|
ع ض ي
قال عليه السلام " لا تعضية على أهل الميراث " أي لا يدخل عليهم الضرر بقسمة نحو السيف والخاتم. وعضّيت القوم: فرّقتهم أحزاباً. قال: وعضّى بني عوف فأما عدوّهم...فأرضى وأما العزّ منهم فغيّرا وشيء معضيٍّ: مفرّق. و" جعلوا القرآن عضين " وتقول: أمروا أن يكونوا للرسول معزّين، فكانوا عليه عزين، وأن يجعلوا القرآن عظات فجعلوه عضين. |
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
دَارَةُ اليَعْضيدِ:
قال بعضهم: أو ما ترى أظعانهم مجرورة ... بين الدّخول، فدارة اليعضيد؟ وقال آخر: واحتثّها الحادي بهيد هيد، ... كذا لقرب قسقس كؤود فصبّحت من دارة اليعضيد، ... قبل هتاف الطائر الغرّيد |
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
عَضْيَا شَجَر:
موضع بين الأهواز ومرج القلعة، وهناك أمر النعمان بن مقرّن مجاشع بن مسعود أن يقيم، وذلك في غزاة نهاوند، وهذا اسم غريب لأن هذا كان قبل الإسلام ولم يكن في كلام الفرس ضاد فلا أعرف صحته فهو مفتقر إلى تأمّل، ورواه نصر بالغين المعجمة، وقد ذكر في موضعه كما ذكره. |
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
|
عُضَيْوِيّ
من (ع ض و) تصغير عضوي: نسبة إلى العضو بمعنى الجزء من مجموع الجسد. |
|
عِضِين
من (ع ض و) جمع عضة: الفرقة والقطيعة، والكذب. |
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
|
لِعُضَيْم
صورة كتابية صوتية من العُضَيْم: تصغير العَضْم: أداة من خشب أو حديد تذرى بها الحنطة. |
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
|
عَبْدُ المُعْضي
من (م ع ض) نسبة إلى المُعْض بمعنى الغضب. |
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
تَعْضِيدالجذر: ع ض د
مثال: يحتاج إلى تعضيد موقفهالرأي: مرفوضةالسبب: لأنها لم ترد في المعاجم بهذا المعنى. المعنى: تقويته وتأييده الصواب والرتبة: -يحتاج إلى تعضيد موقفه [فصيحة] التعليق: (انظر: عَضَّد). |
الاعتماد في نظائر الظاء والضاد
|
التعضيب والتعظيبالتعضيب بالضاد: كثرة القطع أو الكسر. والتعظيب بالظاء: خشونة اليد من العمل.
|
الاعتماد في نظائر الظاء والضاد
|
التعضيل والتعظيلالتعضيل بالضاد: مصدر عضلت المرأة بولدها إذا نشب في بطنها عند الولادة، وعضلت الألاض بأهلها إذا ضاقت. والتعظيل بالظاء: مصدر عضلت الكلاب: إذا تسافدت، وعظلت الجراد: إذا ركب بعضه بعضا.
|
تكملة معجم المؤلفين
|
محمد عبد الخالق عضيمة
(1328 - 1404 هـ) (1910 - 1984 م) اللغوي، الباحث، المحقق. ولد بمحافظة الغربية - مركز طنطا - بمصر، حصل على إجازة في علوم اللغة العربية من كلية اللغة العربية بالأزهر، التحق بالدراسات العليا وتخرَّج عام 1943 م، وكان موضوع رسالته "أبو العباس المبرِّد وأثره في علوم العربية". وبعد ذلك عُيِّن مدرِّساً في كلية اللغة العربية بالقاهرة، ثم ابتعث إلى مكة المكرمة في أول بعثة أزهرية إلى السعودية عام 1946 م، وعمل أستاذاً في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. وهو أحد الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية لعام 1403 هـ، فكان الفائز الوحيد بجائزة "الدراسات الإسلامية" لذلك العام، وذلك عن كتابه "دراسات لأسلوب القرآن الكريم" الذي استغرق في تأليفه حوالي (35) عاماً، وهو |
|
النحوي، اللغوي: محمّد بن عبد الخالق عضيمة.
ولد: سنة (1328 هـ) ثمان وعشرين وثلاثمائة وألف. كلام العلماء فيه: * تتمة الأعلام: "اللغوي الباحث المحقق ... " وقال حول كتابه دراسات لأسلوب القرآن الكريم: "وهو عبارة عن معجم نحوي صرفي للقرآن الكريم ويتكون من (1) مجلد" أ. هـ. * مقدمة كتابه دراسات لأسلوب القرآن الكريم (1 / و) قال محمود محمّد شاكر: "والشيخ -حفظه الله- لم يترك مجالًا للاستدراك على عمله العظيم، فكل ما أستطيع أن أقوله، إنما هو ثناء مستخرج ¬__________ * الأعلام (6/ 187)، معجم المؤلفين (3/ 387). * العبر (5/ 370)، معرفة القراء (2/ 706)، معجم شيوخ الذهبي (510)، غاية النهاية (2/ 159)، الشذرات (7/ 727). (¬1) يعني من الجامع الأموي. * دراسات لأسلوب القرآن الكريم للمترجم له- دار الحديث- القاهرة، تتمة الأعلام (2/ 103). من عمل يُثني على نفسه ولكن بقي ما نتهاداه في هذه الحياة الدنيا، وهو أن أدعو الله له بالتوفيق وأن يزيده من فضله وأن يعينه على إتمام ما بدأ وأن يجعل هذا ذخيرة له يوم لا ينفع مال ولا بنون". وقال المؤلف تحت عنوانه طريقة العرض (1/ 15): "ولما كان البحر المحيط لأبي حيان أهم كتب الإعراب، وأجمعها فائدة وأكثرها تفصيلًا فقد كان لي معه مناقشات، إذ رأيته حريصًا على تخطئة الزمخشري في الكشاف فيدعوه ذلك إلى تخطئته والرد عليه، ثم يعود فيما بعد إلى قول الزمخشري ناسيًا أنه خطأه وضعف رأيه، لذلك كان تصوير مذهب أبي حيان متوقفًا على متابعة أحاديثه في البحر المحيط". * وقال في (4/ 524) وتحت عنوان استوى: " ... في المفردات: استوى. فقال على وجهين: أحدهما: يسند إليه فاعلان فصاعدًا، نحو: استوى زيد وعمر في كذا، أي تساويا. وقال {{لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ}}. والثاني: أن يقال لاعتدال الشيء في ذاته، نحو: {{ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى}}، {{فَإِذَا اسْتَوَيتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ}}، {{لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ}}، {{فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ}} " أ. هـ. قلت: وقد تكلم عن لفظة الوجه في (11/ 273) وجعل الوجه مذكرًا وقال إن جمعه أوجه ووجوه وتجعل الواو همزة لانضمامها فيقال أجوه وقد ضرب على ذلك أمثلة منها {{وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ}} فلم يؤول الوجه. وكذلك فعل بالنسبة لليد عندما تكلم عنها فلم يعمل على تأويلها وقال إن اليد والكف والرجل إناث كلهن يحقرن بالهاء يديه. وضرب على ذلك أمثلة منها {{وَقَالتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيدِيهِمْ}} " أ. هـ. وفاته: سنة (1404 هـ) أربع وأربعمائة وألف. من مصنفاته: "دراسات لأسلوب القرآن الكريم"، و"المغني في تصريف الأفعال" وغير ذلك. |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الْبَعْضِيَّةُ: مَصْدَرٌ صِنَاعِيٌّ مِنَ الْبَعْضِ، وَبَعْضُ الشَّيْءِ: الطَّائِفَةُ مِنْهُ، وَبَعْضُهُمْ يَقُول: الْجُزْءُ مِنْهُ، وَالْجَمْعُ: أَبْعَاضٌ. قَال ثَعْلَبٌ: أَجْمَعَ أَهْل النَّحْوِ عَلَى أَنَّ الْبَعْضَ: شَيْءٌ مِنْ شَيْءٍ، أَوْ شَيْءٌ مِنْ أَشْيَاءَ، وَهَذَا يَتَنَاوَل مَا فَوْقَ النِّصْفِ، كَالثَّمَانِيَةِ، فَإِنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ شَيْءٌ مِنَ الْعَشَرَةِ، وَيَتَنَاوَل أَيْضًا مَا دُونَ النِّصْفِ. وَبَعَّضْتُ الشَّيْءَ تَبْعِيضًا: جَعَلْتَهُ أَبْعَاضًا مُتَمَايِزَةً. (1) وَفِي الاِصْطِلاَحِ لاَ يَخْرُجُ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ. (2) الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: 2 - مِنَ الأَْلْفَاظِ ذَاتِ الصِّلَةِ " الْجُزْئِيَّةُ وَالْفَرْعِيَّةُ " وَهَذِهِ الأَْلْفَاظُ مُقَارِبَةٌ؛ لأَِنَّ الْجُزْئِيَّةَ مِنَ الْجُزْءِ، وَالْجُزْءُ مِنَ الشَّيْءِ: الطَّائِفَةُ مِنْهُ. (3) وَالْفَرْعِيَّةُ مِنَ الْفَرْعِ، وَهُوَ مَا يَتَفَرَّعُ مِنْ أَصْلِهِ. (4) الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: وَرَدَ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا الْمُصْطَلَحِ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ فِي مَوَاطِنَ أَهَمُّهَا مَا يَأْتِي: فِي الطَّهَارَةِ: 3 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْقَدْرِ الْوَاجِبِ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ، فَذَهَبَ الأَْحْنَافُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ مَسْحُ مِقْدَارِ النَّاصِيَةِ، وَهُوَ رُبُعُ الرَّأْسِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ مَسْحُ جَمِيعِ الرَّأْسِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَكْفِي مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمَسْحِ مِنَ الرَّأْسِ، وَإِنْ قَل. (5) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (وُضُوء) . وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ كَذَلِكَ فِيمَنْ لَمْ يَجِدْ مِنَ الْمَاءِ إِلاَّ مَا يَكْفِي بَعْضَ أَعْضَائِهِ. فَذَهَبَ الأَْحْنَافُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَتْرُكُ الْمَاءَ الَّذِي لاَ يَكْفِي إِلاَّ لِبَعْضِ أَعْضَائِهِ وَيَتَيَمَّمُ، وَهَذَا أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ إِلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ اسْتِعْمَالُهُ، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ، وَهُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. (6) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (تَيَمُّم) . فِي الصَّلاَةِ: 4 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ مَا يَسْتُرُ بِهِ بَعْضَ عَوْرَتِهِ لَزِمَهُ سَتْرُهُ. (7) وَأَبْعَاضُ الصَّلاَةِ فِي اصْطِلاَحِ الشَّافِعِيَّةِ: هِيَ السُّنَنُ الَّتِي تُجْبَرُ بِسُجُودِ السَّهْوِ، وَهِيَ الْقُنُوتُ فِي الصُّبْحِ، أَوْ فِي وِتْرِ نِصْفِ رَمَضَانَ، وَالْقِيَامُ لَهُ، وَالتَّشَهُّدُ الأَْوَّل، وَقُعُودُهُ، وَالصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الأَْظْهَرِ. وَسُمِّيَتْ أَبْعَاضًا؛ لأَِنَّهَا لَمَّا تَأَكَّدَتْ بِالْجَبْرِ بِالسُّجُودِ أَشْبَهَتِ الأَْبْعَاضَ الْحَقِيقِيَّةَ، وَهِيَ الأَْرْكَانُ. (8) وَمَا عَدَاهَا مِنَ السُّنَنِ يُسَمَّى هَيْئَاتٍ لاَ تُجْبَرُ بِسُجُودِ السَّهْوِ، وَلاَ يُشْرَعُ لَهَا. وَيَتَمَيَّزُ الْبَعْضُ مِنَ الْهَيْئَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ بِعِدَّةِ أُمُورٍ. أَوَّلُهَا: أَنَّ الْبَعْضَ يُجْبَرُ بِسُجُودِ السَّهْوِ بِخِلاَفِ الْهَيْئَةِ، فَإِنَّهَا لاَ تُجْبَرُ بِسُجُودِ السَّهْوِ؛ لِعَدَمِ وُرُودِهِ فِيهَا. ثَانِيهَا: أَنَّ الْبَعْضَ سُنَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ وَلَيْسَتْ تَابِعَةً لِغَيْرِهَا، بِخِلاَفِ الْهَيْئَاتِ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مُسْتَقِلَّةً، بَل هِيَ تَابِعَةٌ لِلأَْرْكَانِ، كَالتَّكْبِيرَاتِ وَالتَّسْبِيحَاتِ وَالأَْدْعِيَةِ الْوَاقِعَةِ إِمَّا فِي الْقِيَامِ، أَوِ الرُّكُوعِ، أَوِ الاِعْتِدَال مِنْهَا، أَوِ السُّجُودِ، أَوِ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. ثَالِثُهَا: الأَْبْعَاضُ لَهَا مَحَلٌّ خَاصٌّ بِهَا مِنَ الصَّلاَةِ لاَ يُشَارِكُهَا غَيْرُهَا، بِخِلاَفِ الْهَيْئَاتِ فَلَيْسَ لَهَا مَحَلٌّ خَاصٌّ بِهَا، بَل تَقَعُ فِي دَاخِل الأَْرْكَانِ، كَمَا ذَكَرْنَا آنِفًا. رَابِعُهَا: أَنَّ الأَْبْعَاضَ لاَ يُطْلَبُ الإِْتْيَانُ بِهَا خَارِجَ الصَّلاَةِ إِلاَّ الصَّلاَةَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِخِلاَفِ الْهَيْئَاتِ، فَالتَّكْبِيرَاتُ وَالتَّسْبِيحَاتُ وَغَيْرُهَا مِنَ الأَْذْكَارِ مَطْلُوبَةٌ فِي الصَّلاَةِ وَخَارِجَ الصَّلاَةِ. وَيُكْرَهُ تَرْكُ الْبَعْضِ عَمْدًا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَلاَ تَبْطُل الصَّلاَةُ بِهِ، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ نَدْبًا بِتَرْكِهِ، كَمَا يَسْجُدُ كَذَلِكَ بِتَرْكِهِ نِسْيَانًا فِي الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ؛ لأَِنَّ الْخَلَل حَاصِلٌ فِي الْحَالَتَيْنِ، بَل خَلَل الْعَمْدِ أَكْثَرُ، فَكَانَ لِلْجَبْرِ أَحْوَجَ. وَالْمَرْجُوحُ لَدَيْهِمْ أَنَّهُ إِنْ تُرِكَ عَمْدًا فَلاَ يَسْجُدُ لِتَقْصِيرِهِ بِتَفْوِيتِ السُّنَّةِ عَلَى نَفْسِهِ، بِخِلاَفِ النَّاسِي فَإِنَّهُ مَعْذُورٌ، فَنَاسَبَ أَنْ يُشْرَعَ لَهُ الْجَبْرُ. (9) وَيُقَابِل الْبَعْضُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ الْوَاجِبَ، وَهُوَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: مَا لاَ تَفْسُدُ الصَّلاَةُ بِتَرْكِهِ، وَلَكِنْ يَجِبُ إِعَادَتُهَا فِي الْعَمْدِ وَالسَّهْوِ إِنْ لَمْ يَسْجُدْ لِلسَّهْوِ فِي حَالَةِ النِّسْيَانِ، وَإِنْ لَمْ يُعِدْهَا يَكُونُ آثِمًا، وَتَصِحُّ صَلاَتُهُ فِي الْحَالَتَيْنِ. وَتَبْطُل صَلاَتُهُ إِذَا تَرَكَ الْوَاجِبَ عَمْدًا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَيَجِبُ سُجُودُ السَّهْوِ عِنْدَ الْفَرِيقَيْنِ إِذَا تَرَكَ الْوَاجِبَ نِسْيَانًا. (10) أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَيَرَوْنَ أَنَّ الأَْبْعَاضَ سُنَّةٌ كَالشَّافِعِيَّةِ، وَإِنْ لَمْ يُسَمُّوهَا بِهَذَا الاِسْمِ. كَمَا أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ سُنَّةٌ عِنْدَهُمْ كَذَلِكَ (11) (ر: صَلاَة) . فِي الزَّكَاةِ: 5 - لاَ يُعْطَى مَنْ تَلْزَمُ الْمُزَكِّيَ نَفَقَتُهُ بِزَوْجِيَّةٍ أَوْ بَعْضِيَّةٍ، كَالأَْبْنَاءِ وَالْبِنْتِ، مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، بِلاَ خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ، فِيمَا إِذَا كَانَ الْمُزَكِّي يَجِبُ عَلَيْهِ الإِْنْفَاقُ. (12) فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ: 6 - لَوْ وَجَدَ بَعْضَ الصَّاعِ مِنَ الْفِطْرَةِ فَهَل يَلْزَمُهُ إِخْرَاجُهُ؟ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْفِطْرَةَ لاَ تَجِبُ إِلاَّ عَلَى مَنْ مَلَكَ نِصَابَ الزَّكَاةِ، فَاضِلاً عَنْ مَسْكَنِهِ وَثِيَابِهِ وَأَثَاثِهِ وَمَا يَحْتَاجُهُ. (13) وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ مِلْكِ نِصَابِ الزَّكَاةِ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَنْ مَلَكَ صَاعًا زَائِدًا عَنْ قُوتِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِ إِخْرَاجُهُ. أَمَّا مَنْ مَلَكَ بَعْضَ صَاعٍ، فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ إِخْرَاجُهُ، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ إِخْرَاجُ بَعْضِ الصَّاعِ فِي الأَْصَحِّ مُحَافَظَةً عَلَى الْوَاجِبِ قَدْرَ الإِْمْكَانِ. (14) رَاجِعْ مُصْطَلَحَ: (زَكَاة) . فِي الطَّلاَقِ وَالظِّهَارِ وَالْعِتْقِ: 7 - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الطَّلاَقَ أَوِ الظِّهَارَ لاَ يَتَبَعَّضُ وَلاَ يَتَجَزَّأُ، فَإِنْ قَال لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ بَعْضَ طَلْقَةٍ أَوْ نِصْفَهَا أَوْ جُزْأَهَا تَقَعُ طَلْقَةً كَامِلَةً. (15) كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَضَافَ الطَّلاَقَ أَوِ الظِّهَارَ إِلَى بَعْضِ زَوْجَتِهِ يَلْزَمُهُ الطَّلاَقُ أَوِ الظِّهَارُ، إِنْ كَانَ ذَلِكَ الْبَعْضُ جُزْءًا شَائِعًا كَنِصْفِهَا أَوْ ثُلُثِهَا، أَمَّا إِذَا أَسْنَدَ الطَّلاَقَ أَوِ الظِّهَارَ إِلَى جُزْءٍ مُعَيَّنٍ (16) فَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ وَخِلاَفٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ: (طَلاَق وَظِهَار) . وَالْكَلاَمُ فِي تَبْعِيضِ الْعِتْقِ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ: (عِتْق) . فِي الشَّهَادَةِ: 8 - تُرَدُّ شَهَادَةُ الاِبْنِ لأَِبِيهِ بِعِلَّةِ الْبَعْضِيَّةِ، وَهُوَ قَوْل جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، أَمَّا شَهَادَةُ الاِبْنِ عَلَى أَبِيهِ فَهِيَ مَقْبُولَةٌ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْل الْعِلْمِ، وَإِنَّمَا رَدُّوا شَهَادَةَ الاِبْنِ لأَِبِيهِ لأَِنَّ بَيْنَهُمَا بَعْضِيَّةً، فَكَأَنَّهُ يَشْهَدُ لِنَفْسِهِ أَوْ عَلَيْهَا. (17) رَاجِعْ مُصْطَلَحَ: (شَهَادَة) . الْعِتْقُ بِالْبَعْضِيَّةِ: 9 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ مَنْ مَلَكَ أَحَدَ أُصُولِهِ أَوْ فُرُوعِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ. أَمَّا الأَْحْنَافُ وَالْحَنَابِلَةُ فَقَدْ وَسَّعُوا دَائِرَةَ الْعِتْقِ وَقَالُوا: إِنَّ الْعِلَّةَ هُنَا الْمَحْرَمِيَّةُ، فَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ عَلَيْهِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَعْتِقُ بِنَفْسِ الْمِلْكِ الأَْبَوَانِ وَإِنْ عَلَوْا، وَالْوَلَدُ وَإِنْ سَفَل، وَأَخٌ وَأُخْتٌ شَقِيقَانِ أَوْ لأَِبٍ أَوْ لأُِمٍّ. (18) رَاجِعْ مُصْطَلَحَ: (عِتْق) . __________ (1) لسان العرب والمصباح المنير مادة: " بعض ". (2) نهاية المحتاج 8 / 363، ومغني المحتاج 4 / 499، الإقناع 2 / 116. (3) المصباح المنير مادة: " جزأ ". (4) المصباح المنير مادة: " فرع ". (5) الهداية مع فتح القدير 1 / 10، وكشاف القناع 1 / 98، والمغني 1 / 125، المجموع 1 / 399. (6) حاشية الطحطاوي على الدر المختار 1 / 125، ومواهب الجليل 1 / 332، قليوبي وعميرة 1 / 80، والمغني 1 / 242. (7) مواهب الجليل 1 / 332، وحاشية ابن عابدين 1 / 289، والمحلي مع القليوبي1 / 178، وكشاف القناع 1 / 271. (8) شرح المنهاج بحاشية القليوبي1 / 196ـ 197. (9) تحفة المحتاج 2 / 3، 170، 173، ومغني المحتاج 1 / 148، 206، والجمل على شرح المنهج 1 / 446. (10) حاشية ابن عابدين 1 / 306، 495، والمغني لابن قدامة 2 / 6، 27، 36. (11) القوانين الفقهية ص 66، 69، 70. (12) الإقناع 2 / 116، والمجموع 6 / 178، المغني 2 / 482. (13) الهداية مع فتح القدير 2 / 92ـ 30. (14) الزرقاني 2 / 186، والمغني 3 / 75، والمحلي مع قليوبي وعميرة 2 / 35. (15) حاشية ابن عابدين 2 / 515، والقوانين الفقهية ص233، ومغني المحتاج 3 / 298، كشف المخدرات ص 391. (16) الرزقاني شرح مختصر خليل 4 / 109، والخرشي 4 / 105، وفتح القدير 3 / 52 - 54، 228، 229، 361، والمغني 7 / 242 - 246، كشاف القناع 4 / 515 و 5 / 369، 370، والمحلي شرح المنهاج 3 / 334، 4 / 15، 24، 351. الرزقاني شرح مختصر خليل 4 / 109، والخرشي 4 / 105، وفتح القدير 3 / 52 - 54، 228، 229، 361، والمغني 7 / 242 - 246، كشاف القناع 4 / 515 و 5 / 369، 370، والمحلي شرح المنهاج 3 / 334، 4 / 15، 24، 351. (17) فتح القدير 6 / 30، الخرشي 7 / 179، والمحلي على المنهاج 4 / 322، والوجيز 2 / 250، المغني 9 / 191، 192. (18) فتح القدير 3 / 37، وحاشية ابن عابدين 3 / 9، والدسوقي على الشرح الكبير 4 / 366، ونهاية المحتاج 8 / 63، والتحفة 10 / 366. |
ميزان الاعتدال في نقد الرجال
|
عن أبي محمد الجوهرى.
كذبه ابن ناصر. وفيه رفض. |
معجم المصطلحات الاسلامية
|
Patronage رعاية تعضيد
|
|
عَلاقَةُ الفُرُوعِ بالأصُولِ الثّابِتَةِ بالتَّناسُلِ كَعَلاقَةِ الأبناءِ بالآباءِ، ونحوِ ذلك.
Being part of a whole: The established relationship of the descendants to their parents and grandparents by reproduction, such as the sons to the fathers and the like. |