نتائج البحث عن (ميراث) 48 نتيجة

(الْمِيرَاث) الإراث (ج) مَوَارِيث وَعلم الْمَوَارِيث علم الْفَرَائِض

أما: أبو منصور الأيوبي، ابن الميراثي

سير أعلام النبلاء

أما: أبو منصور الأيوبي، ابن الميراثي:
4010- أما: أبو منصور الأيوبي:
المُتَكَلِّمُ النَّيْسَابُوْرِيُّ، فَهُوَ إِمَامٌ باهرٌ ذكيّ.
قَالَ عَبْدُ الغَافِرِ: هُوَ مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ بنِ أَبِي أَيُّوْبَ، الأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُوْرٍ، حجّةُ الدِّيْنِ، صَاحِبُ البيَان وَالحُجَّة وَالنَّظَرِ الصَّحِيْح، أَنْظَرُ مَنْ كَانَ فِي عصره عَلَى مَذْهَب الأَشْعَرِيّ، تَلْمَذَ لابْنِ فُوْرَك، وَكَانَ فَقيراً نَزِهاً قَانعاً، مُصَنِّفاً.
تُوُفِّيَ فِي ذِي الحِجَّةِ سَنَة إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ وأربع مائة.
4011- ابن الميراثي:
الحَافِظُ الأَوْحَدُ المُجَوِّدُ، أَبُو بَكْرٍ؛ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عِيْسَى بن إِسْمَاعِيْلَ، البَلَوِيُّ القُرْطُبِيُّ، المَعْرُوفُ بِابْنِ المِيْرَاثِيِّ، أَحدُ أَئِمَّة الحَدِيْثِ.
رَوَى عَن: أَبِي الفَتْح بن سِيبُخْت، وَأَبِي مُسْلِمٍ الكاتب، ويوسف ابن الدَّخِيل، وَعُبَيْدِ اللهِ السَّقَطِيّ، وَسَعِيْدِ بن نَصْرٍ القُرْطُبِيّ، وَأَحْمَدَ بنِ قَاسِم البَزَّاز، وَطَبَقَتِهم.
وَلَمَّا رَأَى عَبْدُ الغَنِيّ بنُ سَعِيْد حِذْقَه وَاجْتِهَادَهُ، لَقَّبَهُ غُنْدَراً.
رَجَعَ، وَبثَّ حَدِيْثَه، فَرَوَى عَنْهُ: أَبُو عَبْدِ اللهِ الخَوْلاَنِيُّ، وَأَبُو العَبَّاسِ بنُ دِلْهَاث، وَأَبُو العَبَّاسِ المهدوِي، وَأَبُو مُحَمَّدٍ بنُ خَزْرج.
تُوُفِّيَ فِي حُدُوْدِ سَنَة ثَمَانٍ وَعِشْرِيْنَ وَأَرْبَعِ مائَةٍ وَلَهُ بِضْعٌ وَسِتُّوْنَ سَنَةً.

انْظُرْ: إِرْثٌ.
__________
(1) زاد المعاد 3 / 393.
1 - ميراث الزوج
1 - يرث الزوج من زوجته النصف إن لم يكن لها فرع وارث، والفرع الوارث هم: ((الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا)) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
2 - يرث الزوج من زوجته الربع إذا كان لزوجته فرع وارث سواء كان منه أو من غيره.
قال الله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ .. ) (النساء/12).
2 - ميراث الزوجة
1 - ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث.
2 - ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث منها أو من غيرها.
* تشترك الزوجات في الربع أو الثمن إن كن أكثر من واحدة.
قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ .. ) (النساء/12).
3 - ميراث الأم
1 - ترث الأم الثلث بثلاثة شروط: عدم الفرع الوارث، عدم الجمع من الإخوة والأخوات، ألا تكون المسألة إحدى العمريتين.
2 - ترث الأم السدس: إذا كان للميت فرع وارث، أو كان له جمع من الإخوة أو الأخوات.
3 - ترث الأم ثلث الباقي في العمريتين، وتسمى الغراوين، وهما:
1 - زوجة وأم وأب: المسألة من أربعة: للزوجة الربع واحد، وللأم ثلث الباقي واحد، والباقي اثنان للأب.
2 - زوج وأم وأب: المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، والباقي اثنان للأب.
* أعطيت الأم ثلث الباقي؛ لئلا تزيد على نصيب الأب وهما في درجة واحدة من الميت، وليكون للذكر مثل حظ الأُنثيين.
قال الله تعالى: ( ... وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ .. ) (النساء/ 11).
4 - ميراث الأب
1 - يرث الأب السدس فرضاً بشرط وجود الفرع الوارث من الذكور كالابن أو ابن الابن وإن نزل.
2 - يرث الأب بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث.
3 - يرث الأب بالفرض والتعصيب معاً مع وجود الفرع الوارث من الإناث كالبنت أو بنت الابن، فله السدس فرضاً، والباقي تعصيباً كما سبق.
* الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم جميعهم يسقطون بالأب والجد.
5 - ميراث الجد
* الجد الوارث هو من ليس بينه وبين الميت أنثى كأب الأب، وميراثه كميراث الأب إلا في العمريتين، فإن للأم فيهما مع الجد ثلث جميع المال، ومع الأب ثلث الباقي بعد فرض الزوجية كما سبق.
1 - يرث الجد السدس فرضاً بشرطين: وجود الفرع الوارث، عدم الأب.
2 - يرث الجد بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث، عدم الأب.
3 - يرث الجد بالفرض والتعصيب معاً مع وجود الفرع الوارث من الإناث كالبنت وبنت الابن.
6 - ميراث الجدة
* الجدة الوارثة: هي أم الأم، وأم الأب، وأم الجد وإن علون بمحض الإناث، اثنتان من قبل الأب، وواحدة من قِبَل الأم.
* لا إرث للجدات مطلقاً مع وجود الأم، كما لا إرث للجد مطلقاً مع وجود الأب.
* ميراث الجدة فأكثر السدس مطلقاً بشرط عدم الأم.
7 - ميراث البنات:
1 - ترث البنت فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن أخوهن، للذكر مثل حظ الأنثيين.
2 - ترث البنت النصف بشرط عدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم المشاركة لها وهي أختها.
3 - ترث البنتان فأكثر الثلثين بشرط أن يَكنَّ اثنتين فأكثر، عدم المعصب لهن وهو أخوهن.
* قال الله تعالى: (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ .. ). (النساء / 11).
8 - ميراث بنات الابن
1 - ترث بنت الابن فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أخ لها في درجتها وهو ابن الابن.
2 - ترث بنت الابن النصف بشرط عدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم المشاركة لها وهي أختها، عدم الفرع الوارث الأعلى منها كالابن، والبنت.
3 - ترث بنتا الابن فأكثر الثلثين بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، عدم المعصب لهن وهو أخوهن، عدم الفرع الوارث الأعلى منهن.
4 - ترث بنت الابن فأكثر السدس بشرط عدم المعصب لهن وهو أخوهن، عدم الفرع الوارث الأعلى منهن إلا البنت صاحبة النصف، فإنها لا ترث السدس إلا معها، وكذا حكم بنت ابن ابن مع بنت ابن وهكذا.

9 - ميراث الأخوات الشقيقات

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

9 - ميراث الأخوات الشقيقات
1 - ترث الأخت الشقيقة النصف بشرط عدم المشاركة لها وهي أختها، وعدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم الأصل الوارث وهو الأب أو الجد، وعدم الفرع الوارث.
2 - ترث الأخوات الشقيقات الثلثين بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم المعصب لهن وهو أخوهن.
3 - ترث الأخت الشقيقة فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن المعصب لهن وهو أخوهن للذكر مثل حظ الأنثيين، أو كن مع الفرع الوارث من الإناث كالبنات.
قال الله تعالى: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ .. ) (النساء / 176).
10 - ميراث الأخوات لأب
1 - ترث الأخت لأب النصف بشرط عدم المشاركة لها وهي أختها، عدم المعصب لها وهو أخوها، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الفرع الوارث، عدم الإخوة الأشقاء والشقائق.
2 - ترث الأخوات لأب الثلثين بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، عدم المعصب لهن وهو أخوها، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الفرع الوارث، عدم الأشقاء والشقائق.
3 - ترث الأخت لأب فأكثر السدس بشرط أن تكون مع أخت واحدة شقيقة وارثة بالفرض، عدم المعصب لها، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الأخ الشقيق فأكثر.
4 - ترث الأخت لأب فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن المعصب لهن وهو أخوهن فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، أو كن مع الفرع الوارث من الإناث كالبنات.
11 - ميراث الإخوة لأم
* الإخوة لأم لا يفضل ذكرهم على أنثاهم، وذكرهم لا يعصب أنثاهم، فيرثون بالسوية.
1 - يرث الأخ لأم ذكراً كان أو أنثى السدس بشرط عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، أن يكون منفرداً.
2 - يرث الإخوة لأم ذكوراً كانوا أم إناثاً الثلث بشرط أن يكونوا اثنين فصاعداً، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور.
قال الله تعالى: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) (النساء / 12).
6 - ميراث ذوي الأرحام
* ذوو الأرحام: هم كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب.
* يرث ذوو الأرحام بشرطين: عدم وجود أهل الفروض غير الزوجين، عدم وجود العصبة.
* ميراث ذوي الأرحام يكون بالتنزيل، فَيُنزَّل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به، ثم يقسم المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلي كما يلي:
1 - ولد البنات، وولد بنات البنين بمنزلة أمهاتهم.
2 - بنات الإخوة وبنات بنيهم بمنزلة آبائهن، وأولاد الإخوة لأم بمنزلة الإخوة لأم، وأولاد الأخوات مطلقاً بمنزلة أمهاتهم.
3 - الأخوال والخالات وأبو الأم كالأم.
4 - العمات والعم لأم كالأب.
5 - الجدات الساقطات من جهة الأم أو الأب، كأم أب الأم، وأم أب الجد فالأولى بمنزلة الجدة لأم، والثانية بمنزلة الجدة لأب.
6 - الأجداد الساقطون من جهة الأب أو الأم، كأم الأب، وأب أم الأب، فالأول بمنزلة الأم، والثاني بمنزلة أم الأب.
7 - كل من أدلى بواحد من هذه الأصناف فهو بمنزلة من أدلى به كعمة العمة، وخالة الخالة ونحوها.
* جهات ذوي الأرحام ثلاث: البنوة، الأبوة، الأمومة.

10 - ميراث الغرقى والهدمى ونحوهم

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

10 - ميراث الغرقى والهدمى ونحوهم
• * أحوالهم: لهم خمس حالات:.
11 - ميراث القاتل
* من انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سبباً بلا حق لم يرثه، والقتل بغير حق: هو المضمون بقود، أو دية، أو كفارة كالعمد وشبه العمد والخطأ وما جرى مجرى الخطأ كالقتل بالسبب وقتل الصبي والنائم والمجنون.
فالقاتل عمداً لا يرث، والحكمة فيه: الاستعجال للميراث، ومن تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه، وإن كان القتل غير عمد فَمَنْعه من الإرث سداً للذرائع صيانة للدماء؛ لئلا يكون الطمع سبباً لسفكها.
* إن كان القتل قصاصاً أو حداً أو دفاعاً عن النفس ونحو ذلك فلا يمنع الإرث.
* المرتد لا يرث أحداً ولا يورث، فإن مات على ردته فماله لبيت مال المسلمين.
12 - ميراث أهل الملل
* لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم؛ لاختلاف دينهما، والكافر ميت لا يرث الميت.
* الكفار يرث بعضهم بعضاً مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها، وهم ملل شتى، فاليهود ملة، والنصارى ملة، والمجوس ملة وهكذا.
* يتوارث اليهود فيما بينهم، والنصارى فيما بينهم، والمجوس فيما بينهم، وبقية الملل فيما بينهما، ولا يرث اليهودي النصراني وهكذا البقية.
* أكرم الإسلام المرأة وقدرها وأعطاها ما يناسب حالها من الميراث كما يلي:
1 - فتارة تأخذ مثل نصيب الذكر كما في الإخوة والأخوات لأم إذا اجتمعوا يرثون بالسوية.
2 - وتارة يكون نصيبها مثله، أو أقل منه كما في الأم مع الأب إن كان معهما أولاد ذكور، أو ذكور وإناث فلكل من الأم والأب السدس، وإن كان معهما أولاد إناث فللأم السدس، وللأب السدس والباقي إن لم يكن عصبة.
3 - وتارة تأخذ نصف ما يأخذه الذكر وهذا هو الأغلب.
والسبب: أن الإسلام يُلزم الرجل بأعباء وواجبات مالية لا تُلزَم بمثلها المرأة كالمهر، والسكن، والإنفاق على الزوجة والأولاد والديات في العاقلة، أما المرأة فليس عليها شيء من النفقة، لا على نفسها ولا على أولادها.
وبذلك أكرمها الإسلام حين طرح عنها تلك الأعباء وألقاها على الرجل، ثم أعطاها نصف ما يأخذ الرجل، فمالها يزداد، ومال الرجل ينقص بالنفقة عليه وعلى زوجته وأولاده، فهذا هو العدل والإنصاف بين الجنسين، وما ربك بظلام للعبيد، والله عليم حكيم.
1 - قال الله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ... ) (النساء/34).
2 - قال الله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) (النحل/90).

أكرم الإسلام المرأة وقدرها وأعطاها ما يناسب حالها من الميراث كما يلي

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

* أكرم الإسلام المرأة وقدرها وأعطاها ما يناسب حالها من الميراث كما يلي:
1 - فتارة تأخذ مثل نصيب الذكر كما في الإخوة والأخوات لأم إذا اجتمعوا يرثون بالسوية.
2 - وتارة يكون نصيبها مثله، أو أقل منه كما في الأم مع الأب إن كان معهما أولاد ذكور، أو ذكور وإناث فلكل من الأم والأب السدس، وإن كان معهما أولاد إناث فللأم السدس، وللأب السدس والباقي إن لم يكن عصبة.
3 - وتارة تأخذ نصف ما يأخذه الذكر وهذا هو الأغلب.
والسبب: أن الإسلام يُلزم الرجل بأعباء وواجبات مالية لا تُلزَم بمثلها المرأة كالمهر، والسكن، والإنفاق على الزوجة والأولاد والديات في العاقلة، أما المرأة فليس عليها شيء من النفقة، لا على نفسها ولا على أولادها.
وبذلك أكرمها الإسلام حين طرح عنها تلك الأعباء وألقاها على الرجل، ثم أعطاها نصف ما يأخذ الرجل، فمالها يزداد، ومال الرجل ينقص بالنفقة عليه وعلى زوجته وأولاده، فهذا هو العدل والإنصاف بين الجنسين، وما ربك بظلام للعبيد، والله عليم حكيم.
1 - قال الله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ... ) (النساء/34).
2 - قال الله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) (النحل/90).
4 - من يرث بالفرض تارة، وبالتعصيب تارة، ولا يجمع بينهما أبداً، وهم أربعة:
البنت فأكثر، وبنت الابن فأكثر وإن نزل أبوها.
والأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب فأكثر.
فترث هذه الأربع بالفرض مع عدم المعصب لهن وهو أخوهن.
ويرثن بالتعصيب مع المعصب لهن وهو أخوهن كالابن مع البنت، والأخ مع الأخت، والأخوات مع البنات عصبات دائماً.
- عدد أصحاب الفروض:
أصحاب الفروض اثنا عشر:
أربعة من الذكور وهم: الأب، والجد، والزوج، والأخ لأم.
وثمان من الإناث وهن: الزوجة، والبنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم.
- صفة ميراث أهل الفروض:

1 - ميراث الأب
- للأب ثلاثة أحوال:
1 - يرث الأب السدس فرضاً، بشرط وجود الفرع الوارث من الذكور كالابن، وابن الابن وإن نزل.
2 - يرث الأب بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث.
3 - يرث الأب بالفرض والتعصيب معاً مع وجود الفرع الوارث من الإناث كالبنت، أو بنت الابن، فيأخذ السدس فرضاً، والباقي تعصيباً كما سبق.
الأخوة الأشقاء، أو لأب، أو لأم، جميعهم يسقطون بالأب والجد.
قال الله تعالى: {{وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}} [النساء:11].
الأمثلة:
1 - توفي شخص عن (أب، وابن) المسألة من ستة: للأب السدس واحد، والباقي للابن.
2 - توفي شخص عن (أم، وأب) المسألة من ثلاثة: للأم الثلث واحد، والباقي إثنان للأب.
3 - توفي شخص عن (أب، وبنت) المسألة من ستة: للبنت النصف، وللأب السدس فرضاً، والباقي تعصيباً.
4 - توفي شخص عن (أب، وأخ شقيق أو لأب أو لأم) المال كله للأب، ويسقط الأخ بالأب.

2 - ميراث الجد
- ضابط الجد الوارث:
هو كل من ليس بينه وبين الميت أنثى كأب الأب، وأب أب الأب، فلا يرث أب الأم، ولا أب أب الأم، ولا أب أم الأب؛ وذلك لأن بينهم وبين الميت أنثى.
- أحوال ميراث الجد:
1 - يرث الجد السدس فرضاً بشرطين: وجود الفرع الوارث، عدم الأب.
3 - ميراث الأم
- ميراث الأم له ثلاثة أحوال:
1 - ترث الأم الثلث بثلاثة شروط:
عدم الفرع الوارث، عدم الجمع من الإخوة أو الأخوات، ألا تكون المسألة إحدى العُمَريتين.
2 - ترث الأم السدس إذا كان للميت فرع وارث، أو كان له جمع من الإخوة أو الأخوات أشقاء أو لأب أو لأم.
3 - ترث الأم ثلث الباقي في العمريتين، وتسمى الغرَّاوين، وهما:
1 - زوجة، وأم، وأب، المسألة من أربعة: للزوجة الربع واحد، وللأم ثلث الباقي واحد، والباقي اثنان للأب.
2 - زوج، وأم، وأب، المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، والباقي اثنان للأب.
وأُعطيت الأم ثلث الباقي؛ لئلا تزيد على نصيب الأب وهما في درجة واحدة من الميت، وليكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
قال الله تعالى: {{وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}} [النساء:11].
الأمثلة:
1 - توفي شخص عن (أم، وأخ شقيق) المسألة من ثلاثة: للأم الثلث واحد فرضاً، والباقي للأخ تعصيباً.
2 - توفي شخص عن (أم، وابن) المسألة من ستة: للأم السدس واحد فرضاً، والباقي للابن تعصيباً.
3 - توفي شخص عن (أم، وأخوين لأب) المسألة من ستة: للأم السدس واحد فرضاً، والباقي للأخوين لأب تعصيباً.

4 - ميراث الجدة
- الجدة الوارثة:
هي أم أحد الأبوين كأم الأم، وأم الأب، وأم الجد، وإن عَلَون بمحض الإناث كأم أم الأم، وأم أم الأب، وأم أب الأب.
أما الجدة التي لا ترث فهي التي يدخل في نسبتها إلى الميت جد رحمي كأم أب الأم، وأم أب أم الأب، فهذه من ذوات الأرحام.
- ميراث الجدة:
1 - ميراث الجدة فأكثر السدس مطلقاً بشرط عدم الأم.
2 - لا إرث للجدات مطلقاً مع وجود الأم، كما لا إرث للجد مطلقاً مع وجود الأب.
3 - تستقل الجدة الواحدة بالسدس، وتشترك فيه الجدات بشرط التساوي في الدرجة كأم الأم، وأم الأب.
4 - القريبة من الجدات تحجب البعيدة كأم الأم تحجب أم أم الأم، وأم أب الأب، وأم الأب تحجب أم أم الأم، وأم أب الأب .. وهكذا.
5 - تسقط الجدة من جهة الأب بالأب، ولا تسقط الجدة من جهة الأم بالأب.
الأمثلة:
1 - توفي شخص عن (أم، وأم أم، وأب) المسألة من ثلاثة: للأم الثلث، والباقي للاب، ولا شيء لأم الأم لأنها محجوبة بالأم.
2 - توفي شخص عن (أم أم وابن) المسألة من ستة: لأم الأم السدس فرضاً، وللابن الباقي.
3 - توفي شخص عن (أربع جدات وعم) المسألة من ستة: للجدات السدس، والباقي للعم.

5 - ميراث الزوج
- للزوج حالتان في الميراث:
1 - يرث الزوج من زوجته النصف إذا لم يكن لها فرع وارث منه أو من غيره.
والفرع الوارث هم: الأولاد بنون وبنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا، أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
2 - يرث الزوج من زوجته الربع إذا كان لزوجته فرع وارث منه أو من غيره.
قال الله تعالى: {{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}} [النساء:12].
- الأمثلة:
1 - توفيت امرأة عن (زوج، وأم، وأخ شقيق) المسألة من ستة: للزوج النصف
ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، والباقي للأخ.
2 - توفيت امرأة عن (زوج، وابن) المسألة من أربعة: للزوج الربع، والباقي للابن.

6 - ميراث الزوجة

موسوعة الفقه الإسلامي

6 - ميراث الزوجة
- للزوجة حالتان في الميراث:
1 - ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث منها أو من غيرها.
2 - ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث منها أو من غيرها.
- تشترك الزوجات في الربع أو الثمن إن كن أكثر من واحدة:
قال الله تعالى: {{وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}} [النساء:12].
- الأمثلة:
1 - توفي شخص عن (زوجة، وأم، وعم شقيق) المسألة من اثني عشر: للزوجة الربع، وللأم الثلث، وللعم الباقي.
2 - توفي شخص عن (زوجة، وابن) المسألة من ثمانية: للزوجة الثمن واحد، والباقي للابن.
3 - توفي شخص عن (ثلاث زوجات، وابن، وبنت) المسألة من ثمانية: للزوجات الثمن واحد، والباقي للابن والبنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.

7 - ميراث البنت
- للبنت ثلاث حالات في الميراث:
1 - ترث البنت النصف بشرط عدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم المشارك لها

8 - ميراث بنت الابن

موسوعة الفقه الإسلامي

وهي أختها.
2 - ترث البنتان فأكثر الثلثين بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، عدم المعصب لهن وهو أخوهن.
3 - ترث البنت فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن أخوهن، للذكر مثل حظ الأنثيين.
قال الله تعالى: {{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}} [النساء:11].
- الأمثلة:
1 - توفي شخص عن (بنت، وعم) المسألة من اثنين: للبنت النصف واحد، والباقي واحد للعم.
2 - توفي شخص عن (أم، وبنتين، وجد) المسألة من ستة: للأم السدس، وللبنتين الثلثين، وللجد السدس.
3 - توفي شخص عن (جدة، وبنت، وابن) المسألة من ستة: للجدة السدس واحد، والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين.
4 - توفي شخص عن (ابنين، وثلاث بنات) المسألة من عدد رؤسهم سبعة، لكل ابن اثنان، ولكل بنت واحد.

8 - ميراث بنت الابن
- لبنت الابن أربع حالات في الميراث:
1 - ترث بنت الابن النصف بثلاثة شروط:
عدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم المشارِكة لها وهي أختها، وعدم الفرع

9 - ميراث الأخت الشقيقة

موسوعة الفقه الإسلامي

9 - ميراث الأخت الشقيقة
- للأخت الشقيقة ثلاث حالات في الميراث:
1 - ترث الأخت الشقيقة النصف بأربعة شروط:
عدم المشارِكة لها وهي أختها، وعدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم الأصل الوارث وهو الأب أو الجد، وعدم الفرع الوارث.
2 - ترث الأخوات الشقيقات الثلثين بأربعة شروط:
أن يكن اثنتين فأكثر، عدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم الفرع الوارث، وعدم المعصب لهن وهو أخوهن.
3 - ترث الأخت الشقيقة فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن المعصب لهن وهو أخوهن، للذكر مثل حظ الأنثيين، أو كن مع الفرع الوارث من الإناث كالبنات.
قال الله تعالى: {{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176)}} [النساء:176].
- الأمثلة:
1 - توفي شخص عن (أم، وأخت شقيقة، وأخوين لأم) المسألة من ستة: للأم
السدس، وللأخت الشقيقة النصف، وللأخوين لأم الثلث.
2 - توفي شخص عن (زوجة، وأختين شقيقتين، وابن أخ لأب) المسألة من اثني عشر: للزوجة الربع ثلاثة، وللأختين الثلثان ثمانية، والباقي لابن الأخ لأب.

10 - ميراث الأخت لأب

موسوعة الفقه الإسلامي

3 - توفي شخص عن (زوجة، وأخت شقيقة، وأخ شقيق) المسألة من أربعة: للزوجة الربع، والباقي للأخ والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين.
4 - توفي شخص عن (زوجة، وبنت، وأخت شقيقة) المسألة من ثمانية: للزوجة الثمن واحد، وللبنت النصف أربعة، والباقي للأخت.

10 - ميراث الأخت لأب
- للأخت لأب أربع حالات في الميراث:
1 - ترث الأخت لأب النصف بخمسة شروط:
عدم المشارِكة لها وهي أختها، وعدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم الفرع الوارث، وعدم الإخوة الأشقاء والشقائق.
2 - ترث الأخوات لأب الثلثين بخمسة شروط:
أن يكن اثنتين فأكثر، عدم المعصب لهن وهو أخوهن، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الفرع الوارث، عدم الأشقاء والشقائق.
3 - ترث الأخت لأب فأكثر السدس بخمسة شروط:
أن تكون مع أخت شقيقة واحدة وارثة بالفرض، عدم المعصب لها وهو أخوها، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الأخ الشقيق فأكثر.
4 - ترث الأخت لأب فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن المعصب لهن وهو أخوهن، أو كن مع الفرع الوارث من الإناث كالبنات، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين.

11 - ميراث الأخ لأم والأخت لأم

موسوعة الفقه الإسلامي

- الأمثلة:
1 - توفي شخص عن (أم، وأخت لأب، وأخوين لأم) المسألة من ستة: للأم السدس واحد، وللأخت لأب النصف، وللأخوين لأم الثلث.
2 - توفي شخص عن (زوجة، وأختين لأب، وابن أخ لأب) المسألة من اثني عشر: للزوجة الربع ثلاثة، وللأختين لأب الثلثان، ولابن الأخ لأب الباقي.
3 - توفي شخص عن (أم، وأخت لأم، وأخت شقيقة، وأختين لأب) المسألة من اثني عشر: للأم السدس، وللأخت لأم السدس، وللأخت الشقيقة النصف، وللأختين لأب السدس.
4 - توفي شخص عن (أم، وأختين لأب، وأخ لأب) المسألة من ستة: للأم السدس واحد، والباقي للأخوة والأخوات تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.
5 - توفيت امرأة عن (زوج، وبنت، وأخت لأب) المسألة من أربعة: للزوج الربع واحد، وللبنت النصف، والباقي للأخت لأب تعصيباً.

11 - ميراث الأخ لأم والأخت لأم
- أحكام الإخوة لأم:
1 - أن ذكرهم يدلي بالأنثى فيرث، ويحجبون من أدلوا به وهي الأم حجب نقصان.
2 - الإخوة لأم لا يُفضّل ذكرهم على أنثاهم، وذكرهم لا يعصِّب أنثاهم، فيرثون
بالسوية.
- للأخ لأم حالتان في الميراث:
1 - يرث الأخ لأم ذكراً كان أو أنثى السدس بثلاثة شروط:

