|
المطلقة العامة: هي التي حكم فيها بثبوت المحمول للموضوع، أو سلبه عنه بالفعل، أما الإيجاب فكقولنا: كل إنسان متنفس الإطلاق العام. وأما السلب فكقولنا: لا شيء من الإنسان بمتنفس بالإطلاق العام.
المطلقة الاعتبارية: هي الماهية التي اعتبرها المعتبر، ولا تحقق لها في نفس الأمر. |
كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي
|
الدائمة المطلقة:[في الانكليزية] Absolute proposition ،assertoric or categoric judgement [ في الفرنسية] Proposition absolue ،jugement categorique عند المنطقيين هي قضية موجهة بسيطة حكم فيها بدوام ثبوت المحمول للموضوع أو بدوام سلبه عنه ما دام ذات الموضوع موجودة خارجا أو ذهنا، كقولنا كل رومي أبيض دائما ولا شيء منه بأسود دائما، سمّيت دائمة لاشتمالها على الدوام، ومطلقة لعدم تقييد الدوام فيها بوصف أو غيره.
|
كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي
|
الضّرورية المطلقة:[في الانكليزية] Absolute necessary proposition [ في الفرنسية] Proposition necessaire absolue عند المنطقيين قضية موجّهة بسيطة حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو بضرورة سلبه عنه ما دام ذات الموضوع موجودة، كقولنا كلّ إنسان حيوان بالضرورة، ولا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة، سمّيت ضرورية لاشتمالها على الضرورة، ومطلقة لعدم تقييد الضرورة فيها بوصف أو وقت، هكذا في شرح المطالع.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الِاسْتِعَارَة الْمُطلقَة: والاستعارة الْمُجَرَّدَة والاستعارة المرشحة أَقسَام ثَلَاثَة للاستعارة بِحَسب الاقتران بالملائم وَعدم الاقتران بِهِ لِأَنَّهَا إِمَّا لم تقترن بِشَيْء يلائم الْمُسْتَعَار لَهُ والمستعار مِنْهُ أَو قرنت بِمَا يلائم الْمُسْتَعَار لَهُ أَو قرنت بِمَا يلائم الْمُسْتَعَار مِنْهُ الأول الأول وَالثَّانِي الثَّانِي وَالثَّالِث الثَّالِث وَقد يجْتَمع التَّجْرِيد والترشيح والأمثلة فِي المطولات.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الضرورية الْمُطلقَة: قَضِيَّة من القضايا الموجهات البسيطة وَهِي قَضِيَّة حكم فِيهَا بضرورة نِسْبَة الْمَحْمُول إِلَى الْمَوْضُوع إِيجَابا أَو سلبا بِشَرْط وجود الْمَوْضُوع وَإِنَّمَا سميت ضَرُورَة لاشتمالها على الضَّرُورَة أَي امْتنَاع انفكاك النِّسْبَة بِشَرْط وجود الْمَوْضُوع. ومطلقة لعدم تَقْيِيد الضَّرُورَة الْمُعْتَبرَة لَا بِالْوَصْفِ العنواني وَلَا بِالْوَقْتِ الَّذِي يُوَقت بِهِ فِي الوقتية الْمُطلقَة والمنتشرة الْمُطلقَة مثل كل إِنْسَان حَيَوَان بِالضَّرُورَةِ. وَقد تطلق الضَّرُورَة الْمُطلقَة على مَا حكم فِيهَا بضرورة ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع أزلا وأبدا كَمَا فِي قَوْلك الله تَعَالَى حَيّ بِالضَّرُورَةِ ويخص باسم لَهُ.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الطبيعة الْمُطلقَة: قَالَ الزَّاهِد رَحمَه الله تَعَالَى إِن الْكُلِّي يُؤْخَذ على نحوين يُؤْخَذ من حَيْثُ هُوَ وَلَا يُلَاحظ مَعَه الْإِطْلَاق وَيُقَال لَهُ مُطلق الطبيعة وَحِينَئِذٍ يَصح إِسْنَاد أَحْكَام الْأَفْرَاد إِلَيْهِ لاتحاده مَعهَا ذاتا ووجودا وَهُوَ بِهَذَا الِاعْتِبَار يتَحَقَّق بتحقق فَرد وينتفي بانتفائه وَهُوَ مَوْضُوع الْقَضِيَّة الْمُهْملَة إِذْ موجبتها تصدق بِصدق الْمُوجبَة الْجُزْئِيَّة وسالبتها تصدق بِصدق السالبة الْجُزْئِيَّة وَيُؤْخَذ من حَيْثُ إِنَّه مُطلق ويلاحظ مَعَه الْإِطْلَاق لَا بِأَن يكون الْإِطْلَاق قيدا لَهُ وَإِلَّا لَا يبْقى مُطلقًا بل بِأَن يكون عنوانا لملاحظته وشرحا لحقيقته وَيُقَال لَهُ الطبيعة الْمُطلقَة وَحِينَئِذٍ لَا يَصح إِسْنَاد أَحْكَام الْأَفْرَاد إِلَيْهِ لِأَن الْحَيْثِيَّة الإطلاقية تأبى عَنهُ وَهُوَ بِهَذَا الِاعْتِبَار يتَحَقَّق بتحقق فَرد وَلَا يَنْتَفِي بانتفائه بل بِانْتِفَاء جَمِيع الْأَفْرَاد وَهُوَ مَوْضُوع الْقَضِيَّة الطبيعية.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
