نتائج البحث عن (منكر) 39 نتيجة

(الْمُنكر) كل مَا تحكم الْعُقُول الصَّحِيحَة بقبحه أَو يقبحه الشَّرْع أَو يحرمه أَو يكرههُ وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {{وَينْهى عَن الْفَحْشَاء وَالْمُنكر}}

(الْمُنكر) (عِنْد النُّحَاة) غير الْمُعَرّف
المنكرمن الحديث: الحديث الذي ينفرد به الرجل، ولا يتوقف عن متنه من غير رواية، لا من الوجه الذي رواه منه، ولا من وجه آخر. والمنكر: ما ليس فيه رضا الله من قولأو فعل، والمعروف ضده.
المنكر:[في الانكليزية] Bad action ،forbidden act ،perversion [ في الفرنسية] Mauvaise action ،action illicite ،perversion بضم الميم وفتح الكاف المخففة عند المحدّثين مقابل المعروف وقد سبق. وقال البعض المنكر بمعنى الشاذ، والحقّ الفرق بينهما كما مرّ.
مُنْكَر
من (ن ك ر) كل ما تحكم العقول الصحيحة بقبحه أو يقبحه الشرع أو يحرمه أو يكرهه.
الْمُنكر: مَا لَيْسَ فِيهِ رضَا الله تَعَالَى من قَول أَو فعل وَالْمَعْرُوف ضِدّه.وَعند أَرْبَاب أصُول الحَدِيث الْمُنكر حَدِيث راو ضَعِيف حَال كَون ذَلِك الحَدِيث مُخَالفا لحَدِيث من هُوَ أقل وأخفى مِنْهُ فِي الضعْف. ويقابله الْمَعْرُوف فالراويان فِي كل من الْمَعْرُوف وَالْمُنكر ضعيفان لَكِن رَاوِي الْمُنكر أَضْعَف من رَاوِي الْمَعْرُوف - وَقَالَ بَعضهم الْمُنكر فِي اصطلاحهم حَدِيث من فحش غلطه أَو كثرت غفلته أَو ظهر فسقه. وَعَكسه بِاعْتِبَار الْمُقَابلَة مَعْرُوف. المنشعبة: هِيَ الْأَبْنِيَة الْمَزِيد عَلَيْهَا حرف أَو أَكثر على أُصُولهَا سَوَاء كَانَ ثلاثية أَو ربَاعِية أَو خماسية أَو تكَرر فِيهَا حرف من أُصُولهَا كاستنصر وكرم.
المنكر: ما ليس فيه رضى الله تعالى من قول أو فعل. والمعروف ضده.
المُنْكَر: خلافُ المعروف يعني ما أنكره الشرعُ قال القاري: "ثم العلماء إنما يُنكرون ما أجمع عليه الأئمة وأما المختلَف يه فلا إنكار فيه، لأنه على أحد المذهبين وكل مجتهد مصيب" (المرقاة شرح المشكاة).
المُنْكَر والنكير: ملكان وهما فَتَّانا القبور.
جزء في الرد على منكري العرش
للإمام، أبي بكر: أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل البغدادي.

7 - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق:

موسوعة الأخلاق الإسلامية - الدرر السنية

7 - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق:.
القرآن الكريم يوصي ويفرض ضرورة التذكير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والصبر، يقول سبحانه وتعالى: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ [الذاريات: 55]، كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ [آل عمران: 110]..
وإن التذكير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي من أساليب التربية الإسلامية التي بدت خلال أحاديث المربي الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي طريقة التواصي دعوة كل مسلم إلى أن يكون مربيا يعلم أخاه المسلم، والتذكير بالخير والحق، والدعوة إليهما، والتنبيه إلى الشر والضرر والنهي عنهما، هو من صميم الأساليب التربوية الإسلامية لتنمية القيم والأخلاق الإسلامية في نفس المسلم، وفي الحديث الشريف أن أبا ذر لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاسمع من قوله، فرجع فقال: (رأيته يأمر بمكارم الأخلاق) (¬1)..
¬_________.
(¬1) رواه مسلم (2474).

وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ

الموسوعة الفقهية الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الأَْمْرُ فِي اللُّغَةِ: كَلاَمٌ دَالٌّ عَلَى طَلَبِ الْفِعْل، أَوْ قَوْل الْقَائِل لِمَنْ دُونَهُ: افْعَل.
وَأَمَرْتُ بِالْمَعْرُوفِ: أَيْ بِالْخَيْرِ وَالإِْحْسَانِ.
وَيَقُول ابْنُ الأَْثِيرِ: الْمَعْرُوفُ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُل مَا عُرِفَ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَالتَّقَرُّبِ إِلَيْهِ وَالإِْحْسَانِ إِلَى النَّاسِ، وَكُل مَا نَدَبَ إِلَيْهِ الشَّرْعُ مِنَ الْمُحَسَّنَاتِ، وَنَهَى عَنْهُ مِنَ الْمُقَبَّحَاتِ. وَهُوَ مِنَ
الصِّفَاتِ الْغَالِبَةِ أَيْ مَعْرُوفٌ بَيْنَ النَّاسِ، إِذَا رَأَوْهُ لاَ يُنْكِرُونَهُ (1) .
وَالأَْمْرُ بِالْمَعْرُوفِ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: هُوَ الأَْمْرُ بِاتِّبَاعِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَدِينِهِ الَّذِي جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَأَصْل الْمَعْرُوفِ: كُل مَا كَانَ مَعْرُوفًا فِعْلُهُ جَمِيلاً غَيْرَ مُسْتَقْبَحٍ عِنْدَ أَهْل الإِْيمَانِ، وَلاَ يَسْتَنْكِرُونَ فِعْلَهُ.
أَمَّا النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَإِنَّ النَّهْيَ فِي اللُّغَةِ ضِدُّ الأَْمْرِ، وَهُوَ قَوْل الْقَائِل لِمَنْ دُونَهُ: لاَ تَفْعَل.
وَالْمُنْكَرُ لُغَةً: الأَْمْرُ الْقَبِيحُ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الْمُنْكَرُ مَا لَيْسَ فِيهِ رِضَا اللَّهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ.
فَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ فِي الاِصْطِلاَحِ: طَلَبُ الْكَفِّ عَنْ فِعْل مَا لَيْسَ فِيهِ رِضَا اللَّهِ تَعَالَى (2) .
هَذَا، وَقَدْ عَرَّفَ الزُّبَيْدِيُّ الأَْمْرَ بِالْمَعْرُوفِ بِقَوْلِهِ: هُوَ مَا قَبِلَهُ الْعَقْل، وَأَقَرَّهُ الشَّرْعُ، وَوَافَقَ كَرَمَ الطَّبْعِ. وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ: هُوَ مَا لَيْسَ فِيهِ رِضَا اللَّهِ تَعَالَى مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْحِسْبَةُ:
2 - الاِحْتِسَابُ فِي اللُّغَةِ: الْعَدُّ وَالْحِسَابُ وَنَحْوُهُ، وَمِنْهُ احْتِسَابُ الأَْجْرِ عِنْدَ اللَّهِ، أَيْ: طَلَبُهُ كَمَا فِي الْحَدِيثِ: مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَسَبَهُ (3) أَيِ: احْتَسَبَ الأَْجْرَ بِصَبْرِهِ عَلَى مُصِيبَتِهِ بِهِ، قَال
صَاحِبُ اللِّسَانِ: مَعْنَاهُ عَدَّ مُصِيبَتَهُ بِهِ فِي جُمْلَةِ بَلاَيَا اللَّهِ الَّتِي يُثَابُ عَلَى الصَّبْرِ عَلَيْهَا.
وَفِي الشَّرِيعَةِ يَتَنَاوَل كُل مَشْرُوعٍ يُؤَدَّى لِلَّهِ تَعَالَى، كَالأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ وَأَدَاءِ الشَّهَادَةِ، إِلَخْ، وَلِهَذَا قِيل: الْقَضَاءُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْحِسْبَةِ.
قَال التَّهَانُوِيُّ: وَاخْتَصَّ فِي الْعُرْفِ بِأُمُورٍ، مِنْهَا: إِرَاقَةُ الْخَمْرِ وَكَسْرُ الْمَعَازِفِ وَإِصْلاَحُ الشَّوَارِعِ، وَالأَْمْرُ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا ظَهَرَ تَرْكُهُ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ إِذَا ظَهَرَ فِعْلُهُ. (4)
وَالْحِسْبَةُ مِنَ الْوِلاَيَاتِ الإِْسْلاَمِيَّةِ الَّتِي يُقْصَدُ بِهَا الأَْمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ مِمَّا لَيْسَ مِنِ اخْتِصَاصِ الْوُلاَةِ وَالْقُضَاةِ وَأَهْل الدِّيوَانِ وَنَحْوِهِمْ.
وَمِمَّا يُقَارِبُ الأَْمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ - النُّصْحُ وَالإِْرْشَادُ، وَقَدْ سَبَقَتِ الْمُقَارَنَةُ بَيْنَهُمَا فِي مُصْطَلَحِ (إِرْشَاد) .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
3 - اتَّفَقَ الأَْئِمَّةُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الأَْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَحَكَى الإِْمَامُ النَّوَوِيُّ وَابْنُ حَزْمٍ الإِْجْمَاعَ عَلَى وُجُوبِهِ، وَتَطَابَقَتْ آيَاتُ الْكِتَابِ وَأَحَادِيثُ الرَّسُول ﷺ وَإِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّهُ مِنَ النَّصِيحَةِ الَّتِي هِيَ الدِّينُ. (5)
قَال اللَّهُ تَعَالَى: {{وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ}} . (6)
وَقَال النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ
بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِْيمَانِ. (7)
قَال الإِْمَامُ الْغَزَالِيُّ: الأَْمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ أَصْل الدِّينِ، وَأَسَاسُ رِسَالَةِ الْمُرْسَلِينَ، وَلَوْ طُوِيَ بِسَاطُهُ، وَأُهْمِل عِلْمُهُ وَعَمَلُهُ، لَتَعَطَّلَتِ النُّبُوَّةُ وَاضْمَحَلَّتِ الدِّيَانَةُ، وَعَمَّتِ الْفَوْضَى، وَهَلَكَ الْعِبَادُ. (8)
إِلاَّ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا بَعْدَ ذَلِكَ فِي حُكْمِهِ، هَل هُوَ فَرْضُ عَيْنٍ، أَوْ فَرْضُ كِفَايَةٍ، أَوْ نَافِلَةٌ؟ أَوْ يَأْخُذُ حُكْمَ الْمَأْمُورِ بِهِ وَالْمَنْهِيِّ عَنْهُ، أَوْ يَكُونُ تَابِعًا لِقَاعِدَةِ جَلْبِ الْمَصَالِحِ وَدَرْءِ الْمَفَاسِدِ. عَلَى أَرْبَعَةِ مَذَاهِبَ:
الْمَذْهَبُ الأَْوَّل: أَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ. وَهُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ أَهْل السُّنَّةِ، وَبِهِ قَال الضَّحَّاكُ مِنْ أَئِمَّةِ التَّابِعِينَ وَالطَّبَرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ.
الْمَذْهَبُ الثَّانِي: أَنَّهُ فَرْضُ عَيْنٍ فِي مَوَاضِعَ:
أ - إِذَا كَانَ الْمُنْكَرُ فِي مَوْضِعٍ لاَ يَعْلَمُ بِهِ إِلاَّ هُوَ، وَكَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ إِزَالَتِهِ.
ب - مَنْ يَرَى الْمُنْكَرَ مِنْ زَوْجَتِهِ أَوْ وَلَدِهِ، أَوْ يَرَى الإِْخْلاَل بِشَيْءٍ مِنَ الْوَاجِبَاتِ.
ج - وَالِي الْحِسْبَةِ، فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ، لاِخْتِصَاصِهِ بِهَذَا الْفَرْضِ. (9)
الْمَذْهَبُ الثَّالِثُ: إِنَّ الأَْمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ نَافِلَةٌ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَابْنِ شُبْرُمَةَ.
الْمَذْهَبُ الرَّابِعُ: التَّفْصِيل، وَقَدِ اخْتَلَفُوا عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ:
الْقَوْل الأَْوَّل: إِنَّ الأَْمْرَ وَالنَّهْيَ يَكُونُ وَاجِبًا فِي الْوَاجِبِ فِعْلُهُ أَوْ فِي الْوَاجِبِ تَرْكُهُ، وَمَنْدُوبًا فِي الْمَنْدُوبِ فِعْلُهُ أَوْ فِي الْمَنْدُوبِ تَرْكُهُ هَكَذَا، وَهُوَ رَأْيُ جَلاَل الدِّينِ الْبُلْقِينِيِّ وَالأَْذْرَعِيِّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ. (10)
الْقَوْل الثَّانِي: فَرَّقَ أَبُو عَلِيٍّ الْجُبَّائِيُّ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ بَيْنَ الأَْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَقَال: إِنَّ الأَْمْرَ بِالْوَاجِبِ وَاجِبٌ، وَبِالنَّافِلَةِ نَافِلَةٌ، وَأَمَّا الْمُنْكَرُ فَكُلُّهُ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ، وَيَجِبُ النَّهْيُ عَنْ جَمِيعِهِ. (11)
الْقَوْل الثَّالِثُ: لاِبْنِ تَيْمِيَّةَ وَابْنِ الْقَيِّمِ وَعِزِّ الدِّينِ بْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ، قَالُوا: إِنَّ مَقْصُودَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ أَنْ يَزُول وَيَخْلُفَهُ ضِدُّهُ، أَوْ يَقِل وَإِنْ لَمْ يَزُل بِجُمْلَتِهِ، أَوْ يَخْلُفَهُ مَا هُوَ مِثْلُهُ، أَوْ يَخْلُفَهُ مَا هُوَ شَرٌّ مِنْهُ، وَالأَْوَّلاَنِ مَشْرُوعَانِ، وَالثَّالِثُ مَوْضِعُ اجْتِهَادٍ، وَالرَّابِعُ مُحَرَّمٌ. (12)
أَرْكَانُ الأَْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ:
4 - عَقَدَ الْغَزَالِيُّ فِي إِحْيَاءِ عُلُومِ الدِّينِ مَبْحَثًا جَيِّدًا لأَِرْكَانِهِ، وَحَاصِلُهُ مَا يَلِي: الأَْرْكَانُ اللاَّزِمَةُ لِلأَْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ أَرْبَعَةٌ، وَهِيَ:
(أ) الأَْمْرُ.
(ب) مَا فِيهِ الأَْمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ (الْمَأْمُورُ فِيهِ) .
(ج) نَفْسُ الأَْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ (الصِّيغَةُ) .
(د) الْمَأْمُورُ. ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّ لِكُل رُكْنٍ مِنَ الأَْرْكَانِ شُرُوطُهُ الْخَاصَّةُ بِهِ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
أَوَّلاً: الآْمِرُ وَشُرُوطُهُ:
أ - التَّكْلِيفُ، وَلاَ يَخْفَى وَجْهُ اشْتِرَاطِهِ، فَإِنَّ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ لاَ يَلْزَمُهُ أَمْرٌ، وَمَا ذُكِرَ يُرَادُ بِهِ شَرْطُ الْوُجُوبِ، فَأَمَّا إِمْكَانُ الْفِعْل وَجَوَازُهُ فَلاَ يَسْتَدْعِي إِلاَّ الْعَقْل.
ب - الإِْيمَانُ، وَلاَ يَخْفَى وَجْهُ اشْتِرَاطِهِ، لأَِنَّ هَذَا نُصْرَةٌ لِلدِّينِ، فَكَيْفَ يَكُونُ مِنْ أَهْلِهِ مَنْ هُوَ جَاحِدٌ لأَِصْلِهِ وَمِنْ أَعْدَائِهِ.
ج - الْعَدَالَةُ: وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي هَذَا الشَّرْطِ، فَاعْتَبَرَهَا قَوْمٌ، وَقَالُوا: لَيْسَ لِلْفَاسِقِ أَنْ يَأْمُرَ وَيَنْهَى، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ}} (13) . وقَوْله تَعَالَى: {{كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ}} (14) . وَقَال آخَرُونَ: لاَ تُشْتَرَطُ فِي الأَْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ الْعِصْمَةُ مِنَ الْمَعَاصِي كُلِّهَا، وَإِلاَّ كَانَ خَرْقًا لِلإِْجْمَاعِ، وَلِهَذَا قَال سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: إِذَا لَمْ يَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ إِلاَّ مَنْ لاَ يَكُونُ فِيهِ شَيْءٌ لَمْ يَأْمُرْ أَحَدٌ بِشَيْءٍ. وَقَدْ ذُكِرَ ذَلِكَ عِنْدَ مَالِكٍ فَأَعْجَبَهُ.
وَاسْتَدَل أَصْحَابُ هَذَا الرَّأْيِ بِأَنَّ لِشَارِبِ الْخَمْرِ أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيل اللَّهِ، وَكَذَلِكَ ظَالِمُ الْيَتِيمِ، وَلَمْ يَمْنَعُوا مِنْ ذَلِكَ لاَ فِي عَهْدِ الرَّسُول ﷺ وَلاَ بَعْدَهُ.
ثَانِيًا: مَحَل الأَْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَشُرُوطُهُ:
أ - كَوْنُ الْمَأْمُورِ بِهِ مَعْرُوفًا فِي الشَّرْعِ، وَكَوْنُ
الْمَنْهِيِّ عَنْهُ مَحْظُورَ الْوُقُوعِ فِي الشَّرْعِ.
ب - أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا فِي الْحَال، وَهَذَا احْتِرَازٌ عَمَّا فُرِغَ مِنْهُ.
ج - أَنْ يَكُونَ الْمُنْكَرُ ظَاهِرًا بِغَيْرِ تَجَسُّسٍ، فَكُل مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ لاَ يَجُوزُ التَّجَسُّسُ عَلَيْهِ، وَقَدْ نَهَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَال: {{وَلاَ تَجَسَّسُوا}} (15) وَقَال: {{وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا}} (16) وَقَال: {{لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا}} . (17)
د - أَنْ يَكُونَ الْمُنْكَرُ مُتَّفَقًا عَلَى تَحْرِيمِهِ بِغَيْرِ خِلاَفٍ مُعْتَبَرٍ، فَكُل مَا هُوَ مَحَل اجْتِهَادٍ فَلَيْسَ مَحَلًّا لِلإِْنْكَارِ، بَل يَكُونُ مَحَلًّا لِلإِْرْشَادِ، يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (إِرْشَاد) . (18)
ثَالِثًا: الشَّخْصُ الْمَأْمُورُ أَوِ الْمَنْهِيُّ:
وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ بِصِفَةٍ يَصِيرُ الْفِعْل الْمَمْنُوعُ مِنْهُ فِي حَقِّهِ مُنْكَرًا، وَلاَ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مُكَلَّفًا، إِذْ لَوْ شَرِبَ الصَّبِيُّ الْخَمْرَ مُنِعَ مِنْهُ وَأُنْكِرَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ قَبْل الْبُلُوغِ. وَلاَ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مُمَيِّزًا، فَالْمَجْنُونُ أَوِ الصَّبِيُّ غَيْرُ الْمُمَيَّزِ لَوْ وُجِدَا يَرْتَكِبَانِ مُنْكَرًا لَوَجَبَ مَنْعُهُمَا مِنْهُ.
رَابِعًا: نَفْسُ الأَْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ:
وَلَهُ دَرَجَاتٌ وَآدَابٌ. أَمَّا الدَّرَجَاتُ فَأَوَّلُهَا التَّعْرِيفُ، ثُمَّ النَّهْيُ، ثُمَّ الْوَعْظُ وَالنُّصْحُ، ثُمَّ التَّعْنِيفُ، ثُمَّ التَّغْيِيرُ بِالْيَدِ، ثُمَّ التَّهْدِيدُ بِالضَّرْبِ، ثُمَّ إِيقَاعُ الضَّرْبِ، ثُمَّ شَهْرُ السِّلاَحِ، ثُمَّ الاِسْتِظْهَارُ فِيهِ بِالأَْعْوَانِ وَالْجُنُودِ. وَسَيَأْتِي تَفْصِيل ذَلِكَ. (19)
مَرَاتِبُ الأَْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ:
5 - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْمَرَاتِبَ الأَْسَاسِيَّةَ لِلأَْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ ثَلاَثٌ، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَقُول: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِْيمَانِ (20)
فَمِنْ وَسَائِل الإِْنْكَارِ التَّعْرِيفُ بِاللُّطْفِ وَالرِّفْقِ، لِيَكُونَ أَبْلَغَ فِي الْمَوْعِظَةِ وَالنَّصِيحَةِ، وَخَاصَّةً لأَِصْحَابِ الْجَاهِ وَالْعِزَّةِ وَالسُّلْطَانِ وَلِلظَّالِمِ الْمَخُوفِ شَرُّهُ، فَهُوَ أَدْعَى إِلَى قَبُولِهِ الْمَوْعِظَةَ. وَأَعْلَى الْمَرَاتِبُ الْيَدُ، فَيَكْسِرُ آلاَتِ الْبَاطِل وَيُرِيقُ الْمُسْكِرَ بِنَفْسِهِ أَوْ يَأْمُرُ مَنْ يَفْعَلُهُ، وَيَنْزِعُ الْمَغْصُوبَ، وَيَرُدُّهُ إِلَى أَصْحَابِهِ بِنَفْسِهِ، فَإِذَا انْتَهَى الأَْمْرُ بِذَلِكَ إِلَى شَهْرِ السِّلاَحِ رَبَطَ الأَْمْرَ بِالسُّلْطَانِ.
وَقَدْ فَصَّل الْغَزَالِيُّ فِي الإِْحْيَاءِ مَرَاتِبَ الأَْمْرِ وَالنَّهْيِ
وَقَسَّمَهَا إِلَى سَبْعِ مَرَاتِبَ، تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (حِسْبَة) .
هَذَا وَيَجِبُ قِتَال الْمُقِيمِينَ عَلَى الْمَعَاصِي الْمُوبِقَاتِ، الْمُصِرِّينَ عَلَيْهَا الْمُجَاهِرِينَ بِهَا عَلَى كُل أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ إِذَا لَمْ يَرْتَدِعُوا - وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلإِْمَامِ - لأَِنَّنَا مَأْمُورُونَ بِوُجُوبِ التَّغْيِيرِ عَلَيْهِمْ، وَالنَّكِيرِ بِمَا أَمْكَنَ بِالْيَدِ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُنْكِرْ بِلِسَانِهِ، وَذَلِكَ إِذَا رَجَا أَنَّهُ إِنْ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ بِالْقَوْل أَنْ يَزُولُوا عَنْهُ وَيَتْرُكُوهُ، فَإِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ، أَنْكَرَ بِقَلْبِهِ. فَلَوْ قَدَرَ وَاحِدٌ بِالْيَدِ وَآخَرُونَ بِاللِّسَانِ تَعَيَّنَ عَلَى الأَْوَّل، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ التَّأْثِيرُ بِاللِّسَانِ أَقْرَب، أَوْ أَنَّهُ يَتَأَثَّرُ بِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، فِي حِينِ لاَ يَتَأَثَّرُ بِذِي الْيَدِ إِلاَّ ظَاهِرًا فَقَطْ، فَيَتَعَيَّنُ عَلَى ذِي اللِّسَانِ حِينَئِذٍ.
6 - وَلاَ يَسْقُطُ الإِْنْكَارُ بِالْقَلْبِ عَنِ الْمُكَلَّفِ بِالْيَدِ أَوِ اللِّسَانِ أَصْلاً، إِذْ هُوَ كَرَاهَةُ الْمَعْصِيَةِ، وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى كُل مُكَلَّفٍ، فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَلَّفُ عَنِ الإِْنْكَارِ بِاللِّسَانِ وَقَدَرَ عَلَى التَّعْبِيسِ وَالْهَجْرِ وَالنَّظَرِ شَزْرًا لَزِمَهُ، وَلاَ يَكْفِيهِ إِنْكَارُ الْقَلْبِ، فَإِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْكَرَ بِالْقَلْبِ وَاجْتَنَبَ صَاحِبَ الْمَعْصِيَةِ. قَال ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: جَاهِدُوا الْكُفَّارَ بِأَيْدِيكُمْ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوا إِلاَّ أَنْ تَكْفَهِرُّوا فِي وُجُوهِهِمْ فَافْعَلُوا (21) .
أَخْذُ الأَْجْرِ عَلَى الْقِيَامِ بِالأَْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ:
7 - الأَْصْل أَنَّ كُل طَاعَةٍ لاَ يَجُوزُ الاِسْتِئْجَارُ عَلَيْهَا،
كَالأَْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالأَْذَانِ وَالْحَجِّ وَتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْجِهَادِ. وَهُوَ رَأْيٌ لِلْحَنَفِيَّةِ وَمَذْهَبُ الإِْمَامِ أَحْمَدَ (22) ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَال: إِنَّ آخِرَ مَا عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ أَنِ اتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لاَ يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا (23) وَمَا رَوَاهُ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قَال: عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْل الصُّفَّةِ الْقُرْآنَ وَالْكِتَابَةَ، فَأَهْدَى إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا، قُلْتُ:
قَوْسٌ وَلَيْسَ بِمَالٍ، أَتَقَلَّدُهَا فِي سَبِيل اللَّهِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَال: إِنْ كُنْت تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا (24)
وَأَجَازَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَمُتَأَخِّرُو الْحَنَفِيَّةِ ذَلِكَ (25) ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَقَال بِهِ أَبُو قِلاَبَةَ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ، " لأَِنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ زَوَّجَ رَجُلاً بِمَا مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ (26) وَجَعَل ذَلِكَ يَقُومُ مَقَامَ الْمَهْرِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَال: أَحَقُّ
مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ (27)
عَلَى أَنَّ الْمُحْتَسِبَ الْمُعَيَّنَ يُفْرَضُ لَهُ كِفَايَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَال، مَا يُفْرَضُ لِلْقُضَاةِ وَأَصْحَابِ الْوِلاَيَاتِ، بِخِلاَفِ الْمُتَطَوِّعِ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُتَفَرِّغٍ لِذَلِكَ (28) . (ر: إِجَارَة) .
__________
(1) الفروق للقرافي 2 / 158، والأحكام السلطانية للماوردي ص 65
(2) الفروق للقرافي 2 / 113، 158
(3) سورة النساء / 34. وانظر القرطبي 5 / 32، 169، ومختصر تفسير ابن كثير 1 / 384، وابن عابدين 2 / 672
(4) النهاية لابن الأثير مادة: "
عرف "
(5) التعريفات للجرجاني، والمصباح المنير مادة (عرف) و (أمر) وشرح الإحياء 7 / 3
(6) حديث: "
من مات له ولد فاحتسبه. . . " أخرجه مسلم (4 / 2028 ط الحلبي) بلفظ " لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة "
(7) التهانوي من مادة احتساب 2 / 278 ط خياط بيروت. والحسبة في الإسلام لابن تيمية ص 8، 9
(8) شرح النووي على مسلم 2 / 22
(9) سورة آل عمران / 104
(10) حديث: "
من رأى منكم منكرا. . . " أخرجه مسلم 1 / 69 ط الحلبي
(11) إحياء علوم الدين 2 / 391
(12) شرح النووي على مسلم 2 / 23
(13) الزواجر لابن حجر الهيثمي 2 / 168
(14) شرح الأصول الخمسة ص 146
(15) الزواجر 2 / 168، 169، والحسبة ص 67 - 69
(16) سورة البقرة / 44
(17) سورة الصف / 3. وانظر الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لزين الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الدمشقي الحنبلي المتوفى 865 هـ رقم 53 مخطوطة دار الكتب
(18) سورة الحجرات / 12
(19) سورة البقرة / 189
(20) سورة النور / 27
(21) الأشباه والنظائر للسيوطي 141ط التجارية، واستثنى منه: أ - ما لو كان الخلاف شاذا. ب - أو جرى في الترافع لحاكم يعتقد الحرمة ومثله السلطان، واختلف في والي الحسبة. (الأحكام السلطانية للماوردي 241) ج - أن يكون للقائم بالإنكار حق فيه، ابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادُ من بعض ما فيه خلاف/514 إحياء علوم الدين 2 / 312، والآداب الشرعة 1 / 183، 186، والزواجر 2 / 161، والفتاوى الهندية 5 / 353، وجواهر الإكليل 1 / 251، والحطاب 3 / 348، والأحكام السلطانية للماوردى ص 241
(22) حديث: "
من رأى منكم منكرا. . . . " أخرجه مسلم 1 / 69 ط الحلبي
(23) الزواجر 2 / 161، وإحياء علوم الدين 2 / 319، وأحكام القرآن للجصاص 2 / 32، والفتاوى الهندية 5 / 353، وجواهر الإكليل 1 / 251
(24) ابن عابدين 5 / 34، والبدائع 4 / 184، 191، والمغني 6 / 134، 136، 138
(25) حديث: "
عثمان بن أبي العاص. . . " أخرجه الترمذي (1 / 409 - 410 ط الحلبي) . وأخرجه أحمد (4 / 21 ط الميمنية) وإسناده صحيح
(26) حديث عبادة بن الصامت "
إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها ". أخرجه أبو داود (3 / 702 ط عزت عبيد دعاس) وهو ثابت لكثرة طرقه. (التخليص لابن حجر 4 / 7، 8 ط شركة الطباعة الفنية المتحدة بمصر)
(27) الشرح الصغير، وحاشية الصاوي عليه 4 / 10، 34، ونهاية المحتاج 5 / 289، 290، والمغني 6 / 39، 140، وكشف الحقائق 2 / 157، والمهذب 1 / 405
(28) حديث "
زوج رسول الله ﷺ رجلا بما معه من القرآن. . . ". أخرجه البخاري (الفتح 9 / 205 ط السلفية) ، ومسلم (2 / 1041 ط الحلبي)
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُنْكَرُ لُغَةً: بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ النُّونِ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ أَنْكَرَ وَهُوَ: خِلاَفُ الْمَعْرُوفِ.
وَالْمُنْكَرُ: الأَْمْرُ الْقَبِيحُ.
وَأَنْكَرْتُ عَلَيْهِ فِعْلَهُ إِنْكَارًا: إِذَا عِبْتَهُ وَنَهَيْتَهُ، وَأَنْكَرْتُ حَقَّهُ: جَحَدْتَهُ.
وَالْمُنْكَرُ فِي الاِصْطِلاَحِ: مَا لَيْسَ فِيهِ رِضَا اللَّهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ (1) .
وَالْمُنْكَرُ مِنَ الْحَدِيثِ: الْفَرْدُ الَّذِي لاَ يُعْرَفُ مَتْنُهُ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ رَاوِيهِ فَلاَ مُتَابِعَ لَهُ فِيهِ بَل وَلاَ شَاهِدَ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْمَعْرُوفُ:
2 - الْمَعْرُوفُ فِي اللُّغَةِ: الْخَيْرُ وَالرِّفْقُ
وَالإِْحْسَانُ وَهُوَ ضِدُّ الْمُنْكَرِ (3) .
الْمَعْرُوفُ اصْطِلاَحًا: هُوَ مَا قَبِلَهُ الْعَقْل وَأَقَرَّهُ الشَّرْعُ وَوَافَقَهُ كَرَمُ الطَّبْعِ (4) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُنْكَرِ وَالْمَعْرُوفِ التَّضَادُّ.
ب - الْمَعْصِيَةُ:
3 - الْمَعْصِيَةُ لُغَةً: الْخُرُوجُ مِنَ الطَّاعَةِ وَمُخَالَفَةُ الأَْمْرِ (5) .
وَاصْطِلاَحًا: مُخَالَفَةُ الأَْمْرِ قَصْدًا.
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْمُنْكَرِ وَالْمَعْصِيَةِ أَنَّ الْمُنْكَرَ أَعَمُّ مِنَ الْمَعْصِيَةِ (6) .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
4 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُنْكَرَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَقَدْ ثَبَتَ النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِْجْمَاعِ.
فَمِنَ الْكِتَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {{وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ}} (7) .
وَمِنَ السُّنَّةِ قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِْيمَانِ (8) .
وَحَكَى النَّوَوِيُّ الإِْجْمَاعَ عَلَى وُجُوبِ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ (9) .
وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (الأَْمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ ف 3) .
5 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ هَل هُوَ فَرْضُ عَيْنٍ أَوْ فَرْضُ كِفَايَةٍ أَوْ نَافِلَةٌ؟ وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (الأَْمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ ف 3) .
شُرُوطُ الْمُنْكَرِ:
6 - يُشْتَرَطُ فِي الْمُنْكَرِ الْمَطْلُوبِ تَغْيِيرُهُ مَا يَلِي:
الشَّرْطُ الأَْوَّل: أَنْ يَكُونَ مَحْظُورًا فِي الشَّرْعِ.
الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمُنْكَرُ مَوْجُودًا فِي
الْحَال بِأَنْ يَكُونَ الْفَاعِل مُسْتَمِرًّا عَلَى فِعْل الْمُنْكَرِ فَإِنْ عُلِمَ مِنْ حَالِهِ تَرْكُ الاِسْتِمْرَارِ عَلَى الْفِعْل لَمْ يَجُزْ إِنْكَارُ مَا وَقَعَ عَلَى الْفِعْل.
الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الْمُنْكَرُ ظَاهِرًا بِغَيْرِ تَجَسُّسٍ.
الشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الْمُنْكَرُ مَعْلُومًا بِغَيْرِ اجْتِهَادٍ أَيْ أَنْ يَكُونَ الْمُنْكَرُ مُجْمَعًا عَلَى تَحْرِيمِهِ (10) .
وَقَال الْغَزَالِيُّ: وَلاَ يَقْتَصِرُ الإِْنْكَارُ عَلَى الْكَبِيرَةِ بَل يَجِبُ النَّهْيُ عَنِ الصَّغَائِرِ أَيْضًا (11) .
قَال الزُّرْقَانِيُّ: يُشْتَرَطُ فِي الْمُنْكَرِ الَّذِي يَجِبُ تَغْيِيرُهُ: مَعْرِفَتُهُ، وَأَنْ لاَ يُؤَدِّيَ ذَلِكَ إِلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ مَفْسَدَةً، وَأَنْ يُظَنَّ الإِْفَادَةُ.
وَالأَْوَّلاَنِ شَرْطَانِ لِلْجَوَازِ فَيَحْرُمُ عِنْدَ فَقْدِهِمَا، وَالثَّالِثُ لِلْوُجُوبِ فَيَسْقُطُ عِنْدَ عَدَمِ ظَنِّ الإِْفَادَةِ، وَيَبْقَى الْجَوَازُ إِنْ لَمْ يَتَأَذَّ فِي بَدَنِهِ أَوْ عِرْضِهِ، وَإِلاَّ انْتَفَى الْجَوَازُ أَيْضًا.
وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا فِي الْمُنْكَرِ الَّذِي يَجِبُ
تَغْيِيرُهُ: أَنْ يَكُونَ مِمَّا أُجْمِعَ عَلَى تَحْرِيمِهِ أَوْ ضَعُفَ مَدْرَكُ الْقَائِل بِجَوَازِهِ، وَأَمَّا مَا اخْتُلِفَ فِيهِ فَلاَ يُنْكَرُ عَلَى مُرْتَكِبِهِ إِنْ عُلِمَ أَنَّهُ يَعْتَقِدُ تَحْلِيلَهُ بِتَقْلِيدِهِ الْقَائِل بِالْحِل.
وَلاَ يُشْتَرَطُ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ إِذْنُ الإِْمَامِ وَلاَ عَدَالَةُ الآْمِرِ أَوِ النَّاهِي عَلَى الْمَشْهُورِ (12) لِحَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: قُلْنَا يَا رَسُول اللَّهِ لاَ نَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى نَعْمَل بِهِ وَلاَ نَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّى نَجْتَنِبَهُ كُلَّهُ، فَقَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: بَل مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَإِنْ لَمْ تَجْتَنِبُوهُ كُلَّهُ (13) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (حِسْبَةٌ ف 28 - 33) .
شُرُوطُ الإِْنْكَارِ
7 - مِنْ شُرُوطِ الإِْنْكَارِ: أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لاَ يُفْضِي إِلَى مَفْسَدَةٍ وَأَنْ يَأْمَنَ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ خَوْفَ التَّلَفِ.
وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ (الأَْمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ ف 4) .
الإِْنْكَارُ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ
8 - قَال الْقُرْطُبِيُّ: لِلظَّنِّ حَالَتَانِ: حَالَةٌ تُعْرَفُ وَتَقْوَى بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الدَّلاَلَةِ فَيَجُوزُ الْحُكْمُ بِهَا، وَأَكْثَرُ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ كَالْقِيَاسِ وَخَبَرِ الْوَاحِدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ قِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ وَأُرُوشِ الْجِنَايَاتِ.
وَالْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَقَعَ فِي النَّفْسِ شَيْءٌ مِنْ غَيْرِ دَلاَلَةٍ فَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ أَوْلَى مِنْ ضِدِّهِ فَهَذَا هُوَ الشَّكُّ فَلاَ يَجُوزُ الْحُكْمُ بِهِ وَهُوَ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ.
وَقَال الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ: يَجِبُ إِنْكَارُ الْمُنْكَرِ فِي مِثْل الْحَالاَتِ التَّالِيَةِ:
الأُْولَى: لَوْ رَأَى إِنْسَانًا يَسْلُبُ ثِيَابَ إِنْسَانٍ لَوَجَبَ عَلَيْهِ الإِْنْكَارُ عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى الظَّنِّ الْمُسْتَفَادِ مِنْ ظَاهِرِ يَدِ الْمَسْلُوبِ.
الثَّانِيَةُ: لَوْ رَأَى رَجُلاً يَجُرُّ امْرَأَةً إِلَى مَنْزِلِهِ يَزْعُمُ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ وَهِيَ تُنْكِرُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَجِبُ الإِْنْكَارُ عَلَيْهِ لأَِنَّ الأَْصْل عَدَمُ مَا ادَّعَاهُ.
الثَّالِثَةُ: لَوْ رَأَى إِنْسَانًا يَقْتُل إِنْسَانًا يَزْعُمُ أَنَّهُ كَافِرٌ حَرْبِيٌّ دَخَل إِلَى دَارِ الإِْسْلاَمِ بِغَيْرِ أَمَانٍ وَهُوَ يُكَذِّبُهُ فِي ذَلِكَ لَوَجَبَ عَلَيْهِ الإِْنْكَارُ
لأَِنَّ اللَّهَ خَلَقَ عِبَادَهُ حُنَفَاءَ، وَالدَّارُ دَالَّةٌ عَلَى إِسْلاَمِ أَهْلِهَا لِغَلَبَةِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهَا، فَفِي هَذِهِ الْحَالاَتِ وَأَمْثَالِهَا يُعْمَل بِالظُّنُونِ فَإِنْ أَصَابَ مَنْ قَامَ بِهَا فَقَدْ أَدَّى مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذَا قَصَدَ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ لَمْ يُصِبْ كَانَ مَعْذُورًا وَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ فِي فِعْلِهِ (14) .
أَقْسَامُ الْمُنْكَرِ
9 - الْمُنْكَرُ يَنْقَسِمُ إِلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ:
أَحَدُهَا: مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى.
وَالثَّانِي: مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ الآْدَمِيِّينَ.
وَالثَّالِثُ: مَا كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْحَقَّيْنِ.
فَأَمَّا النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى فَعَلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ:
أَحَدُهَا: مَا تَعَلَّقَ بِالْعِبَادَاتِ، وَالثَّانِي: مَا تَعَلَّقَ بِالْمَحْظُورَاتِ، وَالثَّالِثُ: مَا تَعَلَّقَ بِالْمُعَامَلاَتِ.
وَانْظُرْ تَفْصِيل حُكْمِ كُل فَرْعٍ مِنْهَا فِي مُصْطَلَحِ (حِسْبَةٌ ف 34) .
وُجُودُ الْمُنْكَرِ فِي الْوَلِيمَةِ
10 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ وُجُودَ الْمُنْكَرِ فِي الْوَلِيمَةِ يُبِيحُ عَدَمَ إِجَابَةِ الْمَدْعُوِّ إِلَيْهَا إِلاَّ إِذَا
غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يَسْتَطِيعُ إِزَالَةَ هَذَا الْمُنْكَرِ وَذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ (15) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وَلِيمَةٌ) .
إِبَاحَةُ الْغِيبَةِ لِتَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ
11 - قَال النَّوَوِيُّ: تُبَاحُ الْغِيبَةُ بِسِتَّةِ أَسْبَابٍ وَعَدَّ مِنْهَا: الاِسْتِعَانَةُ عَلَى تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ وَرَدِّ الْعَاصِي إِلَى الصَّوَابِ فَيَقُول لِمَنْ يَرْجُو قُدْرَتَهُ عَلَى إِزَالَةِ الْمُنْكَرِ: فُلاَنٌ يَعْمَل كَذَا فَازْجُرْهُ عَنْهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ وَيَكُونُ مَقْصُودُهُ إِزَالَةَ الْمُنْكَرِ فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ كَانَ حَرَامًا (16) .
وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (غِيبَةٌ ف 10) .
الْكِتَابَةُ إِلَى ذِي وِلاَيَةٍ لِتَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ
12 - جَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ لِلْحَنَفِيَّةِ: رَجُلٌ عَلِمَ أَنَّ فُلاَنًا يَتَعَاطَى مِنَ الْمُنْكَرِ هَل يَحِل لَهُ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى أَبِيهِ بِذَلِكَ؟ قَالُوا: إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ كَتَبَ إِلَى أَبِيهِ يَمْنَعْهُ الأَْبُ مِنْ ذَلِكَ وَيَقْدِرُ عَلَيْهِ يَحِل لَهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ أَبَاهُ لَوْ أَرَادَ مَنْعَهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لاَ يَكْتُبُ.
وَكَذَلِكَ فِيمَا بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَبَيْنَ السُّلْطَانِ
وَالرَّعِيَّةِ وَالْحَشَمِ إِنَّمَا يَجِبُ الأَْمْرُ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُمْ يَسْتَمِعُونَهُ. كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ أَرَادَ الأَْبُ أَنْ يَأْمُرَ وَلَدَهُ بِشَيْءٍ وَيَخَافُ أَنَّهُ لَوْ أَمَرَهُ لاَ يَمْتَثِل أَمْرَهُ يَقُول لَهُ: يَا وَلَدِي إِنْ فَعَلْتَ كَذَا أَوْ إِنْ لَمْ تَفْعَل كَذَا يَكُونُ حَسَنًا وَلاَ يَأْمُرُهُ حَتَّى لاَ يَلْحَقَهُ عُقُوبَةُ الْعُقُوقِ (17) .
إِظْهَارُ أَهْل الذِّمَّةِ الْمُنْكَرَ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ
13 - يَتَضَمَّنُ عَقْدُ الذِّمَّةِ شُرُوطًا يَلْزَمُ أَهْل الذِّمَّةِ الاِلْتِزَامُ بِهَا وَمِنْهَا عَدَمُ إِظْهَارِ الْمُنْكَرِ.
وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (أَهْل الذِّمَّةِ ف 9) .
التَّدَرُّجُ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ
14 - تَغْيِيرُ الْمُنْكَرِ لَهُ مَرَاتِبُ إِذْ يَتَدَرَّجُ مِنَ التَّنْبِيهِ وَالتَّذْكِيرِ إِلَى الْوَعْظِ وَالتَّخْوِيفِ، ثُمَّ الزَّجْرِ وَالتَّأْنِيبِ، ثُمَّ التَّغْيِيرِ بِالْيَدِ، ثُمَّ إِيقَاعِ الْعُقُوبَةِ بِالنَّكَال وَالضَّرْبِ، وَأَخِيرًا الاِسْتِعْدَاءُ وَرَفْعُ الأَْمْرِ إِلَى الْحَاكِمِ.
وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (حِسْبَةٌ ف 42 - 48) .
صُوَرٌ مِنَ الْمُنْكَرَاتِ
أ - مُنْكَرَاتُ الْمَسَاجِدِ
15 - قَال الْغَزَالِيُّ: مِمَّا يُشَاهَدُ كَثِيرًا فِي الْمَسَاجِدِ إِسَاءَةُ الصَّلاَةِ بِتَرْكِ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَهُوَ مُنْكَرٌ مُبْطِلٌ لِلصَّلاَةِ فَيَجِبُ النَّهْيُ عَنْهُ وَمَنْ رَأَى مُسِيئًا فِي صَلاَتِهِ فَسَكَتَ عَلَيْهِ فَهُوَ شَرِيكُهُ فِي الْحُرْمَةِ (18) هَكَذَا وَرَدَ الأَْثَرُ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَفِي الْخَبَرِ النَّبَوِيِّ مَا يَدُل عَلَيْهِ فَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ: الْمُغْتَابُ وَالْمُسْتَمِعُ شَرِيكَانِ فِي الإِْثْمِ (19) .
وَكَذَلِكَ كُل مَا يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ الصَّلاَةِ مِنْ نَجَاسَةٍ عَلَى ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ أَوْ مَوْضِعِ الصَّلاَةِ لاَ يَرَاهَا أَوِ انْحِرَافٍ عَنْ سَمْتِ الْقِبْلَةِ بِسَبَبِ ظَلاَمٍ أَوْ عَمَى الْبَصَرِ، فَكُل ذَلِكَ تَجِبُ الْحِسْبَةُ فِيهِ وَيَجِبُ إِرْشَادُهُ بِذَلِكَ.
وَمِنْهَا: قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ بِاللَّحْنِ أَيْ بِالْخَطَأِ يَجِبُ النَّهْيُ عَنْهُ وَيَجِبُ تَلْقِينُ الصَّحِيحِ وَتَكْرَارُهُ لَهُ حَتَّى يَعْرِفَهُ.
وَمِنْهَا تَرَاسُل الْمُؤَذِّنِينَ فِي الأَْذَانِ وَتَطْوِيلُهُمْ فِي كَلِمَاتِهِ بِحَيْثُ يَضْطَرِبُ عَلَى الْحَاضِرِينَ جَوَابُ الأَْذَانِ لِتَدَاخُل الأَْصْوَاتِ، فَكُل ذَلِكَ مُنْكَرَاتٌ مَكْرُوهَةٌ يَجِبُ تَعْرِيفُهَا إِيَّاهُمْ وَإِرْشَادُهُمْ إِلَى مَا يُسَنُّ فِي الأَْذَانِ وَآدَابِهِ.
وَمِنْ مُنْكَرَاتِ الْمَسَاجِدِ: كَلاَمُ الْقُصَّاصِ وَالْوُعَّاظِ الَّذِينَ يَمْزُجُونَ بِكَلاَمِهِمُ الْبِدْعَةَ مِمَّا لَيْسَ فِي سِيرَةِ السَّلَفِ فَالْقَاصُّ إِنْ كَانَ يَكْذِبُ فِي أَخْبَارِهِ لِلْحَاضِرِينَ فَهُوَ فِسْقٌ، وَالإِْنْكَارُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ لِئَلاَّ يُعْتَمَدَ عَلَى مَا يَذْكُرُهُ.
وَكَذَا الْوَاعِظُ الْمُبْتَدِعُ يَجِبُ مَنْعُهُ وَلاَ يَجِبُ حُضُورُ مَجْلِسِهِ إِلاَّ عَلَى قَصْدِ الإِْنْكَارِ وَالرَّدِّ عَلَيْهِ فِي بِدْعَتِهِ (20) .
وَمِنْهَا: قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ بَيْنَ يَدَيِ الْوُعَّاظِ عَلَى الأَْرْضِ أَوْ عَلَى الْكَرَاسِيِّ مَعَ التَّمْدِيدِ الْمُفْرِطِ وَهُوَ تَمْطِيطُ الْحُرُوفِ حَتَّى تَتَجَاوَزَ عَنْ مَخَارِجِهَا الأَْصْلِيَّةِ، عَلَى وَجْهٍ يُغَيِّرُ نَظْمَ الْقُرْآنِ وَيُجَاوِزُ حَدَّ التَّرْتِيل الْمَأْمُورِ بِهِ، فَهَذَا مُنْكَرٌ قَبِيحٌ مَكْرُوهٌ شَدِيدُ الْكَرَاهَةِ أَنَكْرَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ مِنْهُمْ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ.
وَمِنْهَا الْحِلَقُ: أَيِ اتِّخَاذُهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ
جَمْعُ حَلْقَةٍ لِبَيْعِ الأَْدْوِيَةِ وَالأَْطْعِمَةِ وَالتَّعْوِيذَاتِ وَالْمَصْنُوعَاتِ مِنَ الْحُلِيِّ وَالْخَرَزِ.
وَكَقِيَامِ السُّؤَّال فِي وَسَطِ الصُّفُوفِ أَوْ عَلَى الأَْبْوَابِ وَقِرَاءَتِهِمُ الْقُرْآنَ وَنَشِيدِهِمُ الأَْشْعَارَ فَهَذِهِ الأَْشْيَاءُ مِنْهَا مَا هُوَ حَرَامٌ؛ لِكَوْنِهِ تَلْبِيسًا أَوْ كَذِبًا فَهَذَا حَرَامٌ فِي الْمَسْجِدِ وَخَارِجَ الْمَسْجِدِ، وَيَجِبُ الْمَنْعُ مِنْهُ وَخُصُوصًا فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ لَمْ يُبْنَ لِذَلِكَ، بَل كُل بَيْعٍ فِيهِ كَذِبٌ وَتَلْبِيسٌ وَإِخْفَاءُ عَيْبٍ مِنْ عُيُوبِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي فَهُوَ حَرَامٌ (21) .
وَمِنْهَا: دُخُول الْمَجَانِينِ وَالصِّبْيَانِ وَالسَّكَارَى فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّ هَؤُلاَءِ مَسْلُوبُو الاِخْتِيَارِ لاَ يَتَحَفَّظُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَالْمَجَانِينُ قَدْ يُخْشَى مِنْهُمْ تَلْوِيثُ الْمَسْجِدِ بِنَحْوِ مُخَاطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ شَتْمِهِمْ وَنُطْقِهِمْ بِمَا هُوَ فُحْشٌ أَوْ تَعَاطِيهِمْ لِمَا هُوَ مُنْكَرٌ كَكَشْفِ الْعَوْرَةِ.
وَمِنْهَا: خُرُوجُ الْمَرْأَةِ إِلَى الْمَسْجِدِ مُتَزَيِّنَةً مُتَعَطِّرَةً فَهَذَا مُنْكَرٌ لاَ يُسْكَتُ عَلَيْهِ.
وَمِنْهَا: أَنْ يَأْكُل الثُّومَ أَوِ الْبَصَل وَيَأْتِيَ إِلَى الْمَسْجِدِ.
وَقَدْ نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ كَمَا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَنْ أَكَل مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الإِْنْسُ (22) .
ب - مُنْكَرَاتُ الأَْسْوَاقِ
16 - مِنَ الْمُنْكَرَاتِ الْمُعْتَادَةِ فِي الأَْسْوَاقِ: الْكَذِبُ فِي الْمُرَابَحَةِ وَإِخْفَاءُ الْعَيْبِ فِي السِّلَعِ وَكَذَا فِي الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ الْمُعْتَادَةِ بَيْنَ النَّاسِ يَجِبُ الإِْنْكَارُ فِيهَا فَإِنَّهَا مُفْسِدَةٌ لِلْعُقُودِ أَوْ مُبْطِلَةٌ عَلَى رَأْيٍ، وَكَذَا فِي الرِّبَوِيَّاتِ كُلِّهَا وَهِيَ غَالِبَةٌ فِي الأَْسْوَاقِ، وَكَذَا سَائِرُ التَّصَرُّفَاتِ الْفَاسِدَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ الإِْنْكَارُ فِيهَا، وَمِنْهَا بَيْعُ الْمَلاَهِي أَيْ: آلاَتُهَا، كَالْعُودِ وَالْقَانُونِ وَالطُّنْبُورِ وَالرَّبَابَةِ فَلِذَلِكَ يَجِبُ كَسْرُهَا وَالْمَنْعُ مِنْ بَيْعِهَا كَالْمَلاَهِي، وَكَذَا بَيْعُ ثِيَابِ الْحَرِيرِ وَقَلاَنِسِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ الَّتِي لاَ تَصْلُحُ لِلرِّجَال وَيُعْلَمُ بِعَادَةِ الْبَلَدِ أَنَّهُ لاَ يَشْتَرِيهِ إِلاَّ الرِّجَالُ، فَكُل ذَلِكَ مُنْكَرٌ مَحْظُورٌ يَجِبُ الْمَنْعُ عَنْهُ (23) .
ج - مُنْكَرَاتُ الشَّوَارِعِ
17 - الشَّوَارِعُ هِيَ الطُّرُقُ الْعَامَّةُ شُرِعَتْ لِسُلُوكِ النَّاسِ وَمُرُورِهِمْ فِيهَا لِحَاجَاتِهِمْ.
فَمِنَ الْمُعْتَادِ فِيهَا وَضْعُ الأُْسْطُوَانَاتِ وَهِيَ
الأَْعْمِدَةُ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ حَجَرٍ أَوْ خَشَبٍ أَوْ بِنَاءٍ وَكَذَا غَرْسُ الأَْشْجَارِ وَوَضْعُ الْخَشَبِ وَوَضْعُ أَحْمَال الْحُبُوبِ وَالأَْطْعِمَةِ عَلَى الطُّرُقِ فَكُل ذَلِكَ مُنْكَرٌ إِنْ كَانَ يُؤَدِّي إِلَى تَضْيِيقِ الطُّرُقِ وَاسْتِضْرَارِ الْمَارَّةِ بِهَا.
وَكَذَلِكَ رَبْطُ الدَّوَابِّ عَلَى الطَّرِيقِ بِحَيْثُ يَضِيقُ عَلَى الْمَارَّةِ وَيُنَجِّسُ الْمُجْتَازِينَ بِالْبَوْل وَالرَّوْثِ، فَهَذَا مُنْكَرٌ يَجِبُ الْمَنْعُ مِنْهُ إِلاَّ بِقَدْرِ حَاجَةِ النُّزُول وَالرُّكُوبِ.
وَكَذَلِكَ تَحْمِيل الدَّوَابِّ مِنَ الأَْحْمَال مَا لاَ تُطِيقُهَا مُنْكَرٌ يَجِبُ مَنْعُ الْمُلاَّكِ مِنْهُ وَيُؤْمَرُ بِتَخْفِيفِهَا.
وَكَذَلِكَ الْقَصَّابُ إِذَا كَانَ يَذْبَحُ فِي الطَّرِيقِ فَيُلَوِّثُ الطَّرِيقَ بِالدَّمِ وَالْفَرْثِ مُنْكَرٌ يَجِبُ الْمَنْعُ مِنْهُ.
وَكَذَلِكَ طَرْحُ الْقُمَامَةِ مِثْل الْحَيَوَانِ الْمَيِّتِ مِنْ هِرَّةٍ أَوْ دَجَاجَةٍ عَلَى جَوَانِبِ الطَّرِيقِ، كُل ذَلِكَ مِنَ الْمُنْكَرَاتِ.
وَكَذَلِكَ إِرْسَال الْمَاءِ مِنَ الْمَزَارِيبِ وَهِيَ مَسَايِل الْمِيَاهِ مِنَ السُّطُوحِ.
وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ لَهُ كَلْبٌ عَقُورٌ عَلَى بَابِ دَارِهِ يُؤْذِي النَّاسَ وَيَعْقِرُهُمْ فَهَذَا مُنْكَرٌ يَجِبُ مَنْعُهُ مِنْهُ لأَِنَّ الشَّوَارِعَ إِنَّمَا جُعِلَتْ مُشْتَرَكَةَ
الْمَنَافِعِ بَيْنَ النَّاسِ (24) .
د - مُنْكَرَاتُ الْحَمَّامَاتِ
18 - مُنْكَرَاتُ الْحَمَّامَاتِ كَثِيرَةٌ مِنْهَا: الصُّوَرُ الَّتِي تَكُونُ عَلَى بَابِ الْحَمَّامِ أَوْ دَاخِل الْحَمَّامِ يَجِبُ إِزَالَتُهَا عَلَى كُل مَنْ يَدْخُلُهَا إِنْ قَدِرَ، فَإِنَّهُ مُنْكَرٌ.
وَمِنْ مُنْكَرَاتِ الْحَمَّامَاتِ كَشْفُ الْعَوْرَاتِ وَالنَّظَرُ إِلَيْهَا قَصْدًا وَمِنْ جُمْلَتِهَا كَشْفُ الدَّلاَّكِ عَنِ الْفَخِذِ وَمَا تَحْتَ السُّرَّةِ فِي تَنْحِيَةِ الْوَسَخِ بَل مِنْ جُمْلَتِهَا إِدْخَال الْيَدِ تَحْتَ الإِْزَارِ فَإِنَّ مَسَّ عَوْرَةِ الْغَيْرِ حَرَامٌ كَالنَّظَرِ إِلَيْهَا فَهَذَا كُلُّهُ مَكْرُوهٌ وَمُنْكَرٌ.
وَكَذَلِكَ كَشْفُ الْعَوْرَةِ لِلْحَجَّامِ وَالْفَصَّادِ الذِّمِّيِّ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لاَ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَكْشِفَ بَدَنَهَا لِلذِّمِّيَّاتِ فِي الْحَمَّامِ.
وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ فِي مَدَاخِل بُيُوتِ الْحَمَّامِ وَمَجَارِي مِيَاهِهَا حِجَارَةٌ مُلْسٌ مُزْلِقَةٌ لِلأَْقْدَامِ فَهُوَ مُنْكَرٌ يَجِبُ قَلْعُهُ وَإِزَالَتُهُ وَيُنْكَرُ عَلَى الْحَمَّامِيِّ إِهْمَالُهُ.
وَكَذَلِكَ تَرْكُ السِّدْرِ وَالصَّابُونِ الْمُزْلِقِ لِلأَْقْدَامِ عَلَى أَرْضِ الْحَمَّامِ مُنْكَرٌ يَجِبُ إِزَالَتُهُ (25) .
هـ - مُنْكَرَاتُ الضِّيَافَةِ
19 - مِنْ مُنْكَرَاتِ الضِّيَافَةِ فَرْشُ الْحَرِيرِ لِلرِّجَال فَهُوَ حَرَامٌ وَكَذَلِكَ تَبْخِيرُ الْبَخُورِ فِي مِجْمَرَةٍ فِضَّةٍ أَوْ ذَهَبٍ أَوِ الشُّرْبُ مِنْهُمَا أَوِ اسْتِعْمَال مَاءِ الْوَرْدِ مِنْهُمَا.
وَمِنْهَا إِسْدَال السُّتُورِ وَعَلَيْهَا الصُّوَرُ.
وَمِنْهَا سَمَاعُ الأَْوْتَارِ أَوْ سَمَاعُ الْقَيْنَاتِ فَإِنَّهُ مُنْكَرٌ مُسْقِطٌ لِوُجُوبِ الدَّعْوَةِ.
وَمِنْهَا اجْتِمَاعُ النِّسَاءِ عَلَى السُّطُوحِ وَفِي الرَّوَاشِنِ الْمُشْرِفَةِ عَلَى مَقَاعِدِ الرِّجَال لِلنَّظَرِ لِلرِّجَال فَكُل ذَلِكَ مَحْظُورٌ وَمُنْكَرٌ يَجِبُ تَغْيِيرُهُ.
وَمَنْ عَجَزَ عَنْ تَغْيِيرِهِ لَزِمَهُ الْخُرُوجُ عَنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ فَلاَ رُخْصَةَ فِي مُشَاهَدَةِ الْمُنْكَرَاتِ.
وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ فِي الضِّيَافَةِ مُبْتَدِعٌ يَتَكَلَّمُ فِي بِدْعَتِهِ وَيَحْمِل النَّاسَ عَلَيْهَا فَإِنْ كَانَ الْمُتَكَلِّمُ يَضْحَكُ بِالْفُحْشِ وَالْكَذِبِ لَمْ يَجِبِ الْحُضُورُ وَعِنْدَ الْحُضُورِ يَجِبُ الإِْنْكَارُ.
وَمِنْهَا الإِْسْرَافُ فِي الطَّعَامِ فَإِنَّهُ مُنْكَرٌ.
وَمِنْهَا صَرْفُ الْمَال إِلَى النَّائِحَةِ فِي الْمَوْتِ وَالْغِنَاءِ وَالطَّرَبِ فِي الأَْفْرَاحِ فَهَذِهِ مُنْكَرَاتٌ كُلُّهَا (26) .
و - الْمُنْكَرَاتُ الْعَامَّةُ
20 - قَال الْغَزَالِيُّ: اعْلَمْ أَنَّ كُل قَاعِدٍ فِي بَيْتِهِ أَيْنَمَا كَانَ فَلَيْسَ خَالِيًا فِي هَذَا الزَّمَانِ عَنْ مُنْكَرٍ مِنْ حَيْثُ التَّقَاعُدُ عَنْ إِرْشَادِ النَّاسِ وَتَعْلِيمِهِمْ وَحَمْلِهِمْ عَلَى الْمَعْرُوفِ، وَكُل مَنْ رَأَى مُنْكَرًا مِنْ مَنَاكِيرِ الشَّرْعِ عَلَى الدَّوَامِ أَيْ مَنْ تَيَقَّنَ أَنَّ فِي السُّوقِ مُنْكَرًا أَوْ فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى تَغْيِيرِهِ بِالْيَدِ أَوْ بِاللِّسَانِ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُسْقِطَ ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ بِالْقُعُودِ فِي الْبَيْتِ بَل يَلْزَمُهُ الْخُرُوجُ.
فَإِنْ كَانَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى تَغْيِيرِ الْجَمِيعِ وَهُوَ يَحْتَرِزُ عَنْ مُشَاهَدَتِهِ وَيَقْدِرُ عَلَى تَغْيِيرِ الْبَعْضِ لَزِمَهُ الْخُرُوجُ.
وَإِنَّمَا يُمْنَعُ الْحُضُورُ لِمُشَاهَدَةِ الْمُنْكَرِ إِذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ غَرَضٍ صَحِيحٍ.
فَحَقٌّ عَلَى كُل مُسْلِمٍ أَنْ يَبْدَأَ بِنَفْسِهِ فَيُصْلِحَهَا بِالْمُوَاظَبَةِ عَلَى الْفَرَائِضِ وَتَرْكِ الْمُحَرَّمَاتِ ثُمَّ يُعَلِّمُ ذَلِكَ أَهْل بَيْتِهِ: زَوْجَتَهُ وَوَلَدَهُ وَخَادِمَهُ، ثُمَّ يَتَعَدَّى عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُمْ إِلَى جِيرَانِهِ ثُمَّ إِلَى مَحَلَّتِهِ ثُمَّ إِلَى أَهْل بَلَدِهِ ثُمَّ إِلَى السَّوَادِ - أَيِ الرِّيفِ - الْمُكْتَنِفِ لِبَلَدِهِ أَيِ: الْمُحِيطِ بِهِ فَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ بِقَدْرِ اسْتِطَاعَتِهِ فَإِنَّهُ مَأْجُورٌ وَمُثَابٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (27) .
__________
(1) المصباح المنير، والتعريفات للجرجاني، وإتحاف السادة المتقين 7 / 3، والمفردات في غريب القرآن، والنهاية في غريب الحديث والأثر 5 / 115.
(2) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي 1 / 235.
(3) القاموس المحيط والمصباح المنير ومختار الصحاح.
(4) المعجم الوسيط ومختار الصحاح.
(5) المعجم الوسيط ومختار الصحاح.
(6) التعريفات للجرجاني ص 283، وشرح إحياء علوم الدين للغزالي 7 / 34.
(7) سورة آل عمران / 104.
(8) حديث: " من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده. . . ". أخرجه مسلم (1 / 69 ط عيسى الحلبي) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(9) النووي على صحيح مسلم 2 / 22، والفواكه الدواني 2 / 394.
(10) الفواكه الدواني 2 / 394، وشرح إحياء علوم الدين 7 / 34، وشرح الزرقاني 3 / 108، 109، والآداب الشرعية 1 / 175 وما بعدها.
(11) إحياء علوم الدين بهامش شرح إتحاف السادة المتقين 7 / 34، والآداب الشرعية 1 / 175 وما بعدها، وتفسير القرطبي 16 / 332.
(12) شرح الزرقاني 3 / 108 - 109.
(13) حديث أنس: " قلنا يا رسول الله. . . ". أخرجه الطبراني في الصغير (2 / 176 ط المكتب الإسلامي - بيروت) . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7 / 277 - ط القدسي) : رواه الطبراني في الصغير والأوسط من طريق عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب عن أبيه، وهما ضعيفان.
(14) تفسير القرطبي 16 / 332، وقواعد الأحكام 2 / 48 - 49.
(15) شرح الزرقاني 4 / 53، وكشاف القناع 5 / 170، وروضة الطالبين 7 / 334.
(16) روضة الطالبين 7 / 33.
(17) الفتاوى الهندية 5 / 353 - 354.
(18) إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين 7 / 52 - 53.
(19) حديث: " المغتاب والمستمع شريكان ". ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين (1 / 242 ط الحلبي) وقال العراقي: غريب، وللطبراني من حديث ابن عمر بسند ضعيف: " نهى رسول الله ﷺ عن الغيبة وعن الاستماع إلى الغيبة ". (الطبراني في الأوسط 3 / 200 ط مكتبة المعارف - الرياض) .
(20) إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للغزالي 7 / 52 - 54.
(21) إتحاف السادة المتقين 7 / 55، 56.
(22) حديث جابر بن عبد الله: " من أكل من هذه الشجرة المنتنة. . . ". أخرجه مسلم (1 / 394 ط عيسى الحلبي) .
(23) إتحاف السادة المتقين 7 / 57.
(24) إتحاف السادة المتقين 7 / 58.
(25) إتحاف السادة المتقين 7 / 59 - 60.
(26) إتحاف السادة المتقين 7 / 60 وما بعدها.
(27) إتحاف السادة المتقين 7 / 63 - 64.
‫أ- لغة: اسم مفعول، من أنكره، بمعنى جحده، أولم يعرفه، ويقابله: "المعروف"
‫فالمنكر: ضد المعروف، كما فى القاموس(مادة "نكر").‬
‫ب- اصطلاحاً: عرفه علماء الحديث بتعريفات متعددة، أشهرها ثلاثة‬
‫تعريفات:‬

‫الأول: هو الحديث الذى فى إسناده راو فحش غلطه، أو كثرت غفلته، أو ظهر فسقه(توضيح الأفكار: 2/5، وحاشية النكت: 2/675، والنزهة: ص47).‬

‫الثانى: ما رواه الضعيف مخالفاً لما رواه الثقة(انظر: نزهة النظر: ص37، والنكت: 2/675، وفتح المغيث: 1/2 2، والتدريب: 1/24، 241، وحاشية علوم الحديث للدكتور نور الدين عتر: ص81، وتوضيح الأفكار: 2/35).‬
‫الثالث: هو ما انفرد به المستور، أو الموصوف بسوء الحفظ، أو المضعف فى بعض مشايخه دون بعض، بشئ لا متابع له ولا شاهد‬
‫قال ابن حجر: "وهو الذى يوجد فى إطلاق كثير من أهل الحديث"(انظر: النكت: 2/675، وتوضيح الأفكار: 2/5، وحاشية علوم الحديث: ص8 ).‬

الأصل في هذه العبارة أنها عبارة تجريح ، قال حرب بن إسماعيل الكِرمانيُّ: (قلت لأحمد بن حنبل: قيس بن الربيع ، أيُّ شيء ضعفه ؟ قال: روى أحاديث منكرة)(1).
ولكن إذا كان الراوي ممن ثبتت عدالته فهي حينئذ إشارة إلى أن في أحاديثه أحاديث منكرة قليلة نسبياً ، لا ينزل بسببها عن درجة الثقات في الجملة ، وإن نزل بها عن درجة المتقنين؛ فينبغي - لذلك - الحذرُ من قبول أفراده قبل التثبت والدراسة الكافية.
وفرْقٌ بين (منكر الحديث) و (روى أحاديث منكرة)، وكما يلي بيانه:
قال الزيلعي في (نصب الراية) (1/179):
(حديث آخر: أخرجه الحاكم في "مستدركه"(2) عن عبد الغفار بن داود الحراني ثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت عن أنس أن رسول الله ﷺ قال: "إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما ، وليمسح عليهما ، ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة" ؛ انتهى.
قال الحاكم: إسناده صحيح على شرط مسلم ، ورواته عن آخرهم ثقات ؛ انتهى.
وأخرجه الدارقطني في "سننه"(3) عن أسد بن موسى ثنا حماد بن سلمة به ؛ قال صاحب "التنقيح"(4): إسناده قوي، وأسد ابن موسى صدوق، وثقه النسائي. وغيره. انتهى. ولم يعله ابن الجوزي في "التحقيق" بشيء، وإنما قال: هو محمول على مدة الثلاث.
قال الشيخ [يعني ابن دقيق العيد] في "الإمام": قال ابن حزم(5): هذا ممن(6) انفرد به أسد بن موسى عن حماد، وأسد منكر الحديث لا يحتج به.
قال الشيخ(7): وهذا مدخول من وجهين:
أحدهما: عدم تفرد أسد به، كما أخرجه الحاكم(8) عن عبد الغفار ثنا حماد.
الثاني: أن أسداً ثقة، ولم يُر في شيء من كتب الضعفاء له ذكرٌ، وقد شرط ابن عدي أن يذكر في كتابه كل من تُكلم فيه، وذكر فيه جماعة من الأكابر والحفاظ، ولم يذكر أسداً، وهذا يقتضي توثيقه، ونقل ابن القطان توثيقه عن البزار، وعن أبي الحسن الكوفي.
ولعلَّ ابن حزم وقف على قول ابن يونس في "تاريخ الغرباء": "أسد بن موسى حدّث بأحاديث منكرة، وكان ثقة، وأحسب الآفة من غيره" ؛ فإن كان أخذ كلامه من هذا فليس بجيد، لأن من يقال فيه: "منكر الحديث" ليس كمن يقال فيه: "روى أحاديث منكرة" ، لأن "منكر الحديث" وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه، والعبارة الأخرى تقتضي أنه وقع له في حين لا دائماً، وقد قال أحمد بن حنبل في محمد بن إبراهيم التيمي: "يروي أحاديث منكرة "، وقد اتفق عليه البخاري ومسلم، وإليه المرجع في حديث "إنما الأعمال بالنيات" ؛ وكذلك قال في زيد بن أبي أنيسة: "في بعض أحاديثه نكارةٌ" ، وهو ممن احتج به البخاري ومسلم، وهما العمدة في ذلك.
وقد حكم ابن يونس [أي في أسد بن موسى] بأنه ثقة، وكيف يكون ثقة وهو لا يحتج بحديثه؟! انتهى(9). انتهى كلام الزيلعي.
قلت: كلمة (روى أحاديث منكرة) يختلف معناها باختلاف السياق:
فتكون دفاعاً عن الراوي وتوثيقاً له ، وذلك إذا ورد في السياق ما يفيد أن النكارة من غيره ، كما في النص المتقدم.
وتكون توهيناً للراوي وحكماً عليه بالترك ، وذلك إذا قُرن بها ما يدل على ذلك ، مثل قول الناقد (روى أحاديث منكرة عن شيوخ ثقات) أو (روى أحاديث منكرة والحمل فيها عليه) (روى أحاديث منكرة لا يتابع عليها) (روى أحاديث منكرة وهو متهم).
وأما إذا لم يقرن الناقد بكلمة (روى أحاديث منكرة) ما يدل صراحة على تبرئة الراوي من تبعة تلك الأحاديث ، أو يدل صراحة على أن الحمل فيها عليه ، ولم يوجد على هذا ولا ذاك أيُّ قرينة صريحة أو شبه صريحة، بل وردت هذه الكلمة مجردةً ، فالأصل فيها حينئذ أنها جرح في الراوي ، وأن الحمل في تلك النكارة يكون عليه ؛ ولكن مع ذلك قد يكون المراد بها أنه كان ذلك يقع منه أحياناً ، وقد يكون المراد أنه منكر الحديث أي أن كل ما رواه - أو معظمه - منكر ؛ فلا بد إذن من البحث عن الدلائل والقرائن المعيِّنة للمراد والمُعِينة على فهمه أو المرجحة له.
وبمعنى قولهم (روى أحاديث منكرة) قولهم (روى مناكير).
وانظر (ليس به بأس ولكنه روى أحاديث مناكير).
__________
(1) الجرح والتعديل (3 / 2 / 98).
(2) 1/181).
(3) 1/203 - دار المعرفة 1386هـ).
(4) هو الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى.
(5) أي في (المحلى) (2/122).
(6) كذا.
(7) هو ابن دقيق العيد.
(8) والبيهقي.
(9) يعني كلام الإمام ابن دقيق العيد.
الحديث المنكر عند المتقدمين ضد المحفوظ والمعروف ، فإذا قال الناقد منهم: هذا الحديث منكر ، فمراده أنه غريب ضعيف ، أو أنه شديد الضعف ، أو أنه شاذّ مطّرَح ؛ ذكر الإمام مسلم في مقدمة (صحيحه) ما نصه: (وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضى خالفت روايته روايتهم ، أو لم تكد توافقها ، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبولِه ولا مستعمَلِه ).
ولكن ادعى بعض المتأخرين أن بعض الأئمة كان أحياناً يُطلق (المنكر) على الحديث الغريب وإن كان صحيحاً ، وذلك غير صحيح ؛ وإليك البيان.
قال الحافظ ابن حجر في (تهذيب التهذيب) (8/389): (ومراد القطان بالمنكر الفرد المطلق ) ؛ قال ذلك عقب نقله عن يحيى بن سعيد القطان قوله في قيس بن أبي حازم (منكر الحديث).
وقال ابن حجر في (هدي الساري) في ترجمة يزيد بن عبد الله بن خصيفة (ص453): (روى الآجري عن أبي داود عن أحمد أنه قال: منكر الحديث ، قلت: هذه اللفظة يطلقها أحمد على من يغرب على أقرانه بالحديث(1) ، عُرف ذلك بالاستقراء من حاله ؛ وقد احتج بابن خصيفة مالكٌ والأئمة كلهم ).
وقال ابن حجر أيضاً في (هدي الساري) أيضاً في ترجمة محمد بن إبراهيم التيمي (ص437) بعد ذكره لقول أحمد فيه "يروي أحاديث مناكير": (قلت: المنكر أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له ، فيُحمل هذا على ذلك ، وقد احتج به الجماعة).
وقال في (هدي الساري) في ترجمة يونس بن القاسم الحنفي (ص455): (قال البرديجي: منكر الحديث ؛ قلت: أوردت هذا لئلا يُستدرك علي ، وإلا فمذهب البرديجي أن المنكر هو الفرد ، سواء تفرد به ثقةٌ أو غيرُ ثقة ، فلا يكون قولُه "منكر الحديث" جرحاً بيناً ، كيف وقد وثقه يحيى بن معين)(2).
وقال الحافظ البرديجي في الكلام على بعض أحاديث (صحيح البخاري): (هذا عندي حديث منكر ، وهو عندي وهمٌ من عمرو بن عاصم) ؛ فقال ابن حجر في (فتح الباري) (12/134) موجهاً بل مؤولاً هذا التعليل من الحافظ البرديجي: ( لم يبين [أي البرديجي] وجه الوهم ، وأما إطلاقه كونه منكراً فعلى طريقته في تسمية ما ينفرد به الراوي منكراً ، إذا لم يكن له متابع).
قال ابنُ حجر هذا مع أن كلام البرديجي في الحديث تعليل صريح للحديث إذ وصفه بأنه منكر ، وزاد تعليلَه صراحةً وصفُه الحديث بأنه وهمٌ ، فأي تعليل أصرح من هذا التعليل؟! فكيف يسوغ أن يقال في تفسير عبارة الناقد التي يصف بها الحديث بأنه وهمٌ من راويه الفلاني: أنه أراد بها كونَ الحديث عارياً عن المتابع؟!
فهذه الدعوى من ابن حجر - وكذلك دعاواه السابقة المذكورة - غير مسلَّمة.
وأما دعواه هذه التي في حق اصطلاح الحافظ البرديجي فلعل ابن حجر اعتمد في هذه الدعوى على تعريف البرديجي نفسه للمنكر إذ قال: (المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة ، أو عن التابعين عن الصحابة ، لا يُعرف ذلك الحديث ، وهو متن الحديث ، إلا من طريق الذي رواه ، فيكون منكراً ) ؛ حكاه عنه الإمام ابن رجب الحنبلي(3) في (شرح علل الترمذي) (1/450) ؛ ولا سيما أن ابن رجب علَّق على هذا الكلام بقوله: (ذكر [أي البرديجي] هذا الكلام في سياق ما إذا انفرد شعبة أو سعيد بن أبي عروبة أو هشام الدستوائي بحديث عن قتادة عن أنس عن النبي ﷺ ، وهذا كالتصريح بأنه كل ما ينفرد به ثقة عن ثقة ولا يعرف المتن من غير ذلك الطريق فهو منكر ، كما قاله الإمام أحمد في حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي ﷺ في النهي عن بيع الولاء وهبته ).
وقال ابن رجب أيضاً (2/507): (وقال البرديجي: أحاديث شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي ﷺ كلها صحاح ، وكذلك سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي ، إذا اتفق هؤلاء الثلاثة على حديث فهو صحيح ، وإذا اختلفوا في حديث واحد فإن القول فيه قول رجلين من الثلاثة ، فإذا اختلف الثلاثة توقف عن الحديث ، وإن انفرد واحد من الثلاثة في حديث نُظر فيه ، فإذا كان لا يعرف متن الحديث إلا من طريق الذي رواه كان منكراً.
وأما أحاديث قتادة الذي يرويها الشيوخ مثل حماد بن سلمة وهمام وأبان والأوزاعي فينظر في الحديث ، فإذا كان الحديث يحفظ من غير طريقهم عن النبي ﷺ ، وعن أنس بن مالك ، من وجه آخر: لم يدفع ؛ وإن كان لا يعرف عن أحد عن النبي ﷺ ولا من طريق عن أنس إلا من رواية هذا الذي ذكرت لك كان منكراً )
(4).
وأما الإمام أحمد فالصحيح أن معنى نكارة الحديث عنده كمعناها عند سائر المتقدمين ، وليس معناها مجرد الغرابة التي قد لا تنافي تصحيح الحديث ، فمرادهم بلفظة (منكر الحديث) ولفظة (حديث منكر) هو التضعيف الشديد والتخطئة ، أو في الأقل التوقف عن قبول الحديث ، والإمام أحمد هو القائل(5): (الحديث عن الضعفاء قد يُحتاج إليه في وقت ، والمنكَر أبداً منكر)(6) ، فكيف يريد بالمنكر أحياناً الفرد الصحيح؟! وتقدم بعض ما يبين ذلك ، ويأتي ما يتمم بيانه.
وأما اصطلاح يحيى بن سعيد القطان في كلمة (منكر الحديث) فليس كما ادعى ابن حجر.
وقد حرر الشيخ حمزة المليباري هذه المسألة في كتابه (الحديث المعلول) (ص97) تحريراً جيداً انتهى فيه إلى قوله: (والحق الذي أميل إليه أن الإمام أحمد ويحيى والبرديجي لا يستنكرون الحديث لمجرد تفرد ثقة من الثقات ، وإنما يستنكرونه إذا لم يُعرف من مصادر أخرى ، إما براوية ما يشهد له من معنى الحديث أو بالعمل بمقتضاه ، ومما يمكن الاستئناس به لتقرير [ذلك] قولُ الحافظ البرديجي: "إذا روى الثقة من طريق صحيح الواحد ، لم يضره أن لا يرويه غيره إذا كان متن الحديث معروفاً ولا يكون منكراً ولا معلولاً"(7) ، وقول أحمد: "شر الحديث الغرائب التي لا يعمل بها"(8).
أما إطلاق المنكر على كل ما تفرد به ثقة عن ثقة فلا أظن أنه وقع ذلك في كلامهم، وإن كان بعضُ ما نقل عنهم يوهم خلاف ذلك ، فإنه ينبغي حملُه على أن ذلك على حدود معرفتهم ، لتفادي التناقض بين التصريح والعمل). انتهى.
وكتب بعض الفضلاء في (ملتقى أهل الحديث ) موضوعاً بعنوان (المنكر عند يحيى القطان رحمه الله) ضرب فيه ثلاثة أمثلة من الأحاديث التي استنكرها ، ثم بين أن معنى نكارتها عند القطان هو معنى النكارة المعروف عند عامة المحدثين ، وليس هو مجرد التفرد المطلق كما ادعاه ابن حجر ، وسأقتصر على نقل كلامه على المثال الأول ؛ قال:
(نقل الْمِزِّيُّ في (التهذيب) (24/15) أثناء ترجمة قيس بن أبي حازمٍ: (قال علي بن المديني: قال لي يحيى بن سعيد: قيسُ بن أبي حازمٍ منكرُ الحديث، ثم ذكرَ له يحيى أحاديث مناكير؛ منها: حديث كلاب الْحَوْأَبِ).
والنص المذكور: ذَكَرَهُ ابن عساكر (49/464) مسندًا عن ابن المديني.
فأنتَ ترى أن القطان يرى أن قيس منكر الحديث، وذكر له في مناكيره حديث كلاب الْحَوْأَبِ.
وقد عَقَّب الذَّهَبِيُّ رحمه الله في (تذكرة الحفاظ) (1/61) على كلام القطان بقوله: (قلت: حديثه محتجٌّ به في كل دواوين الإسلام).
فلو فهم الذَّهَبِيُّ رحمه الله من كلام القطان أنه عَنَى مجرد التفرُّد لم يكن لهذا التعقيب معنىً ؛ وقد صححَ الذَّهَبِيُّ إسناده في (سير النبلاء) (2/178).
وقال الذَّهَبِيُّ في كلامٍ له في (السير) (11/53): (قلت: إنْ صحت الحكاية فلعل عليّاً قال في قيس ما عنده عن يحيى القطان أنه قال: هو منكر الحديث، ثم سَمَّى له أحاديث استنكرها فلم يصنع شيئًا؛ بل هي ثابتة، فلا يُنْكَرُ له التفرُّد في سعة ما روى، من ذلك حديث: (كلاب الْحَوْأَبِ) وقد كاد قيس أن يكون صحابياً أسلم في حياة رسول الله ﷺ) ا.هـ
وهذا الكلام من الذَّهَبِيِّ رحمه الله ظاهرٌ في تفسير مراد يحيى هنا بالحمل على قيس.
ويظهر هذا أيضاً من قول الذَّهَبِيِّ رحمه الله في (الكاشف): (قيس بن أبي حازم أبو عبد الله البجلي، تابعي كبير فاتته الصحبة بليال، سمع أبا بكر وعمر، وعنه بيان بن بشر وإسماعيل بن أبي خالد وخلق، وثقوه، وقال ابن المديني عن يحيى بن سعيد: منكر الحديث، ثم ذكر له حديث: كلاب الْحَوْأَبِ) ا.هـ
ويؤيد هذا الفهم المذكور للذهبي رحمه الله ما سبق إليه يعقوب بن شيبه في قوله: (قد تكلم فيه أصحابنا، فمنهم من رفع قدره وعَظَّمه وجعل الحديث عنه من أصح الإسناد، ومنهم من حَمَلَ عليه وقال: له مناكير، والذين أطروه حملوا هذه الأحاديث عنه على أنها عندهم غير مناكير وقالوا: هي غرائب، ومنهم من لم يحمل عليه في الحديث وحمل عليه في مذهبه----) إلخ.
فماذا عن تخريج رأي يحيى في حديث كلاب الْحَوْأَبِ ؟
الحديث: رواه أحمد في (مسنده) (9)(10): حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالدٍ عن قيس بن أبي حازم أنَّ عائشةَ قالتْ لَمَّا أَتَتْ عَلَى الْحَوْأَبِ سَمِعَتْ نُبَاحَ الْكِلَابِ فَقَالَتْ: مَا أَظُنُّنِي إِلَّا رَاجِعَة ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنَا: (أَيَّتُكُنَّ تَنْبَحُ عَلَيْهَا كِلَابُ الْحَوْأَبِ) ، فقال لها الزُّبَيْرُ: تَرْجِعِينَ؟‍‍! عسى اللهُ عز وجل أَنْ يُصْلِحَ بكِ بين الناس.
والحديث رواه ابن أبي شيبة وابن حبان والحاكم وغيرهم من وجوهٍ عن إسماعيل بن أبي خالدٍ عن قيس بن أبي حازمٍ به.
والحديث رواه وكيع بن الجراح وغيره من الثقات عن إسماعيل عن قيس.
فلماذا استنكره يحيى على قيسٍ؟
الذي يظهر لي من ملابسات الموضوع: أن قيساً لم يكن من الرواة عن عائشة المعروفين بالرواية عنها، بل لم أَرَ له في (تحفة الأشراف) من روايته عن عائشة سوى حديث واحد فقط، رواه له ابن ماجه، ثم الحادثة مشهورة في تاريخ الإسلام، حضرها جمعٌ من الصحابة رضي الله عنهم.
ثم لم يَرْوِ ما رواه قيسٌ بعضُ هؤلاء ولا غيرهم من المعروفين بالرواية عن أم المؤمنين أمثال عروة بن الزبير رحمة الله عليه.
فأين كانوا حين غاب عنهم هذا الخبر، فرواه قيس الذي لم يشتهر بالرواية عن عائشة رضي الله عنها.
ولم يأتِ في سياق الحديث ما يدلُّ على سماعه لهذا الخبر من عائشة رضي الله عنها.
فلعل هذه الملابسات هي التي دفعت يحيى القطان إلى استنكار الحديث.
ولا شأن لي هنا بالكلام عن صحة الحديث من ضعفه، ولا بحال قيس، وإنما المقصود هنا تخريج مراد يحيى وقوله في نكارة هذا الحديث لقيس، بغض النظر عن أي أبحاث أخرى جانبية لا تتصل بهذا المقصود). انتهى هذا التحقيق فجزى الله كاتبه خيراً.
وقد بين الدكتور إبراهيم اللاحم في الفصل السادس من بحثه القيم (تفرد الثقة بالحديث)(11) أن مخالفة المتأخرين لأئمة النقد في هذه المسألة ذات شقين:
الأول: التقرير النظري.
الثاني: التطبيق العملي.
ثم شرح ذلك ، وبين أن مخالفتهم في التقرير النظري كان لها مسلكان:
المسلك الأول: مخالفة القاعدة ، وهو مذهب ابن حزم، وابن القطان، وابن الصلاح، ومن تبعهم ، وهو قبول تفرد الثقة عن الثقة بلا شروط عند الأولَين، وبشروط عند الثالث أي ابن الصلاح ولكنها أخف من شروط أهل الحديث.
والمسلك الثاني: مسلك التأويل، فلجأ أصحاب هذا المسلك إلى تفسير النكارة الواردة في كلام الأئمة الثقات بما لا يعارض تصحيحها وقبولها، فالنكارة معناها حينئذ على ما هي عليه في أصل اللغة: التفرد، فهو إذن وصفٌ كاشفٌ لحال الإسناد، لا حكمٌ عليه ؛ فوصف الإسناد أو الحديث بأنه منكر إذا كان راويه ثقة معناه أن راويه تفرد به، وهو مع ذلك صحيح(12).
ثم قال الشيخ إبراهيم حفظه الله ونفع به: (وقد يبدو لأول وهلة أن المسلك الثاني هو الأسلم، لأن فيه تأويلاً لكلام النقاد لا رداً له؛ وعند التأمل فإن المسلك الأول أسلم بلا شك ، فهو نظرٌ في كلام المتقدمين وتقريرٌ له على حقيقته ثم مخالفته باجتهاد أخطأ أو أصاب، وأما المسلك الثاني فهو تقييد لكلام النقاد وقصرٌ له على بعض أفراده، مع أن نصوصهم وأقوالهم تأباه، وذلك لأمور:
الأول: أن جعل النكارة في كلام النقاد على معنيين اصطلاحي بمعنى التضعيف والرد، ولغوي بمعنى التفرد: بعيد جداً، فكلامهم محمول على الاصطلاح، والتفريق يحتاج إلى دليل قوي، كيف والدليل يدل على نقيضه؟! فإن كلامهم على تفرد الثقة واستنكاره يصحبه في الغالب ما يشير إلى المراد، وهو رده وتضعيفه، كما في الأمثلة السابقة من المبحث الأول، إذ قد يسميه وهماً أو خطأ أو يقول: لا أصل له، ونحو ذلك.
والمتأمل في إطلاقهم لفظ (النكارة)
وما تصرف منه مثل: حديث منكر وأحاديث مناكير واستنكر عليه وأنكرت من حديثه وكان فلان ينكر عليه حديث كذا وذكرت له الحديث الفلاني فأنكره ونحو ذلك.. يدرك [أن] المقصود بها التضعيف والرد.
ثم إن تمييز نوع النكارة في نصوص النقاد على قولهم هذا كيف يمكن ضبطه؟! إن رجع الأمر إلى درجة الراوي لم يكن للتفرد حينئذ كبير معنى، ونصوصهم تدل على أن هذا النوع من النقد يدور عليه، على أن ربطه بدرجة الراوي يجعل الأمر مضطرباً، فإن الراوي متى كان فيه توثيق معتبر أمكن أن يذهب ذاهب إلى تفسير النكارة في حديث استنكر عليه بأن المقصود بها التفرد لا التضعيف، وجوابهم عن هذا سيكون ضعفه ظاهراً.
الثاني: أن النقد بالتفرد لم يقتصر على لفظ (النكارة) فقد استعملوا فيه مصطلحات أخرى كثيرة، كالتعبير عنه بأنه خطأ، أو لا أصل له، أو باطل، أو لم يتابع عليه، ونحو ذلك، فهذه ألفاظ لا يمكن صرفها إلى معنى لغوي، فيحصل التناقض في معنى واحد،
لمجرد أن النقاد عبروا عنه بألفاظ مختلفة من باب التنويع والتفنن.
الثالث: أطلق النقاد كثيراً على حديث الثقة إذا تفرد وخالف غيره من الثقات بأنه منكر، كما تقدمت الإشارة إليه، فما المانع أن يذهب من يرى قبول زيادة الثقة مطلقاً إلى تفسير النكارة ههنا بالمعنى اللغوي فإنه موجود فيها، فيسقط بهذا التضعيفُ بالمخالفة؟!، وما كان جواباً عنه فهو أيضاً جواب عن حمل الاستنكار في التفرد دون مخالفة على المعنى اللغوي)(13).
وأخيراً فما معنى قول البخاري في الراوي (منكر الحديث)؟
حكى أبو الحسن ابن القطان في (بيان الوهم والإيهام) (2/264 و 3/377) عن البخاري أنه قال في (تاريخه الأوسط): (كل من قلتُ فيه: "منكر الحديثِ" ، فلا تحل الروايةُ عنه) ؛ ونقله عن ابن القطان نقْلَ إقرارٍ الذهبيُّ في (الميزان) (1/6) وغيرُه من المتأخرين ؛ قال الذهبي في (الميزان): (أبان بن جبلة الكوفي أبو عبد الرحمن: يروي عن أبي إسحاق السبيعي ، ضعفه الدارقطني وغيره، وقال البخاري: منكر الحديث ، ونقل ابن القطان أن البخاري قال: "كل من قلت فيه: منكر الحديث ، فلا تحل الرواية عنه " ) ؛ وزاد ابن حجر في (لسان الميزان) (1/20): (وهذا القول مروي بإسناد صحيح عن عبد السلام بن أحمد الخفاف عن البخاري)(14).
ولكن قال السخاوي في (فتح المغيث) (2/125): (لكن قال البخاري: كل من قلت فيه منكر الحديث ---- لا يحتج به، وفي لفظ: لا تحل الرواية عنه).
إشكالٌ ودفْعُه:
هذا الكلام المروي عن البخاري يؤخذ من ظاهره أن البخاري لا يروي في مصنفاته التي على الأبواب شيئاً لمن قال هو فيه: (منكر الحديث) ، إلا أن يتغير حكمه في ذلك الراوي فيرفعه عن هذه الرتبة ، وهذا قد يُعَدُّ مخالفاً لما ورد في ترجمة مسلم بن خالد من (تهذيب التهذيب) (10/116) وهو ما نصه: (وقال البخاري: منكر الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به يعرف وينكر) ، فإن معناه كما هو واضح أن هذا الراوي يكتب حديثه مع أنه منكر الحديث.
ولكن هذا الإشكال يُحَلُّ ، بل يندفع من أصله ، إذا عُلم الواقع ، وهو أن ما وقع في مطبوعة (تهذيب التهذيب) - أعني القديمة(15) - خطأ وأن الصواب أن البخاري لم يزد في تجريحه لهذا الراوي على كلمة (منكر الحديث) وأن بقية الكلام لأبي حاتم وليس للبخاري(16).
وصواب العبارة - كما في طبعة مؤسسة الرسالة لتهذيب التهذيب (4/68)(17) -: (وقال البخاري: منكر الحديث ؛ وقال النسائي: ليس بالقوي ؛ وقال أبو حاتم: ليس بذاك القوي ، منكر الحديث ، يكتب حديثه ولا يحتج به ، تَعرف وتُنكر).
فوقع ناسخ (تهذيب التهذيب) أو طابعه في انتقال نظر ، انتقل نظره من لفظة (منكر الحديث) الأولى وهي للبخاري ، إلى لفظة (منكر الحديث) الثانية ، وهي لابن أبي حاتم ، فسقط ذكر النسائي وأبي حاتم وصار كلام أبي حاتم منسوباً للبخاري.
ثم لو قدَّرنا - لأجل المدارسة فقط - أن البخاري قال ما نُسب إليه خطأً في مطبوعة (تهذيب التهذيب) فهل يصح أن يقال: (يمكن دفع التناقض عن تلك العبارة بأن الكتابة غير الرواية والبخاري إنما حرم الرواية ولم يحرم الكتابة ومعلوم أنه لا يلزم من كتابة الحديث روايته ) ؟
الصحيح أنه لا يصح هذا الجواب لأن الأصل في من قالوا فيه: (يكتب حديثه) أنه تحل الرواية عنه ، وأما منكر الحديث فمتروك ليس أهلاً للرواية عنه.
فإن قيل: (البخاري إنما حرم الرواية على سبيل الاحتجاج ولم يحرمها على سبيل الاستشهاد) ، قلت: هذا تأويل متكلّف ، فإنَّ كلام البخاري مطلق غير مقيد ، فيعم كل ما يسمى رواية ، أي يعم الرواية بنوعيها: رواية الاحتجاج ورواية الاستشهاد ، وهذا هو معنى كلمة الرواية إذا أُطلقت.
وقال عبد الله بن يوسف الجديع في (التحرير) (1/614-617): (والذي وجدته بالتتبُّع أن استعمال البخاري لهذه اللفظة لا يختلف عن استعمال من سبَقه أو لحِقه من علماء الحديث ، فهو إنما يقول ذلك في حقِّ من غلبت النكارة على حديثه ، أو استحكمت من جميعه ، وربما حكم عليه غيرُه بمثل حُكمه ، وربَّما وُصف بكونه "متروك الحديث" ، وربما اتُّهم بالكذب ، وربما وُصف بمجرد الضعف ، وربما قال ذلك البخاريُّ في الراوي المجهول الذي لم يرو إلا الحديث الواحد المنكر ؛ وهذه أمثلة متفاوتة من الرواة ، لذلك ----).
وقال الدكتور علي بقاعي في كتابه (الاجتهاد في علم الحديث وأثره في الفقه الإسلامي): (استقرأت قول البخاري في الراوي: "منكر الحديث"، في كتابه "الضعفاء الصغير" فوجدت أنه قالها في (18) راوياً، ووجدتُ بعضَ مشتقاتِها في (19) راوياً آخرين ---- ؛ ثم أحببت أن أرى مدى تطابق معاني هذه الألفاظ مع ما نقله ابن القطان عن البخاري فلم أجد تطابقاً تاماً ) ؛ ثم مثَّل بتراجم إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ومسلم بن خالد الزنجي والنضر بن محمد المروزي وفرج بن فضالة الحمصي وناصح بن العلاء أبي العلاء البصري وزمعة بن صالح الجندي وسليمان بن موسى الأموي الأشدق ؛ ثم قال: ( فلا يبعد إذاً أن نتأول ما نقله ابن القطان عن البخاري بأنه يقصد أنه لا يحل له أن يروي عنه في "صحيحه" لقوله في بعضهم: أنا لا أروي عنه، وكل من كان مثل هذا فأنا لا أروي عنه ؛ ويؤيد هذا الكلام اللفظ الآخر للبخاري الذي نقله السخاوي: كل من قلت فيه: "منكر الحديث" لا يحتج به ؛ كما يؤيده أيضاً قول ابن حجر العسقلاني في "النكت على كتاب ابن الصلاح": "أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده" ؛ وهكذا إذا تتبعنا كل الذين قال فيهم البخاري: "منكر الحديث" فإننا نجد بعضهم ممن ينجبر ضعفه، ونجد بعضاً آخر ممن لا ينجبر ضعفه، ويصدق على جميعهم قوله "كل من قلت فيه: منكر الحديث لا يحتج به"، ولكن لا يصدق على جميعهم اللفظ الآخر "لا تحل الرواية عنه" ؛ فينبغي ترجيح لفظ "لا يحتج به" على عمومه ، بحيث يشمل الضعف الذي ينجبر والذي لا ينجبر).
انتهى كلام الدكتور علي بقاعي ، وأنا لي ميل إلى موافقته على هذا الترجيح الأخير ، إن لم يمنع منه مانع ، ولكني أخالفه في مسألتين:
الأولى: أنه حاول أكثر من مرة تفسير لفظة (منكر الحديث) عند البخاري على ضوء أحكام غيره من النقاد على ذلك الراوي الذي قالها البخاري فيه.
الثانية: ميله إلى تأويل قول البخاري (فلا تحل الرواية عنه ) بالمعنى الذي ذكره، وهو أنه لا يحل له الرواية عنه في (صحيحه)؛ فهذا تأويل بعيد غريب ، ولا مستند له.
__________
(1) قال عبد الفتاح أبو غدة في تعليقه على (الرفع والتكميل) (ص145): (أي يتفرد ، وإن لم يخالف).
(2) وانظر (هدي الساري) (ص392).
(3) أول كلام ابن رجب هنا هو قوله: (---- ولم أقف لأحد من المتقدمين على حد المنكر من الحديث وتعريفه الا على ما ذكره أبو بكر البرديجي الحافظ - وكان من أعيان الحفاظ المبرزين في العلل - أن المنكر هو الذي يحدث به الرجل 000الخ.
(4)
قلت: يؤخذ من كلام البرديجي أن الثقات المتقنين يسمى حديثهم منكراً إذا انتفت متابعاته وشواهده ، وأما حديث من دونهم من المقبولين فيطلق عليه أنه (منكر) بمجرد انتفاء متابعاته ولو كان له أصل أو وجد له شواهد.
وهل المنكر عند البرديجي مردود غير محتج به أم أنه له في ذلك تفصيل ؟ هذا ما ينبغي البحث فيه.
(5) كما في (العلل) للمروذي (ص287) و (مسائل أحمد) لابن هانيء (6) (7).
(8) وانظر (المنكر أبداً منكر).
(9) شرح علل الترمذي لابن رجب (ص253).
(10) الكفاية (ص172).
(11) هو في طبعة دار الحديث برقم (12) (17/395) ، وفي الطبعة القديمة (6/97).
(13) وهو منشور في (مجلة الحكمة).
(14) قال النووي في (شرح صحيح مسلم) (1/57) تعليقاً على كلام الإمام مسلم الذي شرح به معنى الحديث المنكر (هذا الذي ذكر رحمه الله هو معنى المنكر عند المحدثين يعني به المنكر المردود، فإنهم يطلقون المنكر على انفراد الثقة بحديث وهذا ليس بمنكر مردود، إذا كان الثقة ضابطاً متقنا).
وقال ابن كثير في (اختصار علوم الحديث) (ص 56 ): (فإن كان الذي تفرد به عدل ضابط حافظ [!!!] قبل شرعاً، ولا يقال له: منكر، وإن قيل له ذلك لغة).
واعتمد ابن حجر هذا كثيراً وخاصة في كلامه على الرواة؛ انظر تهذيب التهذيب (8/389 ) ، وهدي الساري ص 437 ، 455.
وأما بعد ابن حجر فصار هذا كالأمر المسلم به، لا يُناقش فيه ؛ انظر مثلاً: الحاوي للسيوطي (2/283) ، وقواعد في علوم الحديث للتهانوي
ص 258 260 ، 433 ، والرفع والتكميل للكنوي ص 98 ، ومنهج النقد لنور الدين عتر ص 432.
(15) حقق هذه المسألة - سوى من نقلتُ عنهم - جملةٌ من العلماء والباحثين ؛ ومن أحسن من بيَّن معنى المنكر عند الإمام أحمد وغيرِه طارق عوض الله في مقدمته للقطعة التي حققها من (المنتخب من علل الخلال) ، فانظره (ص 14- 27) ؛ وكذلك بين هذه المسألة الدكتور حمزة المليباري في كتب أخرى له غير التي نقلتُ منها فيما تقدم ، وتلميذه الدكتور أبو بكر كافي في (منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها) في المطلب الثاني من المبحث الثاني من الفصل الثالث منه.
(16) تتمة ترجمة أبان هذا في (اللسان): (وقال أبو حاتم: أبان بن جبلة شيخ مجهول منكر الحديث).
(17) وكذلك طبعة دار الفكر 1404هـ.
(18) وهذا ما لم يتنبه له الدكتور علي بقاعي في كتابه الآتي ذِكره في تضاعيف بحثه في معنى (منكر الحديث) عند البخاري ، فبنى عليه بعض ما بناه.
(19) ويدل على ذلك أيضاً ما في ترجمة مسلم بن خالد هذا في (تهذيب الكمال) (27/512) و(التاريخ الكبير) للبخاري (7/260) و(الجرح والتعديل) (8/183).
كلمة مهمة بل قاعدة جليلة أطلقها الإمام أحمد ، فقد قال رحمه الله كما في (العلل) للمروذي (ص287) و (مسائل أحمد) لابن هانيء (1) (2): (الحديث عن الضعفاء قد يُحتاج إليه في وقت ؛ والمنكَر أبداً منكر).
وهو يعني بها أن المنكر لا يتقوى بحال من الأحوال ، فهو كالخطأ لا يصححه تعدد ناقليه ، وذلك بخلاف الحديث الضعيف غير المنكر ، وهو الذي لا يكون متنه مخالفاً ، ولا إسناده شاذّاً ، وإنما يكون في إسناده ضعف متأتٍ من ضعف راويه، أو انقطاعه ، فهذا النوع من الأحاديث ربما ورد له من المتابعات والشواهد ما يقويه ؛ وذلك بخلاف المنكر ، فنكارته لا تندفع ، ولذلك لا يتقوى فيرتقي إلى درجة القبول ؛ وانظر (منكر).
هذه العبارة وردت في كلام بعض المتأخرين(1) ، وهي بحسب اصطلاح المتقدمين عبارة متناقضة أو مضطربة ، فكيف يكون منكر الحديث وهو غير متروك ؟! فالمتقدمون كانوا يتركون حديث من يصفونه بأنه منكر الحديث ، بخلاف من يقولون فيه: (روى مناكير) أو (في أحاديثه مناكير) فذلك لا يلزم منه عندهم أن يكون الراوي متروكاً ؛ وانظر (منكر الحديث ) أو (منكر).
__________
(1) وردت هذه العبارة في (ميزان الاعتدال) (2/41-42) (2) قالها مؤلفه الحافظ الذهبي إذ قال: (بشير بن زياد الخراساني عن ابن جريج منكر الحديث ولم يترك ؛ قال ابن عدي: له ما ينكر ، من ذلك ----) ؛ ثم ذكر حديثين.

53 - محمد بن محمد بن علي، أبو عامر العكي الشاطبي، ويعرف بابن منكرال.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

53 - محمد بن محمد بن علي، أبو عامر العكي الشاطبي، ويعرف بابن مُنْكَرَال. [المتوفى: 541 هـ]
روى عن أبي الحسن ابن الدوش، وأبي عمران بن أبي تليد، وأبي محمد الركلي، وأبي علي الصدفي، وجماعة سواهم.
قَالَ أبو عبد الله الأَبَّار: كَانَ ثقة، صالحا، أخباريا، عالما. أدب باللغة والعربية، روى عنه القاضي أبو بكر بن مفوز وغيره.

267 - محمد بن أبي بكر بن سرايا، أبو عبد الله الحراني، المعروف بالمعين المنكر.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

267 - مُحَمَّد بْن أَبِي بَكْر بن سرايا، أبو عبد الله الحراني، المعروف بالمعين المنكِر. [المتوفى: 643 هـ]
سَمِعَ ببغداد من: أَبِي الفَرَج ابن الْجَوزيّ، وغيره، وحدَّث.
وله وقائع عجيبة فِي إنكار المُنْكَر بحرّان. وعاش أربعًا وسبعين سنة، ومات في ربيع الآخر.

جزء في الرد على منكري العرش

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

جزء في الرد على منكري العرش
للإمام، أبي بكر: أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل البغدادي.

درج المعالي في نصرة الغزالي عن المنكر المتعالي

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

درج المعالي، في نصرة الغزالي، عن المنكر المتعالي
لجلال الدين: عبد الرحمن السيوطي.

القول المألوف في الرد على منكر المعروف

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

القول المألوف، في الرد على منكر المعروف
لشمس الدين: محمد بن عبد الرحمن السخاوي.
المتوفى: سنة 902، اثنتين وتسعمائة.

كتاب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

كتاب: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر
للشيخ: عبد اللطيف بن عبد الرحمن المقدسي.
المتوفى: سنة 856، ست وخمسين وثمانمائة.
أتمه في: شهر ربيع الأول، سنة 853، ثلاث وخمسين وثمانمائة.

أحمد بن حاتم السعدي روى عنه محمود بن حكيم المستملى حديثاً منكراً غمزه الإدريسي /

ميزان الاعتدال في نقد الرجال

- أحمد بن الحارث الغساني، بصري، شيخ لابن وارة.
قال أبو حاتم: متروك الحديث.
وقال البخاري: فيه نظر.
وقال.
يعرف بالغنوي.
سمع ساكنة بنت الجعد.
يزيد بن عمرو، حدثنا أحمد بن الحارث، قال: حدثتني أمي أم الأزهر، عن سدرة، عن عائشة: نهى رسول الله ﷺ عن خرق التوراة وأن تقصع

أصبغ بن دحية عن رشدين بن سعد بخبر منكر لكن رشدين رواه وأصبغ أقوى منه

ميزان الاعتدال في نقد الرجال

- أصبغ بن زيد [ت، س، ق] الجهني، مولاهم الواسطي، الناسخ كاتب المصاحف.
له عن القاسم بن أبي أيوب، وثور بن يزيد، وهو من أقران هشيم، فحدث عنه هشيم، ويزيد بن هارون، وطائفة.
وثقه ابن معين.
وقال النسائي: ليس به بأس.
وقال الدارقطني: ثقة.
وذكره ابن عدي وساق له ثلاثة أحاديث.
وقال: هذه غير محفوظة، ولا أعلم روى عنه غير يزيد بن هارون، وهو راوي حديث القنوت بطوله.
قلت: روى عنه عشرة أنفس.
وقال ابن سعد: ضعيف.
وقال أحمد في مسنده: حدثنا يزيد، حدثنا أصبغ بن زيد، حدثنا أبو بشر، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة، عن ابن عمر - مرفوعاً: من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله.

عبد الله بن أبي مريم الغساني الحمصي والد أبي بكر لا يكاد يعرف وخبره منكر

ميزان الاعتدال في نقد الرجال

- عبد الله بن مساور () [بخ] .
تابعي مجهول.
سمع ابن عباس.
وعنه عبد الملك.

محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن شاذان أبو بكر الرازي الصوفي صاحب تيك الحكايات المنكرة

ميزان الاعتدال في نقد الرجال

روى عنه الشيخ أبو عبد الرحمن [السلمي] () أوابد وعجائب.
وهو متهم.
طعن فيه الحاكم.
وروى عنه أبو نعيم، وأبو حازم العبدوى () .
وقال الحاكم: انتسب إلى محمد بن أيوب، ومحمد لم يعقب، قال: فأتيته وزجرته فانزجر.
توفي سنة ست وسبعين وثلثمائة بنيسابور.
أخبرنا المسلم بن محمد، وجماعة في كتابهم، أخبرنا الكندي، أخبرنا الشيباني () ،
أخبرنا أبو بكر الخطيب، أخبرنا على عبد الرحمن بن محمد بن فضالة بالرى، أخبرنا أبو بكر بن محمد بن عبد الله بن شاذان المذكر، سمعت أبا بكر الحربى محمد بن سعيد يقول: سمعت سريا السقطى يقول: مكثت عشرين () سنة أطوف بالساحل أطلب صادقا، فدخلت يوما إلى مغارة () فإذا بزمني وعميان ومجذومين قعود، فقلت: ما تصنعون ههنا؟ قالوا: ننتظر شخصا يخرج علينا يمر يده علينا فنعافى () ، فجلست فخرج كهل عليه مدرعة من شعر فسلم وجلس، ثم أمر يده على أعمى فأبصر، وأمر يده على زمانة هذا فصح، وأمر يده على جذامة () هذا فبرأ، ثم قام موليا فضربت يدى إليه، فقال: سرى خل عنى، فإنه غيور لا يطلع على سرك فيراك.
وقد سكنت إلى غيره فيسقط من عينه.

محمد بن مالك الانطاكي زاهد خساف منكر الحكايات

ميزان الاعتدال في نقد الرجال

Munkar منكر

Name of one of the two angels who will question us in our graves See Munkar wa NakirSomething that is disapproved of in IslamSomething that is denied when it is said or pointed outSomething that is refused when offered
Munkar wa Nakir, peace be upon them منكر ونكير

The two angels who will question the souls of the dead in their graves shortly after burial about their faith asking Who is your Lord Who is your Prophet What is your Book What was your Deen See Malaikah
كُلُّ قَبِيحٍ مستكرَهٍ.
Evil/Wrong: "Munkar": bad, rejected, denied. It is derived from "inkār", which means ignorance. Other meanings of "inkār": negation, denial, rejection, belying, changing.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت