|
مُسِيلةالجذر: س ي ل
مثال: القنابل المُسِيلة للدموعالرأي: مرفوضةالسبب: لمجيء اسم الفاعل من «أَفْعَلَ» بمعنى اسم الفاعل من «فَعَّلَ». الصواب والرتبة: -القنابل المُسِيلة للدموع [فصيحة]-القنابل المُسَيِّلة للدموع [فصيحة] التعليق: من الثابت أن مجيء «أَفْعَلَ» بمعنى «فَعَّلَ» كثير في لغة العرب، كقول اللسان: أفرغتُ الإناءَ وفرَّغته: إذا قلبتُ ما فيه، وكقول التاج: «سيَّله: أساله»، كما أنَّ مجمع اللغة المصري أجاز مجيء «فَعَّل» بمعنى «أَفْعَل» - استنادًا إلى رأي سيبويه- نحو: خبَّر وأخبر، وسمَّى وأسمى، وفرَّح وأفرح، وإذا كان ذلك جائزًا، فإن العكس جائز أيضًا، فالفعل «أسال» يأتي في المعاجم بمعنى «سَيَّل»؛ وعليه صُوِّب المثال الثاني، وربما زاد الفعل «سَيَّل» على «أسالَ» الدلالة على الكثرة والمبالغة، فيكون معنى «المُسَيِّلة»: التي تجعل الدموع تسيل بغزارة، أما «المُسِيلة»: فهي التي تجعل الدموع تسيل فقط. |
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
المَسِيلَةُ:
بالفتح ثم الكسر، والياء ساكنة، ولام: مدينة بالمغرب تسمى المحمّدية اختطّها أبو القاسم محمد ابن المهدي في سنة 315 وهو يومئذ وليّ عهد أبيه، وأبو القاسم هذا هو الذي يلقب بالقائم بعد المهدي من المنتسبين إلى العلويين الذين كانوا بمصر، ينسب إليها أبو العباس أحمد بن محمد بن حرب المقري بمصر، قرأ القرآن ورحل إلى بطليوس فلقي بها أبا بكر محمد ابن مزاحم الخزرجي وقرأ عليه أبو حميد عبد العزيز ابن علي بن محمد بن سلمة السيحاني المقري. |
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
مُسَيِّلةالجذر: س ي ل
مثال: القنابل المُسَيِّلة للدموعالرأي: مرفوضةالسبب: لمجيء «فَعَّلَ» بمعنى «أَفْعَلَ». المعنى: المجرية للدموع الصواب والرتبة: -القنابل المُسِيلة للدموع [فصيحة]-القنابل المُسَيِّلة للدموع [فصيحة] التعليق: من الثابت في لغة العرب مجيء «فَعَّل» بمعنى «أَفْعَل» نحو: خَبَّر وأَخْبَر، وسَمَّى وأَسْمَى، وفَرَّح وأَفْرَح، وكقول اللسان: «أضعفه وضعَّفه: صيَّره ضعيفًا»، وكقول التاج: «طمَّعتُ الرجلَ كأطمعتُه»، وقوله: «وصَّله إليه وأوصلَه: أنهاه إليه وأبلغه إيّاه»، وقد اتخذ مجمع اللغة المصري قرارًا سمح فيه بنقل الفعل الثلاثي المجرد إلى صيغة «فَعَّل» لإفادة التعدية أو التكثير، ووافق على صحة الألفاظ المستعملة مثل: خدَّر، حضَّر، ورَّد، شَخَّص، جسَّم، حلَّل، شرَّع؛ وبناء على ذلك يمكن تصحيح الأفعال: بَكَّى، ربَّح، رسَّب، رسَّخ، فَلَّس، هدَّأ، وقَّع، صلَّح، فـ «المُسِيل» اسم فاعل من «أسال»، و «المُسَيِّل» اسم فاعل من «سيَّل»، وكلا الفعلين فصيح، فقد جاء في التاج: «سيَّله: أساله». |
معجم الصحابة للبغوي
|
المقرئ: أحمد بن محمّد بن سعيد بن حرب، أبو العباس، ويعرف بالمسيلي.