قدرَة مُطلقَة: لِأَنَّهَا غير مُقَيّدَة بِصفة الْيُسْر والسهولة وَهِي أدنى قُوَّة يتَمَكَّن بهَا الْمَأْمُور من أَدَاء مَا لزمَه بدنيا أَو ماليا. وَهَذَا النَّوْع من الْقُدْرَة شَرط فِي كل أَمر احْتِرَازًا عَن تَكْلِيف مَا لَيْسَ فِي الوسع. وَثَانِيهمَا:
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْمُتَّصِلَة الْمُطلقَة: هِيَ الشّرطِيَّة الْمُتَّصِلَة الَّتِي اكْتفى فِيهَا بِمُجَرَّد الحكم بالاتصال من غير أَن يتَعَرَّض لعلاقة نفيا كَمَا فِي الاتفاقية وَلَا إِثْبَاتًا كَمَا فِي اللزومية
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْمُطلقَة: هِيَ الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة الْمُتَّصِلَة الَّتِي اعْتبر فِيهَا الحكم بالاتصال لَكِن لم يعْتَبر كَونه لعلاقة أَو لَا لعلاقة بل أطلق. فَإِذا اعْتبر فِي الحكم بالاتصال كَون الِاتِّصَال لعلاقة أَو لَا لعلاقة فالمتصلة لزومية. وَإِن اعْتبر كَونه لَا لعلاقة فالمتصلة اتفاقية. وَقد يُطلق الْمُطلق على الْقَضِيَّة الحملية الَّتِي حكم فِيهَا بِثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع أَو سلبه عَنهُ بِالْفِعْلِ أَي وقتا من الْأَوْقَات كَقَوْلِك كل إِنْسَان ضَاحِك بِالْفِعْلِ وَلَا شَيْء من الْإِنْسَان بِحجر بِالْفِعْلِ وَيُقَال لَهَا.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْمُطلقَة الْعَامَّة: وَإِنَّمَا سميت مُطلقَة لِأَن الْقَضِيَّة إِذا أطلقت وَلم يُقيد بِقَيْد من الدَّوَام أَو الضَّرُورَة. أَو اللادوام أَو اللاضرورة يفهم مِنْهَا فعلية. فَلَمَّا كَانَ هَذَا الْمَعْنى مَفْهُوم الْقَضِيَّة الْمُطلقَة سميت بهَا وَإِنَّمَا كَانَت عَامَّة لِأَنَّهَا أَعم من الوجودية اللادائمة والوجودية اللاضرورية لِأَنَّهُمَا المطلقتان العامتان المقيدتان باللادوام واللاضرورية الذاتيتين. وَلَا شكّ أَن غير الْمُقَيد يكون أَعم من الْمُقَيد.وَاعْلَم أَن تَحت الضَّرُورَة أَربع ضرورات. الضَّرُورَة بِحَسب الذَّات - والضرورة بِحَسب الْوَصْف والضرورة فِي وَقت معِين - والضرورة فِي وَقت منتشر غير معِين. وَإِن تَحت الدَّوَام دوامين الدَّوَام بِحَسب الذَّات. والدوام بِحَسب الْوَصْف. وَإِن اللاضرورة نَوْعَانِ. سلب الضَّرُورَة عَن جَانب مُخَالف وَهُوَ الْإِمْكَان الْعَام. وسلب الضَّرُورَة عَن جانبين مُوَافق ومخالف وَهُوَ الْإِمْكَان الْخَاص.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْمُطلقَة الاعتبارية: هِيَ الْمَاهِيّة الَّتِي اعتبرها الْمُعْتَبر. وَلَا تحقق لَهَا فِي نفس الْأَمر.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
المنتشرة الْمُطلقَة: هِيَ الْقَضِيَّة الَّتِي حكم فِيهَا بضرورة ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع أَو سلبه عَنهُ فِي وَقت غير معِين من أَوْقَات وجود الْمَوْضُوع مثل كل إِنْسَان متنفس وقتا مَا وَلَا شَيْء من الْإِنْسَان بمتنفس وقتا مَا وَإِن قيدت باللادوام الذاتي فَهِيَ.
|
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الحوالة المُطْلَقَة: هي التي لم تُقيَّد بأن تُعطى من مال المحيل الذي هو عند المحال عليه.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
اليمين المُرْسَلة والمُطلقَة: أي الخالية عن الوقت في الفعل ونفيه.
|
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
الأمالي المطلقة
لجلال الدين السيوطي. وله: |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
أوضح الدليل والأبحاث، فيما يحل به المطلقة بالثلاث
لمحب الدين: محمد بن محمد بن الشحنة الحلبي، الحنفي. المتوفى: سنة خمس عشرة وثمانمائة. |
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
الضَّرُورِيةُ المطلقةُ: مَا حكم فِيهَا بضرورة ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع، أَو سلبه عَنهُ، مَا دَامَ ذَات الْمَوْضُوع مَوْجُودا.
|
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
الدائمةُ المطْلَقَةُ: مَا يحكم فِيهَا بدوام ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع مَا دَامَ ذَات الْمَوْضُوع مَوْجُودا.المشْرُوطةُ العامَّةُ: مَا يحكم فِيهَا بضرورة ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع، أَو سلبه عَنهُ بِشَرْط وصف الْمَوْضُوع.
|
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
المُطْلَقة العَامَّة: مَا يحكم فِيهَا بِثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع، أَو سلبه عَنهُ بِالْفِعْلِ.
|
موسوعة الفقه الإسلامي
|
3 - الأذكار المطلقة
- الأذكار قسمان: أذكار مطلقة .. وأذكار مقيدة. وهذه أهم الأذكار المطلقة التي يشرع للمسلم أن يقولها كل وقت: - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لأَنْ أَقُولَ: سُبْحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ للهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ». أخرجه مسلم (¬1). - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «أَحَبّ الكَلاَمِ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ للهِ، وَلاَ إِلََهَ إِلاّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، لاَ يَضُرّكَ بِأَيّهِنّ بَدَأْتَ». أخرجه مسلم (¬2). - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي المِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ العَظِيمِ». متفق عليه (¬3). - وَعَنْ أبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ، وَالحَمْدُ للهِ تَمْلأُ المِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ للهِ تَمْلآنِ «أوْ تَمْلأُ» مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَالصَّلاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَايِعٌ نَفْسَهُ، فَمُعْتِقُهَا أوْ ¬_________ (¬1) أخرجه مسلم برقم (2695). (¬2) أخرجه مسلم برقم (2137). (¬3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6682) , واللفظ له، ومسلم برقم (2694). |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
الأمالي المطلقة
لجلال الدين السيوطي. وله: |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
أوضح الدليل والأبحاث، فيما يحل به المطلقة بالثلاث
لمحب الدين: محمد بن محمد بن الشحنة الحلبي، الحنفي. المتوفى: سنة خمس عشرة وثمانمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
اللوامع المشرقة، في ذم الوحدة المطلقة
للسيوطي. ذكره في: فن الكلام. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
وهي التي لا يكون التوكيل فيها معلقا بشرط أو مضافا إلى وقت، أو مقيدا بقيد، كقول شخص لآخر: «وكلتك ببيع دارى الفلانية أو شراء سيارة لي»، ونحو ذلك من غير تعليق لذلك التوكيل بالبيع أو الشراء بشرط أو إضافة إلى زمن معين أو تقيد بصفة محددة، ومقابلها: الوكالة المقيدة.
«معجم المصطلحات الاقتصادية ص 356». |