المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
الملامية: هم الذين لم يظهروا مما في بواطنهم على ظواهرهم، وهم يجتهدون في تحقيق كمال الإخلاص، ويضعون الأمور مواضعها حسبما تقرر في عرصة الغيب، فلا تخالف إرادتهم وعلمهم الحق تعالى وعلمه، ولا ينفون الأسباب إلا في محل يقتضي نفيها، ولا يثبتونها إلا في محل يقتضي ثبوتها؛ فإن من رفع السبب من موضع أثبته وأضعه فيه، فقد سفه وجهل قدره، ومن اعتمد عليه في موضع نفاه، فقد أشرك وألحد، وهؤلاء هم الذين جاء في حقهم: أوليائي تحت قبابي لا يعرفهم غيري.
|
|
الملامسة:[في الانكليزية] Sale by touching [ في الفرنسية] Vente par attouchement هي أن يقول المشتري للبائع إذا لمست ثوبك ولمست ثوبي فقد وجب البيع. وفي المنتقى قال أبو حنيفة رحمه الله: هي أن تقول أبيعك هذا المتاع بكذا فإذا لمستك وجب البيع، أو يقول المشتري كذلك، وهذا بيع أيام الجاهلية وهو بيع فاسد، هكذا في البرجندي.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الملامتية: هم الَّذين يواظبون على الْفَرَائِض والنوافل ويستقيمون على الشَّرِيعَة الظَّاهِرَة وَلَكِن يكتمونها عَن الْخلق احْتِرَازًا عَن الرِّيَاء ويجتهدون فِي تحقق كَمَال الْإِخْلَاص.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْمُلَامسَة: وإلقاء الْحجر والمنابذة هَذِه بُيُوع كَانَت فِي الْجَاهِلِيَّة وَهِي أَن يتساوم الرّجلَانِ على سلْعَة فَإِذا لمسها المُشْتَرِي أَو وضع عَلَيْهَا حَصَاة أَو نبذها إِلَيْهِ البَائِع لزمَه البيع. فَالْأول بيع ملامسة - وَالثَّانِي إِلْقَاء الْحجر - وَالثَّالِث الْمُنَابذَة. والنبذ (بيفكندن) .
|
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
|
الملامية: الذين لم يظهر ما في باطنهم على ظاهرهم. وهم يجتهدون في تحقيق كمال الإخلاص، ويضعون الأمور مواضعها، لا تخالف إرادتهم وعلمهم إرادة الحق وعلمه، ولا يتقون الأسباب التي في محل يقتضي نفيها وعكسه، فإن من رفع السبب في موضع أثبته واضعه فقد سفه وجهل قدره، ومن اعتمد عليه في موضع نفاه أشرك وألحد، وهؤلاء هم الذين جاء في حقهم "أوليائي تحت قبائي لا يعرفهم غيري".
|
|
مُلاَمٌالجذر: ل و م
مثال: أَنْت مُلامٌ على تَصَرُّفِكَالرأي: مرفوضةالسبب: لمجيء اسم المفعول من الثلاثي المزيد بالهمزة. الصواب والرتبة: -أنت مُلامٌ على تَصَرُّفِكَ [فصيحة]-أنت مَلُومٌ على تَصَرُّفِكَ [فصيحة] التعليق: لا خلاف على فصاحة الاستعمال الأول، فهو اسم مفعول من الثلاثي المجرَّد «لام»، أما المثال الثاني فهو استعمال فصيح أيضًا باعتباره اسم مفعول من الثلاثي المزيد بالهمزة «ألام» وهو لغة في «لام» كما ذكرت المعاجم. (وانظر: أَلام). |
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
المُلاَمسة: من بيوع الجاهلية هي أن يتساوم الرجلان على سلعة فإذا لمسها المشتري لزمه البيع.
|
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
انْظُرْ: بَيْعُ الْمُلاَمَسَةِ. __________ |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
المطلب الرابع: القبلة والملامسة وما شابههما لمن تتحرك شهوته عند ذلك
تكره القبلة والملامسة وما شابههما لمن تتحرك شهوته عند ذلك، ويخشى على نفسه من الوقوع في الحرام، سواء بالجماع في نهار رمضان، أو بالإنزال (¬1)، وهو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية (¬2)، والمالكية (¬3)، والشافعية (¬4)، والحنابلة (¬5) (¬6). الأدلة: 1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه ((أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم، فرخص له. وأتاه آخر فسأله، فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب)) (¬7). فالشاب أكثر عرضةً من الشيخ لأن يفسد صومه، بسبب قوة شهوته. 2 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه أملككم لإربه)). أخرجه مسلم (¬8). قولها: ((أملككم لإربه)) يعني: أملك لنفسه ولشهوته. ¬_________ (¬1) قال ابن باز: (تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع وهو صائم كل ذلك جائز ولا حرج فيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، لكن إن خشي الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة، كره له ذلك) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/ 315). (¬2) ((تبيين الحقائق للزيلعي)) (1/ 324). (¬3) ((المدونة الكبرى)) (1/ 268)، ((الكافي لابن عبد البر)) (1/ 346). (¬4) على اختلاف بينهم، هل هي كراهة تحريم أم تنزيه ((المجموع للنووي)) (6/ 370). (¬5) ((المغني لابن قدامة)) (3/ 20). (¬6) قال ابن عبدالبر: (وممن كره القبلة للصائم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعروة بن الزبير) ((التمهيد)) (5/ 110). (¬7) رواه أبو داود (2387)، والبيهقي (4/ 231) (8339). والحديث سكت عنه أبو داود، وقال النووي في ((المجموع)) (6/ 354): إسناده جيد، وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (2/ 327) كما قال في المقدمة، وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): حسن صحيح. (¬8) رواه مسلم (1106). |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
دفع الملام، عن الأئمة الأعلام
لشيخ الإسلام: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحنبلي. المتوفى: سنة 728، ثمان وعشرين وسبعمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
ردع الجاهل ذي الملامة، عن منعه السجود على المحرمة
مختصر. لإبراهيم بن الفتيان الحنفي، القدسي. أوله: (حمدا لمن رفع من اجتباه ... الخ) . |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
رفع الملام، عن الأئمة الأعلام
للشيخ، تقي الدين: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحنبلي. المتوفى: سنة 728. مختصر. أوله: (الحمد لله على آلائه ... الخ) . |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
رفع الملامة، بمعرفة شروط الإمامة
للشهاب: أحمد بن محمد بن عبد السلام المنوفي، الشافعي. ولد سنة: 847. المتوفى: سنة 931، إحدى وثلاثين وتسعمائة. وكان سماه أولا: (نضج الكلام، في نصح الإمام) . ثم عدل، وسماه: (رفع الملامة) . وهو مختصر. على: مقدمة، وثلاثة أبواب، وخاتمة. أوله: (أحمد الله - سبحانه وتعالى - على مزيد الفضل والكرم ... الخ) . |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
سرحة الفتن، فيما يحدث من الملامح والفتن
ذكره: البوني. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
طلب السلامة، في ترك الملامة
لتقي الدين: علي بن عبد الكافي السبكي. المتوفى: سنة 756، ست وخمسين وسبعمائة. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
مفاعلة من لمس، واللمس: الإفضاء باليد.
وبيع الملامسة:- أن يلمس ثوبا مطويّا أو في ظلمة، ثمَّ يشتريه، على أن لا خيار له إذا رآه، اكتفاء بلمسه عن رؤيته. - وفسرها أبو هريرة (رضى الله عنه) راوي حديث النهى عن الملامسة بأنها: «لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار» [مسلم «البيوع» 1- 3]، ولا يقبله إلا بذلك. - أو أن يجعل اللمس من الطرفين أو أحدهما بيعا. - أو أن يقوم اللمس من البائع والمشترى، أو أحدهما قائما مقام الصيغة، أو مقام الرؤية. «المصباح المنير (لمس) ص 213، (واضعه) ». |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
مفاعلة من لمس، يلمس، ويلمس: إذا أجرى يده على الشيء.
واللمس: هو الإفضاء والمسّ باليد، وقد يكنى باللمس عن الجماع، كما كنى بالمس عنه. وقد اختلف الفقهاء في معنى بيع الملامسة على أربعة أقوال: أحدها: للإمام مالك، وهو أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه، أو يبتاعه ليلا، وهو لا يعلم ما فيه. قال الباجى: وإنما سمى بيع ملامسة، لأنه لاحظ له من النظرة والمعرفة لصفاته إلا لمسه. واللمس لا يعرف به المبتاع ما لا يحتاج إلى معرفته من صفات المبيع الذي يختلف ثمنه باختلافها أو يتفاوت. ومعنى ذلك أن البيع انعقد على شرط أن يكتفى المشترى بلمسه، فعلّة النهى الغرر الناشئ عن الجهل بأوصاف المبيع. الثاني: أن يتساوم الرجلان في سلعة، فإذا لمسها المشترى لزم البيع، سواء رضى مالكها بذلك أو لم يرض، وبذلك يكون اللمس أمارة على لزوم البيع سواء أكان المشترى عالما بالمبيع أو غير عالم به، قاله الحنفية وعللوا حظره بأنه من جنس القمار. الثالث: أن يقول البائع للمشتري: إذا لمست الثوب فقد بعتكه بكذا، فيجعلان اللمس قائما مقام صيغة العقد، وبه قال بعض الشافعية. الرابع: أن يبيعه الشيء على أنه متى لمسه انقطع خيار الشرط أو المجلس، وهو وجه آخر عند الشافعية، هذا وقد علل النووي حظره بأنه من بيوع الغرر، وأنه داخل في النهي عن بيع الغرر، وإنما أفرده النبي صلّى الله عليه وسلم، لأنه من بياعات الجاهلية المشهورة. «المصباح المنير 2/ 677، والمغني 4/ 207، والمغني لابن باطيش ص 44، 317، وفتح الوهاب 1/ 64، والمطلع ص 231، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 324». |