نتائج البحث عن (عضو) 35 نتيجة

الْعين وَالضَّاد وَالْوَاو

العُضْوُ والعِضْوُ: كل عظم وافر بِلَحْمِهِ وجمعهما أعْضَاءٌ.

وعَضَّى الذَّبِيحَة: قطعهَا أَعْضَاء.

وعَضَّى الشَّيْء: وَزَّعَهُ وفرَّقه قَالَ:

ولَيْسَ دِينُ الله بِالمُعَضَّى

والعَضِة: الْقطعَة والفرقة. وَفِي التَّنْزِيل (جعلُوا القُرْآنَ عِضِينَ) .

والعِضَةُ: الْكَذِب، مِنْهُ. وَالْجمع كالجمع.وَرجل عاضٍ بيَّن العُضُوّ: كاسٍ طَعِمٌ مَكْفِىٌّ.
عضو:( {{العُضْو، بالضمِّ والكسْر: واحدُ}} الأعْضاءِ كقُفْلٍ وأقْفالٍ وقِدْحٍ وأَقْداحٍ.
وَفِي المصْباحٍ ضمّ العَيْن أَشْهَر مِن كَسْرها.
وَهُوَ (كلُّ لَحْمٍ وافِرٍ بعَظْمِه.
(وَفِي الُمحْكم: كلُّ عَظْمٍ وافِرِ اللَّحْم.
( {{والتّعْضِيَةُ التَّجْزِئَةُ: يقالُ}} عَضَّيْتُ الشاةَ إِذا جَزَّيْتها أجْزاءً.
(وأيْضاً: (التَّفْرِيقُ والتَّوْزيعُ؛ وَمِنْه الحديثُ: (لَا {{تَعْضِيَةَ فِي مِيراثٍ إِلَّا فيمَا حَمَلَ القَسْم) ، يَعْني أَن مَا لَا يَحْتَمِل القَسْمَ كالحبَّةِ من الجَوْهرِ ونَحْوها لَا يُفَرّق، وَإِن طَلَبَ بعضُ الوَرَثةِ القَسْمَ لأنَّ فِيهِ ضَرَراً عَلَيْهِم، أَو على بَعضهم، ولكنَّه يباعُ ثمَّ يُقْسَم ثَمَنُه بَينهم بالفَريضَةِ؛ كَمَا فِي الصِّحاح والنِّهاية.
(}} كالعَضْوِ)
، يقالُ: {{عَضاهُ يَعْضُو}} عَضْواً: إِذا فَرَّقَه.
( {{والعِضَهُ، كعِدَةٍ: الفِرْقَةُ) من النَّاسِ.
(و) أَيْضاً: (القِطْعَةُ) مِن الشَّيءِ.
(و) أَيْضاً: (الكَذِبُ؛ ج}} عِضُونَ)
، بكسْرٍ فضمٌّ؛ وَمِنْه قولُه تَعَالَى: {{الَّذين جَعَلُوا القُرْآنَ {عِضِينَ}} .
قالَ الجوهريُّ واحِدُها} عِضَةٌ، ونُقْصانُها الْوَاو وَالْهَاء أَي هُما لُغَتانِ؛ فمَنْ قالَ: أَصْلُها الواوُ اسْتَدَلَّ بأنَّ جَمْعَه! عضوات، ومَنْ قالَ: الهاءُ اسْتَدَلَّ بقوْلِهم عِضيهة.
وقالَ الكِسائي:فِي الدَّارِ فِرَقٌ من الناسِ وعِزُونَ {{وعِضُونَ وأَصْنافٌ بمعْنًى واحِدٍ.
وقالَ الراغبُ: {جَعَلوا القُرْآن عِضِين}}
، أَي مُفَرَّقاً، فَقَالُوا كَهانَةً، وَقَالُوا أَساطِير الأوَّلِين، إِلَى غيرِ ذلكَ ممَّا وَصَفُوه بِهِ، وقيلَ: مَعْنى عِضِين مَا قالَ تَعَالَى: {{أَفَتُؤْمِنون ببعضِ الكِتابِ وتكْفُرونَ ببعضٍ}} خِلاف مَنْ قَالَ فِيهِ: {{وتُؤْمِنونَ بالكِتابِ كُلِّه}} .
(} والعِضُونَ: السِّحْرُ جَمْعُ عِضَهٍ بالهاءِ، و) قد (ذُكِرَ) فِي الهاءِ.
{{والعاضهُ: السَّاحِرُ، من ذلكَ.
(ورجُلٌ عاضٍ بَيِّنُ}} العُضُوِّ، كسُمُوَ)
، أَي (كأَسٌ) طَعِمٌ مَكْفِيٌّ) ؛) نقلَهُ ابنُ سِيدَه.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
{{العضْوُ: السِّحْرُ فِي كَلامِ العَرَبِ.
}}
والعاضِي: هُوَ البَصِيرُ بالجراحِ، وَبِه سُمِّي {{العاضِي بن ثَعْلَبَة بنِ سُلَيْم الدّوسِيُّ جَدُّ الطُّفَيْل بنِ عَمْرٍ والدّوسِيِّ الصَّحابي؛ قالَهُ الوَزِيرُ المَغْربي، وضَبَطه هَكَذَا كالقاضِي.
وَفِي الأغاني لأبي الفَرَج فِي تَرْجمةِ الطُّفَيْل كانَ يَعْضُو الجِراحَ، قالَ: والعاضِي هُوَ البَصِيرُ بهَا، فذَكَرَ قصَّتَه.
قالَ الحافِظُ: وضَبَطَ ابنُ ماكُولا جَدّ الطُّفَيْل}}
العاضّ بتَشْديدِ الضَّاد.
باب العين والضاد و (واي) معهما ع ض و، ع وض، ض وع، ض ي ع، ض ع و، وض ع

عضو: العُضْوُ والعِضْوُ- لغتان- كلّ عظم وافر من الجسد بلحمه. والعِضة: القطعة من الشيء، عضّيت الشيء عِضةً عِضةً إذا وزّعته بكذا، قال :

وليس دين الله بالمُعَضَّى

وقوله تعالى: جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ

، أي: عضةً عضةً تفرقوا فيه فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه.

عوض: العِوَضُ معروف، يقال: عِضْتُه عِياضاً وعَوْضاً، والاسم: العِوَضُ، والمستعملُ التَّعويضُ عوّضتُه من هِبَته خيراً. واستعاضني: سألني العِوَضَ. عاوَضْتُ فلاناً بعَوَضٍ في البيع والأخذ فاعتَضْته مما أعطيته. عِياض: اسم رجل. وتقول: هذا عِياضٌ لك، أي: عِوَضٌ لك. عَوْضُ: يجري مجرى القَسَم، وبعض النّاس يقول: هو الدّهر والزّمان، يقول الرّجلُ لصاحبه: عَوْضُ لا يكون ذاك أبداً، فلو كان اسماً للزّمانإذا لجرى بالتنوين، ولكنه حرفٌ يُرادُ به قَسَم، كما أنّ أجَلْ ونَحْوَها مما لم يتمكّن في التّصريف حُمِلَ على غير الإعراب. قال الأعشى:

رضيعَيْ لِبانٍ ثديَ أم تحالفا...بأسحمَ داجٍ عَوْضَ لا تَتَفَرَّقُ

وتقول العرب: لا أفعل ذاك عَوْضُ، أي: لا أفعله الدّهر، ونصب عوض، لأنّ الواو حفزت الضّاد، لاجتماع السّاكنين.

ضوع، ضيع: ضاعَتِ الريحُ ضوعاً: نَفَحَتْ. قال :

إذا التَفَتَتْ نحوي تضوّع ريحُها

ويقال: ضاعَ يَضُوعُ، وهو التَّضوُّر، في البكاء في شِدَّةٍ ورفعِ صوتٍ. تقول: ضَرَبَهُ حتّى تَضَوَّعَ، وتضوّر. وبكاءُ الصّبيّ تضوُّعٌ أكْثَرَهُ، قال :

يَعِزُّ عليها رقبتي ويسوؤها...بكاه فتثني الجيدَ أن يتضوّعا

وأضاعَ الرّجلُ إذا صارت له ضَيْعَةٌ يشتغِلُ بها، وهو بِمَضِيعَةٍ وبمَضيع إذا كان ضائعاً وأضاع إذا ضيّع. والضُّوَعُ: طائر من طير اللّيل من جنسِ الهامِ إذا أَحَسَّ بالصّباح صَدَحَ . وضَيْعةُ الرّجلِ: حِرْفَتُه، تقول: ما ضَيْعَتُك؟ أي: ما حِرْفَتُك؟ وإذا أخذ الرّجلُ في أمور لا تَعنيه تقول: فَشَتْ عليك الضَّيعة، أي: انتشرتْحتّى لا تدري بأيّ أمرٍ تأخذ. وضاعَ عيالُ فلانٍ ضَيْعَةً وضِياعاً، وتركهم بمَضْيَعَةٍ، وبمَضِيعَةٍ وأضاعَ الرّجلُ عياله وضيعهم إضاعة ونضييعا، فهو مُضِيعٌ، ومُضَيِّع

ضعو: الضَّعْوَةُ: شَجَرٌ تكون بالبادية، والضَّعة أيضاً بحذف الواو، ويجمع ضَعَوات قال :

مُتَّخِذاً في ضَعَواتٍ تَوْلَجا

وقال يصف رجلاً شهوان اللّحم :

تتوقُ باللّيل لشَحْمِ القَمعَه...تثاؤبَ الذّئبِ إلى جنبِ الضّعة

وضع: الوضاعةُ: الضَّعَةُ. تقول: وَضُعَ [يَوْضُعُ] وَضاعة. والوضيعة: نحو وضائع كسرى، كان ينقل قوماً من بلادهم ويسكنهم أرضاً أخرى حتّى يصيروا بها وَضِيعَةً أبداً. والوَضيعةُ أيضاً: قوم من الجند يُجْعَلُ أسماؤهم في كورة لا يغزون منها. والوضيعةُ: ما تَضَعُه من رأسِ مالكَ. والخيّاط يُوضِّعُ القُطنَ على الثّوب توضيعاً قال :

كأنَّه في ذرى عمائمهم...موضع من مَنادِفِ العَطَبِ

وتقول: في كلامه توضيعٌ إذا كان فيه تأنيثُ كلامِ النِّساءِ.والوَضْعُ: مصدرُ قولِك: وَضَعَ يَضَعُ. والدّابّة تضع السّير وضعاً [وهو سير دون] . وتقول: هي حسنة الموضوع. وأوضعها راكبها. قال الله عزّ وجلّ: وَلَأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ . والمُواضَعَةُ: أن تُواضِعَ أخاك أمراً فتناظره فيه. وفلان وضعه دخوله في كذا فاتضع والتواضع: التذلل.
عِضَة [مفرد]: ج عِضُون (رفعًا) وعِضِين (نصبًا وجرًّا):1 -قطعة، جُزء تامّ من مجموعة كالعُضْو من الجسد " {{كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ. الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْءَانَ عِضِينَ}}: جعلوه أجزاءً وأعضاءً فآمنوا ببعض وكفروا ببعض".2 -كذِب وافتراء " {{الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْءَانَ عِضِينَ}}: وصفوا القرآن بأكاذيب وأكثروا البهت عليه بما ليس فيه".

عُضْو [مفرد]: ج أعضاء:1 -جزء من الجسد كاليد والرِّجل "عُضْو السَّمع الأذن- عضو الحِسّ: يعمل كعضو استقبال حسّيّ كالعين أو الأذن أو اللِّسان .. إلخ- العين عُضْو الإبصار" ° عضو التَّذكير: عضو التنّاسل عند الذّكر، يقابله عُضْو التأنيث عند الأنثى.2 -مُشترِك في حزب أو نادٍ أو نحوهما (للمذكَّر والمؤنَّث) "عُضْو المجلس/ البرلمان/ مجمع اللُّغة العربيَّة- فلانة عُضْو في مجلس الوزراء" ° الدُّول الأعضاء: الدول المشتركة في جمعيّة أو هيئة دوليَّة- عُضْو شرف/ عُضْو فَخْريّ: عُضو شرفيّ، غير عامل يُمنح العضويَّة تكريمًا له- عُضْو عامل: مشترك له جميع حقوق العضويَّة وعليه واجباتها- عُضْو مراسل: غير عامل، من الخارج.3 -(حي) مجموعة من الخلايا أو الأنسجة، تكوِّن جزءًا من نبات أو حيوان ليؤدِّي وظيفة معيَّنة.• الأعضاء الرَّئيسيَّة: (شر) الأعضاء التي لا يعيش الإنسان بفقد واحدٍ منها، وهي القلب، والدِّماغ، والكبِد، والرِّئتان، والكُلْيتان.• علم وظائف الأعضاء: (طب) عِلْم يهتمّ بدراسة وظائف الخلايا والأنسجة والأعضاء والأجهزة في الكائنات الحيَّة.

عُضْوِيّ [مفرد]:1 -اسم منسوب إلى عُضْو: ما يكون جزءًا لا يتجزَّأ "مرضٌ عُضْويّ- أسمدة عُضْويَّة".2 -(جو) وصف للمركَّبات التي تكوَّنت بفعل تحلُّل كائنات حيَّة، كزيت البترول والفحم ونحوهما.

عُضْويَّة [مفرد]:1 -اسم مؤنَّث منسوب إلى عُضْو.2 -مصدر صناعيّ من عُضْو: انضمام العُضْو إلى جماعة مُعيَّنة "يتمتّع بالعُضْويَّة منذ فترة- شروط العُضْويَّة منطبقة عليه- حصل على عُضْويَّة النَّاديّ".• الوَحْدَة العُضْويَّة: (دب) الترابطٌ المنطقيّ أو الجماليّ أو القصصيّ بين أجزاء العمل الأدبيّ المكتمل.• الكِيمْيَاء العُضْويَّة: (كم) قسم من الكيمياء يشمل دراسة مركَّبات الكربون التي يوجد أكثرُها في الأنسجة الحيَّة.
(العضوض) العاض وَمَا يعَض عَلَيْهِ فيؤكل وَملك عضوض فِيهِ عسف وظلم وَفِي الحَدِيث (الْخلَافَة بعدِي ثَلَاثُونَ سنة ثمَّ يكون ملك عضوض) والزمن الشَّديد الْكَلْب (ج) عضض وعضاض
(الْعُضْو) جُزْء من مَجْمُوع الْجَسَد كَالْيَدِ وَالرجل وَالْأُذن والمشترك فِي حزب أَو شركَة أَو جمَاعَة أَو نَحْو ذَلِك وَهِي عُضْو وعضوة (مج)(ج) أَعْضَاء
(العضوية) صفة الْعُضْو فِي جمَاعَة (مج)
عضو
العِضْوُ والعُضْوُ: لُغَتَانِ. والتَّعْضِيَةُ: التَّجْزِئةُ. والعِضَةُ: القِطْعَةُ ومنه قَوْلُه عَزَّ وَجَلَّ: " جَعَل القُرآن عِضِيْن " أي عضَةً عِضَةً. والعِضَوَاتُ: جَمْعُ العِضَةِ، شَجَرةٌ، وفي مَثَلٍ: " من عِضَةٍ ما يَنْبُتَنَّ شَكِيْرُها ".
عضو: عضوى: نسبة إلى عضو، آلي. (بوشر).
عَضَايَة: كثيراً ما تذكر في معجم المنصوري، وفي ابن البيطار (2: 3، 32) وفي مخطوطة الاسكوريال (ص893) وفيها العضاة وهي تصحيف عَظَاءة بدل عَظاية. والصواب ما ذكره ابن البيطار (2: 199).
العضو:[في الانكليزية] Limb ،member ،organ [ في الفرنسية] Membre ،organe بالضم والكسر وسكون الضاد المعجمة لغة اندام، الأعضاء الجمع. وعرّف الأعضاء بأنها أجسام كثيفة متولّدة من أول مزاج الأخلاط. فبقيد الكثيفة خرج الأرواح. وبقيد متولّدة الخ خرج الأخلاط والأجرام الفلكية والمعادن والنباتات. والمراد من الأخلاط الأخلاط المحمودة ليخرج الوسخ والرّمص. والمراد من مزاج الأخلاط ممزوجها، كما يراد بالخلق المخلوق. والشيء الذي يحدث من أول امتزاج الأخلاط هو الرطوبات الثانية، فالمعنى أنّ الأعضاء أجسام كثيفة متولّدة من أول ممتزج من الأخلاط المحمودة أي الرطوبة الثانية بعد استحالات، كما يجيء بيانها في لفظ الهضم.والتولّد منها قد يكون بلا واسطة كالأعضاء الآلية أي المركّبة، وهذا التولّد مثل تولّد الأخلاط من أول مزاج الأركان أي من أول ممتزج منها وهو النبات إمّا بلا واسطة كالأخلاط المستحيلة عن النبات أو بواسطة كالمستحيلة من الأغذية الحيوانية كاللحم.

التقسيم:الأعضاء إمّا رئيسة أو غير رئيسة. فالرئيسة هي التي تكون مبادي للقوى محتاجا إليها في بقاء الشخص، وهي القلب إذ هو مبدأ قوة الحياة، والدماغ إذ هو مبدأ قوة الحسّ والحركة، والكبد لأنّه مبدأ قوة التغذية؛ أو في بقاء النوع وهي هذه الثلاثة مع رابع وهو الأنثيان. وغير الرئيسة تنقسم إلى خادمة الرئيسة وغير خادمها، والأولى هي ما لا يكون مبدأ ولكن تكون معيّنة ومؤدية كالأعصاب للدماغ والشرايين للقلب والأوردة للكبد وأوعية المني للأنثيين، والثانية تنقسم إلى مرءوسة وغير مرءوسة. فالمرءوسة هي التي لا تكون مبدأ ولا معيّنة بل يجري إليها القوى من الأعضاء الرئيسة كالكلى والمعدة والطّحال والرّئة، وغير المرءوسة هي التي لا تكون رئيسة ولا خادمة لها ولا مرءوسة، فهي التي تختصّ بقوى غريزية، ولا يجري إليها من الأعضاء الرئيسة قوى أخرى كالعظام والغضاريف، فظهر أنّ بعض الأعضاء معطى وبعضها قابل وبعضها قابل ومعطى وبعضها لا معطى ولا قابل كذا في شرح القانونچهـ. وفي بحر الجواهر الخادمة للرئيسة هي التي ينتفي فيها المبدئية دون الإعانة. وأمّا المرءوسة بلا خدمة فهي التي ينتفي فيها الأمران دون القبول والأعضاء الغير المرءوسة ولا الرئيسة فهي التي ينتفي فيها الأمور الثلاثة، والأعضاء الخادمة تطلق على كلّ ما يتمّ به عمل آخر وهو إمّا أن يخدم خدمة مهيّئة وهي تتقدّم فعل الرئيس وتسمّى منفعة وإمّا أن يخدم خدمة مؤدّية وهي تتأخّر عن فعله ويسمّى خدمة على الإطلاق انتهى. وأيضا تنقسم إلى بسيطة ومركّبة. فالبسيطة وتسمّى بالمفردة والمتشابه الأجزاء أيضا هي التي أيّ جزء محسوس أخذ منها كان مشاركا للكلّ في الحدّ والاسم كالعظم والعصب ونحو ذلك. وقيد المحسوس احتراز عن الأجزاء العنصرية الغير المحسوسة. والمركّبة وتسمّى آلية أيضا بخلافها كاليد والرأس. إن قلت الشريان بسيط مع أنّ قطعته الصغيرة جدا بحيث لا يكون فيها تجويف لا تسمّى شريانا. قلت لا يقال لهذه القطعة جزء شريان لأنّ الشريان هي المشتمل على شكل له تجويف. ثم الاعضاء الأصلية هي الأعظام والأعصاب والعروق. وقيل هي التي تتولّد من المني، والأعضاء الطرفية هي الواقعة في أطراف البدن، وأعضاء الغذاء هي المعدة والكبد والطّحال، وأعضاء التناسل الخصيتان مع العروق المتّصلة بهما.
عضو1 عَضَا, aor. ـْ inf. n. عَضْوٌ: see 2, in three places. b2: العَضْوُ in the language of the Arabs signifies [also] السِّحْرُ [i. e. عَضْوٌ is the inf. n. of عَضَا signifying He enchanted; like عَضْهٌ an inf. n. of عَضَهَ: see the last sentence of the first paragraph of art. عضه]. (TA.) b3: And كَانَ يَعْضُو الجِرَاحَ occurs in the “ Aghánee ” of Abu-l-Faraj, in the biographical notice of Et-Tufeyl: [it means He used to understand, or have skill in, wounds: for it is added] ↓ العَاضِى means He who understands, or is skilled in, wounds. (TA.) 2 تَعْضِيَةٌ signifies The act of dividing [a thing] into parts, or portions: and the act of distributing: as also ↓ عَضْوٌ [in both of these senses]. (K, TA.) You say, عَضَّيْتُ الشَّاةَ, (S,) or الذَّبِيحَةَ, (Msb,) inf. n. تَعْضِيَةٌ, (S,) I divided the sheep, or goat, (S,) or the slaughtered animal, (Msb,) into أَعْضَآء [i. e. limbs, or members, &c.; I limbed it, or dismembered it]: (S, Msb:) and الشَّاةَ ↓ عَضَا, aor. ـْ inf. n. عَضْوٌ, he divided the sheep, or goat, into parts, or portions. (TK.) And عَضَّيْتُ الشَّىْءَ, inf. n. as above, I distributed the thing: (S:) and ↓ عَضَاهُ, aor. ـْ inf. n. عَضْوٌ, he distributed it. (TA.) It is said in a trad., لَا تَعْضِيَةَ فِى مِيرَاثٍ

إِلَّا فِيمَا احْتَمَلَ القَسْمَ [There shall be no distributing in an inheritance, except in the case of that which is susceptible of division]; i. e., what is not susceptible of division, such as the bead of precious stone, and the like, shall not be distributed, even though one or more of the inheritors demand its division, because therein would be injury to them or to one or more of them; but it shall be sold, and its price shall be divided among them. (S.) عُضْوٌ and عِضْوٌ, (S, Msb, K, &c.,) the former of which is the more commonly known, (Msb, TA,) [A limb, a member, and an organ, of the body;] any bone with the flesh entire, or with much flesh; (M, TA;) any entire bone of the body; thus in the Abridgment of the 'Eyn; (Msb;) any flesh that is entire, or much in quantity, with its bone: (K, TA;) a [distinct] portion of the body; (KL;) a part of an animal, such as the head, (Msb in art. رأس,) or the heart, and the brain, and the liver, and the testicles: (Mgh and K in that art.:) and (assumed tropical:) of a bow: (K in art. تبع:) pl. أَعْضَآءٌ. (S, Msb, TA.) One says عُضْوٌ مِنَ اللَّحْمِ [A portion of flesh forming a distinct limb or member]. (K voce خُصْلَةٌ.) [And العُضْوَانِ is used as meaning The male and female genital organs; which are also called العُسَيْلَتَانِ: see عُسَيْلَةٌ, last sentence.]

عِضَةٌ A piece, part, or portion, (Msb, K,) of a thing: originally عِضْوَةٌ: pl. عِضُونَ, irreg., like سِنُونَ. (Msb.) b2: And A party, sect, or class, (K, TA,) of people: (TA:) [pl. as above:] one says, فِى الدَّارِ عِضُونَ مِنَ النَّاسِ In the house, or place of abode, are [several] parties, sects, or classes, of people: (S, TA:) so says As, (S,) or Ks. (TA.) A2: Also A lie, or falsehood: pl. عِضُونَ. (K) In this sense, (TA,) as sing. of the last word in the saying in the Kur [xv. 91], الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ, its deficient [radical] letter is و or ه, as has been mentioned in art. عضه [q. v.]: (S, TA:) those who say that it is و regard as an evidence its having for a pl. عِضَوَاتٌ; and those who say that it is ه regard as an evidence their saying عَضِيهَةٌ. (TA.) b2: العِضُونَ as meaning السِّحْرُ [i. e. Enchantment, in the CK (erroneously) الشَّجَرُ,] is [said to be] pl. of عِضَهٌ [in the CK عِضَة], with ه. (K. [But see عِضَهٌ, in art. عضه.]) عُضُوٌّ The state of possessing sufficient clothing and food. (ISd, K.) عَضَوِىٌّ applied to a camel, and عَضَوِيَّةٌ applied to camels: see عِضَهِىٌّ in art. عضه.

عَاضٍ A man possessing sufficient clothing and food. (ISd, K.) A2: See also 1, last sentence.
عَضُوم
من (ع ض م) الناقة الصلبة القوية على السفر.
عَضُور
من (ع ض ر) من يبوح بالكلام أو بمعنى العَاضِر وهو المانع.
(العَضَوْبَرُ، كصَنَوْبَرٍ: الضَّخْمُ الجسيمُ العظيمُ، وصَخْرَةٌ عظيمةٌ يكسرُ بها الصُّخُورُ، وذَكَرُ الذّئْبَةِ، وهي عَضَوْبَرَةٌ.والعِضْبارَةُ، بالكسر: حَجَرُ الرَّحَى، وصَخْرَةٌ يَقْصُرُ القَصَّارُ الثَّوْبَ عليها.وعَضْبَرَ الكلبُ: اسْتَأسَدَ) .
العُِضْو، بالضم والكسر: كلُّ لَحْمٍ وافِرٍ بِعَظْمِهِ.والتَّعْضِيَةُ: التَّجْزِئَةُ، والتَّفْرِيقُ،كالعَضْوِ.والعِضةُ، كعِدَةٍ: الفِرْقَةُ، والقِطْعَةُ، والكَذِبج: عِضُونَ.والعِضُونَ: السِحْرُ، جَمْعُ عِضَهٍ، بالهاءِ، وذُكِرَ.ورَجُلٌ عاضٍ، بَيِّنُ العُضُوِّ، كسُمُوٍّ: كاسٍ طَعِمٌ مَكْفِيٌّ.
عضو
عَضَا(n. ac. عَضْو)
a. Divided, sundered, severed; dissected
dismembered.

عَضَّوَa. see I
عِضْوa. see 3
عُضْو
(pl.
أَعْضَآء [] )

a. Limb, member.

عِضَة (pl.
عِضُوْن)

a. Part, portion.
b. see عِضَة
above.

تَعْضِيَة
a. Separation, division; dissection
dismemberment.
الدّول دائمة العضويةالجذر: د و م

مثال: شارك في المؤتمر الدول الخمس دائمة العضويةالرأي: مرفوضةالسبب: لعدم مطابقة الصفة للموصوف.

الصواب والرتبة: -شارك في المؤتمر الدول الخمس الدائمة العضوية [فصيحة]-شارك في المؤتمر الدول الخمس دائمة العضوية [فصيحة] التعليق: القاعدة هي مطابقة الصفة للموصوف وجوبًا في: العدد «الإفراد والتثنية والجمع»، والنوع «التذكير والتأنيث»، والتعيين «التنكير والتعريف»، والإعراب «الرفع والنصب والجر»، وفي المثال كلمة «دائمة» اسم فاعل أضيفت إليها «العضوية» وهذه الإضافة لفظية لا تفيد تعريفًا، ولهذا لابد أن تدخل «أل» على «دائمة» حتى تكون صفة لـ «الدول» المعرفة. ويمكن تخريج المثال المرفوض على أن «دائمة العضوية» بدل من «الدول»، كقوله تعالى: {{تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. غَافِرِ الذَّنْبِ}} غافر/2، 3.
فُلاَنَة عُضْوالجذر: ع ض

مثال: فلانة عضو في مجلس الوزراءالرأي: مرفوضةالسبب: لأنّ المؤنث وُصف في المثال بالمذكَّر.

الصواب والرتبة: -فلانة عُضْوة في مجلس الوزراء [فصيحة]-فلانة عُضو في مجلس الوزراء [فصيحة] التعليق: اختلف الرأي قديمًا وحديثًا حول أسماء الوظائف التي تكثر في الرجال، هل يظل الاسم مذكرًا حتى مع النساء، فيقال مثلاً: فلانة وصيّ أو وكيل فلان، جاء في المغرب للمطرزي (أمم): «والإمام: من يؤتم به ذكرًا كان أو أنثى وقد سمع» إمامة «وترك الهاء هو الصواب؛ لأنه اسم لا وصف»، أو تلحقه التاء حينئذ، وجاء في المصباح (أمم): «وليس بخطأ أن تقول: وصية ووكيلة بالتأنيث؛ لأنها صفة المرأة .. »، ولكل رأي من الرأيين أنصاره وحججه، والأفضل ما انتهى إليه مجمع اللغة المصري من اختيار المطابقة في التذكير والتأنيث في ألقاب المناصب والأعمال، أسماء كانت أو صفات. وإن خان المجمع الصواب حين جعل ذلك واجبًا، فيجوز إلى جانب رأي المجمع إطلاق المذكر على المؤنث إذا كان في الكلام ما يدل على جنس المتحدث عنه وكان اللفظ اسمًا عامًا لوظيفة عامة يشغلها الرجال والنساء على السواء؛ وبذا تتضح فصاحة الاستعمالين.

قِياسِيَّة اشتقاق «فَعَل» من العضو للدلالة على إصابته

معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر

قِياسِيَّة اشتقاق «فَعَل» من العضو للدلالة على إصابتهالأمثلة: 1 - حَلَقَه الداء 2 - رَجَلَ فلانًا 3 - صَدَغَ فلانًاالرأي: مرفوضةالسبب: لعدم ورودها في المعاجم.

الصواب والرتبة:1 - حَلَقَه الداءُ [صحيحة]2 - رَجَلَ فلانًا [صحيحة]3 - صَدَغَ فلانًا [صحيحة] التعليق: أقرّ مجمع اللغة المصري قياسيّة اشتقاق «فَعَلَ» من العضو للدلالة على إصابته، بناء على ما نقل عن العرب من إجرائهم لهذا الاشتقاق، وما نصّ عليه بعض النحاة من أنّه مطّرد، مثل: جَبَهَ، وأَفَخَ، ورَأَسَ، وأَنَفَ، وبَطَنَ
... ، كما أجاز المجمع الاشتقاق من أسماء الأعيان عند الحاجة.
المَعْضوب: الشيخُ الكبير الذي لا يثبت على الراحلة ولا يقدر على الاستمساك والثبوت عليها، وفي "المغرب": "رجلٌ معضوب: أي زمن لا حَرَاك به".
(عَضَوَ)الْعَيْنُ وَالضَّادُ وَالْحَرْفُ الْمُعْتَلُّ أَصْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى تَجْزِئَةِ الشَّيْءِ. مِنْ ذَلِكَ الْعِضْوُ وَالْعُضْوُ. وَالتَّعْضِيَةُ: أَنْ يُعَضِيَ الذَّبِيحَةَ أَعْضَاءً. وَالْعِضَةُ: الْقِطْعَةُ مِنَ الشَّيْءِ، تَقُولُ: عَضَّيْتُ الشَّيْءَ أَيْ وَزَّعْتُهُ. قَالَ رُؤْبَةُ:

وَلَيْسَ دِينُ اللَّهِ بِالْمُعَضَّى

أَيْ بِالْمُفَرَّقِ. قَالَ الْخَلِيلُ: وَقَوْلُهُ - تَعَالَى: {{الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ}} [الحجر: 91] ، أَيْ عِضَةً عِضَةً، فَفَرَّقُوهُ، آمَنُوا بِبَعْضِهِ وَكَفَرُوا بِبَعْضِهِ. وَالِاسْمُ مِنْهُ التَّعْضِيَةُ. وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: «لَا تَعْضِيَةَ فِي مِيرَاثٍ» أَيْ لَا تَقْسِمُوا مَا [لَا] يَحْتَمِلُ الْقَسْمَ كَالسَّيْفِ وَالدُّرَّةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

‏<br> مازن بْن العضوبة.

الاستيعاب في معرفة الأصحاب


ويقال الغضوب الخطامى، فخذ من طى، الطائي العماني، لَهُ صحبة، وَهُوَ جد أَحْمَد بْن حرب وعلي بْن حرب الطائي، وخبره عجيب، مخرج فِي أعلام النبوة من أخبار الكهان. وفي خبره قَالَ:

قلت: يَا رَسُول الله، إني امرؤ من خطامة طى، وإني لمولع بالطرب، وأحب الخمر والنساء، فيذهب مالي، ولا أَحْمَد حالي، فادع لي الله أن يذهب ذَلِكَ عني، وليس لي ولد، فادع الله أن يهب لي ولدا، قَالَ: فدعا لي، فأذهب الله عني مَا كنت أجد، وتزوجت أربع حرائر فرزقت الولد، وحفظت شطر القرآن، وحججت حججا، وأنشد:

إليك رَسُول اللَّهِ خبت مطيتي ... تجوب الفيافي من عمان إلى العرج

لنشفع لي يَا خير من وطئ الحصى ... فيغفر لي ربي فأرجع بالفلج

إلي معشر جانبت فِي الله دينهم ... فلا دينهم ديني ولا شرجهم شرجي

وكنت امرأً باللهو والخمر مولعا ... شبابي إِلَى أن آذن الجسم بالنهج

فبدلني بالخمر خوفا وخشيةً ... وبالعهر إحصانا فحصن لي فرجي

فأصبحت همي فِي الجهاد ونيتي ... فلله مَا صومي وللَّه مَا حجي

وحديثه فِي أعلام النبوة من حديث ابْن الكلبي عَنْ أبيه.
مُفْردُها "عِضَة" وهي القطعة من الشيء، ملحق بجمع المذكَّرِ السَّالم، ويعرب إعرابه.
(راجع: جمع المذكَّر السَّالم 8)
العَطف: العَطْفُ قِسمان: عطفُ بَيَان، وعَطْفُ نَسق.
(راجع: كلاًّ منهما في حرفه)

في الفرنسية/ Organe
في الانكليزية/ Organ
في اللاتينية/ Organum
العضو جزء من الجسم الحي كالقلب، والدماغ، والمعدة، والكبد الخ ... ولكل عضو من أعضاء الجسم وظيفة معينة يقوم بها، تقول: اعضاء الحس، واعضاء الحركة، ويرادفه لفظ الجهاز، وهو قسم من جسم الإنسان يعمل لغاية معينة كجهاز التنفس، وجهاز الهضم، وكل جهاز يؤدّي عملا فهو يسمّى آلة.
ويطلق لفظ العضو أيضا على الشخص المشترك في هيئة، أو شركة، أو جماعة، ونحو ذلك، تقول: عضو المجمع العلمي، وعضو المجلس البلدي الخ ...

في الفرنسية/ Organique
في الانكليزية/ Organic
العضوي هو المنسوب إلىالعضو، ويطلق على كل شيء مركب من أجزاء ذات وظائف متميزة ومتناسقة، تقول: الكل العضوي، أي الكل المنظم أو المعضّى، وتقول ايضا:
الوظائف العضوية، والكيمياء العضوية.
والعضوي مقابل للميكانيكي، ويطلق على كل نمو ناشئ عن تأثير قوة مركزية داخلية تعمل لغاية معينة، فإذا كان نمو الجسم ناشئا عن اجتماع الاسباب الداخلية والخارجية الفاعلة، ولم تكن هذه الاسباب خاضعة لقوة مركزية توجهها إلىغاية معينة، لم يكن ذلك النمو عضويا.
ويطلق العضوي على كل مبدأ ينظم كلا مؤلفا من عدة اجزاء متباينة، أو على ما يدخل في هذا التنظيم أو ينشأ عنه، كالقانون الاساسي الذي ينظم احدى المؤسسات فهو قانون عضوي.
وقد يطلق العضوي على ما تنتجه الأجسام الحية من المواد، وهو بهذا المعنى مقابل للمعضّى ( Organise).
والعضوي هو المتعلق بالبدن، وهو مقابل للنفسي أو العقلي. والكائن العضوي ( Organisme) هو الكائن الحي.
والمذهب العضوي ( Organicisme) ضد المذهب الحيوي ( Vitalisme)، وهو القول إن الحياة تنشأ عن التنظيم والتعضية، أي عن تكون الأعضاء واتصافها ببعض الصفات الحيوية الخاصة. ذلك هو المعنى الذي أخذ به (سيسه- Saisset) في قوله: ان لبعض الأجسام خواص زائدة على الخواص الفيزيائية والكيماوية، وهي اتصافها بالتقلص، والتهيج، والاحساس، وأن الحياة تنشأ عن تكون الاعضاء المتصفة بهذه الصفات.
والمذهب العضوي في علم الاجتماع هو القول: ان المجتمع كائن حي وان علم الاجتماع قسم من علم الحياة.

التَّعْرِيفُ:
1 - الْعُضْوُ بِالضَّمِّ وَالْكَسْرِ، فِي اللُّغَةِ: كُل عَظْمٍ وَافِرٍ بِلَحْمٍ، سَوَاءٌ أَكَانَ مِنْ إِنْسَانٍ أَمْ حَيَوَانٍ.
وَأَصْل الْكَلِمَةِ بِمَعْنَى الْقَطْعِ وَالتَّفْرِيقِ. يُقَال: عَضَى الشَّيْءَ: فَرَّقَهُ وَوَزَّعَهُ. وَالْعِضَةُ: الْقِطْعَةُ وَالْفُرْقَةُ (1) . وَفِي التَّنْزِيل: {{جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ}} (2) أَيْ: أَجْزَاءً مُتَفَرِّقَةً، فَآمَنُوا بِبَعْضٍ وَكَفَرُوا بِبَعْضٍ (3) .
وَيُطْلَقُ الْعُضْوُ عَلَى جُزْءٍ مُتَمَيِّزٍ مِنْ مَجْمُوعِ الْجَسَدِ، سَوَاءٌ أَكَانَ مِنْ إِنْسَانٍ أَمْ حَيَوَانٍ كَالْيَدِ وَالرِّجْل وَالأُْذُنِ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (4) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الطَّرَفُ:
2 - الطَّرَفُ: النَّاحِيَةُ وَالطَّائِفَةُ مِنَ الشَّيْءِ،
وَطَرَفُ كُل شَيْءٍ مُنْتَهَاهُ وَغَايَتُهُ وَجَانِبُهُ، قَال تَعَالَى: {{وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ}} (5) وَالْجَمْعُ أَطْرَافٌ، وَيُطْلَقُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ أَطْرَافِ الْبَدَنِ (6) .
فَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى الأَْخِيرِ الطَّرَفُ أَخَصُّ مِنَ الْعُضْوِ
الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْعُضْوِ:
3 - عُضْوُ الآْدَمِيِّ لَهُ أَحْكَامٌ فِقْهِيَّةٌ مُخْتَلِفَةٌ، كَوُجُوبِ طَهَارَتِهِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْل وَالتَّيَمُّمِ، وَالْمَسْحِ عَلَيْهِ وَنَحْوِهَا، وَكَوُجُوبِ الْقِصَاصِ أَوِ الدِّيَةِ فِي الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ، وَقَطْعِهِ فِي السَّرِقَةِ، وَحُكْمِ غُسْلِهِ وَالصَّلاَةِ عَلَيْهِ وَدَفْنِهِ إِذَا وُجِدَ مُبَانًا فِي الْمَعْرَكَةِ وَغَيْرِهَا.
وَتَفْصِيل هَذِهِ الأَْحْكَامِ فِيمَا يَلِي:
أ - الطَّهَارَةُ عَلَى الْعُضْوِ الْمَقْطُوعِ:
4 - مِنْ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ غَسْل أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ إِذَا كَانَتْ قَائِمَةً وَسَلِيمَةً، أَمَّا إِذَا كَانَتْ مَقْطُوعَةً، فَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ:
فَلَوْ قُطِعَ بَعْضُ يَدِ الْمُتَوَضِّئِ أَوْ رِجْلِهِ وَجَبَ غَسْل بَاقِيهَا إِلَى الْمِرْفَقِ أَوِ الْكَعْبِ، لِبَقَاءِ جُزْءٍ مِنْ مَحَل الْعُضْوِ الْمَفْرُوضِ غَسْلُهُ،
فَكُل عُضْوٍ سَقَطَ بَعْضُهُ يَتَعَلَّقُ الْحُكْمُ بِبَاقِيهِ غَسْلاً وَمَسْحًا (7) .
أَمَّا إِذَا قُطِعَتَا مِنْ فَوْقِ الْمِرْفَقِ أَوِ الْكَعْبِ سَقَطَ الْغَسْل، وَلاَ يَجِبُ غَسْل بَاقِي عَضُدِهِ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مَحَل الْفَرْضِ (8) .
لَكِنَّ الشَّافِعِيَّةَ قَالُوا: نُدِبَ غَسْل بَاقِي عَضُدِهِ لِئَلاَّ يَخْلُوَ الْعُضْوُ عَنْ طَهَارَةٍ (9) .
أَمَّا إِذَا قُطِعَتْ مِنَ الْمِرْفَقِ، بِأَنْ سُل عَظْمُ الذِّرَاعِ وَبَقِيَ الْعَظْمَانِ الْمُسَمَّيَانِ بِرَأْسِ الْعَضُدِ، فَيَجِبُ غَسْل رَأْسِ عَظْمِ الْعَضُدِ عَلَى الْمَشْهُورِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّ غَسْل الْعَظْمَيْنِ الْمُتَلاَقِيَيْنِ مِنَ الذِّرَاعِ وَالْعَضُدِ وَاجِبٌ، فَإِذَا زَال أَحَدُهُمَا غُسِل الآْخَرُ (10) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يَغْسِل أَقْطَعُ الْمِرْفَقَيْنِ مَوْضِعَ الْقَطْعِ، إِذْ قَدْ أَتَى عَلَيْهِمَا الْقَطْعُ، بِخِلاَفِ أَقْطَعِ الرِّجْلَيْنِ، قَال الْحَطَّابُ فِي وَجْهِ التَّفْرِقَةِ نَقْلاً عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ: الْكَعْبَانِ اللَّذَانِ إِلَيْهِمَا حَدُّ الْوُضُوءِ هُمَا اللَّذَانِ فِي
السَّاقَيْنِ فَيُغْسَلاَنِ، أَمَّا الْمِرْفَقُ فَهُوَ مِنَ الذِّرَاعَيْنِ وَقَدْ أَتَى عَلَيْهِ الْقَطْعُ فَلاَ يُغْسَل (11)
ب - الطَّهَارَةُ عَلَى الْعُضْوِ الزَّائِدِ فِي الْغَسْل:
5 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ خُلِقَ لَهُ عُضْوٌ زَائِدٌ، كَإِصْبَعٍ زَائِدَةٍ أَوْ يَدٍ زَائِدَةٍ، فِي مَحَل الْفَرْضِ وَجَبَ غَسْلُهَا مَعَ الأَْصْلِيَّةِ؛ لأَِنَّهَا نَابِتَةٌ فِيهِ، فَتَأْخُذُ حُكْمَهُ (12) .
وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا نَبَتَتِ الزَّائِدَةُ فِي غَيْرِ مَحَل الْفَرْضِ، كَالإِْصْبَعِ أَوِ الْكَفِّ عَلَى الْعُضْوِ أَوِ الْمَنْكِبِ، فَقَال الْحَنَفِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ قَوْل الْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ: إِنَّ مَا حَاذَى مِنْهَا مَحَل الْفَرْضِ وَجَبَ غَسْلُهُ، وَإِلاَّ فَلاَ يَجِبُ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَوْ خُلِقَتْ لَهُ كَفٌّ بِمَنْكِبٍ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَدٌ غَيْرُهَا يَجِبُ غَسْلُهَا، فَإِنْ كَانَ لَهُ يَدٌ سِوَاهَا فَلاَ يَجِبُ غَسْل الْكَفِّ إِلاَّ إِذَا نَبَتَتْ فِي مَحَل الْفَرْضِ، أَوْ فِي غَيْرِهِ وَكَانَ لَهَا مِرْفَقٌ، فَتُغْسَل لِلْمِرْفَقِ؛ لأَِنَّ لَهَا حُكْمَ الْيَدِ الأَْصْلِيَّةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مِرْفَقٌ فَلاَ غَسْل مَا لَمْ تَصِل لِمَحَل الْفَرْضِ (13) .
وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّ الْعُضْوَ الزَّائِدَ
إِذَا كَانَ فِي غَيْرِ مَحَل الْفَرْضِ، كَالْعَضُدِ أَوِ الْمَنْكِبِ لَمْ يَجِبْ غَسْلُهُ، سَوَاءٌ أَكَانَ قَصِيرًا أَمْ طَوِيلاً؛ لأَِنَّهُ فِي غَيْرِ مَحَل الْفَرْضِ فَأَشْبَهَ شَعْرَ الرَّأْسِ إِذَا نَزَل عَلَى الْوَجْهِ (14) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (وُضُوء)
ج - الْعُضْوُ الْمُبَانُ:
6 - الْعُضْوُ الْمُبَانُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنَ الإِْنْسَانِ أَوْ يَكُونَ مِنَ الْحَيَوَانِ، وَفِي كِلْتَا الْحَالَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنَ الْحَيِّ أَوْ مِنَ الْمَيِّتِ.
وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ كُل حَالَةٍ فِي مَوَاضِعَ مُخْتَلِفَةٍ فِيمَا يَلِي:
أَوَّلاً - الْعُضْوُ الْمُبَانُ مِنَ الإِْنْسَانِ الْحَيِّ:
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْعُضْوَ الْمُبَانَ مِنَ الإِْنْسَانِ الْحَيِّ يُدْفَنُ بِغَيْرِ غُسْلٍ وَصَلاَةٍ وَلَوْ كَانَ ظُفُرًا أَوْ شَعْرًا (15) .
ثَانِيًا - الْعُضْوُ الْمُبَانُ مِنَ الإِْنْسَانِ الْمَيِّتِ:
يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: (الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ) أَنَّهُ إِذَا وُجِدَ رَأْسُ الْمَيِّتِ أَوْ أَحَدُ شِقَّيْهِ أَوْ أَعْضَائِهِ الأُْخْرَى
وَكَانَتْ أَقَل مِنْ نِصْفِهِ فَإِنَّهَا لاَ تُغَسَّل وَلاَ يُصَلَّى عَلَيْهَا، قَال الدَّرْدِيرُ فِي تَعْلِيلِهِ؛ لأَِنَّ شَرْطَ الْغُسْل وُجُودُ الْمَيِّتِ، فَإِنْ وُجِدَ بَعْضُهُ فَالْحُكْمُ لِلْغَالِبِ، وَلاَ حُكْمَ لِلْيَسِيرِ (16) .
أَمَّا إِذَا وُجِدَ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِهِ وَلَوْ بِلاَ رَأْسٍ، فَإِنَّهُ يُغَسَّل وَيُصَلَّى عَلَيْهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، اعْتِبَارًا لِلْغَالِبِ (17) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ غُسْل دُونَ الْجُل، يَعْنِي دُونَ ثُلُثَيِ الْجَسَدِ، فَإِذَا وُجِدَ نِصْفُ الْجَسَدِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهُ وَدُونَ الثُّلُثَيْنِ مَعَ الرَّأْسِ لَمْ يُغَسَّل عَلَى الْمُعْتَمَدِ (18) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، إِلَى أَنَّهُ لَوْ وُجِدَ عُضْوُ مُسْلِمٍ عُلِمَ مَوْتُهُ بِغَيْرِ شَهَادَةٍ، وَلَوْ كَانَ ظُفُرًا أَوْ شَعْرًا صُلِّيَ عَلَيْهِ بِقَصْدِ الْجُمْلَةِ، وَذَلِكَ وُجُوبًا بَعْدَ غُسْلِهِ، كَمَا وَرَدَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (19) ، وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: قَال أَحْمَدُ: صَلَّى أَبُو أَيُّوبَ عَلَى رِجْلٍ، وَصَلَّى عُمَرُ عَلَى عِظَامٍ بِالشَّامِ، وَصَلَّى أَبُو عُبَيْدَةَ عَلَى رُءُوسٍ بِالشَّامِ؛ وَلأَِنَّهُ بَعْضٌ مِنْ
جُمْلَةٍ تَجِبُ الصَّلاَةُ عَلَيْهَا، فَيُصَلَّى عَلَيْهِ كَالأَْكْثَرِ (20) .
ثَالِثًا: الْعُضْوُ الْمُبَانُ مِنَ الْحَيَوَانِ:
لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْعُضْوَ الْمُبَانَ مِنَ الْحَيَوَانِ الْحَيِّ مَأْكُول اللَّحْمِ (غَيْرِ السَّمَكِ وَالْجَرَادِ) قَبْل ذَبْحِهِ يُعْتَبَرُ مَيْتَةً لاَ يَحِل أَكْلُهُ (21) ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ ﷺ: مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ (22) وَقَدْ قَال اللَّهُ تَعَالَى: {{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}} .
(23) أَمَّا مَا أُبِينَ مِنَ السَّمَكِ وَالْجَرَادِ فَيَحِل أَكْلُهُ، وَذَلِكَ؛ لأَِنَّ مَيْتَةَ السَّمَكِ وَالْجَرَادِ يَحِل أَكْلُهَا (24) . فَقَدْ قَال ﷺ: أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ أَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالطِّحَال وَالْكَبِدُ. (25)
أَمَّا الْعُضْوُ الْمُبَانُ مِنَ الْحَيَوَانِ غَيْرِ مَأْكُول اللَّحْمِ أَوْ مِنَ الْمَيْتَةِ فَهُوَ حَرَامٌ بِلاَ خِلاَفٍ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (أَطْعِمَة، وَصَيْد) .
الْجِنَايَةُ عَلَى عُضْوِ الآْدَمِيِّ:
7 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْجِنَايَةَ عَلَى عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الآْدَمِيِّ عَمْدًا فِيهَا الْقِصَاصُ إِذَا أَمْكَنَ التَّمَاثُل، بِأَنْ كَانَ الْقَطْعُ مِنَ الْمِفْصَل مَثَلاً.
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (قِصَاصٌ) .
أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ سَقَطَ الْقِصَاصُ بِالشُّبْهَةِ أَوْ نَحْوِهَا فَفِيهَا الدِّيَةُ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (دِيَات ف 34 وَمَا بَعْدَهَا) .
أَمَّا إِذَا جُرِحَ عُضْوٌ مِنْ أَعْضَاءِ الإِْنْسَانِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً وَلَمْ يُمْكِنِ الْقِصَاصُ فَيَجِبُ الأَْرْشُ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حُكُومَةُ عَدْلٍ ف 4 وَمَا بَعْدَهَا) (وَأَرْش ف 4) (وَدِيَات ف 34) .
عَطَاء
التَّعْرِيفُ
1 - الْعَطَاءُ - يُمَدُّ وَيُقْصَرُ - مَأْخُوذٌ مِنَ الْعَطْوِ: وَهُوَ التَّنَاوُل، يُقَال: عَطَوْتُ الشَّيْءَ أَعْطُو: تَنَاوَلْتُهُ، وَفِي الأَْثَرِ: أَرْبَى الرِّبَا عَطْوُ الرَّجُل عِرْضَ أَخِيهِ بِغَيْرِ حَقٍّ (26) أَيْ: تَنَاوُلُهُ بِالذَّمِّ وَنَحْوِهِ، وَهُوَ فِي اللُّغَةِ: اسْمٌ لِمَا يُعْطَى بِهِ، وَالْجَمْعُ عَطَايَا، وَأَعْطِيَةٌ (27) . وَفِي الاِصْطِلاَحِ: اسْمٌ لِمَا يَفْرِضُهُ الإِْمَامُ فِي بَيْتِ الْمَال لِلْمُسْتَحِقِّينَ (28) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الرِّزْقُ:
2 - الرِّزْقُ: وَهُوَ بِالْكَسْرِ مَأْخُوذٌ مِنْ رَزَقَ بِالْفَتْحِ، وَهُوَ لُغَةً: مَا يُنْتَفَعُ بِهِ، وَالْجَمْعُ أَرْزَاقٌ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الْعَطَاءُ، وَيَشْمَل مَا يَفْرِضُهُ الإِْمَامُ فِي بَيْتِ الْمَال لِلْمُسْتَحِقِّينَ، وَغَيْرَهُ مِنَ التَّبَرُّعَاتِ كَالْوَقْفِ وَالْهِبَةِ وَصَدَقَةِ التَّطَوُّعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُدْفَعُ بِلاَ مُقَابِلٍ.
قَال الرَّاغِبُ: يُقَال لِلْعَطَاءِ الْجَارِي: رِزْقٌ، دِينِيًّا كَانَ أَمْ دُنْيَوِيًّا، وَلِلنَّصِيبِ، وَلِمَا يَصِل إِلَى الْجَوْفِ وَيُتَغَذَّى بِهِ. (29)
وَفَرَّقَ الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَ الْعَطَاءِ وَالرِّزْقِ فَقَالُوا: الرِّزْقُ: مَا يُفْرَضُ لِلرَّجُل فِي بَيْتِ الْمَال بِقَدْرِ الْحَاجَةِ وَالْكِفَايَةِ، مُشَاهَرَةً أَوْ مُيَاوَمَةً، وَالْعَطَاءُ: مَا يُفْرَضُ لِلرَّجُل فِي كُل سَنَةٍ لاَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ بَل بِصَبْرِهِ وَعَنَائِهِ فِي أَمْرِ الدِّينِ، وَفِي قَوْلٍ لَهُمْ: الْعَطَاءُ: مَا يُفْرَضُ لِلْمُقَاتِل، وَالرِّزْقُ: مَا يُجْعَل لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي بَيْتِ الْمَال وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مُقَاتِلِينَ (30) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعَطَاءِ:
أَوَّلاً: الْعَطَاءُ مِنْ بَيْتِ الْمَال:
يُصْرَفُ الْعَطَاءُ مِنْ بَيْتِ الْمَال لأَِصْنَافٍ:
1 - عَطَاءُ الْجُنْدِ:
ذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ وَأَبُو يَعْلَى أَنَّ الإِْثْبَاتَ فِي الدِّيوَانِ مُعْتَبَرٌ بِثَلاَثَةِ شُرُوطٍ:
3 - الأَْوَّل: الْوَصْفُ الَّذِي يَجُوزُ بِهِ الإِْثْبَاتُ فِي
الدِّيوَانِ، وَيُرَاعَى فِيهِ خَمْسَةُ أَوْصَافٍ:
الْوَصْفُ الأَْوَّل: الْبُلُوغُ؛ لأَِنَّ الصَّبِيَّ مِنْ جُمْلَةِ الذَّرَارِيِّ وَالأَْتْبَاعِ فَلَمْ يَجُزْ إِثْبَاتُهُ فِي دِيوَانِ الْجَيْشِ وَيَجْرِي فِي عَطَاءِ الذَّرَارِيِّ.
الْوَصْفُ الثَّانِي: الْحُرِّيَّةُ؛ لأَِنَّ الْمَمْلُوكَ لِسَيِّدِهِ، فَكَانَ دَاخِلاً فِي عَطَائِهِ. . وَهُوَ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، وَمَا أَخَذَ بِهِ الشَّافِعِيُّ، وَظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ، وَذَكَرَ حَدِيثَ عُمَرَ قَال: " مَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدٌ إِلاَّ وَلَهُ فِي هَذَا الْمَال نَصِيبٌ إِلاَّ عَبْدًا مَمْلُوكًا (31) .
وَأَسْقَطَ أَبُو حَنِيفَةَ اعْتِبَارَ الْحُرِّيَّةِ، وَجَوَّزَ إِفْرَادَ الْعَبِيدِ بِالْعَطَاءِ فِي دِيوَانِ الْمُقَاتِلَةِ، وَهُوَ رَأْيُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ.
الْوَصْفُ الثَّالِثُ: الإِْسْلاَمُ، لِيَدْفَعَ عَنِ الْمِلَّةِ بِاعْتِقَادِهِ، وَيُوثَقُ بِنُصْحِهِ وَاجْتِهَادِهِ، فَإِنْ أُثْبِتَ ذِمِّيٌّ لَمْ يَجُزْ، وَإِنِ ارْتَدَّ مُسْلِمٌ سَقَطَ. . وَهَذَا قِيَاسُ قَوْل أَحْمَدَ؛ لأَِنَّهُ مَنَعَ أَنْ يُسْتَعَانَ بِالْكُفَّارِ فِي الْجِهَادِ.
الْوَصْفُ الرَّابِعُ: السَّلاَمَةُ مِنَ الآْفَاتِ الْمَانِعَةِ مِنَ الْقِتَال، فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ زَمِنًا وَلاَ أَعْمَى وَلاَ أَقْطَعَ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَخْرَسَ أَوْ أَصَمَّ، فَأَمَّا الأَْعْرَجُ فَإِنْ كَانَ فَارِسًا أُثْبِتَ،
وَإِنْ كَانَ رَاجِلاً لَمْ يُثْبَتْ.
الْوَصْفُ الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ فِيهِ إِقْدَامٌ عَلَى الْحَرْبِ وَمَعْرِفَةٌ بِالْقِتَال، فَإِنْ ضَعُفَتْ قُوَّتُهُ عَنِ الإِْقْدَامِ أَوْ قَلَّتْ مَعْرِفَتُهُ بِالْقِتَال لَمْ يَجُزْ إِثْبَاتُهُ؛ لأَِنَّهُ مُرْصَدٌ لِمَا هُوَ عَاجِزٌ عَنْهُ.
فَإِذَا تَكَامَلَتْ هَذِهِ الأَْوْصَافُ فِي شَخْصٍ كَانَ إِثْبَاتُهُ فِي دِيوَانِ الْجَيْشِ مَوْقُوفًا عَلَى الطَّلَبِ وَالإِْيجَابِ، الطَّلَبِ مِنْهُ إِذَا تَجَرَّدَ عَنْ كُل عَمَلٍ، وَالإِْيجَابِ مِنْ وَلِيِّ الأَْمْرِ إِذَا دَعَتِ الْحَاجَةُ.
وَإِذَا أُثْبِتَ فِي الدِّيوَانِ مَشْهُورُ الاِسْمِ نَبِيهُ الْقَدْرِ لَمْ يَحْسُنْ أَنْ يُحَلَّى فِيهِ أَوْ يُنْعَتَ، فَإِنْ كَانَ مِنَ الْمَغْمُورِينَ فِي النَّاسِ حُلِّيَ وَنُعِتَ، لِئَلاَّ تَتَّفِقَ الأَْسْمَاءُ أَوْ يُدْعَى وَقْتَ الْعَطَاءِ، وَضُمَّ إِلَى نَقِيبٍ عَلَيْهِ أَوْ عَرِيفٍ لَهُ لِيَكُونَ مَأْخُوذًا بِدَرَكِهِ (32) .
الثَّانِي: السَّبَبُ الَّذِي يُعْتَبَرُ فِي التَّرْتِيبِ:
4 - إِذَا أُثْبِتَ الْمُسْتَحِقُّونَ فِي دِيوَانِ الْجَيْشِ اعْتُبِرَ فِي تَرْتِيبِهِمْ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا عَامٌّ، وَالآْخَرُ خَاصٌّ.
فَأَمَّا الْعَامُّ: فَهُوَ تَرْتِيبُ الْقَبَائِل وَالأَْجْنَاسِ حَتَّى تَتَمَيَّزَ كُل قَبِيلَةٍ عَنْ غَيْرِهَا وَكُل جِنْسٍ عَمَّنْ خَالَفَهُ، لِتَكُونَ دَعْوَةُ الدِّيوَانِ عَلَى نَسَقٍ وَاحِدٍ مَعْرُوفٍ بِالنَّسَبِ يَزُول بِهِ التَّنَازُعُ
وَالتَّجَاذُبُ، فَإِنْ كَانُوا عَرَبًا تَرَتَّبَتْ قَبَائِلُهُمْ بِالْقُرْبَى مِنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ كَمَا فَعَل عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حِينَ دَوَّنَهُمْ، فَيَكُونُ بَنُو هَاشِمٍ قُطْبَ التَّرْتِيبِ، ثُمَّ مَنْ يَلِيهِمْ مِنْ أَقْرَبِ الأَْنْسَابِ إِلَيْهِمْ مِنْ قُرَيْشٍ، ثُمَّ الأَْنْصَارُ، ثُمَّ سَائِرُ الْعَرَبِ ثُمَّ الْعَجَمُ، وَإِنْ كَانُوا عَجَمًا لاَ يَجْتَمِعُونَ عَلَى نَسَبٍ فَالَّذِي يَجْمَعُهُمْ عِنْدَ فَقْدِ النَّسَبِ أَمْرَانِ: إِمَّا أَجْنَاسٌ، وَإِمَّا بِلاَدٌ، فَإِذَا تَمَيَّزُوا بِأَحَدِهِمَا وَكَانَ لَهُمْ سَابِقَةٌ فِي الإِْسْلاَمِ تَرَتَّبُوا عَلَيْهَا فِي الدِّيوَانِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ سَابِقَةٌ تَرَتَّبُوا بِالْقُرْبِ مِنْ وَلِيِّ الأَْمْرِ، فَإِنْ تَسَاوَوْا فَبِالسَّبْقِ إِلَى طَاعَتِهِ.
وَأَمَّا التَّرْتِيبُ الْخَاصُّ: فَهُوَ تَرْتِيبُ الْوَاحِدِ بَعْدَ الْوَاحِدِ، فَيُرَتَّبُ كُلٌّ مِنْهُمْ بِالسَّابِقَةِ فِي الإِْسْلاَمِ، فَإِنْ تَكَافَأُوا فَبِالدِّينِ، فَإِنْ تَقَارَبُوا فِيهِ فَبِالسِّنِّ، فَإِنْ تَقَارَبُوا فِيهِ فَبِالشَّجَاعَةِ، فَإِنْ تَقَارَبُوا فِيهَا فَوَلِيُّ الأَْمْرِ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يُرَتِّبَهُمْ بِالْقُرْعَةِ أَوْ يُرَتِّبَهُمْ عَلَى رَأْيِهِ وَاجْتِهَادِهِ. (33)
الثَّالِثُ: الْحَال الَّذِي يُقَدَّرُ بِهِ الْعَطَاءُ:
5 - تَقْدِيرُ الْعَطَاءِ لِمَنْ يُثْبَتُ فِي دِيوَانِ الْجُنْدِ
مُعْتَبَرٌ بِالْكِفَايَةِ حَتَّى يُسْتَغْنَى بِهَا عَنِ الْتِمَاسِ مَادَّةٍ تَقْطَعُهُ عَنْ حِمَايَةِ الْبَيْضَةِ. وَالْكِفَايَةُ مُعْتَبَرَةٌ مِنْ ثَلاَثَةِ أَوْجُهٍ:
أَحَدُهَا: عَدَدُ مَنْ يَعُولُهُمْ مِنَ الذَّرَارِيِّ وَالزَّوْجَاتِ وَالْخَدَمِ وَغَيْرِهِمْ، فَيُزَادُ ذُو الْوَلَدِ وَالزَّوْجَاتِ مِنْ أَجْل وَلَدِهِ وَزَوْجَاتِهِ، وَيُزَادُ مَنْ لَهُ خَدَمٌ لِمَصْلَحَةِ الْحَرْبِ أَوْ لِلْخِدْمَةِ بِمَا يَلِيقُ بِمِثْلِهِ حَسْبَ مُؤْنَتِهِمْ فِي كِفَايَتِهِ. وَيُرَاعَى حَالُهُ فِي مُرُوءَتِهِ وَعَادَةِ الْبَلَدِ فِي الْمَطْعُومِ وَالْمُؤْنَةِ.
الثَّانِي: عَدَدُ مَا يَرْتَبِطُهُ مِنَ الْخَيْل وَالظَّهْرِ، فَيُزَادُ ذُو الْفَرَسِ مِنْ أَجْل فَرَسِهِ وَكَذَلِكَ ذُو الظَّهْرِ.
الثَّالِثُ: الْمَوْضِعُ الَّذِي يَحِلُّهُ فِي الْغَلاَءِ وَالرُّخْصِ؛ لأَِنَّ الْغَرَضَ الْكِفَايَةُ.
وَبِمُرَاعَاةِ هَذِهِ الأُْمُورِ الثَّلاَثَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي بَيَانِ الْكِفَايَةِ تُقَدَّرُ النَّفَقَةُ، فَيَكُونُ مَا يُقَدَّرُ فِي عَطَائِهِ، ثُمَّ يُعْرَضُ حَالُهُ، فَإِنْ زَادَتْ رَوَاتِبُهُ الْمَاسَّةُ زِيدَ، وَإِنْ نَقَصَتْ نُقِصَ (34) .
6 - وَإِذَا اتَّفَقَ مُثْبَتُونَ فِي دِيوَانِ الْجُنْدِ فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ الثَّلاَثَةِ وَتَفَاوَتُوا فِي غَيْرِهَا كَالسَّبْقِ إِلَى الإِْسْلاَمِ وَالْغَنَاءِ فِيهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْخِصَال. . فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ التَّفْضِيل بِسَبَبِ
هَذَا التَّفَاوُتِ، تَبَعًا لاِخْتِلاَفِ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ:
فَقَدْ كَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَرَى التَّسْوِيَةَ فِي الْعَطَاءِ وَلاَ يَرَى التَّفْضِيل بِالسَّابِقَةِ، وَكَذَلِكَ كَانَ رَأْيُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي خِلاَفَتِهِ، وَبِهِ أَخَذَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ، وَصَرَّحَ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا الأَْنْصَارِيُّ بِأَنَّهُ لاَ يُزَادُ أَحَدٌ مِنْهُمْ - أَيْ مِنَ الْمُرْتَزِقَةِ - لِنَسَبٍ عَرِيقٍ أَوْ سَبْقِ الإِْسْلاَمِ وَالْهِجْرَةِ وَسَائِرِ الْخِصَال الْمَرْضِيَّةِ وَإِنِ اتَّسَعَ الْمَال، بَل يَسْتَوُونَ كَالإِْرْثِ وَالْغَنِيمَةِ؛ لأَِنَّهُمْ يُعْطَوْنَ بِسَبَبِ تَرَصُّدِهِمْ لِلْجِهَادِ وَكُلُّهُمْ مُتَرَصِّدُونَ لَهُ.
وَكَانَ رَأْيُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ التَّفْضِيل بِالسَّابِقَةِ فِي الإِْسْلاَمِ، وَكَذَلِكَ كَانَ رَأْيُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بَعْدَهُ، وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ (35) .
وَقَدْ نَاظَرَ عُمَرُ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - حِينَ سَوَّى بَيْنَ النَّاسِ فَقَال: أَتُسَوِّي بَيْنَ مَنْ هَاجَرَ الْهِجْرَتَيْنِ وَصَلَّى إِلَى الْقِبْلَتَيْنِ، وَبَيْنَ مَنْ أَسْلَمَ عَامَ الْفَتْحِ خَوْفَ السَّيْفِ؟ فَقَال لَهُ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا عَمِلُوا لِلَّهِ، وَإِنَّمَا أُجُورُهُمْ عَلَى اللَّهِ، وَإِنَّمَا الدُّنْيَا دَارُ بَلاَغٍ لِلرَّاكِبِ، فَقَال
لَهُ عُمَرُ: لاَ أَجْعَل مَنْ قَاتَل رَسُول اللَّهِ ﷺ كَمَنْ قَاتَل مَعَهُ
وَلَمَّا وَضَعَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الدِّيوَانَ فَضَّل بِالسَّابِقَةِ، فَفَرَضَ لِكُل وَاحِدٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الأَْوَّلِينَ خَمْسَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ فِي كُل سَنَةٍ (36) ، وَلِنَفْسِهِ مَعَهُمْ، وَأَلْحَقَ بِهِمُ الْعَبَّاسَ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ لِمَكَانِهِمْ مِنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَفَرَضَ لِكُل مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الأَْنْصَارِ أَرْبَعَةَ آلاَفٍ، وَلَمْ يُفَضِّل عَلَى أَهْل بَدْرٍ أَحَدًا إِلاَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ وَفَرَضَ لِمَنْ هَاجَرَ قَبْل الْفَتْحِ ثَلاَثَةَ آلاَفٍ، وَلِمَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْفَتْحِ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ، وَفَرَضَ لِغِلْمَانٍ أَحْدَاثٍ مِنْ أَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَْنْصَارِ كَفَرَائِضِ مُسْلِمِي الْفَتْحِ.
وَفَرَضَ لِعُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيِّ أَرْبَعَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ؛ لأَِنَّ أُمَّهُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا قَال لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ: لِمَ تُفَضِّل عُمَرَ عَلَيْنَا وَقَدْ هَاجَرَ آبَاؤُنَا وَشَهِدُوا بَدْرًا؟ قَال: أُفَضِّلُهُ لِمَكَانِهِ مِنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ فَلْيَأْتِ الَّذِي يَسْتَعْتِبُ بِأُمٍّ مِثْل أُمِّ سَلَمَةَ أَعْتِبُهُ.
وَفَرَضَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لأُِسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَرْبَعَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ، فَقَال لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: فَرَضْتَ لِي ثَلاَثَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَفَرَضْتَ لأُِسَامَةَ أَرْبَعَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَقَدْ شَهِدْتُ مَا لَمْ يَشْهَدْ أُسَامَةُ، فَقَال عُمَرُ: زِدْتُهُ لأَِنَّهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ مِنْكَ، وَكَانَ أَبُوهُ أَحَبَّ إِلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ مِنْ أَبِيكَ.
ثُمَّ فَرَضَ لِلنَّاسِ عَلَى مَنَازِلِهِمْ وَقِرَاءَتِهِمْ لِلْقُرْآنِ وَجِهَادِهِمْ، وَفَرَضَ لأَِهْل الْيَمَنِ وَقَيْسٍ بِالشَّامِ وَالْعِرَاقِ لِكُل رَجُلٍ مِنْ أَلْفَيْنِ إِلَى أَلْفٍ إِلَى خَمْسِمِائَةٍ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ (37) .
الزِّيَادَةُ عَلَى الْكِفَايَةِ:
7 - إِذَا قُدِّرَ رِزْقُ مَنْ أُثْبِتَ فِي الدِّيوَانِ بِالْكِفَايَةِ هَل يَجُوزُ أَنْ يُزَادَ عَلَيْهَا؟
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ:
فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى جَوَازِ الزِّيَادَةِ عَلَى الْكِفَايَةِ إِذَا اتَّسَعَ الْمَال لَهَا، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ؛ لأَِنَّهُ قَال فِي رِوَايَةِ أَبِي النَّضْرِ الْعِجْلِيِّ: وَالْفَيْءُ بَيْنَ الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ، فَقَدْ جَعَل لِلْغَنِيِّ حَقًّا فِي الزِّيَادَةِ، وَالْغَنِيُّ إِنَّمَا يَكُونُ فِيمَا فَضَل عَنْ حَاجَتِهِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى
الْكِفَايَةِ لاَ تَجُوزُ وَإِنِ اتَّسَعَ الْمَال؛ لأَِنَّ أَمْوَال بَيْتِ الْمَال لاَ تُوضَعُ إِلاَّ فِي الْحُقُوقِ اللاَّزِمَةِ (38)
وَقْتُ الْعَطَاءِ:
8 - وَيَكُونُ وَقْتُ الْعَطَاءِ لِلْمُثْبَتِينَ فِي دِيوَانِ الْجُنْدِ مَعْلُومًا يَتَوَقَّعُهُ الْجَيْشُ عِنْدَ الاِسْتِحْقَاقِ، وَهُوَ مُعْتَبَرٌ بِالْوَقْتِ الَّذِي تُسْتَوْفَى فِيهِ حُقُوقُ بَيْتِ الْمَال، فَإِنْ كَانَتْ تُسْتَوْفَى فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ مِنَ السَّنَةِ جُعِل الْعَطَاءُ فِي رَأْسِ كُل سَنَةٍ، وَإِنْ كَانَتْ تُسْتَوْفَى فِي وَقْتَيْنِ جُعِل الْعَطَاءُ فِي كُل سَنَةٍ مَرَّتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ تُسْتَوْفَى فِي كُل شَهْرٍ جُعِل الْعَطَاءُ فِي رَأْسِ كُل شَهْرٍ، لِيَكُونَ الْمَال مَصْرُوفًا إِلَى الْمُسْتَحِقِّينَ عِنْدَ حُصُولِهِ فَلاَ يُحْبَسُ عَنْهُمْ إِذَا اجْتَمَعَ وَلاَ يُطَالِبُونَ بِهِ إِذَا تَأَخَّرَ.
وَإِذَا تَأَخَّرَ الْعَطَاءُ عِنْدَ اسْتِحْقَاقِهِ وَكَانَ حَاصِلاً فِي بَيْتِ الْمَال كَانَ لِلْمُسْتَحِقِّينَ الْمُطَالَبَةُ بِهِ كَالدُّيُونِ الْمُسْتَحَقَّةِ.
وَإِنْ أَعْوَزَ بَيْتُ الْمَال لِعَوَارِضَ أَبْطَلَتْ حُقُوقَهُ أَوْ أَخَّرَتْهَا كَانَتْ أَرْزَاقُهُمْ دَيْنًا عَلَى بَيْتِ الْمَال وَلَيْسَ لَهُمْ مُطَالَبَةُ وَلِيِّ الأَْمْرِ بِهِ كَمَا لَيْسَ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ مُطَالَبَةُ مَنْ أَعْسَرَ بِدَيْنِهِ (39) .
مَا يَدْخُل فِي الْعَطَاءِ وَمَا لاَ يَدْخُل:
9 - إِذَا نَفَقَتْ دَابَّةُ أَحَدِ الْمُثْبَتِينَ فِي دِيوَانِ الْجُنْدِ فِي حَرْبٍ عُوِّضَ عَنْهَا، وَإِنْ نَفَقَتْ فِي غَيْرِ حَرْبٍ لَمْ يُعَوَّضْ.
وَإِذَا اسْتَهْلَكَ سِلاَحَهُ فِيهَا عُوِّضَ عَنْهُ إِنْ لَمْ يَدْخُل فِي تَقْدِيرِ عَطَائِهِ، وَلَمْ يُعَوَّضْ إِنْ دَخَل فِيهِ.
وَإِذَا جُرِّدَ لِسَفَرٍ أُعْطِيَ نَفَقَةَ سَفَرِهِ إِنْ لَمْ تَدْخُل فِي تَقْدِيرِ عَطَائِهِ، وَلَمْ يُعْطَ إِنْ دَخَلَتْ فِيهِ (40)
إِرْثُ الْعَطَاءِ:
10 - إِذَا مَاتَ أَحَدُ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلْعَطَاءِ مِنْ دِيوَانِ الْجُنْدِ أَوْ قُتِل كَانَ مَا اسْتَحَقَّهُ مِنْ عَطَاءٍ مَوْرُوثًا عَنْهُ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى، وَهُوَ دَيْنٌ لِوَرَثَتِهِ فِي بَيْتِ الْمَال.
وَفَصَّل الشَّيْخُ زَكَرِيَّا الأَْنْصَارِيُّ الْقَوْل فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَال: وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ - أَيِ الْمُسْتَحِقِّينَ - بَعْدَ جَمْعِ الْمَال وَتَمَامِ الْحَوْل - إِنْ كَانَ الصَّرْفُ مُسَانَهَةً، وَفِي مَعْنَاهُ الشَّهْرُ إِنْ كَانَ مُشَاهَرَةً - فَنَصِيبُهُ لِوَارِثِهِ؛ لأَِنَّهُ حَقٌّ لاَزِمٌ لَهُ فَيَنْتَقِل لِوَارِثِهِ كَالدَّيْنِ وَلاَ يَسْقُطُ بِالإِْعْرَاضِ عَنْهُ كَالإِْرْثِ، وَمَنْ مَاتَ قَبْل تَمَامِ الْحَوْل وَبَعْدَ
الْجَمْعِ لِلْمَال فَقِسْطُهُ لِوَارِثِهِ كَالأُْجْرَةِ فِي الإِْجَارَةِ، وَمَنْ مَاتَ بَعْدَ تَمَامِ الْحَوْل وَقَبْل جَمْعِ الْمَال فَلاَ شَيْءَ لِوَارِثِهِ إِذِ الْحَقُّ إِنَّمَا يَثْبُتُ بِجَمْعِ الْمَال، وَلاَ شَيْءَ لِلْوَارِثِ بِالأَْوْلَى إِذَا مَاتَ مُوَرِّثُهُ الْمُثْبَتُ فِي الدِّيوَانِ قَبْل تَمَامِ الْحَوْل وَقَبْل الْجَمْعِ.
وَمَنْ مَاتَ مِنَ الْمُرْتَزِقَةِ دُفِعَ إِلَى زَوْجَتِهِ وَأَوْلاَدِهِ الصِّغَارِ قَدْرُ كِفَايَتِهِمْ حَتَّى تَنْكِحَ الزَّوْجَةُ وَيَسْتَقِل الأَْوْلاَدُ بِالْكَسْبِ (41)
2 - عَطَاءُ ذَوِي الْحَاجَةِ:
11 - يَفْرِضُ الإِْمَامُ كَذَلِكَ لِلأَْيْتَامِ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيل وَكُل مَنْ شَمَلَتْهُمْ آيَةُ: {{مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْل الْقُرَى}} (42) فَيَفْرِضُ لَهُمْ عَطَاءً وُجُوبًا فِي بَيْتِ الْمَال قَدْرَ كِفَايَتِهِمْ
3 - عَطَاءُ الْقَائِمِينَ بِالْمَصَالِحِ وَالْوَظَائِفِ الْعَامَّةِ:
12 - كُل مَنْ كَانَ عَمَلُهُ مَصْلَحَةً عَامَّةً لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ: قَاضٍ، وَمُفْتٍ، وَعَالِمٍ، وَمُعَلِّمِ قُرْآنٍ أَوْ عِلْمٍ شَرْعِيٍّ، وَمُؤَذِّنٍ، وَإِمَامٍ
يُفْرَضُ لَهُمُ الْعَطَاءُ فِي بَيْتِ الْمَال؛ لِئَلاَّ يَتَعَطَّل مَنْ ذُكِرَ بِالاِكْتِسَابِ عَنِ الاِشْتِغَال بِهَذِهِ الأَْعْمَال وَالْعُلُومِ وَعَنْ تَنْفِيذِ الأَْحْكَامِ، وَعَنِ التَّعْلِيمِ وَالتَّعَلُّمِ فَيُرْزَقُونَ لِيَتَفَرَّغُوا لِذَلِكَ.
وَقَدْرُ الْمُعْطَى إِلَى رَأْيِ الإِْمَامِ بِالْمَصْلَحَةِ، وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ ضِيقِ الْمَال وَسَعَتِهِ (43) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (بَيْت الْمَال ف 12، 13) .
ثَانِيًا: الْعَطَاءُ الْمُنَجَّزُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ:
13 - الْعَطَاءُ الْمُنَجَّزُ كَالْهِبَةِ الْمَقْبُوضَةِ، وَالصَّدَقَةِ، وَالْوَقْفِ، وَالإِْبْرَاءِ مِنَ الدَّيْنِ، وَالْعَفْوِ عَنِ الْجِنَايَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْمَال، إِذَا كَانَتْ فِي الصِّحَّةِ فَهِيَ مِنْ رَأْسِ الْمَال، أَمَّا إِذَا كَانَ الْعَطَاءُ فِي الْمَرَضِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ فِي قَوْل جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (44) لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ (45) وَالْحَدِيثُ يَدُل بِمَفْهُومِهِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَكْثَرُ
مِنَ الثُّلُثِ؛ وَلأَِنَّ هَذِهِ الْحَال الظَّاهِرُ مِنْهَا الْمَوْتُ، فَكَانَ عَطِيَّةً فِي مَرَضِ الْمَوْتِ فِي حَقِّ وَرَثَتِهِ لاَ تَتَجَاوَزُ الثُّلُثَ كَالْوَصِيَّةِ (46) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (وَصِيَّة) .
14 - وَحُكْمُ الْعَطَايَا فِي مَرَضِ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ حُكْمُ الْوَصِيَّةِ فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ:
أَحَدُهَا: أَنَّهُ يَقِفُ نُفُوذُهَا عَلَى خُرُوجِهَا مِنَ الثُّلُثِ، وَإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ.
الثَّانِي: أَنَّهَا لاَ تَصِحُّ لِوَارِثٍ إِلاَّ بِإِجَازَةِ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ.
الثَّالِثُ: أَنَّ فَضِيلَتَهَا نَاقِصَةٌ عَنْ فَضِيلَةِ الصَّدَقَةِ فِي الصِّحَّةِ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِل عَنْ أَفْضَل الصَّدَقَةِ فَقَال: أَنْ تَصَّدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَأْمُل الْغِنَى وَتَخْشَى الْفَقْرَ، وَلاَ تُمْهِل حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ: لِفُلاَنٍ كَذَا، وَلِفُلاَنٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ. (47)
الرَّابِعُ: أَنَّهُ يُزَاحِمُ بِهَا الْوَصَايَا فِي الثُّلُثِ.
الْخَامِسُ: أَنَّ خُرُوجَهَا مِنَ الثُّلُثِ مُعْتَبَرٌ حَال الْمَوْتِ، لاَ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ.
وَيُفَارِقُ الْوَصِيَّةَ فِي أَشْيَاءَ:
أَحَدُهَا: أَنَّهَا لاَزِمَةٌ فِي حَقِّ الْمُعْطِي فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا وَإِنْ كَثُرَتْ؛ لأَِنَّ الْمَنْعَ عَنِ الزِّيَادَةِ مِنَ الثُّلُثِ إِنَّمَا كَانَ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ لاَ لِحَقِّهِ، فَلَمْ يَمْلِكْ إِجَازَتَهَا وَلاَ رَدَّهَا، وَإِنَّمَا كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ فِي الْوَصِيَّةِ؛ لأَِنَّ التَّبَرُّعَ مَشْرُوطٌ بِالْمَوْتِ فَفِيمَا بَعْدَ الْمَوْتِ لَمْ يُوجَدِ التَّبَرُّعُ وَلاَ الْعَطِيَّةُ، بِخِلاَفِ الْعَطِيَّةِ فِي الْمَرَضِ فَإِنَّهُ قَدْ وُجِدَتِ الْعَطِيَّةُ مِنْهُ وَالْقَبُول وَالْقَبْضُ مِنَ الْمُعْطَى فَلَزِمَتْ كَالْوَصِيَّةِ إِذَا قُبِلَتْ بَعْدَ الْمَوْتِ.
الثَّانِي: أَنَّ قَبُولَهَا عَلَى الْفَوْرِ فِي حَال حَيَاةِ الْمُعْطِي، وَكَذَلِكَ رَدُّهَا، وَالْوَصَايَا لاَ حُكْمَ لِقَبُولِهَا وَلاَ رَدِّهَا إِلاَّ بَعْدَ الْمَوْتِ؛ لِمَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ الْعَطِيَّةَ تَصَرُّفٌ فِي الْحَال، فَيُعْتَبَرُ شُرُوطُهُ وَقْتَ وُجُودِهِ، وَالْوَصِيَّةُ تَبَرُّعٌ بَعْدَ الْمَوْتِ فَيُعْتَبَرُ شُرُوطُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ.
الثَّالِثُ: أَنَّ الْعَطِيَّةَ تَفْتَقِرُ إِلَى شُرُوطِهَا الْمَشْرُوطَةِ لَهَا فِي الصِّحَّةِ: مِنَ الْعِلْمِ، وَكَوْنِهَا لاَ يَصِحُّ تَعْلِيقُهَا عَلَى شَرْطٍ وَغَرَرٍ فِي غَيْرِ الْعِتْقِ، وَالْوَصِيَّةُ بِخِلاَفِهِ.
الرَّابِعُ: أَنَّهَا تُقَدَّمُ عَلَى الْوَصِيَّةِ، وَهَذَا قَوْل أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ وَجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَبِهِ قَال أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَزُفَرُ إِلاَّ فِي الْعِتْقِ، فَإِنَّهُ حُكِيَ عَنْهُمْ تَقْدِيمُهُ؛ لأَِنَّ الْعِتْقَ يَتَعَلَّقُ
بِهِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَيَسْرِي وَقْفُهُ، وَيَنْفُذُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ فَيَجِبُ تَقْدِيمُهُ، وَلِلْجُمْهُورِ أَنَّ الْعَطِيَّةَ لاَزِمَةٌ فِي حَقِّ الْمَرِيضِ فَقُدِّمَتْ عَلَى الْوَصِيَّةِ كَعَطِيَّةِ الصِّحَّةِ، وَكَمَا لَوْ تَسَاوَى الْحَقَّانِ (48) .
الْخَامِسُ: أَنَّ الْوَاهِبَ إِذَا مَاتَ قَبْل الْقَبْضِ لِلْهِبَةِ الْمُنَجَّزَةِ كَانَتِ الْخِيَرَةُ لِلْوَرَثَةِ إِنْ شَاءُوا قَبَضُوا وَإِنْ شَاءُوا مَنَعُوا، وَالْوَصِيَّةُ تَلْزَمُ بِالْقَبُول بَعْدَ الْمَوْتِ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ (49) .
أَمَّا مَا لَزِمَ الْمَرِيضَ فِي مَرَضِهِ مِنْ حَقٍّ لاَ يُمْكِنُهُ دَفْعُهُ وَإِسْقَاطُهُ كَأَرْشِ الْجِنَايَةِ وَمَا عَاوَضَ بِثَمَنِ الْمِثْل، وَمَا يُتَغَابَنُ بِهِ زِيَادَةً مِنَ الثُّلُثِ فَهُوَ مِنْ صُلْبِ الْمَال، وَكَذَا إِنْ تَزَوَّجَ بِمَهْرِ الْمِثْل يُحْسَبُ مِنْ صُلْبِ الْمَال؛ لأَِنَّهُ صَرَفَ مَالَهُ فِي حَاجَةٍ فِي نَفْسِهِ فَيُقَدَّمُ بِذَلِكَ عَلَى وَارِثِهِ، وَإِنِ اشْتَرَى أَطْعِمَةً لاَ يَأْكُل مِنْهَا مِثْلُهُ جَازَ وَصَحَّ شِرَاؤُهُ؛ لأَِنَّهُ صَرَفَهُ فِي حَاجَتِهِ (50) .
16 - وَيُعْتَبَرُ فِي الْمَرِيضِ الَّذِي هَذِهِ أَحْكَامُهُ فِي الْعَطَاءِ شَرْطَانِ:
أَحَدُهُمَا: أَنْ يَتَّصِل بِمَرَضِهِ الْمَوْتُ، وَلَوْ شُفِيَ مِنْ مَرَضِهِ الَّذِي أَعْطَى فِيهِ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ فَحُكْمُ عَطِيَّتِهِ حُكْمُ عَطِيَّةِ الصَّحِيحِ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِمَرَضِ الْمَوْتِ.
الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مَخُوفًا، وَهُوَ مَا لاَ تَمْتَدُّ مَعَهُ الْحَيَاةُ عَادَةً فِي الأَْغْلَبِ الأَْعَمِّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَخُوفًا كَالصُّدَاعِ الْيَسِيرِ وَنَحْوِهِ فَحُكْمُ صَاحِبِهِ حُكْمُ الصَّحِيحِ؛ لأَِنَّهُ لاَ يُخَافُ مِنْهُ عَادَةً، وَإِنْ شَكَكْنَا فِي كَوْنِهِ مَخُوفًا لَمْ يَثْبُتْ إِلاَّ بِشَهَادَةِ طَبِيبَيْنِ عَدْلَيْنِ، أَمَّا الأَْمْرَاضُ الْمُمْتَدَّةُ كَالْجُذَامِ وَالسُّل فَإِنْ أَضْنَى صَاحِبَهُ عَلَى فِرَاشِهِ فَهِيَ مَخُوفَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبَ فِرَاشٍ بَل كَانَ يَذْهَبُ وَيَجِيءُ فَعَطَايَاهُ مِنْ جَمِيعِ الْمَال، وَبِهِ يَقُول الْحَنَابِلَةُ وَالْحَنَفِيَّةُ، وَمَالِكٌ وَالأَْوْزَاعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ قَالُوا: لأَِنَّهَا أَمْرَاضٌ مُزْمِنَةٌ لاَ قَاتِلَةٌ، وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّهُ لاَ يُخَافُ مِنْهُ الْمَوْتُ فَتُحْسَبُ عَطِيَّتُهُ مِنْ صُلْبِ الْمَال (51)
ثَالِثًا: عَطَاءُ الأَْوْلاَدِ:
17 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلأَْصْل وَإِنْ عَلاَ الْعَدْل فِيمَا يُعْطِيهِ أَوْلاَدَهُ، سَوَاءٌ كَانَتْ تِلْكَ الْعَطِيَّةُ هِبَةً أَمْ هَدِيَّةً أَمْ صَدَقَةً أَمْ وَقْفًا أَمْ تَبَرُّعًا آخَرَ (52) لِحَدِيثِ: {
اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ (53)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (تَسْوِيَة ف 11 وَ 12) .
__________
(1) لسان العرب، والقاموس المحيط، ومتن اللغة.
(2) سورة الحجر / 91.
(3) تفسير القرطبي 10 / 59.
(4) حاشية القليوبي 1 / 337.
(5) سورة هود / 114.
(6) متن اللغة، ولسان العرب.
(7) فتح القدير مع الهداية 1 / 13، والفتاوى الهندية 1 / 5، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 1 / 85، 87، ومغني المحتاج 1 / 52، والمغني لابن قدامة 1 / 123.
(8) فتح القدير 1 / 13، والهندية 1 / 5، والشرح الكبير للدردير 1 / 85، 87 ومغني المحتاج 1 / 52، والمغني لابن قدامة 1 / 123.
(9) مغني المحتاج 1 / 52.
(10) مغني المحتاج 1 / 52، والمغني لابن قدامة 1 / 123.
(11) الحطاب 1 / 192.
(12) مراقي الفلاح ص 33، وجواهر الإكليل 1 / 14، ومغني المحتاج 1 / 52، 53 والمغني لابن قدامة 1 / 123.
(13) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 1 / 87، وجواهر الإكليل 1 / 14.
(14) المغني لابن قدامة 1 / 123.
(15) حاشية ابن عابدين 5 / 260، والدسوقي 1 / 426، والحطاب 2 / 249، والقليوبي 1 / 338، ونهاية المحتاج 1 / 341، ومغني المحتاج 1 / 348، والمغني لابن قدامة 1 / 88، 2 / 540.
(16) حاشية ابن عابدين 1 / 576، ومواهب الجليل للحطاب وبهامشه المواق 2 / 249، والدسوقي مع الشرح الكبير 1 / 426.
(17) ابن عابدين 1 / 576.
(18) الشرح الكبير بهامش الدسوقي 1 / 426.
(19) مغني المحتاج 1 / 348، والقليوبي 1 / 337، والمغني لابن قدامة 2 / 539.
(20) المغني لابن قدامة 2 / 539، 540.
(21) البدائع 5 / 40 - 44، وحاشية ابن عابدين 5 / 270، والشرح الكبير للدردير 2 / 109، والقليوبي 4 / 241، 242، والمغني لابن قدامة 8 / 556.
(22) حديث: "
ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة ". أخرجه أبو داود (3 / 277) ، والحاكم (4 / 239) من حديث أبي واقد بلفظ: " ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة " وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي.
(23) سورة المائدة / 3.
(24) المراجع السابقة.
(25) حديث: "
أحلت لنا ميتتان ودمان. . . ". أخرجه البيهقي (1 / 254) من حديث ابن عمر، وصحح إسناده موقوفًا على ابن عمر، وقال: وهو في معنى المسند.
(26) حديث: "
أربى الربا عطو الرجل عرض. . . ". أخرجه أبو داود (5 / 193) من حديث سعيد بن زيد بلفظ " إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق " وذكره المنذري في الترغيب (3 / 340) وقال: رواه أحمد والبزار ورواة أحمد ثقات.
(27) لسان العرب، متن اللغة، المصباح المنير.
(28) ابن عابدين 5 / 411.
(29) لسان العرب، ابن عابدين 3 / 281.
(30) ابن عابدين 5 / 411.
(31) أثر عمر: "
ما من المسلمين أحد إلا وله. . . ". أخرجه أحمد (1 / 42) ، وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (1 / 281) .
(32) الأحكام السلطانية للماوردي ص203، 204، الأحكام السلطانية لأبي يعلى 240، 241، نهاية المحتاج 6 / 139، المغني 6 / 418.
(33) الأحكام السلطانية للماوردي 204 / 205، الأحكام السلطانية لأبي يعلى 241 - 242، المغني 6 / 417، نهاية المحتاج 6 / 139.
(34) الأحكام السلطانية للماوردي 205، الأحكام السلطانية لأبي يعلى 242، أسنى المطالب 3 / 89، المغني 6 / 417.
(35) أسنى المطالب 3 / 90، المغني 6 / 417 - 418، الأحكام السلطانية للماوردي 201، الأحكام السلطانية لأبي يعلى 238.
(36) أثر عمر: "
أنه فرض للبدريين خمسة آلاف. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 7 / 323) عن إسماعيل عن قيس قال: كان عطاء البدريين خمسة آلاف، خمسة آلاف وقال عمر: لأفضلنهم على من بعدهم.
(37) الأحكام السلطانية للماوردي 201 - 202، الأحكام السلطانية لأبي يعلى 238 - 239.
(38) الأحكام السلطانية للماوردي 205، الأحكام السلطانية لأبي يعلى 243.
(39) الأحكام السلطانية للماوردي 206، الأحكام السلطانية لأبي يعلى 243.
(40) الأحكام السلطانية للماوردي 206، الأحكام السلطانية لأبي يعلى 243.
(41) الأحكام السلطانية للماوردي 206، الأحكام السلطانية لأبي يعلى 243، أسنى المطالب 3 / 91، المغني 6 / 418.
(42) سورة الحشر / 7.
(43) ابن عابدين 3 / 281، مغني المحتاج 3 / 93، نهاية المحتاج 6 / 139، المغني 6 / 418.
(44) حاشية ابن عابدين 2 / 521، القليوبي على المحلى 3 / 162، المغني لابن قدامة 6 / 71 وما بعده.
(45) حديث: "
إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم. . " أخرجه ابن ماجه (2 / 904) من حديث أبي هريرة، وأشار ابن حجر أن له طرقًا كلها ضعيفة لكن قد يقوى بعضها بعضًا. كما في بلوغ المرام (46) .
(47) ابن عابدين 2 / 521، القليوبي 3 / 162، والمغني 6 / 71 وما بعده.
(48) حديث: "
أن تصدق وأنت صحيح شحيح. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 5 / 373) ، ومسلم (2 / 716) من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم.
(49) ابن عابدين 5 / 435 وما بعده، شرح فتح القدير 9 / 389 وما بعده، القليوبي 3 / 162، المغني 6 / 71، 72.
(50) المصادر السابقة، وابن عابدين 5 / 435، القليوبي 3 / 162.
(51) المصادر السابقة، وابن عابدين 5 / 435، المغني 6 / 83 - 94.
(52) ابن عابدين 5 / 423، المغني 6 / 84.
(53) ابن عابدين 3 / 422، نهاية المحتاج 5 / 415، القليوبي على المحلي 3 / 112.

وفاة اللغوي العراقي "أحمد عبد الستار الجواري" عضو المجامع اللغوية في بغداد ودمشق وعمان والقاهرة.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

وفاة اللغوي العراقي "أحمد عبد الستار الجواري" عضو المجامع اللغوية في بغداد ودمشق وعمان والقاهرة.
1408 جمادى الآخرة - 1988 م
توفي اللغوي العراقي أحمد عبد الستار الجواري. وقد ولد في الكرخ ببغداد، وحصل من جامعة القاهرة على الدكتوراه سنة 1953م، ثم عاد إلى بغداد للتدريس في دار المعلمين العالية. وانتخب نقيباً للمعلمين ثم رئيساً لاتحاد المعلمين العرب سنة 1969م، ثم تولى وزارة التربية سنة 1963م، ووزارة شؤون رئاسة الجمهورية سنة 1970م، وحضر كثيراً من المؤتمرات، وكان عضواً عاملاً في مجمع اللغة العربية في دمشق والأردن. وقد غذى مجلة المجمع العلمي العراقي بعدد من الدراسات، وكان له دور كبير في وضع المعجم الطبي الموحَّد الذي استمر إعداده سبع سنوات. وله أبحاث وكتب تختص باللغة والنحو.

اغتيال خليل الوزير (أبو جهاد) نائب القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح في منزله بتونس ..

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

اغتيال خليل الوزير (أبو جهاد) نائب القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح في منزله بتونس ..
1408 شعبان - 1988 م
اغتيل خليل إبراهيم محمود الوزير (1935 - 16 إبريل 1988م) والمعروف بأبي جهاد. ولد في بلدة الرملة بفلسطين، وغادرها إلى غزة إثر حرب 1948م مع أفراد عائلته. درس في جامعة الإسكندرية ثم انتقل إلى السعودية فأقام فيها أقل من عام، وبعدها توجه إلى الكويت وظل بها حتى عام 1963م. وهناك تعرف على ياسر عرفات وشارك معه في تأسيس حركة فتح. في عام 1963م غادر الكويت إلى الجزائر حيث سمحت السلطات الجزائرية بافتتاح أول مكتب لحركة فتح وتولى مسؤولية ذلك المكتب. وفي عام 1965م غادر الجزائر إلى دمشق حيث أقام مقر القيادة العسكرية وكلف بالعلاقات مع الخلايا الفدائية داخل فلسطين، كما شارك في حرب 1967م وقام بتوجيه عمليات عسكرية ضد الجيش الإسرائيلي في منطقة الجليل الأعلى. وتولى بعد ذلك المسؤولية عن القطاع الغربي في حركة فتح. وقد تقلد العديد من المناصب، فكان أحد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، وعضو المجلس العسكري الأعلى للثورة، وعضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونائب القائد العام لقوات الثورة. وفي 16 إبريل 1988م قام أفراد من الموساد بعملية الاغتيال، وفي ليلة الاغتيال تم إنزال 20 عنصراً مدرباً من الموساد من أربع سفن وغواصتين وزوارق مطاطية وطائرتين عموديتين للمساندة على شاطئ الرواد قرب ميناء قرطاجة في تونس، وبعد مجيئه إلى بيته كانت اتصالات عملاء الموساد على الأرض تنقل الأخبار، فتوجهت هذه القوة الكبيرة إلى منزله فقتلوا الحراس وتوجهوا إلى غرفته وأطلقوا عليه الرصاص فاستقرت به سبعون رصاصة وتوفي في نفس اللحظة.

اغتيال صلاح خلف المعروف بأبي إياد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

اغتيال صلاح خلف المعروف بأبي إياد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.
1411 جمادى الآخرة - 1991 م
صلاح خلف، اسمه الحركي أبو إياد، وهو سياسي فلسطيني، من مؤسسي حركة تحرير فلسطين (فتح)، وهو قائد الأجهزة الأمنية الخاصة لمنظمة التحرير وحركة فتح لفترة طويلة. قدم والده من مدينة غزة إلى يافا، وهناك ولد صلاح خلف عام 1933م وعاش أول سني حياته حتى قبل قيام الكيان الصهيوني بيوم واحد، حيث اضطر وعائلته الذهاب إلى غزة عن طريق البحر، فأكمل في غزة دراسته الثانوية وذهب إلى مصر عام 1951م ليكمل دراسته العليا في دار المعلمين هناك، حصل على ليسانس تربية وعلم نفس من جامعة القاهرة. وانضم أثناء وجوده في غزة إلى العمل الوطني، وفي أثناء وجوده في مصر، نشط مع ياسر عرفات وآخرين في العمل الطلابي ثم عاد إلى غزة مدرسا للفلسفة حيث واصل نشاطه السياسي وبدأ ينحو به منحا عسكريا، وانتقل أبو إياد إلى الكويت عام 1959م للعمل مدرساً ووجد فرصة هو ورفاقه وخصوصاً ياسر عرفات وخليل الوزير لتوحيد جهودهم لإنشاء حركة وطنية فلسطينية وهي حركة "فتح" وبدءوا بعرض مبادئهم أمام الجماهير الواسعة بواسطة مجلة "فلسطينا"، وفي العام 1969م بعد دمج حركة فتح في منظمة التحرير الفلسطينية بدأ اسم أبي إياد يبرز كعضو للجنة المركزية لفتح، ثم مفوض جهاز الأمن في فتح، ثم تولى قيادة الأجهزة الخاصة التابعة للمنظمة. ومنذ عام 1970م تعرض أبو إياد لأكثر من عملية اغتيال استهدفت حياته.، ثم اغتيل في تونس وحملت إسرائيل مسؤولية الحادث.

وفاة الشيخ عبدالله الغديان عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

وفاة الشيخ عبدالله الغديان عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية.
1431 جمادى الآخرة - 2010 م
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالرزاق بن قاسم آل غديان من آل محدث من بني العنبر من بني عمرو بن تميم، ولد عام 1345هـ في مدينة الزلفي، وتلقى مبادئ القراءة والكتابة في صغره على عبدالله بن عبدالعزيز السحيمي وعبدالله بن عبدالرحمن الغيث وفالح الرومي وتلقى مبادئ الفقه والتوحيد والنحو والفرائض على حمدان بن أحمد الباتل ثم سافر إلى الرياض عام 1363هـ فدخل المدرسة السعودية الابتدائية مدرسة الأيتام سابقاً عام 1366هـ تقريباً وتخرج فيها عام 1368هـ. وعين مدرساً في المدرسة العزيزية وفي عام 1371هـ دخل المعهد العلمي وكان أثناء هذه المدة يتلقى العلم على الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كما يتلقى علم الفقه على الشيخ سعود بن رشود قاضي الرياض والشيخ إبراهيم بن سليمان في علم التوحيد والشيخ عبداللطيف بن إبراهيم في علم النحو والفرائض، ثم واصل دراسته إلى أن تخرج من كلية الشريعة عام 1376هـ. ثم عين رئيساً لمحكمة الخبر ثم نقل للتدريس بالمعهد العلمي عام 1378هـ، وفي عام 1380هـ عين مدرساً في كلية الشريعة، وفي عام 1386هـ نقل كعضو للإفتاء في دار الإفتاء، وفي عام 1391هـ عين عضواً للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالإضافة إلى عضوية هيئة كبار العلماء وكان رحمه الله يعاني من مرض عضال قبل وفاته بأربعة أشهر، حيث دخل المستشفى وتم إجراء عملية جراحية لإزالة ورم ولكن لم تنجح العملية وتوفي رحمه الله رحمة واسعة.

تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية.
1432 ذو الحجة - 2011 م
قرَّرت جامعة الدول العربية خلال اجتماعٍ طارئٍ لوزراء الخارجية العرب بأغلبيةٍ ساحقة، تعليق عضوية سوريا؛ لعدم التزامها بالمبادرة العربية التي تنص على التوقف عن قمع المحتجين. وهدَّدت الجامعة بمزيد من الإجراءات ضد نظام الأسد وبالتدخل لحماية المدنيين. وقد رحَّبت غالبية جهات المعارضة السورية بالقرار، ومنها المجلس الوطني السوري، وهيئة التنسيق الوطني للتغيير، وأبدى معارضون في الداخل (منهم رئيس تيار بناء الدولة السورية لؤي حسين) خشيتهم من تدويل تام للأزمة، وعبَّر الشارع السوري عن ابتهاجه من خلال مظاهراته المستمرَّة بأنحاء البلاد، إضافة إلى تظاهر سوريين ترحيباً بالقاهرة (حيث اجتماع الجامعة).

جمع: عضة وهي القطعة من كل شيء، اسم ملحق بجمع المذكّر السالم، يرفع بالواو، وينصب ويجرّ بالياء، وتعرب حسب موقعها في الجملة، نحو الآية: (الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ) (الحجر: ٩١) («عضين»: مفعول به ثان للفعل «جعلوا» منصوب بالياء لأنه ملحق بجمع المذكّر السالم) .

- بالضم والكسر- في اللغة: كل عظم وافر بلحم، سواء أكان من إنسان أم حيوان.
وأصل الكلمة بمعنى القطع والتفريق، يقال: «عض الشيء» :
فرقه ووزعه.
والعضة: القطعة والفرقة، وفي التنزيل: جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ [سورة الحجر، الآية 91]، أي: أجزاء متفرقة، فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. ويطلق العضو على جزء متميز من مجموع الجسد، سواء أكان من إنسان أم من حيوان كاليد، والرجل، والاذن.
«الموسوعة الفقهية 30/ 146».

هو الذي انتهت به العلّة، وانقطعت حركته مشتق من العضب وهو القطع.
قال في «فقه اللغة» : إذا كان الإنسان مبتلى بالزمانة، فهو:
زمن، فإذا زادت زمانته، فهو: ضمن، فإذا أقعدته فهو: مقعد، فإذا لم يبق به حراك فهو: معضوب وقال الأزهري: المعضوب: الذي خبل أطرافه بزمانة حتى منعته من الحركة، وأصله من عضبته إذا قطعته، والعضب شبيه بالخبل، قال: «ويقال للشلل يصيب الإنسان في يده ورجله: عضب»، وقال شمر: عضبت يده بالسيف: إذا قطعتها، ويقال: «لا يعضبك الله ولا يخبلك، وإنه لمعضوب اللسان» : إذا كان عييا فدما.
قال الجوهري: المعضوب: الضعيف.
«الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 118، والمغني لابن باطيش ص 262، والنظم المستعذب 1/ 184».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت