نتائج البحث عن (لقث) 26 نتيجة

لقث: لَقَثَ الشيءَ لَقْثاً: أَخذه بسرعة واستيعاب، وليس بِثَبَتٍ.

لَقَثَ(n. ac. لَقْث)
a. Mixed.

لَقِثَ(n. ac. لَقْث)
a. Snatched.

لَقَّثَa. see I
لقث
: (اللَّقْثُ) ، أَهمله الجوهريّ وَصَاحب اللِّسَان وَهُوَ (الخَلْطُ، كالتَّلْقِيثِ) .
(و) فِي التكملة: اللَّقَثُ (: الأَخْذُ بِسُرْعةٍ واستِيعابٍ، والفِعْلُ) لَقِثَ (كَفَرِح) لَقثاً.
(القثاء) نوع من الْبِطِّيخ نباتي قريب من الْخِيَار لكنه أطول واحدته قثاءة وَاسم جنس لما يُسمى بِمصْر الْخِيَار والعجور والفقوس
(القثاث) الْمَتَاع يُقَال جَاءَ الْقَوْم بقثاثهم
(القثيث) مَا يَتَنَاثَر من أصُول شجر الْعِنَب أَو أصُول سعف النّخل وصغار النّخل أول مَا يقْلع من أمه
(القثم) المعطاء والمجتمع الْخلق وَالذكر من الضباع سمي بذلك لبطئه فِي مَشْيه
المَتَاعُ الذي لا يَحْمِلُه الحَيُّ إذا ارْتَحَلُوا لرِذالِه.
ويُقال للرَّجُل إذا كَثُرَتْ غَنَمُه وصُوْفُه وسَخْلُه: إِنَّكَ لَمُقَثْرِدٌ وقثْرِدٌ وقُثَارِدٌ. ورَأيْتُ قِثْرِداً من الناس: أي كَثْرَةً. وجاء فلانٌ يَجُر قَثَارِدَه: أي ذَلاذِلَه.
والقِثْرِدُ: الغُثَاءُ اليابِسُ في أصْل الكُرِّ وفي قَعْرِ العَيْن.
(ل ق ث)

لقث الشَّيْء لقثا: اخذه بِسُرْعَة واستيعاب، وَلَيْسَ بثبت.
القِثَّاءُ، بالكسر والضم: م، أو الخِيارُ.وأقْثَأ المكانُ: كَثُرَ به،وـ القَوْمُ: كُثَرَ عندهم.والمَقْثَأةُ، وتُضَمُّ ثاؤُهُ: مَوْضِعُهُ.
القَثُّ: الجَرُّ، والسَّوْقُ، والقَلْعُ،كالاِقْتثاثِ، ونَبْتٌ.والمَقَثَّةُ: الكَثْرَةُ، وخَشَبَةٌ عَريضَةٌ يَلْعَبُ بها الصِّبْيانُ. وكغُرابٍ: المتاعُ. وككَتَّانٍ: النَّمَّامُ. وككِتابٍ: جَدُّ ذَهْبَن بن قِرْضِمٍ الوارِدِ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمُحَدِّثونَ يَفْتَحونَ.والقِثِّيثَى: جمعُ المالِ.والقَثِيثَةُ والقَثاثَةُ: الجماعةُ.والقَثْقَثَةُ: وفاءُ المِكْيالِ، وتحريكُ الوَتِدِ لنَزْعِهِ.
اللَّقْثُ: الخَلْطُ،كالتَّلْقيثِ، والأَخْذُ بِسُرْعَةٍ واسْتيعابٍ، والفِعْلُ: كسَمِعَ.
القَثَدُ، محرَّكةً: نَبْتٌ يُشْبِهُ القِثّاءَ، أو ضَرْبٌ منه، أو الخِيارُ، واحِدَتُهُ بهاءٍ.والقَثْدُ: أكْلُهُ.والاقْتِثادُ: القَطْعُ.
القُثْرُدُ، كبُرْقُعٍ وزِبْرِجٍ وجَعْفَرٍ وعُلابِطٍ: قُماشُ البَيْتِ. وكجَعْفَرٍ وعُلَبِطٍ وعُلابِطٍ: الرَّجُلُ الكثيرُ الغَنَمِ والسِّخالِ، أو كثيرُ قُماشِ البَيْتِ،كالمُقَثْرِدِ فيهما.وكزِبْرِجٍ: الغُثاءُ اليابِسُ في أصْلِ الكَرْمِ، والكَثْرَةُ من الناسِ.وكسُفارِجٍ: ذَلاذِلُ القميص ونَحْوُها.وكجعْفَرٍ: قِطَعُ الصُّوفِ، وما لا يُحْمَلُ منَ المَتاعِ عندَ الرَّحيلِ.
القَثَرَةُ، محركةً: قُماشُ البيتِ، تَصْغِيرُها: قُثَيْرَةٌ.واقْتَثَرْتُ الشيءَ: أخَذْتُهُ قُماشاً لبَيْتي.(والتَّقَثُّرُ: التَّرَدُّدُ، والجَزَعُ) .
القُثْعُ بالضم: الشَّبُّورُ، وليس بتَصْحِيف قُبْعٍ بالمُوَحَّدَة، ولا قُنْعٍ بالنون.
القِثْوَلُّ، كعِثْوَلٍّ زِنَةً ومعنى، وعِذْقُ النَّخْل الضَّخْمُ، والبَضْعَةُ الكبيرَةُ من اللحمِ بِعظامِها.
القَثْوُ: جَمْعُ المالِ وغيرِه،كالاقْتِثاءِ، وأكْلُ القَثَدِ والكُزْبَرَةِ.والقَثْوَى، كَسَكْرَى: الاجتماعُ.والقَثَا: أكْلُ مالَه صَوْتٌ تَحْتَ الأضْراس.
لقث1 لَقَثَ, [aor. ـُ inf. n. لَقْثٌ; and ↓ لقّث, inf. n. تَلْقِيثٌ; He mixed [a thing]. (K.) [The former verb is as above accord. to the TK: but it seems to be implied in the K that it is لَقِثَ, aor. ـِ as well in the above sense as in that here following.] b2: لَقِثَ, aor. ـِ inf. n. لَقْثٌ, He took [a thing] quickly, and altogether. (K.) But this is not of established authority. (TA.) 2 لَقَّثَ see 1.

المطلب السابع إدخال القثطرة، أو المنظار، أو إدخال دواء، أو محلول لغسل المثانة، أو مادة تساعد على وضوح الأشعة

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

المطلب السابع: إدخال القثطرة، أو المنظار، أو إدخال دواء، أو محلول لغسل المثانة، أو مادة تساعد على وضوح الأشعة
إذا أدخل الصائم في إحليله مائعاً أو دهناً فإنه لا يفطر، وهو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والحنابلة (¬3)
ولا يفطر كذلك إدخال القثطرة، أو المنظار، أو إدخال دواء، أو محلول لغسل المثانة، أو مادة تساعد على وضوح الأشعة، وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي (¬4)
وذلك للآتي: - أنه ليس بين باطن الذكر والجوف منفذ فقد ظهر من خلال علم التشريح عدم وجود علاقة مطلقاً بين مسالك البول والجهاز الهضمي، وأن الجسم لا يمكن أن يتغذى مطلقاً بما يدخل إلى مسالك البول.
- كما أن الأصل صحة الصيام.
¬_________
(¬1) ((المبسوط للسرخسي)) (3/ 63)، جاء في ((الفتاوى الهندية)) مانصه: (وإذا أقطر في إحليله لا يفسد صومه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في المحيط سواء أقطر فيه الماء أو الدهن وهذا الاختلاف فيما إذا وصل المثانة وأما إذا لم يصل بأن كان في قصبة الذكر بعد لا يفطر بالإجماع كذا في التبيين، وفي الإقطار في أقبال النساء يفسد بلا خلاف) ((الفتاوى الهندية)) (1/ 204).
(¬2) ((الشرح الكبير للدردير)) (1/ 533).
(¬3) ((المغني لابن قدامة)) (3/ 19)، ((الإنصاف للمرداوي)) (3/ 217).
(¬4) ((قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي)) قرار رقم: 93 (1/ 10) بشأن المفطرات في مجال التداوي، ونص القرار: (الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات: .... ما يدخل الإحليل أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى، من قثطرة (أنبوب دقيق) أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة) ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) (العدد العاشر)، وراجع ((موقع المجمع الإلكتروني)).
بفتح الباء وكسرها، قال الجوهري: وهو أفصح، والجمع:
بزور، وقال ابن فارس: «القثاء» معروف، وقد تضم قافه.
قال الخليل: كل حب يبذر، فهو: بزر، وبذر.
«المصباح المنير (بزر) ص 19، والمطلع ص 129».

- بكسر القاف وضمها- في «الصحاح» للجوهري:
القثاء: الخيار، والمعروف أنه أكبر من الخيار وأطول ومختلف عنه، وهما من فصيلة واحدة وهمزته أصلية لا للتأنيث، قال الله تعالى: مِنْ بَقْلِها وَقِثّائِها.
[سورة البقرة، الآية 61] «القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 101، والفتاوى الهندية 1/ 21».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت