نتائج البحث عن (ترجي) 50 نتيجة

شاهـترجيياتشاهترجيَّات [جمع]: (نت) فصيلة نباتات من ذوات الفلقتين قريبة من الفصيلة الخشخاشيَّة فيها الشاهترّج وزهرة القُبَّرة.
(الترجي) ارتقاب شَيْء مَحْبُوب مُمكن
الترجيع في الأذان: أن يخفض صوته بالشهادتين، ثم يرفع بهما.
الترجيح: إثبات مرتبة في أحد الدليلين على الآخر.
التّرجيح:[في الانكليزية] Probability ،Preference [ في الفرنسية] Probabilite ،preference بالجيم في اللغة جعل الشيء راجحا أي فاضلا غالبا زائدا. ويطلق مجازا على اعتقاد الرجحان. وفي اصطلاح الأصوليّين بيان الرجحان وإثباته، والرجحان زيادة أحد المثلين المتعارضين على الآخر وصفا. ومعنى قولهم وصفا أنّ الترجيح يقع بما لا عبرة له في المعارضة، فكان بمنزلة الوصف التابع للمزيد عليه لا بما يصلح أصلا أو تقوم به المعارضة من وجه، كرجحان الميزان فإنه عبارة عن زيادة بعد ثبوت المعادلة بين كفتي الميزان، وتلك الزيادة على وجه لا تقوم بها المماثلة ابتداء، ولا تدخل تحت الوزن منفردة عن المزيد عليه قصدا في العادة كالدانق أو الحبة أو الشعيرة في مقابلة العشرة لا يعتبر وزنه عادة ولا يفرد لها الوزن في مقابلها، بل يهدر ويجعل كأن لم يكن بخلاف الستة أو السبعة ونحوهما إذا قوبلت بالعشرة، فإنّ ذلك لا يسمّى ترجيحا لأنّ الستة ونحوها يعتبر وزنها في مقابلة العشرة ولا تهدر، وهذا مأخوذ من قوله عليه السلام للوزّان حين اشترى سراويلا بدرهمين (زن وارجح فإنّا معاشر الأنبياء هكذا نزن). فمعنى أرجح زد عليه فضلا قليلا يكون تابعا بمنزلة الأوصاف كزيادة الجودة لا قدرا يقصد بالوزن عادة للزوم الرّبا في قضاء الديون، إذ لا يجوز أن يكون هبة لبطلان هبة المشاع، فخرج بهذا القيد الترجيح بكثرة الأدلة بأن يكون في أحد الجانبين حديث واحد وقياس واحد وفي الآخر حديثان أو قياسان، وإن ذهب إليه البعض من أصحاب الشافعي ومن أصحاب أبي حنيفة. وبالجملة إذا دلّ دليل على ثبوت شيء والآخر على انتفائه فإما أن يتساويا في القوة أو لا، وعلى الثاني إمّا أن تكون زيادة أحدهما بمنزلة التابع والوصف أو لا، ففي الصورة الأولى معارضة حقيقة ولا ترجيح، وفي الثانية معارضة مع ترجيح، وفي الثالثة لا معارضة حقيقة فلا ترجيح لابتنائه على التعارض المنبئ عن التماثل، فلا يقال النّصّ راجح على القياس.وما ذكرنا من معنى الترجيح هو معنى ما قيل:الترجيح اقتران الدليل الظني بأمر يقوى به على معارضة. هكذا في التلويح وبعض شروح الحسامي. وفي العضدي الترجيح في الاصطلاح اقتران الأمارة بما يقوى به على معارضها.وللفقهاء ترجيح خاص يحتاج إليه في استنباط الأحكام، وذلك لا يتصوّر فيما ليس فيه دلالة على الحكم أصلا، ولا فيما دلالته عليه قطعية، إذ لا تعارض بين قطعيين ولا بين قطعي وظنّي، بل لا بدّ من اقتران أمر بما يقوى به على معارضها. فهذا الاقتران الذي هو سبب الترجيح هو المسمّى بالترجيح في مصطلح القوم، وطرق الترجيح كثيرة تطلب من التوضيح والعضدي وغيرهما.
التّرجيع:[في الانكليزية] Call to the prayer in a low voice then in a high one ،harmony of the stanzas of a poem [ في الفرنسية] L'appel a la priere par voix basse et voix haute ،harmonie des strophes d'un poeme .عند الفقهاء هو أن يأتي المؤذن كلّا من الشهادتين مرّتين خافضا بهما صوته ومرّتين رافعا بهما صوته، كذا في البرجندي في باب الآذان.والترجيع عند الشعراء هو أن يقسم الشاعر قصيدته إلى عدة قطع متساوية في عدد الأبيات.فإن كان القسم الأول مؤلّفا من خمس أبيات، فالقطع الباقية تكون خماسية أيضا. وإن كانت سبع أبيات فالباقي كذلك، ولا تقلّ عدد الأبيات عن خمسة ولا تزيد عن أحد عشر، وينبغي أن تتّفق أوزان الأبيات دون القافية، بل يشترط اختلاف القافية. ولكلّ قطعة مطلع مستقلّ. وبعد تمام كلّ قطعة يؤتى ببيت جديد بقافية أو رديف آخر، أو يكرّر بيت القطعة الأولى، ويسمّى هذا البيت: العقدة. فإذا تكرّر بعينه سمع هذا النوع من النظم: ترجيع بند. أمّا إذا اختلف فيسمّى تركيب بند. وهذا النوع الأخير قسمان:إمّا أن تكون أبيات البند كلّ واحد منها على حدة، ولكنّها على قافية واحدة بحيث لو جمعت تلك الأبيات وحدها يمكن أن تصبح قطعة كاملة.وإمّا أن تكون أبيات البند كلّ واحد منها على قافية خاصّة تختلف عن بعضها. وفي جميع الأقسام يجب أن يكون بيت العقدة مرتبطا معناها بحسب ما قبلها. هذا كلّه خلاصة ما في جامع الصنائع. وقد أورد مثالا على ذلك قطعة من شعر مولانا حافظ الشيرازى قدّس سرّه.

والمعنى لهذا الشعر:يا من أضعت المحبة مع الريح أهكذا يكون الوفاء وحفظ العهد؟ وبالنتيجة فأنا جريح القلب ومتألّم فإلى متى تسلمني إلى شبكة الغم؟ لم أحصل على نتيجة من زلفك سوى اللوعة والاضطراب أيّها العزيز حتى م تجفو وتذلّ الضّعفاء؟ فما دام الأمل مفقودا بأنّك ذات يوم سترحم العاشق المدنف، فالأفضل أن لا أصرف وجهي عن الصبر.فعسى أن ينال قلبي مراده.أيّها الساقي من تلك الخمرة ليلا صبّ لي اثنين أو ثلاثة كئوس من خمر الحبّ فما دام في رأسي شيء من العقل باقيا فلا تضيع الفرصة واعطني خمرا منسوبة.إلى كهان المجوس. لطالما نار القلب في صدري ارتفعت شعلتها.فيا حافظ اشرب الخمر بالسرور فحتى م تغتم لصروف الزمان بما أنه لا يبدو بأي حال ساحل لبحر الفراق.فمن الأفضل أن لا أتخلّى عن الصبر. فعسى القلب ينال مراده.إن أمت في عشقك الصّعب فلن يتراجع قلبي عن الاهتمام بك فدائما حواجبه المقوّسة ترميني بسهام لا نجاة منها.لا يستطيع القلم بيان الشّوق إليه، ولو صار الفلك القديم العهد كاتبيلي رأس كما كان لسعدي سأجلس وأصبر.وبما أنّ الزمان الظالم جعلني أسير غمّك وأنا بعيد عنك.فمن الأفضل أن لا أتخلّى عن الصبر فلعلّ القلب ينال مراده.وإليك مثالا آخر من تركيب بند من القسم الأوّل حيث أبيات العقدة متوافقة في القوافي لخواجه سلمان السّاوجي:لقد صارت مرآة جمال الروح لقاء وجهك لم أر مرآة ذات صفاء كصفاء وجهك.إنّ النّظر إلى وجهك يشبه النظر إلى الورد وإن كان هو لا يبقى فليبق وجهك.الناس في الدارين الدنيا والآخرة يشترون (يسعون) للحصول على روحك، وأنا أبذل كلا الدارين من أجل نصف ثمن وجهك.لقد رأت عيناي وجهك ومن ثمّ قلبي ذهب إنّه ذنب عيني وليس جفاء وجهك.إن كسرى وجمشيد بالنسبة إليه كلاهما ملكان كاذبان.وإنّ حاتم ومعن (بن زائدة) على بابه كلاهما سائلان في الواقع.بخ بخ ماذا يكون لو أقتل من أجل مثلك إن مات مائة مثلي فلتبق أنت إنّ «الجور» منك عزّ لا يصل إليه أيّ كان فأنّى لمثلي أن يصل إليه جور وجفاء مثلك في حارة العشق يستوي الملك والسائل إنّ من يستجدي مثلك فهو الملك.إن لم أبذل الروح في سبيل عشقك لأنّها لا تساوي حقّك ولأنّها ليست لائقة لمثلك.إنّه لا يرى الجفاء جائزا خاصة ممّن هو عبد للملك ويدعى موافقة هوى مثلك.من ماء وجهك على ضفة نهر السلطان منها سرو الجلال والجاه في الواقع والآن إليك القسم الثاني من تركيب بند مختلف القوافي، ولكلّ واحد منها مطلع مستقلّ، وهي لمولانا حافظ الشيرازي والمعنى.يا من أنت رحمة من الله وبرعم من حديقة الملك أنت لفلك الجمال شمس وأيضا لبرج الجلال قمر أنت على عرش السلطنة بدون تكلّف وقدرتك شاهدة على ذلك وإنّ الفلك قد صادق على توقيعاتك ومنشوراتك بالأوامر والنواهي إنّ من يذكر اسمك فحتما تعلو شهرته حتى القمر وإنّ الدهر الذي تصدر عنه اللطائف لا يملك لؤلؤة مثلك في أي محارة يا من تجمّلت بك خلقة الملك ويا من صارت دولتك غراء بك يا من حضرت عروس دولته الجديدة فاتنة على شكلك وشمائلك إنّ أنوار الملك وعظمته قد ظهرت على وجهك المبارك إنّ قامة سطوتك يقصر عنها أديم السماء الأزرق لقد تجاوز صيت عدلك وصوته السماء التاسعة الخضراء والفلك العالي قد احتواه قصرك وزحل واقف على بابك يحرس كان الله معينا لك ما حييت ولا ينغّص عيشك شيء ولتضع الأيام كلّ ما تتمنّاه إلى جانبك وليحالفك التوفيق من عينيك وتأييد النديم في يسارك وما دام الفلك فليحرسك وما دام الدهر فليحقق لك ما تريد الناس مثل حافظ عيشهم هنيء تحت ظلّ عرشك الموفق.وليكن عملك فقط حفظ الملك والدين وهكذا ما دامت الريح جارية «إلى ما شاء الله»
التّرجّي:[في الانكليزية] Hope .expectation [ في الفرنسية] Esperance ارتقاب شيء لا وثوق بحصوله، فمن ثمّ لا يقال لعلّ الشمس تغرب. ويدخل في الارتقاب الطمع والإشفاق فالطمع ارتقاب المحبوب نحو لعلّك تعطينا. والإشفاق ارتقاب المكروه نحو لعلّي أموت الساعة. وبهذا ظهر أنّ التّرجي ليس بطلب لظهور أنّ العاقل لا يطلب ما يكرهه. والفرق بينه وبين التمني أنّ في التمني لا يشترط إمكان المتمنّى، فهو قد يكون ممكنا كما تقول ليت زيدا يجيء وقد يكون محالا نحو ليت الشباب يعود، بخلاف الترجّي، فإنّه يشترط فيه إمكان المرجو، كذا في المطول والچلبي في بحث الإنشاء. ومنهم من جعل التّرجّي داخلا في الطلب كما يجيء في الإتقان. ومن أقسام الإنشاء الترجّي ونقل القرافي في الفروق الإجماع على أنّ الترجّي إنشاء، وفرّق بينه وبين التمني في البعيد، وبأنّ الترجي في المتوقّع والتمني في غيره، وبأنّ التمني في المعشوق للنفس والترجي في غيره.
وسمعت شيخنا العلّامة الكافيجي يقول:الفرق بين التمني وبين العرض هو الفرق بينه وبين الترجّي. وحرف الترجي لعلّ وعسى انتهى. فظهر من هذا أنّ الترجي هو الكلام الدال على الارتقاب المذكور، وإلّا لم يصح جعلهم الترجّي من أقسام الإنشاء، إذ الإنشاء من أقسام الكلام. فالظاهر أنّ تفسير الترجّي بالارتقاب مبني على المسامحة، والمراد به الكلام الدالّ على الارتقاب، أو يقال إنّه مشترك بين الارتقاب والكلام الدالّ عليه على قياس الطلب، فإنه قد يطلق على المعنى المصدري وقد يطلق على الكلام الدال عليه كما يجيء.
تُرْجِيلَةُ:
بالضم ثم السكون، وكسر الجيم، وياء ساكنة، ولام: مدينة بالأندلس من أعمال ماردة، بينها وبين قرطبة ستة أيام غربا، وبينها وبين سمّورة من بلاد الفرنج ستة أيام، ملكها الفرنج سنة 560.
الترجيع: جعل الشَّيْء رَاجعا. والترجيع فِي الْأَذَان أَن يَقُول كلا من الشَّهَادَتَيْنِ أَولا مرَّتَيْنِ خَافِضًا صَوته ثمَّ كلا مِنْهُمَا مرَّتَيْنِ رَافعا صَوته فَيكون كل من الشَّهَادَتَيْنِ أَربع مَرَّات أَولا مرَّتَيْنِ مخفوضا وَثَانِيا مرَّتَيْنِ مَرْفُوعا وَهُوَ مسنون عِنْد الشَّافِعِي رَحمَه الله. وَلِهَذَا قَالَ إِن الْأَذَان تسع عشرَة كلمة بِزِيَادَة أَربع كَلِمَات بالترجيع. وَالْأَذَان عندنَا خمس عشرَة كلمة لعدم الترجيع عندنَا.
الترجي: ارتقاب شَيْء لَا وثوق بحصوله فَمن ثمَّ لَا يُقَال لَعَلَّ الشَّمْس تغرب لِأَن فِيهِ وثوق بحصوله. والارتقاب الِانْتِظَار وَفِي المطول وَيدخل فِي الارتقاب الطمع والإشفاق فالطمع ارتقاب المحبوب نَحْو لَعَلَّك تُعْطِينَا. والإشفاق ارتقاب الْمَكْرُوه نَحْو لعَلي أَمُوت السَّاعَة انْتهى. وَقيل الترجي توقع وجود الْفِعْل فِي الِاسْتِقْبَال فَإِن قلت الترجي هَل من أَقسَام الطّلب أم لَا. قيل صرح الكاشي بِأَنَّهُ من الطّلب وَلَكِن السكاكي لم يعده مِنْهُ لندرته وقلته. وَالتَّحْقِيق أَن الترجي لَيْسَ بِطَلَب لِأَن الطّلب لَيْسَ مُعْتَبرا فِي مَفْهُومه وماهيته كَمَا عرفت. ثمَّ قد يعرضه الطّلب لَا أَن لَا ترجي إِلَّا مَا لَيْسَ مَطْلُوبا إِذْ عدم الطّلب لَيْسَ مأخوذا فِي مَفْهُومه فَافْهَم.
التَّرْجِيح: فِي اللُّغَة (افزوني دادن) وَفِي الِاصْطِلَاح عبارَة عَن بَيَان فضل أحد المثلين على الآخر بِحَسب الْوَصْف لَا بِكَثْرَة الْأَدِلَّة. وَالْمرَاد بِالْوَصْفِ الْمَعْنى الزَّائِد على الْعلَّة أَي الْمَعْنى الَّذِي لَا يكون لَهُ مدْخل فِي الْعلية وَلَا يُوجد فِي الآخر و (الترجح) فضل أحد المثلين على الآخر بِنَفسِهِ بِلَا مُرَجّح.
الترجيح: لغة، زيادة الموزون، تقول رجحت الميزان ثقلت كفته بالموزون، ورجحت الشيء بالتثقيل: فضلته. وعرفا، تقوية أحد الدليلين بوجه معتبر. وعبر بعضهم بزيادة وضوح في أحد الدليلين، وبعضهم بالتقوية لأحد المتعارضين أو تغليب أحد المتقابلين.
الترجيع: ترديد الصوت باللحن في القراءة والغناء، ومنه الترجيع في الأذان.
الترجيح بين القراءات:المفاضلة بين القراءات، وجمهور العلماء على جوازها، واختياراتهم في ذلك مشهورة، وأكثر اختياراتهم إنما هو في الحرف إذا اجتمع فيه ثلاثة أشياء: قوة وجهه في العربية وموافقته للمصحف واجتماع العامة عليه، ويشترط أن لا يؤدي الترجيح إلى إسقاط القراءة الأخرى أو إنكارها، إذا كان ذلك بين القراءات المتواترة.
تَرَجَّيتهالجذر: ر ج

مثال: تَرَجَّيْتُه أن يسامحنيالرأي: مرفوضةالسبب: لشيوع الكلمة على ألسنة العامة.

الصواب والرتبة: -تَرَجَّيْتُه أن يسامحني [فصيحة]-رَجَوْته أن يسامحني [فصيحة] التعليق: ورد الفعل: ترجى «بمعنى» أمّل" في المعاجم القديمة والحديثة: فهو إذن من الألفاظ الفصيحة الشائعة في لغة العامة.
الترجيح: إثبات مرتبة في أحد الدليلين على الآخر.
الترجيع: في الأذان أن يخفض صوته بالشهادتين ثم يرفع بهما صوته.

الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة

الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح
لعمر بن محمد بن سعيد الموصلي.
المتوفى سنة (622).
عنى به مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
ترجيح البينات
للمولى: محمد بن مصطفى الواني، الحنفي.
المتوفى: سنة 1000، ألف.
وهو: رسالة مفيدة.
وللمولى: الغانم.
فيه رسالة أيضا.
ترجيح مذهب: أبي حنيفة
للشيخ، الإمام، ركن الإسلام، أبي عبد الله: محمد ابن يحيى بن مهدي الجرجاني.
المتوفى: سنة 397، سبع وتسعين وثلاثمائة.
تفقه عليه القدوري.
مختصر.
أوله: (اللهم إنا نسألك العصمة من البدع والزلل... الخ).
وفيه: النكت الظريفة.
للشيخ أكمل.
يأتي في: النون.
وللشيخ، أبي منصور: عبد القاهر بن طاهر البغدادي، الشافعي.
المتوفى: سنة 429، تسع وعشرين وأربعمائة.
(كتاب في رد كتاب الجرجاني).
قال ابن الصلاح: وكل واحد منهما، لم يخل كلامه عن إدعاء ما ليس له، والتشنيع بما لم يؤبه، مع وهم كثير أتياه. انتهى.

التنقيح في مسلك الترجيح في الخلاف

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة

التنقيح في مسلك الترجيح في الخلاف
لأبي البركات: عبد الرحمن بن محمد الأنباري، النحوي.
المتوفى: سنة 577، سبع وسبعين وخمسمائة.
التَّرْجِيحُ: تَقْوِيَة إِحْدَى الأمارتين على الْأُخْرَى، ليعْمَل بهَا.وَالله أعلم.
التَّرْجِيعُ: إِثْبَات الشَّهَادَتَيْنِ سرا قبل إتيانهما جَهرا.

1 - الترجيع في تلاوة القرآن الكريم له إطلاقات متعددة:

1 - تحسين التلاوة والتأني بها. فكأن في الترجيع قدرا زائدا من التأني والتؤدة والخشوع. ومنه حديث أم هانئ: (كنت أسمع صوت النبي صلّى الله عليه وسلّم وهو يقرأ وأنا نائمة على فراشي يرجّع القرآن).

وعن علقمة قال: بت مع عبد الله بن مسعود في داره فنام ثم قام فكان يقرأ قراءة الرجل في مسجد حيّه لا يرفع صوته ويسمع من حوله ويرتل ولا يرجّع.

2 - تمويج الصوت أثناء القراءة لا سيما في المدود. ومنه حديث عبد الله بن مغفل المزني: (رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوم الفتح على ناقة له يقرأ سورة الفتح فرجّع فيها. قيل لمعاوية: كيف كان ترجيعه؟ قال: آآآ- ثلاث مرات-).



2 - الترجيع في الأذان

وهو تكرير الشهادتين جهرا بعد إخفائهما، أي يقول بصوت خفيض:

(أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله)، ثم يصيح بالشهادتين بصوت مرتفع.


انْظُرْ: تَعَارُضٌ.
__________
(1) روضة الطالبين 11 / 136، والمغني 9 / 100، 101، وكشاف القناع 6 / 352، 353.
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّرْجِيعُ فِي اللُّغَةِ هُوَ: تَرْدِيدُ الصَّوْتِ فِي قِرَاءَةٍ أَوْ أَذَانٍ أَوْ غِنَاءٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُتَرَنَّمُ بِهِ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ هُوَ: أَنْ يَخْفِضَ الْمُؤَذِّنُ صَوْتَهُ بِالشَّهَادَتَيْنِ مَعَ إِسْمَاعِهِ الْحَاضِرِينَ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَرْفَعَ صَوْتَهُ بِهِمَا (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
التَّثْوِيبُ:
2 - التَّثْوِيبُ لُغَةً: الْعَوْدُ إِلَى الإِْعْلاَمِ بَعْدَ الإِْعْلاَمِ.
وَاصْطِلاَحًا: قَوْل الْمُؤَذِّنِ فِي أَذَانِ الصُّبْحِ بَعْدَ الْحَيْعَلَتَيْنِ، أَوْ بَعْدَ الأَْذَانِ وَقَبْل الإِْقَامَةِ - كَمَا يَقُول بَعْضُ الْفُقَهَاءِ - الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، مَرَّتَيْنِ (3) .
وَيَخْتَلِفُ التَّثْوِيبُ عَنِ التَّرْجِيعِ - بِالْمَعْنَى
الأَْوَّل - فِي أَنَّ التَّثْوِيبَ يَكُونُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ بَعْدَ الْحَيْعَلَتَيْنِ أَوْ بَعْدَ الأَْذَانِ، وَأَمَّا التَّرْجِيعُ فَيَكُونُ فِي الإِْتْيَانِ بِالشَّهَادَتَيْنِ فِي كُل أَذَانٍ (4) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ - وَهُوَ قَوْل الثَّوْرِيِّ وَإِسْحَاقَ - أَنَّهُ لاَ تَرْجِيعَ فِي الأَْذَانِ (5) ، لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيعٍ.
فَقَال لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّهَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَقُمْ مَعَ بِلاَلٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ، فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ، فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ. فَقُمْتُ مَعَ بِلاَلٍ، فَجَعَلْتُ أُلْقِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهِ (6) .
فَإِذَا رَجَعَ الْمُؤَذِّنُ، فَقَدْ نَصَّ الإِْمَامُ أَحْمَدُ عَلَى أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ، وَاعْتُبِرَ الاِخْتِلاَفُ فِي التَّرْجِيعِ مِنَ الاِخْتِلاَفَاتِ الْمُبَاحَةِ، وَقَال
ابْنُ نُجَيْمٍ: الظَّاهِرُ مِنْ عِبَارَاتِ مَشَايِخِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ التَّرْجِيعَ مُبَاحٌ لَيْسَ بِسُنَّةٍ وَلاَ مَكْرُوهٍ؛ لأَِنَّ كِلاَ الأَْمْرَيْنِ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَنَقَل الْحَصْكَفِيُّ عَنْ مُلْتَقَى الأَْبْحُرِ كَرَاهَةَ التَّرْجِيعِ فِي الأَْذَانِ، وَحَمَلَهَا ابْنُ عَابِدِينَ عَلَى الْكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِيَّةِ (7) .
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ يُسَنُّ التَّرْجِيعُ فِي الأَْذَانِ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَلْقَى عَلَيْهِ التَّأْذِينَ هُوَ بِنَفْسِهِ، فَقَال لَهُ: قُل: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللَّهِ، ثُمَّ قَال: ارْجِعْ فَامْدُدْ صَوْتَكَ، ثُمَّ قَال: قُل: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللَّهِ. . إِلَخْ (8) .
وَهُنَاكَ وَجْهٌ لِلشَّافِعِيَّةِ حَكَاهُ الْخُرَاسَانِيُّونَ: أَنَّ التَّرْجِيعَ رُكْنٌ لاَ يَصِحُّ الأَْذَانُ إِلاَّ بِهِ. قَال الْقَاضِي حُسَيْنٌ: نَقَل الْبَيْهَقِيُّ عَنِ الإِْمَامِ
الشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ إِنْ تَرَكَ التَّرْجِيعَ لاَ يَصِحُّ أَذَانُهُ (9) .
مَحَل التَّرْجِيعِ:
4 - التَّرْجِيعُ يَكُونُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ بَعْدَ الإِْتْيَانِ بِالشَّهَادَتَيْنِ مَعًا، فَلاَ يُرَجِّعُ الشَّهَادَةَ الأُْولَى قَبْل الإِْتْيَانِ بِالشَّهَادَةِ الثَّانِيَةِ (10) .
حِكْمَةُ التَّرْجِيعِ:
5 - حِكْمَةُ التَّرْجِيعِ هِيَ تَدَبُّرُ كَلِمَتَيِ الإِْخْلاَصِ؛ لِكَوْنِهِمَا الْمُنَجِّيَتَيْنِ مِنَ الْكُفْرِ، الْمُدْخِلَتَيْنِ فِي الإِْسْلاَمِ، وَتَذَكُّرِ خَفَائِهِمَا فِي أَوَّل الإِْسْلاَمِ ثُمَّ ظُهُورِهِمَا (11) .
__________
(1) لسان العرب مادة: " رجع ".
(2) حاشية ابن عابدين 1 / 259.
(3) الزيلعي 1 / 92، وروضة الطالبين 1 / 199 نشر المكتب الإسلامي. وقليوبي وعميرة 1 / 128.
(4) حاشية العدوي 1 / 223 نشر دار المعرفة، والمجموع للنووي بتحقيق محمد نجيب المطيعي 3 / 89، وروضة الطالبين 1 / 199.
(5) الزيلعي 1 / 90، والبحر الرائق 1 / 269، والبناية في شرح الهداية 2 / 9 نشر دار الفكر، والمغني مع الشرح الكبير 1 / 416، والإنصاف 1 / 412 الطبعة الأولى 1374 هـ.
(6) حديث: " عبد الله بن زيد من غير ترجيع ". أخرجه أبو داود (1 / 338 ط عزت عبيد دعاس) . وصححه البخاري كما في التلخيص لابن حجر (1 / 197 ط شركة الطباعة الفنية) .
(7) البحر الرائق ومنحة الخالق 1 / 269، وحاشية ابن عابدين 1 / 259، والمغني مع الشرح الكبير 1 / 417.
(8) حديث أبي محذورة. أخرجه النسائي (2 / 6 ط المكتبة التجارية) وصحه ابن دقيق العيد. التلخيص (1 / 200 ط شركة الطباعة الفنية) .
(9) حاشية العدوي 1 / 223، والمجموع للنووي 3 / 90، 91، وروضة الطالبين 1 / 199، والمغني مع الشرح الكبير 1 / 416.
(10) حاشية العدوي على شرح الرسالة 1 / 223، والزرقاني 1 / 158.
(11) حاشية العدوي على شرح الرسالة 1 / 224، ونهاية المحتاج 1 / 391.
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّرْجِيل لُغَةً: تَسْرِيحُ الشَّعْرِ وَتَنْظِيفُهُ وَتَحْسِينُهُ. يُقَال: رَجَّلْتُهُ تَرْجِيلاً: إِذَا سَرَّحْتُهُ وَمَشَّطْتُهُ
وَقَدْ يَكُونُ التَّرْجِيل أَخَصَّ مِنَ التَّمْشِيطِ؛ لأَِنَّهُ يُرَاعَى فِيهِ الزِّيَادَةُ فِي تَحْسِينِ الشَّعْرِ (1) .
أَمَّا التَّسْرِيحُ فَهُوَ: إِرْسَال الشَّعْرِ وَحَلُّهُ قَبْل الْمَشْطِ، وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ التَّسْرِيحُ مُغَايِرًا لِلتَّرْجِيل، وَمُضَادًّا لِلتَّمْشِيطِ.
وَقَال الأَْزْهَرِيُّ: تَسْرِيحُ الشَّعْرِ تَرْجِيلُهُ، وَتَخْلِيصُ بَعْضِهِ مِنْ بَعْضٍ بِالْمُشْطِ. فَعَلَى الْمَعْنَى الأَْوَّل يَكُونُ مُغَايِرًا لِلتَّرْجِيل، وَعَلَى الثَّانِي يَكُونُ مُرَادِفًا (2) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِلَفْظِ التَّرْجِيل عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ (3) .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
2 - الأَْصْل فِي تَرْجِيل الشَّعْرِ الاِسْتِحْبَابُ (4) ، لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ (5) وَلأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُحِبُّ التَّرْجِيل، وَكَانَ يُرَجِّل نَفْسَهُ تَارَةً، وَتُرَجِّلُهُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَارَةً أُخْرَى
فَقَدْ رَوَتْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصْغِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ (6) .
وَهُنَاكَ حَالاَتٌ يَخْتَلِفُ فِيهَا حُكْمُ التَّرْجِيل بِاخْتِلاَفِ الأَْشْخَاصِ وَالأَْوْقَاتِ مِنْهَا:
أ - تَرْجِيل الْمُعْتَكِفِ:
3 - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: أَنَّهُ لاَ يُكْرَهُ لِلْمُعْتَكِفِ إِلاَّ مَا يُكْرَهُ فِعْلُهُ فِي الْمَسْجِدِ، فَيَجُوزُ لَهُ تَرْجِيل شَعْرِهِ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا
قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصْغِي إِلَيَّ رَأْسَهُ، وَهُوَ مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ (7) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُدْنِيَ الْمُعْتَكِفُ رَأْسَهُ لِمَنْ هُوَ خَارِجُ الْمَسْجِدِ لِتَرْجِيل شَعْرِهِ، كَأَنَّهُمْ يَرَوْنَ كَرَاهَةَ التَّرْجِيل فِي الْمَسْجِدِ؛ لأَِنَّ التَّرْجِيل لاَ يَخْلُو مِنْ سُقُوطِ شَيْءٍ مِنَ الشَّعْرِ، وَالأَْخْذُ مِنَ الشَّعْرِ فِي الْمَسْجِدِ مَكْرُوهٌ عِنْدَهُمْ (8) .
وَلِلتَّفْصِيل يُرْجَعُ إِلَى مُصْطَلَحِ: (اعْتِكَافٍ) .
ب - تَرْجِيل الْمُحْرِمِ:
4 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّرْجِيل لِلْمُحْرِمِ - وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ إِذَا كَانَ التَّرْجِيل بِالدُّهْنِ - لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: الْحَاجُّ الشَّعِثُ التَّفِل (9) . وَالْمُرَادُ بِالشَّعَثِ انْتِشَارُ شَعْرِ الْحَاجِّ فَلاَ يَجْمَعُهُ بِالتَّسْرِيحِ وَالدَّهْنِ وَالتَّغْطِيَةِ وَنَحْوِهِ (10) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ بِكَرَاهِيَّةِ التَّرْجِيل لِلْمُحْرِمِ لأَِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى نَتْفِ الشَّعْرِ (11) .
وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ أَنَّ التَّرْجِيل فِي حَالَةِ الإِْحْرَامِ لاَ بَأْسَ بِهِ، مَا لَمْ يُؤَدِّ إِلَى إِبَانَةِ شَعْرِهِ (12) .
أَمَّا إِذَا تَيَقَّنَ الْمُحْرِمُ سُقُوطَ الشَّعْرِ بِالتَّرْجِيل فَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي حُرْمَتِهِ حِينَئِذٍ (13) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي: (إِحْرَامٍ) .
ج - تَرْجِيل الْمُحِدَّةِ:
5 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي عَدَمِ جَوَازِ التَّرْجِيل لِلْمُحِدَّةِ بِشَيْءٍ مِنَ الطِّيبِ أَوْ بِمَا فِيهِ زِينَةٌ. أَمَّا التَّرْجِيل بِغَيْرِ مَوَادِّ الزِّينَةِ وَالطِّيبِ - كَالسِّدْرِ وَشِبْهِهِ مِمَّا لاَ يَخْتَمِرُ فِي الرَّأْسِ - فَقَدْ أَجَازَهُ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ؛ لِمَا رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: لاَ تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ وَلاَ بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ خِضَابٌ، قَالَتْ: قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ؟ قَال: بِالسِّدْرِ تُغَلِّفِينَ بِهِ رَأْسَكِ (14) وَلأَِنَّهُ يُرَادُ لِلتَّنْظِيفِ لاَ لِلتَّطَيُّبِ.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ بِعَدَمِ جَوَازِ تَرْجِيل الْمُحِدَّةِ - وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ طِيبٍ - لأَِنَّهُ زِينَةٌ، فَإِنْ كَانَ فَبِمُشْطٍ ذِي أَسْنَانٍ مُنْفَرِجَةٍ دُونَ الْمَضْمُومَةِ. وَقَيَّدَ صَاحِبُ الْجَوْهَرَةِ جَوَازَ تَرْجِيل الْمُحِدَّةِ بِأَسْنَانِ الْمُشْطِ الْوَاسِعَةِ بِالْعُذْرِ (15) .
وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي (إِحْدَادٌ، وَامْتِشَاطٌ) .
كَيْفِيَّةُ التَّرْجِيل:
6 - يُسْتَحَبُّ التَّيَامُنُ فِي التَّرْجِيل، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعْجِبُهُ التَّيَامُنَ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطَهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ (16) .
الإِْغْبَابُ فِي التَّرْجِيل:
يُسَنُّ تَرْجِيل الشَّعْرِ وَدُهْنُهُ غِبًّا (17) ، فَالاِسْتِكْثَارُ
مِنَ التَّرْجِيل وَالْمُدَاوَمَةُ عَلَيْهِ مَكْرُوهٌ إِلاَّ لِحَاجَةٍ؛ لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ التَّرَجُّل إِلاَّ غِبًّا (18) .
وَلِمَا رَوَى حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُل يَوْمٍ (19) .
__________
(1) النهاية لابن الأثير، ولسان العرب وتاج العروس، والمصباح المنير مادة: " رجل "، " مشط ".
(2) لسان العرب مادة: " سرح "، وحاشية السندي على سنن النسائي 8 / 132 ط المطبعة المصرية بالأزهر.
(3) مطالب أولي النهى 1 / 84، وعمدة القاري 22 / 60.
(4) روضة الطالبين 3 / 234، والمجموع 1 / 293 نشر المكتبة الإسلامية، والمغني مع الشرح الكبير 1 / 73، وعمدة القاري 22 / 60 ط المنيرية، ونيل الأوطار 1 / 146 ط الحلبي، وزاد المعاد 1 / 176 ط مؤسسة الرسالة، والفواكه الدواني 2 / 402 نشر دار المعرفة، والمنتقى 7 / 268، 269، وحاشية ابن عابدين 5 / 161، وحاشية الطحطاوي 4 / 203.
(5) حديث: " من كان له شعر فليكرمه ". أخرجه أبو داود (4 / 395 - ط عزت عبيد دعاس) وحسنه ابن حجر في الفتح (1 / 368 - ط السلفية) .
(6) حديث: " كان يصغي إلي رأسه. . . " أخرجه البخاري (الفتح 4 / 273 - ط السلفية) .
(7) حديث: " كان يصغي إلي رأسه. . . " سبق تخريجه (ف / 2) . وانظر روضة الطالبين 2 / 392، والمغني مع الشرح الكبير 3 / 151، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري 11 / 144 ط المنيرية، وفتح الباري 4 / 272، 273 ط السلفية.
(8) جواهر الإكليل 1 / 159، والزرقاني 2 / 226، والحطاب 2 / 463، وإعلام الساجد بأحكام المساجد ص 407.
(9) حديث: " الحاج الشعث التفل " أخرجه الترمذي (5 / 225 ط الحلبي) وإسناده ضعيف، (التلخيص لابن حجر 2 / 221 - ط شركة الطباعة الفنية المحدودة) .
(10) الاختيار لتعليل المختار 1 / 143، ومنح الجليل 1 / 512.
(11) شرح روض الطالب 1 / 510، والمجموع 7 / 352 ط المنيرية.
(12) كشاف القناع 1 / 423.
(13) قليوبي وعميرة 2 / 134، والشرح الصغير 2 / 85، وجواهر الإكليل 1 / 189، وشرح منتهى الإرادات 2 / 20 ط عالم الكتب.
(14) حديث: " لا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. . . " أخرجه أبو داود (2 / 728 - ط عزت عبيد دعاس) وأعله عبد الحق الإشبيلي بجهالة بعض رواته، نيل الأوطار (6 / 333 - ط الحلبي) .
(15) الشرح الصغير 2 / 686، ومواهب الجليل 4 / 155 ط ليبيا، ونهاية المحتاج 7 / 143، وروضة الطالبين 8 / 408، والكافي 3 / 328 ط المكتب الإسلامي، والاختيار 2 / 236، والبناية شرح الهداية 4 / 805 ط دار الفكر، وحاشية ابن عابدين 2 / 617، ونيل الأوطار 6 / 334 ط الحلبي، والموسوعة الفقهية 2 / 107.
(16) حديث: " كان يعجبه التيامن في تنعله. . . " أخرجه البخاري (الفتح 1 / 269 - ط السلفية) . وانظر عمدة القاري 3 / 29 - 32 و 22 / 60، وسبل السلام 1 / 50، 51 ط الحلبي، والعدة على شرح عمدة الأحكام 1 / 209، وقليوبي 1 / 54، 55، وفتح الباري 1 / 269، 270 ط السلفية.
(17) الغب بكسر المعجمة وتشديد الباء: أن يفعل يوما ويترك يوما. قال السندي: والمراد كراهة المداومة عليه، وخصوصية الفعل يوما والترك يوما غير مراد. (حاشية السندي على سنن النسائي 8 / 132) .
(18) حديث: " نهي عن الترجل إلا غبا " أخرجه أبو داود (4 / 392 - ط عزت عبيد دعاس) والترمذي (3 / 234 - ط الحلبي) وقال: حسن صحيح.
(19) حديث: " نهي أن يمتشط أحدنا كل يوم. . . " أخرجه أبو داود (1 / 30 - ط عزت عبيد دعاس) والنسائي (1 / 130 - ط المكتبة التجارية) وصححه ابن حجر في الفتح (10 / 367 - ط السلفية) وانظر المجموع للنووي 1 / 293 نشر المكتبة السلفية، وكشاف القناع 1 / 74 ط عالم الكتب، ومطالب أولي النهى 1 / 85 نشر المكتب الإسلامي، ونيل الأوطار 1 / 147 ط الحلبي، وحاشية السندي على سنن النسائي 8 / 132، 133.

رُجْحَانٌ (تَرْجِيحٌ)

الموسوعة الفقهية الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الرُّجْحَانُ لُغَةً: اسْمُ مَصْدَرِ رَجَحَ الشَّيْءُ يَرْجَحُ رُجُوحًا إِذَا زَادَ وَزْنُهُ، وَيَتَعَدَّى بِالأَْلِفِ وَبِالتَّثْقِيل فَيُقَال: أَرْجَحْتُ الشَّيْءَ وَرَجَّحْتُهُ تَرْجِيحًا أَيْ فَضَّلْتُهُ وَقَوَّيْتُهُ. وَأَرْجَحْتُ الرَّجُل أَيْ أَعْطَيْتُهُ رَاجِحًا (1) .
أَمَّا فِي الاِصْطِلاَحِ فَقَدْ عَرَّفَ الْحَنَفِيَّةُ التَّرْجِيحَ بِأَنَّهُ: إِظْهَارُ الزِّيَادَةِ لأَِحَدِ الْمُتَمَاثِلَيْنِ عَلَى الآْخَرِ بِمَا لاَ يَسْتَقِل " فَخَرَجَ بِقَوْلِهِمْ: (الْمُتَمَاثِلَيْنِ) النَّصُّ مَعَ الْقِيَاسِ، فَلاَ يُقَال: النَّصُّ رَاجِحٌ عَلَى الْقِيَاسِ لاِنْتِفَاءِ الْمُمَاثَلَةِ، وَلِعَدَمِ قِيَامِ التَّعَارُضِ بَيْنَهُمَا، وَهَذَا مِنْ قَبِيل تَرْتِيبِ الأَْدِلَّةِ وَاسْتِحْقَاقِ تَقْدِيمِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ مِنْ حَيْثُ الرُّتْبَةُ وَهُوَ غَيْرُ التَّرْجِيحِ.
كَمَا خَرَجَ بِقَوْلِهِمْ: (بِمَا لاَ يَسْتَقِل) الدَّلِيل الْمُسْتَقِل، فَإِذَا وَافَقَ دَلِيلٌ مُسْتَقِلٌّ دَلِيلاً مُنْفَرِدًا آخَرَ فَلاَ يُرَجَّحُ عَلَيْهِ، إِذْ لاَ تَرْجِيحَ بِكَثْرَةِ الأَْدِلَّةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لاِسْتِقْلاَل كُلٍّ مِنْ تِلْكَ الأَْدِلَّةِ بِإِثْبَاتِ الْمَطْلُوبِ، فَلاَ يَنْضَمُّ إِلَى الآْخَرِ وَلاَ يَتَّحِدُ
بِهِ لِيُفِيدَ تَقْوِيَتَهُ؛ لأَِنَّ الشَّيْءَ إِنَّمَا يَتَقَوَّى بِصِفَةٍ تُوجَدُ فِي ذَاتِهِ لاَ بِانْضِمَامِ مِثْلِهِ إِلَيْهِ.
وَلِذَا عَرَّفَ صَاحِبُ الْمَنَارِ التَّرْجِيحَ بِأَنَّهُ: فَضْل أَحَدِ الْمِثْلَيْنِ عَلَى الآْخَرِ وَصْفًا "
أَيْ وَصْفًا تَابِعًا لاَ أَصْلاً، وَلِذَا فَلاَ يَتَرَجَّحُ الْقِيَاسُ عَلَى قِيَاسٍ آخَرَ يُعَارِضُهُ بِقِيَاسٍ آخَرَ يَنْضَمُّ إِلَيْهِ يُوَافِقُهُ فِي الْحُكْمِ، أَمَّا إِذَا وَافَقَهُ فِي الْعِلَّةِ فَإِنَّهُ لاَ يُعْتَبَرُ مِنْ كَثْرَةِ الأَْدِلَّةِ بَل مِنْ كَثْرَةِ الأُْصُول، وَبِالتَّالِي يُفِيدُ التَّرْجِيحَ بِالْكَثْرَةِ؛ لأَِنَّ التَّعَدُّدَ فِي الْعِلَّةِ يُفِيدُ التَّعَدُّدَ فِي الْقِيَاسِ. وَكَذَا لاَ يَتَرَجَّحُ الْحَدِيثُ عَلَى حَدِيثٍ آخَرَ يُعَارِضُهُ بِحَدِيثٍ آخَرَ، وَلاَ بِنَصِّ الْكِتَابِ كَذَلِكَ (2) .
وَعَرَّفَ الشَّافِعِيَّةُ - وَمَنْ وَافَقَهُمْ - التَّرْجِيحَ بِأَنَّهُ: اقْتِرَانُ أَحَدِ الصَّالِحَيْنِ لِلدَّلاَلَةِ عَلَى الْمَطْلُوبِ مَعَ تَعَارُضِهِمَا بِمَا يُوجِبُ الْعَمَل بِهِ وَإِهْمَال الآْخَرِ ".
وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ (أَحَدِ الصَّالِحَيْنِ) عَنْ غَيْرِ الصَّالِحَيْنِ لِلدَّلاَلَةِ، وَلاَ أَحَدِهِمَا.
وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ (مَعَ تَعَارُضِهِمَا) عَنِ الصَّالِحَيْنِ اللَّذَيْنِ لاَ تَعَارُضَ بَيْنَهُمَا.
وَبِقَوْلِهِ (بِمَا يُوجِبُ الْعَمَل) عَمَّا اخْتَصَّ بِهِ أَحَدُ الدَّلِيلَيْنِ عَنِ الآْخَرِ مِنَ الصِّفَاتِ الذَّاتِيَّةِ أَوِ الْعَرَضِيَّةِ وَلاَ مَدْخَل لَهَا فِي التَّقْوِيَةِ وَالتَّرْجِيحِ (3) .
وَيُمْكِنُ أَنْ يُسْتَخْلَصَ مِنَ التَّعْرِيفَيْنِ السَّابِقَيْنِ أَنَّ الرَّاجِحَ هُوَ: مَا ظَهَرَ فَضْلٌ فِيهِ عَلَى مُعَادِلِهِ (4) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْجَمْعُ:
2 - الْجَمْعُ إِعْمَال الدَّلِيلَيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ بِحَمْل كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى وَجْهٍ (5) .
ب - النَّسْخُ:
3 - النَّسْخُ رَفْعُ الشَّارِعِ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ مُتَأَخِّرٍ (6) .
ج - التَّعَارُضُ:
4 - التَّعَارُضُ: التَّمَانُعُ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ مُطْلَقًا بِحَيْثُ يَقْتَضِي أَحَدُهُمَا غَيْرَ مَا يَقْتَضِي الآْخَرُ وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ: (تَعَارُض) ج 12 ص 184
أَحْكَامُ التَّرْجِيحِ:
يَتَعَلَّقُ بِالتَّرْجِيحِ أَحْكَامٌ فِقْهِيَّةٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهَا فِي مُصْطَلَحِ: (تَعَارُض) .
وَأَحْكَامٌ أُصُولِيَّةٌ مُجْمَلُهَا فِيمَا يَلِي:
حُكْمُ الْعَمَل بِالدَّلِيل الرَّاجِحِ:
5 - يَجِبُ الْعَمَل بِالدَّلِيل الرَّاجِحِ وَإِهْمَال الْمَرْجُوحِ إِذَا لَمْ يُمْكِنِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِوَجْهٍ صَحِيحٍ. دَل عَلَى ذَلِكَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ وَالسَّلَفِ عَلَى تَقْدِيمِ بَعْضِ الأَْخْبَارِ عَلَى بَعْضٍ لِقُوَّةِ الظَّنِّ، بِسَبَبِ عِلْمِ الرُّوَاةِ وَكَثْرَتِهِمْ وَعَدَالَتِهِمْ وَعُلُوِّ مَنْصِبِهِمْ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ تَقْدِيمُهُمْ خَبَرَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ - أَوْ مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ - فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْل (7) عَلَى خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي قَوْلِهِ: إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ (8) .
وَكَذَلِكَ تَقْدِيمُهُمْ خَبَرَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا وَهُوَ صَائِمٌ (9) عَلَى مَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مِنْ قَوْلِهِ ﷺ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلاَ صَوْمَ لَهُ (10)
فَقَدَّمُوا خَبَرَهَا عَلَى خَبَرِهِ لِكَوْنِهَا أَعْرَفَ بِحَال النَّبِيِّ ﷺ.
وَيَدُل عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا تَقْرِيرُ النَّبِيِّ ﷺ لِمُعَاذٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا (11) عَلَى تَرْتِيبِ الأَْدِلَّةِ وَتَقْدِيمِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ مَعَ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ بَابِ التَّرْجِيحِ الْمُصْطَلَحِ عَلَيْهِ لَكِنَّهُ نَظِيرُهُ. وَإِذَا كَانَ أَحَدُ الدَّلِيلَيْنِ رَاجِحًا فَالْعُقَلاَءُ يُوجِبُونَ بِعُقُولِهِمُ الْعَمَل بِالرَّاجِحِ، وَالأَْصْل تَنْزِيل التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ مَنْزِلَةَ التَّصَرُّفَاتِ الْعُرْفِيَّةِ، وَلِهَذَا قَال النَّبِيُّ ﷺ: مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (12) .
وَكَذَلِكَ إِذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ كَوْنُ الْفَرْعِ أَشْبَهَ بِأَحَدِ الأَْصْلَيْنِ وَجَبَ اتِّبَاعُهُ بِالإِْجْمَاعِ، فَقَدْ فُهِمَ مِنْ أُصُول الشَّرِيعَةِ اعْتِبَارُ مَا هُوَ عَادَةٌ لِلنَّاسِ فِي تِجَارَتِهِمْ، وَسُلُوكِهِمُ الطُّرُقَ، فَإِنَّهُمْ عِنْدَ تَعَارُضِ الأَْسْبَابِ الْمَخُوفَةِ يُرَجِّحُونَ وَيَمِيلُونَ إِلَى الأَْسْلَمِ (13) .
الطُّرُقُ الْمُوَصِّلَةُ إِلَى مَعْرِفَةِ الرَّاجِحِ مِنَ الأَْدِلَّةِ:
6 - وَضَعَ الأُْصُولِيُّونَ جُمْلَةً مِنْ قَوَاعِدِ التَّرْجِيحِ لِمَعْرِفَةِ الرَّاجِحِ مِنَ الأَْدِلَّةِ الْمُتَعَارِضَةِ، وَقُسِّمَتْ هَذِهِ الْقَوَاعِدُ إِلَى قِسْمَيْنِ:
الْقِسْمُ الأَْوَّل: قَوَاعِدُ التَّرْجِيحِ بَيْنَ خَبَرَيْنِ.
الْقِسْمُ الثَّانِي: قَوَاعِدُ التَّرْجِيحِ بَيْنَ قِيَاسَيْنِ.
وَالْمُرَجِّحَاتُ لاَ تَنْحَصِرُ لِكَثْرَتِهَا، وَضَابِطُهَا غَلَبَةُ الظَّنِّ وَقُوَّتُهُ.
7 - الْقِسْمُ الأَْوَّل: قَوَاعِدُ التَّرْجِيحِ بَيْنَ مَنْقُولَيْنِ وَتَتَنَوَّعُ إِلَى ثَلاَثَةِ أَنْوَاعٍ:
النَّوْعُ الأَْوَّل: مَا يَتَعَلَّقُ بِالسَّنَدِ.
النَّوْعُ الثَّانِي: مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَتْنِ وَدَلاَلَتِهِ عَلَى الْحُكْمِ.
النَّوْعُ الثَّالِثُ: مَا يَتَعَلَّقُ بِأَمْرٍ خَارِجٍ.
8 - النَّوْعُ الأَْوَّل: هُوَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالسَّنَدِ وَهُوَ عِدَّةُ أُمُورٍ، مِنْهَا:
1 - أَنْ تَكُونَ رُوَاةُ أَحَدِ الْحَدِيثَيْنِ أَكْثَرَ مِنْ رُوَاةِ الآْخَرِ فَيَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ رُجْحَانُهُ لِقِلَّةِ احْتِمَال الْغَلَطِ.
2 - أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الرَّاوِيَيْنِ مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ وَالآْخَرُ مِنْ صِغَارِهِمْ.
3 - أَنْ يَتَقَدَّمَ إِسْلاَمُ أَحَدِ الرَّاوِيَيْنِ عَلَى الآْخَرِ.
4 - يُرَجَّحُ الْمُتَوَاتِرُ عَلَى الآْحَادِ.
5 - يُرَجَّحُ خَبَرُ الْوَاحِدِ فِيمَا لاَ تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى عَلَى خَبَرِ الْوَاحِدِ فِيمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى، حَيْثُ إِنَّ
تَفَرُّدَ الْوَاحِدِ بِنَقْل مَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى مَعَ تَوَفُّرِ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ طَرِيقٍ قَرِيبٌ مِنَ الْكَذِبِ.
9 - النَّوْعُ الثَّانِي: قَوَاعِدُ التَّرْجِيحِ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَتْنِ وَدَلاَلَتِهِ عَلَى الْحُكْمِ.
1 - أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ أَمْرًا دَالًّا عَلَى الْوُجُوبِ وَالثَّانِي نَهْيًا دَالًّا عَلَى الْحَظْرِ، فَالدَّال عَلَى الْحَظْرِ مُرَجَّحٌ عَلَى الدَّال عَلَى الْوُجُوبِ.
وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ تَرْجِيحُ حَدِيثِ النَّهْيِ عَنِ الصَّلاَةِ فِي الأَْوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ (14) عَلَى قَوْلِهِ ﷺ: مَنْ نَسِيَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا (15) وَمَنْ قَال بِأَنَّ الصَّلاَةَ ذَاتَ السَّبَبِ تُصَلَّى فِي أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ - وَهُمُ الشَّافِعِيَّةُ - اسْتَفَادُوا هَذَا مِنْ حَدِيثٍ آخَرَ أَفَادَ خُصُوصِيَّةَ الصَّلاَةِ ذَاتِ السَّبَبِ فَخَصُّوا بِهِ عُمُومَ حَدِيثِ النَّهْيِ.
2 - أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا دَالًّا عَلَى الْحَظْرِ وَالآْخَرُ عَلَى الإِْبَاحَةِ:
وَلِلأُْصُولِيِّينَ اتِّجَاهَاتٌ فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ فَمِنْهُمْ مَنْ رَجَّحَ الْحَظْرَ عَلَى الإِْبَاحَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَجَّحَ الإِْبَاحَةَ عَلَى الْحَظْرِ.
وَمِنْهُمْ مَنْ سَوَّى بَيْنَ الْحَظْرِ وَالإِْبَاحَةِ فَيَتَسَاقَطَانِ لِتَسَاوِي الْمُثْبِتِ مَعَ النَّافِي.
3 - يُرَجَّحُ الدَّال عَلَى الْوُجُوبِ وَالْكَرَاهَةِ وَالنَّدْبِ عَلَى الدَّال عَلَى الإِْبَاحَةِ.
4 - يُرَجَّحُ الْحَقِيقِيُّ عَلَى الْمَجَازِيِّ لِعَدَمِ افْتِقَارِ الْحَقِيقِيِّ لِلْقَرِينَةِ.
5 - يُرَجَّحُ مَا لاَ يَحْتَاجُ إِلَى إِضْمَارٍ وَلاَ حَذْفٍ عَلَى مَا احْتَاجَ إِلَيْهِمَا.
6 - أَنْ تَكُونَ دَلاَلَةُ أَحَدِهِمَا مُؤَكَّدَةً دُونَ الأُْخْرَى، فَيُرَجَّحُ الْمُؤَكَّدُ عَلَى غَيْرِهِ لأَِنَّهُ أَقْوَى دَلاَلَةً كَحَدِيثِ: فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (16) .
7 - يُرَجَّحُ مَا دَل بِمَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ عَلَى مَا دَل بِمَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ لِلاِخْتِلاَفِ فِيهِ دُونَ مَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ. وَفِي قَوْلٍ يُرَجَّحُ مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ عَلَى الْمُوَافَقَةِ؛ لأَِنَّ الْمُخَالَفَةَ تُفِيدُ التَّأْسِيسَ دُونَ الْمُوَافَقَةِ.
10 - النَّوْعُ الثَّالِثُ: مَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّرْجِيحِ بِأَمْرٍ خَارِجٍ وَقَدْ أَثْبَتَهُ غَيْرُ الْحَنَفِيَّةِ:
وَذَكَرَ الآْمِدِيُّ مِنْ ذَلِكَ:
1 - أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الدَّلِيلَيْنِ مُوَافِقًا لِدَلِيلٍ آخَرَ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ إِجْمَاعٍ أَوْ قِيَاسٍ أَوْ عَقْلٍ أَوْ حِسٍّ،
فَيُرَجَّحُ عَلَى مُعَارِضِهِ؛ لأَِنَّ الْعَمَل بِهِ يَلْزَمُ مِنْهُ مُخَالَفَةُ دَلِيلَيْنِ.
2 - يَتَرَجَّحُ مَا عَمِل بِمُقْتَضَاهُ عُلَمَاءُ الْمَدِينَةِ أَوِ الأَْئِمَّةُ الأَْرْبَعَةُ.
3 - أَنْ يَكُونَ كِلاَ الْحَدِيثَيْنِ مُؤَوَّلاً إِلاَّ أَنَّ دَلِيل التَّأْوِيل فِي أَحَدِهِمَا أَرْجَحُ مِنْ دَلِيل الآْخَرِ فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ.
4 - يُرَجَّحُ مَا ذُكِرَ فِيهِ سَبَبُ وُرُودِهِ عَلَى مَا لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ السَّبَبُ؛ لأَِنَّ ذِكْرَ السَّبَبِ مُشْعِرٌ بِزِيَادَةِ الاِهْتِمَامِ بِمَا رَوَاهُ (17) .
11 - الْقِسْمُ الثَّانِي: التَّرْجِيحُ بَيْنَ قِيَاسَيْنِ:
1 - يُرَجَّحُ الْقِيَاسُ بِرُجْحَانِ دَلِيل حُكْمِ الأَْصْل فِي أَحَدِ الْقِيَاسَيْنِ عَلَى دَلِيل حُكْمِ الأَْصْل فِي الْقِيَاسِ الآْخَرِ.
2 - يُرَجَّحُ الْقِيَاسُ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الْفَرْعُ مِنْ جِنْسِ الأَْصْل عَلَى الْقِيَاسِ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ لأَِنَّ الْجِنْسَ بِالْجِنْسِ أَشْبَهُ.
3 - تُرَجَّحُ عِلَّةُ الْقِيَاسِ الأَْقْوَى مَسْلَكًا عَلَى الأَْضْعَفِ.
فَيُرَجَّحُ الْقِيَاسُ الْمَنْصُوصُ عَلَى عِلَّتِهِ صَرِيحًا عَلَى مَا ثَبَتَتْ عِلَّتُهُ بِالإِْيمَاءِ وَالإِْشَارَةِ لِقُوَّةِ التَّصْرِيحِ. وَيُرَجَّحُ الْقِيَاسُ الَّذِي ثَبَتَتْ عِلَّتُهُ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ عَلَى مَا ثَبَتَتْ بِدَلِيلٍ ظَنِّيٍّ، وَمَا ثَبَتَتْ
بِالإِْيمَاءِ عَلَى مَا ثَبَتَتْ بِالْمُنَاسَبَةِ وَبِالدَّوَرَانِ.
وَيُرَاجَعُ مُصْطَلَحُ: (قِيَاس) لِلتَّفْصِيل فِي مَسَالِكِ الْعِلَّةِ وَتَرْتِيبِهَا قُوَّةً وَضَعْفًا.
وَتُرَجَّحُ الْعِلَّةُ الْمُوَافِقَةُ لِقَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ عَلَى غَيْرِهَا لِقُوَّةِ الأُْولَى وَلِكَثْرَةِ مَا يَشْهَدُ لَهَا.
وَحَيْثُ رَجَحَتِ الْعِلَّةُ فِي كُل مَا تَقَدَّمَ فَيَتْبَعُهُ تَرْجِيحُ الْقِيَاسِ الَّذِي بُنِيَتْ عَلَيْهِ (18) .
وَالْمُرَجِّحَاتُ فِي الأَْقْسَامِ السَّابِقَةِ كَثِيرَةٌ وَمُتَنَوِّعَةٌ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ. وَيُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (تَعَارُض) مِنَ الْمَوْسُوعَةِ (12 184) حَيْثُ تَقَدَّمَ هُنَاكَ أَحْكَامُ التَّرْجِيحِ فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَاتِ، وَتَعَارُضِ الأَْدِلَّةِ فِي حُقُوقِ اللَّهِ، وَتَعَارُضِ تَعْدِيل الشُّهُودِ وَتَجْرِيحِهِمْ، وَالتَّرْجِيحِ فِي حَال احْتِمَال بَقَاءِ الإِْسْلاَمِ وَحُدُوثِ الرِّدَّةِ، وَتَعَارُضِ الأَْحْكَامِ التَّكْلِيفِيَّةِ، وَتَعَارُضِ الأَْصْل وَالظَّاهِرِ، وَمَا يَنْبَنِي عَلَى كُلٍّ مِنْ مَسَائِل.
__________
(1) المصباح المنير، ولسان العرب، مادة (رجح) .
(2) تيسير التحرير 3 / 153، وفتح الغفار شرح المنار 2 / 52.
(3) الإحكام في أصول الأحكام 4 / 239.
(4) تيسير التحرير 3 / 153.
(5) تيسير التحرير 3 / 173، وجمع الجوامع بحاشية العطار 2 / 405.
(6) مسلم الثبوت 2 / 53.
(7) حديث: "
إذا التقى الختانان أو مس الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل " أخرجه الشافعي في الأم (1 / 37 - نشر دار المعرفة) وأصله في مسلم (1 / 272 - ط الحلبي) .
(8) حديث: "
إنما الماءُ من الماء " أخرجه مسلم 1 / 269 - ط الحلبي.
(9) حديث: "
كان يصبح جنبًا وهو صائم " أخرجه البخاري (الفتح 4 / 143 - ط السلفية) ، ومسلم (2 / 780 - ط الحلبي) .
(10) حديث: "
من أصبح جنبًا فلا صوم له " أخرجه البخاري (الفتح 4 / 143 - ط السلفية) ، ومسلم 2 / 779 - 780 - ط الحلبي) ، وبين فيهما أنه لم يسمع ذلك من النبي صلى اله عليه وسلم، بل سمعه من الفضل بن عباس.
(11) "
تقرير النبي ﷺ لمعاذ حين بعثه إلى اليمن قاضيًا ": أخرجه الترمذي (3 / 607 - ط الحلبي) وقال: " هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل ".
(12) حديث: "
ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن " ورد موقوفًا على ابن مسعود، أخرجه أحمد في المسند (1 / 379 - ط الميمنية) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1 / 177 - 178 - ط القدسي) : " رجاله موثقون ".
(13) الإحكام في أصول الأحكام 4 / 240، والمستصفى 2 / 394، وجمع الجوامع 2 / 404.
(14) حديث النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة. أخرجه مسلم (1 / 570 - ط الحلبي) من حديث عمرو بن عبسة.
(15) حديث: "
من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها " أخرجه مسلم (1 / 477 - ط الحلبي) من حديث أنس.
(16) حديث: "
فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل " أخرجه الترمذي (3 / 399 - ط الحلبي) من حديث عائشة، وقال: " هذا حديث حسن ".
(17) الإحكام في أصول الأحكام 4 / 242 - 268، وتيسير التحرير 3 / 157 - 168، وجمع الجوامع بحاشية العطار 2 / 406 - 420، ومسلم الثبوت 2 / 204 - 210

هو انتظار حصول أمر مرغوب فيه، وفي غير وثوق بحصوله، ويكون بالحرف «لعلّ»، أو «علّ»، أو بالأفعال: أرجو، عسى، حرى،

اخلولق، آمل. والترجّي، بخلاف التمنّي، لا يستعمل إلّا في الممكنات.


هو تغليب وجه على آخر، ويوصف الأول بالراجح، أو الأرجح، أو المرجّح، ويوصف الثاني بالمرجوح.

الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح
لعمر بن محمد بن سعيد الموصلي.
المتوفى سنة (622) .
عنى به مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
ترجيح البينات
للمولى: محمد بن مصطفى الواني، الحنفي.
المتوفى: سنة 1000، ألف.
وهو: رسالة مفيدة.
وللمولى: الغانم.
فيه رسالة أيضا.
ترجيح مذهب: أبي حنيفة
للشيخ، الإمام، ركن الإسلام، أبي عبد الله: محمد ابن يحيى بن مهدي الجرجاني.
المتوفى: سنة 397، سبع وتسعين وثلاثمائة.
تفقه عليه القدوري.
مختصر.
أوله: (اللهم إنا نسألك العصمة من البدع والزلل ... الخ) .
وفيه: النكت الظريفة.
للشيخ أكمل.
يأتي في: النون.
وللشيخ، أبي منصور: عبد القاهر بن طاهر البغدادي، الشافعي.
المتوفى: سنة 429، تسع وعشرين وأربعمائة.
(كتاب في رد كتاب الجرجاني) .
قال ابن الصلاح: وكل واحد منهما، لم يخل كلامه عن إدعاء ما ليس له، والتشنيع بما لم يؤبه، مع وهم كثير أتياه. انتهى.

التنقيح في مسلك الترجيح في الخلاف

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

التنقيح في مسلك الترجيح في الخلاف
لأبي البركات: عبد الرحمن بن محمد الأنباري، النحوي.
المتوفى: سنة 577، سبع وسبعين وخمسمائة.

دستور الترجيح لقواعد التسطيح

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

دستور الترجيح، لقواعد التسطيح
لتقي الدين: محمد بن معروف الراصد.
المتوفى: سنة 993.
أوله: (يا من بسط بسيط بساط الأرض على ماء جمد ... الخ) .
قال: فهذه عجالة جامعة، لعبارات تسطيح الأكر.
أهديتها إلى: المولى، الأعظم: رئيس الدولة العثمانية: سعد الدين أفندي.
وجعلتها مرتبة على: مقدمة، ومقالتين، وتتمة.
المقدمة: في الحدود، والاصطلاحات.
المقالة الأولى: في رسم فلك، على بسيط مستو، (1 / 754) بالخطوط الهندسية.
وفيه: ثلاثة أبواب.
المقالة الثانية: في رسم ما تقدم رسمه بالحساب.
على: مقدمة، وستة أبواب.
ألفه: سنة 984، أربع وثمانين وتسعمائة.

رسالة: في ترجيح مذهب أبي حنيفة على غيره

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

رسالة: في ترجيح مذهب أبي حنيفة على غيره
المسماة: بـ (النكت الظريفة) .
تأتي في: النون.
للشيخ، أكمل الدين: محمد بن محمود البابرتي.
المتوفى: سنة 786، ست وثمانين وسبعمائة.
وعليه رد:
لعلي بن محمد بن محمد بن العز الحنفي.
ولجلال الدين: رسولا بن أحمد التباني، الحنفي.
المتوفى: سنة 793، ثلاث وتسعين وسبعمائة.

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

الغرة المنيفة، في ترجيح مذهب أبي حنيفة
لأبي حفص، سراج الدين: عمر بن إسحاق الهندي، الغزنوي.
المتوفى: سنة 773، ثلاث وسبعين وسبعمائة.
أوله: (الحمد لله على آلائه، والشكر له على جزيل عطائه.. الخ) .
ذكر فيه: أن الأمير: صرغتمش الناصري، أشار إليه: أن يترجم بالعربية، كتاب: (الطريقة البهائية) .
الذي صنفه: الإمام: فخر الدين الرازي.
للسلطان: بهاء الدين.
بالفارسية.
ويزيد: دلائل وأجوبة، من جانب الإمام الأعظم.
فبادر إلى: امتثاله بالترجمة.
وفرغ من تعليقها: في شعبان، سنة 759، تسع وخمسين وسبعمائة.

النكت الظريفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

النكت الظريفة، في ترجيح مذهب أبي حنيفة
مختصر.
للشيخ، أكمل الدين: محمد بن محمود الحنفي.
المتوفى: سنة 786، ست وثمانين وسبعمائة.
أوَّله: (الحمد الله الذي هدانا إلى اتباع الملة الحنيفة ... الخ) .
أشار لي بعض الناس: أن أكتب رسالة تقوي ضعف اعتقاد الحنفية، في مذهب إمامهم.
وهو مشتمل على: مقدمة، ومقصد، وخاتمة.

الوجه النضر في ترجيح نبوة الخضر

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

الوجه النضر، في ترجيح نبوة الخضر
لجلال الدين: عبد الرحمن السيوطي.
المتوفى: سنة 911.
تسريح الشعر، قال المناوى: كأنه أنزله إلى حيث الرّجل.
وقيل: الأول: المشط، والثاني: التسريح.
وقيل: الترجيل- بالجيم-: المشط والدهن.
«المصباح المنير (رجل) ص 84، ونيل الأوطار 1/ 123، 4/ 266».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت