نتائج البحث عن (الرهن) 22 نتيجة

(الرَّهْن) (شرعا) حبس الشَّيْء بِحَق ليستوفى مِنْهُ عِنْد تعذر وفائه وَمَا وضع عنْدك لينوب مناب مَا أَخذ مِنْك (فعل بِمَعْنى مفعول) (ج) رهان وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {{وَإِن كُنْتُم على سفر وَلم تَجدوا كَاتبا فرهان مَقْبُوضَة}}وَيجمع أَيْضا على رهون وَرهن ورهين وَيُقَال الْإِنْسَان رهن عمله مَأْخُوذ بِهِ وَأَنا لَك رهن بِكَذَا كَفِيل وضامن

(الرَّهْن) يُقَال هُوَ رهن مَال قيم بِهِ وسائس لَهُ
الرّهن:[في الانكليزية] Security [ في الفرنسية] Gage بالفتح وسكون الهاء لغة اسم ما وضع وثيقة للدّين كما في المفردات، وهو مصدر رهنه. وقد قالوا رهنه أي جعله رهنا، وارتهن منه أي أخذه كما في القاموس. فالراهن المالك والمرتهن آخذ الرهن. لكن في أكثر الكتب أنّه لغة الحبس مطلقا. وشرعا حبس مال متقوّم بحقّ يمكن أخذه منه. فالمال المتقوّم يشتمل الحيوان والجماد والعروض والعقار والمذروع والمعدود والمكيل والموزون، وفيه إشارة إلى أنّ الحبس الدائم غير مشروط. ولذا لو أعاره من الراهن أو من غيره بإذنه لم يبطل. وإلى أنّه يجوز بطريق التعاطي. والمتبادر أن يكون الحبس على وجه الشرع، فلو أكره المالك بالدفع إليه لم يكن رهنا كما في الكبرى، فليس يجب ذكر قيد الإذن كما ظنّ. فبقيد المال خرج رهن الحرّ فإنّه لا يصح. وبالمتقوّم خرج الخمر فلو رهن المسلم خمرا من الذمّي لم يصح، فإنّ الخمر ليس مالا متقوّما في حقّ المسلم، بخلاف ما إذا رهن الخمر ذمّي عند ذمّي فإنّه يصحّ. فالمراد التقوّم في حقّ الراهن والمرتهن جميعا. وقولنا بحق أي بسبب حقّ مالي ولو مجهولا. واحترز به عن نحو القصاص والحدّ واليمين، والمراد ما يكون مضمونا فخرج الحبس بجهة الوديعة أو العارية، أو بجهة المبيع في يد البائع. وقوله يمكن أخذه منه أي استيفاء هذا الحقّ كلّه أو بعضه من ذلك المال، فيتناول ما إذا كان قيمة المرهون أقلّ من الدّين، واحترز به عن نحو ما يفسد وعن نحو الأمانة وعن رهن المدبر وأم الولد والمكاتب. وإنّما زيد لفظ الإمكان ليتناول المرهون الذي لم يسلط على بيعه كذا يستفاد من جامع الرموز والبرجندي. وكثيرا ما يطلق على الشيء المرهون تسمية المفعول باسم المصدر كالخلق بمعنى المخلوق.
ضمان الرّهن:[في الانكليزية] Guarantee of a pledge [ في الفرنسية] Garantie d'un gage وهو كونه مضمونا بالأقل من الدين أو القيمة كذا في الجرجاني.
الرَّهْنُ: ما وُضِعَ عِنْدَكَ ليَنُوبَ مَنَابَ ما أُخِذَ مِنكَج: رِهَانٌ ورُهُونٌ ورُهُنٌ، بضمتين، ورَهِينٌ.رَهَنَه،وـ عندَهُ الشيءَ، كمنَعَ،وأرْهَنَه: جَعَلَهُ رَهْناً.وارْتَهَنَ منه: أخَذَهُ.ورَهَنْتُهُ لِسانِي،ولا يقالُ: أرْهَنْتُهُ.وكلُّ ما احْتُبِسَ به شيءٌ فَرَهِينُهُ ومُرْتَهَنُهُ.والمُراهَنَةُ والرِّهانُ: المُخاطَرَةُ، والمُسابَقَةُ على الخَيْلِ.ورَهَنَ: ثَبَتَ، ودامَ، وأدامَ،كأَرْهَنَ.والراهِنُ: المُعَدُّ، والمَهْزُولُ، وقد رَهَنَ، كمَنَعَ، رُهوناً، وبهاءٍ: السُّرَّةُ وما حَوْلَها من الفَرَسِ.والرَّاهُونُ: جَبَلٌ بالهِنْدِ، هَبَطَ عليه آدَمُ عليه السلامُ.ورَهْنانُ: ع، وبالضم: آخَرُ.ورُهْنَةُ، بالضم: ة بكِرمانَ. وكأَميرٍ: لَقَبُ الحارِثِ بنِ عَلْقَمَةَ.والنَّضْرُ بنُ الرَّهينِ: من تابِعي التابِعِينَ.وأرْهَنَه: أضْعَفَه، وأسْلَفَه،وـ في السِّلْعَةِ: غالَى بِها،وـ الطَّعامَ لَهُم: أدامَه،وـ المَيِّتَ القَبْرَ: ضَمَّنَه إياهُ،وـ فلاناً ثَوْباً: دَفَعَهُ إليه ليَرْهَنَه،وـ وَلَدَهُ به: أخْطَرَهُم به خَطَراً.وهو رِهْنُ مالٍ، بالكسرِ: إزاؤُهُ.وكسَفينَةٍ: ع، وواحِدُ الرهائِنِ.وجارِيَةٌ أُرْهُونٌ، بالضم: حائِضٌ.
الرَّهْن: فِي اللُّغَة الْحَبْس وَجعل الشَّيْء مَحْبُوسًا أَي شَيْء كَانَ بِأَيّ سَبَب كَانَ وَفِي الشَّرْع هُوَ حبس شَيْء بِحَق يُمكن اسْتِيفَاء ذَلِك الْحق من ذَلِك الشَّيْء وَذَلِكَ الْحق هُوَ الدّين وَيُطلق على الْمَرْهُون أَيْضا تَسْمِيَة للْمَفْعُول باسم الْمصدر.
ضَمَان الرَّهْن: مَا يكون مَضْمُونا بِالثّمن قل أَو كثر.
الرهن: بالفتح ثم السكون: التوثقة بالشيء بما يعادله بوجه ما، ذكره الحرالي. وقال غيره: لغة، الثبوت والاستقرار، وشرعا، جعل عين مالية وثيقة بدين لازم أو آيل إلى اللزوم. ولما كان الرهن يتصور منه الحبس اسعير ذلك للمحتبس أي شيء كان، ومنه {{كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ}} .
الرَّهْن: هو في اللغة مطلق الحبس، وفي الشر: حبس شيء مالي بحق كالدين يمكن استيفاؤه منه ويسمَّى الشيء مرهوناً ورهناً.
ضَمان الرهن: ما يكون مضموناً بالأقل من الدين وقيمة الرهن.
إزالة الوهن، عن مسألة الرهن
للشيخ، جلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.
المتوفى: سنة إحدى عشرة وتسعمائة.
  • الرَّهْنُ
الرَّهْنُ: تَوْثِيق دين بِعَين.

فكّ الرّهْن

المخصص

أَبُو عبيد: فكَكْت الرّهَن أفُكّه فكّاً وَهُوَ فَكاك الرّهن وفِكاكه وفككْت الشيءَ أفكّه فكّاً - فصلْته وَهُوَ مِنْهُ.
الْأَصْمَعِي: فدَيْت الرَّهْن وَغَيره فَدًى وفِداء وَهِي الفِدية وفادَيتُه.
* العقود ثلاثة أقسام:
1 - عقود لازمة من الطرفين كالبيع والإجارة ونحوهما.
2 - عقود جائزة من الطرفين لكل منهما فسخها كالوكالة ونحوها.
3 - عقود جائزة من أحدهما دون الآخر كالرهن جائز من قبل المرتهن، لازم من قبل الراهن ونحو ذلك مما يكون الحق فيه لواحد على الآخر.

* الرهن: هو توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها إن تعذر الاستيفاء من ذمة المدين.
* حكمة مشروعية الرهن:
الرهن مشروع لحفظ المال لئلا يضيع حق الدائن، فإذا حل الأجل لزم الراهن الوفاء، فإن امتنع عن الوفاء فإن كان الراهن أذن للمرتهن في بيعه باعه ووفى الدين، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفّى دينه.
1 - قال الله تعالى: (وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ) (البقرة/283).
2 - عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل ورهنه درعاً من حديد. متفق عليه (¬1).
* الرهن أمانة في يد المرتهن أو أمينه، لا يضمنه إلا أن يتعدى أو يفرط.
* مؤنة الرهن على الراهن، وما يحتاج إلى مؤنة، فللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته.
* لا يصح بيع الراهن للرهن إلا بإذن المرتهن، فإن باعه وأجازه المرتهن صح البيع، وإن لم يجزه فالعقد فاسد.
¬_________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2068)، ومسلم برقم (1603).
6 - الرهن
- الرهن: هو توثقة دين بعين، يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، إن تعذر الاستيفاء من المدين.
مثاله: أن يبيعه سيارة بمائة ألف إلى نهاية العام، ويرهن داره.
- أقسام العقود:
العقود ثلاثة أقسام:
1 - عقود لازمة من الطرفين كالبيع والإجارة ونحوهما.
2 - عقود جائزة من الطرفين، ولكل منهما فسخها كالوكالة ونحوها.
3 - عقود جائزة من أحدهما دون الآخر كالرهن، جائز من قبل المرتهن، لازم من قبل الراهن، ونحو ذلك مما يكون فيه الحق لواحد على الآخر.
- حكمة مشروعية الرهن:
قد يبيع الإنسان على غيره شيئاً ثميناً، ويكون محتاجاً إليه، لكنه لا يتمكن من دفع قيمته نقداً، فأباح الله البيع إلى أجل، وأجاز للبائع أن يتوثق لدينه برهن عين من قِبل المشتري، يستوفي منها إن عجز المدين عن السداد في وقته.
فالرهن مشروع لحفظ المال، لئلا يضيع حق الدائن.
- حكم الرهن:
الرهن عقد جائز، وهو من عقود التبرع، ومن العقود العينية التي لا تعتبر تامة الإلتزام إلا بالتسليم، وهي خمسة:
23 - الرهن
لغة: يطلق على ما يفيد الثبوت والدوام على الشىء والارتباط به، كما فى اللسان (1).
واصطلاحا: عرفه الفقهاء بأنه حبس الشىء، بحق يمكن أخذه منه كالدين (2) وتتكون عناصره من:
1 - الراهن، وهو المدين صاحب الرهن، وشرط: أن يكون جائز التصرف فى المال بأن يكون بالغا عاقلا رشيدا مالكا للرهن، لازم من جهته متى تم قبضه.
2 - المرتهن، وهو الدائن بدين لازم، والرهن غير لازم من جهته لأنه أخذه للتوثق بدينه، فإن حصل التوثق من جهة أخرى غير الرهن فلا بأس من إعادة الرهن إلى راهنه.
والرهن يوضع عند المرتهن إلى أن يسدد الدين، ويجوز الاتفاق على وضعه عند شخص أمين.
3 - الرهن، وهو الشىء المرهون وشرطه أن يكون فيه وفاء الدين حتى إذا لم يقم المدين بالسداد فى الموعد فإن الرهن يباع ويستوفى الدين من ثمنه.
4 - المرهون به، وهو الدين الذى يشترط فيه أن يكون لازما ولابد من معرفة قدره، وجنسه، وصفته.
5 - الصيغة، وهى الإيجاب والقبول.
وقد جاء فى القرآن الكريم {{وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة}} البقرة:283، فقد أفاد النص الكريم أن الرهن المقبوض فى السفر يحل محل التوثق بالكتابة التى جرى الشرع والعرف على التوثق بها، وإنه وإن ذكر السفر فى الدين لكنه ليس على سبيل الاشتراط، بل إنه خرج مخرج الغالب، إذ يغلب فى السفر عدم وجود أدوات الكتابة مع حصول النسيان والتعرض للموت فيه (3)، وقد ورد جواز الرهن فى الحضر بما روته عائشة رضى الله عنها قالت "اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودى طعاما ورهنه درعا من حديد" رواه مسلم (4). واستغلال الرهن مدة الرهن إنما يكون من قبل المرتهن لحساب الراهن، ولا يأخذ من عائد الاستغلال إلا قدر نفقته عليه إن كان يحتاج إلى نفقة، لقوله عليه الصلاة والسلام (الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذى يشرب ويركب النفقة) رواه البخارى.
أ. د/أحمد على طه ريان
__________
الهامش:
1 - لسان العرب لابن منظور مادة (رهن) طبعة دار المعارف.
2 - التعريفات للجرجانى ص163 ط الكتب العلمية بيروت.
3 - حاشية الصاوى على تفسير الجلالين 1/ 126 ط مصطفى البابى الحلبى.
4 - صحيح مسلم 11/ 40 مع شرحه للإمام النووى، طبعة دار الفكر بيروت.
5 - صحيح البخارى 9/ 69 طبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر.

مراجع الاستزادة:
1 - الروض المربع ليونس بن منصور البهوتى 2/ 191 - 195 دار الفكر بيروت.
2 - الكافى لابن عبد البر ص140 - 141 دار الكتب العلمية بيروت.
3 - المهذب لإبراهيم بن على الفيررزآبادى 1/ 305 - 328 طبعة عيسى الحلبى

إزالة الوهن عن مسألة الرهن

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

إزالة الوهن، عن مسألة الرهن
للشيخ، جلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.
المتوفى: سنة إحدى عشرة وتسعمائة.

عقود الجمان في عقود الرهن والضمان

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

عقود الجمان، في عقود الرهن والضمان
للشيخ، تقي الدين: علي بن عبد الكافي السبكي.
المتوفَّى: سنة 756، ست وخمسين وسبعمائة.

غاية المطلب في الرهن إذا ذهب

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

غاية المطلب، في الرهن إذا ذهب
رسالة.
للشرنبلالي، المصري، وهو الشيخ: حسن بن عمار، أبو الإخلاص، الحنفي.
المتوفى: سنة 1069، تسع وستين وألف.
- بالفتح ثمَّ السكون-، في اللغة: الثبوت والدوام، يقال:

«ماء راهن»، أي: راكد ودائم، ونعمة راهنة، أي: ثابتة دائمة، وهو التوثقة بالشيء بما يعادله بوجه ما، ذكره الحرالى، ويقال:
«شيء راهن»، أي: دائم، وكأن الرهن يقيم عند المرتهن حتى يستوفي حقه، ومنه: الحالة الراهنة.
وقيل: هو من الحبس، قال الله تعالى: كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ [سورة الطور، الآية 21]، وقال الله تعالى:
كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ [سورة المدثر، الآية 38]، والهاء للمبالغة، أي: محبوسة بكسبها.
ولما كان الرهن يتصور منه الحبس، أستعير ذلك للمحتبس، أي شيء كان، وحديث: «نفس المؤمن مرهونة» [الترمذي 1078]، أي: محبوسة بدينه حتى يقضى عنه دينه، والجمع:
رهان، ورهون، ورهن.
ورهن فلانا، وعنده المتاع يرهنه رهنا ورهونا، وأرهنه المتاع:
وضعه عنده وجعله رهنا، وارتهنه منه: أخذه منه رهنا.
وأما الإرهان- بالألف- فلا يجوز أن يقال: «أرهنته».
ولكن يقال: «أرهنت بالسلعة» : إذا غالبت بها.
وأما الرهان والمراهنة فلا يكون إلا في سباق الخيل.
وشرعا: حبس الشيء بحق ليستوفى منه عند تعذر الوفاء، وما وضع عندك ليئوب مئاب ما أخذ منك، ذكره الميداني.- وقال ابن عرفة: الرهن مال قبض توثق به في دين دفع من عليه الحق إن كان ممن يصح له البيع مالا لصاحب الحق للتوثق، ذكره الشنقيطى في «فتح الرحيم».
- جعل عين مالية وثيقة بدين لازم أو آئل إلى اللزوم، كذا في «توقيف المناوى».
- وأيضا، جعل عين يجوز بيعها وثيقة بدين يستوفي منها عند تعذر الوفاء، كما في «فتح المعين».
- المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى منه أو من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه.
- توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، كما في «الروض المربع».
- ويطلق أيضا على العين المرهونة تسمية للمفعول به باسم المصدر.
«الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1206، والزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 147، والنظم المستعذب 1/ 263، 264، والمغني لابن باطيش 1/ 345، والتوقيف ص 376، والمطلع ص 247، وفتح البارى (مقدمة) ص 132، ونيل الأوطار 5/ 233، وتحرير التنبيه ص 216، وفتح الرحيم 2/ 138، وفتح المعين ص 73، وفتح الوهاب 1/ 192، وشرح حدود ابن عرفة ص 409، والروض المربع ص 271، والموسوعة الفقهية 23/ 175».

أصل الغلق في اللغة: الانسداد والانغلاق، يقال: «غلق الباب وانغلق» : إذا عسر فتحه، والغلق في الرهن ضد الفك، فإذا فك الراهن الرهن فقد أطلقه من وثاقه عند مرتهنه.
ومعناه اصطلاحا: أخذ الدائن الشيء المرهون في مقابلة الدين عند عدم الوفاء، وهو منهي عنه، ففي الحديث: «لا يغلق الرهن» [النهاية 3/ 379].
«الزاهر ص 244، والمصباح المنير (غلق) ص 451، ومشارق الأنوار 2/ 134، والمغرب 2/ 110، وطلبة الطلبة ص 147، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 260».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت