|
بصو
: (و ( {{بَصَا، كدَعَا) : وأَهْمَلَهُ الجَوْهرِيُّ. وقالَ الفرَّاءُ: أَي (اسْتَقْصَى على غَرِيمِه. (و) قالَ أَبو عَمْرو: (}} البِصاءُ، بالكسرْ) والمدِّ: (اسْتِقْصَاءُ الخِصَاء. (و) قالَ اللَّحْيانيُّ: يُقالُ (خَصَاهُ اللَّهُ {{وبَصَاهُ ولَصَاهُ؛ و) حَكَى أَيْضاً: (خَصِيٌّ}} بَصِيٌّ) ، وَلم يُفَسِّر {{بَصِيّاً. قالَ ابنُ سِيدَه: وأُراهُ إِتباعاً، (و) يقالُ: (مَا فِي الرَّمادِ}} بَصْوَةٌ، أَي شَرَرَةٌ وَلَا جَمْرَةٌ) . قُلْتُ: والعامَّةُ تقولُ: بَصْة فيَحْذِفونَ الواوَ. (! وبَصْوَةُ: ع) ؛ قالَ أَوْسُ بنُ حَجَر:مِن ماءِ {بَصْوَةَ يَوْمًا وَهُوَ مَجْهودُ |
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
بصورة جيّدةالجذر: ص و ر
مثال: مَشَى بصورة جيّدةالرأي: مرفوضةالسبب: لأنّ هذا التعبير لم يرد عن العرب. الصواب والرتبة: -مَشَى بصورة جيِّدة [فصيحة]-مَشَى مشْيًا جَيِّدا [فصيحة] التعليق: قبل مجمع اللغة المصريّ التعبير المرفوض؛ لأنّه يتضمّن بيان هيئة الحدث أو صاحبه، ويكون الجار والمجرور «بصورة» في موضع الوصف للمصدر. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
المطلب الثالث: حكم صوم المسافر الذي يخاف الهلاك بصومه
إذا خاف المسافر الهلاك بصومه، فإنه يجب عليه الفطر. وهذا مذهب الجمهور من الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3). الدليل: عموم قوله تعالى: وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ [النساء: 29] ¬_________ (¬1) ((بدائع الصنائع للكاساني)) (2/ 95–96)، قال الطحطاوي: (ما فيه خوف الهلاك بسبب الصوم فالإفطار في مثله واجب) ((حاشية الطحطاوي)) (ص452). (¬2) وذلك تبعاً لحكمهم العام على مثل هذه الأحوال، قال الدردير: ((ووجب) الفطر لمريض وصحيح (إن خاف) على نفسه بصومه (هلاكاً أو شديد أذى) كتعطيل منفعة من سمع أو بصر أو غيرهما لوجوب حفظ النفس) ((الشرح الكبير للدردير)) (1/ 535). (¬3) وذلك تبعاً لحكمهم العام على مثل هذه الأحوال، قال النووي: (قال أصحابنا وغيرهم من غلبه الجوع والعطش فخاف الهلاك لزمه الفطر وإن كان صحيحاً مقيماً؛ لقوله تعالى وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ... وقوله تعالى: وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ويلزمه القضاء كالمريض والله أعلم) ((المجموع للنووي)) (6/ 258). |