|
(القطب) المحور الْقَائِم الْمُثبت فِي الطَّبَق الْأَسْفَل من الرَّحَى يَدُور عَلَيْهِ الطَّبَق الْأَعْلَى وَمِنْه قطب الدائرة وطرف المحور وللأرض قطبان شمَالي وجنوبي والنجم القطبي الشمالي هُوَ النَّجْم النير فِي طرف ذَنْب بَنَات نعش الصُّغْرَى وَهُوَ الَّذِي يتوخى بِهِ جِهَة الشمَال لوُقُوعه فِي سمت القطب الشمالي للكرة الأرضية ونصل السهْم وَضرب من النَّبَات يذهب حِبَالًا على الأَرْض طولا وَله زهرَة صفراء وشوكة إِذا أحصد ويبس يشق على النَّاس أَن يطؤوها مدحرجة كَأَنَّهَا حَصَاة وَمن الْقَوْم سيدهم وَمن الشَّيْء قوامه ومداره وَيُقَال فلَان قطب بني فلَان سيدهم (ج) قطوب وأقطاب وَقُطْبَة وَيُقَال دارت رحى الْحَرْب على قطبها والأرحاء على أقطابها
|
|
(الْقطر) الْمَطَر وَمن المَاء والدمع وَغَيرهمَا من السوائل مَا قطر الْوَاحِدَة قَطْرَة (ج) قطار
(الْقطر) النّحاس الذائب وَالْحَدِيد الذائب (الْقطر) أَن يزن الرجل جلة من تمر أَو عدلا من مَتَاع أَو حب وَنَحْوهمَا وَيَأْخُذ مَا بَقِي على حِسَاب ذَلِك وَلَا يزنه (الْقطر) النَّاحِيَة وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {{إِن اسْتَطَعْتُم أَن تنفذوا من أقطار السَّمَاوَات وَالْأَرْض فانفذوا}} وَمِنْه قيل الْقطر لجملة من الْبِلَاد والنواحي تتَمَيَّز باسم خَاص وَمن الْإِنْسَان شقَّه وجانبه وَيُقَال جمع فلَان قطرية تكبر متغضبا وَمن الْفرس مَا أشرف من أعاليه (ج) أقطار وقطر الدائرة (فِي الهندسة) الْخط الْمُسْتَقيم الَّذِي يقسم الدائرة ومحيطها إِلَى قسمَيْنِ متساويين مارا بمركزها |
|
(القطاع) من اللَّيْل طَائِفَة مِنْهُ تكون فِي أَوله إِلَى ثلثه وَمن الدائرة جُزْء مَحْصُور بَين نصفي قطر وجزء من الْمُحِيط (مو) والجزء المقتطع من أَي شَيْء وَيُقَال هَذَا خَاص بالقطاع الصناعي أَو بالقطاع الزراعي مثلا (مو) والمثال الَّذِي يقطع عَلَيْهِ الثَّوْب والأديم وَنَحْوهمَا وزمن قطاع النّخل زمن إِدْرَاكه واجتناء ثمره وَيُقَال هَذَا وَقت قطاع الطير وَقت طيرانها من بِلَاد إِلَى أُخْرَى
|
|
(القطف) مَا قطف من الثَّمر والعنقود سَاعَة يقطف وَمِنْه الحَدِيث (يجْتَمع النَّفر على القطف فيشبعهم) (ج) قطاف وقطوف
(القطف) الْأَثر وجنس من النَّبَات من الفصيلة الرمرامية تعلفه الْمَاشِيَة يَنْمُو فِي الأَرْض الملحة يطْبخ ورق بعض أَنْوَاعه كورق الإسفاناخ واحدته قطفة |
|
(القطران) عصارة شجر الْأرز والأبهل تطبخ ثمَّ تطلى بهَا الْإِبِل وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {{سرابيلهم من قطران}} لِأَنَّهُ شَدِيد الاشتعال ومادة سَوْدَاء سَائِلَة لزجة تستخرج من الْخشب والفحم وَنَحْوهمَا بالتقطير الجاف وتستعمل لحفظ الْخشب من التسوس وَالْحَدِيد من الصدأ (محدثة)
|
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(القطيع) الْمَقْطُوع وَمن الشَّجَرَة الْغُصْن يقطع مِنْهَا والقضيب تبرى مِنْهُ السِّهَام وَالسَّوْط يقطع سيورا تفتل وتترك حَتَّى تيبس وَتصير كالعصا والطائفة من الْغنم وَالنعَم وَغَيرهَا (ج) قطعان وقطاع والمثل والنظير (ج) قطعاء يُقَال فلَان قطيع فلَان شبيهه فِي خلقه وقده وَيُقَال هَذَا الثَّوْب قطيع هَذَا نَظِيره والمصاب بِالْقطعِ تتَابع النَّفس وَيُقَال رجل قطيع الْقيام لَا يَسْتَطِيع الْقيام لضعف أَو سمن وَفُلَان قطيع اللِّسَان غير سليطه وَامْرَأَة قطيع فاترة الْقيام وَامْرَأَة قطيع الْكَلَام غير سليطة
|
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
القطيعة:
فلها معنيان، أحدهما أن يعمد الإمام الجائز الأمر والطاعة إلى قطعة من الأرض يفرزها عما يجاورها، ويهبها ممن يرى، ليعمرها وينتفع بها، إما أن يجعلها منازل يسكنها ويسكنها من يشاء، وإما أن يجعلها مزدرعا ينتفع بما يحصل من غلّتها، ولا خراج عليه فيها، وربما جعل على مزدرعها خراج، وهذه حال قطائع المنصور وولده بعده ببغداد في محالّها، فمن ذلك قطيعة الربيع، وقطيعة أمّ جعفر، وقطيعة فلان، وقد ذكرت في مواضعها من الكتاب. وأما القطيعة الأخرى، فهي أن يقطع السلطان من يشاء من قوّاده وغيرهم، القرى والنواحي، ويقطع عليهم عنها شيئا معلوما يؤدّونه في كل عام، قلّ أو كثر، توفّر محصولها أو نزر، لا مدخل للسلطان معه في أكثر من ذلك. الباب الرابع في أقوال الفقهاء في أحكام أراضي الفيء والغنيمة وكيف قسمة ذلك قال مسلمة بن محارب: حدّثني قحذم قال: جهد زياد في سلطانه، أن يخلّص الصّلح من العنوة، فما قدر، مع قرب العهد ووجود من حضر الفتوح، فأما الحكم في ذلك، فهو أن تخمّس الغنيمة، ثم تقسم أربعة الأخماس بين الذين افتتحوها، وقال بعضهم: ذلك إلى الإمام، إن رأى أن يجعلها غنيمة فيخمّسها ويقسم الباقي كما فعله رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بخيبر فذلك إليه، وإن رأى أن يجعلها فيئا، فلا يخمسها ولا يقسمها، بل تكون مقسومة على المسلمين كافّة، كما فعل عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، بمشورة عليّ بن أبي طالب، رضي الله عنه، ومعاذ بن جبل، وأعيان الصحابة، بأرض السواد، وأرض مصر، وغيرهما مما فتحه عنوة. أخذ رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بقوله تعالى: «وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ من شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ» 8: 41، وبذلك أشار الزبير في مصر، وبلال في الشام، وهو مذهب مالك بن أنس، فالغنيمة، على رأيهم، لأهلها دون الناس. واعتمد عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، وعليّ بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل، رضي الله عنهما، في قوله عز وجل: «ما أَفاءَ الله عَلى رَسُولِهِ من أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ» 59: 7، إلى قوله تعالى: «لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا من دِيارِهِمْ 59: 8 ... وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمانَ من قَبْلِهِمْ 59: 9 ... وَالَّذِينَ جاؤُ من بَعْدِهِمْ» 59: 10 وبذا أخذ سفيان الثوري. فإن قسّم الأرض بين من غلب عليها، كما فعل رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بأراضي خيبر، صارت عشريّة وأهلها رقيقا، فإن لم يقسمها وتركها للمسلمين كافّة، فعلى رقاب أهلها الجزية، وقد عتقوا بها، وعلى الأرض الخراج، وهي لأهلها، وهو قول أبي حنيفة، رضي الله عنه، وإذا أسلم الرجل من أهل العنوة وأقرّت أرضه في يده يعمرها، فيؤدّي الخراج عنها، ولا اختلاف في ذلك لقوم، بل يكون الخراج عليه، ويزكي بقية ما تخرجه الأرض، بعد إخراج الخراج، إذا بلغ الحبّ خمسة أوسق. وروي عن عليّ، رضي الله عنه، أنه قال: لا يؤخذ من أرض الخراج إلا الخراج وحده، يقول: لا يجمع على المسلم الخراج والزكاة جميعا، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وقال: أبو يوسف وشريك بن عبد الله في آخرين: إذا استأجر المسلم أرضا خراجيّة، فعلى صاحب الأرض الخراج، وعلى المسلم أن يزكي أرضه إذا بلغ ما يخرج منها خمسة أوسق، وكان الحسن رأى الخراج على ربّ الأرض، ولم ير على المستأجر شيئا. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: أجرة من يقسم غلّة العشر والخراج، من أصل الكيل. وكان سفيان يرى أن أجور الخراج على السلطان وأجور العشر على أهل الأرض. وقال مالك بن أنس: أجور العشر على صاحب الأرض وأجور الخراج على الوسط. وقال مالك وأبو حنيفة وعامّة الفقهاء: إذا عطّل رجل من أهل العنوة أرضه أمر بزراعتها وأداء خراجها، فإن لم يفعل أمر أن يدفعها إلى غيره، وأما أرض العشر فلا يقال له فيها شيء إن زرعت أخذت منه الصدقة وإن أبى فهو أعلم. وقالوا: إذا بني في أرض العشر بناء من حوانيت وغيرها، فلا شيء عليه، وإن جعلها بستانا لزمه الخراج. وقال مالك بن أنس وابن أبي ذؤيب وأبو عمرو الأوزاعي: إذا أصابت الغلّات آفة، سقط الخراج عن صاحبها، وإذا كانت أرض من أراضي الخراج لعبد أو مكاتب أو امرأة، فإن أبا حنيفة قال: عليها الخراج فقط. وقال سفيان وابن أبي ذؤيب ومالك: عليها الخراج وفيما بقي من الغلّة العشر. وقال أبو يوسف في أرض موات من أرض العنوة، يحييها المسلم، إنها له، وهي أرض خراج إن كانت تشرب من ماء الخراج، وإن استنبط لها عينا، أو سقاها ماء السماء، فهي أرض عشر. وقال بشر: هي أرض عشر شربت من ماء الخراج أو غيره. وقال أبو يوسف: إن كان للبلاد سنّة أعجمية قديمة لم يغيّرها الإسلام ولم يبطلها، ثم شكاها قوم إلى الإمام، وسألوه إزالة معرّتها، فليس له أن يغيرها. وقال مالك والشافعي: يغيّرها وإن قدمت، لأن عليه إزالة كل سنّة جائزة سنّها أحد من المسلمين، فضلا عمّا سنّ أهل الكفر. فهذا كاف في حكم أراضي الخراج. |
|
(القطيف) المقطوف من الثَّمر
|
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(القطامة) مَا قطم ثمَّ ألقِي
|
|
(القطيمة) الكسرة من الْخبز وَغَيره والحفنة من الْبر وَاللَّبن الْمُتَغَيّر الطّعْم
|
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(الْقطن) جنس نباتات زراعية ليفية مَشْهُورَة من الفصيلة الخبازية فِيهِ أَنْوَاع وَفِيه أَصْنَاف كَثِيرَة والأصناف الَّتِي تزرع فِي جمهورية مصر الْعَرَبيَّة تنْسب إِلَى نوع الْقطن الحشيشي وَهُوَ حَولي وثمرته وَهِي مَادَّة بَيْضَاء وبرية ناعمة أوبارها متداخلة تخْتَلف فِي الطول والمتانة وتشتمل على بذور تلتصق بهَا تحلج فتخلص من البذور وتغزل خيوطا تصنع مِنْهَا الثِّيَاب
(الْقطن) أصل ذَنْب الطَّائِر وأسفل الظّهْر من الْإِنْسَان وقطن النَّار الْقيم على نَار الْمَجُوس وموقدها (ج) أقطان |