نتائج البحث عن (ضعة) 33 نتيجة

[ضعة]نه: فيه الضعة الذل والهوان والدناءة، وهاؤه عوض من الواو، وقد تكسر ضاده.
(الباضعة) الشَّجَّة الَّتِي تشق الْجلد وَلَا يسيل مِنْهَا الدَّم
(الْبضْعَة) من اللَّحْم وَغَيره الْقطعَة وَيُقَال هُوَ بضعَة مني هُوَ فِي قرَابَته كالجزء مني
(الخضعة) صَوت وَقع السِّيَاط يُقَالسَمِعت للسياط خضعة وللسيوف بضعَة صَوت وَقع وَصَوت قطع

(الخضعة) من يخضع لكل أحد وَمن يخضع غَيره ويذله والنخلة الَّتِي تنْبت من النواة (ج) خضع
(الخيضعة) اخْتِلَاف الْأَصْوَات فِي الْحَرْب وَغَيرهَا والمعركة وَالْغُبَار وبيضة الْحَرْب
(الراضعة) مؤنث الراضع وثنية الصَّبِي الَّتِي يَسْتَعِين بهَا فِي الرضع أَو الَّتِي تسْقط فِي زمن الرَّضَاع وهما راضعتان (ج) رواضع
(الْمُرضعَة) آلَة يرضع مِنْهَا الطِّفْل (محدثة) (ج) مراضع
(الضعة) خلاف الرّفْعَة فِي الْقدر والانحطاط واللؤم والخسة والدناءة يُقَال فِي حَسبه ضعة

(الضعة) الضعة
(الموضعة) اسْم الْمَكَان

(الموضعة) يُقَال فِي قلبِي موضعة لَك محبَّة
(الواضعة) الرَّوْضَة والناقة الَّتِي ترعى الضعة وَالْمَرْأَة الْفَاجِرَة
(ضَعَةَ)فِيهِ ذِكْرُ «الضَّعَة» وَهِيَ الذُّل وَالْهَوَانُ والدَّناءةُ، وَقَدْ وَضُعَ ضَعَةً فَهُوَ وَضِيع، والهاءُ فِيهِ عِوَضٌ مِنَ الْوَاوِ المحْذُوفة. وَقَدْ تُكْسر الضَّاد.
قَضْعَة
من (ق ض ع) المرة من قَضَعَه بمعنى قهره وغلبه واشتد عليه.
بِضْعَة ليالٍالجذر: ب ض ع

مثال: مَكَثَ في البيت بِضْعَة ليالٍالرأي: مرفوضة عند بعضهمالسبب: لمطابقة «بضعة» لكلمة «ليال» في التأنيث والقاعدة تقتضي المخالفة بينهما. المعنى: من الثلاث إلى العشر

الصواب والرتبة: -مكث في البيت بِضْعَ لَيَالٍ [فصيحة] التعليق: يأخذ اللفظان «بضع» و «بضعة» حكم العدد من ثلاثة إلى عشرة فيستخدم اللفظ المذكر للمعدود المؤنث، والمؤنث للمعدود المذكر. ومنه قوله تعالى: {{فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ}} يوسف/42.
مُتَوَاضِعَةالجذر: و ض ع

مثال: قَدَّمَ له هدية متواضعةالرأي: مرفوضةالسبب: لأنّها لم ترد عن العرب بهذا المعنى. المعنى: بسيطة، ضئيلة الثمن

الصواب والرتبة: -قَدَّمَ له هدية بسيطة [فصيحة]-قَدَّمَ له هدية متواضعة [فصيحة] التعليق: يدور معنى الجذر (وضع) حول الخَفْض للشيء وحَطّه كما ذكر ابن فارس، وجاء منه التواضع بمعنى التذلل، والتواضع بمعنى الانخفاض كقول العرب: تواضعت الأرض: انخفضت عما يليها. ثم توسع المتأخرون في معنى الكلمة فقالوا: أجر متواضع، وأصل متواضع، وهدية متواضعة، على سبيل المجاز.
مُرْضِعَة
من (ر ض ع) من ترضع.
مُرْضِعَةالجذر: ر ض ع

مثال: اسْتَأْجَرت الأسرة امرأة مُرْضِعَةالرأي: مرفوضةالسبب: لأنَّ لفظ «مرضعة» من الصفات الخاصة بالمؤنث، فلا تلحقها تاء التأنيث.

الصواب والرتبة: -استأجرت الأسرة امرأة مُرْضِعًا [فصيحة]-استأجرت الأسرة امرأة مُرْضِعَة [صحيحة] التعليق: هذه الصفة لا تكون إلا للإناث، ومن ثمَّ لا ضرورة لعلامة التأنيث بها، ومثلها: «حائض»، و «عانس»، و «حامل»، فتكون هذه الصفات بصيغة المذكر ويوصف بها المؤنث. ويجوز أن تأتي على الأصل فتؤنث الصفة لتطابق الموصوف في التأنيث، وقد أجاز مجمع اللغة المصري ذلك، حيث أقرَّ تأنيث ما جاء على صيغة «فاعل» من الصفات المختصة بالمؤنث وإن لم يقصد بها الحدوث، وقد وَرَد الاستعمال المرفوض في بعض المعاجم كالمصباح المنير واللسان على خلاف، ومنه قوله تعالى: {{يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ}} الحج/2.

مُطَابقة «بِضْعة» لمعدودها من حيث النوع

معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر

مُطَابقة «بِضْعة» لمعدودها من حيث النوع

مثال: بِضْعَة ليالالرأي: مرفوضة عند بعضهمالسبب: لمطابقة «بضعة» كلمة «ليالٍ» في التأنيث، والقاعدة تقتضي المخالفة بينهما.

الصواب والرتبة: -بضع ليال [فصيحة] التعليق: «بضع» و «بضعة» يأخذان حكم العدد من ثلاثة إلى عشرة، فيستخدم اللفظ المذكر للمعدود المؤنث، والمؤنث للمعدود المذكر، ومنه قوله تعالى: {{فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ}} يوسف/42.
البِضْع والبَضعة: المنقطع من العشرة ويقال ذلك لما بين الثلاثة إلى العشرة، وقيل: بل هو فوق الخمس ودون العشرة قال تعالى: {{بِضْعِ سِنِينَ}} [الروم:4]، والبُضع بالضم: كناية عن الفرج، وأيضاً هو اسمُ المباضعة بمعنى الجماع. والبِضعة بالفتح وقد تكسر قطعة من اللحم.
المُبَاضعة: هي دفعُ المال لآخر على شرط الربح للعامل، وأيضاً هي المجامعة.

مرباع بن أبضعة الكندي

الإصابة في تمييز الصحابة

: تقدم ذكره في ترجمة عبد اللَّه بن يزيد بن قيس، وأنه رثاه لما قتل في زمن أبي بكر الصديق.
في الفرنسية/ Convention
في الانكليزية/ Convention
في اللاتينية/ Conventio
المواضعة هي الموافقة، وهي ما يتعارف الناس عليه في اخلاقهم وعاداتهم، ومعاملاتهم، ويرادفها العرف أو الاتفاق، وهو أحد مقاييس الأخلاق والقانون.
والمواضعة ايضا ما يتواضع عليه العلماء من المقاييس، وما يؤصّلونه من المبادي. والمتواضع عليه (- Convention nel) هو الاتفاقي، والموافق ( Commode).
وقد استعمل (هنري بوانكاره) لفظ المواضعة للدلالة على ان مبادئ العلوم، وبالأخص مبادئ الهندسة، ليست مبادئ بديهية، ولا تعميمات تجريبية، ولا فرضيات يتوقف صدقها على التحقيق التجربي، وانما هي اصطلاحات موافقة. قال ان بديهيات الهندسة ليست احكاما تركيبية قبلية، ولا أشياء تجريبية، وانما هي مواضعات. نعم ان اختيارنا لاحدى هذه المواضعات، دون غيرها من المواضعات الممكنة مقيد بالتجربة، ولكننا نظل مع ذلك أحرارا في هذا الاختيار، لا يقيد حريتنا الّا حرصنا على اجتناب التناقض، وقال ايضا:
ان الهندسة الاقليدسية ليست اصدق من غيرها وانما هي أوفق، وتواضعنا عليها ليس تحكما، وانما هو امر تسوغه التجربة وتؤيده.
ومذهب المواضعة (- Convention nalisme) مذهب الذين يقولون ان الاوليات والقضايا الرياضية والمنطقية مواضعات.

التَّعْرِيفُ:
1 - مِنْ مَعَانِي الْبَضْعِ فِي اللُّغَةِ: الشَّقُّ. يُقَال: بَضَعَ الرَّجُل الشَّيْءَ يَبْضَعُهُ: إِذَا شَقَّهُ. وَمِنْهُ الْبَاضِعَةُ: وَهِيَ الشَّجَّةُ الَّتِي تَشُقُّ اللَّحْمَ بَعْدَ الْجِلْدِ، وَلاَ تَبْلُغُ الْعَظْمَ، وَلاَ يَسِيل بِهَا الدَّمُ. (1)
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - الْبَاضِعَةُ مِنْ أَنْوَاعِ الْجِرَاحِ فِي الرَّأْسِ، وَقَدْ تَكَلَّمَ الْفُقَهَاءُ عَنْ حُكْمِهَا فِي الْجِنَايَاتِ وَالدِّيَاتِ، وَتَفْصِيلِهَا فِيهِمَا. فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ فِيهَا حُكُومَةَ عَدْلٍ فِي الْعَمْدِ وَغَيْرِهِ، وَهِيَ مَا يُقَدِّرُهُ أَهْل الْخِبْرَةِ تَعْوِيضًا عَنِ الْجِنَايَةِ، بِمَا لاَ يَزِيدُ عَنْ دِيَةِ أَصْل الْعُضْوِ الْمُصَابِ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: فِيهَا الْقِصَاصُ فِي الْعَمْدِ. (2)
__________
(1) لسان العرب في مادة " بضع ".
(2) الاختيار 5 / / 41 ط دار المعرفة، وحاشية الدسوقي 4 / / 251، وجواهر الإكليل 2 / / 259 ط الباز، وشرح الروض 4 / / 22 ط المكتب الإسلامي، والقليوبي 4 / / 113، والمغني 8 / / 54 ط الرياض.
* حد الرضعة:
أن يمص الثدي ثم يتركه باختياره من غير عارض فذلك رضعة، أو انتقل من ثدي لآخر فذلك رضعة، فإن عاد فثنتان، ويُرجع في ذلك إلى العرف، والأفضل أن ترضعه حسنة الخَلق والخُلق والدين.
* يثبت الرضاع بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو بشهادة امرأة واحدة مرضية في دينها سواء كانت المرضعة أو غيرها.
* إذا أرضعت امرأة طفلاً سواء كانت بكراً أو ثيباً صار ولدها في تحريم النكاح، وإباحة النظر، والخلوة، وفي المحرمية، دون وجوب النفقة والولاية والإرث.
* لبن البهيمة لا يحرِّم كلبن المرأة، فلو رضع طفلان من بهيمة لم ينشر الحرمة بينهما، ونقل الدم من رجل إلى امرأة أو العكس ليس برضاع، فلا ينشر الحرمة بينهما.
* إذا شك أحد في وجود الرضاع، أو شك في كماله خمس رضعات، وليس هناك بينة فلا تحريم؛ لأن الأصل عدم الرضاع.

استسلام قلعة "أويفار" الخاضعة للدولة العثمانية.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

استسلام قلعة "أويفار" الخاضعة للدولة العثمانية.
1096 رمضان - 1685 م
استسلمت قلعة "أويفار" التي كانت خاضعة للدولة العثمانية منذ 21 عاما. وكان الاستيلاء على هذه القلعة سببا في إقامة الأفراح في العالم النصراني.

استيلاء الأمير الألماني أوجين على قلعة "تامشوار" الخاضعة للعثمانيين.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

استيلاء الأمير الألماني أوجين على قلعة "تامشوار" الخاضعة للعثمانيين.
1128 ذو القعدة - 1716 م
تمكن الأمير الألماني أوجين من الاستيلاء على قلعة "تامشوار" التي كانت خاضعة للعثمانيين، وهي مدينة مجرية، وتسببت سيطرة الألمان على هذه القلعة في انقطاع صلة العثمانيين بالمجر.

الدرة الباضعة من الجفر الجامعة

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

الدرة الباضعة، من الجفر الجامعة
للشيخ، محيي الدين: محمد بن علي بن عربي.
وهو مختصر.
على مقدمة، ومقاصد.
أوله: (الحمد لله، الذي خلق آدم من
تراب ... الخ)
.
لغة: الشق، يقال: «بضع الرجل الشيء يبضعه» : إذا شقّه، ومنه الباضعة: وهي الشجة التي تشق اللحم بعد الجلد ولا تبلغ العظم ولا يسيل بها الدم.
فائدة:
أول الشجاج: الحارصة، ثمَّ الدامعة، يعنى: بالعين المهملة، ثمَّ الدامية، ثمَّ الباضعة.
«أساس البلاغة (بضع) ص 41، والمغرب ص 45، والمطلع ص 367، والموسوعة الفقهية 8/ 8».

جعل العلية من الإماء والوخش إذا أقر البائع بوطئها مدة استبرائها عند من يؤمن عليها من النساء (وهو الأفضل)، أو رجل له أهل من زوجة أو محرم.
- العلية: التي شأنها أن تراد للفراش، أقر البائع بوطئها أم لا.
- الوخش: التي شأنها أن تراد للخدمة.
قال ابن عرفة: أن يجعل مع الأمة مدّة استبرائها في حوز مقبول خبرها عن حيضتها.
«شرح حدود ابن عرفة 1/ 311».

الجراحة في الرأس تقطع الجلد وتشق اللحم، إلا أنها لا تسيل الدم.
Non-bleeding head wound: A head wound that cuts the skin and tears the flesh but does not cause bleeding.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت