المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
مَسْحُ الخُفَّيْن: هي إصابة البِلَّة مقدار ثلاثة أصابع لخفٍّ ملبوس، والسنةُ فيه مُدُّ الأصابع مفرَّجة من رؤوس أصابع القدم إلى الساق.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
مَسْح ما أقبل من الرأس وما أدبره: أي مسح من مقدم الرأس إلى منتهاه ثم ردُّ يديه من مؤخر الرأس إلى مقدمه.
|
مقاييس اللغة لابن فارس
مقاييس اللغة لابن فارس
|
(سَحَّ)السِّينُ وَالْحَاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى الصَّبِّ، يُقَالُ سَحَحْتُ [الْمَاءَ] أَسُحُّ سَحًّا. وَسَحَابَةٌ سَحُوحٌ، أَيْ صَبَّابَةٌ. وَشَاةٌ سَاحٌّ، أَيْ سَمِينَةٌ، كَأَنَّهَا تَسُحُّ الْوَدَكَ سَحًّا. وَفَرَسٌ مِسَحٌّ، أَيْ سَرِيعَةٌ يُشْبِهُ عَدْوُهَا انْصِبَابَ الْمَطَرِ. وَيُقَالُ سَحْسَحَ الشَّيْءُ، إِذَا سَالَ. وَيُقَالُ إِنَّ السَّحْسَحَةَ هِيَ السَّاحَةُ.
|
مقاييس اللغة لابن فارس
مقاييس اللغة لابن فارس
|
(كَسَحَ)الْكَافُ وَالسِّينُ وَالْحَاءُ لَهُ مَعْنَيَانِ صَحِيحَانِ: أَحَدُهُمَا تَنْقِيَةُ الشَّيْءِ، وَالْمَعْنَى الْآخَرُ عَيْبٌ فِي الْخِلْقَةِ.
فَالْأَوَّلُ الْكَسْحُ. يُقَالُ: كَسَحْتُ الْبَيْتَ، وَكَسَحَتِ الرِّيحُ الْأَرْضَ: قَشَرَتْ عَنْهَا التُّرَابَ. وَالْكُسَاحَةُ: مَا يُكْسَحُ. وَيُقَالُ: أَغَارُوا عَلَى بَنِي فُلَانٍ فَاكْتَسَحُوهُمْ، أَيْ أَخَذُوا مَالَهُمْ كُلَّهُ. وَالثَّانِي الْكَسَحُ، وَهُوَ الْعَرَجُ. وَالْأَكْسَحُ: الْأَعْرَجُ. قَالَ الْأَعْشَى: وَخَذُولِ الرِّجْلِ مِنْ غَيْرِ كَسَحْوَجَمْعُ الْأَكْسَحِ كُسْحَانٌ. وَفِي الْحَدِيثِ: " «الصَّدَقَةُ مَالُ الْكُسْحَانِ وَالْعُورَانِ» ". |
مقاييس اللغة لابن فارس
|
(مَسَحَ)الْمِيمُ وَالسِّينُ وَالْحَاءُ أَصْلٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ إِمْرَارُ الشَّيْءِ عَلَى الشَّيْءِ بَسْطًا. وَمَسَحْتُهُ بِيَدِي مَسْحًا. ثُمَّ يُسْتَعَارُ فَيَقُولُونَ: مَسَحَهَا: جَامَعَهَا. وَالْمَسِيحُ: الَّذِي أَحَدُ شِقَّيْ وَجْهِهِ مَمْسُوحٌ، لَا عَيْنَ لَهُ وَلَا حَاجِبَ. وَمِنْهُ سُمِّيَ الدَّجَّالُ مَسِيحًا، لِأَنَّهُ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ. وَالْمَسِيحُ: الْعَرَقُ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ بِهِ لِأَنَّهُ يُمْسَحُ. وَالْمَسِيحُ: الدِّرْهَمُ الْأَطْلَسُ، كَأَنَّ نَقْشَهُ قَدْ مُسِحَ. وَالْأَمْسَحُ: الْمَكَانُ الْمُسْتَوِي كَأَنَّهُ قَدْ مُسِحَ، وَالْمَسْحُ يَكُونُ بِالسَّيْفِ أَيْضًا عَلَى جِهَةِ الِاسْتِعَارَةِ. وَمَسَحَ يَدَهُ بِالسَّيْفِ: قَطَعَهَا.
وَمِنَ الِاسْتِعَارَةِ: مَسَحَتِ الْإِبِلُ يَوْمَهَا: سَارَتْ. وَالْمَسْحَاءُ: الْمَرْأَةُ الرَّسْحَاءُ، كَأَنَّهَا مُسِحَ اللَّحْمُ عَنْهَا. وَعَلَى فُلَانٍ مَسْحَةٌ مِنْ جَمَالٍ، كَأَنَّ وَجْهَهُ مُسِحَ بِالْجَمَالِ مَسْحًا. وَلِذَلِكَ سُمِّيَ الْمَسِيحُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَسِيحًا، كَأَنَّ عَلَيْهِ مَسْحَةً مِنْ جَمَالٍ، وَيَقُولُونَ: كَأَنَّ عَلَيْهِ مَسْحَةَ مَلَكٍ. وَالْمَسَائِحُ: الذَّوَائِبُ، وَاحِدَتُهَا مَسِيحَةٌ، لِأَنَّهَا تُمْسَحُ بِالدُّهْنِ. فَأَمَّا الْقِسِيُّ فَهِيَ الْمَسَائِحُ، وَاحِدَتُهَا مَسِيحَةٌ، لِأَنَّهَا [تُمْسَحُ] عِنْدَ التَّلْيِينِ. قَالَ: لَهُ مَسَائِحُ زُورٌ، فِي مَرَاكِضِهَا...لِينٌ، وَلَيْسَ بِهَا وَهْيٌ وَلَا رَقَقُوَمِمَّا شَذَّ عَنِ الْبَابِ قَوْلُهُمْ: رَجُلٌ تِمْسَحٌ: مَارِدٌ خَبِيثٌ. وَمُمْكِنٌ أَنْ يَكُونَ هَذَا تَشْبِيهًا بِالَّذِي يُسَمَّى التِّمْسَاحَ. |
أسد الغابة في معرفة الصحابة
|
5171- ناسح الحضرمي
س: ناسح الحضرمي أورده أبو الفتح الأَزْدِيّ فِي الأسماء المفردة، وروى بإسناده عن حريز بن عثمان الرحبي، عن شرحبيل بن شفعة، عن ناسح الحضرمي، أن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مر برجلين يتبايعان شاة، يقول أحدهما: لا أنقصك من كذا وكذا، ويقول الآخر: لا أزيدك عَلَى كذا وكذا، يتحالفان. فمر بالشاة، وقد اشتراها الرجل، فقال: " قد أوجب أحدهما "، يعني: الإثم والكفار. قَالَ ابن أبي حاتم: أخرج البخاري هَذَا فِي باب النون، فغيره أبي، وقال: هُوَ عبد الله بن ناشج. أخرجه أَبُو موسى. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
5 - المسح على الخفين
* مدة المسح على الخفين: يجوز المسح على الخفين يوما وليلة للمقيم، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من أول مسح بعد لبس. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم. أخرجه مسلم (¬1). ¬_________ (¬1) أخرجه مسلم برقم (276). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
5 - المسح على الخفين
* مدة المسح على الخفين: يجوز المسح على الخفين يوما وليلة للمقيم، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من أول مسح بعد لبس. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم. أخرجه مسلم (¬1). ¬_________ (¬1) أخرجه مسلم برقم (276). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* شروط المسح على الخفين:
أن يكون الملبوس مباحاً، طاهراً، ملبوساً على طهارة، وأن يكون المسح في الحدث الأصغر، وفي المدة للمقيم أو المسافر. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* صفة المسح على الخفين:
يدخل المسلم يديه بالماء، ثم يمسح بيده اليمنى ظاهر قدم الخف اليمنى من أصابعه إلى ساقه مرة واحدة دون أسفله وعقبه، واليسرى بيده اليسرى كذلك. * من مسح في السفر يوماً ثم دخل بلده أتم مسح مقيم يوماً وليلة، وإن سافر مقيم وقد مسح على خفيه يوماً أتم مسح مسافر ثلاثة أيام بلياليهن. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* يبطل المسح على الخفين بما يلي:
1 - إذا نزع الملبوس من القدم. 2 - إذا لزمه غسل كالجنابة. 3 - إذا تمت مدة المسح. أما الطهارة فلا تنتقض بعد انتهاء المدة إلا بأحد نواقض الوضوء. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* صفة المسح على العمامة والخمار:
يجوز المسح على عمامة الرجل، وعلى خمار المرأة عند الحاجة بلا توقيت. ويكون المسح على أكثر العمامة أو الخمار، والأولى لبسهما على طهارة. عن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. أخرجه البخاري (¬1). يجوز المسح على الخفين، والجوربين، والنعلين، والعمامة، وخمار المرأة في الحدث الأصغر، كالبول، والغائط، والنوم ونحوها، فإن أصابته جنابة في مدة المسح فلا يمسح، ويلزمه الغسل لكامل بدنه. ¬_________ (¬1) أخرجه البخاري برقم (205). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* صفة المسح على الجبيرة:
يجب المسح على الجبيرة واللفائف إلى حلها ولو طال الزمن، أو أصابته جنابة، أو لبسها على غير طهارة. * الجرح إن كان مكشوفاً فالواجب غسله بالماء، فإن تضرر مسح الجرح بالماء، فإن تعذر المسح بالماء، عدل إلى التيمم وإن كان الجرح مستورا مسحه بالماء، فإن تعذر عدل إلى التيمم. * لا تتوقت مدة المسح للمسافر الذي يشق عليه اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين ونحوه. |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
3 - باب المسح على الخفين
- الخف: اسم لكل ما يُلبس على الرجل ويغطي الكعبين من جلد ونحوه. - الجورب: اسم لكل ما يُلبس على الرجل ويغطي الكعبين من قطن ونحوه. - حكم المسح على الخفين: يجوز للمسلم المسح على الخفين أو الجوربين عند الوضوء. عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: بَيْنَا أنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ لَيْلَةٍ، إِذْ نَزَلَ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنْ إِدَاوَةٍ كَانَتْ مَعِي، فَتَوَضَّأ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ. متفق عليه (¬1). - شروط المسح على الخفين: يشترط لصحة المسح على الجوربين والخفين ما يلي: أن يكون الملبوس مباحاً .. طاهراً .. ساتراً للكعبين .. ملبوساً على طهارة .. وأن يكون المسح في الحدث الأصغر .. وفي المدة للمقيم والمسافر. عَن المُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، فَأهْوَيْتُ لأنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإنِّي أدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ». فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. متفق عليه (¬2). - صفة الخف والجورب الذي يمسح عليه: المسح في الوضوء على الخفاف والجوارب السليمة أولى. ¬_________ (¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (203) , ومسلم برقم (274)، واللفظ له. (¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (206) , واللفظ له، ومسلم برقم (274). |
موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة
|
29 - المسح على الخفين
لغة: مصدر مسح، ومعناه: إمرار اليد على الشىء بسطا (1) واصطلاحا: إصابة البلة لخفٍّ مخصوص فى محل مخصوص وزمن مخصوص (2) ثبتت مشروعية المسح على الخفين بالسنة النبوية المطهرة ومنها: ما رواه علىّ بن أبى طالب - رضي الله عنه - " لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله ? يمسح على ظاهر خفيه " (3). وقد روى مشروعية المسح على الخفين أكثر من ثمانين من الصحابة رضوان الله عليهم. والأصل فى المسح على الخفين الجواز والغسل أفضل عند جمهور الفقهاء وهو رخصة من الشارع، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب نواهيه، وعند الحنابلة الأفضل المسح على الخفين أخذا بالرخصة، ولأن كلا من الغسل والمسح أمر مشروع (4). والحكمة من المسح على الخفين التيسير والتخفيف عن المكلفين الذين يشق عليهم نزع الخف وغسل الرجلّين خاصة فى أوقات الشتاء والبرد الشديد وفى السفر وما يصاحبه من الاستعجال ومواصلة السفر. وقد اختلف الفقهاء فى توقيت مدة المسح على رأيين: الرأى الأول: يرى جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة توقيت مدة المسح على الخفين بيوم وليلة فى الحضر وثلاثة أيام ولياليها للمسافر واستدلوا بما رواه على بن أبى طالب - رضي الله عنه - قال: "جعل رسول الله ? ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم " (5) الرأى الثانى: وبه قال المالكية: أنه يجوز المسح على الخفين فى الحضر والسفر من غير توقيت بزمان فلا ينزعهما إلا لموجب الغسل، ويندب للمكلف نزعهما فى كل أسبوع مرة يوم الجمعة فإذا نزعهما لسبب أو لغيره وجب غسل الرجلين (6). واستدلوا بما رواه أبى بن عمارة قال: قلت يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم، قلت يوما. قال: يوما، قلت: يومين؟ قال يومين: قلت: وثلاثة؟ قال: وما شئت " قال أبو داود: وقد اختلف فى إسناده وليس هو بالقوى (7). أ. د/ فرج السيد عنبر __________ المراجع 1 - القاموس المحيط 4/ 239، التعريفات، للجرجانى ص 188. 2 - حاشية ابن عابدين 1/ 174. 3 - أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة "باب كيفية المسح " سنن أبى داود 1/ 41. 4 - مغنى المحتاج 1/ 63، كشاف القناع 1/ 110، الفواكه الدوانى 1/ 187 وما بعدها، فتح القدير 1/ 126 وما بعدها. 5 - أخرجه مسلم فى كتاب الطهارة، باب "التوقيت فى المسح على الخفين"، صحيح مسلم بشرح النووى3/ 5 17. 6 - الشرح الصغير 1/ 152 وما بعدها. 7 - أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة، باب "التوقيت فى المسح"، سنن أبى داود 1/ 39 وما بعدها، وأخرجه الدارقطنى في سننه 1/ 98 وقال هذا إسناد لا يثبت، وضعفه ابن حجر فى التلخيص الحبير 1/ 162. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
263 - الحسن بن الحسن بن أحمد، أبو الفضائل الكلابيُّ الدمشقيُّ الماسحُ المؤدِّبُ، [المتوفى: 517 هـ]
إمامُ مسجد سوق اللؤلؤ بدمشق. سمع أبا بكر الخطيب، وأحمد بن عبد الواحد بن أبي الحديد، وأحمد بن علي الكفرطابي. روى عنه ابنه أبو القاسم علي، والصائن هبة الله. وتُوُفّي في رجب، وله ستٌّ وسبعون سنة. وكان ثقة حاسباً، فاضلاً، على مساحته العُمْدَة. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
162 - نصر اللَّه ابْن جمالِ الأئمَة أَبِي القاسم عليّ بْن الحَسَن بْن الحَسَن، الفقيه أبو الفتح ابن الماسح الكلابيُّ الدمشقيُّ الفقيه الشافعيُّ. [المتوفى: 603 هـ]
مِن بيت العِلْمِ والعدالة، سَمِعَ أَبَاهُ، وحمزةَ بنَ فارس. وكان الاعتمادُ عَلَى جدِّه أَبِي الفضائل في المساحة والحساب في زمانه. تُوُفّي أَبُو الفتح في ذي الحِجَّة بدمشق. روى عَنْهُ ابنُ خليل. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
355 - عَلِيّ بْن نصر اللَّه ابْن جمالِ الأئمَة أَبِي القاسم عَلِيّ بْن أَبِي الفضائل الْحَسَن بْن الْحَسَن بْن أَحْمَد، الفقيُه الرئيسُ عزُّ الدّين أَبُو الْحَسَن الكِلابيُّ الدّمشقيّ الشّافعيّ، المعروف بابن الماسح، والماسحُ: هُوَ أَبُو الفضائل. [المتوفى: 635 هـ]
ووَلِيَ العزُّ الوِكَالةَ السلطانيةَ بحرَّان. وانقطعَ إلى شيخ الشيوخ صدرِ الدّين أَبِي الْحَسَن بْن حَمُّويه مدّةً. ووَلِيَ التدريسَ بالجامعِ الظافريّ بالقاهرةِ إلى أن تُوُفّي بالقاهرة فِي تاسعِ جُمَادَى الأولى. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
496 - مُحَمَّد بْن الْحَسَن بْن مُحَمَّد بْن عَلِيّ بن إِبْرَاهِيم الأديبُ. العالمُ شمسُ الدّين أبو عبد الله ابن الكريم البغداديّ الكاتبُ الماسحُ الحاسبُ المُحَدِّثُ. [المتوفى: 637 هـ]
قَالَ: مولدي فِي صفر سنة تسعٍ وسبعين. وحفظتُ القرآن على السراج عبد الرحمن ابن البَزَن. وتَفَقَّهْتُ فِي مذهب الشّافعيّ عَلَى الزَّيْنِ أَبِي بَكْر الهَمَذَانيّ، ثمّ فِي الخلاف عَلَى الرَّضيِّ مُحَمَّد بن ياسين. وسَمِعْتُ ببغداد عَلَى جدي مُحَمَّد بن عَلَى، والحافظِ يوسُفَ بن أَحْمَد الشّيرازيّ - وهو ابنُ عم جدي المذكور - وعلى أبي الفرج ابن الْجَوْزيّ، ويحيى بْن بَوْش، وعبدِ المنعم بْن كُلَيب. ثمّ سَمَّى جماعة. واشتغلتُ بالعربية والحساب عَلَى أَبِي البقاء، وسَمِعْتُ عَلَيْهِ مُعظمَ مصنفاتِه. ثمّ بالحسابِ والمساحة عَلَى والدي أَبِي منصور، والصاحب كمالِ الدّين دَاوُد بن يونُس. وخدمت بالأعمال السلطانية ببغداد إِلَى آخر سنة تسع وستمائة. ثُمَّ قدمت دمشق، وخَدَمتُ الملكَ المُعظّمَ -[249]- فِي سنة تسع عشرة فِي المساحة والكشفِ. وَلي من المؤلفّات " أنس المسافر " مجلد، كتابٌ فِي صناعة الطبيخ، كتابُ " نهج الوضاحة فِي المساحة "، كتابٌ فِي الحساب. وغير ذَلِكَ. قلتُ: وكَتَبَ الكثيرَ من الأجزاء. وله شعرٌ جيدٌ. رَوَى عَنْهُ الشهابُ مُحَمَّد بن مُشَرَّف، والقاضي تقيُّ الدّين سُلَيْمَان، والبهاءُ قاسمٌ الطبيبُ، والمجدُ ابن الحُلْوانية، وآخرون. مات فِي رجب. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
حسم الخلاف، في المسح على الخفاف
رسالة. للمولى، العلامة: أبي السعود بن محمد العمادي، الحنفي. المتوفى: سنة 983، ثلاث وثمانين وتسعمائة. أوله: (بحمد من لا يستفتح أغر الكتب والرسائل إلا بتذكاره 000 الخ) . ذكر فيه أنه كتبه لولده، مولانا: مصطفى. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
رتبة الماسح، وفخر القاسم
للقاضي: صدقة بن أحمد بن علي. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
رسالة في: المسح على الخفين
للشيخ: إبراهيم بن محمد الحلبي. المتوفى: سنة 968، ثمان وستين وتسعمائة. (956) . كتبها: ردا وجوابا (لرسالة جوي زاده) . ذكر فيها: أن مفتيا أفتى بعدم جواز المسح على الخف تحته خف آخر من جوخ، ونحوه. فسأل السلطان سليمان من علمائه. وفيه رسالة: للمولى: محيي الدين الفناري. أولها: (الحمد لله الذي خفف التكاليف الشاقة ... الخ) . ولمولانا: ابن كمال باشا. مختصر. في ورقة. أوله: (الحمد لله الذي جعل المسح (1/ 891) سنة في دين الإسلام) . ولمولانا: قادري أفندي. أولها: (الحمد لله الذي جعل الإطاعة ... الخ) . ولمولانا: جوي زاده. أولها: (الحمد لله شارع الشرائع ... الخ) . ذكر فيها: مقدمة، وفصلين. وللمولى: ساجلي (صاجلي) أمير. أولها: (وبحمده نحمده على أن جعلنا ... الخ) . |
ميزان الاعتدال في نقد الرجال
|
قيل: هو ابن مصرف، وإلا فهو مجهول.
|
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
جاء في «شرح حدود ابن عرفة» : أن مسح الخفين: هو إمرار اليد المبلولة في الوضوء على خفين ملبوسين على طهر وضوء بدلا من غسل الرجلين.
«شرح حدود ابن عرفة 1/ 105». |