نتائج البحث عن (المرأة) 39 نتيجة

نهرُ المرْأةِ:
بالبصرة، حفره أردشير الأصغر، قال الساجي: صالح خالد بن الوليد عند نزوله البصرة أهل نهر المرأة، واسم المرأة طماهيج، من رأس الفهرج إلى نهر المرأة فكانت طماهيج هي التي صالحته على عشرة آلاف درهم، وفي كتاب البلاذري: أن خالد بن الوليد أتى نهر المرأة ففتح القصر صلحا وصالحه عنه النوشجان بن جسنسماه والمرأة صاحبة القصر كامورزاد بنت نرسى وهي بنت عم النوشجان، وإنما سميت المرأة لأن أبا موسى الأشعري قد نزل بها فزوّدته خبيصا فجعل يكثر أن يقول: أطعمونا من خبيص المرأة، فغلب على اسمها.
أَمْهَرَ المرأةَالجذر: م هـ ر

مثال: أَمْهَرَ الرجلُ المرأةالرأي: مرفوضةالسبب: لاستعمال المزيد بالهمزة «أمهر»، والصوب «مهر». المعنى: جعل لها مهرًا

الصواب والرتبة: -أَمْهَرَ الرَّجلُ المرأةَ [فصيحة]-مَهَرَ الرجلُ المرأةَ [فصيحة] التعليق: أوردت المعاجم الفعل «أمهر» المزيد بالهمزة، و «مَهَرَ» الثلاثي المجرد بمعنى: جعل لها مهرًا. وعليه فكلا الاستعمالين فصيح. وجاء في حديث أم حبيبة: «وأَمْهَرَها النجاشيُّ من عنده».

إحتِفاز المرأة في السجود

التعريفات الفقهيّة للبركتي

إحتِفاز المرأة في السجود: هو التضامُّ في سجودها وجلوسِها واستوائها جالسة على وركيها.

إملاس المرأة الجنين

التعريفات الفقهيّة للبركتي

إملاس المرأة الجنين: هو الإزلاق يعني المرأة الحامل تضرب جنينها أي تزلقه وتسقطه قبل وقت الولادة.
عُذرة المرأة: بكارتُها، وأيضاً العُذْرة وجع في الحلق من الدم.

مُتْعَة المرأة ومتعة الطلاق

التعريفات الفقهيّة للبركتي

مُتْعَة المرأة ومتعة الطلاق: ما يُتمتّع به المرأة بعد الطلاق من نحو القميص والإزار والمِلحفة من جهة مُطَلَقها سوى المهر، ولا تزيد على مهر المثل ولا تنقص من خمسة دراهم.

المُخَدَّرة من المرأة

التعريفات الفقهيّة للبركتي

المُخَدَّرة من المرأة: من لا تخالط الرجل كأنها ألزمها الخِدر وهو سِتر يُمَدُّ في ناحية البيت ثم صارت كل من واراك من بيت ونحوه خدراً، وكذا يطلق على خشبات تنصب فوق قَتَب البعير مستورةً بثوب.
المَرْأة: اسم للبالغة وهي مؤنث المرء، والمرء: الرجلُ والفقهاء فرقوا في الحلف بين شري المرأة ونكاحها.

فرج الْمَرْأَة

الفرق لابن أبي ثابت

(بَاب فرج الْمَرْأَة)(106) يُقالُ (107) : فَرْجُ المرأةِ، والجمعُ: فُرُوجٌ. وَهُوَ القُبُلُ، وَهُوَ الحِرُ، مُخَفَّفٌ، وجَمْعُهُ: أَحْراحٌ، وإنّما أَصْلُهُ حِرْحٌ إلاَّ أَنَّهُمْ أسقطوا الحاءَ فِي الواحدِ وأَثبتوها فِي الجمعِ، قَالَ الفَرَزْدَقُ (108) : إنِّي أَقودُ جَمَلاً مِمْراحا فِي قُبَّةٍ مُوقَرَةٍ أحْراحا وقالَ الشاعرُ (109) : ترَاهَا الضُّبْعُ أَعْظَمَهُنَّ رَأْسا عُراهِمَةً لَهَا حِرَةٌ وَثِيلُ فأدخلَ الهاءَ. وَهُوَ الكَعْثَبُ أَيْضا، قالَ الأَغْلَبُ (110) : حَيَّاكةٌ عَن كَعْثَبٍ لمْ يَمْصَحِ وَهُوَ الأَجَمُّ أَيْضا، وقالَ الراجِزُ (111) : جارِيَةٌ أَعْظَمُها أَجَمُّها بائِنةُ الرِّجلِ فَمَا تَضُمُّها قد سَمَّنَتْها بالجريشِ أُمُّها وَهُوَ الشَّكْرُ أَيْضا، قَالَ عُرْوَةُ بنُ الوَرْدِ العَبْسِيُّ (112) : وكُنْتُ كَلَيْلَةِ الشَّيْباءِ هَمَّتْ بمَنْعِ الشَّكْرِ أَتأَمَها القَبِيلُويُقالُ: باتَتْ بلَيْلَةِ شَيْباءَ، إِذا افْتُضَّتْ من لَيْلَتِها. قالَ الشاعرُ (113) : قَدْ أَقْبَلَتْ عَمْرَةُ من عِراقِها تضرِبُ قُنْبَ عَيْرِها بساقِها مُلْصِقَةَ السَّرْجِ بخاقِ باقِها يَعْنِي فَرْجَها. [والشيباء: الَّتِي لَا تمتنعُ ليلةَ زفافها. يُقالُ: باتَتْ بليلةِ شيباءَ، وَإِذا مَنَعَتْ نَفْسَها يُقالُ: باتَتْ بلَيْلَةِ حُرَّةٍ. وَقَالَ النابغةُ (114) : شُمُسٌ موانعُ كلّ ليلةِ حُرَّةٍ يُخْلِفْنَ ظَنَّ الفاحُشِ المِغْيارِ] ويُقالُ فِي مِثْلِ ذلكَ من ذَوَاتِ الحافِرِ: ظَبْيَةُ الفَرَسِ وظَبْيَةُ الأَتانِ، والجَمْعُ: ظَبَيَاتٌ. وأَنْشَدَ: خَجَاها بغُرْمُولٍ وفِلْذٍ مُدَمْلَكٍ فَخَرَّقَ ظَبْيَيْها الحِصانُ المُشَبِّقُ (115) ويُقالُ لَهُ من ذواتِ الأَخْفافِ والأَظْلافِ: الحَياءُ، والجمعُ: (165) أَحْيِيَةٌ. وَقد قَالُوا: ظَبْيَةُ الناقةِ مِثْلُ الفَرَسِ. ويُقالُ لَهُ من السِّباعِ كُلِّها: ثَفْرٌ. قالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: وَقد استعارَهُ الأَخْطَلُ (116) فَجَعَلَهُ للبقرةِ فقالَ: جَزَى اللهُ عنّا الأَعْوَرَيْنِ ملامةً وفَرْوَةَ ثَفْرَ الثورةِ المُتَضاجِمِ فأَدْخَلَهُ فِي غيرِ مَوْضِعِهِ كَمَا قِيلَ [لشِفاهِ] الحَبَشِيّ (117) : مشافِرُ، وَإِنَّمَا هِيَ للبعيرِ. وكقولِهِ (118) : على البِكْرِ يَمْرِيهِ بساقٍ وحافِرِوَقد استعارَهُ النابغةُ الجَعْدِيُّ (119) فَجَعَلَهُ للَبِرْذَوْنَةِ فقالَ: بُرَيْذِينةٌ بَلَّ البراذينُ ثَفْرَها وَقد شَرِبَتْ من آخِرِ الصَّيْفِ أيِّلا وَقد استعارَهُ آخرُ فَجَعَلَهُ للنعجةِ فقالَ (120) : وَمَا عَمْرو إلاَّ نَعْجَةٌ ساجِسِيَّةٌ تَخَزَّلُ تحتَ الكَبْشِ والثَّفْرُ وارِمُ ساجِسِيَّةٌ منسوبةٌ [إِلَى ساجِس، من أرضِ الشامِ] ، وَهِي غَنَمٌ شامِيَّةٌ حُمْرٌ صِغارُ الرؤوسِ. وَقد استعارَهُ آخرُ فَجعله للمرأةِ فقالَ (121) : نحنُ بَنو عَمْرَةَ فِي انْتِسابِ بِنْتِ سُوَيْدٍ أكْرَمِ الضِّبابِ جاءتْ بِنَا مِن ثَفْرِها المِنْجابِ وقالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قالَ الفَرّاءُ (122) : يُقالُ للكَلْبَةِ: ظَبْيَةٌ وشَقْحَةٌ، ولذواتِ الحافِرِ: وَطْبَةٌ.

فرج الْمَرْأَة

المخصص

ثَابت فِي الْمَرْأَة الحِرُّ وَالْجمع أَحْراح وَإِنَّمَا أَصله حِرْح إِلَّا أنَّهم أخرجُوا الْحَاء فِي الْوَاحِدَة وأثبتوها فِي الْجمع وَأنْشد: إنِّي أقُود جَمَلاً مِمْراحا فِي قُبَّة مُوقَرةٍ أَحْراحا قَالَ سِيبَوَيْهٍ، رجُل حَرِحٌ على النّسَب، أَبُو عُبَيْدَة، رَكَبُ الْمَرْأَة فَرجها وَأنْشد: قَدْ عَلِمَت ذاتُ جَمِيش أَبْرَدُهْ أَحْمَى من التَّنُّور أَحْمَى مُوقِدُهْ ثَابت، هُوَ المَحْلُوق، أَبُو زيد، جَمَشْه حلَقه، صَاحب الْعين، هَنُ الْمَرْأَة فَرْجها، وَحكى سِيبَوَيْهٍ، عَن أبي الخَطَّاب أَنهم يَقُولُونَ هَنَانَانِ يُرِيدُونَ هَنَيْن ذكره مستشهداً على أَن كِلا لَيْسَ من لفظ كُلٍّ وَشرح ذَلِك أَن قَوْلهم هَنَانان لَيْسَ بتثنية هن وَهُوَ فِي مَعْنَاهُ كسِبَطْر لَيْسَ من لفظ سَبِط وَهُوَ فِي مَعْنَاهُ، الرِّزَاحي، هَنٌ مَجْلُوم مَحْلُوق، ابْن السّكيت، الشَّكر الفَرْج وَأنْشد: صَنَاعٌ بإشْفَاها حَصَانٌ بشَكْرِها جَوَادٌ بِقُوت البَطْن والعِرْق زاخِرُ الْفَارِسِي، وقله صَنَاع بأشْفَاها يَعْنِي عَيْنَها أَي إِنَّهَا تَصْنع فِي القُلُوب بلحظها صَنِيعَ الأشْفَى وَقَوله جَوَاد بقُوت الْبَطن، يَعْنِي الحديثَ وَهُوَ قُوتُ بطن الْكَرِيم وَمِنْه قَوْله: أُحَدِّثُه إنَّ الحَديِثَ من القِرَى وَقَوله والعِرْق زاخِر، أَي أَنه وافِر مُرْتَفع من زخر المَاء وَهُوَ مَدُّه وَإِذا مدَّ الماءُ جاشَ وَإِذا جاش ارْتَفع وَإِذا ارْتَفع طفا بِمَا فِيهِ فَصفَا، ثَابت، الشَّكْر لحمُ الفَرْج، صَاحب الْعين، الظَّبْية الحَيَاءُ من الْمَرْأَة وَمن كل ذَات حافِر وَقَالَ: مَتَاعُ الْمَرْأَة كِنَاية عَن فَرْجها، أَبُو عُبَيْدَة، المَشْرَح متاعُ الْمَرْأَة وَأنْشد: قَرِحَتْ عَجِيزَتُها ومَشْرَحُها من نَصِّها دَأْباً على البُهْرِ وَيُقَال لَهُ أَيْضا شُرَيْحٌ، صَاحب الْعين، جَهَازُ الْمَرْأَة حَيَاؤها، أَبُو عُبَيْدَة، قُبُل المراة فَرْجها وفُوق الفَرْج مَشَقُّه، أَبُو حَاتِم، هُوَ عيى التَّشْبِيه بفوق السهْم، ابْن دُرَيْد، الزَّرْنَب مَا ظَهَر من لَحْم الجَهَاز، صَاحب الْعين، السَّوْأَة فَرْج الْمَرْأَة والرجُلِ وَفِي التَّنْزِيل فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما، ابْن السّكيت، شُفْر الفَرْج حَرْفُه، أَبُو عُبَيْدَة، والشَّافِر، ثَابت، وَفِيه الأشْعَرَانِ وَقيل هما مَا وَلِي الشَّعَر من شُفْرَيِ الحَيَاءِ، ثَابت، وَفِيه الإسْكَتَانِ وهما يَلِيان جانِبَيْه وَأنْشد: بهَا وَضَحٌ بأَسْفَلِ إسْكَتَيْها كعَنْفَقَة الفَرَزْدِق حِين شابَا قَالَ الْفَارِسِي: قَالَ قوم إسْكَتان وَزنه إفْعَلانِ على حد إصْبَع وإصْبَعانِ وَقَالَ بَعضهم، إسْكَتانِ فِعْلَتان، قَالَ: وَهَذَا هُوَ الصحصح بِدلَالَة قَوْلهم امْرَأَة مَأْسُوكَة فَلَو كَانَ الإسْكَتان إفْعَلِين لكَانَتْ مَسْكُوتَة، أَبُو عُبَيْدَة، البُظَارَة مَا بَين الإسْكَتَيْنِ وهما جانِبَا الحَيَاءِ، أَبُو زيد، هُوَ البَظْر، أَبُو مَالك، هُوَ البُنْظُر، ابْن دُرَيْد، البَيْظَر

مَا تَقْطَعُه الخاتِنَة من الجارِيَة، أَبُو عبيد، القُذَّتانِ جانِبَا الحَيَاءِ، ابْن دُرَيْد، العُنَاب البَظْر وَأنْشد: إِذا دَفَعَتْ عَنْهَا الفَصِيلَ بِرِجْلِها بَدَا من فُرُوج البُرْدتَيْنِ عُنَابُها وَقيل هُوَ مَا يُقْطَع من البَظْر، ثَابت، وَفِي الْمَرْأَة الرَّحِم، صَاحب الْعين، وَهُوَ بَيْت الوَلَد أُنْثَى وَالْجمع أَرْحام وَقد تسكن الْحَاء وتُكْسَر الراءُ وَقد تكونُ الرَّحِم للناقَة والشاةِ وَغير هَذَا من الحيوانِ ذِي الْأَرْبَع وَقد تقدّم ذكر الرَّحُوم فِي بَاب الْولادَة والعَدَابةَ الرَّحِم وَأنْشد: فكُنْت كذاتِ العَرْك لم تُبْقِ ماءَها وَلَا هِيَ من ماءِ العَدَابَة طاهِرُ ثَابت، وَفِي الرَّحِم العُنُق وَهُوَ مَا استَدَقَّ من أَدْناها مِمَّا يَلِي الفَرْج وَفِي الرَّحِم حَلْقَتانِ فإحداهُما الَّتِي على فَمِ الفَرْج عندَ طَرَفه والحَلْقة الأُخرى الَّتِي تَنْضَمُّ على المَاء وتَنْفَتِح للحَيْض وَمَا بَينهمَا المَهْبِل وَقيل المَهْبِل مُسْتَقرُّ الرَّحمِ وَهُوَ بَاطِل إنَّما هُوَ مَا بَين الحَلْقَتين وَأنْشد: لَا تَقِهِ المَوْتَ وقِيَّاتُه خُطَّ لَهُ ذَلِك فِي المَهْبِل صَاحب الْعين، هُوَ مَوْضِع الوَلد، أَبُو حَاتِم، المَهْبِل، الفَرْج والبَهْو مَقْبَل الوَلَد بَين الوَرِكَيْن ثَابت، والقُرْنَتانِ شُعْبتا الرَّحِم، أَبُو حَاتِم، هما رَأْس الرَّحم يَتَعقَّفانِ ويقَعُ فيهمَا الْوَلَد وَقيل القُرْنَتان، مَا نَتَأ مِنْهُ وَقيل زاوِيتاه وَكَذَلِكَ هما من الضَّبَّة، أَبُو حَاتِم، الكِظَامَة من الْمَرْأَة مَخْرَج البَوْل.
ثَابت، والمَلاقِي مَضَايِقُ الرَّحمِ مِمَّا يَلِي الفَرْج، أَبُو مَالك، هِيَ أَدْنى الرَّحِم من مَوْضِع الوَلَد واحدتُها مَلْقاة ومَلْقىً، أَبُو عَليّ: تَلَقَّت المرأةُ فَهِيَ مُتَلَقٍّ ومُتَلَقِّية عَلِقت، أَبُو عبيد، هِيَ مَآزِم الفَرْج، أَبُو حَاتِم، لَخَاقِيقُ الفَرْج مَا انْزَوى من قَعْره الْوَاحِد لُخْقُوق، ثَابت، الكَيْن اسمٌ لذَلِك الْمَكَان وَقيل الكَيْن الغُدَد الَّتِي فِيهِ مِثْلُ أَطْراف النَّوَى والعَوْلَك، عِرْق فِي الرَّحمِ غامِضٌ، أَبُو عبيد، العَوْلَك عِرْق فِي الخَيْل والحُمُر والغَنَم يكونُ فِي البُظَارة غامِضاً داخِلاً فِيهَا وَأنْشد: يَا صاحِ مَا أَصْبَرَ ظَهْرَ غَنَّامْ خَشِيت أَن تَظْهَر فِيهِ أَوْرامْ من عَوْلَكَيْن غَلَبا بالإبْلامْ.
وَذَلِكَ أَن امرأَتَيْن ركبتا هَذَا البَعِيرَ الَّذِي اسْمه غَنَّام، أَبُو حَاتِم، العاذِل والعاذِرُ العِرْق الَّذِي يَسِيل مِنْهُ دَمُ المُستَحاضة والنَّوْف والعُنْبُل والعُذْرة البَظْر وَقد قدمت أَن العُذْرة الجِلْدةُ الَّتِي يَقْطَعُها الخاتِن، أَبُو حَاتِم قُنْب الْمَرْأَة بَظْرها والغُمُض آخِر الفَرْج وَأنْشد:
(حر يمْلَأ الْكَفَّيْنِ جهم مزعفر ...
لَهُ غمض مستتحصف متضرم)


(أزوم يئط الأير فِيهِ إِذا انتحى ...
أطيط قني الْهِنْد حِين تقوم)


الأزوم العضوض.
ابْن دُرَيْد الخشنفل - من أَسمَاء الْفرج والخنتب والمتك - مَا تقطعه الخاتنة من الْجَارِيَة
وَمن صِفَات الْفرج
قَلِيل اللَّحْم والأكبس والكعثب - الناتئ الممتلئ وَأنْشد:
(حياكة عَن كعثب لم يمصح ...
)


أَبُو عُبَيْدَة: وَهُوَ الكعثم وَامْرَأَة كعثب وكعثم وكثعم - ضخمة الركب والأخثم والأجم - العريض وَأنْشد:
(جَارِيَة أعظمها أجمها ...
بَائِنَة الرجل فَمَا تضمها)


(قد سمنتها بالجريش أمهَا ...
فَهِيَ تمني عزبا يشمها)


أَبُو حَاتِم: اللهموم مِنْهَا - الَّذِي يلتهم الْمَتَاع.
الْأَصْمَعِي: الكوم - الْفرج الْكَبِير.
الرزاحي: فرج أفلج.
بعيد مَا بَين الأسكتين والعفاق - الْفرج لِكَثْرَة لَحْمه والفعلل - كِنَايَة عَن حَيَاء الْمَرْأَة والناقة وَالدَّابَّة والعفلق والعفلق - الْوَاسِع الضخم الرخو وَامْرَأَة عفلقة - ضخمة الركب أَبُو زيد: الشفلح - العليظ الْحُرُوف المسترخي مِنْهَا وَقد تقدم فِي الشّفة
وَمن عُيُوب الْفرج

ابْن دُرَيْد: العفل والعفلة - غلظ يحدث فِي الرَّحِم امْرَأَة عفلاء وَقد عفلت وَكَذَلِكَ هُوَ من الدَّوَابّ فِي الرِّجَال ورم يحدث يفيءي الدبر.
اللحياني: يُقَال فِي السب يَا ابْن المعبرة - يُرِيد العفلاء وَأَصله من الشَّاة المعبرة.
ابْن السّكيت: الْقرن شَبيه بالعفلة.
قَالَ أَبُو سعيد السيرافي: قَالَ أَبُو إِسْحَق قَالَ أَحْمد بن يحيى الرِّوَايَة شَبيه بالنتوء فِي الرَّحِم.
قَالَ: وكل مَا زَاد على سطحه فَهُوَ قرن.
صَاحب الْعين: القرناء - العفلاء من النِّسَاء وَالْبَقر وَالشَّاء.
ابْن دُرَيْد: الفلقم - الْوَاسِع من الْفروج الحضون من الْفروج - الَّذِي أحد شفرية أعظم من الآخر وَقد تقدم نَحوه فِي الخصية.
أَبُو عَمْرو: الفلهم الْفرج الضخم الطَّوِيل الإسكتين الْقَبِيح.
ابْن الْأَعرَابِي: حر مخق - يصوت عِنْد النجخ يَعْنِي خضخضة الْجِمَاع.
صَاحب الْعين: اللخمو - الْقبل المضطرب الْكثير المَاء.
وَقَالَ: اللخن - قبح رَائِحَة الْفرج يُقَال امْرَأَة لخناء
الوركان
ثَابت: الوركان - العظمان على طرف عظم الفخذين وَقد وصلا مَا بَين اللفخذين وَالْعجز.
أَبُو عُبَيْدَة: يُقَال ورك وورك وَهِي أُنْثَى وَالْجمع أوراك والورك - عظم الْوَرِكَيْنِ رجل أورك - عَظِيم الْوَرِكَيْنِ وَالْأُنْثَى وركاء وَيُقَال ثنى وركه فَنزل - إِذا جعل رجلا على رجل أَو ثنى رجله كالمتربع وَقد ورك وركت وتورك وف يالوركين الغرابان - وهما رَأْسا الْوَرِكَيْنِ مِمَّا يَلِي الْجنب شاخصان مبتدان الصلب وَأنْشد:
(أوفى غراباه وَمَا تصوبا ...
)


أَبُو عُبَيْدَة: هما رُؤُوس الْوَرِكَيْنِ وأعالى فروعهما وَقيل هما طرفا الْوَرِكَيْنِ الأسفلان اللَّذَان يليان أَعلَى الفخذين وَقيل هما عظمان رقيقان أَسْفَل من الفراشة.
ابْن السّكيت: الْقطن - مَا بَين الْوَرِكَيْنِ.
ابْن دُرَيْد: وَهِي القطنة.
ثَابت: الحجتان - العظمان اللَّذَان فَوق الْعَانَة يشرفان على مراق الْبَطن من يَمِين وشمال واللحمتان اللَّتَان على الْوَرِكَيْنِ - المأكمتان وَأنْشد:
(إِلَى سَوَاء قطن مؤكم ...
)

يُقَال رجل مُؤَكَّم، إِذا كَانَ كَثِيرَ لَحْمِ المَأْكَمَتَيْنِ والحُقُّ من الوَرِك، مَغْرِز رأْسِ الفَخِذ فِيهَا وَقد تقدم أَنَّهَا النُّقْرة فِي رَأس الكَتِف، ثَابت، وهما النُّقْرتَانِ والصَّدَفَتانِ والخُرْبَتانِ، أَبُو عبيد، الخُرْب والخُرَّابُ والخُرَّابة والخَرَّابَة والخُرَابَة ثَقْب الوَرِك، أَبُو عُبَيْدَة، الخُرْب والخَرْب وَالْجمع أخْراب، هُوَ القلْت والقَلْت الَّذِي بَيْنَ

الحَجَبة والقُصَيْرَى والمَتْن وَفِي أَوْساط الوَرِكين الخُرَّابَتان والخُرْبتانِ وهما الخَرْقان النافذان فِي أوساط الوَرِكين وَهُوَ الخُرْب والخَرَب والخُرْبة ثَابت، الخُرْبَتانِ مَغْرِزُ رَأس الفَخِذين فِي الوَرِكيْنِ، ابْن الْأَعرَابِي، خَرَبْتُه، ضربتُ خُرْبته وتَخَرَّبَتْ هِيَ، تَشَقَّقت، ثَعْلَب، الْمِيم فِي ذَلِك كُله لُغَة، أَبُو عبيد، الفائِلُ اللحمُ الَّذِي على خُرْب الوَرِك وَكَانَ بَعضهم يَجْعَل الفائل عِرْقا، ثَابت، هُوَ عِرْق فِي الوَرِك باطِنٌ يصل إِلَى الجَوْف وَأنْشد: قد نَطْعَن العَيْرَ فِي مَكْنُون فَائِلِه وَقد يَشِيطُ على أَرْماحِنا البَطَلُ أَرَادَ إِنَّا حُذَّاق بالطَّعْن فنَطْعَن فِي الفائِل وَهُوَ مَقْتَل، الْأَصْمَعِي، النَّسَى عِرْق من الوَرِك إِلَى الكَعْب، ثَعْلَب، هُوَ عِرْق النَّسَى وَأنكر ذَلِك أَبُو إِسْحَاق لِأَنَّهُ لَا يُضَاف الشَّيْء إِلَى نَفسه، عَليّ: قد تَجِيء ألفاظُ مُضافَة إِلَى نَفسهَا بادِئَ الرأْي ثمَّ تُوَجَّه حَتَّى تَأتي مُضَافَة إِلَى غَيرهَا بذلك التَّأْوِيل نَحْو مَا حَكَاهُ أَبُو بكر من قَوْلهم مَسْجِدُ الجامعِ وصلاةُ الأولى وبابُ الحديدِ وكُلاً قد عَلَّل فَأخْرجهُ من إِضَافَة الشَّيْء إِلَى نَفسه وَجمع لنسى أَنْساء، ابْن السّكيت، نَسِيَ نَساً فَهُوَ نَسٍ، شَكَا نَساهُ، أَبُو زيد، وَهُوَ أَنْسَى وَالْأُنْثَى نَسْياءُ، أَبُو عبيد، نُسِيَ شَكا نَسَاه ونَسَيْته نَسْيا، أصبْتُ نَسَاه.
ابْن السّكيت، نَسَيانِ ونَسَوانِ، قَالَ عَليّ: الأَصْل نَسَيانِ وَلَا وجْهَ لَنَسوانِ إِلَّا أَن يكون نَادرا من بَاب جَبَيْته جِبَاوَةً، أَبُو عُبَيْدَة، الفَوَّارَتانِ سِكَّتان بينَ الوَرِكين والقُحْقُح إِلَى عُرْض الوَرِك لَا تَحُولان دون الجَوْف وهما اللَّتَان تَفُورانِ فتتحرَّكان إِذا مَشَى، ثَابت، الفَوَارَة خَرْق فِي الوَرِك إِلَى الجَوْف لَا يحجَبُه عَظْم، أَبُو زيد، الحارِقَة العَصَبة الَّتِي تَجْمَع بَين رَأس الفَخِذِ والوَرِك، ابْن السّكيت، الحارِقَتانِ عَصَبتان فِي رُؤُوس أعَالي الفَخِذين فِي أطرافهما ثمَّ تدخلان فتكونان فِي نُقْرتَي الوَرِكين ملتزقتين ثابتتين فِي النقرتين فيهمَا موصل مَا بَين الفَخِذ والوَرِك، ثَابت، فَإِذا انقطَعَت قيل أَصَابَهُ حَرَق وَقد حَرَقْت الرجُل أحْرِقه حَرْقاً وَأنْشد: تَراه تَحْتَ الفَنَن الحَرِيق يَشُول بالمِحْجَن كالمَحْرُوق ابْن السّكيت، رَجُل حَرِق، صَاحب الْعين، رجل مَحْروق وبعير مَحْروق وَقيل الحَرَق فِي النَّاس وَالْإِبِل انْقِطاع الحارِقَة وَرجل حَرِقٌ من مَحْروق وبعير مَحْروق أَكثر من حَرِقٍ واللغتان فِي كل وَاحِد مِنْهُمَا فصيحتان، ثَابت، والحَرْقَفَتان مُجْتَمع رَأس الوَرِك المُشْرِف على الفَخذ تلتقيان من ظَاهر يُقَال للْمَرِيض إِذا طَالَتْ ضَجْعُته قد دَبِرَت حَرَاقِفُه وَأنْشد: رأَتْ ساعِدَيْ غُولٍ وتَحْت ثِيابِه جَنَاجِنُ يَدْمَى حَدُّها وحَرَاقِفُ صَاحب الْعين، الحَرْقَفَة عَظْم الحَجَبة وَيُقَال للدابَّة الشَّدِيدَة الهُزَال حُرْقُوف، ثَعْلَب حَرْقَف الرجلُ وضع يَدَه على حَرَاقِفه، أَبُو عبيد، الحَرَاكِيكُ الحَرَاقِف واحدتها حَرْكَكَة، قَالَ أَبُو عَليّ: الحَرَاكيك من بَاب طوابِيقَ لأَنا لم نسْمع فِيهِ الحَرَاكِكَ، ابْن الْأَعرَابِي، حَرَكْته أَحْرُكُه أصبتُ حَرْكَكَته وَرجل حَرِيك، ضَعِيف الحَرَاكِيك وَقيل الحَرِيك الَّذِي يضعف خَصْره فَإِذا مَشى فَكَأَنَّهُ يَتَقَلَّع من الأَرْض والأُنثى حَرِيكة، ابْن دُرَيْد، الحُنْجُوف طَرَف حَرْقَفَة الوَرِك والحُنْجُف والحُنْجُفَة رأسُ الوَرِك إِلَى الحَجَبة، ثَابت، الحَنَاجِف رُؤُوس الْعِظَام حَيْثُمَا شَخَصت وَفِي الْوَرِكَيْنِ الصَّلَوانِ وَهِي الفُرْجة الَّتِي بينَ الجاعِرَة وَبَين الذَّنَب عَن يَمين وشِمال وَأنْشد: على صَلَوَيْهِ مُرْهَفَاتٌ كأَنَّها قَوَادِمُ دَلَّتْها نُسُور نَواشِزُ

أَبُو عبيد، الصَّلَوانِ مَا انْحَدر من الوَرِكين والجَمْع صَلَوات وأَصْلاءٌ، صَاحب الْعين، العَجْب مَا انضَمَّ عَلَيْهِ الوَرِك من أصل الذَّنَب وَهُوَ آخر مَا يَبْلَى وَقيل لَا يَبْلَى العَجْبُ وَالْجمع عُجُوب، اللحياني، عَجْم الذَّنَب لُغَة فِي عَجْبه وعُجْمُه كَذَلِك، أَبُو عُبَيْدَة، القُحْقُح دَاخل الْوَرِكَيْنِ مطيف بالخَوْرانِ وَقيل القُحْقُح أسفلَ العَجْب فِي طِبَاق من الوَرِكين وَقيل هُوَ مَغْرِز العَجْب من دَاخل وَقد أطاف بِهِ القُحْقُح بالخَوْران، صَاحب الْعين، القُحْقُح الْعظم الناتِئُ من الظّهْر بَين الأَلْيَتَين وَفَوق القَبِّ وَقد بيّنت مَا هُوَ من العانَة والعُصْعُص والعُصْعُوص، أصل الذَّنَب، ثَعْلَب، هُوَ من قَوْلهم عَصَّ الشيءُ يَعَصُّ عَصَصا صلُب، أَبُو عُبَيْدَة، القَيْنَة فِقْرة بَين الوَرِكين، أَبُو حَاتِم، الوابِلَتانِ مَا الْتَفَّ من لحم الفَخِذين على الوَرِكين والمَحَارَة نُقْرة الورك والمَحَارتانِ رأْسا الوَرِك المستديران اللَّذَان تَدُور فيهمَا رُؤوس الفخذين وَقد تقدّمت المَحَارة فِي الأُذن والفَمِ والكَتِف والكَرْمةُ رَأس الفَخِذ الَّذِي يَدُور فِي مَحَارة الوَرِك، أَبُو عُبَيْدَة، الزِّرَّان طَرَفا الوَرِكين فِي النُّقْرة وَقد تقدم أَنَّهُمَا الوابِلتان والدَّاغِصَة عَظْم فِي طَرَفه عَصَبتان على رَأس الوابِلَة وَقيل الداغِصَة العَصَبة وَقيل هِيَ لحم مُكْتِنز وَأنْشد: عُجَيِّزٌ تَزْدَرِد الدَّواغِصا
المفسر: إبراهيم بن يوسف بن محمد بن دهاق الأَوْسِي، أبو إسحاق ويعرف بابن المرأة.
من مشايخه: روى عن أبي الحسن بن حبيش، وأبي الحسن علي بن حرزهم، وغيرهما.
من تلامذته: روى عنه أبو محمد بن عبد الحق بن برطلة، وغيره.
كلام العلماء فيه:
• تكملة الصلة: "كان فقيهًا حافظًا للرأي، متشاورًا يشارك في الأدب، وغلب عليه علم الكلام، فرأس فيه واشتهر به .. وكانت العامة تقربه، ولم يزل بمرسية يناظر عليه ويتخلف إليه إلى أن توفي بها" أ. هـ.
• الديباج: "كان متقدمًا في علم الكلام، حافظًا، ذاكرًا للحديث، والتفسير، والفقه، والتاريخ وغير ذلك".
ثم قال في الديباج: "وكان الكلام أغلب عليه ذاكرًا لكلام أهل التصوف، يطرّز مجالسه بأخبارهم".
وقال: "أبو جعفر بن الزبير: "وكان صاحب
¬__________
(¬1) الأزارقة: وهم من الخوارج ينسبون إلى نافع بن الأزرق، وهو من: الدّول بن حنيفة ولا عقب له. (المعارف: ص 623).
* الديباج المذهب (1/ 273)، تاريخ الإسلام -ط بيشار- وفيات سنة (611 هـ)، شجرة النور (173)، تكملة الصلة (1/ 164).

رحيل وفوارح مستظرفة، مطلعًا على أشياء غريبة - من الخواص وغيرها - فتن بها بعفن الجهلة، نافره الشيخ الفاضل أبو بكر بن المرابط بسبب ما شهر من ذلك" أ. هـ.
وفاته: بعد سنة (610 هـ) وقيل (611 هـ) عشر وقيل إحدى عشرة وستمائة.
من مصنفاته: شرح كتاب "
الإرشاد" لأبي المعالي، وشرح "الأسماء الحسنى"، وغيرهما.

لِبَاسُ الْمَرْأَةِ

الموسوعة الفقهية الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - اللباس مَا يَسْتُرُ الْجِسْمَ. جَمْعُهُ أَلْبِسَةٌ وَلُبُسٌ. يُقَال: لَبِسَ الثَّوْبَ لُبْسًا اسْتَتَرَ بِهِ، وَالزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ كُلٌّ مِنْهُمَا لِبَاسٌ لِلآْخَرِ، وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيزِ: {{هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ}} (1) وَلِبَاسُ كُل شَيْءٍ غِشَاؤُهُ، وَلِبَاسُ التَّقْوَى الإِْيمَانُ أَوِ الْحَيَاءُ أَوِ الْعَمَل الصَّالِحُ. وَيُقَال: رَجُلٌ لِبَاسٌ: كَثِيرُ اللِّبَاسِ وَكَثِيرُ اللُّبْسِ (2) . وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (3) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الزِّينَةُ:
2 - الزينة فِي اللُّغَةِ مَا يُتَزَيَّنُ بِهِ، وَيَوْمُ الزِّينَةِ يَوْمُ الْعِيدِ، وَالزَّيْنُ ضِدُّ الشَّيْنِ (4) ، وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى
اللُّغَوِيِّ.
وَالزِّينَةُ أَعَمُّ مِنَ اللِّبَاسِ.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
3 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ مِنَ الْمَلاَبِسِ مَا يُغَطِّي جَمِيعَ عَوْرَتِهَا (5) لِقَوْل اللَّهِ عَزَّ وَجَل: {{وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِْرْبَةِ مِنَ الرِّجَال أَوِ الطِّفْل الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}} (6) قَال ابْنُ كَثِيرٍ: قَوْلُهُ تَعَالَى: {{وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}} أَيْ لاَ يُظْهِرْنَ شَيْئًا مِنَ الزِّينَةِ لِلأَْجَانِبِ إِلاَّ مَا لاَ يُمْكِنُ إِخْفَاؤُهُ، قَال ابْنُ مَسْعُودٍ: كَالرِّدَاءِ وَالثِّيَابِ يَعْنِي عَلَى
مَا كَانَ يَتَعَاطَاهُ نِسَاءُ الْعَرَبِ مِنَ الْمُقَنَّعَةِ الَّتِي تُجَلِّل ثِيَابَهَا وَمَا يَبْدُو مِنْ أَسَافِل الثِّيَابِ فَلاَ حَرَجَ عَلَيْهَا فِيهِ لأَِنَّ هَذَا لاَ يُمْكِنُ إِخْفَاؤُهُ (7) . وَلِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا دَخَلَتْ عَلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُول اللَّهِ ﷺ وَقَال: يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ (8) . وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ. وَالتَّفْصِيل فِي (سَتْرُ الْعَوْرَةِ ف 2 وَمَا بَعْدَهَا) وَ (عَوْرَةٌ ف 3 وَمَا بَعْدَهَا) .
اللِّبَاسُ الَّذِي يَصِفُ أَوْ يَشِفُّ
4 - لِبَاسُ الْمَرْأَةِ قَدْ يَكْشِفُ عَنِ الْعَوْرَةِ، وَقَدْ يَسْتُرُهَا وَلَكِنَّهُ يَصِفُ حَجْمَهَا، وَهُوَ فِي كِلْتَا الْحَالَتَيْنِ غَيْرُ شَرْعِيٍّ. فَإِنْ كَانَ يَكْشِفُ عَنْهَا بِحَيْثُ يُرَى لَوْنُ الْجِلْدِ مِنْ تَحْتِهِ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ أَمَامَ زَوْجِهَا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ أَمَامَ الأَْجَانِبِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي الصَّلاَةِ أَوْ خَارِجَهَا. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (أَلْبِسَةٌ ف 15)
و (سَتْرُ الْعَوْرَةِ ف 2 وَمَا بَعْدَهَا) ، وَ (صَلاَةٌ ف) ، وَ (عَوْرَةٌ ف 3 وَمَا بَعْدَهَا) .
اللِّبَاسُ الْمَنْسُوجُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
5 - يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ اللِّبَاسَ الْمَنْسُوجَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ سَوَاءٌ لِلْحَاجَةِ أَوْ لِغَيْرِهَا، وَسَوَاءٌ كَثُرَ أَوْ قَل، وَسَوَاءٌ زَادَ الطَّرْزُ عَلَى قَدْرِ أَرْبَعِ أَصَابِعَ أَوْ لاَ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْمُطَرَّزُ قَدْرَ الْعَادَةِ أَمْ لاَ (9) .
وَاسْتَدَل الْفُقَهَاءُ عَلَى ذَلِكَ بِمَا وَرَدَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال:. أُحِل الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لإِِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا (10) ". فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ اسْتِعْمَال الذَّهَبِ وَكَذَلِكَ الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ بِسَائِرِ وُجُوهِ الاِسْتِعْمَال (11) .
تَشَبُّهُ النِّسَاءِ بِالرِّجَال فِي اللِّبَاسِ:
6 - يَحْرُمُ تَشَبُّهُ النِّسَاءِ بِالرِّجَال فِي زِيِّهِنَّ فَلاَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ لِبَاسًا خَاصًّا بِالرِّجَال (12) ، لأَِنَّهُ ﷺ لَعَنَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ
الرِّجَال بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَال (13) "
. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: فَلَوِ اخْتَصَّتِ النِّسَاءُ أَوْ غَلَبَ فِيهِنَّ زِيٌّ مَخْصُوصٌ فِي إِقْلِيمٍ، وَغَلَبَ فِي غَيْرِهِ تَخْصِيصُ الرِّجَال بِذَلِكَ الزِّيِّ - كَمَا قِيل إِنَّ نِسَاءَ قُرَى الشَّامِ يَتَزَيَّنَّ بِزِيِّ الرِّجَال الَّذِينَ يَتَعَاطَوْنَ الْحَصَادَ وَالزِّرَاعَةَ وَيَفْعَلْنَ ذَلِكَ - فَهَل يَثْبُتُ فِي كُل إِقْلِيمٍ مَا جَرَتْ عَادَةُ أَهْلِهِ بِهِ، أَوْ يُنْظَرُ لأَِكْثَرِ الْبِلاَدِ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالأَْقْرَبُ الأَْوَّل. وَقَدْ صَرَّحَ الإِْسْنَوِيُّ بِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي لِبَاسِ وَزِيِّ كُلٍّ مِنَ النَّوْعَيْنِ حَتَّى يَحْرُمَ التَّشَبُّهُ بِهِنَّ فِيهِ بِعُرْفِ كُل نَاحِيَةٍ حَسَنٌ (14) .
لِبَاسُ الْمَرْأَةِ أَمَامَ الْخَاطِبِ
7 - الْمَخْطُوبَةُ أَجْنَبِيَّةٌ عَنِ الْخَاطِبِ وَعَلَى ذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَلْبَسَ مَا يَسْتُرُ جَمِيعَ بَدَنِهَا خَلاَ الْقَدْرِ الَّذِي يُبَاحُ لِلْخَاطِبِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي هَذَا الْقَدْرِ، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (خِطْبَةٌ ف 29) .
لِبَاسُ الْمَرْأَةِ فِي الإِْحْدَادِ:
8 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي لُبْسِ الْمَرْأَةِ الْمُحَدِّةِ لِبَعْضِ الثِّيَابِ عَلَى وَجْهِ الزِّينَةِ، وَفِي لُبْسِ
الْحُلِيِّ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِحْدَادٌ ف 13 وَمَا بَعْدَهَا) .
لِبَاسُ الْمَرْأَةِ فِي الصَّلاَةِ
9 - يَجِبُ سَتْرُ الْعَوْرَةِ فِي الصَّلاَةِ لِلرَّجُل وَالْمَرْأَةِ فِي حَال تَوَفُّرِ السَّاتِرِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُل مَسْجِدٍ}} (15) ، قَال ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: الْمُرَادُ بِالزِّينَةِ الثِّيَابُ فِي الصَّلاَةِ، وَلِقَوْلِهِ ﷺ: لاَ يَقْبَل اللَّهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ (16) ": أَيِ الْبَالِغَةِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عَوْرَةٌ ف 13) .
لِبَاسُ الْمَرْأَةِ فِي الإِْحْرَامِ
10 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ لُبْسُ مَا يُغَطِّي وَجْهَهَا. قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لاَ نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلاَفًا بَيْنَ أَهْل الْعِلْمِ، إِلاَّ مَا رُوِيَ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهَا كَانَتْ تُغَطِّي وَجْهَهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ، وَيَحْتَمِل أَنَّهَا كَانَتْ تُغَطِّيهِ بِالسُّدْل عِنْدَ الْحَاجَةِ فَلاَ يَكُونُ اخْتِلاَفًا (17) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِحْرَامٌ ف 66 وَمَا بَعْدَهَا) .
__________
(1) سورة البقرة / 187.
(2) مختار الصحاح للرازي.
(3) حاشية الجمل 2 / 78، والمفردات للراغب الأصفهاني.
(4) مختار الصحاح.
(5) حاشية ابن عابدين 1 / 270، 5 / 223، وجواهر الإكليل شرح مختصر خليل 1 / 41، وحاشية الجمل 4 / 508، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 2 / 5 - 6، والمجموع شرح المهذب 3 / 165، والمغني 1 / 615.
(6) سورة النور / 31.
(7) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3 / 274.
(8) حديث عائشة "
أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله ﷺ. . . ". أخرجه أبو داود (4 / 358) من حديث عائشة وقال: هذا حديث مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها.
(9) حاشية ابن عابدين 5 / 224، وحاشية الجمل 2 / 86، والمغني لابن قدامة 1 / 626.
(10) حديث: "
أحل الذهب والحرير لإناث من أمتي وحرم على ذكورها ". أخرجه النسائي (8 / 161) وحسنه ابن المديني كما في التلخيص لابن حجر (1 / 53) .
(11) حاشية الجمل 2 / 81.
(12) حاشية الجمل 2 / 78، وكشاف القناع 1 / 82.
(13) (14) حديث: "
لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 10 / 332) من حديث ابن عباس.
(15) حاشية الجمل 2 / 78.
(16) سورة الأعراف / 31.
(17) (18) حديث: "
لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ". أخرجه أبو داود (1 / 421) والترمذي (1 / 215) من حديث عائشة، وحسنه الترمذي.
(19) الهداية مع فتح القدير 2 / 403، والخرشي 2 / 345، وجواهر الإكليل 1 / 186، وحاشية الجمل 4 / 501، ونهاية المحتاج 3 / 330، والمغني لابن قدامة 3 / 305.

المبحث الأول حكم صوم الرجل الكبير والمرأة العجوز

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

المبحث الأول: حكم صوم الرجل الكبير والمرأة العجوز
يباح الفطر للشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذين لا يطيقان الصوم.
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة: 184]
قال ابن عباس رضي الله عنهما: ((رُخِّص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا أو يطعما كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليهما، ثم نسخ ذلك في هذه الآية: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهرَ فَلْيَصُمْهُ، وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا)) (¬1).
ثانياً: الإجماع:
نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر (¬2)، وابن حزم (¬3)، وابن عبد البر (¬4).
¬_________
(¬1) رواه الطبري في تفسيره (3/ 425)، والبيهقي (4/ 230) (8333) موقوفاً. قال الألباني في ((إرواء الغليل)) (4/ 18): إسناده صحيح على شرط الشيخين.
(¬2) قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن للشيخ الكبير، والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا). ((الإجماع)) (ص50).
(¬3) ((مراتب الإجماع لابن حزم)) (ص40).
(¬4) ((الاستذكار لابن عبدالبر)) (10/ 213).

المطلب الثامن التقطير في فرج المرأة والتحاميل المهبلية وضخ صبغة الأشعة وغير ذلك

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

المطلب الثامن: التقطير في فرج المرأة والتحاميل المهبلية وضخ صبغة الأشعة وغير ذلك
التقطير في فرج المرأة غير مفسد للصيام، وكذلك التحاميل المهبلية وضخ صبغة الأشعة, وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي (¬1)
فقد أثبت الطب الحديث أنه لا منفذ بين الجهاز التناسلي للمرأة وبين الجهاز الهضمي.
¬_________
(¬1) ((قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي)) قرار رقم: 93 (1/ 10) بشأن المفطرات في مجال التداوي، ونص القرار: (الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات: .... 3. ما يدخل المهبل من تحاميل (لبوس)، أو غسول، أو منظار مهبلي، أو إصبع للفحص الطبي.)) (العدد العاشر)، وراجع ((موقع المجمع الإلكتروني)).

المبحث الرابع صوم المرأة نفلا بدون إذن زوجها

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

المبحث الرابع: صوم المرأة نفلاً بدون إذن زوجها
المطلب الأول: حكم صوم المرأة نفلاً بدون إذن زوجها
لا يجوز للمرأة أن تصوم نفلاً وزوجها حاضرٌ إلا بإذنه، وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4).
وخص المالكية الحرمة بما إذا كان الزوج محتاجاً إلى امرأته (¬5).
وخصَّ الشافعية الحرمة بما يتكرر صومه (¬6)، أما ما لا يتكرر صومه كعرفة وعاشوراء وستة من شوال فلها صومها بغير إذنه، إلا إن منعها.
الدليل:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه)). أخرجه البخاري ومسلم (¬7).
المطلب الثاني: حكم تفطير الزوج لامرأته التي صامت نفلاً بغير إذنه
إذا صامت الزوجة تطوعاً بغير إذن زوجها، فله أن يفطرها، وهو قول الحنفية (¬8)، والشافعية (¬9)، والمالكية، إلا أن المالكية خصُّوا جواز تفطيرها بالجماع فقط (¬10)، أما بالأكل والشرب فليس له ذلك؛ لأن احتياجه إليها والموجب إلى تفطيرها إنما هو من جهة الوطء، وهو قول الحنابلة (¬11)؛ وذلك لأن حقه واجبٌ، وهو مقدَّمٌ على التطوع.
¬_________
(¬1) ((حاشية رد المحتار لابن عابدين)) (2/ 376).
(¬2) قال مالك في المرأة تصوم من غير أن تستأذن زوجها، قال: (ذلك يختلف من الرجال من يحتاج إلى أهله، وتعلم المرأة أن ذلك شأنه فلا أحب لها أن تصوم إلا أن تستأذنه، ومنهن من تعلم أنه لا حاجة له فيها فلا بأس بأن تصوم) ((المدونة الكبرى)) (1/ 279)، وانظر ((شرح مختصر خليل للخرشي)) (2/ 265).
(¬3) ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (1/ 449). ولو صامت المرأة بغير إذن زوجها صح مع الإثم عند الشافعية، قال النووي: (لو صامت بغير إذن زوجها صح باتفاق أصحابنا وإن كان الصوم حراماً؛ لأن تحريمه لمعنى آخر لا لمعنى يعود إلى نفس الصوم فهو كالصلاة في دار مغصوبة) ((المجموع شرح المهذب)) (6/ 392).
(¬4) ((الفروع لابن مفلح)) (5/ 208).
(¬5) انظر ((المدونة الكبرى)) (1/ 279) و ((شرح مختصر خليل للخرشي)) (2/ 265).
(¬6) ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (1/ 449)، ((نهاية المحتاج للرملي)) (3/ 212).
(¬7) رواه البخاري (5195)، ومسلم (1026).
(¬8) ((تبيين الحقائق وحاشية الشلبي)) (1/ 332).
(¬9) ((نهاية المحتاج للرملي)) (5/ 348).
(¬10) ((شرح مختصر خليل للخرشي)) (2/ 265).
(¬11) ((الفروع لابن مفلح)) (5/ 135).

المبحث التاسع الشرط الثاني الخاص بالمرأة عدم العدة

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

المبحث التاسع: الشرط الثاني الخاص بالمرأة عدم العدة
يشترط لوجوب الحج على المرأة ألا تكون المرأة معتدة في مدة إمكان السير للحج، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4)، وقال به طائفة من السلف (¬5).
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
1 - قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة: 234].
وجه الدلالة:
أن المتوفى عنها زوجها لا يجوز لها أن تخرج من بيتها وتسافر للحج، حتى تقضي العدة، لأنها في هذه الحال غير مستطيعة، لأنه يجب عليها أن تتربص في البيت (¬6).
2 - قوله تعالى: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ [الطلاق: 1].
وجه الدلالة:
أن الله تعالى نهى المعتدات عن الخروج من بيوتهن (¬7).
ثانياً: عن سعيد بن المسيب: ((أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء، يمنعهن الحج)).
ثالثاً: أن العدة في المنزل تفوت، ولا بدل لها، والحج يمكن الإتيان به في غير هذا العام، فلا يفوت بالتأخير، فلا تلزم بأدائه وهي في العدة (¬8).
¬_________
(¬1) عمَّم الحنفية هذا الشرط لكل معتدة: سواء كانت عدتها من طلاق بائن أو رجعي، أو وفاة، أو فسخ نكاح. ((تبيين الحقائق)) للزيلعي و ((حاشية الشلبي)) (2/ 4)، ((الفتاوى الهندية)) (1/ 219).
(¬2) لا فرق عند المالكية: بين عدة الوفاة أو الطلاق. ((الشرح الكبير)) للشيخ الدردير و ((حاشية الدسوقي)) (1/ 545، 2/ 486)، ((التاج والإكليل)) للمواق (4/ 163).
(¬3) لا فرق عند الشافعية: بين عدة الوفاة أو الطلاق. ((الحاوي الكبير)) للماوردي (11/ 263)، ((روضة الطالبين)) للنووي (8/ 417).
(¬4) خص الحنابلة العدة المانعة من وجوب الحج على المرأة بعدة الوفاة دون عدة الطلاق. ((المغني)) لابن قدامة (8/ 167، 168)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 385).
(¬5) روي ذلك عن عمر، وعثمان رضي الله عنهما، وبه قال سعيد بن المسيب، والقاسم، وأبو عبيد والثوري. ((المغني)) لابن قدامة (8/ 167).
(¬6) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (21/ 214).
(¬7) قال القرطبي: والرجعية والمبتوتة في هذا سواء. ((تفسير القرطبي)) (18/ 154).
(¬8) ((المغني)) لابن قدامة (8/ 168)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 385).
* أكرم الإسلام المرأة وقدرها وأعطاها ما يناسب حالها من الميراث كما يلي:
1 - فتارة تأخذ مثل نصيب الذكر كما في الإخوة والأخوات لأم إذا اجتمعوا يرثون بالسوية.
2 - وتارة يكون نصيبها مثله، أو أقل منه كما في الأم مع الأب إن كان معهما أولاد ذكور، أو ذكور وإناث فلكل من الأم والأب السدس، وإن كان معهما أولاد إناث فللأم السدس، وللأب السدس والباقي إن لم يكن عصبة.
3 - وتارة تأخذ نصف ما يأخذه الذكر وهذا هو الأغلب.
والسبب: أن الإسلام يُلزم الرجل بأعباء وواجبات مالية لا تُلزَم بمثلها المرأة كالمهر، والسكن، والإنفاق على الزوجة والأولاد والديات في العاقلة، أما المرأة فليس عليها شيء من النفقة، لا على نفسها ولا على أولادها.
وبذلك أكرمها الإسلام حين طرح عنها تلك الأعباء وألقاها على الرجل، ثم أعطاها نصف ما يأخذ الرجل، فمالها يزداد، ومال الرجل ينقص بالنفقة عليه وعلى زوجته وأولاده، فهذا هو العدل والإنصاف بين الجنسين، وما ربك بظلام للعبيد، والله عليم حكيم.
1 - قال الله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ... ) (النساء/34).
2 - قال الله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) (النحل/90).

أكرم الإسلام المرأة وقدرها وأعطاها ما يناسب حالها من الميراث كما يلي

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

* أكرم الإسلام المرأة وقدرها وأعطاها ما يناسب حالها من الميراث كما يلي:
1 - فتارة تأخذ مثل نصيب الذكر كما في الإخوة والأخوات لأم إذا اجتمعوا يرثون بالسوية.
2 - وتارة يكون نصيبها مثله، أو أقل منه كما في الأم مع الأب إن كان معهما أولاد ذكور، أو ذكور وإناث فلكل من الأم والأب السدس، وإن كان معهما أولاد إناث فللأم السدس، وللأب السدس والباقي إن لم يكن عصبة.
3 - وتارة تأخذ نصف ما يأخذه الذكر وهذا هو الأغلب.
والسبب: أن الإسلام يُلزم الرجل بأعباء وواجبات مالية لا تُلزَم بمثلها المرأة كالمهر، والسكن، والإنفاق على الزوجة والأولاد والديات في العاقلة، أما المرأة فليس عليها شيء من النفقة، لا على نفسها ولا على أولادها.
وبذلك أكرمها الإسلام حين طرح عنها تلك الأعباء وألقاها على الرجل، ثم أعطاها نصف ما يأخذ الرجل، فمالها يزداد، ومال الرجل ينقص بالنفقة عليه وعلى زوجته وأولاده، فهذا هو العدل والإنصاف بين الجنسين، وما ربك بظلام للعبيد، والله عليم حكيم.
1 - قال الله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ... ) (النساء/34).
2 - قال الله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) (النحل/90).
* خطبة المرأة:
يستحب لمن أراد خطبة امرأة أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها بلا خلوة، ولا يصافحها، أو يمس بدنها، ولا ينشر ما رأى منها، وللمرأة أن تنظر إلى خطيبها كذلك، فإن لم يتيسر له النظر إليها بعث امرأة ثقة تنظر إليها ثم تصفها له.
* المرأة إذا توفي عنها زوجها ثم تزوجت بعده فهي لآخر أزواجها يوم القيامة.
* يحرم تبادل الصور في الخطبة وغيرها، ويحرم على الرجل أن يخطب على خطبة أخيه حتى يترك أو يأذن له أو يُرد الأول، فإن خطب على خطبة الأول صح العقد لكنه آثم وعاصٍ لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
* يجب على ولي المرأة أن يتحرى لنكاحها الرجل الصالح، ولا، بأس أن يعرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير والصلاح بقصد الزواج.
* يحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة، والمبانة، ويجوز التعريض كقوله: إني في مثلك راغب، وتجيبه: ما يُرغب عنك ونحو ذلك.
* يباح التصريح والتعريض في خطبة المعتدة لزوجها الذي طلقها طلاقاً بائناً دون الثلاث كرجعية، ويحرم التصريح والتعريض من غير زوج لمطلقة رجعة في عدتها.

حكم استئذان المرأة في الزواج

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

* حكم استئذان المرأة في الزواج:
يجب على ولي المرأة المكلفة أن يستأذنها قبل الزواج بكراً كانت أو ثيباً، ولا يجوز له إجبارها على من تَكرَه، فإن عقد عليها وهي غير راضية فلها فسخ العقد.
1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تُنكح الأيِّم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن)) قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: ((أن تسكت)). متفق عليه (¬1).
2 - عن خنساء بنت خدام الأنصارية رضي الله عنها: أن أباها زوَّجها وهي ثيّب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فردّ نكاحَه. أخرجه البخاري (¬2).
* يجوز للأب تزويج من دون تسع سنين بكفئها ولو بلا إذنها ولا رضاها.
* يحرم على الرجل لبس خاتم الذهب الذي يسمى خاتم الخطبة، فهذا مع كونه تشبهاً بالكفار فهو محرم شرعاً.
¬_________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5136)، ومسلم برقم (1419).
(¬2) أخرجه البخاري برقم (5138).
* مقدار صداق المرأة:
يسن تخفيض مهر المرأة، وتيسير صداقها، وخير الصداق أيسره، وكثرة الصداق قد يكون سبباً في بُغض الزوج لزوجته، ويحرم إذا بلغ حد الإسراف والمباهاة وأثقل كاهل الزوج بالديون والمسألة.
عن أبي سلمة رضي الله عنه أنه سأل عائشة رضي الله عنها: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونَشّاً، قالت: أتدري ما النّشُّ؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. أخرجه مسلم (¬1).
* كانت مهور نساء النبي صلى الله عليه وسلم خمسمائة درهم، تعادل اليوم (140) ريالاً سعودياً تقريباً، ومهور بناته أربعمائة درهم، تعادل اليوم (110) ريالات سعودية تقريباً، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة.
* كل ما صح ثمناً صح مهراً وإن قل، ولا حد لأكثره، وإن كان معسراً جاز أن يجعل صداقها منفعة كتعليم قرآن أو خدمة ونحوهما، ويجوز أن يعتق الرجل أمته ويجعل عتقها صداقاً لها وتكون زوجته.
* يستحب تعجيل الصداق، ويجوز تأجيله، أو تعجيل البعض وتأجيل البعض الآخر، وإذا لم يُسمَّ المهر في العقد صح العقد ووجب مهر المثل، وإن تراضيا ولو على قليل صح.
* إذا زوج رجل ابنته بمهر مثلها، أو أقل، أو أكثر صح، وتملك المرأة صداقها بالعقد، ويستقر كاملاً بالدخول والخلوة.
* إذا توفي الزوج بعد العقد وقبل الدخول ولم يفرض لها صداقاً فلها مثل صداق نسائها، وعليها العدة، ولها الميراث.
* يجب مهر المثل لمن وُطِئت في نكاح باطل كالخامسة، والمعتدة، والموطوءة بشبهة ونحو ذلك.
* إذا اختلف الزوجان في قدر الصداق أو عينه فقول الزوج مع يمينه، وإن اختلفا في قبضه فقول الزوجة ما لم تكن بينة لأحدهما.
¬_________
(¬1) أخرجه مسلم برقم (1426).

حكم مصافحة المرأة الأجنبية

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

* حكم مصافحة المرأة الأجنبية:
المرأة الأجنبية التي تحرم مصافحتها أو الخلوة بها هي من ليست زوجة ولا محرماً له.
والمَحْرم: من يحرم نكاحها على التأبيد إما بالقرابة أو بالرضاع أو بالمصاهرة.
* لا يجوز لإخوان الزوج أو أعمامه أو أخواله أو بني عمه أن يصافحوا زوجات إخوانهم، أو أعمامهم، أو أخوالهم، أو بني عمهم كسائر الأجنبيات؛ لأن الأخ ليس محرماً لزوجة أخيه وكذا من سبق.
*لا يجوز لأحد أن يصافح أجنبية منه، وأشد منه أن يُقَبِّلها، سواء كانت شابة أو عجوزاً، وسواء كان المصافح شاباً أو شيخاً كبيراً بحائل أو بغير حائل لقوله عليه الصلاة والسلام: ((إني لا أصافح النساء)). أخرجه النسائي وابن ماجه (¬1).
* يحرم على المرأة المسلمة مصافحة الأجانب عنها، ويحرم ركوبها في السيارة وحدها مع الأجنبي وحده كالسائق.
* يحرم على الزوجين الوطء بمرأى أحد، وإفشاء الأسرار الزوجية المتعلقة بالوقاع بينهما، لقوله عليه الصلاة والسلام: ((إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجلُ يفضي إلى امرأته، وتُفضي إليه، ثم ينشر سرَّها)). أخرجه مسلم (¬2).
* يحرم على المرأة إذا دعاها زوجها إلى الفراش أن تمتنع منه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته، فبات غضبانَ عليها، لَعَنَتْها الملائكة حتى تُصبح)). متفق عليه (¬3).
¬_________
(¬1) صحيح/ أخرجه النسائي برقم (4181)، صحيح سنن النسائي رقم (3897). وأخرجه ابن ماجه برقم (2874)، صحيح سنن ابن ماجه رقم (2323).
(¬2) أخرجه مسلم برقم (1437).
(¬3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3237)، ومسلم برقم (1436)، واللفظ له.

حكم سفر المرأة بلا محرم

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

* حكم سفر المرأة بلا محرم:
يحرم على المرأة أن تسافر بلا محرم، سواء كانت في سيارة أو طائرة أو سفينة أو قطار أو غير ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم: ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم)). متفق عليه (¬1).
¬_________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1862)، واللفظ له، ومسلم برقم 1341).
* حمل المرأة:
1 - تفرز المرأة بأمر الله كل شهر بيضة، فإذا جاء موعد القدر ولقح الحيوان المنوي تلك البيضة اتحدت النطفتان وحملت المرأة وهي نطفة الأمشاج.
2 - أكثر ما تلد النساء مولوداً واحداً كل سنة، وقد تلد توأمين ذكرين أو أنثيين أو ذكراً وأنثى، وقد تلد ثلاثة أو أكثر، والتوائم نوعان:
أحدهما: يحدث من حيوان منوي واحد وبيضتين يكون منهما توأمان متشابهان تمام التشابه.
والثاني: توأم غير متشابه وذلك يحدث بأمر الله من حيوانين منويين يلقحان بيضتين كل واحد يلقح بيضة والله أعلم.
1 - قال الله تعالى: (إِنَّا خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً) (الإنسان/2).
2 - قال الله تعالى: (هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (آل عمران/6).
3 - قال الله تعالى: (لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ) (الشورى/49 - 50).

صفة علاج المرأة الناشز

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

* صفة علاج المرأة الناشز:
إذا ظهر من المرأة أمارات النشوز كأن لا تجيبه إلى الفراش، أو الاستمتاع، أو تجيبه متبرّمة، أو متكرِّهة وعظها وخوَّفها بالله عز وجل وأدبها بالأسهل فالأسهل.
فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء، وفي الكلام ثلاثة أيام.
فإن أصرت ضربها ضرباً غير مبرح عشرة أسواط فأقل، ولا يضرب الوجه، ولا يُقبِّح فإن حصل المقصود بما سبق وأطاعت المرأة ترك معاتبتها على ما مضى.
قال الله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً (النساء/34).
* إذا ادعى كل من الزوجين ظلم الآخر له، وأصرت المرأة على نشوزها وترفعها وسوء عشرتها، وتعذر الإصلاح بينهما بعث الحاكم حكماً من أهلها وحكماً من أهل الزوج، ويفعلان الأصلح من جمع أو تفريق، بعوض أو بدون عوض.
* فإن لم يتفق الحكمان أو لم يوجدا وتعذرت العشرة بالمعروف بين الزوجين نظر القاضي في أمرهما، وفسخ النكاح حسبما يراه شرعاً بعوض أو بدون عوض.
قال الله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقْ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً) (النساء/35).
* إذا أحست المرأة من زوجها نفوراً أو إعراضاً وخافت أن يفارقها فلها أن تسقط عنه حقها أو بعضه من مبيت أو نفقة أو كسوة أو غيرها، وله أن يقبل منها ذلك ولا جناح عليهما، وهذا أفضل من الفرقة والمنازعة والمخاصمة كل يوم.
قال الله تعالى: (وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتْ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً) (النساء/128).
6 - خطبة المرأة
- الخطبة: هي إعلام المرأة أو وليها بالرغبة في زواجها.
- حكمة مشروعية الخطبة:
يحرص الإسلام على إقامة الزواج على أمتن الأسس؛ لتتحقق الغاية منه، وهي الدوام والبقاء، وسعادة الأسرة، لينشأ الأولاد في جو من الحب والألفة.
والخطبة قبل الزواج طريق لتعرُّف كلٍّ من الخاطِبَيْن على الآخر، فإذا وُجِد التلاقي والتجاوب أمكن الإقدام على الزواج، الذي هو رابطة دائمة في الحياة، وسكن وطمأنينة.
قال الله تعالى: {{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)}} [الروم:21].
- أفضل النساء:
الزوجة أهم ركن من أركان الأسرة، فهي سكن للزوج، وحرث له، وشريكة حياته، وربة بيته، ومنجبة أولاده، ومهوى فؤاده.
من أجل هذا عني الإسلام باختيار الزوجة الصالحة، وجعلها خير متاع ينبغي التطلع إليه، والحرص عليه.
وأفضل النساء المرأة الصالحة التي تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره، وتفعل ما أمرها الله به، وتجتنب ما نهى الله عنه.

16 - ميراث المرأة

موسوعة الفقه الإسلامي

16 - ميراث المرأة
- أحوال ميراث المرأة:
أكرم الإسلام المرأة، وأعطاها ما يناسب حالها من الميراث كما يلي:
1 - تارة تأخذ مثل نصيب الذكر كما في الإخوة لأم والأخوات لأم إذا اجتمعوا ورثوا بالسوية الذكر كالأنثى.
2 - تارة يكون نصيبها مثل الرجل، أو أقل منه كما في الأم مع الأب.
إن كان معهما أولاد ذكور، أو ذكور وإناث، فلكل من الأب والأم السدس.
وإن كان معهما أولاد إناث فللأم السدس، وللأب السدس والباقي إن لم يكن عصبة.
3 - تارة تأخذ المرأة نصف ما يأخذ الرجل، وهذا هو الأغلب.
فالمرأة تناصف الرجل في خمسة أشياء:
الميراث .. والشهادة .. والدية .. والعقيقة .. والعتق.
قال الله تعالى: {{لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7)}} [النساء:7].
- حكمة إعطاء الذكر من الميراث أكثر من الأنثى:
الإسلام يُلزِم الرجل بأعباء ونفقات مالية لا تُلزَم بمثلها المرأة كالمهر، والسكن، والنفقات على الزوجة والأولاد، والديات في العاقلة ونحو ذلك.
أما المرأة فليس عليها شيء من ذلك، لا النفقة على نفسها، ولا النفقة على
زوجها، ولا النفقة على أولادها.

33 - حقوق المرأة فى الإسلام

موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة

33 - حقوق المرأة فى الإسلام
يكتسب موضوع حقوق المرأة فى الإسلام حيوية متزايدة، بما يثيره من جدل حول الحقوق وممارستها، وما يتصل بذلك من أسانيد وتأويلات، فضلا عن مساحات تتداخل فى الموضوع من عادات وتقاليد متوارثة فى وقت تتسارع فيه خطى التغيرات وطبيعة التحديات.
ونبادر إلى القول إلى أن الفهم الشامل والواعى لحقوق المرأة فى إطار أهداف الشريعة الكلية يمثل التزاما دينيا وأخلاقيا وإنسانيا أمام المسلمين. ولقد حسمت الشريعة الغراء قبل غيرها المساواة فى الإنسانية دون تمييز بين البشر جميعا أو بين رجل وامرأة {{ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكروأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير}} الحجرات:13.
وكفلت الشريعة للمرأة حقوقها المدنية والمشاركة فى الحياة العامة كعنصر فعال فى المجتمع الإنسانى، وقضى الإسلام على ما ساد المجتمعات الانسانية قبله من تفرقة بين الرجل، والمرأة أمام القانون أو فى الحقوق العامة أو فى القيمة، قال الله تعالى: {{ولقد كرمنا بنى آدم}} الإسراء:70. وقال: {{فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكرأوأنثى بعضكم من بعض}} آل عمران:195.
وقال: {{للرجال نصيبا مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن}} النساء:32.
وسمح الإسلام للمراة بدور فعال فى المجتمع والحياة العامة، ودعاها للعلم والمعرفة، وهى تتمتع -كالرجل- بحقوقها المدنية ومن بينها العمل والاتجار وتولى الوظائف، كما اعترف بحقوقها السياسية فى قوله تعالى: {{والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر}} التوبة:71.
وجاءت أحوالها الشخصية -من أسرة وزواج وطلاق ورعاية طفل ومسئولياتها- راسخة الصلة بالمنظور الإسلامى للأسرة والمجتمع وتوزيع الأدوار بين الرجل والمرأة، لما فيه صلاح المجتمع والأمة فى إطار المساواة فى القيمة والكرامة دون نظرة دونية، تتأسى على سوء الفهم أو البعد عن الممارسة السليمة.
ولقد سبق الإسلام غيره فى كل ذلك من عدة قرون حيث تأسست النظرة الإسلامية على مبدأ مساواة المرأة بالرجل، ومراعاة الاختلاف بينهما فى القدرات الطبيعية كما خلقها الله (1). والتكامل بينهما لخدمة المجتمع، وهى نظرة عميقة أبعد ما تكون عن دعاوى التهميش.
وللموضوع فضلا عن ذلك أبعاده فى الإطارين الإسلامى والدولى، ففى الاطار الإسلامى اتفقت الدول الإسلامية على إصدار ميثاق حقوق الانسان فى الاسلام، ومن بين ما يقرره أن الأسرة هى الأساس فى بناء المجتمع، والزواج أساس تكوينها .. كما تنص المادة السادسة فى الإعلان على أن المرأة مساوية للرجل فى الكرامة الإنسانية (1).
ولها من الحق مثل ما عليها من الواجبات، ولها شخصيتها المدنية وذمتها المالية المستقلة، وحق الاحتفاظ باسمها ونسبها، وأن على الرجل عبء الأنفاق على الأسرة ومسئوليته ورعايتها .. كما تنص المادة الخامسة والعشرون على "أن الشريعة الإسلامية هى المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أى مادة من مواد هذه الوثيقة" (2).
وإذا تناولنا الاطار الدولى للموضوع فالشرعية الدولية لحقوق الإنسان بما فى ذلك حقوق المرأة تتضمنها ثلاثة وثائق رئيسية هى:
1 - الإعلان العالمى لحقوق الإنسان 1948.
2 - العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966.
3 - والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية 1966، والاتفاقيات المنبثقة عنها.
وقد انعكست معالم واضحة فى الفكر الغربى (3) فى هذه الإعلانات التى يستهدف حماية مجمل حقوق الانسان اللازمة لممارسة حياة آمنة، وهى أهداف سبقت إليها الشريعة الإسلامية وقررتها وحددتها، وتبقى الممارسة السليمة علامة هامة على طريق تحقيق هذه الأهداف.
السفير/نبيل محمد بدر
__________
الهامش:
1 - حقوق الإنسان فى الشريعة الإسلامية د/إبراهيم العنانى.
2 - ميثاق حقوق الإنسان فى الإسلام.
3 - Islam Tradition and Politics by Mayer.

مراجع الاستزادة:
1 - حقوق الإنسان فى الإسلام، د/على عبد الواحد وافى، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
2 - مصر وحقوق الإنسان، د/محمد نعمان جلال، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1993م.
3 - حقوق الإنسان (لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،) صحيفة وقائع الأمم المتحدة، وثائق الأمم المتحدة

8 - إبراهيم بن يوسف بن محمد بن دهاق، أبو إسحاق الأوسي المالقي، المعروف بابن المرأة.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

8 - إِبْرَاهِيم بن يوسف بن مُحَمَّد بن دِهاق، أَبُو إِسْحَاق الْأوسي المالقيّ، المعروف بابن المرأة. [المتوفى: 611 هـ]
رَوَى " الموطّأ " عَن أَبِي الحَسَن بن حُنين، وعَليَّ بن إسْمَاعِيل بن حِرْزهم.
قَالَ الْأبّار: وَكَانَ فقيهًا، حافظَا للرأي، أديبًا، غلب عَلَيْهِ علمُ الكلام فرأس فيه. وشرح كتاب " الإرشاد " لأبي المعالي الْجُوينيّ، وصنّف كتابًا في الإجماع. وكانت العامة حزبهُ. وأقرأ علم الكلام بمرسية.

519 - فاطمة بنت الزعبي، المرأة الشاطرة، الحريرية،

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

519 - فاطمة بِنْت الزّعبيّ، المرأة الشاطرة، الحريريّة، [المتوفى: 688 هـ]
زَوْجَة الشيخ نجم الدين ابن إسرائيل الشاعر. -[614]-
كانت مليحةً تتعانى الرجولية، وتحلق رؤوس الفقراء وتشتلّق ولها أخبار.
تُوُفّيت فِي ربيع الأوّل.

رفع الجناح عما هو من المرأة مباح

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

رفع الجناح، عما هو من المرأة مباح
لابن العماد الأقفهسي.

حيدرة بن إبراهيم قال حدثنا ابن نمير حدثنا يحيى بن سعيد عن القاسم أنه سمع رجلا يسأل عائشة عن الرجل يصيب أهله فقالت كانت المرأة تؤمر أن تكون معها خرقة تميط عن الرجل الاذى

ميزان الاعتدال في نقد الرجال

رواه في الغيلانيات، حدثنا ابن ياسين عنه.
[حيى، حى، حية]
هو جرأتها في تكسر وتغنج كأنها مخالفة وليس بها خلاف.
«المصباح المنير 1/ 271، والمعجم الوسيط 1/ 305، والموسوعة الفقهية 29/ 280».

يؤخذ منه جنون أو جذام أو برص وداء فرج، وهو ظاهر.
«المفردات ص 528، وتهذيب الأسماء واللغات 2/ 53، والمطلع ص 236، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 254، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 253، والموسوعة الفقهية 24/ 134، 29/ 237».

الأنثى البالغة مطلقا، وامرأة الرجل: زوجه، قال الله تعالى:
إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ. [سورة آل عمران، الآية 35] :
أي زوجه، وقال الله تعالى: وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودانِ. [سورة القصص، الآية 23] هما بنتا شعيب- عليه السلام-، ولم يكونا متزوجتين.
وقوله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ. [سورة البقرة، الآية 282] هما أنثيان مطلقا متزوجان أو غير متزوجين.
«القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 221».

ما تَسْتُرُ بِهِ المَرْأَةُ جِسْمَها مِن ثَوبٍ ورِداءٍ وخِمارٍ ونحوِ ذلك.
Woman’s dress code
مَسُّ الرَّجُلِ بَدَنَ زَوْجِتِهِ بِقصْدِ الاسْتِمْتاعِ بِشَهْوَةٍ.
Intimacy with wife
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت