المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
دستور العلماء للأحمد نكري
|
شُبْهَة الْعمد فِي الْقَتْل: أَن يتَعَمَّد الْقَاتِل الْقَتْل بِمَا لَيْسَ بسلاح وَلَا بِمَا أجري مجْرى السِّلَاح فِي تَفْرِيق الْأَجْزَاء. هَذِه عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ رَحِمهم الله تَعَالَى هُوَ أَن يتَعَمَّد الضَّرْب بِآلَة لَا يقتل بِمِثْلِهَا فِي الْغَالِب كالعصا وَالسَّوْط وَالْحجر وَالْيَد فَلَو ضربه بِحجر عَظِيم أَو خَشَبَة عَظِيمَة فَهُوَ عمد عِنْدهم خلافًا لَهُ وَلَو ضربه بِسَوْط صَغِير ووالى فِي الضربات حَتَّى مَاتَ يقْتَصّ عِنْد الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى خلافًا لنا. شُبْهَة الاستلزام: من شُبُهَات ابْن كمونة. وَمن المغالطات المستصعبة حَتَّى قيل إِنَّهَا أصعب من شُبْهَة جذر الْأَصَم وَلها تقريرات شَتَّى.مِنْهَا مَا ذكره الشريف الكشميري من تلاميذ الباقر أَن كل شَيْء بِحَيْثُ لَو وجد لَا يكون وجوده مستلزما لرفع أَمر واقعي فَهُوَ يكون مَوْجُودا أزلا وأبدا لَا محَالة إِذْ لَو كَانَ مَعْدُوما فِي وَقت كَانَ عَدمه أمرا واقعيا فِي ذَلِك الْوَقْت فَيكون بِحَيْثُ لَو وجد لَكَانَ وجوده مستلزما لرفع أَمر واقعي هُوَ عَدمه بِالضَّرُورَةِ فَيلْزم خلاف الْمَفْرُوض فَثَبت أَنه يجب أَن يكون ذَلِك الشَّيْء الْمَفْرُوض مَوْجُودا دَائِما.وَبعد تمهيد هَذِه الْمُقدمَة يُقَال إِن الْحَوَادِث اليومية من هَذَا الْقَبِيل أَي من مصداقات ذَلِك الشَّيْء الْمَفْرُوض بالحيثية الْمَذْكُورَة فَيلْزم أَن تكون مَوْجُودَة أزلا وأبدا وَهُوَ محَال. بَيَان ذَلِك أَن الْحَوَادِث لَو لم تكن بِحَيْثُ لَا يكون وجودهَا مستلزما لرفع أَمر واقعي لَكَانَ وجودهَا مستلزما لرفع أَمر واقعي فَحِينَئِذٍ يتَحَقَّق الاستلزام بَين وجود الْحَوَادِث وَبَين ذَلِك الرّفْع وَلَا محَالة يجب أَن يكون وجود الْحَوَادِث مستلزما لذَلِك الاستلزام وَإِلَّا لبطل الْمُلَازمَة الْوَاقِعَة بَين وجود الْحَوَادِث وَبَين ذَلِك الرّفْع وَلَا محَالة فَيجب أَن يكون ذَلِك الاستلزام لَازِما لوُجُود الْحَوَادِث.وَقد تقرر فِي مقره أَن عدم اللَّازِم يسْتَلْزم عدم الْمَلْزُوم فَيلْزم على تَقْدِير عدم الاستلزام عدم الْحَوَادِث. وَهَذَا منَاف لما ثَبت أَولا فِي الْمُقدمَة الممهدة من أَن عدم استلزام الشَّيْء لرفع أَمر واقعي يسْتَلْزم وُجُوه أزلا وأبدا فَبَطل أَن يكون وجود الْحَوَادِث مستلزما لرفع أَمر واقعي. وَثَبت أَن الْحَوَادِث بِحَيْثُ لَا يكون وجوده مستلزما لرفع أَمر واقعي فَيلْزم أَن يكون الْحَوَادِث مَوْجُودَة أزلا وأبدا. وحلها أَن عدم الاستلزام يتَصَوَّر على مَعْنيين: أَحدهمَا: انْتِفَاء الاستلزام رَأْسا وبالكلية. وَالثَّانِي: انْتِفَاء الاستلزام بعد تحَققه أَي كَانَ هُنَاكَ استلزام. ثمَّ اعْتبر عَدمه بعد تحَققه فَإِن أُرِيد فِي الْمُقدمَة الممهدة أَن عدم استلزام الشَّيْء لرفع أَمر واقعي بِالْمَعْنَى الأول أَي انْتِفَاء الاستلزام رَأْسا يسْتَلْزم وجوده دَائِما لما ذكر من الدَّلِيل وَذَلِكَ حق لَا يُنكره أحد وَلَكِن عدم الاستلزام فِي الْحَوَادِث اليومية لَيْسَ على هَذَا النمط لِأَن الاستلزام مُتَحَقق هُنَا لَازم لَهَا فَلَو اعْتبر عَدمه لَكَانَ عدم الاستلزام بِالْمَعْنَى الثَّانِي وَلما كَانَ الاستلزام لَازِما للحوادث وَعدم اللَّازِم ملزوم لعدم الْمَلْزُوم فَلَا محَالة يكون عدم الاستلزام مستلزما لعدم الْحَوَادِث وَهُوَ لَا يُنَافِي كَون عدم الاستلزام بِالْمَعْنَى الأول مستلزما لوُجُود الشَّيْء أزلا وأبدا كَمَا تقرر فِي الْمُقدمَة الممهدة.وَإِن أُرِيد فِي الْمُقدمَة أَن عدم الاستلزام بِالْمَعْنَى الثَّانِي يسْتَلْزم وجود الشَّيْء أزلا وأبدا فَلَا نسلم ذَلِك لجَوَاز أَن يكون الاستلزام لَازِما لوُجُود الشَّيْء كَمَا فِي الْحَوَادِث فعدمه يسْتَلْزم عدم الشَّيْء الْمَلْزُوم ضَرُورَة فَكيف يُمكن أَن يكون على تَقْدِير عدم الاستلزام مَوْجُودا أزلا وأبدا. وَمَا ذكر من الدَّلِيل لَا يُثبتهُ كَمَا لَا يخفى. وَقَالَ الباقر فِي حل هَذِه الشُّبْهَة أَن اللوازم على قسمَيْنِ: فَمِنْهَا أولية كالضوء اللَّازِم للشمس والزوجية اللَّازِمَة للأربعة. وَمِنْهَا ثانوية كاللزوم الَّذِي بَين اللَّازِم والملزوم فَإِنَّهُ يجب أَن يكون لَازِما لكل مِنْهُمَا وَإِلَّا لانهدمت الْمُلَازمَة الْأَصْلِيَّة.وَإِذا عرفت هَذَا فَاعْلَم أَن قَوْلهم عدم اللَّازِم يسْتَلْزم عدم الْمَلْزُوم مَخْصُوص باللوازم الأولية فَقَط دون الثانوية فَإِن عدم اللَّازِم الَّذِي هُوَ من الثواني لَا يسْتَلْزم عدم الْمَلْزُوم بل إِنَّمَا يسْتَلْزم رفع الْمُلَازمَة الْأَصْلِيَّة وَانْتِفَاء العلاقة بَين الْمَلْزُوم واللزوم الأولي وَلَا يلْزم من ذَلِك انتفاؤهما مَعًا وَلَا انْتِفَاء أَحدهمَا مثلا إِذا انْتَفَى اللُّزُوم الَّذِي هُوَ بَين الشَّمْس والضوء ارْتَفَعت العلاقة بَينهمَا وَلَا يلْزم من ذَلِك انتفاؤهما مَعًا أَو انْتِفَاء أَحدهمَا بل يجوز أَن يَكُونَا موجودين وَلَا علاقَة بَينهمَا. والسر فِي ذَلِك أَن اللَّازِم الثانوي كاللزوم الْمَذْكُور فِي الْحَقِيقَة لَازم لملزومية الْمَلْزُوم ولازمية اللَّازِم فَيلْزم من انْتِفَاء هذَيْن الوصفين وَلَا يلْزم من ذَلِك انْتِفَاء ذَات الْمَلْزُوم وَلَا انْتِفَاء ذَات اللَّازِم كَمَا يظْهر بعد التَّوَجُّه.وَإِذا عرفت هَذَا فَنَقُول إِن الاستلزام الْمَذْكُور فِي الْحَوَادِث اليومية من قبيل اللوازم الثانوية فَلَا يلْزم من انتفائه انْتِفَاء الْحَوَادِث حَتَّى تلْزم الْمُنَافَاة بَين هَذَا وَبَين مَا تقرر فِي الْمُقدمَة الممهدة.والتقرير الثَّانِي لتِلْك الشُّبْهَة أَن يُقَال إِن اجْتِمَاع النقيضين مثلا وجوده لَيْسَ بِمُوجب لرفع عَدمه الواقعي كل مَا لَا يكون وجوده مُوجبا لرفع عَدمه الواقعي فَهُوَ مَوْجُود ينْتج أَن اجْتِمَاع النقيضين مَوْجُود هَذَا خلف. أما الصُّغْرَى فَظَاهر وَأما الْكُبْرَى فَلِأَنَّهُ لَو لم يكن مَوْجُودا لَكَانَ وجوده مُوجبا لرفع عَدمه الواقعي وَهُوَ خلاف الْمَفْرُوض. وَالْجَوَاب مَعَ الْمُلَازمَة الَّتِي أثبت بهَا الْكُبْرَى إِذْ يجوز أَن لَا يكون لَهَا وجود أصلا فَلَا يصدق أَن وجوده مُوجب لرفع عَدمه.وتقريرها الثَّالِث أَن يُبدل الْمُوجب فِي المقدمتين بالمستلزم بِأَن يُقَال إِن اجْتِمَاع النقيضين مثلا وجوده لَيْسَ مستلزما لرفع عَدمه الواقعي وكل مَا لَا يكون وجوده مستلزما لرفع عَدمه الواقعي فَهُوَ مَوْجُود. ينْتج أَن اجْتِمَاع النقيضين مَوْجُود. أما الْكُبْرَى فَلِأَنَّهُ لَو لم يكن مَوْجُودا لَكَانَ وجوده مستلزما لرفع عَدمه الواقعي وَهُوَ خلاف الْمَفْرُوض. وَأما الصُّغْرَى فَلِأَن اجْتِمَاع النقيضين مثلا لَو كَانَ وجوده مستلزما لرفع عَدمه الواقعي لَكَانَ مستلزما لذَلِك الاستلزام أَيْضا فَعدم الاستلزام لرفع الْعَدَم يكون مستلزما لعدمه بِنَاء على أَن عدم اللَّازِم يسْتَلْزم عدم الْمَلْزُوم وَهَذَا منَاف للكبرى المثبتة إِذْ هِيَ حاكمة بِأَن عدم الاستلزام لرفع الْعَدَم مُسْتَلْزم لوُجُوده. وَالْجَوَاب منع الْمُنَافَاة إِذْ مَا لزم من دَلِيل الصُّغْرَى أَنه على تَقْدِير صدق نقيضها يصدق أَنه لَو لم يسْتَلْزم وجود اجْتِمَاع النقيضين رفع عَدمه لَكَانَ مَعْدُوما وَهُوَ لَيْسَ بمناف للكبرى لِأَن مَا يصدق عِنْد نقيض الصُّغْرَى شَرْطِيَّة والكبرى حملية يكون الحكم فِيهَا على الْأَفْرَاد المتصفة بالعنوان بِالْفِعْلِ أَو بالإمكان فَيجوز أَن يكون كل عدم استلزام لرفع الْعَدَم واقعيا أَو مُمكنا مستلزما للوجود وَيكون عدم الاستلزام الَّذِي فرض لوُجُود اجْتِمَاع النقيضين غير مُسْتَلْزم للوجود بل مستلزما للعدم بِنَاء على أَنه لَيْسَ واقعيا وَلَا مُمكنا بل مَفْرُوضًا محالا.والتقرير الرَّابِع أَن يَجْعَل الْكُبْرَى شَرْطِيَّة بِأَن يُقَال كلما لم يسْتَلْزم وجود شَيْء رفع عَدمه الواقعي كَانَ مَوْجُودا إِذْ لَو لم يكن مَوْجُودا كَانَ مَعْدُوما فَكَانَ وجوده مستلزما ترفع عَدمه الواقعي إِذْ لَو وجد ارْتَفع عَدمه الْبَتَّةَ وَهُوَ معنى الاستلزام فَيلْزم خلاف الْفَرْض.وَالْجَوَاب أَولا يمْنَع الْكُبْرَى إِذْ لَا نسلم أَنا لَو كَانَ مَعْدُوما كَانَ وجوده مستلزما لرفع عَدمه الواقعي إِذْ يجوز أَن يكون وجود محالا والمحال جَازَ أَن يسْتَلْزم نقيضه فَيمكن أَن يكون مستلزما لعدمه لَا لرفعه بل لَا شَيْء مِنْهُمَا وَإِن سلمنَا استلزامه لرفع عَدمه لَكِن لَا نسلم استلزامه لرفع عَدمه الواقعي إِذْ يجوز أَن لَا يكون عدم الْمَفْرُوض واقعيا حِينَئِذٍ إِذا الْمحَال جَازَ أَن يسْتَلْزم الْمحَال وَلَو قطع النّظر عَن جَوَاز كَون وجوده محالا فِي الْوَاقِع نقُول يُمكن أَن يكون وجود شَيْء مستلزما لرفع عَدمه فِي الْوَاقِع فعلى فرض كَونه غير مُسْتَلْزم لَهُ على مَا فِي الْكُبْرَى لَا نسلم أَنه إِذا لم يكن مَوْجُودا كَانَ مَعْدُوما لجَوَاز أَن لَا يكون مَوْجُودا وَلَا مَعْدُوما لمحالية الْفَرْض الْمَذْكُور على مَا هُوَ الْمَفْرُوض وَإِمْكَان استلزام الْمحَال للمحال هَذَا مَا ذكره آقا حُسَيْن الخنساري فِي تَقْرِير شُبْهَة الاستلزام وحلها.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْقَتْل: فعل يحصل بِهِ زهوق الرّوح وذهابه.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْقَتْل الْعمد: عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى مَا تعمد ضربه بسلاح أَو مَا أجري مجْرى السِّلَاح فِي تَفْرِيق الْأَجْزَاء كالمحدد من الْخشب وَالْحجر والليطة وَالنَّار وَعِنْدَهُمَا وَالشَّافِعِيّ رَحمَه الله تَعَالَى هُوَ ضربه قصدا بِمَا لَا يطيقه بدن الْإِنْسَان حَتَّى أَن ضربه بِحجر عَظِيم أَو خشب عَظِيم فَهُوَ عمد - وموجبه الْإِثْم وَالْقصاص إِلَّا أَن يعْفُو الْوَلِيّ. ثمَّ الْقصاص مُتَعَيّن وَلَيْسَ للْوَلِيّ أَخذ الدِّيَة إِلَّا بِرِضا الْقَاتِل عندنَا وَهُوَ أحد قولي الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى. وَفِي قَوْله الآخر أَن مُوجب الْعمد الْقصاص أَو الدِّيَة وَتعين ذَلِك بِاخْتِيَار الْوَلِيّ وَحقّ الْعَفو للأولياء من الْعصبَة وَذَوي الْأَرْحَام والزوجين فِي ظَاهر الرِّوَايَة. وَقَالَ اللَّيْث بن سعد الْعَفو للْعصبَةِ دون غَيرهَا وَلَيْسَ فِي هَذَا الْقَتْل الْكَفَّارَة.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْقَتْل الَّذِي هُوَ شبه الْعمد: هُوَ أَن يتَعَمَّد ضربه بِمَا لَيْسَ بسلاح وَمَا أجري مجْرَاه فِي تَفْرِيق الْأَجْزَاء عِنْده. وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ رَحِمهم الله تَعَالَى هُوَ أَن يتَعَمَّد الضَّرْب بِآلَة لَا تقتل بِمِثْلِهَا فِي الْغَالِب كالعصا وَالسَّوْط وَالْحجر وَالْيَد فَلَو ضربه بِحجر عَظِيم أَو خَشَبَة عَظِيمَة فَهُوَ عمد عِنْدهم خلافًا لَهُ وَلَو ضربه بِسَوْط صَغِير ووالى فِي الضربات حَتَّى مَاتَ يقْتَصّ عِنْد الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى خلافًا لنا وَلَيْسَ مُوجبه الْقصاص بل الْإِثْم ودية مُغَلّظَة على الْعَاقِلَة. وَالْكَفَّارَة وَهِي عتق رَقَبَة مُؤمنَة ذكرا أَو أُنْثَى فَإِن لم يجد فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْقَتْل الخطاء: أَن يَرْمِي شخصا ظَنّه صيدا أَو حَرْبِيّا فَإِذا هُوَ مُسلم أَو غَرضا فَأصَاب آدَمِيًّا فَقتله. وموجبه الْكَفَّارَة الْمَذْكُورَة وَالدية على الْعَاقِلَة فِي ثَلَاث سِنِين لَا الاثم.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْقَتْل الْجَارِي مجْرى الخطاء: كنائم انْقَلب على رجل فَقتله. وموجبه مُوجب الْقَتْل الخطاء.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْقَتْل بِالسَّبَبِ: كحفر الْبِئْر أَو وضع الْحجر فِي غير ملكه. وموجبه الدِّيَة على الْعَاقِلَة إِذا تلف بِهِ إِنْسَان لَا الْكَفَّارَة وَهَذَا إِذا كَانَت الْبِئْر على ممر النَّاس وَإِذا لم تكن على ممر النَّاس فَلَا دِيَة عَلَيْهِ. وَاعْلَم أَن كل قتل ظلما عمدا يتَعَلَّق بِهِ وجوب الْقصاص أَو الْكَفَّارَة يُوجب حرمَان الْقَاتِل عَن إِرْث الْمَقْتُول إِلَّا الْقَتْل بالتسبيب.
|
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
شبهة العمد في القتل: بأن يعتمد المضروب بما ليس بسلاح، ولا بما أُجري مجرى السلاح عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وعندهما: إذا ضربه بحجر عظيم أو خشبة عظيمة فهو عمد، وشِبه العمد: أن يتعمد ضربَه بما لا يقتل غالباً، كالسَّوط والعصا الصغير والحجر الصغير.
|
|
القتل: فعل يقطع علاقة الروح بالجسد وقطعُها بالموت بفعل المتولِّي لذلك وهو القاتلُ، والقَتلُ على خمسة أوجه: الأول: العَمْدُ وهو ما تعمَّد ضربه بسلاح أو ما أجري مجرى السلاح، كالمحدود من الخشب ولِيطَة القصب والمروة والنار. والثاني: شبهُ العمد وهو عند أبي حنيفة أن يتعمَّد الضربَ بما ليس بسلاح ولا ما أجري مجرى السلاح، وعند صاحبيه إذا ضربه بحجر عظيم أو بخشبة فهو عَمْد. وشبهُ العمد: أن يتعمَّد ضربه بما لا يقتل غالباً. والثالثُ: الخَطَأ هو أن يرمي شخصاً يظنُّه صيداً فإذا هو دميٌّ، أو يرمي غرضاً فيصيب آدمياً. والرابع: ما أُجري مجرى الخَطَأ مثلُ النائم ينقلب على رجل فيقتله. والخامسُ: القتلُ بسبب، كحافر البئر وواضعِ الحجر في غير ملكه.
|
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
القَتْلُ: فعل فِي مَحل يتعقبه زهوق روح الْمَقْتُول بِهِ.
|
المخصص
|
غير وَاحِد قَتَله يَقْتُله قَتْلاً وَقَتَّلَهُ تَقْتِيلاً الآخيرة عَن سِيبَوَيْهٍ وَهُوَ مَقْتُول وَقَتِيل وَالْجمع قَتْلَى وقْتَلاء ابْن جني وَقَتَالى وَأنْشد لمنظور
(فَظَلَّ لَحْماً تَرِبَ الأَوصالِ ... بينَ القَتَالَى كالهَثِيم البالِي) سِيبَوَيْهٍ وَلَا يجمَع بِالْوَاو وَالنُّون لِأَن مؤَنَّثه لَا تدخُله الهاءُ وَهِي القِتْلَة وقَاتَلْته مُقَاتَلةً وَقِتَالاً وَحكى سِيبَوَيْهٍ قِيتالاً وفَّروا الحُرُوف كَمَا وَفَّروها فِي أفعَلْت إفْعالاً واقَتَتَل القومُ وتَقَتَّلُوا وقِتَّلوا وقَتَّلوا وتَقَاتَلْوا والمُقَابّلة الَّذين يَلُونَ الْقِتَال وَقَوله تَعَالَى {{قَاتَلَهُم اللهُ}} المناقون أَي لعنَهم اللهُ وَمَقَاتِل الإِنسان المواضِع الَّتِي إِذا أُصِيبت ماتَ وَفِي الْمثل قَتَلَتْ أرضُ جاهِلَها وَقَتَل أَرضًا عالِمُها ابْن السّكيت أقْتَلْت الرجُلَ عَرَّضْته للْقَتْل وقَتَلته وَلِيت ذَلِك مِنْهُ وأمْرتُ بِهِ أَبُو عبيد فَإِن قَتَلَه عِشْقُ النِّسَاء أَو قَتَلَتْه الجِنُّ فَلَيْسَ يُقال فِي هَذَيْن إِلَّا اقْتُتِل فُلانُ وَأنْشد (إِذا مَا امْرُؤُ حاوَلْنَ أَن يَقْتَتِلْنَه ... بِلَا إحْنَة بيَنَ النُّفُوسِ وَلَا ذَحْلِ) وَقد تقدم ذَلِك فِي العِشْق قَالَ والمُغَرْبَلْ المَفْتُول المنتَفِخ وَأنْشد (تَرَى المُلُوكَ حَوْلَه مُغَرْبَلَه) وَقيل المُغَرْبَلَة هُنَا خِيَار القومِ صَاحب الْعين قُتِل فُلان غِيلَةً أَي اغْتِيالاً وَهُوَ أَن يُغْتَال فَيُخْدَع حَتَّى يَصِير إِلَى موضِع يَسْتَخْفى فِيهِ فَإِذا صَار إِلَيْهِ قُتِلَ أَبُو عبيد الفَتْك والفِتْك والفُتْك القَتْل مجاهَرَة والإقْعَاصأن تَضرِب الشيءَ أَو تَرمِيَه فَيَمُوتَ مكانَه ابْن دُرَيْد وَهُوَ القَعْص وَقد قَعَصَه الموتُ غَيره فَعَصَهُ يَقْعَصُهُ قَعْصاً أَجْهَزَ عَليه وَقَالَ أصْعَقه قتَلَه بِشِدَّة صَوته وَقد صَعِق هُوَ وعَمَّ بعضُهم بِهِ الموتَ أَبُو عبيد وَمثله أصْمَيْته وأذْعَفته وزَعَفته أَزْعَفه زَعْفاً وَهُوَ مأخُوذ من الْمَوْت الزُّعَاف فَإِن مَاتَ بعدَما تَغَيَّبَ فقد أنْمَيْتَه والإقْصَاد القَتْل على كل حَال صَاحب الْعين الحَسُّ القَتْل الذَّرِيع حَسَّه يَحُسُّه حَسَّا وَفِي التَّنْزِيل {{إِذْ تَحُسُّونَهم بإذْنِه}} آل عمرَان 152 والذَّبْح قَطْع الحُلْقُوم من بَاطِن ذَبَحه يَذْبَحُهُ ذَبْحاً وذَبَّحَه وَفِي التَّنْزِيل {{يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ}} الْبَقَرَة والذِّبحِ اسمُ مَا ذُبِحَ وَفِي التَّنْزِيل {{وفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيم}} الصافات 107 وناقة ذَبِيح وذَبِيحة وشَاة ذَبيح وذبيحة وَالْجمع ذَبَائِحُ وأذَّبَحَ القومُ اتَّخَذُوا ذَبِيَحة والمِذْبَح السِّكِّين والمَذْبَح موضِع الَّبْح من الْحُلْقُوم غَيره الذُّبَاح القَتْل والذِّبْح الْقَتِيل أَبُو عبيد ذَعَطَه يَذْعَطُه ذَعْطاً ذَبَحَهُ صَاحب الْعين موتُ ذَعْوَط وذَاعِط ابْن دُرَيْد ذَعَطه وزَعَطَه وزَعَتَه يَزْعَته زَعْتاً شِحْريَّة مرغُوب عَنْهَا أَبُو عبيد سَحَطَه مثل ذعطه ابْن دُرَيْد وهوالسَّحْط والشَّحْط وَقَالَ غَرْغَرَه بالسِّكِّين ذَبَحَه وأصلُه أَن يُغَرْغِر الرجلُ الماءَ فِي حلْقه وَلَا يُسِيغَه وَأنْشد أَبُو عَليّ فِي وصف كلب (إِذا صَبَحُوه الماءَ مَجَّ وغَرْغَرا ... ) أَي قذف بِهِ ضَعْفاً عَن إسَغتِه وَقد تقدَّم أَن غَرْغَره بالسِّنان طعَنه فِي حلْقه ابْن دُرَيْد حَنْجَره ذَبَحه وَقَالَ غَلْصَمَه أَخذ غَلْصَمَتَه صَاحب الْعين الغَلْص قَطْع الغَلْصَمَة والرَّدْع أَن يَرْكَب الإنسانُ مَقَادِيمَه ورَكِب رَدْعه إذاخرَّ على وجْهِه من جراحٍ أَو غَيرهَا وَمِنْه رَكِبَ رَدْع المَنِيَّة قَالَ أَبُو عَليّ فَأَما مَا ذهب مُحَمَّد بن يزِيد فِي قَوْله (ألَسْتُ أرُدُّ القِرْنَ يَرْكَبُ رَدْعَه ... وَفِيه سِنانُ ذُو غِرارَيْن يَابِسُ) من أَن الرَّدْع الدمُ فوهَمُ إِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنه يَخِرُّ صَرِيعاً فتكُفُّه الأرضُ وأصل الرَّدْع الكَفُّ وَقَالَ غَيره وَقع فِي بِئْر فَرَكِب رَدْعَه فَهَوى فِيهَا وَلِهَذَا قيل رَكِبَ رَدْع المَنِيَّة صَاحب الْعين المَوءُودَة والوَئِيد المَقْتُولةُ وَكَانَ الوَأْد فِي الجاهِلِيَّة وَذَلِكَ أَنه كَانَ أحدهم إِذا وُلِدَت لَهُ ابْنةُ دَفَنَها حَيَّة حَتَّى تَمُوتَ وَقد وَأَدَهَا وَأْداً أَبُو عبيد النَّخْع القَتْل الشديدُ مَأْخُوذ من النَّخْع وَهُوَ قطْع النَّخَاع وَفِي الحَدِيث أَن أَنْخَع الأسماءِ عِنْدَ الله أَن يَتَسَمَّى الرجلُ باسْمِ مَلِك الْأَمْلَاك وَفِي بعض الرِّوَايَات أخْنَعَ أَي أذلّ أَبُو زيد خَنَقْته أَخْنْقه خَنْقاً وَفِي الْمثل الخَنِق يُخْرِج الوَرِق الْكسَائي خَنَقَهُ خَنِقاً وَيُقَال مَا يُخْنَق على جِرِّته أَي لَا يسْكُت على مَا فِي جَوْفه حَتَّى يَتكَلَّم بِهِ صَاحب الْعين خَنَقَه فانْخَنَق واخْتَنَقَ فالانْخِنَاق انْعِصَار الخِنَاق فِي عنُقه والاخْتِنَاق فِعْلَهُ بِنَفسِهِ والخنَاق الحبلُ الَّذِي يُخْنَقُ بِهِ وَرجل خَنِق ومَخْنُوق وَقَالَ أَخذ بمُخَنَّقِه أَي موضِع الخِنَاق مِنْهُ وَمِنْه اشْتُقَّت المِخْنَقَة وَهِي القِلادَة وَقَالَ قَطَع بحَبْل إِذا اخْتَنَق بِهِ وَفِي التَّنْزِيل {{ثمَّ ليَقْطَع}} الْحَج 15 والرَّجْمُ فِي القُرْآن القَتْلُ أَبُو عبيد فَإِن خنقه حَتَّى يَمُوت قيل سَأَبَه يَسْأَبه وَسأته يَسْءَته سَأْتاً وذَرَّعه أَبُو زيد ذَرَّعت لَهُ وضَعْت عُنقَه بَين ذِرَاعي وعَضُدي فخَنَقْتُه وَقيل التَّذْرِيع القَتْل عامَّة وَقَالَ هَزَأْت الرجلَ قَتَلْتُه ابْن دُرَيْد الصَّغْد والزَّغْد عَصْر الحَلْق وَقد صَغَدَه وزَغَدَه وَكَذَلِكَ زَرْدَبَه وزَرْدَمَه والزَّرْدَمَة فَارسي أَصله آزَارْدمه اي تَحت النَّفَس والدَّغْر دَفْع وَزَمِّ فِي الحَلْق بالإصْبَع صَاحب الْعين زَرَده زَرْداً خَنَقَه أَبُو زيد ذاطَه ذَوْطاً وَهُوَ الخَنْق حَتَّى يَدْلَع لسانُه أَبُو زيد زَعَطه يَزْعَطُه زَعْطاً خَنَقَه وموتّ زاعِطُ أَبُو زيد زَأَتَهُ يَزْءَتَه زَأْتاً كَذَلِك لُغَة لأهل الشِّحْر وَقَالَ شَتَّرت بِهِ وَهُوَ الغَتُّ فِي الخَنِق حَتَّى يُغْشَى عَلَيْهِ صَاحب الْعين ذَعَته يَذْعَته ذَعْتاً وَهُوَ أشدُّ الخَنق أَبُو زيد غَطَّ المَخْنُوقُ والمَذْبُوح يَغِطُّ غَطِيطا صَوَّت وَقد تقدم فِي النّوم أَبُو عبيد فَإِن أحْرَقَه بالنَّار قيل شَيَّعه صَاحب الْعين القَوَدُ قَتْل النُّفوس بالنفوس ابْن دُرَيْد قِيد فلانُ بفلان قَوَدا صَاحب الْعين استقَدْت الحاكِمَ وَإِذا أَتَى إنسانُ إِلَى آخرَ أَمر فانتَقَمَ مِنْهُ بِمثلِهِ قَالَ استقَادَها مِنْهُ أَبُو عبيد أقَادَ السلطانُ فلَانا وأقَصَّه غَيره وَالِاسْم القِصَاص ابْن دُرَيْد قُصَاصَاءُ وقِصَاصَاءُ فِي معنى الْقصاص وَقد اقتَصَصت مِنْهُ وتقَاصَّ القومُ والاقتْتِصَاص أَيْضا الجُرْح بالجُرح وَنَحْوه أَبُو عبيد أصْبَره مثلُ أقَصَّه صَاحب الْعين صَبَرُوه صَبْراً نَصَبُوه للقَتل وَاصل الصَّبْر الحَبْس وكل من حَبَس شَيْئا فقد صَبَره ابْن دُرَيْد الصَّبْر الحَبْس ثمَّ قِيل قُتِل فلَان صَبْراً أَي حُبِس حَتَّى قُتِل وَفِي الحَدِيث اقْتُلوا القاتِلَ واصْبِرُوا الصابِرَ وَاصل ذَلِك أَن رجُلاً أمْسَكَ رجُلاً لرجُل حَتَّى قَتَله فحُكِمَ أَن يُقْتَل القاتِلُ ويُحْبَسُ المُمْسِك أَبُو عبيد مَثَّله مِثْل أصْبَره ابْن السّكيت وَفِي الحَدِيث لَا تُمثَّلُوا بنامَّةِ اللهِ ونامِيَته أَي بخَلْقه ابْن دُرَيْد مَثَّل بالقَتِيل جَدَعه ومَثَّل بِهِ نَقله أَبُو عبيد أبَاءَ السُّلْطان فُلاناً مِثْله ابْن دُرَيْد بَاءَ بِهِ بَوَاء قُتِل بِهِ أَبُو زيد اسْتَبأْته مثل استَقَدْته صَاحب الْعين أبْقَيْت على الرجُل واسْتَبْقَيته إِذا وجَبَ عَلَيْهِ قَتْل فَعَفَوْت عَنهُ ابْن دُرَيْد ثَأَرْت بِهِ وثأَرته أثْثَره قتَلْت قاتلَه وَالِاسْم الشُّؤْرَة صَاحب الْعين اثَّأَرَ وأَثْثَرَ وَقَالَ لُحِمَ الرجلُ وأُلْحِمَ فَهُوَ لَحِيم ومُلْحَم قتِل وأُلْحِم القومُ قُتِلُوا فصارُوا لَحْمًا أَبُو عبيد استُلْحِم الرجلُ رُوهق فِي الْقِتَال ابْن السّكيت عقَلْت عَن فُلان إِذا أعطَيْت عَن الْقَاتِل الدَّيَّة وَقد عَقَلْت المَقْتُول أعْقِلْه عَقْلاً قَالَ وَأَصله أَن يَأْتُوا بِالْإِبِلِ فيَعْقِلُوها بأفْنِيَةِ البُيُوت ثمَّ كثُر استعمالُهم هَذَا الحرفَ حَتَّى يُقَال عَقَلْت المَقتُول إِذا أَعْطَيْت دِيَتَه دَرَاهِم أَو دنانيرَ أَبُو عبيد القومُ على مَعاقِلِهم من الدَّية وَاحِدهَا مَعْقُلة قَالَ غَيره وَمِنْه قَوْلهم القومُ على مَعاقِلِهم أَي على مَرَاتِب آبَائِهِم فِي الجاهِليَّة ابْن دُرَيْد صَار دَمُ فلَان مَعْقُلَةً على قومه اي تَعَاقَلُوه بَينهم ابْن قُتَيْبَة وَفِي الحَدِيث {{المرأةُ تُعاقِل الرجلَ إِلَى ثُلُث الدَّية}} مَعْنَاهُ أَن مُوضِحَته ومُضِحَتها سَوَاء فَإِذا بلغ العَقْلُ ثُلُثَ الدِّيَة صارتْ دِيةُّ الْمَرْأَة على النِّصْف من دِيَة الرجل وَلَا يَعْقِل حاضِرُ عَن بادٍ مَعْنَاهُ أَن القَتِيل إِذا كَانَ فِي القرْية فَإِن أهلَها يلتَزِمُون بَينهم الديَةَ وَلَا يُلْزِمون أهلَ الحَضَر مِنْهَا شَيْئا وتعاقَلَ القومُ دضمَ فلَان عَقَلُوه بَينهم وَفِي الحَدِيث إِنَّا لَا نضتَعَاقَلُ المُضَغَ أَي أَن مَا سضهُل من الشِّجاج لَا نعْقِله بَيْننَا أَي نُلْزِمه الْجَانِي أَبُو عَليّ قَالَ أَبُو زيع أعطيْتُ الرجل قَدْر جُرْحه وَأعْطيت الْقَوْم قَدْر جُرُوحهم إِذا أعطيْتَهم عَقْلَها مَالا أَو أرضَيْتهم بقِصاص أَو غير ذَلِك ابْن كيسَان لَا يُقْبَل مِنْهُ صَرْف وَلَا عَدْل الصَّرَف القِيمة والعَدْل المِثْل وَأَصله فِي الدِّية أَي لم تُؤْخَذ مِنْهُم دِيَة وَلَا قَتَلُوا بقتِيلهم رجلا وَاحِدًا أَي طلبُوا مِنْهُم أكثرَ من ذَلِك وَكَانَت الْعَرَب تقتُل الرجَليْن والثلاثَة بالرجُل الْوَاحِد فَإِذا قتَلُوا رجُلاً بِرَجُل فَذَلِك العَدْلُ قَالَ وَإِذا أخذُوا دِيَة فقد انْصَرَفوا عَن الدَّم إِلَى غَيره أَي صَرَفُوا ذَلِك صَرْفاً فَالْقيمَة صَرْف لِأَن الشيءُ يُقَوَّم نوعُ صِفَته ويُعَدَّل بِمَا كَانَ فِي صِفَته قَالُوا ثمَّ جُعِل بعدُ فِي كل شيءٍ حَتَّى صَار مَثَلاً فِيمَن لم يُؤْخذ مَه الشَّيْء الَّذِي يجبُ عَلَيْهِ وأُْلْزِمَ أكثَرَ مِنْهُ وَقَالَ يُونُس الصَّرْف الحِيلة وَمِنْه التَّصرُّف فِي الْأُمُور والعَدْل الفِدَاءُ وَقيل الصَّرْف التكَّوُّع والعَدْل الفَرْض ابْن دُرَيْد الصَّرْف الوزْن والعَدْل الكَيْل صَاحب الْعين الدِّية حَقُّ القَتِيل وَقد وَدَيته غَيره الأرْش دِيَةُ الجُرْح صَاحب الْعين بَيْن الْقَوْم ثَأَي أَي جِرَاحاتُ أَبُو زيد أثْنَيت فِي الْقَوْم جَرَحْت فيهم أَبُو عبيد غارَنِي الرجلُ يَغِيرنِي ويَغُورنِي إِذا وَدَاك وَالِاسْم الغِيْرَةُ وَجَمعهَا غيَرُ وَقيل الغِيَر وَاحِد مُذَكّر وَفِي الحَدِيث أَلا تقْبلُ الغِيَر وأصلُه من التَّغْيير لِأَن القَوَد قد كَانَ وجَبَ فغُيِّر بِالدِّيَةِ وَمِنْه قولُ بعضِهم لعمر رَضِي الله عَنهُ هَلاَّ غَيَّرت بالدِّيَة هَلاَّ أخَذْتَ الدِّيَة مكانَ القَوَد ابْن السّكيت بَنُو فَلانٍ يُطَالِبُوه بَنِي فلاِن بِدِمَاء وخبْل أَي بقَطْع ايدٍ وأرْجُل والخَبْل إفْسَاد الأعْضاء ابْن جني وَهِي الخُبُول أَبُو عبيد المُفْرَج القَتِيل يُوجَد فِي فَلاةُ من الأَرْض وَفِي الحَدِيث لَا يُتْرضك فِي الْإِسْلَام مُفْرَج يَقُول إِن وُجد قَتِيل لَا يُعرف قَاتله وُدِي من بَيت مَال المسلِمين وَقد رُوِيَ بِالْحَاء ابْن دُرَيْد جضهَزت على الجَريح وأَجْهَزت قتلته وموْتُ مُجْهِز وجَهِيز سريع ودَفَوته دَفْواً ودَأَفْت أجهَزْت عَلَيْهِ وَجَاء قومُ من جُهَينةَ إِلَى النَبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بأَسِير يُرْعَد فَقَالَ أُدْفُوه فقتَلوه لِأَنَّهُ لم يَكُنْ من لُغَته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الهمزُ وَفِي لغتهم أدفِؤُه من الدِّفْء وَقَالَ ذَقَّفه بالسَّيْف وذَأَفَه وذَفَّه وذَفَّفَ عَلَيْهِ أجْهَزَ والذَّفَفَ القَتْل السريعُ ابْن السّكيت وَمِنْه خَفِيف ذَفِيف أَبُو عبيد موت ذَفِيف مُجْهِز صَاحب الْعين دافَفْت الجريح مُدْافَّة ودِفَافاً كَذَلِك أبوعبيد دافَيْته كَذَلِك على تحْوِيل التَّضْعِيف جُهيْنِيَّة أَبُو زيد ضرَبه فَثَلَّ عَرْشه أَي قَتَله قَالَ وَقَالَ بعض الْعَرَب سقَط البيتُ على فُلان فتَمَغَّط فماتَ أَي قَتله الغُبار وَلَيْسَ بمستَعْمل أَبُو عبيد الهَرْج فِي الحَدِيث القَتْل ابْن السّكيت هُوَ كَثْرة الْقَتْل صَاحب الْعين ارتُثَّ فلانُ إِذا ضُرب فِي الْحَرْب فأُثْخِنَ فَحُمِي من موضِعِه حَيِّا ثمَّ مَاتَ بعدَ ذَلِك والسَّهْف تَشَحُّط العتِيلِ فِي دمِه واضطِرَابُه وَهُوَ يَسْهَف ابْن دُرَيْد المُجَثَّمة الشاةُ تشدُّ ثمَّ ترمَى حَتَّى تُقتَل وَعبر أَبُو عَليّ عَنْهَا فَقَالَ هِيَ المَصْبُورة وكل صَبر تَجْثِيم وَهُوَ فِي الْإِنْسَان وَغَيره اعترَضه بسَهْم أقبل عَلَيْهِ بِهِ فَقتله وقُتِل عِمِّيَّا لم يُعرَف من قتَله وَهُوَ فِعْيلَى من العَمَى وَقَالَ عَليّ رَضِي الله عَنهُ فِي أرْبَدَ وَهُوَ الَّذِي تكلَّم بِمَا لم يَرضَه الْمُسلمُونَ فقُتِل بالنِّعَال قَتِيلُ عِمَّيَّا دِيَتُه من بَيت مَال المسلمينَ صَاحب الْعين الشَّهِيدُ المَقْتُول فِي سَبِيل الله وَالْجمع شُهَدَاء وَفِي الجديث أرواحُ الشُّهَدَاءِ فِي حَواصِل طَيْر خَضْر تَعْلُقُ من ورَق الْجنَّة وَالِاسْم الشَّهادة واسْتُشْهِد الرجلُ قُتِل شَهِيداً وتَشَهَّد طَلَب الشَّهَادَةَ النَّضر بن شُمَيْل الشِّهِيد ايضاً الحَيُّ |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* صفة الإحسان في القتل والذبح:
أن يذبح بآلة حادة ولا يذبح بآلة كالَّة فيعذب الحيوان، وأن لا يذبح الحيوان وأليفه يراه فيرتاع الحيوان، وأن لا يحد السكين بحضرة الحيوان، ولا يكسر عنق المذبوح أو يسلخه أو يقطع منه عضواً قبل أن تزهق روحه، وأن ينحر الإبل نحراً ويذبح غيرها من الحيوان. عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته)). أخرجه مسلم (¬1). * يستحب أن يوجه الذبيحة نحو القبلة، وأن يضيف التكبير إلى التسمية فيقول: ((باسم الله والله أكبر)) ثم يذبح. أخرجه أبو داود والترمذي (¬2). ¬_________ (¬1) أخرجه مسلم برقم (1955). (¬2) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (2810)، صحيح سنن أبي داود رقم (2436). وأخرجه الترمذي برقم (1521)، صحيح سنن الترمذي رقم (1228). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* القتل ثلاثة أقسام:
1 - قتل العمد. 2 - قتل شبه العمد. 3 - قتل الخطأ. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* القتل ثلاثة أقسام:
1 - قتل العمد. 2 - قتل شبه العمد. 3 - قتل الخطأ. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
أن يتعمد الضّرب بما ليس بسلاح، ولا بما أجرى مجرى السلاح. هذا عند أبي حنيفة- رحمه الله-، وعندهما إذا ضربه بحجر عظيم، أو خشبة عظيمة فهو: عمد، وشبه العمد أن يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالبا كالسوط والعصا الصغير والحجر الصغير.
«التعريفات ص 110». |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
إزهاق الروح بالضرب أو بغيره، لكن إذا اعتبر بفعل المتولي له يقال: «قتل»، وإذا اعتبر بفوات الحياة، يقال: «موت»، مأخوذ من قتله قتلا: أماته، وأصله: إزالة الرّوح كالموت، ويطلق على دفع الشر، فيقال: «قتل الله فلانا» : دفع شره، والإزالة: يقال: «قتل جوعه أو عطشه» : أزال ألمه بطعام أو شراب، وقتل غليله: شفاه.
وقتل الخمر: أزال حدتها بالماء. وقتل فلانا: أذله. وقتل المسألة بحثا: تعمق في بحثها حتى علمها علما تامّا. وقتل النفس: إماطة الشهوات. وقاتل عدوه: قتالا ومقاتلة: حاربه، قال الله تعالى: وَآخَرُونَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الله. [سورة المزمل، الآية 20]، أي: يقاتلون العدو. واقتتل الناس: قاتل بعضهم بعضا، قال الله تعالى: فَوَجَدَ فِيها رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانِ. [سورة القصص، الآية 15]. والقتيل: «فعيل» بمعنى «مفعول»، وجمعه: قتلى، قال الله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى. [سورة البقرة، الآية 178]، وقوله تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً [سورة النساء، الآية 29] يفسر بما يأتي: لا تحدثوا فتنا يقتل فيها بعضكم بعضا، أو لا يقتل بعضكم بعضا بغير حق، فقتل إخوانكم المسلمين قتل لأنفسكم لأنكم أسره واحدة، أو لا تقتلوا أنفسكم بالانتحار عند التوبة من الذنوب، كما كان ذلك في عقائد بعض الأولين، أو يأتي سبب آخر، وقوله تعالى: قُتِلَ الْخَرّاصُونَ [سورة الذاريات، الآية 10] : دعاء عليهم بالقتل والطرد من رحمة الله، ومثله: قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ [سورة البروج، الآية 4]. القتل العمد: عند أبي حنيفة- رحمه الله تعالى- ما تعمد ضربه بسلاح أو ما أجرى مجرى السلاح في تفريق الأجزاء كالمحدد من الخشب والحجر والليطة والنار وعندهما (الصاحبين). والشافعي- رحمه الله تعالى-: هو ضربه قصدا بما لا يطيقه بدن الإنسان حتى إن ضربه بحجر عظيم أو خشب عظيم فهو عمد، وموجبه الإثم والقصاص إلا أن يعفو الولي، ثمَّ القصاص متعين وليس للولي أخذ الدية إلا برضا القاتل عند الشافعية، وفي رأي آخر للشافعي أن موجب العمد القصاص أو الدية وتعين ذلك باختيار الولي، وحق العفو للأولياء من العصبة وذوي الأرحام والزوجين في ظاهر الرواية، وقال الليث بن سعد: العفو للعصبة دون غيرها، وليس في هذا القتل الكفارة. القتل الذي هو شبه العمد: هو أن يتعمد ضربه بما ليس بسلاح وما جرى مجراه في تفريق الأجزاء عنده. وقال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي- رحمهم الله تعالى-: هو أن يتعمد الضرب بآلة لا يقتل بمثلها في الغالب كالعصا والسوط، والحجر، واليد، فلو ضربه بحجر عظيم أو خشبة عظيمة- كما مر- فهو عمد عندهم خلافا له، ولو ضربه بسوط صغير ووالى في الضربات حتى مات يقتص عند الشافعي- رحمه الله تعالى- خلافا للحنفية وليس موجبه القصاص، بل الإثم ودية مغلظة على العاقلة، والكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة ذكرا أو أنثى، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. القتل الخطأ: أن يرمى شخصا ظنه صيدا أو حربيّا، فإذا هو مسلم أو غرضا فأصاب آدميّا فقتله، وموجبه الكفارة المذكورة والدية على العاقلة في ثلاث سنين لا الإثم. القتل الجاري مجرى الخطأ: كنائم انقلب على رجل فقتله، وموجبه موجب القتل الخطأ. قتل الغيلة: قتل الإنسان لأخذ ماله. القتل بالسبب: كحفر البئر أو وضع الحجر في غير ملكه، وموجبه الدية على العاقلة إذا تلف به إنسان لا الكفار وهذا إذا كانت البئر على ممر الناس وإذا لم تكن على ممر الناس فلا دية عليه. وكل قتل ظلما عمدا يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة يوجب حرمان القاتل عن إرث المقتول إلا القتل بالتسبب. القتل بالمحدد: هو الذي يوجب القصاص بشروط معينة. «المعجم الوسيط (قتل) 2/ 741، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 101، ودستور العلماء 3/ 54، 55، 56، وشرح حدود ابن عرفة ص 614، والتوقيف ص 574، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 3/ 152، 154، والموسوعة الفقهية 28/ 176». |
ترجمة المصطلحات الاسلامية إلى الإنجليزية - موقع أرشيف الإسلام
|
القَتْلُ الذي يَقَعُ دون قَصْدِ الفِعْلِ والشَّخْصِ أو دون قَصْدِ أَحَدِهِما.
Unintentional killing/Manslaughter |
ترجمة المصطلحات الاسلامية إلى الإنجليزية - موقع أرشيف الإسلام
|
أَنْ يَقْصِدَ الجانِي مَن يَعْلَمُهُ إِنْسانًا مَعْصومًا فَيقْتُلهُ بِما يَغْلِبُ على الظَّنِّ مَوْتُهُ بِهِ.
Intentional killing |