9 - ميراث ذوي الأرحام

موسوعة الفقه الإسلامي

9 - ميراث ذوي الأرحام
- ذوي الأرحام: هم كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب.
- أصناف ذوي الأرحام:
أصناف ذوي الأرحام أربعة:
الصنف الأول: فروع الميت الذين يُدْلُون إليه بواسطة الأنثى، وهم نوعان:
أولاد البنات .. وأولاد بنات الابن وإن نزلوا ذكوراً وإناثاً.
مثل: بنت البنت، وبنت ابن البنت، وابن بنت الابن، وبنت بنت الابن وإن نزلوا.
الصنف الثاني: أصول الميت الذين يتصلون به بواسطة الأنثى، سواء كانوا رجالاً أو نساءً، وهم نوعان:
1 - الأجداد الرحميون: مثل أب أم الميت، وأب أب الأم.
2 - الجدات الرحميات: مثل أم أب الأم، وأم أم أب الأم.
وهم: الجد غير الصحيح وإن علا، والجدة غير الصحيحة وإن علت.
الصنف الثالث: فروع أبوي الميت وهم الإخوة والأخوات.
وهم ثلاثة أنواع:
1 - أولاد الأخوات مطلقاً وإن نزلوا.
مثل: ابن الأخت، وبنت الأخت، وابن بنت الأخت، وبنت ابن الأخت وإن نزلوا.
10 - ميراث الحمل
- الإرث بالتقدير والاحتياط:
تتردد أحوال بعض الورثة بين الوجود والعدم، أو تتردد بين الذكورة والأنوثة.
فالذين تتردد حالتهم بين الوجود والعدم: الحمل، والمفقود، والغرقى ونحوهم.
والذين تتردد حالهم بين الذكورة والأنوثة: الحمل، والخنثى المشكل.
وبناء على هذا التردد يختلف حكم الإرث في كل حالة، وهذا أوان بيانها.
- الحمل: هو الجنين في بطن أمه.
- شروط إرث الحمل:
يرث الحمل بشرطين:
الأول: وجود الحمل في بطن الأم حين موت المورث ولو نطفة.
الثاني: أن يولد حياً حياة مستقرة، وتُعلم حياته المستقرة باستهلاله، وعطاسه، ورضاعه ونحو ذلك.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ ا? - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَا مِنْ بَنِي آدَمَ مَوْلُودٌ إِلا يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِينَ يُولَدُ، فَيَسْتَهِلُّ صَارِخاً مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ، غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا». متفق عليه (¬1).
¬_________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3431) , واللفظ له، ومسلم برقم (2366).

11 - ميراث المفقود

موسوعة الفقه الإسلامي

11 - ميراث المفقود
- المفقود: هو من انقطع خبره، فلا يُعلم أحي هو أم ميت.
- أحكام المفقود:
المفقود له حالتان:
الحياة .. أو الموت .. ولكل حالة منهما أحكام تخصها:
أحكام بالنسبة لزوجته .. وأحكام بالنسبة لإرثه من غيره .. وأحكام بالنسبة لإرث غيره منه .. وأحكام بالنسبة لإرث غيره معه.
فإذا لم يترجح أحد الاحتمالين على الآخر، فلا بد من ضرب مدة يُتأكد فيها من واقعه، وتكون فرصة للبحث عنه.
- مدة انتظار المفقود:
يُرجع في تقدير مدة الانتظار إلى اجتهاد الحاكم، وما يحصل من ضرر عليه وعلى غيره، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص، والأحوال، والأماكن والأزمان.
فيقدِّر الحاكم مدة للبحث عنه، ثم يحكم بموته بعد انتهائها.
- أحوال المفقود:
المفقود إما أن يكون مورِّثاً .. أو يكون وارثاً.
1 - إذا كان المفقود مورثاً، فإذا مضت مدة الانتظار التي ضربها الحاكم، ولم يتبين أمره، فإنه يحكم بموته، ويقسم ماله الخاص، وما وقف له من مال مورثه إن كان على ورثته الموجودين حين الحكم بموته، دون من مات في مدة الانتظار.

12 - ميراث الخنثى المشكل

موسوعة الفقه الإسلامي

12 - ميراث الخنثى المشكل
- الخنثى المشكل: من له فرج ذكر، وفرج أنثى، أو ليس له شيء منهما أصلاً.
- الجهات التي يمكن وجود الخنثى فيها:
يُتصور وجود الخنثى في أربع جهات هي:
الأبناء .. والإخوة .. والأعمام .. والولاء.
فكل واحد من هؤلاء يمكن أن يكون ذكراً، أو يكون أنثى.
- أحوال الخنثى المشكل:
الخنثى المشكل له حالتان:
الأولى: أن يرجى اتضاح حاله من ذكورة أو أنوثة.
الثانية: أن لا يرجى اتضاح حاله، بأن مات وهو صغير، أو بلغ الحلم ولم يتضح أمره.
- علامات معرفة أمر الخنثى:
يتضح أمر الخنثى بأمور:
1 - البول: فإن بال من آلة الذكر فذكر، وإن بال من آلة الأنثى فهو أنثى، وإن بال منهما اعتبر الأسبق، فإن استويا اعتبر الأكثر.
2 - المني: فإن أمنى من آلة الذكر فهو ذكر، وإن أمنى من آلة الأنثى فهو أنثى، فإن استويا اعتبر الأسبق.
3 - الميول الجنسي: فإن مال إلى النساء فهو ذكر، وإن مال إلى الرجال فهو أنثى، فإن استويا فهو مشكل.
4 - ظهور اللحية والشارب، وهذا دليل على ذكوريته.

13 - ميراث الغرقى ونحوهم

موسوعة الفقه الإسلامي

13 - ميراث الغرقى ونحوهم
- المقصود بهذا الباب: كل جماعة متوارثين ماتوا بحادث عام كغرق، أو حرق، أو هدم، أو قتال، أو اختناق، أو حادث سيارة، أو طائرة، أو قطار ونحو ذلك.
- ميراث الغرقى ونحوهم:
للغرقى والهدمى ونحوهم خمس حالات:
الأولى: أن يُعلم المتأخر منهم بعينه، فيرث من المتقدم.
الثانية: أن يُعلم موتهم جميعاً دفعة واحدة، فلا توارث بينهم.
الثالثة: أن تُجهل كيفية موتهم، فلا توارث بينهم.
الرابعة: أن نعلم أن موتهم وقع مرتباً، ولكن لا نعلم عين المتأخر منهم، فلا توارث بينهم.
الخامسة: أن يُعلم المتأخر ثم ينسى، فلا توارث بينهم.
ففي هذه المسائل الأربع الأخيرة لا توارث بينهم.
فيكون مال كل واحد منهم لورثته الأحياء فقط دون من مات معه.
المثال: مات (أخوان، وأم) في حادث سيارة جميعاً.
وترك الأخ الأول (زوجة، وبنت، وابن)، وترك الأخ الثاني (زوجة، وابن)، وتركت الأم (بنت، وبنت ابن، وعم).
فيقسم مال كل واحد على ورثته الأحياء فقط.

14 - ميراث أهل الملل

موسوعة الفقه الإسلامي

14 - ميراث أهل الملل
- أهل الملل:
الكفار ملل شتى:
فاليهود ملة .. والنصارى ملة .. والمجوس ملة .. وهكذا.
- ميراث أهل الملل:
لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم؛ لاختلاف دينهما، والكفار يرث بعضهم بعضاً مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها.
فيتوارث اليهود فيما بينهم، والنصارى فيما بينهم، والمجوس فيما بينهم، وبقية الملل فيما بينهم، ولا يرث اليهودي النصراني؛ لاختلاف الملة وهكذا بقية الملل ..
عَنْ أسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلا الكَافِرُ المُسْلِمَ». متفق عليه (¬1).
- ميراث المرتد:
المرتد عن دين الإسلام كافر لا يرث من غيره، ولا يرثه غيره من المسلمين، فيكون ماله إذا مات لبيت مال المسلمين.
- ميراث من لا يُعلم أبوه:
ابن الزنا، وابن الملاعنة، لا توارث بينهما وبين أبويهما؛ لانتفاء النسب
¬_________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6764) , ومسلم برقم (1614).

15 - ميراث القاتل

موسوعة الفقه الإسلامي

15 - ميراث القاتل
- حكم ميراث القاتل:
القاتل له حالتان:
الأولى: من قتل مورِّثه بغير حق لم يرثه.
والقتل بغير حق: هو المضمون بقود، أو دية، أو كفارة كالعمد، وشبه العمد، والخطأ وما جرى مجرى الخطأ كالقتل بالسبب، وقتل الصبي، والنائم، والمجنون.
فالقاتل عمداً لا يرث؛ لأنه استعجل الميراث، ومن تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه.
وإن كان القتل غير عمد، فَمَنْعه من الإرث سداً للذرائع، صيانة للدماء؛ لئلا يكون الطمع سبباً لسفكها.
الثانية: إذا كان القتل دفاعاً عن النفس، أو كان قصاصاً، أو حداً ونحو ذلك، فهذا لا يمنع الإرث.

16 - ميراث المرأة

موسوعة الفقه الإسلامي

16 - ميراث المرأة
- أحوال ميراث المرأة:
أكرم الإسلام المرأة، وأعطاها ما يناسب حالها من الميراث كما يلي:
1 - تارة تأخذ مثل نصيب الذكر كما في الإخوة لأم والأخوات لأم إذا اجتمعوا ورثوا بالسوية الذكر كالأنثى.
2 - تارة يكون نصيبها مثل الرجل، أو أقل منه كما في الأم مع الأب.
إن كان معهما أولاد ذكور، أو ذكور وإناث، فلكل من الأب والأم السدس.
وإن كان معهما أولاد إناث فللأم السدس، وللأب السدس والباقي إن لم يكن عصبة.
3 - تارة تأخذ المرأة نصف ما يأخذ الرجل، وهذا هو الأغلب.
فالمرأة تناصف الرجل في خمسة أشياء:
الميراث .. والشهادة .. والدية .. والعقيقة .. والعتق.
قال الله تعالى: {{لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7)}} [النساء:7].
- حكمة إعطاء الذكر من الميراث أكثر من الأنثى:
الإسلام يُلزِم الرجل بأعباء ونفقات مالية لا تُلزَم بمثلها المرأة كالمهر، والسكن، والنفقات على الزوجة والأولاد، والديات في العاقلة ونحو ذلك.
أما المرأة فليس عليها شيء من ذلك، لا النفقة على نفسها، ولا النفقة على
زوجها، ولا النفقة على أولادها.

17 - التخارج من الميراث

موسوعة الفقه الإسلامي

17 - التخارج من الميراث
- التخارج: هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث مقابل شيء معلوم من التركة أو من غيرها.
وهذا التصرف جائر عند التراضي.
- كيفية قسمة التركة عند التخارج:
قسمة التركة عند التخارج لها صور كما يلي:
1 - أن يَخرج أحد الورثة عن نصيبه لآخر مقابل شيء يأخذه من مال الوارث الخاص، فيحل الثاني محل الأول في نصيبه من التركة.
المثال: (زوج، وأخوان شقيقان) أخرج أحد الشقيقين الزوج من نصيبه بمال دفعه إليه من ماله الخاص.
المسألة من أربعة: للزوج النصف (2) والباقي للأخوين (2) فيضم نصيب الزوج (2) إلى نصيب الأخ (1) فيكون له (3) وهكذا ..
2 - أن يَخرج أحد الورثة عن نصيبه لبقية الورثة مقابل مال من غير التركة، يدفعونه إليه بنسبة أنصبائهم، فتكون التركة لبقية الورثة، ويجعل المخرج غير وارث.
3 - أن يَخرج أحد الورثة مقابل مال يدفعه إليه الورثة من غير التركة بالتساوي، فتقسم الحصة المصالَح عليها بالتساوي.
المثال: (زوج، ابن، بنت) فإذا أخرج الابن والبنت الزوج بمبلغ من المال مناصفة، استحقا نصيب الزوج وهو الربع مناصفة.
4 - أن يَخرج أحد الورثة عن نصيبه لبقية الورثة مقابل مال يدفعونه إليه من التركة، فتقسم حصة الخارج على الورثة حسب نسبة أنصبائهم وهكذا.
69 - الميراث
لغة: انتقال الشىء من شخص إلى آخر بعد الوفاة، سواء كان الانتقال إلى وارث موجود، أو فى حكم الموجود كالجنين، كما فى القاموس (1).
واصطلاحا: استحقاق نصيب فى تركة المتوفى، بسبب قرابة أو زوجية أو ولاء (2).
وأسباب الميراث المتفق عليها هى: القرابة والزوجية، ومن أدلة مشروعية الاستحقاق بسببهما: قول الله تعالى: {{للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون}} النساء:7، وقوله سبحانه: {{ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد .. }} النساء:12، وما رواه ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فهو لأولى رجل ذكر) متفق عليه (3).
ونظام الميراث فى الإسلام نظام إلهى، لا دخل للبشر فى ترتيبه الحقوق فيه، فهى مترتبة من قبل الشارع لكل من قام به سبب الإرث عند وفاة المورث، حيثه يعطى كل وارث نصيبه المقدر له إن كان من أصحاب الفروض، أو يأخذ الباقى من أصحاب الفروض إن كان يرث بالتعصيب.
ولا يحرم من الميراث أحد ممن قام به سبب الإرث، إلا أن يكون قاتلا لمورثه أو مختلفا معه فى الدين.
ولم يمنع الإسلام المرأة من الإرث كما هو الحال فى الشريعة اليونانية أو اليهودية أو الأعراف القبلية القديمة، ولم يمنع الإسلام الطفل أو حتى الجنين فى الرحم من الإرث، كما هو الحال فى الأعراف القبلية القديمة، حيث كان لا يعطى من التركة إلا الرجال الأقوياء، ولم يميز الإسلام عند توزيع الأنصبة فى الإرث بين الكبير والصغير، كما فى شريعة اليهود، حيث يعطى فيها الابن الأكبر للمتوفى ضعف ما يعطى الأصغر.
ومن خصائص نظام الميراث الإسلامى:
1 - أنه نظام إجبارى فى حق المورث والوارث، فليس للمورث حرمان أحد من الميراث، وليس للوارث رد إرثه من قريبه، خلافا لبعض النظم التى تجعل حق الإرث اختياريا لكليهما.
2 - حرصت الشريعة الإسلامية على حفظ حق الورثة فى مال قريبهم قبل موته، إذا مرض مرضا يسلمه إلى الموت، حيث منعته من التصرف فى ماله بما يضر بورثته أو يضيع حقوقهم فى ماله، بعد أن تركت له الحرية المطلقة فى التصرف فى ثلث هذا المال.
3 - وقد جعلت الشريعة الإسلامية تركة الميت لأحب الناس إليه، وأكثرهم صلة به، وتعاونا معه فى حال حياته.
4 - وجعلت التوارث داخل نطاق الأسرة الواحدة، بما يحقق الترابط بين أفرادها.
5 - وجعلت أساس تقديم بعض الورثة على بعض: قوة القرابة، وشدة الصلة بالميت، واتصال المنافع بين الوارث والمورث.
6 - اعتبرت الشرعية الإسلامية الحاجة هى أساس التفاضل فى الميراث عند الاتفاق فى سبب الاستحقاق، ولهذا جعلت نصيب البنت نصف نصيب أخيها الذكر، لأن حاجته إلى المال أشد من حاجتها إليه، ومطالب الحياه وتبعتها بالنسبة له أكثرمنها.
7 - ونظام الميراث فى الإسلام يحول درن جميع الثروة فى يد واحدة على حساب الآخرين، ويؤدى إلى تفتيت الثروة على أكبر عدد من المستحقين للتركة، فيستفيد من خيرها طائفة كبيرة من أقارب الميت.
أ. د/عبد الفتاح محمود إدريس
__________
الهامش:
1 - القاموس المحيط، لمحمد بن يعقوب الفيررز آبادى، ط2، 1371هـ/1952م، مكتبة مصطفى الحلبى القاهرة 1/ 167.
2 - النبراس، لعبد الفتاح محمود إدريس، ط1، 1416هـ-1995م، مطبعة الأخوة الأشقاء القاهرة ص184.
3 - اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ط2، 1413هـ-1992م، نشر دار الصفوة، الغردقة 2/ 395.

مراجع الاستزادة:
1 - الميراث والوصية فى الإسلام، لمحمد زكريا البرديسى، طبعة 1383هـ-1964م، الدار القومية القاهرة.
2 - أحكام التركات والمواريث، للهادى السيد عرفة، طبعة 1417هـ-1996م، مكتبة الجلاء الجديدة المنصورة

255 - أحمد بن محمد بن عيسى بن إسماعيل، أبو بكر البلوي القرطبي، ويعرف بابن الميراثي.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

255 - أحمد بن محمد بن عيسى بن إسماعيل، أبو بكر البَلَويّ القُرْطُبيّ، ويُعرف بابن المِيراثيّ. [المتوفى: 428 هـ]
محدَّث حافظ. روى عن سعيد بن نصر، وأحمد بن قاسم البزّاز، وحج فسمع من أبي يعقوب يوسف بن الدخيل، وأبي القاسم عبيد الله السقطي، وبمصر من أبي مسلم الكاتب، وأبي الفتح بن سيبخت.
ولما رأى عبد الغني بن سعيد الحافظ حذقه واجتهاده لقبه غندرا، وانصرف إلى الأندلس، وروى بها. حدَّث عنه أبو عبد الله الخولاني، وأبو العباس العذري، وأبو العباس المهدوي، وأبو محمد بن خزرج، وقال: توفي في حدود سنة ثمان وعشرين وأربعمائة، وكان مولده في سنة خمسٍ وستّين.

الغياث في تفصيل الميراث

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

الغياث، في تفصيل الميراث
لمحمد بن محمد الأسدي، القدسي.
المتوفى: سنة 808، ثمان وثمانمائة.

الغيث المغدق في ميراث ابن المعتق

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

الغيث المغدق، في ميراث ابن المعتق
للشيخ، تقي الدين: علي بن عبد الكافي السبكي.
المتوفى: سنة 756، ست وخمسين وسبعمائة.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت