معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
أَحَاله رمادًاالجذر: ح و ل
مثال: حرق الخشب فأحاله رمادًاالرأي: مرفوضةالسبب: لتعدِّي الفعل إلى المفعول الثاني بنفسه، وهو يتعدى بحرف الجر. المعنى: غيّره من حال إلى حال الصواب والرتبة: -حرق الخشب فأحاله إلى رماد [فصيحة]-حرق الخشب فأحاله رمادًا [صحيحة] التعليق: الوارد في المعاجم تعدية الفعل «أحال» بنفسه إلى المفعول الأول، وتعديته بحرف الجر «إلى» إلى المفعول الثاني، ويمكن تضمين الفعل «أحال» معنى الفعل «صَيَّر» فيكون متعديًا إلى مفعولين بنفسه. |
المخصص
|
أبوحنيفة هُوَ اللقَاح واللقح غير وَاحِد لقحت النَّخْلَة وألقحتها ولقحت هِيَ وَكَذَلِكَ غَيرهَا ولايقال لقحتها فَأَما قَوْله تَعَالَى (وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاح لَوَاقِح) فَزعم أَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّد بن يزِيد أَنه على طرح الزَّائِد كنحو يخْرجن من أجواز ليل غاض قَالَ أَبُو عَليّ قَالَ أَحْمد بن يحيى لَيْسَ على حذف الزَّائِد وَلكنه يُقَال ريح لاقح كَمَا يُقَال ريح عقيم وَقد أبنت ذَلِك فِي الرّيح واستلقحت النَّخْلَة - آن لَهَا أَن تلقح الْأَصْمَعِي أَتَانَا زمن الْجبَاب - أَي التلقيح للنخل وَقد جبوه - لقحوه أَبُو عبيد أبرت النّخل آبره أبرا وأبرته وَقد يسْتَعْمل فِي الزَّرْع وَأنْشد: ولي الأَصْل الَّذِي فِي مثله يصلح الآبر زرع المؤتبر وَقد تقدم أبوحنيفة وَاسم الْعَمَل الابارة وكل إصْلَاح إبارة وَقد تأبرت النَّخْلَة - قبلت الابارة وَقد تقدم الْآبَار فِي الزَّرْع أبوعبيد أهل الْمَدِينَة يَقُولُونَ كُنَّا فِي العفار - أَي إصْلَاح النّخل وتلقيحها ابْن دُرَيْد عفرت النّخل - فرغت من لفاحها فِي بعض اللُّغَات أبوحنيفة ذكران النّخل - هِيَ الفحاحيل وَاحِدهَا فحال وَهِي الفحول أَيْضا وَاحِدهَا فَحل وَيُقَال نَخْلَة فحال لِأَنَّهُ لايوصف بِهِ الا الْمُذكر وَغلب الفحال للتفرقة ابْن السّكيت هُوَ فحال النّخل ولايقال فَحل الا فِي ذِي الرّوح وَأنْشد: يطفن بفحال كَأَن ضبابه بطُون الموَالِي يَوْم عيد تغدت أبوحنيفة وَيُقَال للفحال أَيْضا جلف غَيره وَهُوَ البعل ابْن دُرَيْد الذكارة - الْفَحْل من النّخل والشرعاف والشرعاف - طلع فحال النّخل أبوحنيفة وَرُبمَا نظرت النَّخْلَة إِلَى الفحال الْبعيد مِنْهَا فصبت اليه فَلَا ينفعها تلقيح حَتَّى تلقح مِنْهُ وَيُقَال صبَّتْ النَّخْلَة تصبو واذا امْتنعت النَّخْلَة من الْحمل قيل استفحلت - أَي صَارَت كالفحل والحرق - اسْم ماأخذ من الْفَحْل فَدس فِي الآخر والتقحيط - التلقيح فان أعجلت النَّخْلَة فلقحت فَذَلِك الابتسار فاذا أفسدها قيل جزرها وَهِي حِينَئِذٍ مصيص قيل واذا أَرَادوا أَن يلقحوا الْعَجْوَة قيل لفحوها بالعتيق - وَهُوَ فَحل مَعْرُوف لاتنفض نخلته ولاتصأصئ ولاتمرق وان لم يكن بالعتيق قيل هَذَا فَحل اللَّوْن أَي الدقل أبوعبيد وَهُوَ الراعل غَيره وَهُوَ الْكَرِيم من الفحاحيل ابْن دُرَيْد فققت النَّخْلَة - اذا فرجت سعفها لتصل إِلَى الطلعة فتلقحها صَاحب الْعين وَمِنْه انفقت عواء الْكَلْب - انفرجت ابْن دُرَيْد مققت الطلعة - شققتها للآبار وَكَذَلِكَ غَيرهَا ونقحت الْجذع - شذبته من الليف وَمن قَوْلهم (خير الشّعْر الحولي المنفتح) اللحياني الكش - الَّذِي يلقح بِهِ النّخل الاصمعي العطيل - مَا لقحت بِهِ النَّخْلَة من الفحال
|
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* أكرم الإسلام المرأة وقدرها وأعطاها ما يناسب حالها من الميراث كما يلي:
1 - فتارة تأخذ مثل نصيب الذكر كما في الإخوة والأخوات لأم إذا اجتمعوا يرثون بالسوية. 2 - وتارة يكون نصيبها مثله، أو أقل منه كما في الأم مع الأب إن كان معهما أولاد ذكور، أو ذكور وإناث فلكل من الأم والأب السدس، وإن كان معهما أولاد إناث فللأم السدس، وللأب السدس والباقي إن لم يكن عصبة. 3 - وتارة تأخذ نصف ما يأخذه الذكر وهذا هو الأغلب. والسبب: أن الإسلام يُلزم الرجل بأعباء وواجبات مالية لا تُلزَم بمثلها المرأة كالمهر، والسكن، والإنفاق على الزوجة والأولاد والديات في العاقلة، أما المرأة فليس عليها شيء من النفقة، لا على نفسها ولا على أولادها. وبذلك أكرمها الإسلام حين طرح عنها تلك الأعباء وألقاها على الرجل، ثم أعطاها نصف ما يأخذ الرجل، فمالها يزداد، ومال الرجل ينقص بالنفقة عليه وعلى زوجته وأولاده، فهذا هو العدل والإنصاف بين الجنسين، وما ربك بظلام للعبيد، والله عليم حكيم. 1 - قال الله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ... ) (النساء/34). 2 - قال الله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) (النحل/90). |
لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين)
|
هذه كالتي قبلها.
|
لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين)
|
أي في الرواية، وقد يكون ذلك من جهتي العدالة والضبط جميعاً ، أو من جهة الضبط وحده ؛ وإنما اقتصرت على هذا ولم أقل: (أو من جهة العدالة وحدها) لأن من لم تُعرف عدالتُه فإنه يندر أن تتيسر معرفةُ حاله من جهة الضبط ، حتى ولو تبين أنه واسع الحفظ، أي ذا ملكة جيدة في حفظ مسموعاته.
|
لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين)
|
معناها هو معنى (مجهول الحال) ، فانظرها.
|
ميزان الاعتدال في نقد الرجال
|
فيه جهالة.
ما روى عنه غير ولده. |
ميزان الاعتدال في نقد الرجال
|
فمن بلاياه، رواية أبي إبراهيم الترجماني، حدثنا عبد الله بن محمد الطلحي، عن خالد بن الوليد المخزومي، عن الزهري، عن أنس، قال: أقبلت امرأة بابن لها، فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر.
قالت: فما ثوابه؟ قال: إذا وقف بعرفة يكتب لك بعدد كل من وقف بالموقف بعدد شعر رؤوسهم حسنات. |
ميزان الاعتدال في نقد الرجال
|
- عمر بن حيان [ت، ق] الدمشقي.
عن أم الدرداء. ما روى عنه سوى سعيد بن أبي هلال. |