نتائج البحث عن (تَبْدِيلٌ) 11 نتيجة

التّبديل:[في الانكليزية] Substition ،hesteron porteron ،anastrophe [ في الفرنسية] Substitution ،inversion لغة هو الإبدال وقيل غيره وقد عرفت.وعند الأصوليين هو النسخ. وعند أهل البديع هو العكس. وعند أهل التّعمية وضع حرف بلا توسّط عمل التصحيف، مثل اسم خليل في هذا البيت:خلقي شده جاك دامن أز گُل روي كو باد كه آورد از آن گل رو بوي والمعنى:لقد مزّق بعض الناس ثيابهم من ورد وجهك لأنّه ارسل نسيما من ذلك الوجه الوردي الرائحةكذا في بعض الرسائل المنسوبة إلى مولانا عبد الرحمن جامي. وفي جامع الصنائع يقول:المعمّى المبدل هو أن يأتي بلفظ بحيث إذا جيء بمعناه في لغة أخرى يخرج منه اسم يكون هو المطلوب، مثل اسم شمس في هذا البيت:

گفتند: كه معشوق كدام است ترا گفت: آن كس كه آفتابش خوانند. لأنّ «آفتاب» بالعربية هي الشمس، ولكن لا توجد هنا قرينة على البدل، فإن ذكرت قرينة دالّة على البدل فهو أفضل، ومثال ذلك الرباعي التالي:شب خواجه أبو بكر بديدم در راه گفتم كه شوم ز سرّ نامت آگاه ما را چوز درهاى عرب بيرون بُرد بر عكس سوار شد به تازى ناگاه فيعني بدرها بالعربية أبواب والماء بالفارسية آب ومتى حذفنا من أبواب آب فيبقى أبو وسوار بالعربية تعنى ركب فإذا عكسناها تصبح بكر.
بَيَان التبديل: فَهُوَ النّسخ. وَهُوَ بَيَان مُدَّة الحكم الَّذِي كَانَ مَعْلُوما عِنْد الله وَكَانَ تبديلا فِي حَقنا وبيانا مخفيا فِي حق الشَّارِع كَالْقَتْلِ فَإِنَّهُ بَيَان لانْتِهَاء الْأَجَل لِأَن الْمَقْتُول ميت لأَجله فِي حق صَاحب الشَّرْع لِأَنَّهُ عَالم عواقب الْأُمُور وأجله مَعْلُوم عِنْد الله. وَفِي حق الْقَاتِل تَغْيِير وتبديل لارتكابه فعلا مَنْهِيّا حَتَّى يسْتَوْجب بِهِ الْقصاص.
  • بَيَان التبديل
بَيَان التبديل: هو النسخُ: وهو رفع حكم شرعي بدليل متأخِّر.

إظهار تبديل اليهود والنصارى في التوراة والإنجيل، وبيان تناقض ما بأيديهم من ذلك مما لا يحتمل التأويل

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة

إظهار تبديل اليهود والنصارى في التوراة والإنجيل، وبيان تناقض ما بأيديهم من ذلك مما لا يحتمل التأويل
للشيخ: أبي محمد بن أحمد الأموي.
المتوفى: سنة ست وخمسين وأربعمائة.
تبديلُ النِّسْبة: أَخذ الْمُقدم عِنْد الْمُقدم، والتالي عِنْد التَّالِي.
في الفرنسية/ Transformation
في الانكليزية/ Transformation
في اللاتينية/ Transformatio
التبديل هو تغيير صورة الشيء إلى صورة أخرى، كتبديل الأنواع، أو تبديل الطاقة. وهو يدل في (المنطق) على تبديل القضية بقضية أخرى معادلة لها، كالكلية السالبة التي تبدل في (العكس) بكلية سالبة مثلها، وتسمى هذه القضية قضية تبادلية (راجع: لفظ التبادل)، ويطلق التبديل في علم الهندسة على إبدال الشكل الأول بشكل ثان معادل له، بحيث يلزم أحدهما عن الآخر، أو يستنتج من كل خاصة من خواص الأول خاصة مماثلة لها من خواص الثاني. وقد يدل التبديل أو التحويل على الاستعاضة عن أحد حدود الجملة الأولى بالحد المقابل له في الجملة الثانية.
ومذهب التبدل أو التحول ( Transformisme) هو المذهب القائل إن الأنواع الحية لا تثبت على حال واحدة، بل تتبدل وتتغير بعضها إلى بعض. وهذا قريب من مذهب التطور، إلّا أنك إذا جعلت تنوع الأحياء ( Differenciation) عاملا من عوامل تبدلها كالمؤالفة أو التكيف ( Adaptation) والاصطفاء أو الانتخاب ( Selection) كان التبدل في علم الحياة اعم من التطور. وإذا جعلت التطور ( Evolution) قانونا عاما يشمل ظواهر الكون كلها (المادة، والحياة، والعقل، والمجتمع) كان معناه أعمّ من التبدل، ومعنى ذلك كله ان التطور مذهب فلسفي عام، على حين ان التبدل مذهب طبيعي خاص.
(راجع: لفظ التطور).

التَّعْرِيفُ:
1 - تَبْدِيل الشَّيْءِ لُغَةً: تَغْيِيرُهُ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِبَدَلِهِ. يُقَال: بَدَّلْتُ الشَّيْءَ تَبْدِيلاً بِمَعْنَى غَيَّرْتُهُ تَغْيِيرًا. وَالأَْصْل فِي التَّبْدِيل: تَغْيِيرُ الشَّيْءِ عَنْ حَالِهِ، وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَل: {{يَوْمَ تُبَدَّل الأَْرْضُ غَيْرَ الأَْرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ}} (1) قَال الزَّجَّاجُ: تَبْدِيلُهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ: تَسْيِيرُ جِبَالِهَا، وَتَفْجِيرُ بِحَارِهَا، وَجَعْلُهَا مُسْتَوِيَةً لاَ تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلاَ أَمْتًا. وَتَبْدِيل السَّمَاوَاتِ: انْتِشَارُ كَوَاكِبِهَا وَانْفِطَارُهَا وَانْشِقَاقُهَا وَتَكْوِيرُ شَمْسِهَا وَخُسُوفُ قَمَرِهَا. (2)
وَمَعْنَاهُ فِي الاِصْطِلاَحِ، كَمَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ، وَمِنْهُ النَّسْخُ: وَهُوَ رَفْعُ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ مُتَأَخِّرٍ. (3)
وَيُطْلَقُ التَّبْدِيل عَلَى الاِسْتِبْدَال فِي الْوَقْفِ بِمَعْنَى: بَيْعِ الْمَوْقُوفِ عَقَارًا كَانَ أَوْ مَنْقُولاً، وَشِرَاءِ عَيْنٍ بِمَال الْبَدَل لِتَكُونَ مَوْقُوفَةً مَكَانَ الْعَيْنِ
الَّتِي بِيعَتْ، أَوْ مُقَايَضَةِ عَيْنِ الْوَقْفِ بِعَيْنٍ أُخْرَى. وَيَدُل كَلاَمُ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى أَنَّ بَيَانَ التَّغْيِيرِ مِثْل تَقْيِيدِ الْمُطْلَقِ وَتَخْصِيصُ الْعَامِّ، وَبَيَانُ التَّبْدِيل مِثْل النَّسْخِ أَيْ رَفْعِ الْحُكْمِ الثَّابِتِ أَوَّلاً بِنَصٍّ مُتَأَخِّرٍ. (4)
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
لِلتَّبْدِيل أَحْكَامٌ تَعْتَرِيهِ، وَهِيَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ مَوَاطِنِهِ:
2 - التَّبْدِيل فِي الْوَقْفِ:
أَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ لِلْوَاقِفِ اشْتِرَاطَ الإِْدْخَال وَالإِْخْرَاجِ فِي وَقْفِهِ، كَمَا أَجَازَ لَهُ مُتَأَخِّرُوهُمْ مَا عُرِفَ بِالشُّرُوطِ الْعَشَرَةِ، وَهِيَ الإِْعْطَاءُ، وَالْحِرْمَانُ، وَالإِْدْخَال، وَالإِْخْرَاجُ، وَالزِّيَادَةُ، وَالنُّقْصَانُ، وَالتَّغْيِيرُ، وَالإِْبْدَال، وَالاِسْتِبْدَال، وَالْبَدَل أَوِ التَّبَادُل. (5) وَخَالَفَهُمُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي ذَلِكَ. فَاعْتَبَرَ الشَّافِعِيَّةُ اشْتِرَاطَ الْوَاقِفِ الرُّجُوعَ مَتَى شَاءَ، أَوِ الْحِرْمَانَ، أَوْ تَحْوِيل الْحَقِّ إِلَى غَيْرِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ مَتَى شَاءَ اشْتِرَاطًا فَاسِدًا، وَأَجَازُوا لَهُ التَّغْيِيرَ إِنْ كَانَ قَدْرَ الْمَصْلَحَةِ (6) وَلَمْ يُجِزْهُ الْحَنَابِلَةُ وَالْمَالِكِيَّةُ؛ لأَِنَّهُ شَرْطٌ يُنَافِي مُقْتَضَى الْوَقْفِ. (7)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى مُصْطَلَحِ (وَقْفٌ) شَرْطُ الْوَاقِفِ.
التَّبْدِيل فِي الْبَيْعِ:
وَمِنَ التَّبْدِيل الْبَيْعُ؛ لأَِنَّهُ تَبْدِيل مُتَقَوِّمٍ بِمُتَقَوِّمٍ. وَلاَ بُدَّ فِيهِ مِنْ مُرَاعَاةِ الشُّرُوطِ الشَّرْعِيَّةِ وَمِنْ ذَلِكَ:
أ - التَّبْدِيل فِي الصَّرْفِ:
3 - وَهُوَ بَيْعُ جِنْسِ الأَْثْمَانِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ، وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ مَضْرُوبُهَا وَمَصُوغُهَا وَتِبْرُهَا. فَإِنْ بَاعَ فِضَّةً بِفِضَّةٍ أَوْ ذَهَبًا بِذَهَبٍ، جَازَ مَتَى كَانَ وَزْنًا بِوَزْنٍ وَيَدًا بِيَدٍ، (8) وَالأَْصْل فِيهِ مَا رَوَاهُ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَْصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (9) وَلأَِنَّهُمَا جِنْسَانِ فَجَازَ التَّفَاضُل فِيهِمَا، كَمَا لَوْ تَبَاعَدَتْ مَنَافِعُهُمَا.
ب - تَبْدِيل أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ بَعْدَ تَعَيُّنِهِ فِي الْعَقْدِ:
4 - إِذَا تَعَيَّنَ أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ فِي الْعَقْدِ فَلاَ يَجُوزُ
تَبْدِيلُهُ، وَمِنْ ذَلِكَ الْمَبِيعُ، فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ بِالْعَقْدِ، أَمَّا الثَّمَنُ فَلاَ يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ، إِلاَّ فِي مَوَاطِنَ مِنْهَا: الصَّرْفُ وَالسَّلَمُ.، كَمَا تَتَعَيَّنُ الأَْثْمَانُ فِي الإِْيدَاعِ، فَلاَ يَجُوزُ تَبْدِيلُهَا. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (تَعْيِينٌ) وَفِي (الصَّرْفِ، وَالسَّلَمِ) .
تَبْدِيل الدِّينِ:
5 - إِنْ كَانَ التَّبْدِيل مِنْ دِينِ الإِْسْلاَمِ إِلَى غَيْرِهِ، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ بِالرِّدَّةِ، فَإِنَّهُ لاَ يُقَرُّ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا، وَتَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ أَحْكَامٌ كَثِيرَةٌ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (رِدَّةٌ) .
أَمَّا إِنْ كَانَ تَبْدِيل الدِّينِ مِنْ دِينٍ غَيْرِ الإِْسْلاَمِ إِلَى دِينٍ آخَرَ غَيْرِ الإِْسْلاَمِ أَيْضًا، كَمَا لَوْ تَهَوَّدَ نَصْرَانِيٌّ، أَوْ تَنَصَّرَ يَهُودِيٌّ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي إِقْرَارِهِ عَلَى ذَلِكَ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ غَيْرُ الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّهُ يُقَرُّ عَلَى مَا انْتَقَل إِلَيْهِ؛ لأَِنَّ الْكُفْرَ كُلَّهُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ.
وَالأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّهُ لاَ يُقَرُّ عَلَى ذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ أَحْدَثَ دِينًا بَاطِلاً بَعْدَ اعْتِرَافِهِ بِبُطْلاَنِهِ، فَلاَ يُقَرُّ عَلَيْهِ، كَمَا لَوِ ارْتَدَّ الْمُسْلِمُ. فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً لَمْ تَحِل لِمُسْلِمٍ تَفْرِيعًا عَلَى أَنَّهُ لاَ يُقَرُّ، فَإِنْ كَانَتْ زَوْجَةً لِمُسْلِمٍ فَتَهَوَّدَتْ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ نَصْرَانِيَّةً فَهِيَ كَالْمُرْتَدَّةِ، فَإِنْ كَانَ التَّهَوُّدُ أَوِ التَّنَصُّرُ قَبْل الدُّخُول تَنَجَّزَتِ الْفُرْقَةُ، أَوْ بَعْدَهُ تَوَقَّفَتْ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ،
وَلاَ يُقْبَل مِنْهَا إِلاَّ الإِْسْلاَمُ؛ لأَِنَّهَا أَقَرَّتْ بِبُطْلاَنِ مَا انْتَقَلَتْ عَنْهُ وَكَانَتْ مُقِرَّةً بِبُطْلاَنِ الْمُنْتَقَل إِلَيْهِ، وَلَوِ انْتَقَل يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ إِلَى دِينٍ غَيْرِ كِتَابِيٍّ لَمْ يُقَرَّ، وَفِيمَا يُطْلَبُ مِنْهُ الرُّجُوعُ إِلَيْهِ عِنْدَ الاِسْتِتَابَةِ قَوْلاَنِ، أَحَدُهُمَا: الإِْسْلاَمُ فَقَطْ، وَالثَّانِي: هُوَ أَوْ دِينُهُ الأَْوَّل، وَفِي قَوْلٍ ثَالِثٍ: هُمَا أَوِ الدِّينُ الْمُسَاوِي لِدِينِهِ السَّابِقِ، فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً تَحْتَ مُسْلِمٍ تَنَجَّزَتِ الْفُرْقَةُ قَبْل الدُّخُول، وَتَوَقَّفَتْ بَعْدَهُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ. وَلَوْ تَهَوَّدَ وَثَنِيٌّ أَوْ تَنَصَّرَ لَمْ يُقَرَّ لاِنْتِقَالِهِ عَمَّا لاَ يُقَرُّ عَلَيْهِ إِلَى بَاطِلٍ، وَالْبَاطِل لاَ يُفِيدُ فَضِيلَةَ الإِْقْرَارِ، وَيَتَعَيَّنُ الإِْسْلاَمُ، كَمُسْلِمٍ ارْتَدَّ، فَإِنْ أَبَى قُتِل. (10)
تَبْدِيل الشَّهَادَةِ فِي اللِّعَانِ:
6 - لَوْ أَبْدَل أَحَدُ الْمُتَلاَعِنَيْنِ لَفْظَةَ أَشْهَدُ بِأُقْسِمُ، أَوْ أَحْلِفُ، أَوْ أُولِي، لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ؛ لأَِنَّ اللِّعَانَ يُقْصَدُ فِيهِ التَّغْلِيظُ، وَلَفْظُ الشَّهَادَةِ أَبْلَغُ فِيهِ، وَلَوْ أَبْدَل لَفْظَةَ اللَّعْنَةِ بِالإِْبْعَادِ، أَوْ أَبْدَلَهَا (أَيْ لَفْظَةَ اللَّعْنَةِ) بِالْغَضَبِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ، أَوْ أَبْدَلَتِ الْمَرْأَةُ لَفْظَةَ الْغَضَبِ بِالسَّخَطِ، أَوْ قَدَّمَتِ الْغَضَبَ فِيمَا قَبْل الْخَامِسَةِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ، أَوْ أَبْدَلَتْهُ أَيِ الْغَضَبَ بِاللَّعْنَةِ أَوْ قَدَّمَ الرَّجُل اللَّعْنَةَ فِيمَا قَبْل الْخَامِسَةِ لَمْ
يُعْتَدَّ بِهِ لِمُخَالَفَتِهِ الْمَنْصُوصَ. (11) وَالأَْصْل فِيهِ قَوْله تَعَالَى: {{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ}} . (12) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (لِعَانٌ) .
تَبْدِيل الزَّكَاةِ:
7 - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ تَبْدِيل الزَّكَاةِ بِدَفْعِ قِيمَتِهَا بَدَلاً مِنْ أَعْيَانِهَا، وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى جَوَازِهِ، إِذْ دَفْعُ الْقِيمَةِ عِنْدَهُمْ أَفْضَل مِنْ دَفْعِ الْعَيْنِ؛ لأَِنَّ الْعِلَّةَ فِي أَفْضَلِيَّةِ الْقِيمَةِ كَوْنُهَا أَعْوَنَ عَلَى دَفْعِ حَاجَةِ الْفَقِيرِ؛ لاِحْتِمَال أَنَّهُ يَحْتَاجُ غَيْرَ الْحِنْطَةِ مَثَلاً مِنْ ثِيَابٍ وَنَحْوِهَا، بِخِلاَفِ دَفْعِ الْعُرُوضِ، وَهَذَا فِي السَّعَةِ، أَمَّا فِي الشِّدَّةِ فَدَفْعُ الْعَيْنِ أَفْضَل. (13) وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي (زَكَاةِ الْفِطْرِ) .
__________
(1) سورة إبراهيم / 48.
(2) مختار الصحاح، والمصباح المنير، ولسان العرب مادة "
بدل ".
(3) التعريفات للجرجاني.
(4) المغني لابن قدامة 5 / 606 ط الرياض الحديثة، والشرح الكبير للدردير 4 / 88.
(5) التلويح على التوضيح 2 / 18، 19 ط صبيح، والتعريفات للجرجاني.
(6) ابن عابدين 3 / 388.
(7) روضة الطالبين 5 / 329.
(8) الاختيار شرح المختار 1 / 211 - 212 ط مصطفى الحلبي، والمهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 277، 279، والمغني لابن قدامة 4 / 4، 11، 12، وجواهر الإكليل 2 / 7 وما بعدها.
(9) حديث عبادة بن الصامت: أخرجه مسلم (3 / 1211 - ط الحلبي) .
(10) منهاج الطالبين وحاشية قليوبي عليه 3 / 253، وابن عابدين 3 / 285 و5 / 190، والدسوقي 4 / 308، والمغني 6 / 593، 594.
(11) كشاف القناع عن متن الإقناع 5 / 391 - 392 ط النصر الحديثة، والمغني لابن قدامة 7 / 436 - 437 ط الرياض الحديثة.
(12) سورة النور / 6 - 9.
(13) ابن عابدين 2 / 76 - 78، وروضة الطالبين 2 / 301 - 303، والشرح الكبير للدردير 1 / 504 - 505، والمغني لابن قدامة 3 / 55، 62، 63، 65.

إظهار تبديل اليهود والنصارى في التوراة والإنجيل وبيان تناقض ما بأيديهم

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

إظهار تبديل اليهود والنصارى في التوراة والإنجيل، وبيان تناقض ما بأيديهم من ذلك مما لا يحتمل التأويل
للشيخ: أبي محمد بن أحمد الأموي.
المتوفى: سنة ست وخمسين وأربعمائة.
لغة: تغيير وإن لم يأت ببدله، يقال: «بدلت الشيء تبديلا» بمعنى: غيرته تغييرا.
والأصل في التبديل: تغيير الشيء من حاله، قال الله تعالى:
يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّماواتُ.
[سورة إبراهيم، الآية 48] قال الزجاج: تبديلها- والله أعلم-: تسيير جبالها، وتفجير بحارها، وجعلها مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتا.
وتبديل السموات: انتشار كواكبها، وانفطارها، وانشقاقها، وتكوير شمسها، وخسوف قمرها.
اصطلاحا: معناه في الاصطلاح كمعناه في اللغة، ومنه النسخ:
وهو رفع حكم شرعي متأخر.
ويطلق التبديل على الاستبدال في الوقف بمعنى: بيع الموقوف عقارا كان أو منقولا، وشراء عين بمال البدل لتكون موقوفة مكان العين التي بيعت أو مقايضة عين الوقف بعين أخرى.
وفرق الأصوليون من الحنفية بين بيان التغيير وبيان التبديل، فقالوا: «بيان التغيير» : هو البيان الذي فيه تغيير لموجب اللفظ من المعنى الظاهر إلى غيره، وذلك كالتعليق بالشرط المؤخر في الذكر، كما في قول الرجل لامرأته: أنت طالق إن دخلت الدّار، و «بيان التبديل» : بيان انتهاء حكم شرعي بدليل شرعي متراخ، وهو النسخ.
فائدة: الفرق بين التبديل، والإبدال، والتحويل: وهو أن يجعل مكان الشيء شيء آخر، أو تحوّل صفته إلى صفة أخرى، ومن هنا يتبين أن هذه الألفاظ متقاربة في المعنى، إلّا أن التحويل لا يستعمل في تبديل ذات بذات أخرى.
«معجم مقاييس اللغة (بدل) ص 119، وأساس البلاغة (بدل) ص 32، والتعريفات ص 63، والمغني لابن قدامة 5/ 606، والشرح الكبير للدردير 4/ 88، والكليات 2/ 71».

بَيْعُ ما قَلَّ أو انْعَدَمُ دَخْلُهُ أو ثَمَرَتُهُ مِن الوَقْفِ، وشِراءُ ما هو أحْسَنُ مِنْهُ دَخْلاً وجعلُهُ وقْفاً.
Replacement: Selling a "waqf" (Islamic endowment) whose income or yield has decreased or ceased and then buy what yields better income and make it an endowment.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت