المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْغَلَبَة: فِي الِاسْم على نَوْعَيْنِ: غَلَبَة فِي الْأَوْصَاف وَغَلَبَة فِي الْأَسْمَاء تسمى.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
غَلَبَة اسمية: وَهِي اخْتِصَاص الْوَصْف بِبَعْض أَفْرَاده بِحَيْثُ لَا يحْتَاج فِي الدّلَالَة عَلَيْهِ إِلَى قرينَة كَمَا أَن أسود كَانَ مَوْضُوعا لكل مَا فِيهِ سَواد ثمَّ كثر اسْتِعْمَاله فِي الْحَيَّة السَّوْدَاء بِحَيْثُ لَا يحْتَاج فِي الْفَهم عَنهُ إِلَى قرينَة.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْغَلَبَة فِي الْأَسْمَاء: على نَوْعَيْنِ: غَلَبَة تحقيقية، وَغَلَبَة تقديرية.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْغَلَبَة التحقيقية: أَن يسْتَعْمل الِاسْم أَولا فِي الْمَعْنى ثمَّ يغلب على آخر.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
وَالْغَلَبَة التقديرية: أَن لَا يسْتَعْمل الِاسْم من ابْتِدَاء وَضعه فِي غير ذَلِك الْمَعْنى لَكِن يكون مُقْتَضى الْقيَاس أَن يسْتَعْمل فِيهِ. وَيجْرِي هَذَانِ القسمان فِي الْأَفْعَال والحروف أَيْضا. وَهَذَا التَّفْصِيل ينفعك فِي حَاشِيَة السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره على المطول فِي مَبْحَث تَعْرِيف الْمسند إِلَيْهِ وَهِي قَوْله قَوْله ثمَّ جعل علما - قيل جعله علما - إِمَّا بطرِيق الْوَضع ابْتِدَاء وَإِمَّا بطرِيق الْغَلَبَة التقديرية فِي الْأَسْمَاء كَمَا أَن الرَّحْمَن من الصِّفَات الْغَالِبَة غَلَبَة تقديرية وَذَلِكَ لَا يُنَافِي اخْتِصَاص اسْم الله والرحمن بِهِ تَعَالَى انْتهى - قَوْله قدس سره (وَذَلِكَ لَا يُنَافِي إِلَى آخِره) جَوَاب دخل مُقَدّر تَقْدِيره أَنا لَا نسلم أَن فِي الرَّحْمَن غَلَبَة تقديرية فَإِنَّهَا تَقْتَضِي أَن يكون الرَّحْمَن مُسْتَعْملا فِي الْمَعْنى الْأَصْلِيّ لَكِن يكون قَلِيلا بِالنِّسْبَةِ إِلَى ذَلِك وَذَا لَا يُنَافِي الِاخْتِصَاص. وَحَاصِل الْجَواب أَن الْغَلَبَة التقديرية لَا تنَافِي الِاخْتِصَاص بِخِلَاف التحقيقية فَافْهَم. ف (77) :
|
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
المخصص
|
أَبُو عبيد: غلبْته أغلِبه غلَباً وغلَبة.
قَالَ أَبُو عَليّ: وَحكى أَبُو زيد غلبْته غلُبّة. قَالَ: وَلم أكَد أجِد لَهَا نظيراً. أَبُو عبيد: رجل غُلُبّة - يغلِب سَرِيعا. ابْن دُرَيْد: غَلُبّة وغُلُبّة للَّذي يغلِب على الشَّيْء وَالضَّم أَعلَى وغَلاب معدول عَن الْغَلَبَة والمَغلَبة والمغْلب - الْغَلَبَة. وَقَالَ: غُلِّب الرجلُ - غلِب وغلِّب - حكِم لَهُ بالغلَبة. أَبُو زيد: رجل غلاّب - كثير الغلَبة. صَاحب الْعين: غالَبْته مُغالَبة وغِلاباً. وَقَالَ: القَهْر - الغلَبة قهَره أقْهَره قهْراً وَالله الْوَاحِد القهّار. أَبُو عبيد: أقْهرَ الرجل - صَار أَصْحَابه مقهورين وأقهَرْته - وجدْته مقهوراً وَأنْشد: تمنّى حُصَين أَن يسود جِذاعَه فأمسى حُصَين قد أُذِل وأقْهِرا والأصمعي يرويهِ. قد أذلّ وأقْهَرا. ابْن السّكيت: خزوْتُ الرجلَ خزْواً - سُسْته وقهرْته وَأنْشد: لاهِ ابنُ عمِّك لَا أفضلْتَ فِي حسَب يَوْمًا وَلَا أنتَ ديّاني فتخْزوني ابْن دُرَيْد: الغطْمَشَة - الأخْذ قهْراً وتغطْمَش علينا - ظلمنَا وبهرَ الشيءُ الشيءَ يبهَرُه بهْراً - غَلبه وبذّه يبُذّه بذّاً وأبرّ عَلَيْهِ وأبَلّ. ابْن دُرَيْد: الجهْضُ - الغلَب جهَضَه وأجهضَه وقُتِل فأُجهِض عَنهُ الْقَوْم - أَي غُلِبوا والنّهْضُ - القسْر وَأنْشد: أما ترى الحجّاج يَأْبَى النّهْضا أَبُو عبيد: المُغْرَندي والمُسرَندي - الَّذِي يغلِبك ويعلوك. ابْن دُرَيْد: تكرْتَب علينا - تغلّب. أَبُو عبيد: نجدْته أنجُده - غلبْته وأنجدْته - أعنْته. وَقَالَ: أشجاني قِرْني - غلبني وقهَرني حَتَّى شَجيت بِهِ شجًى. وَقَالَ: عالَني الشَّيْء يعولُني - غلبني وثقُل عليّ وَمِنْه قَول ابْن مقبل، عِيلَ مَا هُوَ عائله - أَي غُلِب مَا هُوَ غالبُه وَمَعْنَاهُ كَقَوْلِك للشَّيْء يعجِبك قاتَله الله وعالَني عيْلاً ومَعيلاً - أعجزني. غَيره: كل مَا ارْتَفع وغلبَ فقد عالَ عوْلاً وَمِنْه عالتِ الْفَرِيضَة - ارْتَفع حِسابُها وأعَلْتها أَنا - أقمتها. أَبُو زيد: نهكْته أنهكه نهاكةً ونهْكة - غلبته. وَقَالَ: أفَقَ على الْأَمر يأفِق أفْقاً - غلب وَهُوَ الآفق. وَقَالَ: تدأّمْت الرجلَ - قهرته. أَبُو زيد: ازدَهيْته على الشَّيْء - أجبرْتُه. أَبُو عبيد: سخرْته أسخَرُه سخْراً - إِذا قهرْتَه وكلّفْته مَا تُرِيدُ والسُخرة مِنْهُ. ابْن السّكيت: يُقَال للرجل إِذا غلب الرجلَ أَو الدَّابَّة إِذا غلب الدَّابَّة شدّ عَلَيْهِ فريّثه - أَي غَلبه وَيُقَال للرجل عِنْد قهر صَاحبه لَهُ أكدَتْ أظفارُك. وَقَالَ: أبزَيْت بِهِ - بطشْت بِهِ وقهرته. أَبُو زيد: وَكَذَلِكَ بزَوْتُه بزْواً. ابْن السّكيت: جبّتْ فُلَانَة النِّسَاء حُسْناً - غلبتهُنّ وَأنْشد فِي نحوٍ من ذَلِك: مَنْ روّل اليومَ لنا فقد غلَبْ خُبْزاً بسَمْن وَهُوَ عِنْد النَّاس جَبّْ أَبُو عُبَيْدَة: الكَدْه - الْغَلَبَة. أَبُو زيد: فلَان خشِن الْجَانِب وأخشَنُه - أَي صعْب لَا يُطاق وَإنَّهُ لَذو مخشَنة وخُشنة وخُشونة. أَبُو حَاتِم: فِي الرجل خُشْنَة وَفِي الثَّوْب خُشونة. أَبُو زيد: تبوّغ بِصَاحِبِهِ - غَلبه والوَغْم - الْقَهْر. |
المخصص
|
أَبُو عبيد: استوْدَه الخصْم واستَيدَه - إِذا غُلب وانقاد.
وَقَالَ: هُوَ من قَوْلهم استودَهت الْإِبِل واستَيْدَهت - إِذا اجْتمعت وانساقت. صَاحب الْعين: دحضَتْ حُجّته تدحض دَحْضاً ودُحوضاً وأدحضتها ودحضتها - سَقَطت وَقد تقدم فِي الْقدَم. أَبُو عبيد: عنَوْت للحق - خضعت من قَوْله تَعَالَى) وعَسَت الْوُجُوه للحي العيّوم (وَالِاسْم العَنوة. ابْن دُرَيْد: عَنا عنْواً وعُنُوّاً - ذلّ وَمِنْه اشتقاق العَنوة وتسميتهم للأسير عانِياً. ابْن السّكيت: العَواني - النِّسَاء لِأَنَّهُنَّ يُظلَمْن وَلَا ينتصرن. غَيره: أَعْطيته مَقادتي - انْقَدْت لَهُ. ابْن دُرَيْد: الدّرْبَخة - الإصغاء إِلَى الشَّيْء والتذلل. قَالَ: وأحسبها سُريانية. صَاحب الْعين: التضعْضُع - الخضوع والذِلّة وَقد ضعضَعه. وَقَالَ: خضع يخضَع خضْعاً وخُضوعاً وتخضّع واختضع وأخضع وَرجل أخضَع وَامْرَأَة خضعاء - راضيان بالخضوع وَقد أخضَعه الْأَمر. أَبُو عبيد: خنعْت لَهُ أخنَع خنْعاً وخُنوعاً - خضعت وأخنعتْني الْحَاجة إِلَيْهِ وَقيل هُوَ - أَن يسْأَله وَلَيْسَ أَهلا لذَلِك. ابْن دُرَيْد: قنع يقنَع قُنوعاً - دلّ. وَقَالَ: أقذعْته - إِذا قهرته بلسانك. صَاحب الْعين: قمعت فلَانا أقمَعه قمْعاً وأقمعته - ذلّلته فانقمع وانقمع فِي بَيته - دخل مستخفياً مِنْهُ وَكَانَ قَمعَة بن إلْيَاس مَعَه فأغير على إبل أَبِيه فانقمع فِي بَيته فرَقاً فَسَماهُ أَبوهُ قمَعة لذَلِك وأقمعْت الرجل - إِذا طلع عَلَيْك فرددته. وَقَالَ: ضرع يضرَع ضَراعة وضُروعة وضرَعاً وتضرّع - ذل وَرجل ضارع من قوم ضُرّع وَقد أضرَعْته والضّرَع - الصَّغِير الضَّعِيف مِنْهُ. وَقَالَ: أذعنَ لَك - انْقَادَ والتواضع - التذلل. أَبُو عبيد: أصحب الرجل - انْقَادَ وَقيل هُوَ - الْمُسْتَقيم الذَّاهِب لَا يتلبّث. ابْن دُرَيْد: قرِد الرجل وأقرده - ذلّ وخضع. أَبُو حَاتِم: هُوَ - إِذا سكت مَغْلُوبًا. صَاحب الْعين: التّقليسُ - وضع الْيَدَيْنِ على الصَّدْر خُضوعاً. أَبُو عبيد: الصّعْو - الاستخذاء. |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الْغَلَبَةُ فِي اللُّغَةِ: الْقَهْرُ وَالاِسْتِيلاَءُ، يُقَال: غَلَبَهُ غَلْبًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ: قَهَرَهُ، وَغَلَبَ فُلاَنًا عَلَى الشَّيْءِ: أَخَذَهُ مِنْهُ كُرْهًا، فَهُوَ غَالِبٌ وَغَلاَّبٌ، وَغَالَبْتُهُ مُغَالَبَةً وَغِلاَبًا أَيْ: حَاوَل كُلٌّ مِنَّا مُغَالَبَةَ الآْخَرِ، وَتَغَالَبُوا عَلَى الْبَلَدِ أَيْ: غَالَبَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عَلَيْهِ، وَالأَْغْلَبِيَّةُ: الْكَثْرَةُ، يُقَال: غَلَبَ عَلَى فُلاَنٍ الْكَرَمُ أَيْ كَانَ أَكْثَرَ خِصَالِهِ. وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (1) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: السُّلْطَةُ: 2 - السُّلْطَةُ فِي اللُّغَةِ: السَّيْطَرَةُ وَالتَّحَكُّمُ وَالتَّمَكُّنُ، يُقَال: سَلَّطَهُ عَلَيْهِ مَكَّنَهُ مِنْهُ وَحَكَّمَهُ فِيهِ، وَسَلَّطَهُ: أَطْلَقَ لَهُ السُّلْطَانَ وَالْقُدْرَةَ. (2) وَالسُّلْطَةُ أَعَمُّ مِنَ الْغَلَبَةِ. الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: الْغَلَبَةُ عَلَى الْحُكْمِ: 3 - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْخُرُوجُ عَلَى مَنِ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى إِمَامَتِهِ وَبَايَعُوهُ. وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ إِمَامَةِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ خَرَجَ عَلَى الإِْمَامِ الَّذِي ثَبَتَتْ إِمَامَتُهُ بِالْبَيْعَةِ، فَقَهَرَهُ وَغَلَبَ بِسَيْفِهِ (3) . فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا غَلَبَ عَلَى النَّاسِ رَجُلٌ وَقَهَرَهُمْ بِسَيْفِهِ، حَتَّى أَقَرُّوا لَهُ، وَأَذْعَنُوا بِطَاعَتِهِ وَتَابَعُوهُ، صَارَ إِمَامًا يَحْرُمُ قِتَالُهُ وَالْخُرُوجُ عَلَيْهِ، إِذِ الْمَدَارُ عَلَى دَرْءِ الْمَفَاسِدِ وَارْتِكَابِ أَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ، وَصَوْنًا لإِِرَاقَةِ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَذَهَابِ أَمْوَالِهِمْ، قَال الشَّافِعِيَّةُ: بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ غَلَبَتُهُ بَعْدَ مَوْتِ الإِْمَامِ الَّذِي ثَبَتَتْ إِمَامَتُهُ بِبَيْعَةِ أَهْل الاِخْتِيَارِ، أَوْ أَنْ يَتَغَلَّبَ عَلَى مُتَغَلِّبٍ مِثْلِهِ، أَمَّا إِذَا تَغَلَّبَ عَلَى إِمَامٍ حَيٍّ ثَبَتَتْ بَيْعَتُهُ عَنْ طَرِيقِ أَهْل الاِخْتِيَارِ فَلاَ تَنْعَقِدُ إِمَامَتُهُ. زَادَ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ عِنْدَهُمْ أَيْضًا: وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ التَّغَلُّبُ جَامِعًا لِلشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الإِْمَامَةِ، وَإِلاَّ فَلاَ تَصِحُّ إِمَامَتُهُ. (4) وَذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ إِمَامَةَ ذَلِكَ الْمُتَغَلِّبِ لاَ تَصِحُّ وَلاَ تَنْعَقِدُ؛ لأَِنَّ الْحَقَّ فِي الإِْمَامَةِ لِلْمُسْلِمِينَ وَلاَ تَنْعَقِدُ بِدُونِ رِضَاهُمْ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (الإِْمَامَة الْكُبْرَى) غَلَبَةُ الظَّنِّ: 4 - بَحَثَ الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ غَلَبَةِ الظَّنِّ فِي بَابِ الطَّهَارَةِ فِي تَمْيِيزِ الطَّاهِرِ مِنَ الأَْوَانِي وَالْمَلاَبِسِ وَالْمِيَاهِ وَالأَْمَاكِنِ إِذَا اخْتَلَطَ بِنَجَسٍ مُشَابِهٍ لَهُ، وَتَمْيِيزِ أَيَّامِ الْحَيْضِ مِنْ أَيَّامِ الطُّهْرِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ نَسِيَتْ عَدَدَ أَيَّامِ حَيْضِهَا وَاشْتَبَهَ عَلَيْهَا الأَْمْرُ بِسَبَبِ الاِسْتِحَاضَةِ، وَفِي مَعْرِفَةِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ لِمَنِ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ إِذَا اجْتَهَدَ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الْقِبْلَةَ فِي جِهَةٍ، وَفِي دُخُول وَقْتِ الصَّلاَةِ لِمَنِ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَهْتَدِ إِلَيْهِ لِكَوْنِهِ مَحْبُوسًا أَوْ لِوُجُودِ غَيْمٍ وَنَحْوِهِ، وَفِي مَنْ شَكَّ فِي الصَّلاَةِ كَمْ رَكْعَةٍ صَلاَّهَا، وَفِي تَمْيِيزِ الْفَقِيرِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْنَافِ الزَّكَاةِ عَنْ غَيْرِهِ، وَفِي مَعْرِفَةِ دُخُول شَهْرِ رَمَضَانَ وَطُلُوعِ الْفَجْرِ، وَغُرُوبِ الشَّمْسِ لِلصَّائِمِ إِذَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ ذَلِكَ بِحَبْسٍ وَنَحْوِهِ، وَفِي الْحَجِّ إِذَا شَكَّ الْحَاجُّ هَل أَحْرَمَ بِالإِْفْرَادِ أَوْ بِالتَّمَتُّعِ أَوْ بِالْقِرَانِ، وَفِي مَنِ الْتَبَسَتْ عَلَيْهِ الْمُذَكَّاةُ بِالْمَيْتَةِ أَوْ وَجَدَ شَاةً مَذْبُوحَةً بِبَلَدٍ فِيهِ مِنْ تَحِل ذَبِيحَتُهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْل الْكِتَابِ وَمَنْ لاَ تَحِل ذَبِيحَتُهُ، وَوَقَعَ الشَّكُّ فِي ذَابِحِهَا، وَفِي الدِّمَاءِ دِمَاءِ اللَّوْثِ فِي بَابِ الْقَسَامَةِ. وَتَفْصِيل كُل هَذِهِ الْمَسَائِل فِي مُصْطَلَحَاتِ: (تَحَرِّي ف 7 - 17، وَاسْتِقْبَال ف 27 - 37، وَاشْتِبَاه ف 13، 19، 20، 21، وَلَوْثٌ) __________ (1) لسان العرب، والمفردات في غريب القرآن للأصفهاني. (2) لسان العرب، والمفردات في غريب القرآن. (3) البدائع 7 / 140، الفواكه الدواني 1 / 125، روضة الطالبين 10 / 42 وما بعدها، مغني المحتاج 4 / 139 وما بعدها، المغني لابن قدامة 8 / 107، دليل الفالحين 3 / 123. (4) حاشية ابن عابدين 3 / 310، الدسوقي 4 / 892، مغني المحتاج 4 / 132، المغني لابن قدامة 8 / 107، الأحكام السلطانية ص22 - 24، دليل الفالحين 3 / 123 وما بعدها. |
الموسوعة الفقهية الكويتية
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
غلبة الإفرنج على مدينة هرموز باليمن واستيلائهم عليها.
913 ذو القعدة - 1508 م |
موسوعة النحو والصرف والإعراب
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
معجم المصطلحات الاسلامية
|
Domination الغلبة السيطرة
|
معجم المصطلحات الاسلامية
|
Predominance تسلط غلبة
|
معجم المصطلحات الاسلامية
|
Victory النصر الغلبة
|
ترجمة المصطلحات الاسلامية إلى الإنجليزية - موقع أرشيف الإسلام
|
رُجْحانُ أَحَدِ الجانِبَيْنِ على الجانِبِ الآخَرِ رُجْحاناً مُطْلَقاً يُـطْرَحُ مَعَهُ الجانِبُ الآخَرُ.
Predominance of assumption: The absolute preponderance of one side over the other in such a way that the other side is totally discarded. |