المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
|
مُرَوَّعِيَّة
من (ر و ع) مؤنث مروعيّ. |
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
|
مُصَوَّعيَّة
من (ص و ع) مؤنث مُصوَّعي: نسبة إلى مُصوَّع بمعنى تفريق الأقران وتشتيت شملهم، وكيل الحب بالصاع. |
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
|
جُمُوعِيَّة
من (ج م ع) نسبة إلى جُمُوع: جمع الجمع. |
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
|
جَمُوعِيَّة
من (ج م ع) نسبة إلى جَمُوع: الحريص على جمع الشيء وتحصيله. |
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
|
جُمُوعيَّة
من (ج م ع) نسبة إلى الجُمُوع: جمع الجمع: الجماعة والمجتمعون والجيش. |
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الصُّورَة النوعية: هِيَ الْجَوْهَر الَّذِي تخْتَلف بِهِ الْأَجْسَام أنواعا. وَبِعِبَارَة أُخْرَى هِيَ الْجَوْهَر الَّذِي هُوَ مبدأ الْآثَار الخارجية المختصة وَلها ثَلَاثَة أَسمَاء بِثَلَاثَة اعتبارات أَحدهَا الْكَمَال بِاعْتِبَار أَن الْجِسْم الطبيعي يتم بهَا وَالثَّانِي الْقُوَّة بِاعْتِبَار تأثيرها فِي الْغَيْر وَالثَّالِث الطبيعة لكَونهَا مبدأ الْأَفْعَال الذاتية.
|
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
|
الصورة النوعية: جوهر بسيط لا يتم وجوده بالفعل دون وجود ما حل فيه، كذا قرره ابن الكمال. وقال الراغب: الصورة: ما ينتقش به الأعيان ويتميز به عن غيرها، وذلك ضربان: أحدهما محسوس يدركه الخاصة والعامة بل والحيوان كصورة الإنسان والفرس بالمعاينة، الثاني: معقول تدركه الخاصة فقط كالصورة التي اختص بها الإنسان من العقل والروية والمعاني التي خص بها.
|
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
تَوْعِيَةالجذر: و ع ي
مثال: التَّوْعِيَة الصِّحِّيَّةالرأي: مرفوضةالسبب: لأن الفعل «وعّى» لم يرد في المعاجم. الصواب والرتبة: -التَّوعيَة الصِّحِّيَّة [صحيحة] التعليق: تذكر المعاجم وَعَى الشيءَ والحديثَ، يعيه وَعْيًا: حفظه وفَهِمَه وقَبلَهُ فهو واعٍ. ويمكن تصحيح الفعل وَعَّى يُوَعِّي والمصدر «توعية» بمعنى نَصَح وحَمل على إدراك موضوع من المواضيع استنادًا إلى قرار مجمع اللغة المصري بتكملة فروع مادة لغوية لم تُذْكر بقيتها في المعاجم وقراره بقياسية «فعّل» لإفادة التعدية أو التكثير والمبالغة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
تمهيد القواعد الأصولية والفروعية، لتفريع موائد الأحكام الشرعية
للشيخ، زين الدين: علي بن أحمد الشامي، العاملي، الزيدي. وهو: مختصر في فقه الإمامية. أوله: (الحمد لله الذي وفقنا لتمهيد قواعد الأحكام... الخ). فرغ من تأليفه: في محرم الحرام، سنة 958، ثمان وخمسين وتسعمائة. ورتب على قسمين: الأول: في الأصول، وتفريع ما يلزمها. والثاني: في تقرير المطالب الفرعية. منها: مائة قاعدة. |
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
الصُّورَة النَّوْعِيَّة: حَالَة يكون مبدأ الْآثَار المختصة بالنوع.
|
المخصص
|
أَبُو عبيد مِنْقَعُ البُرْم نوَّرُ صغيرُ من حِجَارَة والفَنَائِقُ أَصْغَرُ من الغِرَارَات واحِدَتها فَنِيقَةُ والجَشِير الجُوَالِقُ الضَّخْم وجَمْعُهُ أَجَشِرَةُ وَجُشُرُ صَاحب الْعين المِشْجَبث خَشَبَاتُ مُوَثَّقَةُ تُوضَعُ عَلَيْهَا الثَّيابُ أَبُو عبيد المِشْجَرُ كالمِشْجَب ابْن دُرَيْد وَهُوَ الشَّجابُ والغِدان القَضِيب الَّذِي تُعَلَّق عَلَيْهِ الثَّياب صَاحب الْعين السَّهْوة ثَلاثةُ أعْوادٍ أَو اربعةُ يُعارَضُ بَعْضُها على بَعْضٍ ثمَّ يوضَعُ عَلَيْهِ شيءُ من الأَمْتِعَة والجمعُ سِهاءُ وَقد تقدم أَنَّهَا الكُنَّة والشّظَاظُ خثشَيْبَةُ عَقْفَاءُ مُحَدَّدَةُ الطَّرَفش تُجْعَلُ فِي الجُوَالِقِ أَو بَين العِدْلَين وَالْجمع أَشِظَّةً وَقد شَظَظْتُ الوِعاء وأشْظَظْتُهُ ابْن السّكيت العِكْمُ نَمَطُ كالوِعضاء تَتَّخِذُهُ المرأةُ لِمَا تَدَّخِرُه من خُبزٍ ونحوِه صَاحب الْعين عَكَمْتُ المَتَاع أعكِمُهُ عَكْماً شَدَدْتُهُ بِثَوبٍ والعِكْم مَا عُكِمَتْ عَلَيْهِ الثَّياب فَشُدَّت والعِكْم العِدْلُ من المَتَاع وَالْجمع أعْكامُ وَلَا يُسَمَّى عِكْماً حَتَّى يكونَ فِيهِ متاعُ وَقد أَعْكَمْتُكَ العِكْم أعَنْتُكَ عَلَيْهِ فَإِن أرَدْتَ أَنَّك فَعلتَ وَالْجمع أعْكامُ وَلَا يُسَمَّى عِكْماً حَتَّى يكونَ فِيهِ متاعُ وَقد أَعْكَمْتُكَ العِكْم أعَنْتُكَ عَلَيْهِ فَإِن أرَدْتَ أَنَّك فَعلتَ ذَلِك بِهِ قلت عَكَمْتُك العِكْمَ وعَكَمْتُ البعيرَ أعكِمُه عَكماً شَدَتْ عَلَيْهِ العِكْمَ والعِكام الَّذِي تَعْكِمُ بِهِ العِكْمَ وَالْجمع العُكُم والعِكُمُ الكَارَة وَالْجمع عُكُومُ والكِعْمُ وِعاء يوعَى فِيهِ السِّلاحُ وغَيره والجمعُ كِعامُ غَيره المِرْكَنُ شِبْه تورٍ من آَدَم يُتَّخَذُ للْمَاء ابْن السّكيت أَوْغابُ الْبَيْت البُرْمَة والرَّحيانِ والعَمَدُ وَمَا أشْبَهَهُ من رَدِيء مَتَاعه والكِنْفُ الزَّنْفَلِيجَة يكونُ فِيهَا أَدَاةُ الراعِي ومَتاعُهُ صَاحب الْعين هُوَ وِعاءُ طَويلُ يكون فِيهِ مَتاع التُّجَّار , أسْقاطُهُمْ وَمِنْه قُول عمرَ فِي عبد الله بن مَسْعُود رَضِي الله عَنْهُمَا كُنَيْفُ مُلِىءَ عِلْماً والكِيسُ من الأَوْعِيَة معروفُ وَالْجمع كِيَسةُ والصُّرَّةُ شَرَجُ الدَّراهِم والدَّنَانير وَالْجمع صُرَرُ وَقد صَرَرْتُها صَرَّا ابْن دُرَيْد المَثْبَتَةُ كِيسُ تَتَّخِذُ فِيهِ المرأةُ مِرْآتِها والدُّجُوبُ الوِعاء أَو الغِرَارة يُحْمَلُ فِيهَا الطَّعامُ وغَيرهُ وَأنْشد ( ...
هَلْ فِي دَجُوب الحُرَّة المَخِيطِ ... وَذَيْلَةُ تَشْفِي من الأطِيطِ) والجُرْنُ الَّذِي يُسَمَّى بِالْمَدِينَةِ المِهْراس وَهُوَ حَجَرُ مَنْقُورُ يُصَبُّ فِيهِ الماءُ ويُتَوَضَّأُ منهُ والحِفْشُ وِعَاءُ نَحْو السَّفَطِ تَجْعَلُ فِيهِ الْمَرْأَة دُهْنَها وَالْجمع أحْفاشُ وَقد تقدم أنْه البيَيتُ الصَّغير والكِدْنُ جِلْدُ كُرَاعٍ يُسْلَخُ ويُدْبَغُ ويُجْعَلُ فِيهِ الشيءُ وَيُدَقُّ كَمَا يُدَقُّ فِي الهَاوُونِ والكَرِشُ وِعاءُ يُجْعَلُ فِيهِ الرجلُ نَفِيس مَتاعِهِ وَفِي الحَدِيث الْأَنْصَار كَرِشِي وعَيْبَتِي أَي الَّذين أُطْلِعُهُم على أسْراري وَوجْهُ الحَدِيث كَرِشِي أَي مَدَدِي الَّذين اسْتَمِدُّهُمء لن الظّلْف والخُفَّ يَسْتَمِدُّ الجِرَّةَ من كَرِشِه قطرب القُرْعة جِرَاب واسِعُ والهِدْلِق المُنْخُل صَاحب الْعين السَّفط كالجُوالِق وَالْجمع أسْفاط ابْن دُرَيْد المِشْيعة قُفَّة تجعَل فِيهِ االمرأة قُطْنها وَنَحْو ذَلِك والقَشْو شَبِيهة بالرَّبْعة من خُوص تَجْعَل فِيهِ المرأةُ طيبها ودُهُنها وَالْجمع قِشاء أَبُو زيد الميثرة الثوبُ الَّذِي يُجْعل فِيهِ الثّياب ابْن دُرَيْد الصُّفْتَة شَبيهة بالسُّفرة لَهَا عُرَى يُسْتَقى بهَا ويُؤكل فِيهَا والحُنْجود السَّفَط أَو الوِعاءُ كالسَّفظ وَقيل دُوَيْبة أَبُو عبيد الجُوَالق وَاحِد وَالْجمع جَوَالِقُ سِيبَوَيْهٍ هِيَ الجَوَاليق وَلم يُجْمَع باللف والتاءِ اسْتغْنَاء بالتكسير وَهُوَ الوَليح أَيْضا الغَرائِرُ وَأنْشد (جُلِّلْنَ فَوق الوَلاَيا الوَلِيحا ... ) صَاحب الْعين الوَليح والوَليحة الضَّخم من الجَوَالِق أَبُو حنيفَة الوَلِيح العدال الْوَاحِدَة وضليحة وَأنْشد الْبَيْت (يُضِيء رَبَاباً كدُهْم المَخَاض ... جُلْلْنَ فَوق الوَلاَيا الوَلِيحا) أَي كأنَّ السحابَ إبل مُحمَّلة يريدُ بذلك الثَّقل الصمعي اللَّبيد الجُوَلِق الضَّخُم ابْن الْأَعرَابِي الحُرْبة وعَاء كالجُوَلِق ابْن دُرَيْد التَّخْت وعَاء تُصَانُ فِيهِ الثَّياب فارِسيُّ وَقد تَكَلَّمَت بِهِ العربُ صَاحب الْعين الخُرْج جُوالِقُ ذُو أُذُنين الْأَصْمَعِي الْجمع أخْراج وخِرَجة أَبُو عبيد الصُّندوق الجُوالِق صَاحب الْعين الدُّرْج سُفَيْط صَغِير تَدْخَر فِيهِ الْمَرْأَة طِيبهَا وَالْجمع دِرَجة ابْن دُرَيْد المَيضَنَة كالجُوالِق تُتَّخَذُ من خُوص وَالْجمع مَوَاضِين نادرُ أَبُو عبيد الكُرْز الجُوضالِق الصَّغير ابْن دُرَيْد الكُرْز الخُرْج أَبُو زيد الْجمع كِرَزة وأكراز ابْن السّكيت ويُقال للكَبْش الَّذِي يَحْمِل خُرْجَ الرَّاعِي كَرَّاز قَالَ الراجز (يَا لَيْتَ أنْي وسُبيعاً فِي غَنَم ... والخُرْجُ مِنْهَا فوقَ كَرَّازٍ أَجَمْ) ابْن دُرَيْد السَّيْطَل الطَّسْت زَعَمُوا والُخْصوم عُرْوة الجُوالِق أَو العِدْل الْأَصْمَعِي العِرزال كالجُوالِق يُجمع فِيهِ المتاعُ وَقد تقدم أَنه بَقِيَّة اللَّحْم وَأَنه البيتُ يكونُ فِيهِ المَلِك إِذا قاتَلَ ابْن دُرَيْد القَطْب أَن تُدْخِل إِحْدَى غثرْوَتي الجُوالِق فِي الخرى ثمَّ تجمع بَينهمَا ابْن السّكيت يُقال للمتاع إِذا وقَع فِي زاوِيَة الوِعاء من خُرْج أَو جُوالِق أَو عَيْبَة وقَع فِي خُصْمَ الْوِعاء صَاحب الْعين الخَرِيطة وِعاء من خِرَق أَو آدَم وَقد أخْرطتها أشْرَجت فاها ابْن دُرَيْد القَفَدان والقَفَدانةُ خَرِيطَة العَطَّار الَّتِي يَجْعل فِيهَا طيبَه والجُرْجة مَا بَين الخَريطة والعَيْبَة ابْن دُرَيْد القَرْف شيءُ من جُلود يُحمل فِيهِ الخَلْع وَالْجمع قُرُوف وَأنْشد (وذُبْيانِيَّة أَوْصَت بَنِيها ... بِأَن كَذَب القراطِفُ والقُرُوف) صَاحب الْعين القِمَطْر شِبه سَفَط من قَصَب أَبُو عبيد الجلْفُ كلُّ ظَرْف ووِعَاء وَجمعه جُلُوف والفَلَق المِقْطَرة يَعْنِي مِقْطَرة الطِّيب وَهِي ظَرْفه من كل شيءٍ غَيره الصَّيْهور شِبْه مِنْبَر يُعمَل من طِين أَو خَشَب يُوضع عَلَيْهِ متاعُ البيتِ من صُفر أَو نَحوه وَلَيْسَ بثَبْث والقَعِيدة كالغِرارة يكونُ فِيهَا القدِيد والكَعْك والقَعْبة كالحُقَّة المُطْبَقة يكونث فِيهَا سَوِيق الْمَرْأَة والدَّعْلَجُ ضَرْب من الجَوَالِيقُ والخِرَجة صَاحب الْعين الشَّرَج عُرَى العَيْبَة والمُصْحَف والخِبَاء وَنَحْو ذَلِك وَقد شَرَجْتها شَرْجاً وشَرَّجْتُها أَدخَلْت بعضَ عُرَاها فِي بعض ابْن الْأَعرَابِي الباسِنَة وِعاء كالجُوَالِق يُتَّخَذُ من مثشَاقَة الكَتَّانُ صَاحب الْعين الدُّبَّة الَّتِي يُجْعَل فِيهَا البِزْر (كتاب السِّلَاح) (أسماءُ السيوف) ابْن دُرَيْد السَّيْف مشْتَقُّ من قَوْلهم سافَ مالهُ أَي هلَكَ فلَمَّا كَانَ السيفُ سَببا للهَلاك سُمِّيَ سَيْفاً أَبُو زيد الْجمع أسْياف وسُيُوف ابْن السّكيت رجلُ سَيَّاف وسائِف مَعَه سَيْف أَبُو عبيد المُسِيف المُتَقَلْد للسَّيْف فَإِذا ضَرَبَ بِهِ فَهُوَ سائِفُ وَقد سِفْته سَيْفا أَبُو عَليّ اسْتَافَ القومُ وتَسَايَفُوا تَضَاربُوا بالسُّيوف أَبُو عبيد وَمن أسْمائِهِ المُنْصُل ابْن السّكيت هُوَ المُنْصُل صَاحب الْعين وَهُوَ النَّصْل وَالْجمع أنْصُلُ ونِصَال ابْن جني النَّصْل حَدِيدَةُ السَّيفِ مَا لم يكن لَهَا مَقْبِض فَهِيَ سَيف وَلذَلِك أضافَ الشاعرُ النصلَ إِلَى السَّيْف فَقَالَ (قد عَلِمَتْ جارِيَةُ عُطْبُولُ ... أنْي بِنَصْلِ السَّيْفِ خَنْشَلِيلُ) الْأَصْمَعِي وَمن أَسْمَائِهِ الضَّرِيبة وَأنْشد (وخَثِيت وقْعَ ضَرِيبةٍ ... قد جُرِّبتْ كلَّ التَّجارِبْ) ابْن دُرَيْد الرِّدَاء السَّيف وَأنْشد أَبُو عَليّ (لقد كَفَّن َ المِنْهال تحتَ رِدَائِهِ ... فَتَى غيْرَ مِبْطَانِ العَشِيَّاتِ أرْوعا) يَعْنِي تحتَ سَيْفِهِ وَهَذَا المِنْهال هُوَ قاتلُ مالِك أخي متمِّمٍ بنِ نُوَيرَةً وَبِذَلِك سُمِّي عِطَافا لِأَن العطاف الرَّداء وَأنْشد (وَلَا مالَ لي إِلَّا عِطَافُ مُهَنَّدُ ... لكُمْ طَرَفُ منهُ حَدِيد ولي طَرفْ) الْأَصْمَعِي الوِشَاح السيفُ صَاحب الْعين اللُّجَّة واللُّجُّ اسمُ السيفِ وَفِي الحَدِيث بايَعْت واللُّجُّ على قَفَيَّ أَي السَّيْف على قَفَاي ابْن دُرَيْد الْوِقَام السَّيْف وَقيل السَّوْط وَقيل العَصَا وَقيل الحَبْل والمِشْمَلُ سَيْفُ صَغِير يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ الرجلُ بِثوْبِهِ والمِغْوَل كالمِشْمَل إِلَّا أَنه أطْولُ مِنْهُ وأدَقُّ والبَضَعَة السيوف وَقَالَ شَلْحَى لغةُ مرغوبُ عَنْهَا وَهِي السَّيْف بلغَة أهل الشِّحْر قَالَ وَقَول العامَّة شَلَّحة لَا أَدْرِي مِمَّ أشتِقاقُه ابْن جني المَوْصول السيفُ لما وُصِلَ بِهِ من قائِمه والشَّجِير السَّيْف |
|
في الفرنسية/ Communisme
في الانكليزية/ Communism الشيوعية نظام سياسي واقتصادي يقوم على اشاعة الملكية، وتحقيق العدل الاجتماعي. ولها معنى مطلق، وهو المعنى الذي ذهب اليه (افلاطون) في قوله بشيوعية كل شيء، كشيوعية الأطفال والنساء والأموال (كتاب الجمهورية، الكتاب الخامس)، فهي عنده مشتركة بين الجميع من غير قسمة. ولها أيضا معنى خاص، وهو التنظيم الاجتماعي والاقتصادي المبني على الملكية المشتركة من جهة، وعلى تدخل الدولة في حياة الأفراد من جهة ثانية. اما الشيوعية (المركسية) أو الشيوعية العلمية ( Communisme Scientifique) فهي المذهب الذي يلغي الميراث، والملكية العقارية الفردية، و يؤمم وسائل النقل، ووسائل الانتاج، ويزيل الطبقات الاجتماعية، ويوفر لأفراد الشعب جميع الخدمات، ويجعل كل شيء في المجتمع ملكا للعمال الكادحين، وهذه الشيوعية مختلفة عن الاشتراكية المقصورة على بسط سلطان الدولة، لأن توسيع اختصاصات الدولة ليس سوى مرحلة اولى في طريق التحويل الاشتراكي، ومتى اصح العمال قادرين على ادارة معاملهم بأنفسهم لم يبق حاجة إلىتدخل الدولة. والمبدأ الشيوعي لا ينحصر في القول: ان لكل انسان ما يستحقه بحسب عمله، بل يتضمن القول بوجوب عمل كل فرد على قدر طاقته، واخذه على قدر حاجته. والشيوعي هو المنسوب إلىالشيوعية. (راجع: الاشتراكية). |
|
في الفرنسية/ Objectivite
في الانكليزية/ Objectivity الموضوعية وصف لما هو موضوعي، وهي بوجه خاص مسلك الذهن الذي يرى الأشياء على ما هي عليه، فلا يشوهها بنظرة ضيقة، أو بتحيّز خاص (مج). (راجع: لالاند). |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمَشْرُوعِيَّةُ مَنْسُوبَةٌ لِمَشْرُوعٍ، وَهُوَ مَصْدَرٌ صِنَاعِيٌّ، وَالْمَشْرُوعُ مَا سَوَّغَهُ الشَّرْعُ، وَالشِّرْعَةُ بِالْكَسْرِ فِي اللُّغَةِ: الدِّينُ، وَالشَّرْعُ وَالشَّرِيعَةُ مِثْلُهُ مَأْخُوذٌ مِنَ الشَّرِيعَةِ، وَهِيَ مَوْرِدُ النَّاسِ لِلاِسْتِقَاءِ، وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِوُضُوحِهَا وَظُهُورِهَا وَشَرَعَ اللَّهُ لَنَا كَذَا يَشْرَعُهُ، أَظْهَرَهُ وَأَوْضَحَهُ (1) . وَقَال التَّهَانَوِيُّ: وَتُطْلَقُ الْمَشْرُوعِيَّةُ عَلَى مَا تَكْتَسِبُهُ الأَْفْعَال أَوِ الأَْشْيَاءُ مِنْ أَحْكَامٍ كَالْبَيْعِ فَإِنَّ لَهُ وُجُودًا حِسِّيًّا، وَمَعَ هَذَا لَهُ وُجُودٌ شَرْعِيٌّ (2) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: الصِّحَّةُ: 2 - الصِّحَّةُ لُغَةً: فِي الْبَدَنِ حَالَةٌ طَبِيعِيَّةٌ تَجْرِي أَفْعَالُهُ مَعَهَا عَلَى الْمَجْرَى الطَّبِيعِيِّ، وَقَدِ اسْتُعِيرَتِ الصِّحَّةُ لِلْمَعَانِي فَقِيل صَحَّتِ الصَّلاَةُ إِذَا أُسْقِطَتْ، الْقَضَاءُ، وَصَحَّ الْعَقْدُ إِذَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ أَثَرُهُ، وَصَحَّ الْقَوْل إِذَا طَابَقَ الْوَاقِعَ (3) . وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الصِّحَّةُ عِبَارَةٌ عَنْ كَوْنِ الْفِعْل مُسْقِطًا لِلْقَضَاءِ فِي الْعِبَادَاتِ أَوْ سَبَبًا لِتَرَتُّبِ ثَمَرَاتِهِ الْمَطْلُوبَةِ مِنْهُ شَرْعًا فِي الْمُعَامَلاَتِ وَبِإِزَائِهِ الْبُطْلاَنُ (4) . وَقَال الْغَزَالِيُّ: إِطْلاَقُ الصِّحَّةِ فِي الْعِبَادَاتِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ عِبَارَةُ عَمَّا وَافَقَ الشَّرْعَ وَجَبَ الْقَضَاءُ أَوْ لَمْ يَجِبْ، وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ عِبَارَةُ عَمَّا أَجْزَأَ وَأَسْقَطَ الْقَضَاءَ (5) . وَالصِّلَةُ بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالْمَشْرُوعِيَّةِ الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ. الْحُكْمُ: 3 - الْحُكْمُ هُوَ الْقَضَاءُ لُغَةً. وَاصْطِلاَحًا: إِذَا قُيِّدَ بِالشَّرْعِيِّ فَهُوَ خِطَابُ الشَّارِعِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَال الْمُكَلَّفِينَ اقْتِضَاءً أَوْ تَخْيِيرًا أَوْ وَضْعًا. هَذَا عِنْدَ عُلَمَاءِ الأُْصُول، أَمَّا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فَهُوَ أَثَرُ الْخِطَابِ وَلَيْسَ عَيْنَ الْخِطَابِ (6) . وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمَشْرُوعِيَّةِ وَالْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ أَنَّ الْمَشْرُوعِيَّةَ هِيَ أَحَدُ أَوْصَافِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ. الْجَوَازُ: 4 - مِنْ مَعَانِي الْجَوَازِ فِي اللُّغَةِ: الصِّحَّةُ وَالنَّفَاذُ، وَمِنْهُ: أَجَزْتُ الْعَقْدَ جَعَلْتُهُ جَائِزًا نَافِذًا (7) . وَفِي الاِصْطِلاَحِ مَا لاَ مَنْعَ فِيهِ عَنِ الْفِعْل وَالتَّرْكِ شَرْعًا (8) . أَدِلَّةُ الْمَشْرُوعِيَّةِ: 5 - قَال الْقَرَافِيُّ: أَدِلَّةُ مَشْرُوعِيَّةِ الأَْحْكَامِ مَحْصُورَةٌ شَرْعًا تَتَوَقَّفُ عَلَى الشَّارِعِ وَهِيَ نَحْوُ الْعِشْرِينَ، ثُمَّ قَال: فَأَدِلَّةُ مَشْرُوعِيَّتِهَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْقِيَاسُ وَالإِْجْمَاعُ وَالْبَرَاءَةُ الأَْصْلِيَّةُ وَإِجْمَاعُ أَهْل الْمَدِينَةِ وَالاِسْتِحْسَانُ وَالاِسْتِصْحَابُ وَفِعْل الصَّحَابِيِّ وَنَحْوُ ذَلِكَ (9) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ. الْخَلَل فِي التَّصَرُّفَاتِ وَأَثَرُهُ فِي الْمَشْرُوعِيَّةِ 6 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْعِبَادَاتِ يَنْبَغِي أَنْ تُؤَدَّى كَمَا شُرِعَتْ دُونَ نُقْصَانٍ أَوْ خَلَلٍ حَتَّى تَكُونَ صَحِيحَةً مُجْزِئَةً، وَكُل عِبَادَةٍ تَفْقِدُ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِهَا أَوْ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِهَا فَهِيَ بَاطِلَةٌ، وَلاَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا أَثَرُهَا الشَّرْعِيُّ مِنَ الثَّوَابِ الأُْخْرَوِيِّ وَسُقُوطِ الْقَضَاءِ فِي الدُّنْيَا. وَكُل مَا لاَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَثَرُهُ الشَّرْعِيُّ فَهُوَ فَاسِدٌ أَوْ بَاطِلٌ. وَلَكِنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلاَتِ. فَالْجُمْهُورُ يُلْحِقُونَ الْمُعَامَلاَتِ بِالْعِبَادَاتِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ فِعْلَهَا عَلَى غَيْرِ الصُّورَةِ الْمَشْرُوعَةِ يُلْحِقُ بِهَا الْبُطْلاَنَ وَالْفَسَادَ دُونَ تَفْرِقَةٍ بَيْنَ الْمَعْنَيَيْنِ. وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَلَهُمُ اصْطِلاَحٌ خَاصٌّ فِي التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْفَاسِدِ وَالْبَاطِل مِنَ الْمُعَامَلاَتِ وَالْعُقُودِ. وَقَالُوا: إِنَّ الْبَاطِل فِيهَا مَا لَمْ يَكُنْ مَشْرُوعًا لاَ بِأَصْلِهِ وَلاَ بِوَصْفِهِ، كَبَيْعِ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ. أَمَّا مَا كَانَ مَشْرُوعًا بِأَصْلِهِ، وَغَيْرَ مَشْرُوعٍ بِوَصْفِهِ فَإِنَّهُ فَاسِدٌ لاَ بَاطِلٌ كَالْبَيْعِ الرِّبَوِيِّ مَثَلاً، فَإِنَّهُ مَشْرُوعٌ بِأَصْلِهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ بَيْعٌ، وَغَيْرُ مَشْرُوعٍ بِوَصْفِهِ وَهُوَ الْفَضْل، فَكَانَ فَاسِدًا لِمُلاَزَمَتِهِ لِلزِّيَادَةِ وَهِيَ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ فَلَوْ حُذِفَتِ الزِّيَادَةُ لَصَحَّ الْبَيْعُ وَعَادَ إِلَى أَصْلِهِ مِنَ الْمَشْرُوعِيَّةِ (10) . وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ، وَمُصْطَلَحِ (بُطْلاَنٌ ف 10 - 12) . دُخُول الْمَسْكُوتِ عَنْهُ فِي الْمَشْرُوعِيَّةِ 7 - قَال اللَّهُ تَعَالَى: {{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّل الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا}} (11) . وَقَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً بِكُمْ لاَ عَنْ نِسْيَانٍ فَلاَ تَبْحَثُوا عَنْهَا (12) . وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَشْرُوعِيَّةِ فِعْل شَيْءٍ مَسْكُوتٍ عَنْهُ عَلَى أَقْوَالٍ وَتَفْصِيلاَتٍ (13) تُنْظَرُ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ. الأَْسْبَابُ الْمَشْرُوعَةُ أَسْبَابٌ لِلْمَصَالِحِ لاَ لِلْمَفَاسِدِ 8 - قَال الشَّاطِبِيُّ: الأَْسْبَابُ الْمَمْنُوعَةُ أَسْبَابٌ لِلْمَفَاسِدِ لاَ لِلْمَصَالِحِ، كَمَا أَنَّ الأَْسْبَابَ الْمَشْرُوعَةَ أَسْبَابٌ لِلْمَصَالِحِ لاَ لِلْمَفَاسِدِ، مِثَال ذَلِكَ: الأَْمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ فَإِنَّهُ أَمْرٌ مَشْرُوعٌ لأَِنَّهُ سَبَبٌ لإِِقَامَةِ الدِّينِ وَإِظْهَارِ شَعَائِرِ الإِْسْلاَمِ وَإِخْمَادِ الْبَاطِل عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ، وَلَيْسَ بِسَبَبٍ فِي الْوَضْعِ الشَّرْعِيِّ لإِِتْلاَفِ مَالٍ أَوْ نَفْسٍ وَلاَ نَيْلٍ مِنْ عِرْضٍ، وَإِنْ أَدَّى إِلَى ذَلِكَ فِي الطَّرِيقِ، وَالطَّلَبُ بِالزَّكَاةِ مَشْرُوعٌ لإِِقَامَةِ ذَلِكَ الرُّكْنِ مِنْ أَرْكَانِ الإِْسْلاَمِ وَإِنْ أَدَّى إِلَى الْقِتَال كَمَا فَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ (14) . __________ (1) المعجم الوسيط، والمصباح المنير. (2) كشاف اصطلاحات الفنون 4 / 222. (3) المصباح المنير. (4) قواعد الفقه للبركتي، وانظر التعريفات للجرجاني. (5) المستصفى 1 / 94. (6) مسلم الثبوت 1 / 54، وجمع الجوامع 1 / 35، وإرشاد الفحول ص 6. (7) المصباح، والمعجم الوسيط، وفتح القدير 3 / 203 ط. الأميرية. (8) قواعد الفقه للبركتي. (9) الفروق 1 / 128. (10) جمع الجوامع 1 / 105 - 107، والتلويح 1 / 218، وكشف الأسرار 1 / 259، وحاشية الدسوقي 3 / 54، ونهاية المحتاج 3 / 429، والمنثور 3 / 7. (11) سورة المائدة / 101. (12) حديث: " وسكت عن أشياء. . ". أخرجه الدارقطني في سننه (4 / 298) ، وضعفه ابن رجب في " شرح الأربعين النووية " ص 200. (13) الموافقات 1 / 161 - 176، والبحر المحيط 1 / 167 - 168. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* حكمة مشروعية الصلاة:
الصلاة نور، فكما أن النور يستضاء به فكذلك الصلاة تهدي إلى الصواب، وتمنع من المعاصي، وتنهى عن الفحشاء والمنكر. * الصلاة صلة بين العبد وربه، وهي عماد الدين، يجد فيها المسلم لذة مناجاة ربه، فتطيب نفسه، وتقر عينه، ويطمئن قلبه، وينشرح صدره، وتُقضى حاجته، وبها يرتاح من هموم الدنيا وآلامها. * الصلاة لها ظاهر يتعلق بالبدن كالقيام والجلوس، والركوع والسجود، وسائر الأقوال والأعمال، ولها باطن يتعلق بالقلب، ويكون بتعظيم الله تعالى، وتكبيره، وخشيته، ومحبته، وطاعته، وحمده، وشكره، وذل العبد وخضوعه لربه، فالظاهر يتحقق بفعل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، والباطن يتحقق بالتوحيد والإيمان، والإخلاص، والخشوع. * الصلاة لها جسد وروح: فجسدها القيام والركوع والسجود والقراءة وروحها: تعظيم الله وخشيته، وحمده، وسؤاله، واستغفاره، والثناء عليه، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وعلى عباد الله الصالحين. * أمر الله كل مسلم بعد إقراره بالشهادتين أن يقيد حياته بأربعة أشياء (الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج) وهذه أركان الإسلام، وفي كل منها تمرين لتنفيذ أوامر الله على نفس الإنسان، وماله، وشهوته، وطبيعته؛ ليقضي حياته حسب أمر الله ورسوله، وحسب ما يحب الله ورسوله، لا حسب هواه. * المسلم في الصلاة ينفذ أوامر الله على كل عضو من أعضائه ليتدرب على طاعة الله وتنفيذ أوامر الله في شؤون حياته كلها، في أخلاقه، ومعاملاته، وطعامه، ولباسه، وهكذا حتى يكون مطيعاً لربه داخل الصلاة وخارج الصلاة. * والصلاة زاجرة عن فعل المنكرات، وسبب لتكفير السيئات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء)) قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: ((فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا)). متفق عليه (¬1). ¬_________ (¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (528)، ومسلم برقم (667)، واللفظ له. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* حكمة مشروعية الأذان:
1 - الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة ومكانها ودعاء إلى الصلاة والجماعة التي فيها خير كثير. 2 - الأذان تنبيه للغافلين، وتذكير للناسين لأداء الصلاة التي هي من أجل النعم، والتي تقرب العبد إلى ربه وهذا هو الفلاح، والأذان دعوة للمسلم حتى لا تفوته هذه النعمة. * الإقامة: هي التعبد لله بالإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. * حكم الأذان والإقامة: فرض كفاية على الرجال دون النساء حضراً وسفراً، والأذان والإقامة يكونان فقط للصلوات الخمس وصلاة الجمعة. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* للصلوات بالنسبة لمشروعية الأذان والإقامة أربع حالات:
- صلاة لها أذان وإقامة: وهي الصلوات الخمس، والجمعة. - صلاة لها إقامة ولا أذان لها: وهي الصلاة المجموعة إلى ما قبلها، والصلوات المقضية. - صلاة لها نداء بألفاظ مخصوصة: وهي صلاة الكسوف والخسوف. - صلاة لا أذان لها ولا إقامة: وذلك مثل صلاة النفل، وصلاة الجنازة، والعيدين، والاستسقاء ونحوها. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* حكمة مشروعية صلاة الاستسقاء:
إذا أجدبت الأرض، واحتبس المطر شرعت صلاة الاستسقاء، ويخرج لها المسلمون في الصحراء متبذلين، خاشعين، متذللين، متضرعين، متواضعين، رجالاً ونساءً وصبياناً، ويحدد لهم الإمام يوماً يخرجون فيه لصلاة الاستسقاء. * الاستسقاء يكون: إما بصلاة الاستسقاء جماعة، أو بالدعاء في خطبة الجمعة، أو بالدعاء عقب الصلوات وفي الخلوات من غير صلاة ولا خطبة. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* حكمة مشروعية الزكاة:
ليس الهدف من أخذ الزكاة جمع المال وإنفاقه على الفقراء والمحتاجين فحسب، بل الهدف الأول أن يعلو بالإنسان عن المال، ليكون سيداً له لا عبداً له، ومن هنا جاءت الزكاة لتزكي المعطي والآخذ وتطهرهما. * الزكاة وإن كانت في ظاهرها نقص من كمية المال لكن آثارها زيادة المال بركة، وزيادة المال كمية، وزيادة الإيمان في قلب صاحبها، وزيادة في خلقه الكريم، فهي بذل وعطاء، وبذل محبوب إلى النفس من أجل محبوب أعلى منه، وهو إرضاء ربه سبحانه، والفوز بجنته. * نظام المال في الإسلام يقوم على أساس الاعتراف بأن الله وحده هو المالك الأصيل للمال، وله سبحانه وحده الحق في تنظيم قضية التملك، وإيجاب الحقوق في المال، وتحديدها وتقديرها، وبيان مصارفها، وطرق اكتسابها، وطرق إنفاقها. * الزكاة تكفر الخطايا، وهي سبب لدخول الجنة، والنجاة من النار. * شرع الله الزكاة وحث على أدائها لما فيها من تطهير النفس من رذيلة الشح والبخل، وهي جسر قوي يربط بين الأغنياء والفقراء، فتصفو النفوس، وتطيب القلوب، وتنشرح الصدور، وينعم الجميع بالأمن والمحبة والأخوة. * والزكاة تزيد في حسنات مؤديها، وتقي المال من الآفات، وتثمره، وتنميه وتزيده، وتسد حاجة الفقراء والمساكين، وتمنع الجراثيم المالية كالسرقات، والنهب، والسطو. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
6 - زكاة الفطر
* حكمة مشروعية زكاة الفطر: شرع الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين ليستغنوا بها عن السؤال يوم العيد، ويشتركوا مع الأغنياء في فرحة العيد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أخرجه أبو داود وابن ماجه (¬1). ¬_________ (¬1) حسن / أخرجه أبو داود برقم (1609)، وهذا لفظه، صحيح سنن أبي داود رقم (1420). وأخرجه ابن ماجه برقم (1827)، صحيح سنن ابن ماجه رقم (1480). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
9 - صدقة التطوع
* حكمة مشروعية الصدقة: دعا الإسلام إلى البذل وحض عليه رحمة بالضعفاء، ومواساة للفقراء، إلى جانب ما فيه من كسب الأجر، ومضاعفته، والتخلق بأخلاق الأنبياء، من البذل والإحسان. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
الفصل الثاني: مشروعية صلاة التراويح وحكمها وفضلها
• المبحث الأول: مشروعية صلاة التراويح. • المبحث الثاني: حكم صلاة التراويح. • المبحث الثالث: حكم صلاة التراويح في المسجد. • المبحث الرابع: حكم صلاة التراويح في المسجد للنساء. • المبحث الخامس: فضل صلاة التراويح. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
المبحث الأول: مشروعية صلاة التراويح
أجمعت الأمة على مشروعية صلاة التراويح، ولم ينكرها أحد من أهل العلم (¬1)، وظاهر المنقول أنها شرعت في آخر سني الهجرة. الدليل: عن عائشة رضي الله تعالى عنها ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل، فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس، فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها)). أخرجه البخاري ومسلم (¬2). فهذا يُشعِر أنَّ صلاة التراويح لم تُشرَع إلا في آخر سنيِّ الهجرة؛ لأنه لم يرد أنه صلاها مرة ثانية ولا وقع عنها سؤال. ¬_________ (¬1) قال السرخسي: (والأمة أجمعت على شرعيتها وجوازها ولم ينكرها أحد من أهل العلم إلا الروافض لا بارك الله فيهم) ((المبسوط)) (2/ 131). (¬2) رواه البخاري (924)، ومسلم (761). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
الفصل الثاني: من حِكَم مشروعية الحج
1 - تحقيق توحيد الله تعالى: - قال تعالى: وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (¬1) [الحج: 26 - 27]. - عن جابر رضي الله عنه، أنه قال في بيان حجته عليه الصلاة والسلام: ((فأهلَّ بالتوحيد (¬2): لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك (¬3))) أخرجه مسلم (¬4). 2 - إظهار الافتقار إلى الله سبحانه: فالحاج يبتعد عن الترفه والتزين، ويلبس ثياب الإحرام متجرداً عن الدنيا وزينتها، فيُظهر عجزه، ومسكنته، ويكون في أثناء المناسك، ضارعا لربه عز وجل، مفتقرا إليه، ذليلا بين يديه، منقادا بطواعية لأوامره، مجتنبا لنواهيه سبحانه، سواء علم حكمتها أم لم يعلم (¬5). 3 - تحقيق التقوى لله تعالى: ¬_________ (¬1) قال ابن كثير: (أَنْ لا تُشْرِكْ بِي *الحج: 26* أي: ابْنه على اسمي وحدي، وَطَهِّرْ بَيْتِيَ *الحج: 26* قال مجاهد وقتادة: من الشرك، لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ *الحج: 26* أي: اجعله خالصاً لهؤلاء الذين يعبدون الله وحده لا شريك له) ((تفسير القرآن العظيم)) لابن كثير (5/ 413). (¬2) قال النووي: (وفيه إشارةٌ إلى مخالفة ما كانت الجاهلية تقوله في تلبيتها من لفظ الشرك) ((شرح النووي على مسلم)) (8/ 174). (¬3) قال ابن باز: (كله -أي الحج- دعوة إلى توحيده، والاستقامة على دينه، والثبات على ما بعث به رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، فأعظم أهدافه توجيه الناس إلى توحيد الله والإخلاص له والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم فيما بعثه الله به من الحق والهدى في الحج وغيره، فالتلبية أول ما يأتي به الحاج والمعتمر، يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. يعلن توحيده لله وإخلاصه لله وأن الله سبحانه لا شريك له) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (16/ 186). (¬4) رواه مسلم (1218). (¬5) قال السعدي: (والمقصود من الحج، الذل والانكسار لله، والتقرب إليه بما أمكن من القربات، والتنزه عن مقارفة السيئات؛ فإنه بذلك يكون مبرورا، والمبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهذه الأشياء وإن كانت ممنوعة في كل مكان وزمان، فإنها يتغلظ المنع عنها في الحج) ((تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)) (1/ 92). وقال ابن عثيمين: (وهو في الحقيقة -أعني رمي الجمرات- غاية التعبد والتذلل لله سبحانه وتعالى؛ لأن الإنسان لا يعرف حكمةً من رمي هذه الجمرات في هذه الأمكنة، إلا لأنها مجرد تعبدٍ لله سبحانه وتعالى، وانقيادُ الإنسان لطاعة الله، وهو لا يعرف الحكمة، أبلغ في التذلل والتعبد؛ لأن العبادات منها ما حكمته معلومةٌ لنا وظاهرة، فالإنسان ينقاد لها تعبداً لله تعالى وطاعةً له ثم اتباعاً لما يعلم فيها من هذه المصالح، ومنها ما لا يعرف حكمته، ولكن كون الله يأمر بها ويتعبد بها عباده، فيمتثلون، فهذا غاية التذلل والخضوع لله) ((فتاوى نور على الدرب)). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
الفصل الثاني: مشروعية السعي وأصله وحكمته
المبحث الأول: مشروعية السعي السعي بين الصفا والمروة مشروع في الحج والعمرة الأدلة: أولاً: من الكتاب: قوله تعالى: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا [البقرة: 158]. ثانياً: من السنة: 1 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، يعني بين الصفا والمروة، فكانت سنة)) (¬1). 2 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج، وطاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة)) (¬2). المبحث الثاني: أصل السعي أصل مشروعية السعي هو سعي هاجر عليها السلام، عندما تركها إبراهيم مع ابنهما إسماعيل عليهما السلام بمكة، ونفد ما معها من طعام وشراب، وبدأت تشعر هي وابنها بالعطش؛ فسعت بين الصفا والمروة سبع مرات طلباً للماء، يقول ابن عباس: وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى- أو قال: يتلبط (¬3) - فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبلٍ في الأرض يليها، فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم تر أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي، رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود، حتى إذا جاوزت الوادي، ثم أتت المروة، فقامت عليها، ونظرت هل ترى أحدا، فلم تر أحدا، ففعلت ذلك سبع مرات، قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم ((فذلك سعي الناس بينهما)) (¬4) رواه البخاري (¬5). المبحث الثالث: حكمة السعي (¬6) ¬_________ (¬1) رواه مسلم (1277). (¬2) رواه مسلم (1233). (¬3) يتلبط: أي يتقلب في الأرض ((مقدمة فتح الباري)) لابن حجر (1/ 177). (¬4) قال ابن بطال: (فبيَّن فى هذا الحديث أن سبب كونها سبعة أطواف، وسبب السعي فيها؛ فعل أم إسماعيل عليهم السلام ذلك) ((شرح صحيح البخاري)) (4/ 327). وقال ابن كثير: (أصل ذلك مأخوذٌ من تطواف هاجر وتردادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدها، لما نفد ماؤها وزادها، حين تركهما إبراهيم عليه السلام هنالك ليس عندهما أحدٌ من الناس، فلما خافت الضيعة على ولدها هنالك، ونفد ما عندها قامت تطلب الغوث من الله، عز وجل، فلم تزل تردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة، متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله، عز وجل، حتى كشف الله كربتها، وآنس غربتها، وفرج شدتها، وأنبع لها زمزم التي ماؤها طعام طعم، وشفاء سقم) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 472). وقال أبو الحسن المباركفوري: (فجعل ذلك نسكاً إظهاراً لشرفهما وتفخيماً لأمرهما). ((مرعاة المفاتيح)) (9/ 92). (¬5) صحيح البخاري (3364). (¬6) قال النووي: (من العبادات التي لا يُفهم معناها: السعي والرمي، فكلف العبد بهما ليتم انقياده، فإن هذا النوع لا حظ للنفس فيه، ولا للعقل، ولا يحمل عليه إلا مجرد امتثال الأمر، وكمال الانقياد، فهذه إشارةٌ مختصرةٌ تعرف بها الحكمة في جميع العبادات، والله أعلم). ((المجموع)) (8/ 243). وتعقبه الشنقيطي قائلاً: (ما ذكره الشيخ النووي رحمه الله من أن حكمة السعي والرمي غير معقولة المعنى، غير صحيحٍ فيما يظهر لي والله تعالى أعلم، بل حكمة الرمي، والسعي معقولة، وقد دلَّت بعض النصوص على أنها معقولة). ((أضواء البيان)) (4/ 480). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* حكمة مشروعية البيع:
لما كانت النقود والسلع والعروض موزعة بين الناس كلهم، وحاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه وهو لا يبذله بغير عوض. وفي إباحة البيع قضاء لحاجته ووصول إلى غرضه، وإلا لجأ الناس إلى النهب والسرقة والحيل والمقاتلة. لذا أحل الله البيع لتحقيق تلك المصالح وإطفاء تلك الشرور، وهو جائز بالإجماع، قال الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) (البقرة/275). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* حكمة مشروعية الخيار:
الخيار في البيع من محاسن الإسلام، إذ قد يقع البيع بغتة من غير تفكير ولا تأمل ولا نظر في القيمة فيندم المتبايعان أو أحدهما، من أجل ذلك أعطى الإسلام فرصة للتروي تسمى الخيار يتمكن المتبايعان أثناءها من اختيار ما تناسب كلا منهما من إمضاء البيع أو فسخه. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((البيعان بالخيار ما لما يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما)). متفق عليه (¬1). ¬_________ (¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2079)، واللفظ له، ومسلم برقم (1532). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* حكمة مشروعية القرض:
القرض قربة مندوب إليه، لما فيه من الإحسان إلى المحتاجين وقضاء حاجتهم، وكلما كانت الحاجة أشد، والعمل أخلص لله تعالى كان الثواب أعظم، والسلف يجري مجرى شطر الصدقة. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* حكمة مشروعية الرهن:
الرهن مشروع لحفظ المال لئلا يضيع حق الدائن، فإذا حل الأجل لزم الراهن الوفاء، فإن امتنع عن الوفاء فإن كان الراهن أذن للمرتهن في بيعه باعه ووفى الدين، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفّى دينه. 1 - قال الله تعالى: (وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ) (البقرة/283). 2 - عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل ورهنه درعاً من حديد. متفق عليه (¬1). * الرهن أمانة في يد المرتهن أو أمينه، لا يضمنه إلا أن يتعدى أو يفرط. * مؤنة الرهن على الراهن، وما يحتاج إلى مؤنة، فللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته. * لا يصح بيع الراهن للرهن إلا بإذن المرتهن، فإن باعه وأجازه المرتهن صح البيع، وإن لم يجزه فالعقد فاسد. ¬_________ (¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2068)، ومسلم برقم (1603). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* حكمة مشروعية الحوالة:
شرع الله الحوالة تأميناً للأموال، وقضاء لحاجة الإنسان، فقد يحتاج إلى إبراء ذمته من حق لغريم، أو استيفاء حقه من مدين له، وقد يحتاج لنقل ماله من بلد إلى آخر، ويكون نقل هذا المال غير متيسر، إما لمشقة حمله، أو لبعد المسافة، أو لكون الطريق غير مأمون فشرع الله الحوالة لتحقيق هذه المصالح. * إذا أحال المدين دائنه على مليء لزمه أن يحتال، وإن أحاله على مفلس ولم يعلم رجع بحقه على المحيل، وإن علم ورضي بالحوالة عليه فلا رجوع له، ومماطلة الغني حرام لما فيها من الظلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((مطل الغني ظلم، فإذا أُتبع أحدكم على مليء فليَتَّبع)). متفق عليه (¬1). * إذا تمت الحوالة انتقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وبرأت ذمة المحيل. ¬_________ (¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2287)، واللفظ له، ومسلم برقم (1564). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* حكمة مشروعية الصلح:
شرع الله الصلح للتوفيق بين المتخاصمين وإزالة الشقاق بينهما، وبذلك تصفو النفوس، وتزول الأحقاد، والإصلاح بين الناس من أجل القربات وأعظم الطاعات إذا قام به ابتغاء لمرضاة الله تعالى. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* حكمة مشروعية الحجر:
أمر الله بحفظ المال وجعل من وسائل ذلك الحجر على من لا يحسن التصرف في ماله كالمجنون، أو في تصرفه وجه إضاعة كالصبي، أو في تصرفه وجه تبذير كالسفيه، أو يتصرف بما في يده تصرفاً يضر بحق الغير كالمفلس الذي أثقلته الديون، فشرع الله الحجر حفظاً لأموال هؤلاء. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* حكمة مشروعية الوكالة:
الوكالة من محاسن الإسلام، فكل أحد بحكم ارتباطه بغيره قد تكون له حقوق أو تكون عليه حقوق، فإما أن يباشرها بنفسه أخذاً وعطاءً، أو يتولاها عنه غيره، وليس كل إنسان قادراً على مباشرة أموره بنفسه، ومن هنا أجاز له الإسلام توكيل غيره ليقوم بها نيابة عنه. * الوكالة: عقد جائز، يجوز لكل من الوكيل والموكل فسخها في أي وقت. * الوكالة تنعقد بكل ما يدل عليها من قول أو فعل. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* حكمة مشروعية الشركة:
الشركة من محاسن الإسلام، وهي سبب لحصول البركة ونماء المال إذا قامت على الصدق والأمانة، والأمة بحاجة إليها خاصة في المشاريع الكبرى التي لا يستطيعها الشخص بمفرده كالمشاريع الصناعية، والعمرانية، والتجارية، والزراعية ونحوها. * الشركة عقد جائز مع المسلم وغيره، فتجوز مشاركة الكافر بشرط أن لا ينفرد الكافر بالتصرف من دون المسلم فيتعامل بما حرم الله كالربا، والغش والتجارة فيما حرم الله من خمر وخنزير وأصنام ونحو ذلك. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* حكمة مشروعية المساقاة والمزارعة:
من الناس من يملك الأرض والشجر أو يملك الأرض والحب ولكن لا يستطيع سقيها والعناية بها، إما لعدم معرفته، أو لانشغاله، ومن الناس من يملك القدرة على العمل لكن ليس في ملكه شجر ولا أرض، فلمصلحة الطرفين أباح الإسلام المساقاة والمزارعة؛ عمارة للأرض، وتنمية للثروة، وتشغيلاً للأيدي العاملة التي تملك القدرة على العمل ولا تملك المال والشجر. * المساقاة والمزارعة عقد لازم، ولا يجوز فسخها إلا برضى الآخر، ويشترط لها مدة معلومة ولو طالت، وأن تكون برضى الطرفين. * يجوز الجمع بين المساقاة والمزارعة في بستان واحد، بأن يساقيه على الشجر بجزء معلوم مشاع من الثمرة، وبزرعه الأرض بجزء معلوم مشاع من المزروع. عن ابن عُمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامَلَ خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. متفق عليه (¬1). * المخابرة: أن يجعل المزارع لصاحب الأرض ما على الجداول والسواقي أو يجعل له جانباً معيناً من الزرع، وهي محرمة؛ لأن في ذلك غرراً وجهالة وخطراً، فقد يسلم هذا ويهلك هذا فتقع الخصومة. * تجوز إجارة الأرض بالنقود وبجزء معلوم مشاع مما يخرج منها كالنصف أو الثلث ونحوهما. * تجوز معاملة الكفار في الزراعة والصناعة والتجارة والبناء ونحو ذلك بما لا يتنافى مع الشرع. * يحرم على المسلم اقتناء الكلاب إلا ما فيه مصلحة، ككلب صيد، أو ماشية، أو زرع؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض، فإنه يَنْقُصُ أجره قيراطان كل يوم)). متفق عليه (¬2). * من أوقد النار في ملكه لغرض صحيح فطيرتها الريح فأحرقت مال غيره ولا يملك ردها فلا يضمنه. ¬_________ (¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2328)، واللفظ له، ومسلم برقم (1551). (¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2322)، ومسلم برقم (1575)، واللفظ له. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* حكمة مشروعية الإجارة:
الإجارة فيها تبادل المنافع بين الناس بعضهم بعضاً، فهم يحتاجون أرباب الحرف للعمل، والبيوت للسكنى، والدواب والسيارات والآلات ونحوها للحمل والركوب والانتفاع، لذا أباح الله الإجارة تيسيراً على الناس، وقضاء لحاجاتهم بيسير من المال مع انتفاع الطرفين، فلله الحمد والمنة. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* حكمة مشروعية المسابقة:
المسابقة والمصارعة من محاسن الإسلام، وهما مشروعتان؛ لما فيهما من المرونة والتدريب على الفنون العسكرية، والكر والفر، وتقوية الأجسام، والصبر والجلد، وتهيئة الأعضاء والأبدان للجهاد في سبيل الله تعالى. * المسابقة: تكون بالعدو بين الأشخاص، وتكون بالرمي بالسهام والأسلحة، وتكون بالخيل والإبل. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* حكمه مشروعية الشفعة:
الشفعة من محاسن الإسلام، شرعت لدفع الضرر عن الشريك؛ لأنه ربما يشتري نصيب شريكه عدو له، أو ذو أخلاق سيئة فيحدث بسبب ذلك التباغض، ويتأذى الجار، وفي ثبوت الشفعة دفع للأذى والضرر. * تثبت الشفعة في كل شيء لم يقسم من أرض، أو دار، أو حائط، ويحرم التحيّل لإسقاطها؛ لأنها شرعت لإزالة الضرر عن الشريك. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه (¬1). * الشفعة حق للشريك متى علم بالبيع، فإن أخرها بطلت شفعته إلا أن يكون غائباً أو معذوراً فيكون على شفعته متى قدر عليها، وإن أمكنه الإشهاد على المطالبة بها ولم يشهد بطلت شفعته. * إذا مات الشفيع ثبتت الشفعة لورثته، ويأخذ الشفيع المبيع بكل الثمن، فإن عجز عن بعضه سقطت. * لا يجوز للشريك أن يبيع نصيبه حتى يؤذن شريكه، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به، وإن أذن له وقال لا غرض لي فيه لم يكن له المطالبة به بعد البيع. * الجار أحق بشفعة جاره، فإذا كان بين الجارين حق مشترك من طريق أو ماء ثبتت الشفعة لكل منهما لقوله عليه الصلاة والسلام: ((الجار أحق بشفعة جاره يُنْتَظَرُ بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً)). أخرجه أبوداود وابن ماجه (2). * الشفاعة: هي طلب العون للغير. * الشفاعة قسمان: حسنة وسيئة. 1 - الشفاعة الحسنة: هي ما كانت فيما استحسنه الشرع، كأن يشفع لإزالة ضرر، أو جرَّ منفعة إلى مستحق، أو رفع مظلمة عن مظلوم، فهذه محمودة، وصاحبها مأجور. 2 - الشفاعة السيئة: هي ما كانت فيما حرَّمه أو كَرِهه الشرع، كأن يشفع في إسقاط حد، أو هضم حق، أو إعطائه لغير مستحقه، فهذه مذمومة، وصاحبها مأزور غير مأجور. قال الله تعالى: (مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتاً) (النساء/85) ¬_________ (¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2257)، واللفظ له، ومسلم برقم (1608). (2) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (3518)، صحيح سنن أبي داود رقم (3004). وأخرجه ابن ماجه برقم (2494)، صحيح سنن ابن ماجه رقم (2023). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* حكمة مشروعية الوقف:
يرغب من وسع الله عليهم من ذوي الغنى واليسار أن يتزودوا من الطاعات، ويكثروا من القربات فيجعلوا شيئاً من أموالهم العينية مما يبقى أصله وتستمر منفعته وقفاً؛ خشية أن يؤول بعد الموت إلى من لا يحفظه ولا يصونه، لذا شرع الله الوقف. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* حكمة مشروعية الوصية:
شرع الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الوصية لطفاً بعباده ورحمة بهم حينما جعل للمسلم نصيباً من ماله يفرضه قبل وفاته في أعمال البر التي تعود على الفقراء والمحتاجين بالخير والفضل، ويعود على الموصي بالثواب والأجر في وقت حيل بينه وبين العمل. قال الله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ) (البقرة/180). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* حكمة مشروعية الزواج:
1 - الزواج بيئة صالحة تؤدي إلى بناء وترابط الأسرة، وإعفاف النفس، وصيانتها عن الحرام، وهو سكن وطمأنينة؛ لما يحصل به من الألفة والمودة والانبساط بين الزوجين. 2 - الزواج خير وسيلة لإنجاب الأولاد، وتكثير النسل مع المحافظة على الأنساب التي يحصل بها التعارف والتعاون والتآلف والتناصر. 3 - الزواج أحسن وسيلة لإرواء الغريزة الجنسية، وقضاء الوطر مع السلامة من الأمراض. 4 - والزواج يحصل به تكوين الأسرة الصالحة التي هي نواة المجتمع، فالزوج يكد ويكتسب وينفق ويعول، والزوجة تربي الأطفال وتدبر المنزل وتنظم المعيشة، وبهذا تستقيم أحوال المجتمع. 5 - وفي الزواج إشباع لغريزة الأبوة والأمومة التي تنمو بوجود الأطفال. |