نتائج البحث عن (سكوت) 27 نتيجة

بَسْكوت [جمع]: مف بسكوتة: بَسْكَويت؛أقراص هَشَّة تُصنع من دقيق وبَيْض وسُكَّر وزبد وغير ذلك.
(السُّكُوت) وصف الْمُبَالغَة (للمذكر والمؤنث) وَمن الْإِبِل الَّتِي لَا ترغو عِنْد وضع الرحل وَنَحْوه عَلَيْهَا وَمن الْحَيَّات السكات (ج) سكت
  • سكوت
السكوت: هو ترك التكلم مع القدرة عليه.
  • سكوت
سكوت
من (س ك ت) الكثير الصمت.
بسكوته
عن الفارسية بس كوجه من بس مخفف يسر بمعنى الولد ابن وكوجه بمعنى الطريق فيكون المعنى ابن الطريق والدرويش.
بَسْكُوتة
واحدة بسكويت بمعنى أقراص هشة تتخذ من دقيق وسكر وقليل من الدهن ويكنى بها عن المرأة الناعمة الرقيقة.
سُكُوت
من (س ك ت) الصمت والإنقطاع عن الكلام، وزوال الغضب، ووقوف المتحرك وسكونه.

الْحِكْمَة الْمَسْكُوت عَنْهَا

دستور العلماء للأحمد نكري

الْحِكْمَة الْمَسْكُوت عَنْهَا: هِيَ أسرار الْحَقِيقَة الَّتِي لَا يطلع عَلَيْهَا عُلَمَاء الرسوم والعوام على مَا يَنْبَغِي فتضرهم أَو تهلكم كَمَا رُوِيَ أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يجتاز فِي بعض سِكَك الْمَدِينَة مَعَ أَصْحَابه فأقسمت عَلَيْهِ امْرَأَة أَن يدخلُوا منزلهَا فَدَخَلُوا فَرَأَوْا أَوْلَاد الْمَرْأَة يَلْعَبُونَ حولهَا فَقَالَت يَا رَسُول الله أرْحم بعباده أم أَنا بأولادي فَقَالَ بل الله أرْحم الرَّاحِمِينَ - فَقَالَت يَا رَسُول الله أَترَانِي أحب أَن ألقِي وَلَدي فِي النَّارقَالَ لَا - قَالَت فَكيف يلقِي الله عبيده فِيهَا وَهُوَ أرْحم بهم. قَالَ الرَّاوِي فَبكى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَ هَكَذَا أُوحِي إِلَيّ.
السُّكُوت: لَفْظِي وَنَفْسِي فَإِنَّهُ ضد الْكَلَام فَكَمَا أَنه لَفْظِي ومعنوي كَذَلِك ضِدّه - (وَالسُّكُوت اللَّفْظِيّ) ترك التَّكَلُّم بِاللِّسَانِ مَعَ الْقُدْرَة عَلَيْهِ. (وَالسُّكُوت الْمَعْنَوِيّ) أَن لَا يدبر الْمُتَكَلّم الْمَعْنى فِي نَفسه الَّذِي يدل عَلَيْهِ بالعبارة أَو الْكِتَابَة أَو الْإِشَارَة.
الإجماع السكوتي: أن يقول بعض المجتهدين حكما ويسكت الباقون عليه بعد العلم به.
الحكمة المسكوت عنها: اسرار الحقيقة التي إذا اطلع عليها علماء الرسوم والعوام تضرهم أو تهلكهم. حكم الذهن على شيء بشيء: تصديق، وأقسامه سبعة: علم واعتقاد وتقليد وجهل وظن وشك ووهم.
السكوت: مختص بترك التكلم مع القدرة ولما كان ضربا من السكون استعير له في آية {{وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ}} .
  • السكوت
السكوت: هو ترك الكلم مع القدرة عليه.

السُّكُوت

المخصص

أَبُو زيد، سَكَت يَسْكت سَكْتاً وسُكُوتاً وسُكَاتاً وأسْكَتَ وَأنْشد: قَدْ رابَنِي أنَّ الكَرِيَّ أَسْكَتا وَقيل تَكَلَّم الرجلُ ثمَّ سَكَت بِغَيْر ألف فَإِذا انْقَطع فَلم يَتَكَلَّم قيل أسْكَتَ وَقيل سَكَت - تَعَمَّد السُّكوتَ وأسْكَت أَطْرقَ من فِكْرة أَو داءٍ وأسْكَتُّ عَن الشَّيْء - أعرَضْت عَنهُ وَرجل سِكِّيت - كثيرُ السُّكُوت، قَالَ، وسَمِعت رجُلاً من قَيْس يَقُول هَذَا رجل سِكْتِيتٌ فِي معنَى سِكِّيت وضربه حَتَّى أسْكَنه وأسْكَتَت حركتُه فَإِن كَانَ طوِيلَ السُّكُوت من شَيْء بِهِ داءٍ أَو غيْرِه قيل بِهِ سُكّات وَيُقَال رَمَى اللهُ فُلاناً بسُكّاته - أَي يما يُسَكِّتُه والسَّكْت من أصوات الألْحان - شِبْه تَنَفُّس بينْ نَغْمَتيْنِ من غير تَنَفُّس يريدُ بذلك فَصْلَ مَا بينَهُما والسَّكْتَتانِ فِي الصّلاة تُسْتَحَبَّان ومعناهما أ، يَسْكُت بعد الافتِتاح سَكْتةً ثمَّ يَفْتَتِح القراءةَ فَإِذا فَرغ من الفاتِحَة سكَت سَكْتَة ثمَّ افْتَتَح مَا تَيَسَّرَ من القُرآن، صَاحب الْعين، رجل ساكُوت - سَكُوت، وَقَالَ الزّجاج، فِي كتاب المَعانِي رجُل سِكِّيتٌ بَيِّنُ السُّكُوت والسَّاكُوتَة، الْفَارِسِي، ساكُوتَةٌ فِي الأَصْل صِفَة إِنَّمَا يُرِيدونَ بَينَ السَّكْتة السَّاكُوتة، أَبُو عبيد، والسُّكْتةُ - كلُّ مَا أسْكَتَّ بِهِ صَبِيَّاً أَو غَيْرَه، ابْن السّكيت، أصْمَت الرجُل وصَمَت يَصْمُت صَمْتاً وصُمَاتاً وصُمُوتاً وَقد أصْمَتُّه وصَمَّتُّه، ابْن دُرَيْد، صَمَّتُّ الرجُلَ - إِذا شَكَا فأشْكَيْتَه، أَبُو عبيد، الصُّمَات - الصَّمْت، وَقَالَ، رميتُه بصُمَاتِه وسُكَاتِه - أَي بِمَا صَمَت بِهِ وسكَتَ والصُّمْتة - كلُّ مَا أصْمَتَّ بِهِ صَبيَّاً أَو غيرَه، ابْن السّكيت، مَا لَهُ صامِتٌ وَلَا ناطِقٌ الصامِت - المَوَات والناطِقُ - الحَيَوان لَا يُسْتعمل إِلَّا فِي الجَحْد أَي أَنه لَا يُقال لَهُ صامِت وناطِقٌ، أَبُو عبيد، الأرمامُ - السُّكُوت وَيُقَال للرجل لم يَتَرمْرَم إِذا سَكَت، قَالَ عليّ، لَيْسَ التَّرَمْرُم من لفظ الأرمام إِنَّمَا هُوَ فِي مَعْناه، صَاحب الْعين، الإطراق - السَّكُوت رجُل مُطْرِق وطِرِّيق - كثيرُ السُّكُوت، أَبُو عبيد، سَكَن الرجلُ - سَكَت والكُظُوم - السُّكُوت وَقد كُظِم الرجلُ، ابْن السّكيت، قَرِدَ قَرَداً - سَكَت عَن عيٍّ، وَقَالَ، أقْرَدَ فَلم يَنْبِس وسَكَتَ فانَبَس بحرْف وسكَتَ فَمَا نَغَى بحَرْف وَمَا نَأَم بحَرْف كُلُّه - لم يتكَلَّم، وَقَالَ

أَبُو عبيد، قَالَ ابْن أبِي حَفْصة فَلم يَنْبِسْ رُؤْبَةُ حينَ أنْشَدت السرِيَّ بنَ عبدِ الله، ابْن السّكيت، اعْتُقِل لسانُه فَمَا يُبِين كلمة وَمَا يَفِيصُ كلمة، صَاحب الْعين، جَزَم على الأَمْر وجَزَّم - سكَتَ، ابْن دُرَيْد، دُحْدُوخْ ودُخْدُخْ - كلمة يُسُكَتَّ بِهِ الرجُلُ، وَقَالَ، مَا سَمِعت لفُلاَن زُجْبَةً وَلَا زُجْمَة وَلَا زَجْمةً - أَي كلمة وَمَا زَجَم إليَّ كلمة يَزْجَم إليَّ كلمة يَزْجُم زَجْما وَقد تقدَّم فِي الصَّوْت الخفِيِّ، وَقَالَ، بجَمَ الرجُلُ يَبْجِمُ بَجْماً وبُجُوماً - سكَت عَن عِيٍ أَو هَيْبَةٍ وَمَا سَمِعت لَهُ نَبْصةً - أَي كَلِمةً وَمَا يَنْبِصُ - أَي مَا يتكَلَّم، وَقَالَ، تَختَّم الرجلُ عَن الشَّيْء سكَت عَنهُ أَو تغافَلَ، وَقَالَ، نَصَت يَنْصِت نَصْتاً وأنصتَ أعْلَى - سكَتَ، صَاحب الْعين، أَنْصَتُّ لَهُ وأَنْصَتُّه، ابْن السّكيت، أَبْلَس الرجُلُ - سكتَ، ابْن دُرَيْد، مَا سَمِعت لفُلان دُجْمة - أَي كلمة وَيُقَال مَا سمِعْت لَهُم غَذْمة - أَي كلمةٌ، أَبُو عبيد، المُحْرَنْفِش والمُخْرَنْفِش - الساكِتُ، ابْن دُرَيْد، الثَّرْطَمَة والطَّرْثَمَة - الإطراق من غَضَب أَو تَكَبرُّ وَقد طَرْثَم والمُخْرَنْمِس والمُخْرَنْمِصُ - الساكتُ، الْكسَائي، اجْفَفْ يَا فلانُ وجِفّ - أَي اسكتْ، ابْن السّكيت، خَتْرَم خَتْرمةً - صَمَتَ عَن عِيٍّ أَو فَزَعٍ، صَاحب الْعين، غَضَوْت على الشَّيءِ وأغْضَيْت - سكتُّ.
تمّ كتاب الأَصْوات بِحَمْد الله وعونه

صفحة فارغة

(كتاب الغرائز)
أَبُو عبيد، إنَّه لَكَرِيم الطَّبِيعة، غَيره، إِنَّه لَكَرِيم الطِّبَاع والطَّبْع، قَالَ أَبُو عَليّ، الطَّبْع مصدرٌ ثمَّ كَثُر فسُمِّي بِهِ الطِّباع، قَالَ، وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاس أحمدُ بنُ يحيى الطَّبْع والطِّبَاع كالنَّجْر والنَجار وحَقِيقة الطَّبْع الخَتْمُ وَلذَلِك قيل للطابَع خِتَام وَقَالُوا الطابَعُ والخاتَمُ وَقَالُوا خَتَم عَلَيْهِ وطَبَع بِمَعْنى وَقَالُوا طَبَعه فعُدِّى بِلَا حَرْف وَلَا يمْتَنع ذَلِك فِي الْقيَاس فِي خَتَم قَالَ: كأنَّ قُرَادَىْ زَوْرِه طبَعَتْهما بطِينٍ من الجَوْلانِ كُتَّابُ أعْجَم وَقد رُوِي عَن الْحسن فِي قَوْله تَعَالَى مِنْ رَحِيق مَخْتومِ ختَامُه مِسْك أَنه قَالَ مَقْطَعه مِسْك وأظُنُّ أَبَا عُبَيْدَة اعْتبر مَا رُوِي عَن الْحسن فِي تَفْسِيره الْآيَة لِأَنَّهُ قَالَ فِي قَوْله يُسْقَوْن من رَحِيقٍ مَخْتوم لَهُ خِتَام - أَي عاقِبَةُ خِتَامه مِسْك وَأنْشد لِابْنِ مقبل مِمّا يُفَتَّق فِي الحانُوتِ ناطِقُها بالفُلْفُل الجَوْنِ والرُّمَّانُ مَخْتومُ فتأوّل الخِتَام على العاقِبَة لَيْسَ على الخَتْم الَّذِي هُوَ الطَّبْع وَهَذَا قولُ الحسَن مقْطَعه مِسْك وَلَا يَسْتَقيم أَن يُتَأوَّل المَخْتوم فِي الْآيَة فِي صِفَة الرَّحِيقِ على معنَى الخَتْم الَّذِي هُوَ الطًَّبْع لقَوْله وأنْهارٌ من خَمْر لَذَّةٍ للشارِبِين، وَأما قَوْله تَعَالَى وخاتِم النبِيِّين فخاتِمٌ اسمُ فاعِل من خَتَمهم - أَي صَار آخِرهم والأحسنُ أَن تَجْعله اسمَ فاعِل ماضٍ ليكُون مَعْرِفة لِأَن قبله معرِفةٌ وحُكم الْمَعْطُوف أَن يكُون مُشَاكلاً للمعطوف عَلَيْهِ وَقد يجوزُ أَن يُنْوى بِهِ الانفصالُ وَإِن كَانَ ذَلِك فِيمَا مَضَى على أَن يَحْكىَ الْحَال الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا وَإِن كَانَت القِصَّة فِيمَا مَضَى كَقَوْلِه تَعَالَى وكَلْبُهم باسِطٌ ذِرَاعَيْه بالوَصِيد فَحَكى مَا كَانَ، وَقَالَ صَاحب الْعين، الطَّبِيعة، - الخَلِيقة طَبَعه عَلَيْهِ يَطْبَعُه طَبْعاً - خَلَقَه والجِبِلّة - الطَّبِيعة وَقد جَبَله الله على الشيءِ - طَبَعه وجَبَل اللهُ الخَلْق يَجْبِلُهم ويَجْبُلُهم - خَلَقهم، غَيره، رجُل مَجْبول - غليظ الجِبْلة، ابْن السّكيت، إِنَّه لكَرِيم النَّحِيزَة - أَي الطَّبِيعة وَقد تقدم أَن النَّحِيزة النفْسُ، أَبُو عبيد، إِنَّه لَكَرِيم السَّلِيْقة - أَي الطَّبِيعة وَمِنْه قيل فلانٌ يَقْرأُ بالسَّلِيقة - أَي بطَبِيعته وَلَيْسَ بتَعْلِيم، قَالَ أَبُو عَليّ، النسَب إِلَى السَّلِيقة سَليقِيُّ وَهُوَ مِمَّا شذَّ فثبتَ فِيهِ حَرْف اللِّينِ الزائدُ، أَبُو عبيد، إِنَّه لَكَرِيم الخَلِيقة - أَي الطَّبِيعة، غَيره، هِيَ الخَلِيقة وجَمعها خَلاَئِقُ والخُلْق والخُلُق والجَمع أَخْلاق وتَخَلَّق بِالْأَمر - اظْهر أنَّه من خُلُقه والمُخَالقة كالتَخلُّق والخُلُق العادةُ، أَبُو عبيد، إِنَّه لَكَرِيم النّحِيتة - أَي الطَّبِيعة، أَبُو عَمْرو، الكَرَم من نَحْته - أَي أصلِه، أَبُو عبيد، إِنَّه لَكَرِيم الغَرِيزة، صَاحب الْعين، هِيَ الطَّبِيعة من خَيْر أَو شَرٍّ والسُّرْجُوجة والسِّرْجِيجَة والسَّجِيَّة والدَّسِيعة والشِّيمَة، أَبُو زيد، وَهِي والشِّئْمة رَوَاهَا ابْن جنى مَهْمُوزَة والخِيمُ، ابْن دُرَيْد، الخِيمُ فارسيُّ معرَّب وَقيل هُوَ سَعَة الخُلُ، أَبُو عبيد، الفَصَاحة من تِقْنه وسُوسِه - أَي طَبْعه، ابْن السّكيت، إِنَّه لَكَرِيم التُّوس والضَّرِيبةِ والسَّجِيحة - أَي الطَّبِيعة

وَفِي اللُّؤْم مثل ذَلِك، أَبُو زيد، وَهِي السّجِعَة، وَحكى ابْن جنى، فِي السَّجِيحة المَسْجوح وَأنْشد هَنَّا وهِنَّا وعَلى المسْجوح، قَالَ، وَهُوَ كالمَيْسور والمَعْسُور أَي لأنَّه من المصادر الَّتِي جَاءَت على مِثَال مَفْعول، أَبُو حَاتِم، الخَشِيبَة - الطَّبِيعَة، وَقَالَ، إِنَّه لَطَيِّب السُّعُوف - يَعْنِي الضرائِبَ وَلَيْسَ للسُّعوف واحدٌ وَيُقَال إِنَّه لَطَيِّب التُّخُوم وَهِي مثل السُّعوف وعَلى لَفْظه تُخُوم الأَرْض، ابْن دُرَيْد، الشّنْشِنَة - الغَرِيزة والقَرِيحة - خالِصُ الطَّبِيعة وَمِنْه اشْتاق المَاء القَرَاح - وَهُوَ الخالِصُ، وَقَالَ، غَيَّر فلانٌ بِكَّلَتَه - أَي طَبْعَه، غَيره، حَوْز الرجُل - طَبِيعته من خَيْر وشَرٍّ، أَبُو عبيد، النِّحَاس - الطَّبِيعة، أَبُو عَليّ عَن أبي زيد، الشِّعْر من طِيَمائه - أَي طَبِيعته، غَيره، إِنَّه لَكَريم السَّلِيعة - أَي الطَّبِيعة والأعْرف السَّلِيقة وَقد تقدَّمتْ، صَاحب الْعين، الفِطْرة - الخَلِيقة والفِطْرة - مَا فَطَر اللهُ عَلَيْهِ الخَلْق من المَعْرِفة بِهِ، أَبُو عبيد، فإمَّا مَا جَاءَ فِي الحَدِيث فِي صِفَة الإِبِل إِنَّهَا على أعْنان الشيَاطِين فَمَعْنَاه على أَخْلَاق الشَّياطين وحَقِيقة الأعْنان النواحي سيأتِي ذِكرها.
الفرق بين الصمت والسكوت.
(الفرق بينهما من وجوه:.
1 - أنّ السّكوت هو ترك التّكلّم مع القدرة عليه، وبهذا القيد الأخير يفارق الصّمت؛ فإنّ القدرة على التّكلّم غير معتبرة فيه..
2 - كما أنّ الصّمت يراعى فيه الطّول النّسبيّ فمن ضمّ شفتيه آناً يكون ساكتا ولا يكون صامتا إلّا إذا طالت مدّة الضّمّ..
3 - السّكوت إمساك عن الكلام حقّا كان أو باطلا، أمّا الصّمت فهو إمساك عن قول الباطل دون الحقّ)
(¬1)..
(قال الرّاغب: الصّمت أبلغ من السّكوت؛ لأنّه قد يستعمل فيما لا قوّة له للنّطق وفيما له قوّة النّطق؛ ولهذا قيل لما لا نطق له الصّامت والمصمت، والسّكوت يقال لما له نطق فيترك استعماله) (¬2)..
¬_________.
(¬1) ((نضرة النعيم)) لمجموعة من الباحثين (7/ 2634)..
(¬2) ((مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)) لأبي الحسن الهروي (7/ 3038).
في الفرنسية/ Silence
في الانكليزية/ Silence
في اللاتينية/ Silentium
السكوت ترك التكلم مع القدرة عليه (تعريفات الجرجاني)، وبهذا القيد الأخير يفارق الصمت، فان القدرة على التكلم غير معتبرة فيه (كليات أبي البقاء)، ومن ضم شفتيه آنا يكون ساكتا، ولا يكون صامتا، إلا إذا طالت مدة الضم.
والسكوت إمساك عن قولة الحق

والباطل، والصمت إمساك عن قولة الباطل دون الحق (كليات أبي البقاء).
أما السكت فهو قطع الصوت زمنا دون زمن من غير تنفس، كالسكت على الساكن قبل الهمزة سكتة يسيرة أو قصيرة، أو مختلسة، أو خفيفة، أو دقيقة، أو لطيفة.
والسكتة عند الأطباء تعطل الأعضاء عن الحس والحركة إلا التنفس، وهذا المرض قد سمّي باسم عرض يلزمه وهو السكوت، كما سمي الصرع باسم عرض يلزمه وهو السقوط. والسكتة المخية تنشأ عن نزف في المخ، وتحدث غالبا بعد سنّ الأربعين لمن يعانون ارتفاعا في ضغط الدم، أو تصلبا في الشرايين أو كليهما.
والسكوت أبلغ من الكلام، حتى لقد قيل ان المعرفة بساعات الصمت أبلغ تأثيرا في السامعين من المعرفة بساعات القول. إن نسبة السكوت إلى الكلام كنسبة الظل إلى الضياء في إبراز الأشكال.
وأجمل الكلام ما تخلله الصمت، كالوقفات التي تتخلل الأصوات الموسيقية.
التَّعْرِيفُ:
1 - السُّكُوتُ خِلاَفُ النُّطْقِ، وَهُمَا مَصْدَرَانِ. يُقَال: سَكَتَ الصَّائِتُ سُكُوتًا: إِذَا صَمَتَ.
وَالاِسْمُ السُّكْتَةُ وَالسِّكْتَةُ (1) . يَقُول الرَّاغِبُ الأَْصْفَهَانِيُّ: السُّكُوتُ مُخْتَصٌّ بِتَرْكِ الْكَلاَمِ.
وَرَجُلٌ سِكِّيتٌ: كَثِيرُ السُّكُوتِ (2) .
وَفِي النِّهَايَةِ لاِبْنِ الأَْثِيرِ: تَكَلَّمَ الرَّجُل ثُمَّ سَكَتَ، بِغَيْرِ أَلِفٍ، فَإِذَا انْقَطَعَ كَلاَمُهُ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ قِيل: أَسْكَتَ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (3) .
__________
(1) لسان العرب والمصباح المنير مادة: (سكت) .
(2) المفردات للراغب في المادة.
(3) ابن عابدين 2 / 135.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الصَّمْتُ:
2 - الصَّمْتُ هُوَ السُّكُوتُ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ أَكَانَ قَادِرًا عَلَى الْكَلاَمِ أَمْ لاَ. وَجَاءَ فِي الْمُغْرِبِ أَنَّ الصَّمْتَ هُوَ السُّكُوتُ الطَّوِيل. وَمِثْلُهُ مَا نَقَلَهُ ابْنُ عَابِدِينَ عَنِ النَّهْرِ حَيْثُ قَال: السُّكُوتُ ضَمُّ الشَّفَتَيْنِ، فَإِنْ طَال يُسَمَّى صَمْتًا (1) .
وَفِي الْحَدِيثِ: قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْل (2) .

ب - الإِْنْصَاتُ:
3 - الإِْنْصَاتُ هُوَ السُّكُوتُ لِلاِسْتِمَاعِ، يُقَال: أَنْصَتَ: إِذَا سَكَتَ سُكُوتَ مُسْتَمِعٍ.
وَأَنْصَتَهُ: إِذَا أَسْكَتَهُ، فَهُوَ لاَزِمٌ وَمُتَعَدٍّ (3) . يَقُول الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} (4) الإِْنْصَاتُ هُوَ السُّكُوتُ لِلاِسْتِمَاعِ، وَالإِْصْغَاءُ وَالْمُرَاعَاةُ (5) .
وَعَلَى ذَلِكَ فَهُوَ أَخَصُّ مِنَ السُّكُوتِ.
__________
(1) ابن عابدين 2 / 135.
(2) حديث: " لا صمات يوم إلى الليل ". أخرجه أبو داود (3 / 294 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث علي بن أبي طالب وفي إسناده. مقال كذا في فيض القدير للمناوي (6 / 444 - ط المكتبة التجارية) .
(3) لسان العرب مادة: (نصت) .
(4) سورة الأعراف / 204.
(5) تفسير القرطبي 7 / 354.

حُكْمُ السُّكُوتِ:
4 - تَعَرَّضَ الْفُقَهَاءُ وَالأُْصُولِيُّونَ لِحُكْمِ السُّكُوتِ فِي مُخْتَلَفِ الْمَسَائِل: وَفِيمَا يَلِي نَذْكُرُ أَحْكَامَهُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ، بَادِئِينَ بِالْحُكْمِ التَّكْلِيفِيِّ، ثُمَّ حُكْمِ السُّكُوتِ وَأَثَرِهِ فِي الْمُعَامَلاَتِ وَالْعُقُودِ وَالدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ وَغَيْرِهَا، ثُمَّ نُبَيِّنُ مَا ذَكَرَهُ الأُْصُولِيُّونَ إِجْمَالاً مَعَ التَّعَرُّضِ لِحُكْمِ الإِْجْمَاعِ السُّكُوتِيِّ.

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
5 - السُّكُوتُ مُبَاحٌ غَالِبًا، وَتَعْتَرِيهِ الأَْحْكَامُ التَّكْلِيفِيَّةُ الأُْخْرَى حَسَبَ الأَْحْوَال، وَقَدْ تَعَرَّضَ الْفُقَهَاءُ لِحُكْمِ السُّكُوتِ التَّكْلِيفِيِّ فِي مَسَائِل، مِنْهَا:

سُكُوتُ الْمُقْتَدِي:
6 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ السُّكُوتُ عَلَى الْمُقْتَدِي عِنْدَ الْقِرَاءَةِ مُطْلَقًا، فَيَسْتَمِعُ إِذَا جَهَرَ الإِْمَامُ، وَيُنْصِتُ إِذَا أَسَرَّ. فَإِنْ قَرَأَ كُرِهَ تَحْرِيمًا، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (1) وَأَكْثَرُ الْمُفَسِّرِينَ عَلَى أَنَّ الآْيَةَ نَزَلَتْ فِي شَأْنِ الصَّلاَةِ، لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: كُنَّا نَقْرَأُ خَلْفَ الإِْمَامِ
__________
(1) سورة الأعراف / 204.

فَنَزَل {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} قَال ابْنُ عَابِدِينَ نَقْلاً عَنْ الْبَحْرِ: الْمَطْلُوبُ بِالآْيَةِ أَمْرَانِ: الاِسْتِمَاعُ وَالسُّكُوتُ، فَيُعْمَل بِكُلٍّ مِنْهُمَا. وَالأَْوَّل يَخُصُّ الْجَهْرِيَّةَ، وَالثَّانِي لاَ، فَيُجْرَى عَلَى إِطْلاَقِهِ، فَيَجِبُ السُّكُوتُ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ مُطْلَقًا (1) . اهـ. وَقَال الْكَاسَانِيُّ: الاِسْتِمَاعُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُمْكِنًا عِنْدَ الْمُخَافَتَةِ بِالْقِرَاءَةِ فَالإِْنْصَاتُ مُمْكِنٌ عِنْدَ الْمُخَافَتَةِ بِالْقِرَاءَةِ، فَيَجِبُ بِظَاهِرِ النَّصِّ. وَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثٍ مَشْهُورٍ: إِنَّمَا جُعِل الإِْمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا (2) . وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الإِْمَامِ قِرَاءَةٌ لَهُ (3) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: لاَ تَجِبُ عَلَى الْمُقْتَدِي الْقِرَاءَةُ، سَوَاءٌ أَكَانَتِ الصَّلاَةُ جَهْرِيَّةً أَمْ سَرِيَّةً، لَكِنَّهُمْ قَالُوا بِاسْتِحْبَابِ الْقِرَاءَةِ فِيمَا لاَ
__________
(1) ابن عابدين 1 / 366، والبدائع 1 / 111.
(2) حديث: " إنما جعل الإمام ليؤتم به. . . ". كذا أورده الكاساني، وهو عند مسلم بلفظ: " إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا. . إلى أن قال في رواية: وإذا قرأ فأنصتوا ". مسلم (1 / 303 - 304 - ط الحلبي) من حديث أبي موسى الأشعري.
(3) البدائع 1 / 111. وحديث: " من كان له إمام فقراءة. . أخرجه ابن ماجه (1 / 277 - ط الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله، وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (1 / 175 - ط دار الجنان) .

يُجْهَرُ فِيهِ (1) . كَمَا أَنَّ الْحَنَابِلَةَ قَالُوا بِاسْتِحْبَابِهَا لِلْمُقْتَدِي فِي الْجَهْرِيَّةِ عِنْدَ سَكَتَاتِ الإِْمَامِ (2) .
أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَقَالُوا: يَجِبُ عَلَى الْمُقْتَدِي قِرَاءَةُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلاَةِ السِّرِّيَّةِ قَوْلاً وَاحِدًا؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَاهُ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (3) .
أَمَّا فِيمَا يُجْهَرُ فِيهَا فَفِيهِ قَوْلاَنِ: الْقَدِيمُ أَنَّهُ لاَ يَقْرَأُ بَل يُنْصِتُ، وَذَلِكَ لِلآْيَةِ وَالأَْحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ. وَفِي الْجَدِيدِ: تَتَعَيَّنُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ، حِفْظًا أَوْ نَظَرًا فِي مُصْحَفٍ، أَوْ تَلْقِينًا، فِي كُل رَكْعَةٍ، لِكُلٍّ مِنَ الإِْمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ وَالْمُقْتَدِي، سَرِيَّةً كَانَتِ الصَّلاَةُ أَوْ جَهْرِيَّةً، وَذَلِكَ لِمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (4) .
وَتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي مُصْطَلَحِ: (قِرَاءَة) .

السُّكُوتُ لاِسْتِمَاعِ الْخُطْبَةِ:
7 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: (الْحَنَفِيَّةُ
__________
(1) الدسوقي 1 / 236، 237، والمغني 1 / 562 - 565، 556.
(2) المغني 1 / 565، 566، 567.
(3) حديث: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ". أخرجه البخاري (الفتح 2 / 237 - ط السلفية) . ومسلم (1 / 295 - ط الحلبي) من حديث عبادة بن الصامت.
(4) المهذب 1 / 79، ومغني المحتاج 1 / 156، 157.

وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ) إِلَى أَنَّ السُّكُوتَ وَالإِْنْصَاتَ لاِسْتِمَاعِ الْخُطْبَةِ وَاجِبٌ، فَيَحْرُمُ الْكَلاَمُ إِلاَّ لِلْخَطِيبِ أَوْ لِمَنْ يُكَلِّمُهُ الْخَطِيبُ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} (1) . وَلِمَا وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ، وَالإِْمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ (2) .
وَاسْتَثْنَوْا مِنْ ذَلِكَ تَحْذِيرَ مَنْ خِيفَ هَلاَكُهُ؛ لأَِنَّهُ يَجِبُ لِحَقِّ آدَمِيٍّ، وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ، وَالإِْنْصَاتُ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، وَمَبْنَاهُ عَلَى الْمُسَامَحَةِ (3) . وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ قَلِيل الذِّكْرِ سِرًّا، كَالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيل وَالصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُشِيرَ بِرَأْسِهِ، أَوْ يَدِهِ عِنْدَ رُؤْيَتِهِ مُنْكَرًا (4) .
وَقَيَّدَ الْحَنَابِلَةُ وُجُوبَ السُّكُوتِ بِمَا إِذَا كَانَ الإِْمَامُ قَرِيبًا، بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ؛ لأَِنَّ وُجُوبَ
__________
(1) سورة الأعراف / 204.
(2) حديث: " إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة. . ". أخرجه البخاري (الفتح 2 / 414 - ط السلفية) ومسلم (2 / 583 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.
(3) ابن عابدين 1 / 551، والبدائع 1 / 263، وحاشية الدسوقي 1 / 387، ونهاية المحتاج 2 / 308، وكشاف القناع 1 / 47.
(4) نفس المراجع.

الإِْنْصَاتِ لِلاِسْتِمَاعِ، وَالْبَعِيدُ لَيْسَ بِمُسْتَمِعٍ (1) .
أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَقَالُوا بِوُجُوبِ السُّكُوتِ حِينَ الْخُطْبَةِ بِلاَ فَرْقٍ بَيْنَ قَرِيبٍ وَبَعِيدٍ، فِي الأَْصَحِّ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي الْجَدِيدِ: لاَ يَجِبُ الإِْنْصَاتُ، وَلاَ يَحْرُمُ الْكَلاَمُ حِينَ الْخُطْبَةِ؛ لِمَا صَحَّ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَال لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلَكَ الْمَال وَجَاعَ الْعِيَال فَادْعُ لَنَا. فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا (2) وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ مَوْعِدِ السَّاعَةِ، فَأَوْمَأَ النَّاسُ إِلَيْهِ بِالسُّكُوتِ، فَلَمْ يَقْبَل، وَأَعَادَ الْكَلاَمَ (3) ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمَا. وَالأَْمْرُ فِي الآْيَةِ لِلنَّدْبِ، فَيُسَنُّ السُّكُوتُ وَالإِْنْصَاتُ وَيُكْرَهُ الْكَلاَمُ، وَذَلِكَ جَمْعًا بَيْنَ الأَْدِلَّةِ (4) .

سَكَتَاتُ الإِْمَامِ:
8 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلإِْمَامِ أَنْ يَسْكُتَ بَعْدَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ وَالتَّأْمِينِ
__________
(1) كشاف القناع 1 / 47.
(2) حديث أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هلك المال. . . . أخرجه البخاري (الفتح 2 / 413 - ط السلفية) . ومسلم (2 / 614 - ط الحلبي) من حديث أنس.
(3) حديث: " سأله رجل عن موعد الساعة. . ". أخرجه البيهقي (3 / 221 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث أنس بن مالك وصححه النووي كما في المجموع (4 / 525 - ط المنيرية) .
(4) نهاية المحتاج 2 / 307، 308.

قَدْرَ قِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ الْفَاتِحَةَ. وَذَلِكَ فِي الصَّلاَةِ الْجَهْرِيَّةِ؛ لِيَتَمَكَّنَ الْمَأْمُومُ مِنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ مَعَ الإِْنْصَاتِ لِقِرَاءَةِ الإِْمَامِ (1) .
قَال الشَّافِعِيَّةُ: يُسْتَحَبُّ لِلإِْمَامِ حِينَئِذٍ أَنْ يَشْتَغِل بِالذِّكْرِ أَوِ الدُّعَاءِ أَوْ الْقِرَاءَةِ سِرًّا؛ لأَِنَّ الصَّلاَةَ لَيْسَ فِيهَا سُكُوتٌ حَقِيقِيٌّ لِلإِْمَامِ.
وَقَالُوا: إِنَّ السَّكَتَاتِ الْمَنْدُوبَةَ فِي الصَّلاَةِ أَرْبَعٌ: سَكْتَةٌ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ يَفْتَتِحُ فِيهَا، وَسَكْتَةٌ بَيْنَ: وَلاَ الضَّالِّينَ وَآمِينَ، وَسَكْتَةٌ لِلإِْمَامِ بَعْدَ التَّأْمِينِ فِي الْجَهْرِيَّةِ بِقَدْرِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ، وَسَكْتَةٌ قَبْل تَكْبِيرِ الرُّكُوعِ (2) .
وَجَاءَ فِي الْمُغْنِي: قَال أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: لِلإِْمَامِ سَكْتَتَانِ، فَاغْتَنِمُوا فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ: إِذَا دَخَل فِي الصَّلاَةِ، وَإِذَا قَال: {وَلاَ الضَّالِّينَ} .
وَقَال عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَمَّا أَنَا فَأَغْتَنِمُ مِنَ الإِْمَامِ اثْنَتَيْنِ: إِذَا قَال: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} فَأَقْرَأُ عِنْدَهَا، وَحِينَ يَخْتِمُ السُّورَةَ، فَأَقْرَأُ قَبْل أَنْ يَرْكَعَ (3) .
وَلاَ يَقُول بِاسْتِحْبَابِ هَذِهِ السَّكَتَاتِ
__________
(1) أسنى المطالب 1 / 150، وكشاف القناع 1 / 339.
(2) أسنى المطالب 1 / 150، ونهاية المحتاج 1 / 474.
(3) المغني لابن قدامة 1 / 566.

الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ. وَتَفْصِيل هَذِهِ الْمَسَائِل فِي مُصْطَلَحِ: (صَلاَة، وَقِرَاءَة) .

السُّكُوتُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْمُنْكَرِ:
9 - الأَْمْرُ بِالْمَعْرُوفِ - أَيْ مَا عُرِفَ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَالتَّقَرُّبِ إِلَيْهِ وَالإِْحْسَانِ إِلَى النَّاسِ - وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَهُوَ مَا فِيهِ غَضَبُ اللَّهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ - أَصْلٌ مِنْ أُصُول الدِّينِ كَمَا يَقُول الْغَزَالِيُّ، وَهُوَ وَاجِبٌ فِي الْجُمْلَةِ، وَحَكَى النَّوَوِيُّ وَابْنُ حَزْمٍ الإِْجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ. فَالسُّكُوتُ عِنْدَ رُؤْيَةِ ارْتِكَابِ الْمُنْكَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَى تَحْرِيمِهِ حَرَامٌ، وَالنَّهْيُ عَنْهُ وَاجِبٌ، وَذَلِكَ حِينَ تَوَفُّرِ شُرُوطِهِ وَالْمَرَاتِبِ وَالْوَسَائِل الْمَذْكُورَةِ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِْيمَانِ (1) وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ.
وَفِي بَيَانِ شُرُوطِهِ وَأَرْكَانِهِ وَمَرَاتِبِهِ، وَالْوَسَائِل الَّتِي يَجِبُ أَوْ يُسْتَحَبُّ اتِّخَاذُهَا فِي الأَْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَهَل هُوَ
__________
(1) الفتاوى الهندية 5 / 353، وجواهر الإكليل 1 / 251، ومواهب الجليل للحطاب 3 / 48، والأحكام السلطانية للماوردي ص 241، والزواجر 2 / 161، وشرح النووي على مسلم 2 / 22، وإحياء علوم الدين 2 / 391، والآداب الشرعية لابن مفلح 1 / 183.

فَرْضُ عَيْنٍ أَوْ كِفَايَةٍ - تَفْصِيلٌ وَخِلاَفٌ، يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (الأَْمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ) ف 3 - 5 (6 248 - 250) .

السُّكُوتُ عَنْ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ:
10 - تَحَمُّل الشَّهَادَةِ وَأَدَاؤُهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ، فَيَجِبُ أَدَاؤُهَا فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ بِالطَّلَبِ إِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ. وَهَذَا إِذَا عَلِمَ الشَّاهِدُ بِقَبُول شَهَادَتِهِ، وَكَانَ الْقَاضِي عَادِلاً، وَيَكُونُ الْمَكَانُ قَرِيبًا، وَلاَ يَعْلَمُ بُطْلاَنَ الشُّهُودِ بِهِ، وَلاَ يَعْلَمُ أَنَّ الْمُقِرَّ أَقَرَّ خَوْفًا.
فَإِذَا وُجِدَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ يَجِبُ عَلَى الشَّاهِدِ أَنْ يَشْهَدَ، فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ السُّكُوتُ؛ لأَِنَّ فِي سُكُوتِهِ تَضْيِيعًا لِلْحَقِّ وَهُوَ مُحَرَّمٌ، قَال اللَّهُ تَعَالَى: {وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} (1) وَهَذَا فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ.
أَمَّا فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى، كَالطَّلاَقِ وَالْعِتْقِ وَالْوَقْفِ وَالرَّضَاعِ فَيَجِبُ الأَْدَاءُ حِسْبَةً بِلاَ طَلَبٍ.
إِلاَّ أَنَّهُمْ قَالُوا: يُخَيَّرُ فِي الْحُدُودِ، وَسَتْرُهَا فِي بَعْضِ الْحُدُودِ أَبَرُّ، فَالأَْوْلَى فِيهَا الْكِتْمَانُ إِلاَّ لِمُتَهَتِّكٍ وَمَنِ اشْتُهِرَ بِالْفِسْقِ وَالْمَعَاصِي.
__________
(1) سورة البقرة / 283.

هَكَذَا ذَكَرَهُ الْحَنَفِيَّةُ (1) وَمِثْلُهُ مَا ذَكَرَهُ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ الأُْخْرَى، مَعَ تَفْصِيلٍ فِي بَعْضِ الشُّرُوطِ، وَخِلاَفٍ فِي بَعْضِ الْفُرُوعِ (2) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (شَهَادَة) .

حُكْمُ السُّكُوتِ فِي الْمُعَامَلاَتِ وَالْعُقُودِ:
11 - الْمُعَامَلاَتُ وَالْعُقُودُ أَسَاسُهَا الرِّضَا الَّذِي يَتَحَقَّقُ غَالِبًا بِالإِْيجَابِ وَالْقَبُول الْقَوْلِيِّ.
وَالأَْصْل أَنَّ السُّكُوتَ لاَ يُعْتَبَرُ رِضًا فَالْقَاعِدَةُ الْفِقْهِيَّةُ تَقُول: (لاَ يُنْسَبُ إِلَى سَاكِتٍ قَوْلٌ (3)) وَلِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا مَا ذَكَرَهُ ابْنُ نُجَيْمٍ وَالسُّيُوطِيُّ فِي أَشْبَاهِهِمَا مِنْ أَنَّ الثَّيِّبَ لَوْ سَكَتَتْ عِنْدَ الاِسْتِئْذَانِ فِي النِّكَاحِ لَمْ يَقُمْ مَقَامَ الإِْذْنِ. وَلَوْ رَأَى أَجْنَبِيًّا يَبِيعُ مَالَهُ فَسَكَتَ وَلَمْ يَنْهَهُ عَنِ الْبَيْعِ لَمْ يَكُنْ وَكِيلاً بِسُكُوتِ الْمُوَكِّل، وَلَوْ سَكَتَ عَنْ قَطْعِ عُضْوٍ مِنْهُ أَوْ إِتْلاَفِ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمَنْعِ لَمْ يَسْقُطْ ضَمَانُهُ، وَلَوْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَ كُفْءٍ فَسُكُوتُ الْوَلِيِّ عَنْ مُطَالَبَةِ التَّفْرِيقِ لَيْسَ بِرِضًا مَا لَمْ تَلِدْ (4) .
__________
(1) ابن عابدين 4 / 370، 371.
(2) جواهر الإكليل 2 / 242، 236، وحاشية القليوبي على شرح المنهاج 4 / 329 - 331، والمغني لابن قدامة 9 / 146 وما بعدها.
(3) مجلة الأحكام العدلية م (67) والأشباه والنظائر للسيوطي.
(4) الأشباه والنظائر لابن نجيم مع حاشية الحموي ص 184 وما بعدها، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 142، والمنثور للزركشي 2 / 205.

وَسَيَأْتِي تَفْصِيل بَعْضِ هَذِهِ الْفُرُوعِ وَنَظَائِرِهَا فِيمَا بَعْدُ مَعَ الأَْدِلَّةِ. هَذَا هُوَ الأَْصْل.
لَكِنْ قَدْ يَتَحَقَّقُ الرِّضَا بِالْفِعْل وَالتَّعَاطِي، أَوِ الْقَوْل مِنْ طَرَفٍ وَالْفِعْل مِنْ طَرَفٍ آخَرَ، أَوِ الْقَوْل مِنْ جَانِبٍ وَالسُّكُوتِ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ يَدُل عَلَى الرِّضَا، كَمَا فُصِّل فِي مُصْطَلَحِ (عَقْد)
وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَمْثِلَةً لِمَا يَدُل السُّكُوتُ فِيهَا عَلَى الرِّضَا وَالإِْذْنِ وَفْقًا لِقَاعِدَةِ: إِنَّ السُّكُوتَ فِي مَعْرِضِ الْحَاجَةِ بَيَانٌ، كَمَا ذَكَرُوا أَمْثِلَةً لِمَا لاَ يَدُل فِيهِ السُّكُوتُ عَلَى الرِّضَا بِنَاءً عَلَى الأَْصْل.
وَفِيمَا يَلِي نَذْكُرُ أَهَمَّ هَذِهِ الْمَسَائِل بِالتَّفْصِيل:

أ - سُكُوتُ الْمَالِكِ عِنْدَ تَصَرُّفِ الْفُضُولِيِّ (1) :
12 - إِذَا تَصَرَّفَ الْفُضُولِيُّ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِبَيْعٍ فِي حُضُورِ الْمَالِكِ، فَسَكَتَ فِي حَال كَوْنِهِ أَهْلاً لِلتَّصَرُّفِ، وَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ الْبَيْعِ، فَهَل يُعْتَبَرُ
__________
(1) الفضولي هو من لا يكون أصيلا ولا وليا ولا وكيلا في العقد.

سُكُوتُهُ رِضًا وَإِذْنًا بِالْبَيْعِ؟ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ: فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ يُعْتَبَرُ هَذَا السُّكُوتُ إِذْنًا وَلاَ يَلْزَمُ بِهِ الْبَيْعُ، وَذَلِكَ لِقَاعِدَةِ: لاَ يُنْسَبُ إِلَى سَاكِتٍ قَوْلٌ (1) . وَعَلَى ذَلِكَ فَيَكُونُ الْبَيْعُ صَحِيحًا، لَكِنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى إجَازَةِ الْمَالِكِ الصَّرِيحَةِ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ بِيعَ مَالُهُ بِحَضْرَتِهِ وَهُوَ سَاكِتٌ لَزِمَهُ الْبَيْعُ، وَلاَ يُعْذَرُ بِسُكُوتِهِ إِذَا ادَّعَاهُ. فَإِنْ مَضَى عَامٌ وَهُوَ سَاكِتٌ سَقَطَ حَقُّهُ فِي الثَّمَنِ أَيْضًا (2) .
أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَلاَ يَصِحُّ عِنْدَهُمْ بَيْعُ الْفُضُولِيِّ أَصْلاً، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ فِي الْجَدِيدِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. قَال الشَّافِعِيَّةُ: وَلَوْ بَاعَ مَال غَيْرِهِ بِحَضْرَتِهِ وَهُوَ سَاكِتٌ لَمْ يَصِحَّ قَطْعًا (3) وَمِثْلُهُ مَا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، قَال الْبُهُوتِيُّ: إِنْ بَاعَ مِلْكَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَلَوْ بِحَضْرَتِهِ وَسُكُوتِهِ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ وَلَوْ أَجَازَهُ بَعْدَ ذَلِكَ؛ لِفَوَاتِ شَرْطِهِ (4) ، أَيِ الْمِلْكِ وَالإِْذْنِ.
__________
(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم مع حاشية الحموي ص 184، 185.
(2) الزرقاني 5 / 19، والشرح الصغير للدردير 3 / 26.
(3) نهاية المحتاج 3 / 391.
(4) كشاف القناع 3 / 157

أَمَّا شِرَاءُ الْفُضُولِيِّ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ وَخِلاَفٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (فُضُولِيّ) .

ب - سُكُوتُ الْوَلِيِّ عِنْدَ بَيْعِ أَوْ شِرَاءِ مَنْ تَحْتَ وِلاَيَتِهِ:
13 - إِذَا رَأَى الْوَلِيُّ مُوَلِّيَهُ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي فَسَكَتَ وَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ التَّصَرُّفِ يُعْتَبَرُ سُكُوتُهُ رِضًا وَإِذْنًا فِي التِّجَارَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ. قَال الْمُوصِلِيُّ: لأَِنَّ سُكُوتَهُ عَنْ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ دَلِيل رِضًا، كَسُكُوتِ الشَّفِيعِ عِنْدَ تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ؛ لأَِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْهُ يَتَصَرَّفُ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ وَالْوَلِيُّ سَاكِتٌ، يَعْتَقِدُونَ رِضَاهُ بِذَلِكَ، وَإِلاَّ لَمَنَعَهُ، فَيُعَامِلُونَهُ مُعَامَلَةَ الْمَأْذُونِ. فَلَوْ لَمْ يُعْتَبَرْ سُكُوتُهُ رِضًا يُفْضِي ذَلِكَ إِلَى الإِْضْرَارِ بِهِمْ (1) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ قَوْلٌ آخَرُ لِلْمَالِكِيَّةِ: السُّكُوتُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لاَ يُعْتَبَرُ رِضًا؛ لأَِنَّهُ يَحْتَمِل الرِّضَا وَالسَّخَطَ، فَلاَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ دَلِيلاً لِلإِْذْنِ عِنْدَ الاِحْتِمَال (2) .
وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ مِنْ أَصْل الْمَسْأَلَةِ سُكُوتَ الْقَاضِي فَقَالُوا: إِذَا رَأَى الْقَاضِي الصَّبِيَّ أَوِ
__________
(1) الاختيار للموصلي 2 / 100، والبهجة شرح التحفة 2 / 295.
(2) مغني المحتاج 2 / 100، والمغني لابن قدامة 5 / 85.

الْمَعْتُوهَ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي فَسَكَتَ، لاَ يَكُونُ سُكُوتُهُ إِذْنًا فِي التِّجَارَةِ؛ لأَِنَّهُ لاَ حَقَّ لَهُ فِي مَال الْغَيْرِ حَتَّى يَكُونَ الإِْذْنُ إِسْقَاطًا لِحَقِّهِ (1) .

ج - سُكُوتُ الشَّفِيعِ:
14 - سُكُوتُ الشَّفِيعِ عَنْ طَلَبِ الشُّفْعَةِ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْبَيْعِ وَالثَّمَنِ يُعْتَبَرُ رِضًا بِالْعَقْدِ وَإِقْرَارًا بِالتَّنَازُل عَنِ الشُّفْعَةِ، فَيَسْقُطُ حَقُّهُ عَنْ طَلَبِ الشُّفْعَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: (الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) . فَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ الشَّفِيعَ أَنْ يَقُول كَلاَمًا يَدُل عَلَى طَلَبِ الشُّفْعَةِ فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي سَمِعَ فِيهِ عَقْدَ الْبَيْعِ فِي الْحَال، ثُمَّ يَطْلُبُ طَلَبَ التَّقْرِيرِ وَالإِْشْهَادِ، فَإِنْ سَكَتَ وَأَخَّرَ الطَّلَبَ يَسْقُطُ حَقُّ شُفْعَتِهِ (2) .
وَمِثْلُهُ مَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، قَال الْخَطِيبُ: الأَْظْهَرُ أَنَّ الشُّفْعَةَ عَلَى الْفَوْرِ، لأَِنَّهَا حَقٌّ ثَبَتَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ، فَكَانَ عَلَى الْفَوْرِ كَرَدِّ الْمَبِيعِ، وَإِذَا كَانَ مَرِيضًا أَوْ غَائِبًا أَوْ خَائِفًا مِنْ عَدُوٍّ فَلْيُوَكِّل إِنْ قَدَرَ، وَإِلاَّ فَلْيُشْهِدْ عَلَى الطَّلَبِ. وَإِلاَّ بَطَل حَقُّهُ فِي الأَْظْهَرِ
__________
(1) ابن عابدين 5 / 111.
(2) مجلة الأحكام العدلية م 1029 - 132، والبدائع 5 / 18.

لِتَقْصِيرِهِ، وَلإِِشْعَارِ السُّكُوتِ - مَعَ التَّمَكُّنِ مِنَ الإِْشْهَادِ - بِالرِّضَا (1) .
وَقَال الْبُهُوتِيُّ: إِنِ اشْتَغَل بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْبَيْعِ بِكَلاَمٍ آخَرَ، أَوْ سَلَّمَ عَلَى الْمُشْتَرِي، ثُمَّ سَكَتَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ (2) .
أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَلاَ يُشْتَرَطُ عِنْدَهُمُ الطَّلَبُ فَوْرًا، لَكِنَّهُمْ قَالُوا: إِنْ سَكَتَ الشَّفِيعُ مَعَ عِلْمِهِ بِهَدْمٍ أَوْ بِنَاءٍ فِي الأَْرْضِ مِنْ قِبَل الْمُشْتَرِي، وَلَوْ لإِِصْلاَحٍ، أَوْ سَكَتَ بِلاَ مَانِعٍ شَهْرَيْنِ، إِنْ حَضَرَ الْعَقْدُ تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ.
وَإِلاَّ فَتَسْقُطُ بِحُضُورِهِ سَاكِتًا بِلاَ عُذْرٍ سَنَةً.
فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ وَهُوَ حَاضِرٌ فِي الْبَلَدِ سَاكِتٌ بِلاَ مَانِعٍ فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ (3) .

د - السُّكُوتُ فِي الْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَّةِ:
15 - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ الْوَدِيعَةَ كَمَا تَنْعَقِدُ بِالإِْيجَابِ وَالْقَبُول صَرَاحَةً تَنْعَقِدُ كَذَلِكَ بِالإِْيجَابِ وَالْقَبُول دَلاَلَةً. فَإِذَا وَضَعَ رَجُلٌ مَالَهُ فِي دُكَّانٍ مَثَلاً، فَرَآهُ صَاحِبُ الدُّكَّانِ وَسَكَتَ، ثُمَّ تَرَكَ الرَّجُل ذَلِكَ الْمَال وَانْصَرَفَ صَارَ ذَلِكَ الْمَال عِنْدَ صَاحِبِ الدُّكَّانِ وَدِيعَةً،
__________
(1) مغني المحتاج 2 / 307، 308.
(2) كشاف القناع 4 / 140 - 142.
(3) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 / 484، 485.

لأَِنَّ سُكُوتَ صَاحِبِ الدُّكَّانِ حِينَ وَضَعَ الْمَال يَدُل عَلَى قَبُول حِفْظِهِ، وَعَلَى ذَلِكَ فَإِذَا فَرَّطَ فِي حِفْظِهِ يَكُونُ ضَامِنًا كَمَا هُوَ الْحُكْمُ فِي سَائِرِ الأَْمَانَاتِ (1) .
أَمَّا السُّكُوتُ فِي الْعَارِيَّةِ فَلاَ يُعْتَبَرُ رِضًا وَإِذْنًا مِنَ الْمُعِيرِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، فَلَوْ طَلَبَ شَخْصٌ مِنْ آخَرَ إعَارَةَ شَيْءٍ، فَسَكَتَ صَاحِبُ ذَلِكَ الشَّيْءِ ثُمَّ أَخَذَهُ الْمُسْتَعِيرُ كَانَ غَاصِبًا.
وَهَذَا هُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَيْضًا حَيْثُ قَالُوا: الأَْصَحُّ فِي النَّاطِقِ اشْتِرَاطُ لَفْظٍ يُشْعِرُ بِالإِْذْنِ أَوْ بِطَلَبِهِ، كَأَعَرْتُكَ هَذَا وَنَحْوَهُ. وَفِي مُقَابِل الأَْصَحِّ لاَ يُشْتَرَطُ اللَّفْظُ (2) .
وَتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي مُصْطَلَحَيْ: (وَدِيعَة، عَارِيَّةً) .

هـ - الصُّلْحُ عَلَى السُّكُوتِ:
16 - الصُّلْحُ قَطْعُ الْمُنَازَعَةِ، وَهُوَ انْتِقَالٌ عَنْ حَقٍّ أَوْ دَعْوَى بِعِوَضٍ لِرَفْعِ نِزَاعٍ، أَوْ خَوْفِ
__________
(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم مع حاشية الحموي 184، والمادة (773) من مجلة الأحكام العدلية، والزرقاني 6 / 114، وحاشية الدسوقي 3 / 419.
(2) مجلة الأحكام العدلية م (805) ، مغني المحتاج 2 / 266، 267.

وُقُوعِهِ، كَمَا عَرَّفَهُ الْمَالِكِيَّةُ، أَوْ عَقْدٌ يَرْفَعُ النِّزَاعَ بِالتَّرَاضِي، كَمَا قَال الْحَنَفِيَّةُ (1) .
وَقَدْ قَسَّمَهُ الْفُقَهَاءُ إِلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ: الصُّلْحُ عَنْ إِقْرَارٍ، وَالصُّلْحُ عَنْ إِنْكَارٍ وَالصُّلْحُ عَنْ سُكُوتٍ، بِأَنْ يَسْكُتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ إِجَابَةِ دَعْوَى الْمُدَّعِي فَيُصَالِحَهُ بِدَفْعِ شَيْءٍ عَلَى أَنْ يَتْرُكَ الْمُدَّعِي الدَّعْوَى (2) .
وَحُكْمُ الصُّلْحِ عَلَى السُّكُوتِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ هُوَ حُكْمُ الصُّلْحِ عَلَى الإِْنْكَارِ (3) .
قَال الْبُهُوتِيُّ: إِنِ ادَّعَى عَيْنًا فِي يَدِهِ أَوْ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ، فَيُنْكِرُهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، أَوْ يَسْكُتُ وَهُوَ يَجْهَلُهُ، ثُمَّ يُصَالِحُ عَلَى مَالٍ، يَصِحُّ الصُّلْحُ، وَيَكُونُ الْمَال الْمُصَالَحُ بِهِ بَيْعًا فِي حَقِّ الْمُدَّعِي وَإِبْرَاءً فِي حَقِّ الْمُنْكِرِ (4) .
وَنَظِيرُهُ مَا قَالَهُ الْحَنَفِيَّةُ حَيْثُ نَصُّوا بِأَنَّ الصُّلْحَ عَلَى الإِْنْكَارِ أَوِ السُّكُوتِ هُوَ فِي حَقِّ
__________
(1) جواهر الإكليل 2 / 102، ومجلة الأحكام العدلية م (1531) .
(2) مجلة الأحكام العدلية م (1535) ، والدسوقي 3 / 311، وجواهر الإكليل 2 / 103، ونهاية المحتاج 4 / 375.
(3) نهاية المحتاج 4 / 375، وكشاف القناع 3 / 397.
(4) كشاف القناع 3 / 397، 398.

الْمُدَّعِي مُعَاوَضَةٌ، وَفِي حَقِّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَلاَصٌ مِنَ الْيَمِينِ وَقَطْعٌ لِلْمُنَازَعَةِ (1) .
أَمَّا الرَّاجِحُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فَحُكْمُ السُّكُوتِ فِي الصُّلْحِ حُكْمُ الإِْقْرَارِ، فَيُعْتَبَرُ فِيهِ حُكْمُ الْمُعَاوَضَةِ وَتَجْرِي فِيهِ الصُّوَرُ الَّتِي تَجْرِي فِي الإِْقْرَارِ، مِنْ بَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ هِبَةٍ (2) .
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (صُلْح) .

سُكُوتُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ اسْتِئْذَانِهَا لِلنِّكَاحِ:
17 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ سُكُوتَ الْبِكْرِ عِنْدَ اسْتِئْذَانِهَا لِلنِّكَاحِ يُعْتَبَرُ رِضًا وَإِذْنًا، وَذَلِكَ لِمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ، قِيل: إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي وَتَسْكُتُ، قَال: هُوَ إِذْنُهَا (3) . وَفِي رِوَايَةٍ: الْبِكْرُ رِضَاهَا صُمَاتُهَا (4) . وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّهَا إِنْ
__________
(1) مجلة الأحكام العدلية م (1535، 1549) .
(2) الدسوقي 3 / 309، 311، وجواهر الإكليل 2 / 102.
(3) حديث: " استأمروا النساء في أبضاعهن ". أخرجه النسائي (6 / 68 - ط المكتبة التجارية) من حديث عائشة، ومعناه في البخاري (الفتح 12 / 319 - ط السلفية) ومسلم (2 / 1037 - ط الحلبي) .
(4) حديث: " رواية: البكر رضاها صماتها ". أخرجها البخاري (الفتح 9 / 191 - ط السلفية) .

بَكَتْ بِغَيْرِ صَوْتٍ أَوْ ضَحِكَتْ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ سُكُوتِهَا (1) .
لَكِنَّ الشَّافِعِيَّةَ قَالُوا: سُكُوتُ الْبِكْرِ فِي النِّكَاحِ إِذْنٌ لِلأَْبِ وَالْجَدِّ قَطْعًا، أَمَّا لِسَائِرِ الْعَصَبَةِ وَالْحَاكِمِ فَقَوْلاَنِ: الأَْصَحُّ أَنَّهُ إِذْنٌ، وَمُقَابِل الأَْصَحِّ لاَ بُدَّ مِنَ الْكَلاَمِ كَالثَّيِّبِ (2) .
أَمَّا الثَّيِّبُ فَسُكُوتُهَا عِنْدَ الاِسْتِئْذَانِ فِي النِّكَاحِ لاَ يُعْتَبَرُ إِذْنًا عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ، بَل لاَ بُدَّ مِنَ الإِْذْنِ الصَّرِيحِ بِالْكَلاَمِ (3) . قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لاَ نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْل الْعِلْمِ خِلاَفًا فِي أَنَّ إِذْنَهَا الْكَلاَمُ (4) ، لِخَبَرِ: الثَّيِّبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا (5) . اهـ. وَلأَِنَّ السُّكُوتَ إِنَّمَا جُعِل إِذْنًا فِي الْبِكْرِ لِمَكَانِ الْحَيَاءِ الْمَانِعِ مِنَ النُّطْقِ الْمُخْتَصِّ بِالأَْبْكَارِ، لأَِنَّ الْحَيَاءَ يَكُونُ فِيهِنَّ
__________
(1) الاختيار 3 / 92، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 61، والكافي 2 / 524 والمغني لابن قدامة 6 / 494، والأشباه للسيوطي ص 142، ومغني المحتاج 2 / 147.
(2) مغني المحتاج 2 / 147، والأشباه للسيوطي ص 142.
(3) المراجع السابقة.
(4) المغني لابن قدامة 6 / 493، 494.
(5) حديث: " الثيب تعرب عن نفسها ". أخرجه ابن ماجه (1 / 602 - ط الحلبي) من حديث عدي الكندي، وأعله البوصيري بالانقطاع بين عدي والراوي عنه وهو ابنه، ولكن له ذكر أن له شاهدا من حديث ابن عباس في مسلم وغيره. كذا في مصباح الزجاجة (1 / 330 - ط دار الجنان) .

أَكْثَر، فَلاَ يُقَاسُ عَلَيْهِ الثَّيِّبُ، كَمَا قَال الْمُوصِلِيُّ (1) .
وَتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي مُصْطَلَحِ: (نِكَاح، وَاسْتِئْذَان) .

سُكُوتُ الزَّوْجِ عِنْدَ وِلاَدَةِ الْمَرْأَةِ:
18 - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ فِي بَحْثِ اللِّعَانِ أَنَّهُ لَوْ نَفَى الْوَلَدَ فِي مُدَّةِ التَّهْنِئَةِ، أَوْ عِنْدَ شِرَاءِ آلَةِ الْوِلاَدَةِ كَالْمَهْدِ وَنَحْوِهِ، صَحَّ نَفْيُهُ. أَمَّا بَعْدَ التَّهْنِئَةِ أَوْ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّتِهَا فَلاَ يَصِحُّ؛ لأَِنَّ سُكُوتَهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ دَلِيلٌ عَلَى رِضَاهُ وَإِقْرَارٌ عَلَى النَّسَبِ، فَلاَ يَصِحُّ نَفْيُهُ بَعْدَ ذَلِكَ.
وَاخْتَلَفُوا فِي مُدَّةِ التَّهْنِئَةِ: فَعِنْدَ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ، وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ سَبْعَةُ أَيَّامٍ، وَبَعْضُهُمْ قَدَّرَهَا بِمُدَّةِ النِّفَاسِ (2) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَوْ أَخَّرَ الزَّوْجُ نَفْيَ الْحَمْل يَوْمًا بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْوَضْعِ أَوِ الْحَمْل بِلاَ عُذْرٍ، امْتَنَعَ لِعَانُهُ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ (3) . وَمِثْلُهُ مَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْظْهَرِ، حَيْثُ قَالُوا: يُشْتَرَطُ النَّفْيُ عَلَى الْفَوْرِ، فَلَوْ سَكَتَ مُدَّةً مَعَ إِمْكَانِ
__________
(1) الاختيار 2 / 92، 93.
(2) ابن عابدين 2 / 591.
(3) جواهر الإكليل 1 / 382.

الرَّدِّ يُعْتَبَرُ سُكُوتُهُ رِضًا وَإِقْرَارًا، كَحَقِّ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَخِيَارِ الشُّفْعَةِ (1) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: مَنْ سَمِعَ إِنْسَانًا يُقِرُّ بِنَسَبٍ، وَسَكَتَ الْمُقَرُّ لَهُ جَازَ لِلسَّامِعِ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ بِهِ؛ لأَِنَّ السُّكُوتَ فِي النَّسَبِ إِقْرَارٌ، لأَِنَّ مَنْ بُشِّرَ بِوَلَدٍ فَسَكَتَ لَحِقَهُ كَمَا لَوْ كَانَ أَقَرَّ بِهِ (2) . وَتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي مُصْطَلَحَيْ: (لِعَان وَنَسَب) .

19 - هَذَا، وَقَدْ تَعَرَّضَ الْفُقَهَاءُ لِحُكْمِ السُّكُوتِ فِي مَسَائِل أُخْرَى، وَذَكَرُوا أَنَّ السُّكُوتَ فِيهَا وَأَمْثَالِهَا يُعْتَبَرُ رِضًا وَإِذْنًا، كَالْقَبُول بِالسُّكُوتِ فِي الإِْجَارَةِ وَالْوَكَالَةِ وَالإِْذْنِ بِالْقَبْضِ فِي الْبَيْعِ وَالرَّهْنِ، وَسُكُوتِ الْمُحْرِمِ حِينَ حَلَقَ رَأْسَهُ وَغَيْرِهَا مِنَ الْمَسَائِل. فَقَدْ ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ السُّكُوتَ فِي الإِْجَارَةِ يُعَدُّ قَبُولاً وَرِضًا، فَإِذَا قَال صَاحِبُ الدَّارِ: اسْكُنْ بِكَذَا وَإِلاَّ فَاخْرُجْ، فَسَكَتَ وَسَكَنَ، كَانَ مُسْتَأْجَرًا بِالْمُسَمَّى بِسُكْنَاهُ وَسُكُوتِهِ. كَذَلِكَ لَوْ قَال صَاحِبُ الدَّارِ: اسْكُنْ بِمِائَةٍ، وَقَال الْمُسْتَأْجِرُ: ثَمَانِينَ، فَسَكَتَ الْمَالِكُ وَأَبْقَى الْمُسْتَأْجِرَ سَاكِنًا يَلْزَمُ ثَمَانُونَ؛ لأَِنَّ السُّكُوتَ مِنْ قِبَل الْمَالِكِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُعَدُّ قَبُولاً (3) .
__________
(1) مغني المحتاج 3 / 380، 381.
(2) مطالب أولي النهى 6 / 591.
(3) مجلة الأحكام العدلية م (438) .

وَكَذَا لَوْ قَال الرَّاعِي لِلْمَالِكِ: لاَ أَرْضَى بِمَا سَمَّيْتَ وَإِنَّمَا أَرْضَى بِكَذَا، فَسَكَتَ الْمَالِكُ فَرَعَى الرَّاعِي لَزِمَ الْمَالِكَ مَا سَمَّاهُ الرَّاعِي بِسُكُوتِ الْمَالِكِ (1) .
وَقَالُوا: سُكُوتُ الْوَكِيل قَبُولٌ وَيَرْتَدُّ بِرَدِّهِ (2) . وَسُكُوتُ الْبَائِعِ الَّذِي لَهُ حَقُّ حَبْسِ الْمَبِيعِ حِينَ رَأَى الْمُشْتَرِيَ قَبَضَ الْمَبِيعَ إِذْنٌ بِقَبْضِهِ. وَإِذَا رَأَى الْمُرْتَهِنُ الرَّاهِنَ يَبِيعُ الرَّهْنَ فَسَكَتَ يَكُونُ رِضًا مِنَ الْمُرْتَهِنِ، وَيَبْطُل الرَّهْنُ فِي الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (3) .
وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ حَلَقَ الْحَلاَّقُ رَأْسَ مُحْرِمٍ وَهُوَ سَاكِتٌ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ إِذْنًا، قَال الشَّافِعِيَّةُ: الأَْصَحُّ أَنَّهُ كَمَا لَوْ حَلَقَ بِأَمْرِهِ فَتَلْزَمُهُ الْفِدْيَةُ (4) .
وَمِنْ هَذَا الْقَبِيل الْقِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ وَهُوَ سَاكِتٌ، فَإِنَّهَا تَنْزِل مَنْزِلَةَ النُّطْقِ. وَاشْتَرَطَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنَّهُ لَوْ عَرَضَ مِنَ الْقَارِئِ تَصْحِيفٌ وَتَحْرِيفٌ لَرَدَّهُ الشَّيْخُ، فَسُكُوتُهُ حِينَئِذٍ بِمَنْزِلَةِ قِرَاءَتِهِ. وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ
__________
(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم مع حاشية الحموي ص 1 / 184، 185.
(2) نفس المرجع.
(3) نفس المرجع ص 1 / 185، 186.
(4) نفس المرجع، والمنثور للزركشي 2 / 207.

نُجَيْمٍ فِي أَشْبَاهِهِ، وَالْكَمَال بْنُ الْهُمَامِ، وَابْنُ عَابِدِينَ وَالزَّرْكَشِيُّ فُرُوعًا أُخْرَى يَنْزِل فِيهَا السُّكُوتُ مَنْزِلَةَ النُّطْقِ وَالإِْذْنِ.
كَمَا ذَكَرُوا أَمْثِلَةً أُخْرَى لاَ يَدُل السُّكُوتُ فِيهَا عَلَى الرِّضَا وَالإِْذْنِ وَفْقًا لِقَاعِدَةِ: (لاَ يُنْسَبُ إِلَى سَاكِتٍ قَوْلٌ) وَمِنْ هَذِهِ الأَْمْثِلَةِ:
لَوْ سَكَتَ عَنْ قَطْعِ عُضْوٍ مِنْهُ فَلاَ يَسْقُطُ ضَمَانُهُ. وَلَوْ سَكَتَ عَنْ إِتْلاَفِ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الدَّفْعِ لَمْ يَسْقُطْ ضَمَانُهُ. وَلَوْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَ كُفْءٍ فَسَكَتَ الْوَلِيُّ عَنْ مُطَالَبَةِ التَّفْرِيقِ لاَ يُعَدُّ رِضًا مَا لَمْ تَلِدْ، وَكَذَا سُكُوتُ امْرَأَةِ الْعِنِّينِ لَيْسَ بِرِضًا وَلَوْ أَقَامَتْ مَعَهُ سِنِينَ. وَفِي بَعْضِ هَذِهِ الْمَسَائِل خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحَاتِهَا وَفِي مَظَانِّهَا مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ (1)

السُّكُوتُ فِي الدَّعَاوَى:
20 - ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا كُلِّفَ بِالْيَمِينِ فَنَكَل صَرَاحَةً، كَأَنْ قَال: لاَ
__________
(1) فتح القدير لابن الهمام مع الهداية 3 / 206، 207، وحاشية ابن عابدين 3 / 445، وما بعدها، والمنثور للزركشي 2 / 207، وما بعدها، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 142، ولابن نجيم مع حاشية الحموي ص 1 / 184، 186.

أَحْلِفُ، أَوْ حُكْمًا كَأَنْ سَكَتَ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَمِنْ غَيْرِ آفَةٍ (كَخَرَسٍ وَطَرَشٍ) يُعْتَبَرُ سُكُوتُهُ نُكُولاً يَحْكُمُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ (1) .
وَإِذَا قَال: لاَ أُقِرُّ وَلاَ أُنْكِرُ، لاَ يُسْتَحْلَفُ بَل يُحْبَسُ حَتَّى يُقِرَّ أَوْ يُنْكِرَ، وَكَذَا لَوْ لَزِمَ السُّكُوتَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ. وَنَقَل ابْنُ عَابِدِينَ عَنِ الْبَدَائِعِ أَنَّ الأَْشْبَهَ أَنَّ هَذَا السُّكُوتَ إِنْكَارٌ فَيُسْتَحْلَفُ (2) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِذَا سَكَتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ قَال: لاَ أُخَاصِمُهُ، قَال لَهُ الْقَاضِي: إِمَّا خَاصَمْتَ وَإِمَّا أَحَلَفْتُ هَذَا الْمُدَّعِيَ عَلَى دَعْوَاهُ وَحَكَمْتُ لَهُ. فَإِنْ تَكَلَّمَ وَإِلاَّ يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ بَعْدَ يَمِينِ الْمُدَّعِي. وَقَال مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، وَهِيَ رِوَايَةُ أَشْهَبَ وَجَرَى بِهَا الْعَمَل: إِنْ قَال: لاَ أُقِرُّ وَلاَ أُنْكِرُ، لَمْ يَتْرُكْهُ حَتَّى يُقِرَّ أَوْ يُنْكِرَ. فَإِنْ تَمَادَى فِي امْتِنَاعِهِ حَكَمَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ يَمِينٍ (3) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا أَصَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى السُّكُوتِ عَنْ جَوَابِ الْمُدَّعِي لِغَيْرِ دَهْشَةٍ أَوْ غَبَاوَةٍ جُعِل حُكْمُهُ كَمُنْكِرٍ لِلْمُدَّعَى بِهِ نَاكِلٌ عَنِ الْيَمِينِ، وَحِينَئِذٍ فَتُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَى
__________
(1) ابن عابدين 4 / 224.
(2) ابن عابدين 4 / 223.
(3) تبصرة الحكام 1 / 241.

الْمُدَّعِي بَعْدَ أَنْ يَقُول لَهُ الْقَاضِي: أَجِبْ عَنْ دَعْوَاهُ وَإِلاَّ جَعَلْتُكَ نَاكِلاً، فَإِنْ كَانَ سُكُوتُهُ لِدَهْشَةٍ أَوْ جَهَالَةٍ أَوْ غَبَاوَةٍ شَرَحَ لَهُ ثُمَّ حَكَمَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَيْهِ. وَسُكُوتُ الأَْخْرَسِ عَنِ الإِْشَارَةِ الْمُفْهِمَةِ لِلْجَوَابِ كَسُكُوتِ النَّاطِقِ (1) .
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ فِي اعْتِبَارِ سُكُوتِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ نُكُولاً رِوَايَتَانِ: فَقَدْ جَاءَ فِي الْمُغْنِي أَنَّهُ إِنْ سَكَتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ جَوَابِ الدَّعْوَى حَبَسَهُ الْحَاكِمُ حَتَّى يُجِيبَ، وَلاَ يَجْعَلُهُ بِذَلِكَ نَاكِلاً. ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ (2) .
وَنَقَل ابْنُ قُدَامَةَ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ قَوْلاً آخَرَ مُوَافِقًا لِمَا قَالَهُ الْبُهُوتِيُّ مِنْ أَنَّهُ إِنْ سَكَتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَمْ يُقِرَّ وَلَمْ يُنْكِرْ أَوْ قَال: لاَ أُقِرُّ وَلاَ أُنْكِرُ، أَوْ قَال: لاَ أَعْلَمُ قَدْرَ حَقِّهِ: قَال لَهُ الْقَاضِي: احْلِفْ وَإِلاَّ جَعَلْتُكَ نَاكِلاً وَقَضَيْتُ عَلَيْكَ. وَإِنْ لَمْ يَحْلِفِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَال لَهُ: إِنْ حَلَفْتَ وَإِلاَّ قَضَيْتُ عَلَيْكَ بِالنُّكُول وَيُكَرِّرُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَجَابَ وَإِلاَّ جَعَلَهُ نَاكِلاً وَحَكَمَ عَلَيْهِ (3) .
وَتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي مُصْطَلَحِ: (قَضَاء) .
__________
(1) مغني المحتاج 4 / 468، والقليوبي 4 / 342.
(2) المغني لابن قدامة 9 / 90.
(3) كشاف القناع 6 / 340، والمغني لابن قدامة 9 / 90.

السُّكُوتُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ:
تَعَرَّضَ الأُْصُولِيُّونَ لِحُكْمِ السُّكُوتِ فِي مَوْضِعَيْنِ: الأَْوَّل عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ أَقْسَامِ الْبَيَانِ وَمِنْهَا بَيَانُ الضَّرُورَةِ، وَالثَّانِي عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنِ الإِْجْمَاعِ السُّكُوتِيِّ. وَفِيمَا يَلِي إِجْمَال مَا قَالُوا:
21 - أَوَّلاً: مِنْ أَقْسَامِ الْبَيَانِ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ بَيَانُ الضَّرُورَةِ وَهُوَ الْبَيَانُ الَّذِي يَقَعُ بِسَبَبِ الضَّرُورَةِ بِمَا لَمْ يُوضَعْ لَهُ وَهُوَ السُّكُوتُ، فَيَقَعُ السُّكُوتُ فِيهِ مَقَامَ الْكَلاَمِ، وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ:
(الأَْوَّل) : مَا هُوَ فِي حُكْمِ الْمَنْطُوقِ مِثْل قَوْله تَعَالَى: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُِمِّهِ الثُّلُثُ} (1) فَإِنَّهُ يَدُل عَلَى أَنَّ الْبَاقِيَ لِلأَْبِ، فَصَارَ بَيَانًا لِقَدْرِ نَصِيبِهِ بِدَلاَلَةِ صَدْرِ الْكَلاَمِ، لاَ بِمَحْضِ السُّكُوتِ. وَنَظِيرُ ذَلِكَ الْمُضَارَبَةُ فَإِنَّ بَيَانَ نَصِيبِ الْمُضَارِبِ وَالسُّكُوتَ عَنْ نَصِيبِ رَبِّ الْمَال صَحِيحٌ لِلاِسْتِغْنَاءِ عَنِ الْبَيَانِ. كَذَلِكَ بَيَانُ نَصِيبِ رَبِّ الْمَال وَالسُّكُوتُ عَنْ نَصِيبِ الْمُضَارِبِ وَعَلَى هَذَا حُكْمُ الْمُزَارَعَةِ.
(الثَّانِي) : مَا يَثْبُتُ بِدَلاَلَةِ حَال الْمُتَكَلِّمِ
__________
(1) سورة النساء آية: 11.

كَسُكُوتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَمْرٍ يُعَايِنُهُ عَنِ التَّغْيِيرِ، فَإِنَّهُ يَدُل عَلَى كَوْنِهِ حَقًّا، مِثْل مَا شَاهَدَ مِنْ بِيَاعَاتٍ وَمُعَامَلاَتٍ كَانَ النَّاسُ يَتَعَامَلُونَهَا فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَمَآكِل وَمَشَارِبَ وَمَلاَبِسَ كَانُوا يَسْتَدِيمُونَ مُبَاشَرَتَهَا، فَأَقَرَّهُمْ عَلَيْهَا، وَلَمْ يُنْكِرْهَا عَلَيْهِمْ، فَدَل أَنَّ جَمِيعَهَا مُبَاحٌ فِي الشَّرْعِ، إِذْ لاَ يَجُوزُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقِرَّ النَّاسَ عَلَى مُنْكَرٍ مَحْظُورٍ، فَكَانَ سُكُوتُهُ بَيَانًا (1) . وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ سُكُوتُ الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ فِي النِّكَاحِ يُجْعَل بَيَانًا لِحَالِهَا الَّتِي تُوجِبُ ذَلِكَ، وَهُوَ الْحَيَاءُ، فَجُعِل سُكُوتُهَا دَلِيلاً عَلَى الإِْجَازَةِ وَالرِّضَا. وَكَذَلِكَ النُّكُول جُعِل بَيَانًا لِحَال النَّاكِل، وَهُوَ امْتِنَاعُهُ عَنْ أَدَاءِ مَا لَزِمَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، فَيَدُل ذَلِكَ عَلَى إِقْرَارِهِ بِالْمُدَّعَى.
(الثَّالِثُ) : مَا جُعِل بَيَانًا لِضَرُورَةِ دَفْعِ الْغُرُورِ، كَسُكُوتِ الْمَوْلَى حِينَ يَرَى عَبْدَهُ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي، فَجُعِل هَذَا السُّكُوتُ إِذْنًا؛ دَفْعًا لِلْغُرُورِ عَنِ النَّاسِ.
وَكَذَا سُكُوتُ الشَّفِيعِ، جُعِل رَدًّا لِهَذَا الْمَعْنَى
__________
(1) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي 3 / 147، 148، والتلويح والتوضيح 2 / 39، 40 مطبعة محمد علي صبيح وأولاده.

وَهُوَ دَفْعُ الْغُرُورِ عَنِ الْمُشْتَرِي، فَإِذَا لَمْ يُجْعَل سُكُوتُ الشَّفِيعِ عَنْ طَلَبِ الشُّفْعَةِ إِسْقَاطًا لَهَا فَإِمَّا أَنْ يَمْتَنِعَ الْمُشْتَرِي عَنِ التَّصَرُّفِ أَوْ تَصَرَّفَ ثُمَّ يَنْقُضُ الشَّفِيعُ عَلَيْهِ تَصَرُّفَهُ، وَكِلاَهُمَا ضَرَرٌ عَلَى الْمُشْتَرِي.
(الرَّابِعُ) : مَا ثَبَتَ لِضَرُورَةِ الْكَلاَمِ، كَمَا لَوْ قَال: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ وَدِرْهَمٌ، أَوْ أَلْفٌ وَدِينَارٌ أَوْ مِائَةٌ وَقَفِيزُ حِنْطَةٍ، فَإِنَّ الْعَطْفَ جُعِل بَيَانًا لِلأَْوَّل، فَجُعِل الأَْوَّل مِنْ جِنْسِ الْمَعْطُوفِ (1) .

ثَانِيًا: الإِْجْمَاعُ السُّكُوتِيُّ:
22 - الإِْجْمَاعُ السُّكُوتِيُّ هُوَ أَنْ يَقُول بَعْضُ أَهْل الاِجْتِهَادِ بِقَوْلٍ وَيَنْتَشِرَ ذَلِكَ فِي الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ أَهْل ذَلِكَ الْعَصْرِ فَيَسْكُتُونَ، وَلاَ يَظْهَرُ مِنْهُمْ تَصْرِيحٌ بِالْقَوْل وَلاَ الإِْنْكَارِ (2) .
وَشُرُوطُ الإِْجْمَاعِ السُّكُوتِيِّ الَّذِي اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ وَالأُْصُولِيُّونَ فِي حُكْمِهِ هِيَ:
(1) أَنْ يَكُونَ السُّكُوتُ مُجَرَّدًا عَنْ أَمَارَةِ الرِّضَا وَالسَّخَطِ، فَإِذَا كَانَ السُّكُوتُ مُقْتَرِنًا
__________
(1) كشف الأسرار 3 / 151، 153، والتلويح مع التوضيح 2 / 40.
(2) إرشاد الفحول ص 79 وما بعدها، ومسلم الثبوت 2 / 232.

بِالرِّضَا فَإِنَّهُ إِجْمَاعٌ قَطْعًا، أَوْ بِالسَّخَطِ فَلَيْسَ بِإِجْمَاعٍ قَطْعًا.
(2) أَنْ تَكُونَ الْمَسْأَلَةُ قَدْ بَلَغَتْ كُل الْمُجْتَهِدِينَ فِي أَهْل ذَلِكَ الْعَصْرِ.
(3) أَنْ يَكُونَ قَدْ مَضَى عَلَى الْحُكْمِ فِي الْمَسْأَلَةِ زَمَنُ مُهْلَةِ النَّظَرِ وَالتَّأَمُّل عَادَةً، وَلاَ تَقِيَّةَ هُنَاكَ لِخَوْفٍ أَوْ مَهَابَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا.
(4) أَنْ تَكُونَ الْمَسْأَلَةُ مَحَل الاِجْتِهَادِ وَالنَّظَرِ وَلاَ تَكُونَ قَطْعِيَّةً، وَإِلاَّ فَلاَ يَكُونُ مِنْ مَحَل الإِْجْمَاعِ السُّكُوتِيِّ (1) .
وَاخْتَلَفُوا فِي حُجِّيَّتِهِ عَلَى أَقْوَالٍ: فَأَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ قَالُوا: إِنَّهُ إِجْمَاعٌ قَطْعِيٌّ؛ لأَِنَّهُ لَوْ شُرِطَ قَوْل كُلٍّ فِي انْعِقَادِ الإِْجْمَاعِ لَمْ يَتَحَقَّقْ إِجْمَاعٌ أَصْلاً، لأَِنَّ الْعَادَةَ فِي كُل عَصْرٍ إِفْتَاءُ الأَْكَابِرِ وَسُكُوتُ الأَْصَاغِرِ تَسْلِيمًا (2) . قَال الْجَلاَل الْمَحَلِّيُّ: سُكُوتُ الْعُلَمَاءِ فِي مِثْل ذَلِكَ يُظَنُّ مِنْهُ الْمُوَافَقَةُ عَادَةً (3) .
وَرُوِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، أَخْذًا مِنْ قَاعِدَةِ: (لاَ يُنْسَبُ إِلَى سَاكِتٍ قَوْلٌ)
__________
(1) مسلم الثبوت بهامش المستصفى 2 / 232، وجمع الجوامع 2 / 191، 193.
(2) مسلم الثبوت 2 / 233.
(3) جمع الجوامع 2 / 188.

وَلاِحْتِمَال أَنْ يَكُونَ السُّكُوتُ لِغَيْرِ الْمُوَافَقَةِ، كَالْخَوْفِ وَالْمَهَابَةِ وَالتَّرَدُّدِ فِي الْمَسْأَلَةِ (1) .
وَقَال بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ إِجْمَاعٌ قَطْعِيٌّ فِي الْفُتْيَا فَقَطْ أَمَّا الْقَضَاءُ فَلاَ إِجْمَاعَ فِيهِ أَصْلاً (2) .
وَقِيل: إِنَّهُ إِجْمَاعٌ قَطْعِيٌّ إِذَا كَثُرَ السُّكُوتُ وَتَكَرَّرَ فِيمَا يَعُمُّ فِيهِ الْبَلْوَى. وَذَهَبَ الآْمِدِيُّ وَالْكَرْخِيُّ إِلَى أَنَّهُ إِجْمَاعٌ ظَنِّيٌّ (3) .
قَال ابْنُ السُّبْكِيِّ بَعْدَمَا نَقَل أَقْوَال وَآرَاءَ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ حُجَّةٌ مُطْلَقًا (4) .
وَتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
__________
(1) جمع الجوامع 2 / 189، ومسلم الثبوت 2 / 232، 233.
(2) مسلم الثبوت 2 / 232.
(3) نفس المراجع. وانظر رسالة إجمال الإصابة في أقوال الصحابة للعلائي. نشر مركز المخطوطات والتراث التابع لجمعية التراث الإسلامي بالكويت 1407 هـ.
(4) جمع الجوامع مع حاشية البناني 2 / 179، وانظر التلويح مع التوضيح 2 / 42.

الرسالة المغنية في السكوت ولزوم البيوت

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

الرسالة المغنية في السكوت، ولزوم البيوت
لأبي علي: الحسن بن أحمد بن البناء.
ذكره البقاعي في: (مشيخته) . (1/ 893)
رسالة في: مقامات عباد الله، ومراتبهم
للشيخ: عبد اللطيف بن غانم المقدسي.
المتوفى: سنة 856، ست وخمسين وثمانمائة.
رسالة المقبول، على البلغي والمجهول
لأحمد بن محمد الإشبيلي، المعروف: بابن الحاج.
المتوفى: سنة 651.
السكوت مختص بترك الكلام.
ورجل سكّيت وساكوت: كثير السكوت.
والسكتة والسكتات: ما يعتري الإنسان من مرض.
والسّكت: يختص بسكوت النفس في الغناء.
والسّكتات في الصلاة: السكوت في حال الافتتاح وبعد الفراغ.
والسّكيت: الذي يجيء آخر الحلبة.
قال الراغب: ولما كان السكوت ضربا من السكون أستعير له في قوله تعالى: وَلَمّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ.
[سورة الأعراف، الآية 154]
فائدة:
والصلة بينه وبين التقرير هي:
أن السكوت عند الفقهاء قد يكون تقريرا وقد لا يكون.
ومن القواعد الفقهية: لا ينسب لساكت قول. لكن استثنى بها مسائل عديدة، اعتبر السكوت فيها تقريرا ومن ذلك: سكوت البكر عند استئذانها في النكاح، وقبول التهنئة بالمولود والسكوت على ذلك يعتبر إقرارا بالنسب.
قال الزركشي: السكوت بمجرده ينزل منزلة التصريح بالنطق في حق من تجب له العصمة، ولهذا كان تقريره صلّى الله عليه وسلم من شرعه.
وكان الإجماع السكوتي حجة عند كثيرين.
أما غير المعصوم فالأصل أنه لا ينزل منزلة نطقه إلا إذا قامت قرائن تدل على الرضا فينزل منزلة النطق.
«المفردات ص 236، والموسوعة الفقهية 13/ 140، 25/ 131».

تَركُ المَأمومِ القِراءَةَ خَلْفَ الإمامِ في الصَّلاةِ الجهرِيَّة.
Silence: "Sukūt" is a state in which the person praying behind the Imam does not recite loudly in a congregational prayer when the Imam recites with an audible voice.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت