المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
الضبارزالمُضَبَّرُ الخَلْقِ المُوَثقُ.
|
|
مُبَارز
من (ب ر ز) البارز إلى الخصم ومنازله بالسيف ونحوه. |
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
الضُّبارِزُ، كعُلابِطٍ: المُضَبَّرُ الخَلْقِ، المُوَثَّقُ.
|
سير أعلام النبلاء
|
ابن الماسح، البارزي:
5096- ابن الماسح 1: العلامة، جمال الأئمة، أبو القاسم، علي بن أبي الفضائل الحسن ابن الحَسَنِ بنِ أَحْمَدَ، الكِلاَبِيُّ الدِّمَشْقِيُّ الشَّافِعِيُّ الفَرَضِيُّ النَّحْوِيُّ، وَيُعْرَفُ بِابْنِ المَاسِحِ، أَحَدُ أَئِمَّة المَذْهَبِ. وُلِدَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَمَانِيْنَ وَأَرْبَعِ مائَةٍ. وَتَلاَ لابْنِ عَامِرٍ عَلَى أَبِي الْوَحْش سُبَيْعٍ، وَسَمِعَ مِنْهُ، وَمِنْ أَبِي تُرَابٍ حَيْدَرَةَ، وَعَبْدِ المُنْعِمِ بن الْغمر. وَتَفَقَّهَ بِجَمَال الإِسْلاَمِ، وَنَصْر اللهِ المَصِّيْصِيّ. وَكَانَتْ لَهُ حَلْقَة كَبِيْرَة بِالجَامِع لِلإِقْرَاءِ وَالفِقْه وَالنَّحْو، وَأَعَاد بِالأَمِينِيَّة، وَدرَّس بِالمُجَاهِديَّة، وَعَلَيْهِ العُمدَة فِي الفَتْوَى وَفِي القسمَة. رَوَى عَنْهُ: أَبُو المَوَاهِبِ بنُ صَصْرَى، وَأَخُوْهُ أبو القاسم، وَجَمَاعَة. مَاتَ فِي ذِي الحِجَّةِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وستين وخمس مائة. 5097- البارزي: الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ، عَبْدُ الوَاحِدِ بنُ الحُسَيْنِ بنِ عَبْدِ الوَاحِدِ بنِ البَارِزِيِّ البَغْدَادِيُّ، البَزَّازُ بخان الصفة. سَمِعَ: ابْنَ طَلْحَةَ، وَابْنَ البَطِرِ، وَثَابِتَ بنَ بُنْدَارَ، وَجَمَاعَةً. رَوَى عَنْهُ: ابْنُ الأَخْضَرِ، وَالحَافِظُ عَبْدُ الغَنِيِّ، وَالشَّيْخُ المُوفَّقُ، وَعَلِيُّ بنُ رَشِيدٍ، وَجَمَاعَةٌ، وَآخِرُ مَنْ رَوَى عَنْهُ بِالإِجَازَةِ الرَّشِيْد بن مَسْلَمَةَ. قَالَ ابْنُ النَّجَّارِ: كَانَ صَالِحاً مُتَدَيِّناً، عَلَى طرِيقَة السَّلَف. تُوُفِّيَ فِي شَوَّالٍ سَنَة اثْنَتَيْنِ وَسِتِّيْنَ وَخَمْسِ مائَةٍ وَلَهُ اثْنَتَانِ وَثَمَانُوْنَ سَنَةً. قُلْتُ: يَقع لِي مِنْ عَوَالِيْهِ. __________ 1 ترجمته في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي "5/ 375"، وبغية الوعاة للسيوطي "2/ 155". |
|
المفسر، المقرئ: هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن هبة الله بن المسلم بن هبة الله البارزي الجهني الحموي الشافعي، أبو القاسم، شمس الدين.
ولد: سنة (645 هـ) خمس وأربعين وستمائة. من مشايخه: أبوه، وجده، وإبراهيم بن خليل، والفاروثي وغيرهم. من تلامذته: الذهبي، والبرزالي وغيرهما. كلام العلماء فيه: * معجم شيوخ الذهبي: "شيخ العلماء وبقية الأعلام ... قرأ النحو والأصول وشارك في الفضائل وصنف التصانيف مع العبادة والدين والتواضع ولطف الأخلاق، ما في طباعه من كبر ذرة، وله ترام على الصالحين وحسن الظن فيهم" أ. هـ. * المعجم المختص: "الإمام العلامة شيخ الإسلام ... وكان طلابًا للعلم، حسن التواضع، متين الدين، كبير الشأن، عديم النظير، له خبرة تامة في متون الأحاديث وانتهت إليه رئاسة المذهب .. " أ. هـ. * ذيول العبر: "كان إمامًا قدوة، مصنفًا، صاحب فنون، وإكباب على العلم، وصلاح، وتواضع، وخشية، وصحة ذهن، بلغ رتبة الإجتهاد، وتخرج به الأصحاب، رحمه الله" أ. هـ. * تاريخ ابن الوردي: "علم الأئمة وعلامة الأمة ... والمحبة العظيمة للصالحين والتواضع الزائد للفقراء والمساكين، أفنى شبيبته في المجاهدة والتقشف والأوراد وأنفق كهولته في تحقيق العلوم والإرشاد وقضى شيخوخته في تصنيف الكتب الجياد ... كف بصره في آخر عمره فولى ابن ابنه مكانه وتفرغ للعلوم والتصوف والديانة .. قال فيه ابن الوردي رثاء: برغمي أن بيتكم يضام ... ويبعد عنكم القاضي الإمام سراج للعلوم أضاء دهرًا ... على الدنيا لغيبته ظلام تعطلت المكارم والمعالي ... ومات العلم وارتفع الطعام" أ. هـ. * طبقات الشافعية للإسنوي: "كان إمامًا راسخًا في العلم، صالحًا خيرًا، محبًا للعلم ونشره، محسنًا إلى أهله" أ. هـ. * البداية: "وكان حسن الأخلاق، كثير المحاضرة، حسن الاعتقاد في الصالحين وكان معظمًا عند الناس .. " أ. هـ. * غاية النهاية: "تقدم في الفضائل، وانفرد بالإمامة مع الدين والصيانة والتواضع ومحبة الصالحين ... وأخذ العلم عنه جماعات ... شيخ ¬__________ * معجم شيوخ الذهبي (631)، المعجم المختص (195)، ذيول العبر (202)، البداية والنهاية (14/ 193)، تاريخ ابن الوردي (2/ 309)، غاية النهاية (2/ 351)، طبقات الشافعية للإسنوي (1/ 282)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/ 230)، الدرر الكامنة (5/ 174)، النجوم (9/ 315)، مفتاح السعادة (2/ 367)، طبقات المفسرين للداودي (2/ 350)، الشذرات (8/ 209)، البدر الطالع (2/ 324)، إيضاح المكنون (1/ 181)، هدية العارفين (2/ 507)، الأعلام (8/ 73)، معجم المؤلفين (4/ 57). الإسلام وصاحب التصانيف" أ. هـ. * النجوم: "كان إمامًا علامة في الفقه والأصول والنحو واللغة وأفتى ودرس سنين وانتفع الطلبة به وتخرج به خلائق وحكم بحماه دهرًا، ثم ترك الحكم وذهب بصره" أ. هـ. وفاته: سنة (738 هـ) ثمان وثلاثين وسبعمائة. من مصنفاته: "شرح الشاطبية"، و"الشرعية في السبعة"، و "البستان في تفسير القرآن". |
معجم القواعد العربية
|
(راجع: الضمير 2/1) |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُبَارَزَةُ فِي اللُّغَةِ: مُفَاعَلَةٌ مِنْ بَرَزَ، يُقَال بَرَزَ الرَّجُل بُرُوزًا: أَيْ خَرَجَ إِلَى الْبَرَازِ أَيِ الْفَضَاءِ، وَظَهَرَ بَعْدَ الْخَفَاءِ، وَبَرَزَ لَهُ: انْفَرَدَ عَنْ جَمَاعَتِهِ لِيُنَازِلَهُ. وَيُقَال: بَارَزَهُ مُبَارَزَةً وَبِرَازًا: بَرَزَ إِلَيْهِ وَنَازَلَهُ (1) . وَالْمُبَارَزَةُ فِي الاِصْطِلاَحِ: ظُهُورُ اثْنَيْنِ مِنَ الصَّفَّيْنِ لِلْقِتَال (2) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: الْجِهَادُ: 2 - الْجِهَادُ مَصْدَرُ جَاهَدَ، يُقَال: جَاهَدَ الْعَدُوَّ جِهَادًا وَمُجَاهَدَةً: قَاتَلَهُ، وَهُوَ مِنَ الْجَهْدِ (3) . وَالْجِهَادُ فِي الاِصْطِلاَحِ: قِتَال مُسْلِمٍ كَافِرًا غَيْرَ ذِي عَهْدٍ بَعْدَ دَعْوَتِهِ لِلإِْسْلاَمِ وَإِبَائِهِ، إِعْلاَءً لِكَلِمَةِ اللَّهِ تَعَالَى (4) . وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُبَارَزَةِ وَالْجِهَادِ أَنَّ الْمُبَارَزَةَ - غَالِبًا - تَكُونُ بَيْنَ وَاحِدٍ أَوْ أَفْرَادٍ مُعَيَّنِينَ مَحْصُورِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِثْلِهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ، أَمَّا الْجِهَادُ فَإِنَّهُ يَكُونُ بَيْنَ جَيْشِ الْمُسْلِمِينَ وَجَيْشِ الْكُفَّارِ دُونَ تَعْيِينٍ أَوْ حَصْرٍ لِفَرْدٍ أَوْ أَفْرَادٍ مِنَ الْجَيْشَيْنِ، فَالْجِهَادُ أَعَمُّ مِنَ الْمُبَارَزَةِ. الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ: 3 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْمُبَارَزَةَ فِي الْجِهَادِ مَشْرُوعَةٌ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِفِعْل النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَدْ دَعَا أُبَيُّ بْنُ خَلَفٍ رَسُول اللَّهِ ﷺ إِلَى الْبِرَازِ فَبَرَزَ إِلَيْهِ فَقَتَلَهُ (5) . كَمَا اسْتَدَلُّوا بِإِقْرَارِهِ - ﷺ - أَصْحَابَهُ عَلَيْهَا وَنَدْبِهِمْ لَهَا (6) ، فَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَال عَنْ غَزْوَةِ بَدْرٍ: بَرَزَ عُتْبَةُ وَأَخُوهُ وَابْنُهُ الْوَلِيدُ حَمِيَّةً، وَقَالُوا: مَنْ يُبَارِزُ؟ فَخَرَجَ فِتْيَةٌ مِنَ الأَْنْصَارِ سِتَّةٌ فَقَال عُتْبَةُ: لاَ نُرِيدُ هَؤُلاَءِ، وَلَكِنْ يُبَارِزُنَا مِنْ بَنِي عَمِّنَا مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. فَقَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: قُمْ يَا عَلِيُّ، وَقُمْ يَا حَمْزَةُ، وَقُمْ يَا عُبَيْدَةُ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، فَقَتَل اللَّهُ تَعَالَى عُتْبَةَ وَشَيْبَةَ ابْنَيْ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةَ، وَجُرِحَ عُبَيْدَةُ، فَقَتَلْنَا مِنْهُمْ سَبْعِينَ، وَأَسَرْنَا سَبْعِينَ (7) . وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَلَمْ يَزَل أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يُبَارِزُونَ فِي عَصْرِهِ وَبَعْدَهُ وَلَمْ يُنْكِرْهُ مُنْكِرٌ، فَكَانَ ذَلِكَ إِجْمَاعًا (8) . وَذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْمُبَارَزَةَ فِي الأَْصْل جَائِزَةٌ، وَقَيَّدَ بَعْضُهُمُ الْجَوَازَ بِإِذْنِ الإِْمَامِ مُطْلَقًا، أَوْ بِإِذْنِ الإِْمَامِ الْعَدْل، أَوْ بِإِذْنِ الإِْمَامِ إِنْ أَمْكَنَ أَوْ إِنْ كَانَ لَهُ رَأْيٌ، كَمَا قَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِقُوَّةِ الْمُسْلِمِ الَّذِي يَخْرُجُ إِلَيْهَا وَقُدْرَتِهِ عَلَيْهَا، وَبِكَوْنِهِ لَمْ يَطْلُبْهَا. وَنَقَل ابْنُ قُدَامَةَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ لَمْ يَعْرِفِ الْمُبَارَزَةَ، وَكَرِهَهَا (9) . وَمَعَ ذَلِكَ قَدْ تُنْدَبُ الْمُبَارَزَةُ أَوْ تُكْرَهُ أَوْ تَحْرُمُ. عَلَى تَفْصِيلٍ يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. إِذْنُ الإِْمَامِ فِي الْمُبَارَزَةِ: 4 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ إِذْنَ الإِْمَامِ أَوْ أَمِيرِ الْجَيْشِ فِي الْمُبَارَزَةِ مُعْتَبَرٌ شَرْعًا، وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ: فَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ الْمُبَارَزَةَ تَجُوزُ، وَشَرَطَ بَعْضُهُمْ إِذْنَ الإِْمَامِ الْعَدْل، وَلَمْ يَشْتَرِطْهُ غَيْرُهُمْ، وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ: إِنْ دَعَا الْعَدُوُّ لِلْمُبَارَزَةِ فَأَكْرَهُ أَنْ يُبَارِزَهُ أَحَدٌ إِلاَّ بِإِذْنِ الإِْمَامِ الْعَدْل وَاجْتِهَادِهِ، وَقَال ابْنُ وَهْبٍ: لاَ يَجُوزُ أَنْ يُبَارِزَ إِلاَّ بِإِذْنِ الإِْمَامِ إِنْ كَانَ عَدْلاً، وَقَال ابْنُ رُشْدٍ: إِنَّ الإِْمَامَ إِذَا كَانَ غَيْرَ عَدْلٍ لَمْ يَلْزَمِ اسْتِئْذَانُهُ فِي مُبَارَزَةٍ وَلاَ قِتَالٍ إِذْ قَدْ يَنْهَاهُ عَنْ غُرَّةٍ قَدْ تَبَيَّنَتْ لَهُ فَيَلْزَمُ طَاعَتُهُ، فَإِنَّمَا يَفْتَرِقُ الْعَدْل مِنْ غَيْرِ الْعَدْل فِي الاِسْتِئْذَانِ لاَ فِي طَاعَتِهِ إِذَا أَمَرَ بِشَيْءٍ أَوْ نَهَى عَنْهُ؛ لأَِنَّ الطَّاعَةَ لِلإِْمَامِ مِنْ فَرَائِضِ الْغَزْوِ، فَوَاجِبٌ عَلَى الرَّجُل طَاعَةُ الإِْمَامِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَدْلٍ، مَا لَمْ يَأْمُرْهُ بِمَعْصِيَةٍ (10) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ إِذْنَ الإِْمَامِ أَوْ أَمِيرِ الْجَيْشِ فِي الْمُبَارَزَةِ شَرْطٌ فِي اسْتِحْبَابِهَا؛ لأَِنَّ لِلإِْمَامِ أَوْ أَمِيرِ الْجَيْشِ نَظَرًا فِي تَعْيِينِ الأَْبْطَال، وَالاِسْتِحْبَابُ حِينَئِذٍ إِنْ كَانَ الْكَافِرُ قَدْ طَلَبَ الْمُبَارَزَةَ؛ لِمَا فِي تَرْكِهَا مِنَ الضَّعْفِ لِلْمُسْلِمَيْنِ وَالتَّقْوِيَةِ لِلْكَافِرَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَطْلُبِ الْكُفَّارُ الْمُبَارَزَةَ كَانَ إِذْنُ الإِْمَامِ أَوْ أَمِيرِ الْجَيْشِ شَرْطًا فِي إِبَاحَتِهَا، فَإِنْ لَمْ يُؤْذَنْ مِنْ أَيِّهِمَا فِي الْمُبَارَزَةِ جَازَتْ مَعَ الْكَرَاهَةِ (11) . وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ الْمُجَاهِدَ لاَ يُبَارِزُ عِلْجًا إِلاَّ بِإِذْنِ الأَْمِيرِ؛ لأَِنَّهُ أَعْلَمُ بِحَال النَّاسِ وَحَال الْعَدُوِّ وَمَكَامِنِهِمْ وَقُوَّتِهِمْ، فَإِنْ بَارَزَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَقَدْ يَكُونُ ضَعِيفًا لاَ يَقْوَى عَلَى مُبَارَزَةِ مَنْ لاَ يُطِيقُهُ فَيَظْفَرُ بِهِ الْعَدُوُّ، فَتَنْكَسِرُ قُلُوبُ الْمُسْلِمِينَ، بِخِلاَفِ مَا إِذَا أَذِنَ لَهُ، فَإِنَّهُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ مَعَ انْتِفَاءِ الْمَفَاسِدِ؛ إِذْ إِنَّ الأَْمِيرَ يَخْتَارُ لِلْمُبَارَزَةِ مَنْ يَرْضَاهُ لَهَا، فَيَكُونُ أَقْرَبَ إِلَى الظَّفَرِ وَجَبْرِ قُلُوبِ الْمُسْلِمِينَ وَكَسْرِ قُلُوبِ الْمُشْرِكِينَ. وَقَيَّدَ بَعْضُهُمُ اشْتِرَاطَ الإِْذْنِ بِأَنْ يَكُونَ مُمْكِنًا. وَقَال بَعْضُهُمْ: إِنْ كَانَ الأَْمِيرُ لاَ رَأْيَ لَهُ فُعِلَتِ الْمُبَارَزَةُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ. وَإِذْنُ الإِْمَامِ يُعْتَبَرُ فِي الْمُبَارَزَةِ قَبْل الْتِحَامِ الْحَرْبِ؛ لأَِنَّ قُلُوبَ الْمُسْلِمِينَ تَتَعَلَّقُ بِالْمُبَارِزِ وَتَرْتَقِبُ ظَفَرَهُ، بِخِلاَفِ الاِنْغِمَاسِ فِي الْكُفَّارِ فَلاَ يَتَوَقَّفُ عَلَى إِذْنٍ؛ لأَِنَّ مَنْ يَفْعَل ذَلِكَ يَطْلُبُ الشَّهَادَةَ وَلاَ يُتَرَقَّبُ مِنْهُ ظَفَرٌ وَلاَ مُقَاوَمَةٌ (12) . طَلَبُ الْمُبَارَزَةِ وَالإِْجَابَةُ إِلَيْهَا: 5 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ إِجَابَةَ الْمُسْلِمِ لِطَلَبِ الْكَافِرِ الْمُبَارَزَةَ جَائِزَةٌ إِنْ كَانَ كُفْءَ الْكَافِرِ، وَقَال بَعْضُهُمْ: إِنَّهَا حِينَئِذٍ تَكُونُ مُسْتَحَبَّةً، وَقَيَّدَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ بِإِذْنِ الإِْمَامِ، وَلِكُلٍّ مِنَ الْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ فِي الإِْجَابَةِ إِلَيْهَا أَوْ طَلَبِهَا ابْتِدَاءً. قَال الْمَالِكِيَّةُ: الدَّعْوَةُ إِلَى الْمُبَارَزَةِ: جَائِزَةٌ، وَرَوَى أَشْهَبُ فِي الرَّجُل بَيْنَ الصَّفَّيْنِ يَدْعُو إِلَى الْمُبَارَزَةِ: لاَ بَأْسَ بِهِ إِنْ صَحَّتْ نِيَّتُهُ. قَال سُحْنُونٌ: وَوَثِقَ بِنَفْسِهِ خَوْفَ إِدْخَال الْوَهَنِ عَلَى النَّاسِ. وَالإِْجَابَةُ إِلَى الْمُبَارَزَةِ عِنْدَهُمْ جَائِزَةٌ، عَلَى مَا سَبَقَ بَيَانُهُ (13) . قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُل مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ عَلَى جَوَازِ الْمُبَارَزَةِ وَالدَّعْوَةِ إِلَيْهَا، وَشَرَطَ بَعْضُهُمْ فِيهَا إِذْنَ الإِْمَامِ. وَلَمْ يَشْتَرِطْهُ غَيْرُهُمْ (14) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: تُسْتَحَبُّ الإِْجَابَةُ إِلَى طَلَبِ الْمُبَارَزَةِ مِمَّنْ عَرَفَ مِنْ نَفْسِهِ الْقُوَّةَ وَالْجَرَاءَةَ، وَذَلِكَ بِإِذْنِ الإِْمَامِ؛ لأَِنَّ فِي تَرْكِهَا حِينَئِذٍ إِضْعَافًا لِلْمُسْلِمِينَ وَتَقْوِيَةً لِلْكَافِرِينَ. وَيَجُوزُ طَلَبُ الْمُبَارَزَةِ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهَا الْكَافِرُ، وَعَرَفَ مَنْ يَخْرُجُ إِلَيْهَا مِنْ نَفْسِهِ الْقُوَّةَ وَالْجَرَاءَةَ وَأَذِنَ لَهُ الإِْمَامُ. وَقَال الرَّمْلِيُّ: تَجُوزُ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ الإِْمَامِ؛ لأَِنَّ التَّغْرِيرَ بِالنَّفْسِ فِي الْجِهَادِ جَائِزٌ. وَيُكْرَهُ طَلَبُ الْمُبَارَزَةِ وَالإِْجَابَةُ إِلَيْهَا مِمَّنْ لَمْ يَعْرِفْ مِنْ نَفْسِهِ الْقُدْرَةَ عَلَيْهَا وَبِغَيْرِ إِذْنِ الإِْمَامِ. وَقَالُوا: تَحْرُمُ الْمُبَارَزَةُ عَلَى فَرْعٍ وَمَدِينٍ وَرَقِيقٍ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُمْ فِي خُصُوصِهَا، أَيْ أُذِنَ لَهُمْ فِي الْجِهَادِ مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ بِالإِْذْنِ فِي الْمُبَارَزَةِ. وَنَقَل الشَّبْرَامُلُّسِيُّ عَنِ الْبُلْقِينِيِّ وَغَيْرِهِ فِي الْعَبْدِ وَالْفَرْعِ الْمَأْذُونِ لَهُمَا فِي الْجِهَادِ مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ فِي الإِْذْنِ فِي الْبِرَازِ أَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُمَا الْمُبَارَزَةُ ابْتِدَاءً وَإِجَابَةً، وَنُقِل عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ مِثْلَهُمَا فِيمَا يَظْهَرُ الْمَدِينُ، وَقَال: يُؤَيِّدُهُ مَا قَالُوهُ إِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ تَوَقِّي مَظَانِّ الشَّهَادَةِ. وَنَقَل الرَّمْلِيُّ عَنِ الْمَاوَرْدِيِّ تَحْرِيمَ الْمُبَارَزَةِ عَلَى مَنْ يُؤَدِّي قَتْلُهُ إِلَى هَزِيمَةِ الْمُسْلِمِينَ. وَقَال الْمَاوَرْدِيُّ: لِتَمْكِينِ الْمُبَارَزَةِ شَرْطَانِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ ذَا نَجْدَةٍ وَشَجَاعَةٍ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ لَنْ يَعْجِزَ عَنْ مُقَاوَمَةِ عَدُوِّهِ، فَإِنْ كَانَ بِخِلاَفِهِ مُنِعَ، وَالثَّانِي: أَنْ لاَ يَكُونَ زَعِيمًا لِلْجَيْشِ يُؤَثِّرُ فَقْدُهُ فِيهِمْ، فَإِنَّ فَقْدَ الزَّعِيمِ الْمُدَبِّرِ مُفْضٍ إِلَى الْهَزِيمَةِ، وَرَسُول اللَّهِ - ﷺ - أَقْدَمَ عَلَى الْبِرَازِ ثِقَةً بِنَصْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَإِنْجَازِ وَعْدِهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ (15) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ دَعَا كَافِرٌ إِلَى الْبِرَازِ اسْتُحِبَّ لِمَنْ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ الْقُوَّةَ وَالشَّجَاعَةَ مُبَارَزَتُهُ بِإِذْنِ الأَْمِيرِ، لِمُبَارَزَةِ الصَّحَابَةِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - وَمِنْ بَعْدَهُ، قَال قَيْسُ بْنُ عَبَّادٍ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يُقْسِمُ قَسَمًا أَنَّ هَذِهِ الآْيَةَ: {{هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ}} نَزَلَتْ فِي الَّذِينَ بَرَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ: حَمْزَةَ وَعَلِيٍّ وَعُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَعُتْبَةَ وَشَيْبَةَ ابْنَيْ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ (16) ، وَكَانَ ذَلِكَ بِإِذْنِهِ - ﷺ - وَلأَِنَّ فِي الإِْجَابَةِ إِلَى الْمُبَارَزَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ - رَدًّا عَنِ الْمُسْلِمِينَ وَإِظْهَارًا لِقُوَّتِهِمْ وَجَلَدِهِمْ عَلَى الْحَرْبِ. وَطَلَبُ الْمُسْلِمِ الْمُجَاهِدِ الشُّجَاعِ الْكَافِرَ لِمُبَارَزَتِهِ يُبَاحُ وَلاَ يُسْتَحَبُّ، لأَِنَّهُ لاَ حَاجَةَ إِلَى الْمُبَارَزَةِ، وَلاَ يَأْمَنُ أَنْ يَغْلِبَ فَيَكْسِرَ قُلُوبَ الْمُسْلِمِينَ، إِلاَّ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ شُجَاعًا وَاثِقًا مِنْ نَفْسِهِ أُبِيحَ لَهُ، لأَِنَّهُ بِحُكْمِ الظَّاهِرِ غَالِبٌ. أَمَّا الضَّعِيفُ الَّذِي لاَ يَثِقُ مِنْ نَفْسِهِ، وَلاَ يَعْرِفُ فِيهَا الْقُوَّةَ وَالشَّجَاعَةَ فَإِنَّهُ تُكْرَهُ لَهُ الْمُبَارَزَةُ، لِمَا فِيهَا مِنْ كَسْرِ قُلُوبِ الْمُسْلِمِينَ لِقَتْلِهِ ظَاهِرًا (17) . سَلَبُ الْمُبَارَزِ: 6 - قَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: إِنَّ السَّلَبَ لَيْسَ مُخْتَصًّا بِالْقَاتِل الْمُبَارِزِ وَإِنَّمَا هُوَ لِلْمُسْلِمِ الَّذِي يَقْتُل الْكَافِرَ فِي الْمُبَارَزَةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سَلَبٌ ف 6 وَمَا بَعْدَهَا) . وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لَوْ خَرَجَ عَشَرَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ لِلْقِتَال وَالْمُبَارَزَةِ، فَقَال الأَْمِيرُ لِعَشَرَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: ابْرُزُوا إِلَيْهِمْ، إِنْ قَتَلْتُمُوهُمْ فَلَكُمْ أَسْلاَبُهُمْ، فَبَرَزُوا إِلَيْهِمْ فَقَتَل كُل رَجُلٍ مِنْهُمْ رَجُلاً، كَانَ لِكُل رَجُلٍ سَلَبُ قَتِيلِهِ اسْتِحْسَانًا (18) . وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ - كَمَا قَال الْبُهُوتِيُّ - عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ إِنْ قَتَل الْكَافِرَ الْمُبَارِزَ أَوْ أَثْخَنَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ، لِحَدِيثِ أَنَسٍ وَسَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَال: مَنْ قَتَل قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ (19) وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ كَانَتِ الْمُبَارَزَةُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، لِعُمُومِ الأَْدِلَّةِ، وَفِي الإِْرْشَادِ: إِنْ بَارَزَ بِغَيْرِ إِذْنِ الإِْمَامِ فَلاَ يَسْتَحِقُّ السَّلَبَ، وَجَزَمَ بِهِ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ (20) . الْخُدْعَةُ فِي الْمُبَارَزَةِ: 7 - قَال ابْنُ قُدَامَةَ: تَجُوزُ الْخُدْعَةُ فِي الْحَرْبِ لِلْمُبَارِزِ وَغَيْرِهِ، لِقَوْل النَّبِيِّ - ﷺ -: الْحَرْبُ خُدْعَةٌ (21) ، وَلِمَا رُوِيَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَمَّا بَارَزَ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ وُدٍّ قَال لَهُ عَلِيٌّ: مَا بَرَزْتُ لأُِقَاتِل اثْنَيْنِ، فَالْتَفَتَ عَمْرٌو، فَوَثَبَ عَلِيٌّ فَضَرَبَهُ، فَقَال عَمْرٌو: خَدَعْتَنِي، فَقَال عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ: الْحَرْبُ خُدْعَةٌ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (خَدِيعَةٌ ف 12) . شُرُوطُ الْمُبَارِزِ: 8 - يَجِبُ الْوَفَاءُ بِمَا شَرَطَهُ الْكَافِرُ الْمُبَارِزُ عَلَى قِرْنِهِ الْمُسْلِمِ عِنْدَ طَلَبِ الْمُبَارَزَةِ أَوِ الْخُرُوجِ إِلَيْهَا - فِي الْجُمْلَةِ (22) - لِقَوْل النَّبِيِّ - ﷺ -: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ (23) . قَال الدُّسُوقِيُّ: إِذَا بَرَزَ لِلْمَيْدَانِ وَاحِدٌ مِنْ شُجْعَانِ الْمُسْلِمِينَ وَطَلَبَ أَنَّ قَرِينَهُ فُلاَنًا الْكَافِرَ يَبْرُزُ لَهُ، فَقَال ذَلِكَ الْكَافِرُ: بِشَرْطِ أَنْ نَتَقَاتَل مَاشِيَيْنِ أَوْ رَاكِبَيْنِ، عَلَى خَيْلٍ أَوْ إِبِلٍ، أَوْ نَتَقَاتَل بِالسُّيُوفِ أَوِ الرِّمَاحِ، فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُوفِيَ لِقِرْنِهِ بِمَا شَرَطَهُ عَلَيْهِ (24) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا خَرَجَ لِمُبَارَزَةِ كَافِرٍ بِشَرْطِ أَنْ لاَ يُعِينَ الْمُبَارِزَ عَلَى خَصْمِهِ سِوَاهُ، وَجَبَ الْوَفَاءُ بِشَرْطِهِ (25) . وَقَالُوا: إِنْ أُعِينَ الْكَافِرُ الْمُبَارِزُ مِنْ وَاحِدٍ أَوْ جَمَاعَةٍ بِإِذْنِهِ قُتِل الْمُعِينُ وَالْمُبَارِزُ، وَإِنْ كَانَتِ الإِْعَانَةُ بِغَيْرِ إِذْنٍ قُتِل الْمُعِينُ وَحْدَهُ، وَتُرِكَ الْمُبَارِزُ الْمُعَانُ مَعَ قِرْنِهِ عَلَى حُكْمِ مَا دَخَل عَلَيْهِ مِنَ الشُّرُوطِ، وَلَوْ جُهِل هَل أُذِنَ فِي الإِْعَانَةِ أَمْ لاَ؟ فَالظَّاهِرُ الْحَمْل عَلَى الإِْذْنِ إِنْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَيْهِ، كَمَا إِذَا رَاطَنَهُ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَعْرِفْ مَا يَقُول فَجَاءَ عَقِبَ ذَلِكَ فَوْرًا، وَإِلاَّ فَالأَْصْل عَدَمُ الإِْذْنِ (26) . وَإِنِ انْهَزَمَ الْمُسْلِمُ الْمُبَارِزُ وَفَرَّ تَارِكًا الْمُبَارَزَةَ فَتَبِعَهُ الْكَافِرُ لِيَقْتُلَهُ أَوْ أَثْخَنَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَأَرَادَ قَتْلَهُ. مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ. قَال الزُّرْقَانِيُّ: لاَ يَقْتُل الْمُبَارِزُ غَيْرَ مَنْ بَارَزَهُ لأَِنَّ مُبَارَزَتَهُ كَالْعَهْدِ عَلَى أَنْ لاَ يَقْتُلَهُ إِلاَّ وَاحِدٌ، لَكِنْ قَال الْبِسَاطِيُّ: لَوْ سَقَطَ الْمُسْلِمُ وَأَرَادَ الإِْجْهَازَ عَلَيْهِ مَنَعَهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ أَيْ بِغَيْرِ الْقَتْل إِنْ أَمْكَنَ، وَإِلاَّ فَبِهِ، وَقَال الشَّارِحُ: لَوْ أَثْخَنَ الْمُسْلِمَ وَقَصَدَ تَذْفِيفَهُ مَنَعْنَاهُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ قَال الزُّرْقَانِيُّ: وَهُوَ الرَّاجِحُ (27) . وَقَال الدُّسُوقِيُّ: إِنْ خِيفَ عَلَى الْمُسْلِمِ الْمُبَارِزِ الْقَتْل مِنْ قِرْنِهِ الْكَافِرِ، فَنَقَل الْبَاجِيُّ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَسَحْنُونَ أَنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يُعَانُ بِوَجْهٍ لأَِجْل الشَّرْطِ، وَقَال أَشْهَبُ وَاْبُنُ حَبِيبٍ: يَجُوزُ إِعَانَةُ الْمُسْلِمِ وَدَفْعُ الْمُشْرِكِ عَنْهُ بِغَيْرِ الْقَتْل لأَِنَّ مُبَارَزَتَهُ عَهْدٌ عَلَى أَنْ لاَ يَقْتُلَهُ إِلاَّ مَنْ بَارَزَهُ، قَال الْمَوَّاقُ: وَهَذَا هُوَ الَّذِي تَجِبُ بِهِ الْفَتْوَى، أَلاَ تَرَى أَنَّ الْعِلْجَ الْمُكَافِئَ لَوْ أَرَادَ أَنْ يَأْسِرَهُ لَوَجَبَ عَلَيْنَا إِنْقَاذُهُ مِنْهُ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ دَفْعُهُ إِلاَّ بِالْقَتْل قُتِل كَمَا فِي الْبِسَاطِيِّ (28) . وَلَكِنَّ الْمَوَّاقَ ذَكَرَ أَنَّهُ: إِنْ خِيفَ عَلَى الْمُسْلِمِ الْقَتْل فَأَجَازَ أَشْهَبُ وَسَحْنُونُ أَنْ يُدْفَعَ عَنْهُ الْمُشْرِكُ وَلاَ يُقْتَل (29) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لِلْمُسْلِمِ الَّذِي خَرَجَ لِلْمُبَارَزَةِ فِي جَمَاعَةٍ مُسْلِمِينَ لِمِثْلِهَا مِنَ الْحَرْبِيِّينَ مُعَاقَدَةً مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ لِلْمُبَارَزَةِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ شَخْصٍ لآِخَرَ عِنْدَ الْعَقْدِ، وَلَكِنْ إِذَا بَرَزَ عِنْدَ نُشُوبِ الْقِتَال كُل وَاحِدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لِكُل وَاحِدٍ مِنَ الْكُفَّارِ فَيَجُوزُ إِذَا فَرَغَ الْمُسْلِمُ مِنْ قِرْنِهِ الإِْعَانَةُ لِمُسْلِمٍ آخَرَ أَرَادَ قِرْنُهُ قَتْلَهُ، نَظَرًا إِلَى أَنَّ الْجَمَاعَةَ خَرَجَتْ لِجَمَاعَةٍ، فَإِنَّ كُل جَمَاعَةٍ بِمَنْزِلَةِ قِرْنٍ وَاحِدٍ، لِقَضِيَّةِ عَلِيٍّ وَحَمْزَةَ وَعُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ، بَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ الْوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةَ وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَأَخَاهُ شَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، فَقَتَل عَلِيٌّ الْوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةَ، وَقَتَل حَمْزَةُ عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَأَمَّا شَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ فَضَرَبَ عُبَيْدَةَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ فَكَرَّ عَلَيْهِ عَلِيٌّ وَحَمْزَةُ فَاسْتَنْقَذَاهُ مِنْ شَيْبَةَ وَقَتَلاَهُ (30) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ تَبَارَزَ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ بِشَرْطِ أَنْ لاَ يُعِينَ الْمُسْلِمُونَ الْمُسْلِمَ وَلاَ الْكَافِرُونَ الْكَافِرَ إِلَى انْقِضَاءِ الْقِتَال، أَوْ كَانَ عَدَمُ الإِْعَانَةِ عَادَةً فَقَتَل الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، أَوْ وَلَّى أَحَدُهُمَا مُنْهَزِمًا، أَوْ أُثْخِنَ الْكَافِرُ جَازَ لَنَا قَتْلُهُ، لأَِنَّ الأَْمَانَ كَانَ إِلَى انْقِضَاءِ الْحَرْبِ وَقَدِ انْقَضَى، وَإِنْ شُرِطَ أَنْ لاَ نَتَعَرَّضَ لِلْمُثْخَنِ وَجَبَ الْوَفَاءُ بِالشَّرْطِ، وَإِنْ شُرِطَ الأَْمَانُ إِلَى دُخُولِهِ الصَّفَّ وَجَبَ الْوَفَاءُ بِهِ، وَإِنْ فَرَّ الْمُسْلِمُ عَنْهُ فَتَبِعَهُ لِيَقْتُلَهُ أَوْ أَثْخَنَهُ الْكَافِرُ مَنَعْنَاهُ مِنْ قَتْلِهِ وَقَتَلْنَا الْكَافِرَ، وَإِنْ خَالَفْنَا شَرْطَ تَمْكِينِهِ مِنْ إِثْخَانِهِ لِنَقْضِهِ الأَْمَانَ فِي الأُْولَى وَانْقِضَاءِ الْقِتَال فِي الثَّانِيَةِ، فَإِنْ شُرِطَ لَهُ التَّمْكِينُ مِنْ قَتْلِهِ فَهُوَ شَرْطٌ بَاطِلٌ لِمَا فِيهِ مِنَ الضَّرَرِ، وَهَل يَفْسُدُ أَصْل الأَْمَانِ أَوْ لاَ؟ وَجْهَانِ: أَوْجَهُهُمَا الأَْوَّل. فَإِنْ أَعَانَهُ أَصْحَابُهُ قَتَلْنَاهُمْ وَقَتَلْنَاهُ أَيْضًا إِنْ لَمْ يَمْنَعْهُمْ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَشْرِطْ عَدَمَ الإِْعَانَةِ وَلَمْ تَجْرِ بِهِ عَادَةٌ فَيَجُوزُ قَتْلُهُ مُطْلَقًا (31) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ شَرَطَ الْكَافِرُ الْمُبَارِزُ أَنْ لاَ يُقَاتِلَهُ غَيْرُ الْخَارِجِ إِلَيْهِ، أَوْ كَانَ هُوَ الْعَادَةَ، لَزِمَهُ الشَّرْطُ لِقَوْلِهِ - ﷺ -: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ (32) ، وَالْعَادَةُ بِمَنْزِلَةِ الشَّرْطِ، وَيَجُوزُ رَمْيُهُ وَقَتْلُهُ قَبْل الْمُبَارَزَةِ، لأَِنَّهُ كَافِرٌ لاَ عَهْدَ لَهُ وَلاَ أَمَانٌ، فَأُبِيحَ قَتْلُهُ كَغَيْرِهِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْعَادَةُ جَارِيَةً بَيْنَهُمْ، أَيْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْل الْحَرْبِ، أَنَّ مَنْ يَخْرُجُ يَطْلُبُ الْمُبَارَزَةَ لاَ يُتَعَرَّضُ لَهُ. فَيَجْرِي ذَلِكَ مَجْرَى الشَّرْطِ، وَيُعْمَل بِالْعَادَةِ وَإِنِ انْهَزَمَ الْمُسْلِمُ تَارِكًا لِلْقِتَال أَوْ أُثْخِنَ الْمُسْلِمُ بِالْجِرَاحِ، جَازَ لِكُل مُسْلِمٍ الدَّفْعُ عَنْهُ، وَالرَّمْيُ أَيْ رَمْيُ الْكَافِرِ وَقَتْلُهُ، لأَِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا صَارَ إِلَى هَذَا الْحَال فَقَدِ انْقَضَى قِتَالُهُ، وَزَال الأَْمَانُ، وَزَال الْقِتَال، لأَِنَّ حَمْزَةَ وَعَلِيًّا أَعَانَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْحَارِثِ عَلَى قَتْل شَيْبَةَ، حِينَ أُثْخِنَ عُبَيْدَةُ، وَإِنْ أَعَانَ الْكُفَّارُ صَاحِبَهُمْ فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُعِينُوا صَاحِبَهُمْ وَيُقَاتِلُوا مَنْ أَعَانَ عَلَيْهِ لاَ الْمُبَارِزَ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهِ (33) . وَذَكَرَ الأَْوْزَاعِيُّ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُسْلِمينَ مُعَاوَنَةُ صَاحِبِهِمْ، وَإِنْ أُثْخِنَ بِالْجِرَاحِ، وَخَافَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى صَاحِبِهِمْ، لأَِنَّ الْمُبَارَزَةَ إِنَّمَا تَكُونُ هَكَذَا، وَلَكِنْ لَوْ حَجَزُوا بَيْنَهُمَا وَخَلَّوْا سَبِيل الْعِلْجِ الْكَافِرِ، قَال: فَإِنْ أَعَانَ الْعَدُوُّ صَاحِبَهُمْ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُعِينَ الْمُسْلِمُونَ صَاحِبَهُمْ (34) . ضَرْبُ وَجْهِ الْمُبَارِزِ الْكَافِرِ 9 - قَال الْحَنَفِيَّةُ: لَوْ تَوَجَّهَ لأَِحَدٍ ضَرْبُ وَجْهِ مَنْ يُبَارِزُهُ وَهُوَ فِي مُقَابَلَتِهِ حَال الْحَمْلَةِ لاَ يَكُفُّ عَنْهُ إِذْ قَدْ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَيَقْتُلُهُ (35) . الْقَوَدُ فِي الْمُبَارَزَةِ عَلَى وَجْهِ الْمُلاَعَبَةِ أَوِ التَّعْلِيمِ: 10 - نَقَل ابْنُ عَابِدِينَ عَنْ صَاحِبِ الْمُحِيطِ أَنَّهُ لَوْ بَارَزَ اثْنَانِ عَلَى وَجْهِ الْمُلاَعَبَةِ أَوِ التَّعْلِيمِ فَأَصَابَتِ الْخَشَبَةُ عَيْنَ أَحَدِهِمَا فَذَهَبَتْ يُقَادُ إِنْ أَمْكَنَ (36) . تَحْرِيضُ الْمُبَارِزِينَ بِالتَّكْبِيرِ 11 - لاَ يُسْتَحَبُّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيل فِي الْحَرْبِ إِلاَّ إِذَا كَانَ فِيهِ تَحْرِيضٌ لِلْمُبَارِزِينَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ. (37) __________ (1) القاموس المحيط، والمعجم الوسيط. (2) مغني المحتاج 4 / 226، ولسان العرب. (3) المصباح المنير. (4) الفتاوى الهندية 2 / 188، وجواهر الإكليل 1 / 250. (5) حديث: أن أبي بن خلف دعا رسول الله ﷺ إلى البراز. أخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه (2 / 250 - ط. المعارف) في حديث السدي مرسلاً. (6) الأحكام السلطانية للماوردي ص38، وجواهر الإكليل 1 / 257، وحاشية الجمل 5 / 169، والمغني 8 / 367. (7) حديث: علي في غزوة بدر. أخرجه أحمد (1 / 117) وكذا الحاكم مختصرًا (3 / 194) . . (8) المغني 8 / 368. (9) شرح الزرقاني 3 / 121، ومغني المحتاج 4 / 226، والمغني 8 / 368، وكشاف القناع 3 / 70. (10) جواهر الإكليل 1 / 257، والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 3 / 359. (11) مغني المحتاج 4 / 226، وشرح المحلي للمنهاج 4 / 220. (12) المغني 8 / 367 - 368، وكشاف القناع 3 / 69 - 70. (13) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 3 / 359. (14) مواهب الجليل 3 / 359. (15) مغني المحتاج 4 / 226، والأحكام السلطانية للماوردي ص40، ونهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي 8 / 64، وشرح المنهج وحاشية الجمل 5 / 196 (16) حديث: " سمعت أبا ذر يقسم قسمًا. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 7 / 297) ، ومسلم (4 / 2323) واللفظ للبخاري، والآية من سورة الحج رقم 19. (17) المغني 8 / 368 - 369، وكشاف القناع 3 / 69 - 70. (18) الفتاوى الهندية 2 / 219. (19) حديث: " من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه ". أخرجه البخاري (فتح الباري 6 / 247 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1371 - ط الحلبي) . (20) كشاف القناع 3 / 70 - 71. (21) حديث: " الحرب خدعة ". أخرجه البخاري (فتح الباري 6 / 158 - ط السلفية) . (22) مغني المحتاج 4 / 226، وكشاف القناع 3 / 70، حاشية الدسوقي 2 / 184. (23) حديث: " المسلمون على شروطهم ":. أخرجه الترمذي (3 / 625 - ط. عيسى الحلبي) وهو صحيح لطرقه (التلخيص الحبير 3 / 23) . (24) حاشية الدسوقي 2 / 184. (25) شرح الزرقاني 3 / 121. (26) شرح الزرقاني 3 / 121، وجواهر الإكليل 1 / 257. (27) شرح الزرقاني 3 / 121. (28) حاشية الدسوقي 2 / 184. (29) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 3 / 359. (30) شرح الزرقاني 3 / 121. (31) مغني المحتاج 2 / 226. (32) حديث: " المسلمون على شروطهم ". سبق تخريجه ف8. (33) كشاف القناع 3 / 70. (34) المغني 8 / 369. (35) فتح القدير 4 / 127. (36) رد المحتار 5 / 352. (37) مجمع الأنهر 1 / 658 - 659. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
أداء زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني لليمين الدستورية كرئيس لإقليم كردستان العراق لمدة 4 سنوات.
1426 جمادى الآخرة - 2005 م انتخب مسعود البارزاني يوم 12/ 6/2005 من قبل المجلس الوطني لكردستان العراق بالإجماع كأول رئيس منتخب لإقليم كردستان في تاريخ الشعب الكردي، وقام مسعود البارزاني بأداء اليمين الدستورية كرئيس لإقليم كردستان العراق لمدة 4 سنوات. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
108 - محمد بن طرخان بن يلتكين بن مبارز بن بجكم، أبو بكر التركيُّ ثم البغداديُّ المحدِّث. [المتوفى: 513 هـ]
سمع الكثير، ونسخ بخطه، وحصَّل، وكان عارفاً بالحديث، والنَّحو. سمع ابن هزارمرد الصَّريفينيَّ وطبقته، وسمع قبله على أبي جعفر ابن المسلمة، وعبد الصَّمد ابن المأمون، وأبي الحسين ابن المهتدي بالله. ولزم الحُمَيْدي مدةً، وسمع "الإكمال" من ابن ماكولا. وقرأ الفقه على الإمام أبي إسحاق، والكلام على أبي عبد الله القيرواني. وكان ينسخ للناس، وخطه مليح. وكان مع فضائله زاهداً ثقة، كثير العبادة، مستجاب الدعوة. روى عنه أبو بكر ابن العربي الأندلسي، وأبو مسعود عبد الجليل كوتاه، والسِّلفي، وجماعة. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
60 - عَبْد الواحد بْن الْحُسَيْن بْن عَبْد الواحد، أَبُو مُحَمَّد البغداديّ، البزّاز، ويُعرف بابن البارِزِيّ. [المتوفى: 562 هـ]
سَمِعَ أَبَا عَبْد اللَّه النِّعَاليّ، وابن البَطِر، ويحيى بْن ثابت، روى عَنْهُ الحافظ عَبْد الغنيّ، وأبو الْحَسَن بْن رشيد، وأبو طالب بن عبد السميع، وأبو محمد بن -[277]- قُدَامة، وآخرون، وآخر من روى عَنْهُ بالإجازة: الرشيد أحمد بْن مَسْلَمَة، وتُوُفّي فِي شوّال، وله اثنتان وثمانون سنة. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَافِظِ، قال: أخبرنا ابن قدامة، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الواحد، قال: أخبرنا الحسين بن طلحة، قال: حدثنا الحسن بن الحسين ابن المنذر، قال: حدثنا عمر بن دينار إملاء، قال: حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ كَامِلٍ، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مِكْتَلٍ، وَأَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ؛ قَالَا: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا ". قَالَ ابنُ النّجّار: كَانَ عَبْد الواحد شيخًا صالحًا عَلَى طريقة السَّلَف. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
531 - فَلَكُ الدّين، الأمير الملقَّب بالمبارز سُلَيْمَان بْن. . .، [المتوفى: 599 هـ]
وهو أخو السّلطان الملك العادل لأمّه. دُفِن بداره بدمشق الفَلَكيَّة الّتي وقفها مدرسة بناحية باب الفراديس. ورخه أبو شامة. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
419 - المُبارز بن خُطلُخ الحَلَبِيّ، [المتوفى: 616 هـ]
من كُبراء الْأمراء العزيزية في دولة الملك العزيز صاحب مِصْر. ثُمَّ قدِم الشَّام، فأقام بها مُدَّة، ثُمَّ عاد إلى ديار مِصْر في النَّجْدَة عند نزول الفِرَنج عَلَى دِمْيَاط. تُوُفِّي في ذي الحجَّة. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
665 - سُنقُر الحَلَبِيّ، الْأمير مبارزُ الدِّين الصَّلاحيّ. [المتوفى: 620 هـ]
من كبار الدَّوْلَة بحلب، كريم، شجاع، لَهُ مواقف مشهودة مَعَ صلاح الدِّين وغيره. تُوُفِّي بدمشق، وورثه ابنه الأمير ظهير الدين غازي. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
161 - إبراهيم بن موسى، الأميرُ مبارز الدِّين العادليّ، المعروف بالمعتمدِ، والي دمشق. [المتوفى: 623 هـ]
وُلِدَ بالمَوْصِل، وقَدِمَ الشّام، فخدم نائبها فَرُّخَشَاه بن شَاهِنْشَاه، وتقلّبت به الأحوال، ثمّ ولّاه الملك العادل شِحْنَكِيةِ دمشق استقلالًا، فأحسن السيرةَ. قال أبو شامة: كَانَ ديِّنًا، وَرِعًا، عفيفًا، نزهًا، اصطنع عالَمًا عظيمًا، وكانت دمشق وأعمالُها في ولايته لها حرمةٌ ظاهرة، وهي حُرَّة طاهرة. -[734]- قال أبو المُظَفَّر الجوزيّ: وممّا جرى في ولايته، أنّ رجلًا خَنَقَ صبيًّا لحلقٍ في أُذْنيه، وأخرجه في قفّةٍ فدفنه، وكان جارَهم، فاتّهمته أُمُّ الصبيّ به، فعذَّبه المبارزُ، فلم يقرّ، فأطلقه وفي قلبها النّارُ فطلّقت زوجها، وتزوّجت بالقاتِل، وأقامت معه مُدَّة، فَقالَتْ يومًا وهي تُداعبه - وقد بلغها موتُ زوجها -: راح الابن وأبوه، وكان منهما ما كَانَ، أأنت قتلتَ الصبيّ؟ قال: نعم، قالت: فأرِني قبرَه، فخرج بها إلى مقابر باب الصّغير، وحفر القبرَ، فرأت ولدَها، فلم تَمْلِكْ نفسها أن ضربت الرَّجل بسكّينٍ معها شَقَّتْ بطنه، ودفعته فوقع في الحُفْرة. وجاءت إلى المُبارز، فحدَّثته، فقام وخرج معها إلى القبر، وقال لها: أحسنتِ والله ينبغي لنا كُلِّنا أنّ نشربَ لكِ فُتُوَّة. قال أبو المُظَفَّر: وحكي لي المبارزُ قال: لَمّا أبطل العادلُ الخمرَ، ركبتُ يومًا وإذا عند باب الفَرَج رجلٌ في رقبته طبلٌ، فقلتُ: شُقُّوا الطّبل فشقُّوه، فإذا فيه زُكْرَة خَمْر فبدّدتُها، وضربتُه. فقلتُ: من أين علمتَ؟ قال: رأيت رِجليه وهي تلعب، فعلمت أنَّه حاملٌ شيئًا ثقيلًا. وطالت ولايتُه. وكان في قلب المعظَّم منه؛ لأنّ الملكَ العادل كَانَ يأمُره أنّ يتتبَّعه ويحفظه، فكان المُعَظَّم وهُوَ شابٌّ يدخل إلى دمشق في اللّيل، فيأمر المبارزُ غلمانَه أن يتبعوه. فلمّا مات العادلُ، حبسه المعظّم مُدَّة، فلم يظهر عليه أنَّه أخذ من أحدٍ شيئًا، فأنزله إلى داره، وحَجَرَ عليه، وبالغ في التّشديد عليه. ومات عن ثمانينَ سَنَة. ولم يُؤخذ عليه شيء إلّا أنَّه كَانَ يَحِبسُ وينسى، فَعُوقِبَ بمثل فعله. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
300 - إبراهيم بن المسلم بن هبة الله، ابن البارزيّ، الحَمَويّ، القاضي شمس الدّين. [المتوفى: 669 هـ]
أحد الأئمّة والفضلاء ببلده. ولد سنة ثمانين وخمسمائة. وكان فيه دِين ووَرَع. قرأ على أبي اليُمْن الكِنْديّ وصحِب الفخرَ ابنَ عساكر وتفقّه به وأعادَ له. ودرّس بالرّواحيّة بدمشق، ثمّ درّس بحماة وولي قضاءها إلى أن مات وقد درّس أيضًا بالمعرَّة، وكان محمود السّيرة في القضاء وله شعرٌ وفضائل، وولي قضاءَ حماة بضْع عشرة سنة، تُوُفّي في شعبان. -[165]- حدث عن أبي إسحاق إبراهيم بن البرني. روى عنه حفيده قاضي القُضاة شَرَفُ الدّين هبةُ الله شيخنا وقاضي القُضاة ابن جماعة، وحدثنا أنّه قرأ عليه " التّنبيه " دروسًا، وأنّه حفظ ثلث " النّهاية " لإمام الحَرَمين، وغير ذلك، وأنّه كان يصوم الدَّهر ويقوم اللّيل، رحمه الله تعالى. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
370 - يعقوب بن المعتمد والي دمشق مبارز الدّين أبي إسحاق إبراهيم بن موسى، العادلي، الدّمشقيّ، الأمير شَرَفُ الدّين أبو يوسف الحنفيّ. [المتوفى: 670 هـ]-[191]-
روى عن حنبل بدمشق والقاهرة، وسمع من أبي القاسم أحمد بن عبد الله العطار، روى عَنْهُ الدّمياطيّ، وابن الخبّاز، وابن العطّار والدويداري وجماعة. وتوفي في ثالث عشر رجب عن ثلاثٍ وثمانين سنة. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
50 - أقوش، الأمير الكبير، مبارز الدين المنصوري، الحموي، التركي. [المتوفى: 672 هـ]
أستاذ دار صاحب حماة. كان أجَلَّ أمراء حماة، وكان متحكِّمًا فِي دولة أستاذه إِلَى الغاية. وكان -[239]- موصوفًا بالشجاعة والكرم ولِين الجانب. ولمّا تُوُفِّيَ فِي ذي الحجّة أقرّ الملك المنصور خُبزَه على أولاده وكانوا صغارًا، تُوُفِّيَ وقد جاوز الأربعين بقليل، وحزن عليه أستاذه حزنا كثيرا. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
216 - إِسْمَاعِيل بْن عُمَر، الأمير شُجاعُ الدّين الطُّوريّ، المبارز. [المتوفى: 675 هـ]
متولّي قلعة دمشق. كان دينا، عاقلًا وافر الحُرْمة عند السّلطان، له آثار حَسَنة فِي عمارة أبرجة القلعة. تُوُفِّيَ فِي جُمَادَى الأولى. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
178 - عَبْد الرحيم بْن إِبْرَاهِيم بْن هبة اللَّه بْن المسلم بْن هبة اللَّه بْن حسّان، القاضي، نجم الدّين الْجُهَنيّ، الحَمَويّ، الشّافعيّ، المعروف بابن البارزي، قاضي حماة، وأبو قاضيها شَرَف الدّين هبة اللَّه. [المتوفى: 683 هـ]
وُلِد بحماة سنة ثمانٍ وستّمائة وحدَّث عَنْ: مُوسَى ابن الشيخ عبد القادر، سمع منه: ابنه والحافظ أبو العباس ابن الظاهري، وولده أبو عمرو عثمان، والبدر أَبُو عَبْد اللَّه النّحْويّ وجماعة، وكان إماماً، فاضلاً، فقيهاً، أصولياً، أديباً، شاعرًا، لَهُ خبرة بالعقليّات ونظر فِي الفنون. وقد سَمِعَ من أَبِي القاسم بْن رواحة وغيره، وسماعه من مُوسَى بدمشق، وقد حكم بحماة قديماً بحكم النيابة عن والده شمس الدين، ثمّ وُلّي بعده ولم يأخذ عَلَى القضاء رزقًا وعزل عَنِ القضاء قبل موته بأعوام، وكان مشكورًا فِي أحكامه، وافر الدّيانة، مُحِبًّا للفقراء والصّالحين كولده، درّس وأفتى وصنّف وأشغل مدةً وخرج لَهُ الأصحاب فِي المذهب وله شِعر رائق، فمنه: إذا شِمتُ من تلقاء أرضكم بَرْقًا ... فلا أضلعي تهدى ولا أدمُعي ترقا وإنْ ناح فوقَ البانِ ورْقُ حمائم ... سُحَيْرًا فَنَوْحي فِي الدُّجَى علَّم الورقا فرِقُوا لقلبٍ فِي ضِرامِ غرامِه ... حريقٌ وأجفانٌ بأدمُعها غرقًا سَمِيريَّ من سعدٍ خُذا نحو أرضهم ... يمينًا ولا تستبعدا نحوها الطُرُقا وعوجا عَلَى أُفْق توشَّح شِيحه ... بطيب الشَّذَا المكّيّ أكرِم بِهِ أُفُقا فإنّ بِهِ المغني الذي بترابه ... وذكراه يُستشفى لقلبي ويُسْتَرْقا ومن دونه عَرَبٌ يرون نفوسَ من ... يَلُوذ بمُغْناهم حلالًا لهم طلقا بأيديهم بيضٌ بها الموتُ أحمر ... وسُمرٌ لدى هيجائهم تحمل الزرقا وقولا محبًّا بالشّام غدا لقيّ ... لفُرقة قلب بالحجاز غدًا مُلْقي تَعَلّقكم فِي عُنْفوان شبابه ... ولم يسل عن ذاك الغرام وقد أنقى ، وكان يمني النفس بالقرب فاغتدى ... بلا أمل إذ لا يؤمل أن يبقى عليكم سلامُ اللَّه أما ودادكم فباقٍ ... وأمّا البُعد عنكم فما أبقى -[500]- ثمّ خرج إلى مدح النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والخلفاء الأربعة، يَقُولُ فيها: رقيقكمُ مملوككم عبدُ وُدِّكم ... قصارى مُناه أن تديموا له الرقا يعوذ بذا القبر الّذي قد حواكم ... إذا ما نجا أهل السعادة أن يشقا أجِرني فإنّي قد أحاطَتْ بساحتي ... ذنوب لأثقال الرواسي غدت طبقا وله وكتب بهما إلى الملك المنصور مُحَمَّد: خدمتُكَ فِي الشّباب وها مشيبي ... أكاد أحلّ منه اليوم رمَسا فراع لحرمتي عهدًا قديمًا ... وما بالعهد من قِدَمٍ فَيُنْسَى أنشدني أَبُو عَبْد اللَّه مُحَمَّد بن يعقوب النحوي أن القاضي أبا محمد ابن البارزيّ أنشده لنفسه فِي القلم: ومثقّف للخطّ يحكي فعل ... سمر الخط إلا أن هذا أصفر في رأسه المسود إن أجروه ... فِي المبيَّض للأعداء موتٌ أحمر توجّه القاضي نجم الدّين ليحجّ فِي سنة ثلاثٍ، فأدْركَته المَنِيّة فِي ذي القعدة بتبُوك، فحُمِل إلى المدينة، ودُفن بالبقيع، رحمه اللَّه، وكتب الدّمياطيّ عَنْ مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن الأزْديّ، عَنْهُ. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
543 - مُحَمَّد بْن عَبْد الرحيم بْن إِبْرَاهِيم بْن هبة اللَّه، القاضي كمال الدِّين ولدَ قاضي حماة نجم الدِّين ابن البارزيّ، الحَمَويّ. [المتوفى: 698 هـ]
فقيه، إمام، مدرّس، متزهّد، وُلِدَ سنة إحدى وأربعين وستّمائة، وسمع حضورًا من جَدّه، ومن صفيّة الْقُرَشِيّة، وحدَّث. تُوُفّي فِي جُمَادَى الآخرة. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
548 - المبارز، واسمه عبد الله ابن الظهير ابن سنقر الحلبي، الفقير الحريريّ. [المتوفى: 698 هـ]
كان من أولاد الأمراء، وأنفق أموالًا كثيرة وتفقر، تُوُفّي فِي صَفَر بدمشق. |
موسوعة النحو والصرف والإعراب
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
الفريدة البارزية، في حل: (القصيدة الشاطبية)
مر. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
الفوائد البارزة والكامنة، في النعم الظاهرة والباطنة
لجلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. المتوفى: 911، إحدى عشرة وتسعمائة. أولها: (الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ... الخ) . وهي: متعلقة بتفسير قوله - تعالى -: (وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة ... الخ) . |