نتائج البحث عن (توث) 41 نتيجة

توث: التُّوثُ: الفِرْصادُ، واحدتُه تُوثةٌ، وقد تقدّم بتاءَين. وكَفْرُتُوثا: موضع.
[ت وث] التُّوث: الفِرْصادُ، واحِدَتُه تُوثَةٌ، أنْشَدَ أبو حَنِيفَةَ:

(لَرَوْضَةٌ من رِياضِ الحَزْنِ أَوْ طَرَفٌ...من القُرَيَّةِ جَرْدٌ غيرُ مَحْرُوثِ)

(أَشْهَى وأَحْلَى لعَيْنِى إِنْ مَرَرْتُ به...من كَرْخٍ بَغْدادَ ذَى الرُّمّانِ والتُّوثِ)

ويُرْوَى: ((ظَرِبٌ من القُرَيَّةِ)) وقد تَقَدَّمَ بتاءَنِ. وكَفْرُ تُوثَا: مَوْضِعٌ.
توث
: (! التُّوثُ: الفِرْصَادُ) ، أَنكره الحَرِيرِيّ فِي دُرّة الغَوّاص، وَزعم أَنه تَصْحِيفٌ، وَقد قَلَّدَه فِي ذَلِك جَماعة، والصّحيح أَيها (لُغَةٌ فِي المُثَنّاةِ) كَمَا (حكَاها) اللُّغَويّ الفارِسِيُّ أَبُو الحُسَيْن أَحْمَدُ (بنُ فارِسٍ) فِي كتاب عِلَله المُصَنَّفِ الغَرِيب.
وَفِي شرح أَدب الْكَاتِب: قَالَأَبُو حَنِيفَة: التُّوتُ {{والتُّوثُ لُغَتَانِ.
وَقَالَ ابنُ بَرِّيّ فِي حواشِيه على مُعَرَّب الجَوَالِيقيّ: إِنّ أَبا حَنِيفَةَ قَالَ: لم أَسمعْ أَحَداً يقولُه بالتَّاءِ، وإِنما هُوَ بالثّاء المُثَلَّثَةِ، وأَنشد لمَحْبُوبٍ النَّهْشَليّ:
لَرَوْضَةٌ من رِيَاضِ الحَزْنِ أَو طَرَفٌ
من القُرَيَّة حَزْنٌ غيرُ مَحْرُوثِ
أَحْلَى وأَشْهَى لِعَيْنِي إِن مَرَرْتُ بِه
من كَرْخِ بَغْدَادَ ذِي الرُّمّانِ والتُّوثِ
وَنقل ابنُ بَرِّيّ فِي حَوَاشِيه على الدُّرّة: حكى أَبو حنيفةَ أَنه يُقَال بالتَّاءِ، والثَّاءُ من كلامِ الفُرْسِ، والتّاءُ هِيَ لُغَةُ العَرَبِ، وأَنشد البَيْتَيْنِ.
قَالَ شيخُنا: وعَلى المثلّثة اقتَصر صاحِبُ عُمْدَةِ الطَّبِيب، وَقَالَ: إِنّ المُثَنْاةَ لَحْنٌ، وَهُوَ غريبٌ لم يوافقوه عَلَيْهِ. وصَرَّحَ فِي المُزْهرِ عَن شرحِ أَدبِ الكَاتِبِ أَنّ التُّوتَ أَعْجَمِيٌّ مُعَرَّب، وأَصله باللّسان العَجَمِي}}
تُوث وتوذ، فإِبْدَلَتِ العربُ من الثّاءِ المثَلَّثة والذّال الْمُعْجَمَة تَاء ثَنَوِيّة؛ لأَنَّ المثَلَّثَةَ والذّالَ مُهْمَلانِ فِي كَلَامهم.
(و) التُّوثُ (: ة بِمَرْوَ) ، ويُقَال فِيهَا بالذَّالِ المُعْجَمَةِ أَيضاً، (مِنْهَا) أَبو الفَيْض (بَحْرُ بنُ عبدِ الله بنِ بَحْر {{- التُّوثِيّ الأَدِيبُ) المَرْوَزِيّ صاحبُ سليمانِ بنِ مَعْبَدٍ السَّنْجيّ.
(و) التُّوثُ (: ة) أُخرى (بايسْفِرايِنَ) مِنْهَا: أَبُو القَاسِمِ عليُّ بنُ طاهِر، سَمِع ببغدادَ أَبا محمَّدٍ الجَوحهَرِيّ توفِّي سنة 480.
(وأُخرى ببُوشَنْجَ) .
(}} والتُّوثَةُ: واحِدَةُ التُّوثِ)
.
(ومَحَلَّةٌ بِبَغْدَادَ) قُرْبَ الشُّونِيزِيَّة، فِيهَا جامِعٌ بالجَانِب الغَرْبيّ، (مِنْهَا) : أَبُو طاهِرٍ (مُحَمَّدُ بنُ أَحمدَ بنِ قَيْدَاسٍ) رَوَى عَن أَبِي عَلِيِّ بنِ شَاذَانَ، وَعنهُ السِّلَفِيّ. (ومَسْعُودُ بنُ عَلِيّ) بنِ النَّادِر. (ومُحَمَّدُ بنُ عَلِيَ، ومُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَبنِ عَلِيّ الزّاهِدُ) . ومُحَمَّدُ بنُ عبدِ الله بنِ أَبِي زَيْد الأَنْمَاطِيّ، روى عَنهُ أَبُو بكرٍ الخَطيبُ ( {{التُّوثِيُّونَ) : مُحَدِّثُون.
(وكَفْرُ}} تُوثَا: ع)
بالجَزِيرَة.
(توثب) وثب وعَلى أَخِيه فِي أرضه استولى عليهاظلما وَفِي ملك فلَان استولى عَلَيْهِ ظلما
(استوثج) الرجل من المَال استكثر مِنْهُ وَالْمَرْأَة ضخمت وَتمّ خلقهَا وَالشَّيْء كثف وَالْمَال كثر والنبت علق بعضه بِبَعْض وَتمّ
(استوثر) من الشَّيْء استكثر مِنْهُ وَالْمَرْأَة طلبَهَا وثيرة والفراش استوطأه
(توثق) فِي الْأَمر وَمن الْأَمر أَخذ فِيهِ بالوثيقة أَو بالثقة والعقدة تأربت أَي تأبت وتشددت
(استوثق) من فلَان أَخذ مِنْهُ الْوَثِيقَة وَمن الْأَمر أَخذ فِيهِ بالوثاقة
(استوثن) من المَال استكثر مِنْهُ وَالْمَال كثر وَسمن والنحل صَارَت فرْقَتَيْن صغَارًا أَو كبارًا وَالشَّيْء بَقِي وَقَوي
التوث: الفرصاد، ويقال: ثوت.
  • توث
توث:[في الانكليزية] Touth (Egyptian month)[ في الفرنسية] Touth (mois egyptien)بالضم وسكون الواو والثاء المثلثة اسم شهر في تقويم القبط القديم
تُوثُ:بضم أوله، وفي آخره ثاء مثلثة، في عدّة مواضع، توث: من قرى بوشنج. وتوث: من قرى أسفرايين على منزل إذا توجهت إلى جرجان منها أبو القاسم علي بن طاهر، كان حسن السيرة، سمع ببغداد من أبي محمد الجوهري، وتوفي بقريته سنة 408 ويوسف بن إبراهيم بن موسى أبو يعقوب التوثي من توث اسفرايين، شيخ صالح فقيه من أهل العلم، سمع أبا بكر الشيروي ونصر الله الخشنامي وأبا حامد أحمد بن علي بن محمد بن عبدوس، كتب عنه أبو سعد بتوث، مولده سنة 479، ومات بها في رجب سنة 546.وتوث أيضا: من قرى مرو قال أبو سعد: ويقال لهذه القرية التوذ، بالذال المعجمة أيضا ينسب إليها أبو الفيض بحر بن عبد الله بن بحر التوثي المروزي، كان كثير الأدب، وكان من تلاميذ أبي داود سليمان ابن معبد السنجي وجابر بن يزيد أبو الصلت التوثي من أهل المعرفة، ولي الوادي أيام عمر بن عبد العزيز، وكان له ابن يقال له الصلت، وروى عن الصلت ابنه العلاء ورافع بن اشرس والعلاء بن الصلت بن جابر التوثي روى عن أبيه الصلت، روى عنه الحسين بن حريث ومحمد بن أحمد بن حيان التوثي أبو جعفر، سمع عبد الله بن أحمد بن شبويه وعبد الله بن عمرو ومنصور بن الشاه وعمير بن أفلح وغيرهم من المراوزة وأبو منصور محمد بن أحمد بن عبد الله بن منصور التوثي المروزي، كان صالحا عفيفا، تفقّه على الإمام عبد الرزاق الماخواني، وكتب الحديث الكثير، سمع أبا المظفّر منصور بن محمد السمعاني وأبا القاسم إسماعيل بن محمد الزاهري والإمام أبا الفرج عبد الرحمن بن أحمد السرخسي الفقيه الشافعي المعروف بالزاز وأبا سعد محمد بن الحارث الحارثي، كتب عنه تاج الإسلام، ومولده في حدود سنة 460، ومات يوم السبت ثاني عشر ربيع الآخر سنة 530 وعبد الواحد بن محمد بن عبد الجبار بن عبد الواحد بن عبد الجبار أبو بكر التوثي المروزي، كان فقيه قريته، سمع منه أبو سعد وقال: إنه عمّر حتى بلغ التسعين، سمع أبا الفضل محمد بن الفضل بن جعفر الحرقي وأبا القاسم إسماعيل بن محمد بن أحمد الزاهري وأبا الفضلأحمد العارف وأبا المظفر السمعاني، مات في عقوبة الغزّ في شعبان سنة 548.
تُوثَةُ:
بلفظ واحد التّوث: محلّة في غربي بغداد متصلة بالشّونيزية مقابلة لقنطرة الشّوك، عامرة إلى الآن، لكنها مفردة شبيهة بالقرية ينسب إليها قوم.
منهم أبو بكر محمد بن أحمد بن عليّ القطّان التوثي، كان أحد الزّهاد وحفّاظ القراءة، روى عن أبي الغنائم محمد بن عليّ بن الحسن الدّقاق، روى عنه جماعة، ومات سنة 528 وأبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي زيد التوثي الأنماطي، روى عنه أبو بكر الخطيب وصدّقه، ومات سنة 417 وأبو بكر محمد ابن سعد بن أحمد بن تركان التوثي، حدث عن نصر بن أحمد بن البطر، حدث عنه أبو موسى محمد بن عليّ ابن عمر الأصبهاني.
كفرتُوثا:
بضم التاء المثناة من فوقها، وسكون الواو، وثاء مثلثة: قرية كبيرة من أعمال الجزيرة، بينها وبين دارا خمسة فراسخ، وهي بين دارا ورأس عين، ينسب إليها قوم من أهل العلم. وكفرتوثا أيضا: من
قرى فلسطين، وقال أحمد بن يحيى البلاذري: وكان كفرتوثا حصنا قديما فاتخذها ولد أبي رمثة منزلا فمدّنوها وحصّنوها.
مَتُّوثُ:
بالفتح ثم التشديد، والضم، وسكون الواو، وآخره ثاء مثلثة: قلعة حصينة بين الأهواز وواسط قد نسب إليها جماعة من أهل العلم والحديث، قال أبو الفرج الأصبهاني: متّوث مدينة بين سوق الأهواز وبين قرقوب اجتزت بها سنة 327، ونسب المحدثون إليها جماعة، منهم: محمد بن عبد الله بن زياد بن عبّاد القطّان المتوثي والد أبي سهل، حدّث عن إبراهيم بن الحجاج وعبد الله بن الجارود السّلمي وغيرهما، روى عنه ابنه أبو سهل، وحليم بن يحيى المتّوثي، حدث عن الحسن بن علي بن راشد الواسطي، روى عنه الطبراني وأبو القاسم البغوي ويحيى بن محمد بن صاعد، حدث عنه أبو القاسم التنوخي وعبد الله بن محمد الصريفيني في آخرين.
توث

تُوثٌ i. q. قِرْصَادٌ; a dial. var. of تُوتٌ, [q. v.,] mentioned by IF, (L, K,) and by AHn, who cites a verse in which it occurs, and says that he had not heard any one pronounce it with ت, but only with ث, though توث is Persian and توت is Arabic; (IB, TA;) but it is disallowed by El-Hareeree and others: (TA:) in the Expos. of the work entitled Adab el-Kátib, it is said that توت is an arabicized word, originally توث and توذ: (Mz, MF:) the n. un. is with ة. (L, K.)
التُّوثُ: الفِرصادُ، لُغَةٌ في المُثَنَّاةِ، حكاها ابنُ فارِسٍ،وة بمَرْوَ، منها: بَحْرُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ بَحْرٍ التُّوثِيُّ الأديبُ،وة بإِسْفِرايِنَ، وأُخْرى ببُوشَنْجَ.والتُّوثةُ: واحِدةُ التُّوثِ، ومَحَلَّةُ بِبَغْدادَ، منها: محمد بنُ أحمدَ بنِ قَيْداسٍ، ومَسْعودُ بنُ عَلِيٍّ، (ومحمدُ بنُ عَلِيٍّ) ، ومحمدُ بنُ أحمدَ بن علِيٍّ الزَّاهِدُ التُّوثِيُّونَ.وكفْرُ تُوثَا: ع.
مَتُّوثٌ، كسَفُّودٍ: قَلْعَةٌ بَيْنَ واسِطَ والأَهْوازِ.
اسْتَوْثَنَ: كاسْتَوْتَنَ المالُ: سَمِنَ،والوَثَنُ، محرَّكةً: الصَّنَمُج: وُثْنٌ وأوْثانٌ.والواثِنُ: الواتِنُ.والمَوْثُونَةُ: الذَّليلَةُ.واسْتَوْثَنَ الشيءُ: بقِيَ، وَقَوِيَ،وـ مِنَ المالِ: اسْتَكْثَرَ،وـ النَّحْلُ: صارَتْ فِرْقَتَيْنِ صِغاراً وكِباراً،وـ الإِبِلُ: نَشَأتْ أولادُها مَعَهَا.وأوْثَنَ زَيْداً: أجْزَلَ عَطِيَّتَهُ،وـ من المالِ: أكثَرَ.

توثيق عرى الإيمان، في تفضيل حبيب الرحمن

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة

توثيق عرى الإيمان، في تفضيل حبيب الرحمن
لشرف الدين، أبي القاسم: هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم، المعروف: بابن البارزي، الحموي، الشافعي.
المتوفى: سنة 838، ثمان وثلاثين وسبعمائة.
وهو مجلد.
أوله: (الحمد لله، ذي العزة والسلطان... الخ).
لخصه من: (الشفاء).
ورتبه على أربعة أركان:
الأول: في فضائله - عليه الصلاة والسلام -.
الثاني: في أوصافه.
الثالث: في إغاثة من استغاث به.
الرابع: في كراماته.
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّوْثِيقُ لُغَةً: مَصْدَرُ وَثَّقَ الشَّيْءَ إِذَا أَحْكَمَهُ وَثَبَّتَهُ، وَثُلاَثِيُّهُ وَثُقَ. يُقَال وَثُقَ الشَّيْءُ وَثَاقَةً: قَوِيَ وَثَبَتَ وَصَارَ مُحْكَمًا.
وَالْوَثِيقَةُ مَا يُحْكَمُ بِهِ الأَْمْرُ، وَالْوَثِيقَةُ: الصَّكُّ بِالدَّيْنِ أَوِ الْبَرَاءَةُ مِنْهُ، وَالْمُسْتَنَدُ، وَمَا جَرَى هَذَا الْمَجْرَى وَالْجَمْعُ وَثَائِقُ. وَالْمُوَثِّقُ مَنْ يُوَثِّقُ الْعُقُودَ، وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى (1) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
التَّزْكِيَةُ وَالتَّعْدِيل:

التَّزْكِيَةُ:
2 - التَّزْكِيَةُ: الْمَدْحُ وَالثَّنَاءُ، يُقَال: زَكَّى فُلاَنٌ بَيِّنَتَهُ أَيْ مَدَحَهَا، وَتَزْكِيَةُ الرَّجُل نِسْبَتُهُ إِلَى
__________
(1) لسان العرب والمصباح المنير والمعجم الوسيط وطلبة الطلبة ص140، ودرر الحكام 2 / 52، أحكام القرآن القرآن للجصاص 1 / 620، والمبسوط 3 / 168.

الزَّكَاءِ وَهُوَ الصَّلاَحُ، وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الإِْخْبَارُ بِعَدَالَةِ الشَّاهِدِ.
وَالتَّعْدِيل مِثْلُهُ وَهُوَ نِسْبَةُ الشَّاهِدِ إِلَى الْعَدَالَةِ (1)
فَالتَّزْكِيَةُ وَالتَّعْدِيل تَوْثِيقٌ لِلأَْشْخَاصِ لِيُؤْخَذَ بِأَقْوَالِهِمْ، وَعَلَى هَذَا فَالتَّوْثِيقُ أَعَمُّ لأَِنَّهُ يَشْمَل التَّزْكِيَةَ وَغَيْرَهَا مِنَ الرَّهْنِ وَالْكَفَالَةِ وَغَيْرِهِمَا.

الْبَيِّنَةُ:
3 - الْبَيِّنَةُ مِنْ بَانَ الشَّيْءُ إِذَا ظَهَرَ، وَأَبَنْتُهُ: أَظْهَرْتُهُ، وَالْبَيِّنَةُ اسْمٌ لِكُل مَا يُبَيِّنُ الْحَقَّ وَيُظْهِرُهُ، وَسَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّهُودَ بَيِّنَةً لِوُقُوعِ الْبَيَانِ بِقَوْلِهِمْ وَارْتِفَاعِ الإِْشْكَال بِشَهَادَتِهِمْ (2) وَعَلَى ذَلِكَ فَالتَّوْثِيقُ أَعَمُّ مِنَ الْبَيِّنَةِ لأَِنَّهُ يَتَنَاوَل الْبَيِّنَةَ وَالرَّهْنَ وَالْكَفَالَةَ.

التَّسْجِيل:
4 - هُوَ الإِْثْبَاتُ فِي السِّجِل وَهُوَ كِتَابُ الْقَاضِي وَنَحْوِهِ.
وَفِي الدُّرَرِ: الْمَحْضَرُ: مَا كُتِبَ فِيهِ مَا جَرَى بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ مِنْ إِقْرَارٍ أَوْ إِنْكَارٍ وَالْحُكْمِ بِبَيِّنَةٍ أَوْ نُكُولٍ عَلَى وَجْهٍ يَرْفَعُ الاِشْتِبَاهَ، وَالصَّكُّ:
__________
(1) المصباح المنير وشرح غريب المهذب 2 / 342، مسلم الثبوت 2 / 148.
(2) لسان العرب وشرح غريب المهذب 2 / 311، والتبصرة بهامش فتح العلي المالك 1 / 202.

مَا كُتِبَ فِيهِ الْبَيْعُ وَالرَّهْنُ وَالإِْقْرَارُ وَغَيْرُهَا. وَالْحُجَّةُ وَالْوَثِيقَةُ يَتَنَاوَلاَنِ الثَّلاَثَةَ.
وَقَال ابْنُ بَطَّالٍ: الْمَحَاضِرُ: مَا يُكْتَبُ فِيهَا قِصَّةُ الْمُتَحَاكِمَيْنِ عِنْدَ حُضُورِهِمَا مَجْلِسَ الْحُكْمِ وَمَا جَرَى بَيْنَهُمَا وَمَا أَظْهَرَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ حُجَّةٍ مِنْ غَيْرِ تَنْفِيذٍ وَلاَ حُكْمٍ مَقْطُوعٍ بِهِ، وَالسِّجِلاَّتُ: الْكُتُبُ الَّتِي تَجْمَعُ الْمَحَاضِرَ وَتَزِيدُ عَلَيْهَا بِتَنْفِيذِ الْحُكْمِ وَإِمْضَائِهِ.
وَعَلَى ذَلِكَ فَالتَّسْجِيل هُوَ إِثْبَاتُ الأَْحْكَامِ الَّتِي يَصْدُرُهَا الْقَاضِي وَتَخْتَلِفُ مَرَاتِبُهَا فِي الْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ. فَهُوَ مِنْ أَنْوَاعِ التَّوْثِيقِ (1) .

حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ التَّوْثِيقِ:
5 - فِي التَّوْثِيقِ مَنْفَعَةٌ مِنْ أَوْجُهٍ:
أَحَدُهَا: صِيَانَةُ الأَْمْوَال وَقَدْ أُمِرْنَا بِصِيَانَتِهَا وَنُهِينَا عَنْ إِضَاعَتِهَا.
وَالثَّانِي: قَطْعُ الْمُنَازَعَةِ فَإِنَّ الْوَثِيقَةَ تَصِيرُ حُكْمًا بَيْنَ الْمُتَعَامِلَيْنِ وَيَرْجِعَانِ إِلَيْهَا عِنْدَ الْمُنَازَعَةِ فَتَكُونُ سَبَبًا لِتَسْكِينِ الْفِتْنَةِ وَلاَ يَجْحَدُ أَحَدُهُمَا حَقَّ صَاحِبِهِ مَخَافَةَ أَنْ تَخْرُجَ الْوَثِيقَةُ وَتَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ فَيَنْفَضِحَ أَمْرُهُ بَيْنَ النَّاسِ.
وَالثَّالِثُ: التَّحَرُّزُ عَنِ الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ لأَِنَّ الْمُتَعَامِلَيْنِ رُبَّمَا لاَ يَهْتَدِيَانِ إِلَى الأَْسْبَابِ الْمُفْسِدَةِ
__________
(1) لسان العرب وابن عابدين 4 / 308 وشرح غريب المهذب 2 / 299، والمغني 9 / 75، والتبصرة 1 / 102، ويطلق التسجيل الآن على كل عملية الإثبات في المحررات الرسمية من قبل الموظف المختص بتحريرها. (اللجنة) .

لِلْعَقْدِ لِيَتَحَرَّزَا عَنْهَا فَيَحْمِلُهُمَا الْكَاتِبُ عَلَى ذَلِكَ إِذَا رَجَعَا إِلَيْهِ لِيَكْتُبَ.
وَالرَّابِعُ: رَفْعُ الاِرْتِيَابِ فَقَدْ يُشْتَبَهُ عَلَى الْمُتَعَامِلَيْنِ إِذَا تَطَاوَل الزَّمَانُ مِقْدَارُ الْبَدَل وَمِقْدَارُ الأَْجَل فَإِذَا رَجَعَا إِلَى الْوَثِيقَةِ لاَ يَبْقَى لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا رِيبَةٌ (1) .
وَهَذِهِ فَوَائِدُ التَّوْثِيقِ بِالتَّسْجِيل، وَهُنَاكَ تَوْثِيقٌ بِالرَّهْنِ وَالْكَفَالَةِ لِحِفْظِ الْحَقِّ.

حُكْمُ التَّوْثِيقِ:
6 - تَوْثِيقُ التَّصَرُّفَاتِ أَمْرٌ مَشْرُوعٌ لاِحْتِيَاجِ النَّاسِ إِلَيْهِ فِي مُعَامَلاَتِهِمْ خَشْيَةَ جَحْدِ الْحُقُوقِ أَوْ ضَيَاعِهَا.
وَالأَْصْل فِي مَشْرُوعِيَّةِ التَّوْثِيقِ مَا وَرَدَ مِنْ نُصُوصٍ، فَفِي مَسَائِل الدَّيْنِ جَاءَ قَوْله تَعَالَى: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْل وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِل الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِل هُوَ فَلْيُمْلِل وَلِيُّهُ بِالْعَدْل وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِل إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
__________
(1) المبسوط 30 / 168، وأحكام القرآن للجصاص 1 / 575.

إِحْدَاهُمَا الأُْخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلاَ تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَارّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ وَاَللَّهُ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} (1) .
وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ النُّصُوصِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْل بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (2) } .
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الأَْمْرِ بِالْكِتَابَةِ وَالإِْشْهَادِ عَلَى وَجْهَيْنِ:
7 - الأَْوَّل: أَنَّ الأَْمْرَ لِلنَّدْبِ، وَذَلِكَ أَنَّ الأَْمْرَ بِالْكِتَابَةِ وَالإِْشْهَادِ فِي الْمُبَايَعَاتِ وَالْمُدَايَنَاتِ لَمْ يَرِدْ إِلاَّ مَقْرُونًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ (3) } .
وَمَعْلُومٌ أَنَّ الأَْمْنَ لاَ يَقَعُ إِلاَّ بِحَسَبِ الظَّنِّ وَالتَّوَهُّمِ لاَ عَلَى وَجْهِ الْحَقِيقَةِ، وَذَلِكَ يَدُل عَلَى أَنَّ الشَّهَادَةَ إِنَّمَا أُمِرَ بِهَا لِطُمَأْنِينَةِ قَلْبِهِ لاَ لِحَقِّ الشَّرْعِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ لِحَقِّ
__________
(1) سورة البقرة / 282، 283.
(2) سورة يوسف / 72.
(3) سورة البقرة / 283.

الشَّرْعِ مَا قَال: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} ، وَلاَ ثِقَةَ بِأَمْنِ الْعِبَادِ، إِنَّمَا الاِعْتِمَادُ عَلَى مَا يَرَاهُ الشَّرْعُ مَصْلَحَةً، فَالشَّهَادَةُ مَتَى شُرِعَتْ فِي النِّكَاحِ لَمْ تَسْقُطْ بِتَرَاضِيهِمَا وَأَمْنِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الأَْمْرَ بِالْكِتَابَةِ وَالإِْشْهَادِ مَنْدُوبٌ غَيْرُ وَاجِبٍ، وَأَنَّ ذَلِكَ شُرِعَ لِلطُّمَأْنِينَةِ.
كَذَلِكَ جَاءَ قَوْله تَعَالَى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} عَقِبَ قَوْلِهِ: {وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ (1) } فَلَمَّا جَازَ أَنْ يَتْرُكَ الرَّهْنَ الَّذِي هُوَ بَدَل الشَّهَادَةِ جَازَ تَرْكُ الإِْشْهَادِ.
وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ (2) . وَاشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سَرَاوِيل (3) ، وَمِنْ أَعْرَابِيٍّ فَرَسًا فَجَحَدَهُ الأَْعْرَابِيُّ حَتَّى شَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ (4) ، وَلَمْ يُنْقَل أَنَّهُ أَشْهَدَ فِي ذَلِكَ، وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
__________
(1) سورة البقرة / 283.
(2) حديث شراء النبي صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما. أخرجه البخاري (الفتح 4 / 302ط السلفية) ، ومسلم (3 / 1226 - ط الحلبي) من حديث عائشة.
(3) حديث شراء النبي صلى الله عليه وسلم من رجل سراويل. أخرجه أبو يعلى والطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد (5 / 122 ط القدسي) . وقال الهيثمي: " فيه يوسف بن زياد البصري وهو ضعيف ".
(4) حديث شراء النبي صلى الله عليه وسلم من أعرابي فرسا. أخرجه أبو داود (4 / 32 - تحقيق عزت عبيد دعاس) . وقال الشوكاني: " رجاله ثقات ". (نيل الأوطار (5 / 170 ط المطبعة العثمانية) .

عُرْوَةَ بْنَ الْجَعْدِ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ أُضْحِيَّةً (1) وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالإِْشْهَادِ، وَأَخْبَرَهُ عُرْوَةُ أَنَّهُ اشْتَرَى شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ تَرْكَ الإِْشْهَادِ، وَكَانَ الصَّحَابَةُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ يَتَبَايَعُونَ فِي عَصْرِهِ فِي الأَْسْوَاقِ، فَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالإِْشْهَادِ، وَلاَ نُقِل عَنْهُمْ فِعْلُهُ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَقَدْ نَقَلَتِ الأُْمَّةُ خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ عُقُودَ الْمُدَايَنَاتِ وَالأَْشْرِبَةِ وَالْبِيَاعَاتِ فِي أَمْصَارِهِمْ مِنْ غَيْرِ إِشْهَادٍ مَعَ عِلْمِ فُقَهَائِهِمْ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ مِنْهُمْ عَلَيْهِمْ، وَلَوْ كَانَ الإِْشْهَادُ وَاجِبًا لَمَا تَرَكُوا النَّكِيرَ عَلَى تَارِكِهِ مَعَ عِلْمِهِمْ بِهِ، وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمْ رَأَوْهُ نَدْبًا.
ثُمَّ إِنَّ الْمُبَايَعَةَ تَكْثُرُ بَيْنَ النَّاسِ فِي أَسْوَاقِهِمْ وَغَيْرِهَا، فَلَوْ وَجَبَ الإِْشْهَادُ فِي كُل مَا يَتَبَايَعُونَهُ أَمْضَى إِلَى الْحَرَجِ الْمَحْطُوطِ عَنَّا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا جَعَل عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (2) }
فَآيَةُ الْمُدَايَنَاتِ الأَْمْرُ فِيهَا إِنَّمَا هُوَ لِلإِْرْشَادِ إِلَى حِفْظِ الأَْمْوَال وَالتَّعْلِيمِ، كَمَا أَمَرَ بِالرَّهْنِ وَالْكِتَابَةِ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَهَذَا ظَاهِرٌ صَرَّحَ بِذَلِكَ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَذَهَبَ إِلَيْهِ أَيْضًا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، وَأَبُو أَيُّوبَ الأَْنْصَارِيُّ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالْحَسَنُ،
__________
(1) حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن الجعد. أخرجه البخاري (الفتح 6 / 632 - ط السلفية) .
(2) سورة الحج / 78.

وَإِسْحَاقُ، وَجُمْهُورُ الأُْمَّةِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ (1) .
8 - الثَّانِي: أَنَّ الأَْمْرَ لِلْوُجُوبِ فَالإِْشْهَادُ فَرْضٌ لاَزِمٌ يَعْصِي بِتَرْكِهِ لِظَاهِرِ الأَْمْرِ، وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ آيَةَ الدَّيْنِ مُحْكَمَةٌ وَمَا فِيهَا نَسْخٌ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا إِذَا بَاعَ بِنَقْدٍ أَشْهَدَ وَلَمْ يَكْتُبْ، وَإِذَا بَاعَ بِنَسِيئَةٍ كَتَبَ وَأَشْهَدَ.
قَال بِذَلِكَ الضَّحَّاكُ، وَعَطَاءٌ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَالنَّخَعِيُّ، وَابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (2) .
8 - وَقَدْ يَكُونُ التَّوْثِيقُ وَاجِبًا بِالاِتِّفَاقِ كَتَوْثِيقِ النِّكَاحِ فَإِنَّ الإِْشْهَادَ فِيهِ وَاجِبٌ سَوَاءٌ أَكَانَ عِنْدَ الْعَقْدِ كَمَا يَقُول الْجُمْهُورُ أَمْ عِنْدَ الدُّخُول كَمَا يَقُول الْمَالِكِيَّةُ - وَالأَْصْل فِيهِ قَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ (3) . فَاعْتَبَرَ
__________
(1) أحكام القرآن لعماد الدين بن محمد الطبري المعروف بالكيا الهراس 1 / 364، 365، وأحكام القرآن للجصاص 1 / 572، 573، وأحكام القرآن لابن العربي 1 / 259 والتبصرة لابن فرحون بهامش فتح العلي 1 / 209، والمغني لابن قدامة 4 / 302، 303، 362، والبدائع 2 / 252، والمجموع 9 / 154.
(2) أحكام القرآن للجصاص 1 / 572، وأحكام القرآن لابن العربي 1 / 259، والمغني 4 / 302، وأحكام القرآن للهراس 1 / 364.
(3) حديث: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ". أخرجه ابن حبان من حديث عائشة، وصححه (6 / 152 - الإحسان ط دار الكتب العلمية) .

الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ النِّكَاحَ حَقِيقَةً إِنَّمَا يَقَعُ عَلَى الْوَطْءِ (1) .
9 - وَقَدْ يَكُونُ التَّوْثِيقُ مَكْرُوهًا أَوْ حَرَامًا، وَذَلِكَ كَالإِْشْهَادِ عَلَى الْعَطِيَّةِ لِلأَْوْلاَدِ إِنْ حَصَل فِيهَا تَفَاوُتٌ. إِذِ اعْتَبَرَهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ مَكْرُوهًا وَاعْتَبَرَهُ بَعْضُهُمُ الآْخَرُ حَرَامًا (2) . وَذَلِكَ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَال: تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَال لَهُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ قَال: لاَ، قَال: اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلاَدِكُمْ، فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ، وَفِي لَفْظٍ قَال: فَلاَ تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ، وَفِي لَفْظٍ فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي (3) .
10 - وَمَعَ الاِخْتِلاَفِ فِي حُكْمِ تَوْثِيقِ الْمُعَامَلاَتِ فَإِنَّهُ حَقٌّ لِكُل مَنْ طَلَبَهُ. يَقُول ابْنُ فَرْحُونَ: إِذَا قُلْنَا إِنَّ الإِْشْهَادَ غَيْرُ وَاجِبٍ فِي الدَّيْنِ وَالْبَيْعِ فَإِنَّهُ حَقٌّ لِكُل مَنْ دَعَى إِلَيْهِ مِنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ أَوِ الْمُتَدَايِنَيْنِ عَلَى صَاحِبِهِ يُقْضَى لَهُ بِهِ عَلَيْهِ إِنْ أَبَاهُ؛ لأَِنَّ مِنْ
__________
(1) البدائع 2 / 252، 253، والتبصرة 1 / 209، 210، والأشباه للسيوطي 308.
(2) مغني المحتاج 2 / 401، والمغني 5 / 664 - 665.
(3) حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: " اتقوا الله واعدلوا بين أولاكم "، أخرجه البخاري (الفتح 5 / 211 - ط السلفية) ، ومسلم (3 / 1242 - 1243 - ط الحلبي) .

حَقِّهِ أَنْ لاَ يَأْتَمِنَهُ؛ وَلِذَلِكَ وَجَبَ عَلَى مَنْ بَاعَ سِلْعَةً لِغَيْرِهِ الإِْشْهَادُ عَلَى الْبَيْعِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَل ضَمِنَ؛ لأَِنَّ رَبَّ السِّلْعَةِ لَمْ يَرْضَ بِائْتِمَانِهِ، وَكَذَلِكَ كُل مَا فِيهِ حَقٌّ لِغَائِبٍ الإِْشْهَادُ فِيهِ وَاجِبٌ، قَال اللَّهُ تَعَالَى فِي الزَّانِيَيْنِ: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (1) } فَأَمَرَ بِالإِْشْهَادِ لِمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِنْ حَقِّ غَيْرِهِ، وَمِنْ ذَلِكَ اللِّعَانُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِمَحْضَرِ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لاِنْقِطَاعِ نَسَبِ الْوَلَدِ (2) .

طُرُقُ التَّوْثِيقِ:
11 - لِلتَّوْثِيقِ طُرُقٌ مُتَعَدِّدَةٌ، وَهِيَ قَدْ تَكُونُ بِعَقْدٍ - وَهُوَ مَا يُسَمَّى عُقُودُ التَّوْثِيقَاتِ - كَالرَّهْنِ وَالْكَفَالَةِ، وَقَدْ تَكُونُ بِغَيْرِ عَقْدٍ كَالْكِتَابَةِ وَالإِْشْهَادِ وَحَقِّ الْحَبْسِ وَالاِحْتِبَاسِ.
وَمِنَ التَّوْثِيقَاتِ مَا هُوَ وَثِيقَةٌ بِمَالٍ كَالرَّهْنِ وَالْمَبِيعِ فِي يَدِ الْبَائِعِ، وَمِنْهُ مَا هُوَ وَثِيقَةٌ بِذِمَّةٍ كَالْكَفَالَةِ (3) .
وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَأْتِي:

أ - الْكِتَابَةُ:
12 - كِتَابَةُ الْمُعَامَلاَتِ الَّتِي تَجْرِي بَيْنَ النَّاسِ وَسِيلَةٌ لِتَوْثِيقِهَا، أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهَا فِي
__________
(1) سورة النور / 2.
(2) التبصرة 1 / 209.
(3) المنثور في القواعد 3 / 327، 328، درر الحكام 2 / 52، والمبسوط 21 / 69.

قَوْلِهِ: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} وَقَدْ وَثَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْكِتَابَةِ فِي مُعَامَلاَتِهِ، فَبَاعَ وَكَتَبَ، وَمِنْ ذَلِكَ الْوَثِيقَةُ التَّالِيَةُ:
هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَاءُ بْنُ خَالِدٍ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً، لاَ دَاءَ، وَلاَ غَائِلَةَ، وَلاَ خِبْثَةَ، بَيْعُ الْمُسْلِمِ مِنَ الْمُسْلِمِ (1) .
كَذَلِكَ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْكِتَابِ فِيمَا قَلَّدَ فِيهِ عُمَّالَهُ مِنَ الأَْمَانَةِ (2) ، وَأَمَرَ بِالْكِتَابِ فِي الصُّلْحِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ (3) . وَالنَّاسُ تَعَامَلُوهُ مِنْ لَدُنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا.
وَالْمَقْصُودُ بِكِتَابَةِ التَّصَرُّفَاتِ هُوَ إِحْكَامُهَا بِاسْتِيفَاءِ شُرُوطِهَا، وَالْفِقْهُ هُوَ الَّذِي رَسَمَ هَذِهِ الشُّرُوطَ، وَعَنْ طَرِيقِهِ يُعْرَفُ مَا يَصِحُّ مِنَ الْوَثَائِقِ وَمَا يَبْطُل؛ إِذْ لَيْسَ لِلتَّوْثِيقِ أَرْكَانٌ وَشُرُوطٌ خَارِجَةٌ عَنِ الْفِقْهِ، وَمَا يُكْتَبُ يُسَمَّى وَثِيقَةً.
لَكِنْ لَيْسَتْ كُل وَثِيقَةٍ تُكْتَبُ بِتَصَرُّفٍ مِنْ
__________
(1) حديث: " هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة " أخرجه الترمذي (3 / 511 - ط الحلبي) وحسنه.
(2) حديث: " أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب فيما قلد فيه عماله من الأمانة. ذكر ابن حجر في الإصابة (1 / 255 ط السعادة) في ترجمة جهم بن سعد أنه ذكره القصاعي في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو والزبير كانا يكتبان أموال الصدقة.
(3) حديث: " أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب في الصلح ". أخرجه البخاري (الفتح 7 / 453 - ط السلفية) من حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة.

بَيْعٍ، أَوْ رَهْنٍ، أَوْ إِجَارَةٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ تُسَمَّى وَثِيقَةً شَرْعًا، إِنَّمَا تُسَمَّى كَذَلِكَ إِذَا كَانَتِ الْكِتَابَةُ حَسَبَ الشُّرُوطِ الَّتِي نَصَّ عَلَيْهَا الْفُقَهَاءُ - فِيمَا يُسَمَّى بِعِلْمِ الشُّرُوطِ - وَمَا لِذَلِكَ مِنْ شُرُوطِ انْعِقَادٍ، وَصِحَّةٍ وَنَفَاذٍ، وَلُزُومٍ؛ لأَِنَّ الأَْحْكَامَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الْعِبَارَاتِ فِي الدَّعَاوَى وَالإِْقْرَارَاتِ وَالشَّهَادَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. فَاتِّبَاعُ الشُّرُوطِ الَّتِي وَضَعَهَا الْفُقَهَاءُ هُوَ الَّذِي يَتَضَمَّنُ حُقُوقَ الْمَحْكُومِ لَهُ وَالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ. وَالشَّهَادَةُ لاَ تُسْمَعُ إِلاَّ بِمَا فِيهِ (1) . وَلِذَلِكَ يَقُول اللَّهُ تَعَالَى: {ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا (2) } .

ب - الإِْشْهَادُ:
13 - إِشْهَادُ الشُّهُودِ عَلَى التَّصَرُّفَاتِ وَسِيلَةٌ لِتَوْثِيقِهَا، وَاحْتِيَاطٌ لِلْمُتَعَامِلِينَ عِنْدَ التَّجَاحُدِ؛ إِذْ هِيَ إِخْبَارٌ لإِِثْبَاتِ حَقٍّ - وَالْقِيَاسُ يَأْبَى كَوْنَ الشَّهَادَةِ حُجَّةً فِي الأَْحْكَامِ لأَِنَّهُ خَبَرٌ مُحْتَمِلٌ لِلصِّدْقِ وَالْكَذِبِ، وَالْمُحْتَمَل لاَ يَكُونُ حُجَّةً مُلْزِمَةً؛ وَلأَِنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ لاَ يُوجِبُ الْعِلْمَ وَالْقَضَاءُ مُلْزِمٌ، فَيَسْتَدْعِي سَبَبًا مُوجِبًا لِلْعِلْمِ وَهُوَ الْمُعَايَنَةُ، فَالْقَضَاءُ أَوْلَى. لَكِنْ تُرِكَ ذَلِكَ
__________
(1) المبسوط 30 / 168 - 169، والتبصرة بهامش فتح العلي 1 / 27، والبهجة على التحفة 1 / 11، وأحكام القرآن للجصاص 1 / 620.
(2) سورة البقرة / 282.

بِالنُّصُوصِ الَّتِي فِيهَا أَمْرٌ لِلأَْحْكَامِ بِالْعَمَل بِالشَّهَادَةِ. مِنْ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ (1) } .
وَلَقَدْ سَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّهُودَ بَيِّنَةً لِوُقُوعِ الْبَيَانِ بِقَوْلِهِمْ وَارْتِفَاعِ الإِْشْكَال بِشَهَادَتِهِمْ فَقَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (2) قَال السَّرَخْسِيُّ: فِي ذَلِكَ مَعْنَيَانِ:
أَحَدُهُمَا: حَاجَةُ النَّاسِ إِلَى ذَلِكَ؛ لأَِنَّ الْمُنَازَعَاتِ وَالْخُصُومَاتِ تَكْثُرُ بَيْنَ النَّاسِ وَتَتَعَذَّرُ إِقَامَةُ الْحُجَّةِ الْمُوجِبَةِ لِلْعِلْمِ فِي كُل خُصُومَةٍ وَالتَّكْلِيفُ بِحَسَبِ الْوُسْعِ.
وَالثَّانِي: مَعْنَى إِلْزَامِ الشُّهُودِ حَيْثُ جَعَل الشَّرْعُ شَهَادَتَهُمْ حُجَّةً لإِِيجَابِ الْقَضَاءِ مَعَ احْتِمَال الْكَذِبِ إِذَا ظَهَرَ رُجْحَانُ جَانِبِ الصِّدْقِ.
وَالْعَمَل عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْل الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ؛ لأَِنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ
__________
(1) سورة البقرة / 282.
(2) حديث: " البينة على المدعي واليمين على من أنكر ". أخرجه الدارقطني في سننه (3 / 110 - ط دار المحاسن) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وضعفه بن حجر في التلخيص (2 / 208 - ط شركة الطباعة الفنية) . ولكن روى البخاري (الفتح 8 / 213 - ط السلفية) ، ومسلم (3 / 1336 - ط الحلبي) من حديث ابن عباس مرفوعا: " اليمين على المدعى عليه ". / 50 وأخرجه البيهقي في سننه (10 / 252 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث ابن عباس كذلك قوله: " البينة على المدعي "، وإسناده صحيح.

إِلَى الشَّهَادَةِ لِحُصُول التَّجَاحُدِ بَيْنَ النَّاسِ فَوَجَبَ الرُّجُوعُ إِلَيْهَا.
وَالْبَيِّنَاتُ مُرَتَّبَةٌ بِحَسَبِ الْحُقُوقِ الْمَشْهُودِ فِيهَا، وَلاَ يَجُوزُ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَشْهَدَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَحْصُل لَهُ بِهِ الْعِلْمُ؛ إِذْ لاَ يَجُوزُ الشَّهَادَةُ إِلاَّ بِمَا عَلِمَ وَقَطَعَ بِمَعْرِفَتِهِ لاَ بِمَا يَشُكُّ فِيهِ، وَلاَ بِمَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ مَعْرِفَتُهُ (1) .
وَلِبَيَانِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالشَّهَادَةِ يُنْظَرُ فِي (إِشْهَادٌ - شَهَادَةٌ) .

ج - الرَّهْنُ:
14 - الرَّهْنُ وَسِيلَةٌ مِنْ وَسَائِل التَّوْثِيقِ، إِذْ هُوَ الْمَال الَّذِي يُجْعَل وَثِيقَةً بِالدَّيْنِ لِيَسْتَوْفِيَ الدَّائِنُ مِنْ ثَمَنِهِ إِنْ تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ، وَالأَْصْل فِيهِ قَوْله تَعَالَى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ (2) } .
قَال الْجَصَّاصُ: يَعْنِي - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - إِذَا عَدِمْتُمِ التَّوَثُّقَ بِالْكِتَابِ وَالإِْشْهَادِ، فَالْوَثِيقَةُ بِرِهَانٍ مَقْبُوضَةٍ، فَأَقَامَ الرَّهْنَ فِي بَابِ التَّوَثُّقِ فِي الْحَال الَّتِي لاَ يَصِل (الدَّائِنُ) فِيهَا إِلَى التَّوَثُّقِ بِالْكِتَابِ وَالإِْشْهَادِ مَقَامَهَا (3) "؛
وَلأَِنَّ الرَّهْنَ شُرِعَ لِلْحَاجَةِ إِلَى تَوْثِيقِ الدَّيْنِ عَنْ تَوَاءِ الْحَقِّ (أَيْ هَلاَكِهِ) بِالْجُحُودِ وَالإِْنْكَارِ
__________
(1) التبصرة 1 / 203 - 204، والمبسوط 16 / 112، والمغني 9 / 145 - 146.
(2) سورة البقرة / 283.
(3) أحكام القرآن للجصاص 1 / 622.

فَكَانَ مِنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ حَبْسُ الْعَيْنِ الَّتِي وَرَدَ الْعَقْدُ عَلَيْهَا رَهْنًا. إِذِ التَّوْثِيقُ إِنَّمَا يَحْصُل إِذَا كَانَ يَمْلِكُ حَبْسَ الْعَيْنِ، فَيَحْمِل ذَلِكَ الْمَدِينَ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ فِي أَسْرَعِ الأَْوْقَاتِ. وَبِالرَّهْنِ يُؤْمَنُ الْجُحُودُ وَالإِْنْكَارُ. وَلِذَلِكَ إِذَا حَل أَجَل الدَّيْنِ كَانَ لِلدَّائِنِ أَنْ يَرْفَعَهُ إِلَى الْقَاضِي، فَيَبِيعَ عَلَيْهِ الرَّهْنَ وَيُنْصِفَهُ مِنْهُ إِنْ لَمْ يُجِبْهُ الرَّاهِنُ إِلَى ذَلِكَ. وَمِنْ ثَمَّ يَخْتَصُّ الرَّهْنُ بِأَنْ يَكُونَ مَحَلًّا قَابِلاً لِلْبَيْعِ، فَلاَ يَجُوزُ التَّوْثِيقُ بِرَهْنِ مَا لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي الْجُمْلَةِ.
وَلأَِنَّ الرَّهْنَ وَثِيقَةٌ بِالدَّيْنِ فَإِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِجُمْلَةِ الْحَقِّ الْمَرْهُونِ فِيهِ وَبِبَعْضِهِ، فَإِذَا أَدَّى بَعْضَ الدَّيْنِ بَقِيَ الرَّهْنُ جَمِيعُهُ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ؛ لأَِنَّهُ مَحْبُوسٌ بِحَقٍّ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَحْبُوسًا بِكُل جُزْءٍ مِنْهُ.
وَقِيل: يَبْقَى مِنَ الرَّهْنِ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ بِقَدْرِ مَا يَبْقَى مِنَ الْحَقِّ؛ لأَِنَّ جَمِيعَهُ مَحْبُوسٌ بِجَمِيعِهِ فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ أَبْعَاضُهُ مَحْبُوسَةً بِأَبْعَاضِهِ (1) .
هَذَا وَلِلرَّهْنِ شُرُوطٌ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مَقْبُوضًا وَكَوْنُهُ بِدَيْنٍ لاَزِمٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي (رَهْنٌ) .
__________
(1) البدائع 6 / 135، 143، 145، والكافي لابن عبد البر 2 / 812، وجواهر الإكليل 2 / 77، وبداية المجتهد 2 / 275، والأشباه للسيوطي 308، والمبسوط للسرخسي 21 / 63، 69، ومغني المحتاج 2 / 121، والمغني لابن قدامة 4 / 361، 362، 447.

د - الضَّمَانُ وَالْكَفَالَةُ:
15 - الضَّمَانُ وَالْكَفَالَةُ قَدْ يُسْتَعْمَلاَنِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، وَقَدْ يُسْتَعْمَل الضَّمَانُ لِلدَّيْنِ وَالْكَفَالَةُ لِلنَّفْسِ، وَهُمَا مَشْرُوعَانِ لِلتَّوْثِيقِ. إِذْ فِيهِ ضَمُّ ذِمَّةِ الْكَفِيل إِلَى ذِمَّةِ الأَْصِيل عَلَى وَجْهِ التَّوْثِيقِ، وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْل بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (1) } .
وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَْكْوَعِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَقَال: هَل عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ دِينَارَانِ، قَال: هَل تَرَكَ لَهُمَا وَفَاءً؟ قَالُوا: لاَ، فَتَأَخَّرَ فَقِيل: لِمَ لاَ تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ فَقَال: مَا تَنْفَعُهُ صَلاَتِي وَذِمَّتُهُ مَرْهُونَةٌ إِلاَّ إِنْ قَامَ أَحَدُكُمْ فَضَمِنَهُ. فَقَامَ أَبُو قَتَادَةَ فَقَال: هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُول اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (2) ؛
وَلأَِنَّ الْكَفَالَةَ تُؤَمِّنُ الدَّائِنَ عَنِ التَّوَى بِإِفْلاَسِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَعْدَمَ الْمَضْمُونُ أَوْ غَابَ أَنَّ الضَّامِنَ يَغْرَمُ الْمَال. وَإِذَا حَضَرَ الضَّامِنُ وَالْمَضْمُونُ وَهُمَا مُوسِرَانِ قَال أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ: لِلطَّالِبِ أَنْ يُطَالِبَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا؛ لأَِنَّ الْحَقَّ ثَابِتٌ فِي ذِمَّةِ الضَّامِنِ فَمَلَكَ مُطَالَبَتَهُ كَالأَْصِيل وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ لِمَالِكٍ.
__________
(1) سورة يوسف / 72.
(2) حديث سلمة بن الأكوع: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل ليصلي عليه. أخرجه البخاري (الفتح 4 / 466 - ط السلفية) .

وَفِي قَوْلِهِ الآْخَرِ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ الْكَفِيل مَعَ وُجُودِ الأَْصِيل إِلاَّ إِذَا تَعَذَّرَتْ مُطَالَبَةُ الأَْصِيل؛ لأَِنَّ الْكَفَالَةَ لِلتَّوَثُّقِ فَلاَ يُسْتَوْفَى الْحَقُّ مِنَ الْكَفِيل إِلاَّ عِنْدَ تَعَذُّرِ اسْتِيفَائِهِ مِنَ الأَْصِيل كَالرَّهْنِ (1) .
هَذَا وَشُرُوطُ الضَّمَانِ وَمَنْ يَصِحُّ مِنْهُ وَمَا يَصِحُّ بِهِ وَغَيْرُ ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحَيْ: (كَفَالَةٌ وَضَمَانٌ) .

هـ - حَقُّ الْحَبْسِ وَالاِحْتِبَاسِ:
16 - لَمَّا كَانَ الْمَقْصُودُ مِنَ التَّوْثِيقِ صِيَانَةَ الْحُقُوقِ وَالاِحْتِيَاطَ؛ لِذَلِكَ كَانَ مِنْ حَقِّ الدَّائِنِ أَنْ يَتَوَثَّقَ لِحَقِّهِ بِحَبْسِ مَا تَحْتَ يَدِهِ لاِسْتِيفَاءِ حَقِّهِ إِذَا كَانَ الدَّيْنُ يَتَعَلَّقُ بِهِ؛ وَلِذَلِكَ صُوَرٌ مُخْتَلِفَةٌ:
مِنْهَا: حَقُّ احْتِبَاسِ الْمَبِيعِ إِلَى قَبْضِ الثَّمَنِ - يَقُول ابْنُ عَابِدِينَ: لِلْبَائِعِ حَبْسُ الْمَبِيعِ إِلَى قَبْضِ الثَّمَنِ، وَلَوْ بَقِيَ مِنْهُ دِرْهَمٌ، وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ شَيْئَيْنِ بِصَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَسَمَّى لِكُلٍّ ثَمَنًا فَلَهُ حَبْسُهُمَا إِلَى اسْتِيفَاءِ الْكُل، وَلاَ يَسْقُطُ حَقُّ الْحَبْسِ بِالرَّهْنِ، وَلاَ بِالْكَفِيل، وَلاَ بِإِبْرَائِهِ عَنْ بَعْضِ الثَّمَنِ حَتَّى يَسْتَوفِيَ الْبَاقِي.
وَيَنْظُرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (بَيْعٌ وَحَبْسٌ) .
وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْمُؤَجِّرَ لَهُ حَقُّ حَبْسِ الْمَنَافِعِ إِلَى
__________
(1) المبسوط 19 / 1160 21 / 69، والقرطبي 9 / 225، والبدائع 6 / 4 - 11، وابن عابدين 4 / 249، والمغني 4 / 590 - 605، وجواهر الإكليل 2 / 111، وأشباه السيوطي / 308.

أَنْ يَتَسَلَّمَ الأُْجْرَةَ الْمُعَجَّلَةَ، وَكَذَلِكَ لِلصَّانِعِ حَقُّ حَبْسِ الْعَيْنِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْعَمَل حَتَّى يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ إِذَا كَانَ لِعَمَلِهِ أَثَرٌ فِي الْعَيْنِ كَالْقَصَّارِ وَالصَّبَّاغِ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (إِجَارَةٌ وَاسْتِصْنَاعٌ) .
وَمِنْ ذَلِكَ حَبْسُ الْمَدِينِ بِمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ إِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى أَدَاءِ دَيْنِهِ، وَمَاطَل فِي الأَْدَاءِ، وَطَلَبَ صَاحِبُ الدَّيْنِ مِنَ الْقَاضِي حَبْسَهُ؛ وَلِلدَّائِنِ كَذَلِكَ مَنْعُهُ مِنَ السَّفَرِ؛ لأَِنَّ لَهُ وِلاَيَةَ حَبْسِهِ (1) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي: (دَيْنٌ، أَدَاءٌ، وَفَاءٌ) .
17 - هَذِهِ هِيَ أَشْهَرُ أَنْوَاعِ التَّوْثِيقِ، وَهُنَاكَ أُمُورٌ أُخْرَى يَكُونُ الْقِيَامُ بِهَا تَوْثِيقًا لِلْحَقِّ وَصِيَانَةً لَهُ. فَكِتَابَةُ الأَْحْكَامِ فِي السِّجِلاَّتِ تُعْتَبَرُ تَوْثِيقًا لِهَذِهِ الأَْحْكَامِ، وَالْحَجْرُ عَلَى الْمُفْلِسِ تَوْثِيقٌ لِحُقُوقِ الدَّائِنِينَ. وَهَكَذَا، وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي: (إِفْلاَسٌ، حَجْرٌ، كِتَابَةٌ) .

مَا يَدْخُلُهُ التَّوْثِيقُ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ:
18 - كُل تَصَرُّفٍ صَحِيحٍ مُسْتَوْفٍ لِشُرُوطِهِ يَدْخُلُهُ التَّوْثِيقُ إِذْ التَّوْثِيقُ يُؤَكِّدُ الْحُقُوقَ
__________
(1) ابن عابدين 4 / 42، والبدائع 4 / 204، 7 / 173، والهداية 3 / 233، والحطاب 5 / 431، والتبصرة بهامش فتح العلي 2 / 319، والقواعد لابن رجب ص87، والمنثور 3 / 328.

لأَِصْحَابِهَا وَيُسَهِّل لَهُمُ الْوُصُول إِلَيْهَا عِنْدَ التَّنَازُعِ، وَالتَّجَاحُدِ يَقُول الْجَصَّاصُ فِي قَوْله تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ (1) . . .} . فِي الآْيَةِ الأَْمْرُ بِالإِْشْهَادِ إِذَا صَحَّتِ الْمُدَايَنَةُ.
وقَوْله تَعَالَى: {وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْل} : فِيهِ أَمْرٌ لِمَنْ تَوَلَّى كِتَابَةَ الْوَثَائِقِ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ يَكْتُبَهَا بِالْعَدْل بَيْنَهُمْ.
وقَوْله تَعَالَى: {وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ} قَال الْجَصَّاصُ: يَعْنِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - مَا بَيَّنَهُ مِنْ أَحْكَامِ الْعُقُودِ الصَّحِيحَةِ وَالْمُدَايَنَاتِ الثَّابِتَةِ الْجَائِزَةِ لِكَيْ يَحْصُل لِكُل وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَدَايِنَيْنِ مَا قَصَدَ مِنْ تَصْحِيحِ عَقْدِ الْمُدَايَنَةِ.
أَمَّا التَّصَرُّفَاتُ الْبَاطِلَةُ فَالأَْصْل فِيهَا أَنَّ الإِْقْدَامَ عَلَيْهَا حَرَامٌ، وَيَأْثَمُ فَاعِلُهَا لاِرْتِكَابِهِ الْمَعْصِيَةَ بِمُخَالَفَتِهِ الْمَشْرُوعَ، وَبِالتَّالِي يَكُونُ تَوْثِيقُ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ حَرَامًا؛ إِذْ وَسِيلَةُ الشَّيْءِ تَأْخُذُ حُكْمَهُ، ثُمَّ إِنَّهُ لاَ فَائِدَةَ مِنْ تَوْثِيقِ التَّصَرُّفَاتِ الْبَاطِلَةِ لأَِنَّهَا مَفْسُوخَةٌ شَرْعًا، وَلاَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا آثَارُهَا كَمَا تَتَرَتَّبُ عَلَى التَّصَرُّفَاتِ الصَّحِيحَةِ (2) .
كَذَلِكَ أَبَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى -
__________
(1) سورة البقرة / 282.
(2) أحكام القرآن للجصاص 1 / 574 - 575، والمنثور في القواعد 1 / 352 - 354، وبدائع الصنائع 5 / 305، والدسوقي 3 / 71، ومنتهى الإرادات 2 / 190.

تَصَرُّفٍ جَائِرٍ فَامْتَنَعَ مِنَ الشَّهَادَةِ عَلَى هِبَةِ بَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ ابْنَهُ النُّعْمَانَ (1) لأَِنَّهُ لَمْ يَعْدِل بَيْنَ أَوْلاَدِهِ فِي الْعَطِيَّةِ. وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ بَشِيرًا رَدَّ عَطِيَّتَهُ (2) .
وَيَقُول الدُّسُوقِيُّ: الْبَيْعُ الْفَاسِدُ وَالْقَرْضُ الْفَاسِدُ إِذَا شُرِطَ فِيهِ رَهْنٌ فَدَفَعَهُ الْمُشْتَرِي أَوِ الْمُقْتَرِضُ فَإِنَّ الرَّهْنَ يَكُونُ فَاسِدًا، وَيَجِبُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ أَنْ يَرُدَّهُ لِلرَّاهِنِ؛ لأَِنَّ الرَّهْنَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْبَيْعِ الْفَاسِدِ، وَالْمَبْنِيُّ عَلَى الْفَاسِدِ فَاسِدٌ.
وَإِذَا كَانَ التَّوْثِيقُ لاَ يَرِدُ إِلاَّ عَلَى التَّصَرُّفَاتِ الصَّحِيحَةِ، فَإِنَّ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ مَا يَجُوزُ أَنْ تَجْمَعَ أَكْثَرُ مِنْ تَوْثِيقٍ، وَمِنْهَا مَا يُوَثَّقُ بِأَمْرٍ وَاحِدٍ فَقَطْ (3) .
يَقُول الزَّرْكَشِيُّ: مِنَ الْعُقُودِ مَا يَدْخُلُهُ الرَّهْنُ وَالْكَفِيل وَالشَّهَادَةُ، كَالْبَيْعِ وَالسَّلَمِ وَالْقَرْضِ وَأُرُوشِ الْجِنَايَاتِ.
وَمِنْهُ مَا يَسْتَوْثِقُ مِنْهُ بِالشَّهَادَةِ لاَ بِالرَّهْنِ وَهُوَ الْمُسَاقَاةُ، جَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ فِي بَابِهَا، قَال: لأَِنَّهُ عَقْدٌ غَيْرُ مَضْمُونٍ - وَكَذَلِكَ الْجَعَالَةُ، وَمِنْهُ الْمُسَابَقَةُ إِذَا اسْتَحَقَّ رَهْنَهَا جَازَ الرَّهْنُ وَالضَّمِينُ، وَقِيل: وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ جَائِزٌ أَوْ لاَزِمٌ.
__________
(1) حديث امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة على هبة البشير بن سعد ابنة النعمان.
(2) المغني 5 / 664 وحديث رد بشير عطيته. تقدم تخريجه ف / 9.
(3) الدسوقي 3 / 240.

وَمِنْهُ مَا يَدْخُلُهُ الضَّمِينُ دُونَ الرَّهْنِ وَهُوَ ضَمَانُ الدَّرْكِ قَالَهُ الدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُ (1) .

بُطْلاَنُ التَّوْثِيقِ:
19 - يَبْطُل التَّوْثِيقُ بِعِدَّةِ أُمُورٍ مِنْهَا:
أ - إِذَا كَانَ التَّوْثِيقُ ضِمْنَ تَصَرُّفٍ فَاسِدٍ، إِذْ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ أَنَّهُ إِذَا فَسَدَ الْمُتَضَمِّنُ فَسَدَ الْمُتَضَمَّنُ.
وَلِذَلِكَ قَال الْفُقَهَاءُ: إِذَا كَانَ الرَّهْنُ فِي بَيْعٍ فَاسِدٍ بَطَل الرَّهْنُ لِفَسَادِ الْبَيْعِ حَتَّى لاَ يَثْبُتَ لِلْمُرْتَهِنِ حَقُّ الْحَبْسِ وَلِلرَّاهِنِ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ مِنْهُ (2) .
ب - إِذَا فُقِدَتْ شُرُوطُ الْوَثَائِقِ الْمَعْرُوفَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ. فَفِي الشَّهَادَةِ مَثَلاً تَبْطُل شَهَادَةُ الْفَاسِقِ وَشَهَادَةُ مَنْ يَجُرُّ بِشَهَادَتِهِ مَنْفَعَةً لِنَفْسِهِ أَوْ يَدْفَعُ عَنْهَا مَضَرَّةً، وَمِنْ ذَلِكَ شَهَادَةُ الْمِدْيَانِ الْمُعْسِرِ لِرَبِّ الدَّيْنِ (3) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (شَهَادَةٌ) .
وَفِي الرَّهْنِ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَرْهُونُ مَحَلًّا قَابِلاً لِلْبَيْعِ وَهُوَ - كَمَا يَقُول الْكَاسَانِيُّ - أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا وَقْتَ الْعَقْدِ، وَأَنْ يَكُونَ مَالاً مُطْلَقًا
__________
(1) المنثور في القواعد للزركشي 3 / 327.
(2) الأشباه لابن نجيم / 391، والبدائع 6 / 163، والدسوقي 3 / 240، 340، والمغني 4 / 425، ومنح الجليل 3 / 265.
(3) التبصرة لابن فرحون بهامش فتح العلي 1 / 223.

مُتَقَوِّمًا مَعْلُومًا مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ، فَلاَ يَجُوزُ رَهْنُ مَا لَيْسَ بِمَوْجُودٍ، وَلاَ مَا يَحْتَمِل الْوُجُودَ، وَلاَ رَهْنُ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ، وَلاَ رَهْنُ صَيْدِ الْحَرَمِ وَالإِْحْرَامِ (1) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (رَهْنٌ) .
وَفِي الْكَفَالَةِ يُشْتَرَطُ فِي الْكَفِيل أَوِ الضَّامِنِ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَجُوزُ تَصَرُّفُهُ فِي مَالِهِ، فَيَبْطُل ضَمَانُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ - وَأَنْ يَكُونَ الْمَكْفُول لَهُ مَعْلُومًا لأَِنَّ الْمَكْفُول لَهُ إِذَا كَانَ مَجْهُولاً لاَ يَحْصُل مَا شُرِعَتْ لَهُ الْكَفَالَةُ وَهُوَ التَّوَثُّقُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ (2) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي: (كَفَالَةٌ - ضَمَانٌ) .
ج - إِذَا كَانَ التَّوْثِيقُ مُخَالِفًا لأَِمْرِ الشَّرْعِ فَإِذَا كَانَ الْمَدِينُ مُعْسِرًا غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى أَدَاءِ الدَّيْنِ لاَ يَجُوزُ حَبْسُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ (3) } .
كَذَلِكَ لاَ يُحْبَسُ الْوَالِدُ بِدَيْنِ الْوَلَدِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا (4) } وَقَوْلُهُ: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا (5) } وَيَقُول الدُّسُوقِيُّ: يَبْطُل الضَّمَانُ إِذَا كَانَ الْمُتَحَمَّل بِهِ فَاسِدًا كَمَا لَوْ كَانَ رِبًا كَمَا لَوْ قَال شَخْصٌ لآِخَرَ: ادْفَعْ لِهَذَا دِينَارًا فِي دِينَارَيْنِ لِشَهْرٍ، أَوِ ادْفَعْ لَهُ
__________
(1) البدائع 6 / 135.
(2) البدائع 6 / 5 - 6، 16، والمغني 4 / 598، والدسوقي 3 / 340.
(3) سورة البقرة / 280.
(4) سورة لقمان / 15.
(5) سورة البقرة / 83.

دَرَاهِمَ فِي دَنَانِيرَ إِلَى شَهْرٍ، وَأَنَا حَمِيلٌ بِذَلِكَ (أَيْ كَفِيلٌ) فَالْحَمَالَةُ بَاطِلَةٌ وَلاَ يَلْزَمُ الضَّامِنَ شَيْءٌ مُطْلَقًا.
وَكَبَيْعِ السِّلْعَةِ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ لأَِجَلٍ مَجْهُولٍ أَوْ مَعْلُومٍ، أَوْ كَانَ الْبَيْعُ وَقْتَ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ - عِنْدَ مَنْ يَرَى بُطْلاَنَهُ - فَإِذَا ضَمِنَ ذَلِكَ الثَّمَنَ إِنْسَانٌ فَالضَّمَانُ بَاطِلٌ، وَلاَ يَلْزَمُ الضَّامِنَ شَيْءٌ.
وَكَمَا إِذَا كَانَتْ الْحَمَالَةُ بِجُعْلٍ فَهِيَ فَاسِدَةٌ. لأَِنَّ شَرْطَ الْحَمَالَةِ أَنْ تَكُونَ لِلَّهِ، فَإِذَا كَانَتْ بِمُقَابِلٍ لاَ يُعْتَدُّ بِهَا (1) .
د - إِذَا ضَاعَتْ وَثِيقَةُ الْحَقِّ فَصَالَحَ صَاحِبُهَا ثُمَّ وَجَدَ الْوَثِيقَةَ بَعْدَ الصُّلْحِ فَلاَ قِيَامَ (مُطَالَبَةَ) لَهُ بِهَا جَاءَ فِي الدُّسُوقِيِّ: مَنِ ادَّعَى عَلَى شَخْصٍ بِحَقٍّ فَقَال لَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَقُّك ثَابِتٌ إِنْ أَتَيْت بِالْوَثِيقَةِ الَّتِي فِيهَا الْحَقُّ، فَقَال الْمُدَّعِي: ضَاعَتْ مِنِّي فَصَالَحَهُ ثُمَّ وَجَدَ الْوَثِيقَةَ بَعْدُ فَلاَ قِيَامَ لَهُ بِهَا، وَلاَ يُنْقَضُ الصُّلْحُ اتِّفَاقًا؛ لأَِنَّهُ إِنَّمَا صَالَحَ عَلَى إِسْقَاطِ حَقِّهِ (2) .

انْتِهَاءُ التَّوْثِيقِ:
20 - يَنْتَهِي التَّوْثِيقُ بِانْتِهَاءِ مَا كَانَ سَبَبًا لَهُ وَمِنْ ذَلِكَ:
أ - احْتِبَاسُ الْمَبِيعِ لأَِجْل قَبْضِ الثَّمَنِ يَنْتَهِي بِأَدَاءِ
__________
(1) الدسوقي 3 / 340.
(2) الدسوقي 3 / 315.

الثَّمَنِ وَيَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ.
وَاحْتِبَاسُ الْمَرْهُونِ يَنْقَضِي بِأَدَاءِ الدَّيْنِ وَيَجِبُ فِكَاكُ الرَّهْنِ وَتَسْلِيمُهُ لِلرَّاهِنِ.
وَهَكَذَا كُل مَنْ كَانَ لَهُ حَقُّ الاِحْتِبَاسِ فَإِنَّهُ يَنْتَهِي بِأَدَاءِ مَا كَانَ الاِحْتِبَاسُ لأَِجْلِهِ (1) .
ب - كَذَلِكَ يَنْتَهِي التَّوْثِيقُ بِإِبْرَاءِ الدَّائِنِ لِلْمَدِينِ وَبِحَوَالَةِ الْمَدِينِ لِلدَّائِنِ فِي الْجُمْلَةِ (2) .
ج - بِالْفَسْخِ أَوْ بِالْعَزْل كَمَا فِي الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ كَالْوَكَالَةِ وَالْقِرَاضِ الْوَدِيعَةِ إِذْ لاَ فَائِدَةَ فِي التَّوْثِيقِ (3) .
د - بِبَيْعِ الْوَثِيقَةِ كَالْمَرْهُونِ يُبَاعُ فِي الدَّيْنِ (4) .
هـ - بِالْمُقَاصَّةِ فِي الدُّيُونِ (5) .
و بِهَلاَكِ الْمَعْقُود عَلَيْهِ كَالْمَبِيعِ إِذَا هَلَكَ قَبْل الْقَبْضِ (6) .
ز - مَوْتُ الْمَكْفُول بِهِ فِي الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ (7) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل كُل ذَلِكَ فِي مَوَاضِعِهِ.
__________
(1) المنثور 3 / 327 - 328، والبدائع 2 / 288، 4 / 204، 7 / 173، والهداية 3 / 233، والحطاب 5 / 431، والتبصرة 2 / 318.
(2) الأشباه لابن نجيم / 263، 264، والمغني 4 / 605، والقواعد لابن رجب / 32، والبدائع 6 / 12، 18.
(3) الأشباه للسيوطي / 314، والأشباه لابن نجيم / 336، والبدائع 6 / 18.
(4) الفواكه الدواني 2 / 231 - 232، والمغني 4 / 447.
(5) المنثور 1 / 391 - 392، ومنح الجليل 3 / 52.
(6) البدائع 6 / 143، 5 / 238.
(7) ابن عابدين 4 / 251 - 257.

أَثَرُ التَّوْثِيقِ:
21 - أَهَمُّ أَثَرٍ لِلتَّوْثِيقِ صِيَانَةُ الْحُقُوقِ لأَِرْبَابِهَا وَإِثْبَاتُهَا عِنْدَ التَّجَاحُدِ. وَقَدْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ بَعْضُ الآْثَارِ التَّبَعِيَّةِ، وَمِنْ ذَلِكَ:
أ - مَنْعُ تَصَرُّفِ الرَّاهِنِ فِي الْمَرْهُونِ بِبَيْعٍ أَوْ إِجَارَةٍ أَوْ هِبَةٍ، وَيُعْتَبَرُ تَصَرُّفًا بَاطِلاً؛ لأَِنَّهُ - كَمَا يَقُول ابْنُ قُدَامَةَ - تَصَرُّفٌ يُبْطِل حَقَّ الْمُرْتَهِنِ مِنَ الْوَثِيقَةِ غَيْرُ مَبْنِيٍّ عَلَى التَّغْلِيبِ وَالسِّرَايَةِ فَلَمْ يَصِحَّ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُرْتَهِنِ (1) .
ب - ثُبُوتُ وِلاَيَةِ مُطَالَبَةِ الْكَفِيل بِمَا عَلَى الأَْصِيل، فَيُطَالَبُ الْكَفِيل بِالدَّيْنِ بِدَيْنٍ وَاجِبٍ عَلَى الأَْصِيل، وَيُطَالَبُ الْكَفِيل بِالنَّفْسِ بِإِحْضَارِ الْمَكْفُول بِنَفْسِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ غَائِبًا، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا يُؤَخِّرُ الْكَفِيل إِلَى مُدَّةٍ يُمْكِنُهُ إِحْضَارُهُ فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ فِي الْمُدَّةِ وَلَمْ يَظْهَرْ عَجْزُهُ لِلْقَاضِي حَبَسَهُ إِلَى أَنْ يَظْهَرَ عَجْزُهُ لَهُ (2) .
ج - ثُبُوتُ وِلاَيَةِ مُطَالَبَةِ الْكَفِيل الأَْصِيل إِذَا كَانَتِ الْكَفَالَةُ بِأَمْرِهِ وَأَدَّى الْكَفِيل مَا عَلَى الأَْصِيل (3) .
د - بَيْعُ الْمَرْهُونِ فِي الرَّهْنِ إِذَا عَجَزَ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ الدَّيْنُ عَنْ وَفَائِهِ (4) .
__________
(1) المغني 4 / 401.
(2) البدائع 6 / 10 - 11.
(3) البدائع 6 / 11.
(4) الفواكه الدواني 2 / 231.

التَّوْثِيقُ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ:
22 - يَقُول الْغَزَالِيُّ: الْمَقْبُول رِوَايَتُهُ: كُل مُكَلَّفٍ عَدْلٍ مُسْلِمٍ ضَابِطٍ فَلاَ تَحْصُل الثِّقَةُ بِمَا يُخَالِفُ هَذِهِ الشُّرُوطَ.
وَيَثْبُتُ ذَلِكَ إِمَّا بِالاِخْتِبَارِ أَوْ بِالتَّزْكِيَةِ.
وَالتَّزْكِيَةُ هِيَ إِخْبَارُ الْعَدْل بِالْعَدَالَةِ. وَالأَْصْل فِي مَرَاتِبِهَا اصْطِلاَحُ الْمُزَكِّي فِي أَلْفَاظِ التَّزْكِيَةِ، وَالأَْشْهَرُ بَيْنَ أَهْل الْحَدِيثِ أَنَّ أَرْفَعَهَا فِي التَّعْدِيل: حُجَّةٌ وَثِقَةٌ، وَحَافِظٌ وَضَابِطٌ، وَهِيَ تَوْثِيقٌ لِلْعَدْل، ثُمَّ بَعْدَهَا ثَلاَثَةُ أَلْفَاظٍ. مَأْمُونٌ، صَدُوقٌ، لاَ بَأْسَ بِهِ، ثُمَّ بَعْدَهَا. . . إِلَخْ.
وَمِمَّا يُعْتَبَرُ تَوْثِيقًا: حُكْمُ الْحَاكِمِ وَعَمَل الْمُجْتَهِدِ بِرِوَايَتِهِ (1) .
وَيُرْجَعُ إِلَى هَذَا فِي عِلْمِ مُصْطَلَحِ الْحَدِيثِ، وَالْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
__________
(1) المستصفى للغزالي 1 / 155، 156 168، ومسلم الثبوت 2 / 149 - 155، والذخيرة للقرافي / 115.

توثيق الراوي وصفُه بأنه ثقة ؛ انظر (ثقة) و(وثّقه فلانٌ).
أي الوصف بالمرتبة العالية أو الكاملة من التوثيق ؛ فليس من التوثيق التام أن يقال في الراوي: (حسن الحديث) أو (ثقة له أوهام) أو (ثقة يخطئ) ، أو (صدوق حسن الحديث) ، بخلاف قولهم (ثقة) و(ثقة ثقة) و(ثقة متقن) ونحوها ، فهذه من ألفاظ التوثيق التام ؛ وانظر (ثقة) و(وثّقه فلانٌ).
أحياناً يراد بها التوثيق التام ، وأحياناً يراد بها توثيق الراوي في كل شيوخه وليس في بعضهم دون الآخرين منهم؛ وانظر (ثقة) و(وثّقه فلانٌ) و(ثقة مطلقاً).

لم يوّثَّق توثيقاً يعتد به

لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين)

يطلقها جماعة من المعاصرين وربما سبقهم إليها بعض المتأخرين ، والمراد بها أن من قيلت فيه لم يوثقه إلا بعض المتساهلين في التوثيق كابن حبان والعجلي فإن تساهلهما في توثيق المجاهيل من القدماء معروف مشتهر.
62 - التوثيق
لغة: هو الإحكام (1) تقول: وثق الشىء قوى وثبت وكان محكما، وتوثق تقوى وتثبته (2).
واصطلاحا: هو إثبات صحة الشىء أو التثبت من صحة النص، وهو مشتق من الثقة ومنه وثيقة الزواج، وتوثيق العقود أى إثبات صحتها ومصلحة التوثيق هى الجهة المنوط بها إثبات صحة العقود والمعاملات المكتوبة بين الناس.
والتوثيق فى البحوث العلمية يقصد به: ربط كل الأفكار والقضايا والمسائل الواردة بها بالمصادر والمراجع التى أخذت منها، وتدعيمها بالاقتباسات والشواهد المأخوذة من تلك المصادر والمراجع (3).
وأول مظهر لاهتمام العرب بتوثيق النصوص هو عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بكتابة القرآن الكريم، وحرصه على ضبط ما يكتبه كتبة الوحى فقد روى عن زيد بن ثابت قوله "كنت أكتب الوحى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يملى على، فإذا فرغت قال: اقرأه، فأقرأه فإن كان فيه سقط أقامه ثم أخرج به إلى الناس" (4).
وبما أن الحديث النبوى هو المصدر الثانى من مصادر التشريع ونظرا لأنه لم يدون إلا على رأس المائة الثانية للهجرة فقد كان طبيعيا أن يهتم المسلمون بتوثيقه اهتماما بالغا لما له من أهمية فى شئون أمور الدين والدنيا. ولهذا وضعت القواعد لقبول الحديث وظهر الاهتمام بصحة الإسناد منذ عهد مبكر، فقد روى عن عبد الله بن المبارك قوله:"مثل الذى يطلب أمردينه بلا إسناد كمثل الذى يرتقى السطح بلا سلم " (5)، ونتج عن ذلك الاهتمام بصدق الرواة والتأكد من حسن سماعهم لما يروونه، وحقيقة لقائهم بشيوخهم وعدم الزيادة أو النقصان أو التحريف أو التصحيف أو المخالفة فيما يروون من أجل التثبت من أهليتهم لرواية الحديث، وكما نتج عنه الاهتمام بمعرفة اتصال السند أو انقطاعه، وعلوه ونزوله، وغير ذلك مما فصلته علوم الحديث، وقد تمخض هذا كله عن ظهور علم مصطلح الحديث من ناحية وكتب الجرح والتعديل من ناحية أخرى.
وكان لتوثيق النصوص مظاهر متعددة تمثلت فى تدوين السماعات والقراءات والإجازات والمقابلات والمعارضات والتصحيحات والاستدراكات على النسخ المخطوطة إحكاما واستيثاقا.
وفى العقد الثالث من القرن العشرين استخدم المكتبيون مصطلح "التوثيق" كمقابل لكلمة Decumentation. التى أفرزها عصر تفجر المعلومات (6)، فقد أدى التتابع السريع والمنتظم للمعلومات التى تنشر فى غير الكتب كمقالات الدوريات والبحوث والتقارير والنشرات والمستخلصات والرسائل العلمية وغيرها من صور النشر الحديثة وبخاصة فى مجال العلوم والتكنولوجيا.
وأدى عجز النظم الببليوجرافية التقليدية، وقصورأمناء المكتبات التقليدية فى تلبية احتياجات الباحثين فى التخصصات الدقيقة أدى ذلك إلى تحول المكتبات المتخصصة إلى مراكز توثيق مهمتها السيطرة على هذا السبيل الجارف من المعلومات جمعا وتسجيلا وتصنيفا واختزانا فى الحاسبات الإلكترونية، وتقديم خدمة غير تقليدية للباحثين فبدأت تظهر مراكز توثيق متخصصة فى الزراعة والصناعة والتربية وغيرها من فروع المعرفة وانعكس هذا التطور على مسميات أقسام المكتبات ومعاهدها فأصبحت تسمى "أقسام المكتبات والتوثيق" واستمرت هذه الموجة ثلاثة عقود ثم بدأت فى الانحسار وبدأ مصطلح "التوثيق" يختفى من الاستخدام فى السبعينيات ليحل محله مصطلح جديد هو المعلومات Information.
أ. د/عبد الستار عبدالحق الحلوجى
__________
الهامش:
1 - مجد الدين الفيروزآبادى. القاموس المحيط القاهرة المكتبة التجارية ط5 سنة 1954م. 3/ 287 - 288، الصحاح. للجوهرى. تحقيق أحمد عبد الغفور عطار. دار الكتاب العربى القاهرة سنة 1377هـ ص1563.
2 - محيط المحيط بطرس البستانى مكتبة لبنان سنة 1977م ص956 - 957.
3 - المكتبات والمعلومات والتوثيق، أسس علمية حديثة ومدخل منهجى عربى. سعد محمد الهجرسى وسيد حسب الله دار الثقافة العلمية الاسكندرية ط2 سنة 1998م ص216.
4 - المعرفة والتاريخ يعقوب بن سليمان البسوى. تحقيق أكرم ضياء العمرى. مؤسسة الرسالة بيروت ط2 سنة 1981م 1/ 377.
5 - أدب الإملاء والاستملاء. عبد الكريم السمعانى. دار الكتب العلمية بيروت سنة 1981م. ص4.
6 - انظر مادة Documentation فى:
I Webster's third New International Dictionary. Spring field Mossachusetts: Merriam Company، 1961.
II Ranganathan، S.R.: Documentation and its Facets. Bombay: Asiapublishing Hovse، 1963

269 - عبد الرحمن بن الحارث الكفرتوثي. ولقبه جحدر.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

269 - عبد الرحمن بن الحارث الكفرتوثي. ولقبه جحدر. [الوفاة: 241 - 250 ه]
سَمِعَ: بقية، وابن إدريس، ويحيى بن يمان، وجماعة.
وكان صاحب حديث لكنّه واهٍ.
رَوَى عَنْهُ: القاسم بن اللَّيْث الرَّسْعَنيّ، والحسين بن عبد الله القطّان، وزيد بن عبد العزيز المَوْصِليّ، وإبراهيم بن محمد بن الحارث الغازي، وآخرون.
ذكره ابن عديّ فقال: كان يسرق الحديث من قومٍ ثقات. وهو بيّن الضَّعْف. ومن بلاياه: حدثنا بقية، قال: حدثنا ثَوْرٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ مُعَاذٍ، مَرْفُوعًا: " لَوْ تَعْلَمُ أُمَّتِي مَا لَهَا فِي الحلبة لاشْتَرَوْهَا بِوَزْنِهَا ذَهَبًا ".

135 - الحسين بن يحيى بن عياش، أبو عبد الله المتوثي البغدادي القطان الأعور.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

135 - الحُسين بن يحيى بن عياش، أبو عبد الله المَتُّوثيّ البغداديُّ القَطَّان الأعورُ. [المتوفى: 334 هـ]
سَمِعَ: أحمد بن المقدام العجليّ، والحسن بن أبي الربيع، والحسن بن عرفة، وإبراهيم بن مُجَشِّر، وجماعة.
وَعَنْهُ: الدّارَقُطْنيّ، والقواس ووثَّقه، وأبو الحُسين بن جُمَيْع، وهلال الحفّار، وأبو عمر بن مهديّ، وإبراهيم بن مخلد، وأبو عمر الهاشميّ.
توفي في جُمَادَى الآخرة. ومولده في سنة تسع وثلاثين ومائتين.
عواليه في " الثقّفيّات ". وكان صاحب حديث كثير الرواية.

347 - عبيد الله بن محمد بن إسحاق بن سليمان بن حبابة، أبو القاسم البغدادي المتوثي البزاز.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

347 - عُبَيْد اللَّه بْن مُحَمَّد بْن إِسْحَاق بْن سُلَيْمَان بْن حَبَابَة، أَبُو القاسم البغدادي المتُّوثي البزّاز. [المتوفى: 389 هـ]
ولد سنة ثلاثمائة،
وَسَمِعَ: أَبَا القاسم البَغَوِي، وأَبَا بَكْر بْن أَبِي دَاوُد، وجماعة.
رَوَى عَنْهُ: أَبُو مُحَمَّد الخلال، وعَبْد العزيز الْأزْجِي، وعُبَيْد اللَّه الْأزهري، وَأَبُو مُحَمَّد عَبْد اللَّه بْن هزارمَرد الصَّريْفينِي، رَوَى عَنْهُ كتاب " الْجَعْدِيّات ".
وتُوُفِّي فِي ربيع الآخر، وصلى عَلَيْهِ الْإمَام أَبُو حامد الإِسْفِرَايِينِيّ.
قَالَ الخطيب: كَانَ ثقة.

318 - محمد بن أحمد بن محمد بن قيداس، أبو طاهر التوثي الحطاب،

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

318 - مُحَمَّد بْن أحمد بْن مُحَمَّد بْن قَيْداس، أبو طاهر التُّوثيّ الحطّاب، [المتوفى: 498 هـ]
من محلّة التُّوثَة.
سمع أبا علي بن شاذان، وأبا القاسم الحرفي، وأجاز لَهُ أبو الحُسين بْن بِشْران.
وُلِد سنة عشر وأربعمائة، وتُوُفّي في المحرَّم، روى عَنْهُ أبو طاهر السلفي.

448 - عبد الواحد بن محمد بن عبد الجبار بن عبد الواحد، الإمام أبو محمد التوثي، المروزي،

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

448 - عبد الواحد بْن محمد بْن عبد الجبّار بْن عبد الواحد، الإمام أبو محمد التوثي، المَرْوَزِيّ، [المتوفى: 548 هـ]
وتُوث: من قُرى مَرْوَ.
كَانَ فقيهًا، مُسِنًّا، صحِب أبا المظفَّر السّمعانيّ، وتفقّه عليه مدة.
قال عبد الرحيم ابن السّمعانيّ: عمّر العُمر الطّويل حتّى قارب المائة، وسمع: محمد بن الحسن المهربندقشاني، وأبا الفضل محمد بْن أحمد العارف، وجدّي الأعلى أبا المظفَّر شيخه، وحملني والدي إِلَيْهِ إلى قريته لأسمع منه، فسمعت منه، وهلك في معاقبة الغُزّ في خامس شعبان، وكان مولده في حدود خمسين وأربعمائة.

298 - هبة الله بن الفضل بن عبد العزيز بن محمد بن الحسين بن علي، أبو القاسم ابن القطان المتوثي الشاعر.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

298 - هبة اللَّه بْن الفضل بْن عبد العزيز بن محمد بن الحسين بن علي، أبو القاسم ابن القطّان المَتُّوثيّ الشّاعر. [المتوفى: 558 هـ]
سمع أَبَاهُ الفضل، وأبا الفضل بْن خيْرُون، وأبا طاهر أَحْمَد بْن الحسن الباقِلانيّ، وأبا عَبْد اللَّه النَّعَاليّ، وغيرهم.
وكان شاعرًا محِسنًا، بليغ الهجاء. روى عَنْهُ أبو سعد السمعاني، فقال: سألته عن مولده فقال: سنة ثمانٍ وسبعين. وتُوُفيّ يَوْم عيد الفِطْر.
قلت: وكان يعرف الطِّبّ والكحالة، وديوانه مشهور، وقد هجا الحَيْص بَيْص، وهو الَّذِي شهره بهذا اللَّقَب، وله قصيدة طِنّانة فِي كاتب الإنشاء سديد الدولة محمد ابن الأنبَاريّ، أوّلها:
يا مَنْ هَجَرْتَ فلا تُبالي ... هَلْ ترجعُ دولة الوِصال
ما أطمعُ يا حياة قلبي ... أن يَنْعَمَ فِي هواكِ بالي
الطَّرْفُ من الصَّدود باكِ ... الجسمُ، كَمَا تَرَيْنَ بالي
أهواك وأنت حظُّ غيري ... يا قاتلتي، فما احتيالي
واللُّوَّمُ فيكِ يزجروني ... عن حُبّكِ ما لهم، وما لي؟ -[155]-
طلَّقْتُ تجلُّدي ثلاثًا ... والصَّبوة بعدُ فِي خيالي
روى عنه أبو الفتوح ابن الحصْريّ، وثابت بْن مشرّف، وابن الأخضر. وكان عسرًا في الرواية.

106 - المبارك بن الأعز بن سعد الله، أبو المظفر التوثي القوال.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

106 - الْمُبَارَك بْن الأعز بْن سعد اللَّه، أَبُو المظفَّر التُّوثيّ القوَّال. [المتوفى: 583 هـ]
مغنّى بغداد فِي عصره، من أَهْل محلَّة التُّوثة.
كَانَ رأسًا فِي الغناء، وأخذ المطربون عَنْهُ الأنغام. وَلَهُ تصانيف فِي الموسيقى، وكان يخالط الصُّوفيَّة.

توثيق عرى الإيمان في تفضيل حبيب الرحمن

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

توثيق عرى الإيمان، في تفضيل حبيب الرحمن
لشرف الدين، أبي القاسم: هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم، المعروف: بابن البارزي، الحموي، الشافعي.
المتوفى: سنة 838، ثمان وثلاثين وسبعمائة.
وهو مجلد.
أوله: (الحمد لله، ذي العزة والسلطان ... الخ) .
لخصه من: (الشفاء) .
ورتبه على أربعة أركان:
الأول: في فضائله - عليه الصلاة والسلام -.
الثاني: في أوصافه.
الثالث: في إغاثة من استغاث به.
الرابع: في كراماته.

عروة التوثيق في النار والحريق

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

عروة التوثيق، في النار والحريق
لقطب الدين، أبي بكر: محمد بن أحمد المكي، القسطلاني.
المتوفى: سنة 686، ست وثمانين وستمائة.
صنف في: حريق المسجد النبوي، والنار الظاهرة في الحجاز.
ذكر فيه: البدايع.

أحمد بن عبد الرحمن الكفرتوثي

ميزان الاعتدال في نقد الرجال

ولقبه جحدر.
قال ابن عدي: ضعيف يسرق الحديث.
حدثنا يزيد بن عبد العزيز الموصلي، حدثنا أحمد بن جحدر، حدثنا بقية، عن الأوزاعي، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر - مرفوعاً: مجوس هذه الأمة الذين يكذبون بالقدر، إن مرضوا فلا تعودوهم..الحديث.
وحدثناه ستة قالوا: حدثنا ابن مصفى، أنبأنا بقية، ورواه محمد بن حمير، عن بقية.
وحدثنا زيد بن عبد العزيز، حدثنا جحدر، حدثنا بقية، حدثنا الاوزاعي،
عن الزهري، عن عروة، عن عائشة - مرفوعاً: الجنة دار الأسخياء.
وقد روى هذا عن بقية، عن يوسف بن السفر، عن الأوزاعي، ويوسف ساقط.
ورواه البابلتي - وهو واه - عن الأوزاعي، حدثنا الحسين بن عبد الله القطان، حدثنا حجدر، حدثنا بقية، عن ثور، عن خالد بن معدان، عن معاذ - مرفوعاً: لو يعلم الناس ما لهم في الحلبة لاشتروها بوزنها ذهبا.
وروى نحوه عن عقبة بن السكن عن ثور.
حِفْظُ الحُقوقِ وحِمايَتُهَا بِوَسِيلَةٍ مِن وَسَائِلِ الحِفْظِ.
Documentation: "Tawthīq": strengthening and establishing something. Original meaning: precision, perfection. It is derived from "wathīqah", which means something used a proof, such as letter and the like.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت