نتائج البحث عن (طلاء) 17 نتيجة

(الطلاء) وَأَصله الطلال الدَّم المطلول
(الطلاء) من يطلي الْمَعَادِن وَنَحْوهَا
(الطلاء) كل مَا طلي بِهِ كالهناء والقطران والدهن والطين وَمَا طبخ من عصير الْعِنَب وَالْفِضَّة الْخَالِصَة وَالْحَبل ترْبط بِهِ رجل الطلا
(الهطلاء) دِيمَة هطلاء هاطلة وَلَا يُقَال سَحَاب أهطل
الطلاء: هو ماء عنب طبخ فذهب أقل من ثلثيه.
الطّلاء:[في الانكليزية] Pomade [ في الفرنسية] Pommade بالكسر والمدّ لغة ما يطلى على العضو من الدواء، والفرق بينه وبين الضماد أنّ الطّلاء يخصّ بالأشياء السّيّالة التي يحتاج فيها إلى الشّدّ، ويطلق أيضا على ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه أو أكثر، ويسمّيه العجم بالفختج وبعض العرب يسمّيه الخمر. وفي الملتقى هو العصير إذا طبخ حتى كان الذاهب منه أكثر من النصف وأقل من الثلثين، كذا في بحر الجواهر. وعند الفقهاء هو ماء عنب طبخ فذهب أقل من ثلثيه، فإن كان الذاهب النصف اختصّ باسم المنصّف، وإن كان أقل من النصف سمّي بالباذق وإن كان أكثر من النصف وأقل من الثلثين لم يسمّ باسم خاص. ويدخل في الطّلاء الطبيخ وهو عصير العنب يصبّ الماء فيه ثم يطبخ قبل الغليان حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، فيكون الذاهب من العصير أقل من الثلثين، وكذا يدخل فيه الجمهوري وهو الذي من ماء العنب يصبّ عليه الماء ويطبخ أدنى طبخة.واعلم أنّ الطلاء اسم لكلّ ما غلظ من الأشربة شبّه بالطّلاء الذي يطلى به من قطران ونحوه ذكره في المغرب. ولا شك أنّ الأشربة المذكورة يحصل لها غلظ بالطبخ وإن كان بعضها أغلظ من بعض، وهو بهذا المعنى شامل للمثلّث أيضا. بل صرّح في الصحاح أنّ الطلّاء اسم للمثلّث لكن الفقهاء أرادوا به ما سوى المثلّث من الأشربة المسكرة المأخوذة، كذا في البرجندي. وفي جامع الرموز الطلّاء ماء عنب خالص طبخ قبل الغليان بالشمس أو بالنار فذهب أقلّ من ثلثيه. فبقيد الخالص خرج الفختج والجمهوري. وقيل إذا ذهب بالطبخ ثلثه فطلاء أو نصفه فمنصّف انتهى.
طُلاَّءُ الدَّمِ، بالضم والشدِّ والمدِّ: قِشْرَتُهُ.اطْلَنْشَأَ، كاقْعَنْسَسَ: تَحَوَّلَ من مَنْزِلٍ إلى منزل.
الجَطْلاءُ مِنَ النوقِ: النابُ الرِّخْوَةُ الضَّعيفَةُ، والتي لا تَمْضُغُ على حاكَّةٍ.
الطلاء: بِالْكَسْرِ وَفتح الثَّانِي الذَّهَب وَمَاء عِنَب قد طبخ أَو ترك فِي الشَّمْس فَذهب أقل من ثُلثَيْهِ وَهُوَ حرَام وَإِنَّمَا قيد بقَوْلهمْ أقل لِأَنَّهُ لَو ذهب ثُلُثَاهُ فَمَا دَامَ حلوا يحل شربه عِنْد الْكل وَإِذا غلي وَاشْتَدَّ يحل شربه عِنْدهمَا مَا لم يسكر خلافًا لمُحَمد رَحمَه الله تَعَالَى.
  • الطلاء
الطلاء: ما يُطبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه وهي المُثلَّث.

الأخبار المأثورة، في الإطلاء بالنورة

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة

الأخبار المأثورة، في الإطلاء بالنورة
رسالة.
للشيخ، جلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.
النحوي: إسماعيل بن يوسف القيرواني، المعروف بالطلاء المنجم.
كلام العلماء فيه:
* إنباه الرواة: "كان من ذوي العلم بالعربية وغاية في النجّامة (¬2)، وهو أول من أدخل
¬__________
* أخبار أصبهان (1/ 209)، طبقات المحدثين بأصبهان (2/ 270)، الوافي (9/ 241)، لسان الميزان (1/ 559)، طبقات المفسرين للداودي (1/ 115)، معجم المؤلفين (1/ 384)، معجم المفسرين (1/ 95).
(¬1) انظر الجرح والتعديل (2/ 205).
* ذيل العبر لابن العراقي (1/ 148)، غاية النهاية (1/ 170)، الدرر الكامنة (1/ 410)، السلوك (3/ 1 / 86)، النجوم (11/ 21)، وجيز الكلام (1/ 135)، بدائع الزهور (1/ 2 / 9).
* إنباه الرواة (1/ 213)، البلغة (69) , بغية الوعاة (1/ 458).
(¬2) النَّجامة: النظر في النجوم لحساب مواقيتها وسيرها. انظر هامش إنباه الرواة.

الطلاء (¬1) العراقي بالقيروان وتلطف في علمه [بالعراق إذ هم يضنون بصناعتهم، وكان ابن يوسف هذا قد لازمهم، فكانوا يخرجون إليه وإلى أصحابه من التلاميذ العقاقير للدق مختلطة، فتحيل إسماعيل بن يوسف، حتى حقق أوزانها بطريق لطيف من التحيل حتى استرق الصناعة.
وغزا مع إبراهيم بن الأغلب (¬2) أمير أفريقية غزوة المجان، وشهد حرب طبرمين وأقام الطالع يوم فتحها، وقد انصرف إبراهيم عن حربها، فنصف النهار، فأعلمه أنه يفتحها للوقت وشعرا إبراهيم أيضًا في ذلك فوافقه، وكان إبراهيم ينتحل علم النجامة فعاود الحرب ففتحها للوقت، ووهب للطلاء ثمانية عشر رأسا من السبي، واتهم أنه عمل دنانير خارج دار الضرب بالقيروان وخافه لأجل ذلك فانهزم إلى الأندلس، وكان يرمى بالخروج عن الملة"
أ. هـ.

التَّعْرِيفُ:
1 - مِنْ مَعَانِي الطِّلاَءِ - بِكَسْرِ الطَّاءِ وَبِالْمَدِّ - فِي اللُّغَةِ: الشَّرَابُ الْمَطْبُوخُ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ، وَهُوَ الرُّبُّ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الأَْثِيرِ، وَأَصْلُهُ الْقَطِرَانُ الْخَاثِرُ الَّذِي تُطْلَى بِهِ الإِْبِل (1)
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الطِّلاَءُ: هُوَ الْعَصِيرُ يُطْبَخُ بِالنَّارِ أَوِ الشَّمْسِ حَتَّى يَذْهَبَ أَقَل مِنْ ثُلُثَيْهِ، وَيَصِيرُ مُسْكِرًا (2) . وَقِيل: مَا طُبِخَ مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ وَصَارَ مُسْكِرًا. قَال التُّمُرْتَاشِيُّ: وَهُوَ الصَّوَابُ. (3)
وَيُسَمَّى الطِّلاَءُ أَيْضًا بِالْمُثَلَّثِ، يَقُول الزَّيْلَعِيُّ: الْمُثَلَّثُ مَا طُبِخَ مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ، وَيَبْقَى الثُّلُثُ. (4)
وَقَال الْحَصْكَفِيُّ نَقْلاً عَنِ الشُّرُنْبُلاَلِيَّةِ: وَسُمِّيَ بِالطِّلاَءِ لِقَوْل عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -:
مَا أَشْبَهَ هَذَا بِطِلاَءِ الْبَعِيرِ، وَهُوَ الْقَطِرَانُ الَّذِي يُطْلَى بِهِ الْبَعِيرُ الْجَرْبَانُ (5) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْخَمْرُ: -
2 - الْخَمْرُ: هِيَ النَّيِّءُ مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ إِذَا غَلَى وَاشْتَدَّ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَزَادَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَقَذَفَا بِالزَّبَدِ، وَتُطْلَقُ الْخَمْرُ أَيْضًا عِنْدَ الْجُمْهُورِ عَلَى كُل مَا يُسْكِرُ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ مَاءِ الْعِنَبِ (6) .
ب - الْبَاذِقُ وَالْمُنَصَّفُ:
3 - الْبَاذِقُ: هُوَ الْمَطْبُوخُ أَدْنَى طَبْخَةً مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ حَتَّى ذَهَبَ أَقَل مِنْ ثُلُثَيْهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الذَّاهِبُ قَلِيلاً أَمْ كَثِيرًا بَعْدَ أَنْ لَمْ يَصِل ثُلُثَيْهِ.
وَالْمُنَصَّفُ مِنْهُ مَا ذَهَبَ نِصْفُهُ (7) .
ج - نَقِيعُ الزَّبِيبِ:
4 - نَقِيعُ الزَّبِيبِ: هُوَ النَّيِّءُ مِنْ مَاءِ الزَّبِيبِ، بِأَنْ يُتْرَكَ الزَّبِيبُ فِي الْمَاءِ مِنْ غَيْرِ طَبْخٍ حَتَّى تَخْرُجَ حَلاَوَتُهُ إِلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَشْتَدَّ وَيَغْلِيَ (8) .
د - السُّكَّرُ:
5 - السُّكَّرُ: هُوَ النَّيِّءُ مِنْ مَاءِ الرُّطَبِ إِذَا اشْتَدَّ وَقَذَفَ بِالزَّبَدِ، قَال الزَّيْلَعِيُّ: هُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ سَكِرَتِ الرِّيحُ إِذَا سَكَنَتْ (9) .
وَهُنَاكَ أَنْوَاعٌ أُخْرَى مِنَ الأَْشْرِبَةِ الْمَأْخُوذَةِ مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَغَيْرِهِمَا لَهَا أَسْمَاءٌ أُخْرَى مُخْتَلِفَةٌ، يُنْظَرُ تَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ (أَشْرِبَة) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
6 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ) إِلَى أَنَّ الأَْشْرِبَةَ الْمُسْكِرَةَ كُلَّهَا حَرَامٌ، وَقَالُوا: كُل مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ مِنْ أَيِّ نَوْعٍ كَانَ (10) لِقَوْلِهِ ﷺ: كُل مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُل خَمْرٍ حَرَامٌ. (11) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سُئِل النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ وَهُوَ نَبِيذُ الْعَسَل، وَكَانَ أَهْل الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ، فَقَال: كُل شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ. (12) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ
ﷺ قَال: مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ.
(13) وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ إِلَى الطِّلاَءِ بِالتَّفْسِيرِ الثَّانِي، وَهُوَ مَا طُبِخَ مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَإِذَا كَثُرَ مِنْهُ أَسْكَرَ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْمُثَلَّثِ حَلاَلٌ، وَلاَ يَحْرُمُ مِنْهُ إِلاَّ الْقَدَحُ الأَْخِيرُ الَّذِي يَحْصُل بِهِ الإِْسْكَارُ، أَمَّا مَا ذَهَبَ أَقَل مِنْ ثُلُثَيْهِ فَحَرَامٌ بِالإِْجْمَاعِ (14) .
7 - وَمَحَل حِل الْمُثَلَّثِ عِنْدَهُمَا لِلتَّدَاوِي وَاسْتِمْرَاءِ الطَّعَامِ وَالتَّقَوِّي عَلَى الطَّاعَةِ.
قَال الْكَاسَانِيُّ: فِي الْمُثَلَّثِ: لاَ خِلاَفَ فِي أَنَّهُ مَا دَامَ حُلْوًا لاَ يُسْكِرُ يَحِل شُرْبُهُ، وَأَمَّا الْمُعَتَّقُ الْمُسْكِرُ فَيَحِل شُرْبُهُ لِلتَّدَاوِي وَاسْتِمْرَاءِ الطَّعَامِ وَالتَّقَوِّي عَلَى الطَّاعَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لاَ يَحِل شُرْبُهُ لِلَّهْوِ وَالطَّرَبِ، (15) لَكِنَّ الْفَتْوَى عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مِنَ الْحُرْمَةِ، وَذَلِكَ لِغَلَبَةِ الْفَسَادِ فِي زَمَانِنَا، كَمَا حَرَّرَهُ ابْنُ عَابِدِينَ وَالزَّيْلَعِيُّ (16) .
وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ. (17)
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل الأَْشْرِبَةِ وَأَنْوَاعِهَا فِي مُصْطَلَحِ (أَشْرِبَة) .
__________
(1) لسان العرب مادة (طلى) .
(2) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 5 / 290.
(3) تنوير الأبصار مع الدر المختار على هامش ابن عابدين 5 / 290، ويقول الحصكفي: في وجه التصويب إن الأول يسمى الباذق. (نفس المرجع) .
(4) تبيين الحقائق على الكنز للزيلعي 4 / 46 وانظر البدائع 5 / 112.
(5) الدر المختار بهامش رد المحتار 5 / 290، وانظر الزيلعي 6 / 45.
(6) ابن عابدين 5 / 288، والزيلعي 6 / 45، 46، والموسوعة الفقهية 5 / 12 مصطلح (أشربه ف 4) .
(7) ابن عابدين 5 / 290، والزيلعي 6 / 45.
(8) الزيلعي 6 / 45، وابن عابدين 5 / 289، 290.
(9) نفس المراجع.
(10) تبيين الحقائق للزيلعي 6 / 46، والموسوعة الفقهية مصطلح (أشربة) .
(11) حديث: " كل مسكر خمر. . ". أخرجه مسلم (3 / 1587) من حديث ابن عمر.
(12) حديث عائشة: " كل شراب أسكر فهو حرام. . " أخرجه البخاري (10 / 41) ، ومسلم (3 / 1585، 1586) .
(13) حديث ابن عمر: " ما أسكر كثيره فقليله حرام. . . " أخرجه ابن ماجه (2 / 1125) ، وصححه ابن حجر في الفتح (10 / 43) .
(14) الزيلعي 6 / 46، 47، وابن عابدين وبهامشه الدر المختار 5 / 290، 292، 293.
(15) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني 5 / 116، وتبيين الحقائق للزيلعي 6 / 46.
(16) ابن عابدين 5 / 292، 293، وتبيين الحقائق للزيلعي 6 / 47.
(17) المغني لابن قدامة 8 / 304 - 305.

18 - عبد الملك بن محمد بن هشام بن سعد، الإمام أبو الحسن ابن الطلاء، القيسي، الشلبي،

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

18 - عَبْد الملك بْن مُحَمَّد بْن هِشَام بْن سَعْد، الْإِمَام أبو الحسن ابن الطّلاء، القَيْسيّ، الشِّلْبيّ، [المتوفى: 551 هـ]
من كبار أئمَّة الأندلس، كان أبوه طلاء في اللجم.
سمع أبو الْحَسَن من أبي عَبْد اللَّه بْن شبرين، وأبي الحسن بْن الأخضر، وأبي مُحَمَّد بْن عتّاب، وأبي الْحَسَن شُرَيْح، وأبي بحر بْن العاص، وأبي الوليد -[31]- ابن طريف، وخلق كثير. وأجاز له: أبو عبد الله ابن الطّلاع، وأبو عليّ الغسّانيّ، وأبو القَاسِم الهَوْزنيّ. وأجاز له من بغداد أبو الفضل بْن خَيْرُون، وغيره.
قال أبو عَبْد اللَّه الأبّار: وكان من أهل العلم بالحديث والعُكُوف عليه، مع المعرفة باللّغة والآداب والنَّسَب والمشاركة فِي الأُصُول، ولي خطابة مدينة شِلْب مدَّةً، وتُوُفيّ فِي صفر. وكان مولده فِي سنة خمسٍ وسبعين وأربعمائة. قال: وأجاز روايته لجميع المسلمين قبل موته بيومين.

الأخبار المأثورة في الإطلاء بالنورة

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

الأخبار المأثورة، في الإطلاء بالنورة
رسالة.
للشيخ، جلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.
- ممدود بكسر أوله-: هو ما طبخ من العصير حتى يغلظ، وشبه بطلاء الإبل، وهو القطران الذي يطلى به الجرب.
«المصباح المنير (طلى) ص 143، وفتح البارى م/ 158».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت