَنَا جبتوه حَتَّى جا وَكَانَ شيخنا ابن تَيْمِيَّة يتوقّف في أمره أوّلًا، ثُمَّ أطلقَ لسانه فيه وفي غيره من الكبار، والشأن في ثبوت ما يُنقَل عن الرَّجل، واللَّه المطَّلع. وأَمَّا اليُونُسية: فهم شرُّ الطوائف الفقراء، ولهم أعمال تدلّ عَلَى الاستهتار والانحلال قالًا وفعالًا، أستحي من اللَّه ومن النَّاس من التفوّه بها، فنسأل اللَّه المغفرة والتوفيق. وذاك البيت وأمثاله يُحتمل أن يكون قد نَظَمه عَلَى لسان الرُّبوبية - كما قُلنا - فإنْ كَانَ عنَى ذَلِكَ، فالْأمرُ قريب، وإنْ كَانَ عنَى نفسَهُ، فهذه زندقة عظيمةٌ، نسأل اللَّه العفو، فلا يغتر المسلم بكشفٍ ولا بِحال، فقد تواتر الكشف والبُرهان للكُهان وللرُّهبان، وَذَلِكَ من إلهام الشيطان. أما حَالٌ أولياء اللَّه وكراماتهم فحق، وإخبار ابن صائد بالمغَيَّبات حال شَيْطَانِيٌّ، وَقَدْ سَأَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " مَنْ يَأْتِيكَ؟ " - يَعْنِي: مِنَ الْجِنِّ -، فَقَالَ: صَادِقٌ وَكَاذِبٌ. قَالَ: " خُلِّط عَلَيْكَ الْأَمْرُ ". وَلَمَّا أَضْمَرَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَخَبَّأَ لَهُ فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: مَا هُوَ؟ قَالَ: الدُّخّ. قَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: " اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ "، فَهَذَا حَالُهُ دَجَّالِيٌّ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَالْعَلَاءُ بْنُ الحضْرمي، وَنَحْوُهُمَا، حَالُهُمْ رَحْمَانِيٌّ مَلَكِيٌّ. وكثيرٌ من المشايخ يُتوقَّف في أمْرِهم، فلم يتبرهن لنا من أيّ القسمين حالهم؟ والله أعلم ومنه الهدى والتوفيق. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
أرجوزة، في مخارج الحروف
لأبي المرجا: محمد بن حرب النحوي، الحلبي. المتوفى: سنة إحدى وثمانين وخمسمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
درة الشنوف، في مخارج الحروف
لأمين الدين: عبد الوهاب بن أحمد بن وهبان الدمشقي، الحنفي. المتوفى: سنة 768، ثمان وستين وسبعمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
رسالة: مخارج الحروف، وصفاتها
للشيخ، الرئيس: ابن سينا. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
كتاب المخارج ...
لموسى بن نصر. |