المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(الْفَرِيضَة) مَا أوجبه الله على عباده من حُدُوده الَّتِي بَينهَا بِمَا أَمر بِهِ وَمَا نهى عَنهُ والحصة الْمَفْرُوضَة على إِنْسَان بِقدر مَعْلُوم وَمن الدَّوَابّ المسنة
|
|
الفريضة: فعيلة من الفرض وهو في اللغة التقدير، وفي الشرع: ما ثبت بدليل مقطوع كالكتاب والسنة والإجماع، وهو على نوعين: فرض عين، وفرض كفاية، ففرض العين: ما يلزم كل واحد إقامته ولا يسقط عن البعض بإقامة البعض، كالإيمان ونحوه، وفرض الكفاية: ما يلزم جميع المسلمين إقامته ويسقط بإقامة البعض عن الباقين كالجهاد وصلاة الجنازة.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْفَرِيضَة: فعيلة من الْفَرْض وَهِي فِي الشَّرْع مَا ثَبت بِدَلِيل قَطْعِيّ لَا شُبْهَة فِيهِ. وَأَيْضًا الْفَرِيضَة مَا قدر من السِّهَام فِي الْمِيرَاث وَجَمعهَا الْفَرَائِض أَيْضا كَمَا هِيَ جمع الْفَرْض وَقد علمت من هَذَا الْبَيَان أَن الْفَرِيضَة وَالْفَرْض وَاحِد.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الفَرْض والفَريضة: ما أوجبه الله تعالى على عبادة سُمِّي به، لأن له معالمَ وحدوداً، وعند الأصوليين: ما ثبت بدليل قطعيِّ الثبوت وقطعيِّ الدلالة حيث لا شبهة فيه، ويُكفَّر جاحده ويُعذَّب تاركه، والواجب: ما ثبت بدليل قطعيِّ الدلالة وظني الثبوت، أو ظني الدلالة وقطعي الثبوت.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
فرِيضةً من الله: أي تقديراً أو إيجاباً منه تعالى.
|
|
في الفرنسية/ Hypothese
في الانكليزية/ Hypothesis في اللاتينية/ Hypothesis 1 - الفريضة فكرة أو قضية يأخذ بها الباحث في بداية برهانه على احدى المسائل. 2 - وتطلق في العلم الرياضي على الأوليات والمسلمات والاوضاع والتعريفات التي يستند اليها العالم في البرهان على احدى القضايا، فيقول مثلا لنفرض ان خط (آب) مساو لخط (آ ج)، ثم يستنبط من هذه الفرضية بعض النتائج اللازمة عنها. (راجع: المسلمة). 3 - أما في العلوم التجريبية فالفرضية تفسير موقت لحوادث الطبيعة، ينقلب بعد الاختبار الطبيعة، ينقلب بعد الاختبار التجريبي إلىتفسير نهائي. وهي خطوة تمهيدية للقانون العلمي، توضع في البداية على سبيل الظن والتخمين، فإن أيدتها الملاحظة أو التجربة انقلبت إلىقانون، وان كذبتها حاول العالم استبدال غيرها بها. وهكذا دواليك، حتى يصل إلىفرضية تفسير الواقع تفسيرا صحيحا (راجع: كتابنا في المنطق ص 251 - 262). 4 - ومعنى ذلك ان لفظ الفرضية يطلق على القضية التي يسلم بها العالم في أول البحث ليتخذها اصلا يستخرج منه جملة من القضايا. وهو وان كان غير واثق بصدق فرضيته أو كذبها، الّا انه يجوز اتخاذها اصلا يستخرج منه ما يروقه من النتائج، حتى اذا أثبت الاختبار صحة هذه النتائج تحقق العالم صدق فرضيته. 5 - ونعتقد انه يمكن اطلاق اصطلاح الفرضيات على المظنونات، وهي آراء يقع التصديق بها، لا على الثبوت، بل يخطر امكان نقيضها بالبال، ولكن الذهن يكون اليها اميل (ابن سينا، النجاة، ص 99)، ويمكن القول في ذلك قولا عاما. وهو ان الفرضيات مقدمات ليست بينة بنفسها، ولكن العالم يراود نفسه على التسليم بها، حتى اذا تبيّن صدقها في العلم الذي يتناوله، أو في علم آخر غيره، صارت حقيقة بينة. 6 - والفرضيات القابلة للتحقيق ( Protothese) عند (اوستوالد) هي التي يسمع العلم في حالته الحاضرة بتحقيقها، وهي مقابلة للفرضيات التي لا يمكننا تحقيقها بالوسائل المتوافرة لدينا ولكننا اذا علمنا ان العلم في تقدم مستمر، علمنا ان ما لا يمكن تحقيقه في الحاضر قد يتحقق في المستقبل، لأنه لا حدّ ولا نهاية لتقدم العلم وارتقائه. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* حكم الاستغفار بعد الفريضة:
الاستغفار بعد كل صلاة مفروضة مشروع؛ لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن كثيراً من المصلين يُقصِّر ويُفرِّط في الصلاة، إما بالمشروعات الظاهرة كالقراءة، والركوع، والسجود ونحوها، وإما بالمشروعات الباطنة كالخشوع، وحضور القلب ونحوها. * يجوز الذكر بالقلب واللسان للمحدث، والجنب، والحائض والنفساء، وذلك كالتسبيح، والتهليل، والتحميد، والتكبير، والدعاء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. * الإسرار بالذكر والدعاء هو الأفضل مطلقاً إلا فيما ورد كأدبار الصلوات الخمس، والتلبية، أو لمصلحة كأن يسمع جاهلاً ونحو ذلك، فالأفضل الجهر. * إذا قام الإمام من الركعتين ولم يجلس للتشهد، فإن ذكر قبل أن يستوي قائماً فليجلس، فإن استوى قائماً فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو قبل السلام. * من خرج يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا فله مثل أجر من صلاها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من توضأ فأحسن وضوءه، ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله جل وعز مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا)). أخرجه أبو داود والنسائي (¬1). ¬_________ (¬1) صحيح / أخرجه أبو داود برقم (564)، وهذا لفظه، صحيح سنن أبي داود رقم (528). وأخرجه النسائي برقم (855)، صحيح سنن النسائي رقم (824). |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
أصل الفرض: القطع، والتقدير، والفريضة «فعيلة» بمعنى «مفعولة»، أي: المقدرة الواجبة أو المحددة.
قال الله تعالى: ما كانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيما فَرَضَ اللهُ لَهُ. [سورة الأحزاب، الآية 38]، أي: قدره له. وقال الله تعالى: قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ. [سورة الأحزاب، الآية 50]، أي: أوجبنا عليهم في عدد الزوجات. والفرض والواجب سيان عند الشافعي، والفرض آكد من الواجب عند أبي حنيفة. انظر فرض. «المعجم الوسيط (فرض) 2/ 708، والنهاية 3/ 242، 433، والقاموس القويم 2/ 76، 77». |
معجم المصطلحات الاسلامية
|
Faridha A duty فريضة
A duty enjoined on all Muslims Plural Fara idh |