من مشايخه: أخذ القراءات عن أبي داود المقرئ، وأبي الحسن العبسي وغيرهما. من تلامذته: أبو الحسن نجبة بن يحيى، وسمع منه أبو بكر بن خير وغيرهما. كلام العلماء فيه: • تكملة الصلة: "كان من أهل التجويد والعناية بالحديث" أ. هـ. • تاريخ الإسلام: "وكان من أهل الحِذاق والتجويد ... وتصدّر للإقراء بإشبيلية" أ. هـ. وفاته: كان حيًّا قريبًا من سنة (540 هـ) أربعين وخمسمائة. من مصنفاته: "التقريب" في القراءات السبع. |
الموسوعة الموجزة في التاريخ الإسلامي
|
*مسيلمة الكذاب هو أبو ثمامة مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفى الوائلى.
ولد ونشأ باليمامة، وهو أحد مدعى النبوة؛ إذ قدم مع وفد بنى حنيفة على النبى - صلى الله عليه وسلم -، إلا أنه تخلف عنهم، وأسلم الوفد، وأخبروا النبى بموضع مسيلمة، فأمر له النبى بمثل ماأمر لهم، فلما رجعوا ادعى مسيلمة النبوة، وطالب الرسول باقتسام الأرض معه مناصفة، ثم أخذ يكثر من وضع أسجاع يضاهى بها القرآن، وتوفى النبى - صلى الله عليه وسلم - ومازال مسيلمة على حالته تلك. وفى خلافة أبى بكر - رضى الله عنه - التحم الجيش الإسلامى بقيادة خالد بن الوليد مع جيش مسيلمة فى معركة شديدة، أسفرت عن هزيمة مسيلمة ومقتله سنة (12هـ=633م). |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - السَّيْل لُغَةً: مَعْرُوفٌ، جَمْعُهُ سُيُولٌ وَهُوَ مَصْدَرٌ فِي الأَْصْل، مِنْ سَال الْمَاءُ يَسِيل سَيْلاً مِنْ بَابِ بَاعَ، وَسَيَلاَنًا إِذَا طَغَى وَجَرَى، ثُمَّ غَلَبَ الْمَسِيل فِي الْمُجْتَمِعِ مِنَ الْمَطَرِ الْجَارِي فِي الأَْوْدِيَةِ، وَالْمَسِيل مَجْرَى السَّيْل، وَالْجَمْعُ مَسَايِل وَمُسُلٌ بِضَمَّتَيْنِ. وَرُبَّمَا قِيل مُسْلاَنٌ مِثْل رَغِيفٍ وَرُغْفَانٍ (1) . وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) . وَمِنْ صُوَرِ الْمَسِيل عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: أَنْ تَكُونَ لِشَخْصٍ دَارٌ لَهَا حَقُّ تَسْيِيل الْمَاءِ عَلَى أَسْطِحَةِ دَارٍ أُخْرَى، أَوْ عَلَى أَرْضِ دَارٍ أُخْرَى (3) . مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَسِيل مِنْ أَحْكَامٍ: يَتَعَلَّقُ بِالْمَسِيل أَحْكَامٌ مِنْهَا: مَسِيل الْمَاءِ مِنْ حُقُوقِ الاِرْتِفَاقِ 2 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَرَافِقَ وَحُقُوقَ الْعَقَارِ مِنْ أَرْضٍ أَوْ دَارٍ، تَابِعَةٌ لَهُ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْهَا وَأَنَّهَا حُقُوقٌ مُقَرَّرَةٌ عَلَى مَحَالِّهَا وَمِنْهَا الْمَسِيل وَمَا يُمَاثِلُهُ وَلَهُ أَحْكَامٌ تَخُصُّهُ يَأْتِي بَيَانُهَا. أ - التَّصَرُّفُ فِي الْمَسِيل: 3 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْمَسِيل بِالْبَيْعِ أَوِ الْهِبَةِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ. قَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ يَجُوزُ بَيْعُ الْمَسِيل وَهِبَتُهُ لِجَهَالَتِهِ، إِذْ لاَ يَدْرِي قَدْرَ مَا يَشْغَلُهُ مِنَ الْمَاءِ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ نَقْلاً عَنِ الْفَتْحِ: هَذَا إِذَا لَمْ يُبَيِّنْ مِقْدَارَ الْمَسِيل، أَمَّا لَوْ بَيَّنَ حَدَّ مَا يَسِيل فِيهِ الْمَاءُ، أَوْ بَاعَ أَرْضَ الْمَسِيل مِنْ نَهْرٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ حَقِّ التَّسْيِيل فَهُوَ جَائِزٌ بَعْدَ أَنْ يُبَيِّنَ حُدُودَهُ (4) . وَأَمَّا بَيْعُ حَقِّ التَّسْيِيل وَهِبَتُهُ دُونَ رَقَبَةِ الْمَسِيل فَلاَ يَصِحُّ بِاتِّفَاقِ الْمَشَائِخِ، سَوَاءٌ كَانَ عَلَى الأَْرْضِ، أَوْ عَلَى السَّطْحِ، لأَِنَّهُ نَظِيرُ حَقِّ التَّعَلِّي، وَبَيْعُ حَقِّ التَّعَلِّي لاَ يَجُوزُ بِاتِّفَاقِ الرِّوَايَاتِ، لأَِنَّهُ لَيْسَ حَقًّا مُتَعَلِّقًا بِمَا هُوَ مَالٌ بَل بِالْهَوَاءِ وَإِنْ كَانَ عَلَى الأَْرْضِ، وَهُوَ أَنْ يَسِيل الْمَاءُ عَنْ أَرْضِهِ كَيْلاَ يُفْسِدَهُ فَيُمِرَّهُ عَلَى أَرْضٍ لِغَيْرِهِ، فَهُوَ مَجْهُولٌ لِجَهَالَةِ مَحَلِّهِ الَّذِي يَأْخُذُهُ (5) . وَإِذَا ادَّعَى رَجُلٌ مَسِيل مَاءٍ فِي دَارِ رَجُلٍ فَلاَ بُدَّ وَأَنْ يُبَيِّنَ مَسِيل مَاءِ الْمَطَرِ أَوْ مَاءِ الْوُضُوءِ، وَكَذَا يَنْبَغِي بَيَانُ مَوْضِعِ مَسِيل الْمَاءِ أَنَّهُ فِي مُقَدَّمِ الْبَيْتِ أَوْ فِي مُؤَخَّرِهِ (6) . وَإِذَا اشْتَرَى بَيْتًا فِي دَارٍ لاَ يَدْخُل مَسِيل الْمَاءِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ، وَلَوْ ذُكِرَ بِحُقُوقِهِ وَمَرَافِقِهِ يَدْخُل وَهُوَ الأَْصَحُّ، وَمَنِ اشْتَرَى مَنْزِلاً فِي دَارٍ أَوْ مَسْكَنًا فِيهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ الْمَسِيل فِي هَذِهِ الدَّارِ إِلَى ذَلِكَ الْمُشْتَرِي، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِكُل حَقٍّ أَوْ بِمَرَافِقِهِ أَوْ بِكُل قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ. وَلَوْ كَانَ لِلْبَائِعِ فِي الدَّارِ الْمَبِيعَةِ مَسِيلٌ لِدَارٍ لَهُ أُخْرَى بِجَنْبِهَا وَقَال بِكُل حَقٍّ فَذَلِكَ كُلُّهُ لِلْمُشْتَرِي وَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ، وَلَوْ بَاعَ رَجُلٌ دَارًا وَلآِخَرَ فِيهَا مَسِيل مَاءٍ، فَرَضِيَ صَاحِبُ الْمَسِيل بِبَيْعِ الدَّارِ، قَالُوا: إِنْ كَانَ لَهُ رَقَبَةُ الْمَسِيل كَانَ لَهُ حِصَّةٌ مِنَ الثَّمَنِ، وَإِنْ كَانَ لَهُ حَقُّ جَرْيِ الْمَاءِ فَقَطْ فَلاَ قِسْطَ لَهُ مِنَ الثَّمَنِ وَبَطَل حَقُّهُ إِذَا رَضِيَ بِالْبَيْعِ (7) . وَإِذَا اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ دَارًا فَادَّعَى رَجُلٌ فِيهَا مَسِيل مَاءٍ وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً فَهُوَ لَهُ بِمَنْزِلَةِ الْعَيْبِ، فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي أَمْسَكَهَا بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا، فَإِنْ كَانَ قَدْ بَنَى فِيهَا بِنَاءً فَلَهُ أَنْ يَنْقُضَ بِنَاءَهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِقِيمَةِ بِنَائِهِ (8) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ كَانَ الْمَاءُ يَسِيل وَيَنْبُعُ فِي مِلْكٍ فَهُوَ لِصَاحِبِ الأَْرْضِ الَّتِي يَنْبُعُ فِيهَا يُرْسِلُهُ مَتَى شَاءَ وَيَحْبِسُهُ مَتَى شَاءَ، فَإِنِ اجْتَمَعَ جَمَاعَةٌ عَلَى إِجْرَاءِ مَاءٍ فِي سَانِيَةٍ إِلَى أَرْضِهِمْ لَمْ يُقَدَّمْ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى الآْخَرِ، وَإِنْ كَانَ أَعْلَى يَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ بِالْقُلَل أَوِ الْخَشَبِ أَوْ كَيْفَمَا اتَّفَقُوا عَلَى سَبِيل اشْتَرَاكِهِمْ أَوَّل إِجْرَائِهِمْ لَهُ (9) . وَفِي الْمُدَوَّنَةِ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنِ اشْتَرَيْتَ شِرْبَ يَوْمٍ مِنْ كُل شَهْرٍ بِغَيْرِ أَرْضٍ مِنْ قَنَاةٍ أَوْ مِنْ بِئْرٍ أَوْ مِنْ عَيْنٍ أَوْ مِنْ نَهْرٍ، أَيَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لاَ فِي قَوْل مَالِكٍ؟ قَال: قَال مَالِكٌ: ذَلِكَ جَائِزٌ، قَال: وَهَذَا الَّذِي قَال مَالِكٌ لاَ شُفْعَةَ فِيهِ، لأَِنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ أَرْضٌ. قَال: وَقَال مَالِكٌ: إِذَا قُسِمَتِ الأَْرْضُ وَتُرِكَ الْمَاءُ فَبَاعَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ الَّذِي صَارَ لَهُ مِنْ أَرْضِهِ بِغَيْرِ مَاءٍ، ثُمَّ بَاعَ نَصِيبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنَّ مَالِكًا قَال لِي: هَذَا الْمَاءُ لاَ شُفْعَةَ فِيهِ وَالأَْرْضُ أَيْضًا لاَ شُفْعَةَ فِيهَا، وَإِنَّمَا الشُّفْعَةُ فِي الْمَاءِ إِذَا كَانَتِ الأَْرْضُ بَيْنَ النَّفَرِ لَمْ يَقْتَسِمُوهَا فَبَاعَ أَحَدُهُمْ مَاءَهُ بِغَيْرِ أَرْضِهِ، فَقَال مَالِكٌ: فَفِي هَذَا الشُّفْعَةُ إِذَا كَانَتِ الأَْرْضُ لَمْ تُقْسَمْ. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ بَاعَ أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ مِنَ الْمَاءِ، ثُمَّ بَاعَ آخَرُ بَعْدَهُ حِصَّتَهُ مِنَ الْمَاءِ أَيَضْرِبُ الْبَائِعُ الأَْوَّل مَعَهُمْ فِي الْمَاءِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الأَْرْضِ؟ قَال: لاَ وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ حِصَّتَهُ مِنَ الأَْرْضِ وَتَرَكَ حِصَّتَهُ مِنَ الْمَاءِ، ثُمَّ بَاعَ بَعْدَ ذَلِكَ بَعْضُ شُرَكَائِهِ حِصَّتَهُ مِنَ الأَْرْضِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهَا شُفْعَةٌ لِمَكَانِ مَا بَقِيَ لَهُ فِي الْمَاءِ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ قَوْمًا اقْتَسَمُوا أَرْضًا وَكَانَ بَيْنَهُمْ مَاءٌ يَسْقُونَ بِهِ وَكَانَ لَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ذَلِكَ الْمَاءِ، فَبَاعَ أَحَدٌ مِنْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمُ الْمَاءُ حِصَّتَهُ مِنَ الْمَاءِ أَيَضْرِبُ مَعَ شُرَكَائِهِ فِي الشُّفْعَةِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الأَْرْضِ؟ قَال: لاَ (10) وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَجُوزُ أَنْ يُصَالِحَ عَلَى إِجْرَاءِ الْمَاءِ أَوِ الصُّلْحِ عَلَى إِخْرَاجِ مِيزَابٍ (11) ، وَعَلَى إِلْقَاءِ الثَّلْجِ فِي مِلْكِهِ - أَيِ الْمُصَالَحِ مَعَهُ - عَلَى مَالٍ، لأَِنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى ذَلِكَ، لَكِنْ مَحَلُّهُ فِي الْمَاءِ الْمَجْلُوبِ مِنْ نَهْرٍ وَنَحْوِهِ إِلَى أَرْضِهِ، وَالْحَاصِل إِلَى سَطْحِهِ مِنَ الْمَطَرِ. وَأَمَّا مَسِيل غُسَالَةِ الثِّيَابِ وَالأَْوَانِي فَلاَ يَجُوزُ الصُّلْحُ عَلَى إِجْرَائِهَا عَلَى مَالٍ، لأَِنَّهُ مَجْهُولٌ لاَ تَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَيْهِ، قَالَهُ الْمُتَوَلِّي مِنَ الشَّافِعِيَّةِ (12) ، وَإِنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ الْبُلْقِينِيُّ، وَقَال: إِنَّ الْحَاجَةَ إِلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ حَاجَةِ الْبِنَاءِ (13) ، فَلاَ مَانِعَ مِنْهُ إِذَا بَيَّنَ قَدْرَ الْجَارِي إِذَا كَانَ عَلَى السَّطْحِ، وَبَيَّنَ مَوْضِعَ الْجَرَيَانِ إِذَا كَانَ عَلَى الأَْرْضِ وَالْحَاجَةُ إِلَى ذَلِكَ أَكْثَرُ مِنَ الْحَاجَةِ إِلَى الْبِنَاءِ فَلَيْسَ كُل النَّاسِ يَبْنِي، وَغَسْل الثِّيَابِ وَالأَْوَانِي لاَ بُدَّ مِنْهُ لِكُل النَّاسِ أَوِ الْغَالِبِ وَهُوَ بِلاَ شَكٍّ يَزِيدُ عَلَى حَاجَةِ الْبِنَاءِ، فَمَنْ بَنَى حَمَّامًا وَبِجَانِبِهِ أَرْضٌ لِغَيْرِهِ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ حَقَّ مَمَرِّ الْمَاءِ فَلاَ تَوَقُّفَ فِي جَوَازِ ذَلِكَ، بَل الْحَاجَةُ إِلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ حَاجَةِ الْبِنَاءِ عَلَى الأَْرْضِ. قَال الرَّمْلِيُّ: وَلَعَل مُرَادَ الْمُتَوَلِّي مِنْ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَ عَلَى السَّطْحِ وَلَمْ يَحْصُل الْبَيَانُ فِي قَدْرِ مَا يَصُبُّ (14) ، وَقَال الإِْسْنَوِيُّ: وَشَرْطُ الْمُصَالَحَةِ عَلَى إِجْرَاءِ مَاءِ الْمَطَرِ عَلَى سَطْحِ غَيْرِهِ أَنْ لاَ يَكُونَ لَهُ مَصْرِفٌ إِلَى الطَّرِيقِ إِلاَّ بِمُرُورِهِ عَلَى سَطْحِ جَارِهِ (15) . وَمَحَل الْجَوَازِ فِي الثَّلْجِ إِذَا كَانَ فِي أَرْضِ الْغَيْرِ لاَ فِي سَطْحِهِ لِمَا فِيهِ مِنَ الضَّرَرِ، وَيُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ السَّطْحِ الَّذِي يَجْرِي فِيهِ الْمَاءُ أَوْ مِنْهُ الْمَاءُ، سَوَاءٌ كَانَ بِبَيْعٍ أَوْ إِجَارَةٍ أَوْ إِعَارَةٍ، لأَِنَّ الْمَطَرَ يَقِل بِصِغَرِهِ وَيَكْثُرُ بِكِبَرِهِ، وَمَعْرِفَةُ قَدْرِ السَّطْحِ الَّذِي يَجْرِي إِلَيْهِ وَقُوَّتِهِ وَضَعْفِهِ فَإِنَّهُ قَدْ يَتَحَمَّل قَلِيل الْمَاءِ دُونَ كَثِيرِهِ، وَلاَ يَضُرُّ الْجَهْل بِقَدْرِ مَاءِ الْمَطَرِ، لأَِنَّهُ لاَ يُمْكِنُ مَعْرِفَتُهُ لأَِنَّهُ عَقْدٌ جُوِّزَ لِلْحَاجَةِ. ثُمَّ إِنْ عُقِدَ عَلَى الأَْوَّل بِصِيغَةِ الإِْجَارَةِ فَلاَ بُدَّ مِنْ بَيَانِ مَوْضِعِ الإِْجْرَاءِ وَبَيَانِ طُولِهِ وَعَرْضِهِ وَعُمْقِهِ وَقَدْرِ الْمُدَّةِ إِنْ كَانَتِ الإِْجَارَةُ مُقَدَّرَةً بِهَا، وَإِلاَّ فَلاَ يُشْتَرَطُ بَيَانُ قَدْرِهَا، وَلاَ بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ الْمَوْضِعُ مَحْفُورًا وَإِلاَّ فَلاَ يَصِحُّ لأَِنَّ الْمُسْتَأْجِرَ لاَ يَمْلِكُ الْحَفْرَ (16) . وَأَمَّا بَيْعُ مَسِيل الْمَاءِ فَقَال الشَّافِعِيَّةُ: وَإِنْ عَقَدَ بِصِيغَةِ الْبَيْعِ بِأَنْ قَال: بِعْتُكَ مَسِيل الْمَاءِ وَجَبَ بَيَانُ الطُّول وَالْعَرْضِ، وَفِي الْعُمْقِ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ هَل يَمْلِكُ مَوْضِعَ الْجَرَيَانِ أَمْ لاَ؟ قَال الرَّافِعِيُّ وَإِيرَادُ النَّاقِلِينَ يَمِيل إِلَى تَرْجِيحِ الْمِلْكِ، وَقَال الشِّرْبِينِيُّ: لاَ يَجِبُ بَيَانُ الْعُمْقِ لأَِنَّهُ مَلَكَ الْقَرَارَ، قَال الإِْسْنَوِيُّ: وَإِنْ عَقَدَ بِلَفْظِ الصُّلْحِ فَهَل يَنْعَقِدُ بَيْعًا أَوْ إِجَارَةً؟ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ الشَّيْخَانِ، وَصَرَّحَ فِي الْكِفَايَةِ أَنَّهُ يَنْعَقِدُ بَيْعًا سَوَاءٌ وَجَّهَ الْعَقْدَ إِلَى الْحَقِّ أَوِ الْعَيْنِ، قَال عَمِيرَةُ: قَدْ قَالُوا فِي مَسْأَلَةِ الْبِنَاءِ أَنَّهُ لاَ يُمْلَكُ عَيْنًا، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِيمَا يَظْهَرُ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ لَفْظَ مَسْأَلَةِ الْمَاءِ مَثَلاً يَنْصَرِفُ إِلَى الْعَيْنِ بِخِلاَفِ قَوْلِهِ: بِعْتُكَ رَأْسَ الْجِدَارِ لِلْبِنَاءِ (17) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ صَالَحَ رَجُلٌ عَلَى إِجْرَاءِ مَاءِ سَطْحِهِ مِنَ الْمَطَرِ عَلَى سَطْحٍ آخَرَ، أَوْ صَالَحَهُ عَلَى إِجْرَاءِ مَاءِ الْمَطَرِ فِي أَرْضِهِ حَال كَوْنِ الْمَاءِ مِنْ سَطْحِهِ، أَوْ صَالَحَهُ عَلَى إِجْرَاءِ مَاءِ الْمَطَرِ فِي أَرْضِهِ حَال كَوْنِهِ عَنْ أَرْضِهِ، جَازَ الصُّلْحُ فِي ذَلِكَ إِذَا كَانَ مَا يَجْرِي مَاؤُهُ مِنْ أَرْضٍ أَوْ سَطْحٍ مَعْلُومًا لَهُمَا إِمَّا بِالْمُشَاهَدَةِ وَإِمَّا بِمَعْرِفَةِ مِسَاحَةِ السَّطْحِ أَوِ الأَْرْضِ الَّتِي يَنْفَصِل مَاؤُهَا، لأَِنَّ الْمَاءَ يَخْتَلِفُ بِصِغَرِ السَّطْحِ وَالأَْرْضِ وَكِبَرِهِمَا، فَاشْتُرِطَ مَعْرِفَتُهُمَا. وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا مَعْرِفَةُ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ إِلَى السَّطْحِ أَوْ إِلَى الأَْرْضِ، دَفْعًا لِلْجَهَالَةِ، وَلاَ تَفْتَقِرُ صِحَّةُ الإِْجَارَةِ إِلَى ذِكْرِ الْمُدَّةِ لِدَعْوَى الْحَاجَةِ إِلَى تَأْبِيدِ ذَلِكَ، فَيَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَى الْمَنْفَعَةِ فِي مَوْضِعِ الْحَاجَةِ غَيْرَ مُقَدَّرٍ مُدَّةً كَنِكَاحٍ. لَكِنْ قَال ابْنُ رَجَبٍ فِي الْقَوَاعِدِ فِي السَّابِعَةِ وَالثَّمَانِينَ: لَيْسَ بِإِجَارَةٍ مَحْضَةٍ؛ لِعَدَمِ تَقْدِيرِ الْمُدَّةِ، بَل هُوَ شَبِيهٌ بِالْبَيْعِ، بِخِلاَفِ السَّاقِيَةِ الَّتِي يَجْرِي فِيهَا غَيْرُ مَاءِ الْمَطَرِ فَكَانَتْ بَيْعًا تَارَةً وَإِجَارَةً تَارَةً أُخْرَى، فَاعْتُبِرَ فِيهَا تَقْدِيرُ الْمُدَّةِ وَإِنْ كَانَتِ الأَْرْضُ أَوِ السَّطْحُ الَّذِي يَجْرِي عَلَيْهِ الْمَاءُ مُسْتَأْجَرًا أَوْ عَارِيَةً، لَمْ يَجُزْ أَنْ يُصَالِحَ الْمُسْتَأْجِرَ أَوِ الْمُسْتَعِيرَ عَلَى إِجْرَاءِ الْمَاءِ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهِ أَمَّا فِي السَّطْحِ فَلِتَضَرُّرِهِ بِذَلِكَ، وَأَمَّا فِي الأَْرْضِ فَلأَِنَّهُ يَجْعَل لِغَيْرِ صَاحِبِ الأَْرْضِ رَسْمًا، فَرُبَّمَا ادَّعَى مِلْكَهَا بَعْدُ. وَيَحْرُمُ إِجْرَاءُ مَاءٍ فِي مِلْكِ إِنْسَانٍ بِلاَ إِذْنِهِ. وَلَوْ مَعَ عَدَمِ تَضَرُّرِهِ، أَوْ مَعَ عَدَمِ تَضَرُّرِ أَرْضِهِ بِذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ اسْتِعْمَالٌ لِمِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَلَوْ كَانَ رَبُّ الْمَاءِ مَضْرُورًا إِلَى إِجْرَائِهِ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ. فَلاَ يَجُوزُ لَهُ. وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى أَنْ يَسْقِيَ أَرْضَهُ مِنْ نَهْرِهِ، أَوْ مِنْ عَيْنِهِ أَوْ بِئْرِهِ مُدَّةً - وَلَوْ مُعَيَّنَةً - لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ لِعَدَمِ مِلْكِهِ الْمَاءَ، لأَِنَّ الْمَاءَ الْعِدَّ لاَ يُمْلَكُ بِمِلْكِ الأَْرْضِ، وَإِنْ صَالَحَهُ عَلَى سَهْمٍ مِنَ النَّهْرِ أَوِ الْعَيْنِ أَوِ الْبِئْرِ كَثُلُثٍ وَنَحْوِهِ مِنْ رُبُعٍ أَوْ خُمُسٍ جَازَ الصُّلْحُ، وَكَانَ ذَلِكَ بَيْعًا لِلْقَرَارِ أَيْ لِلْجُزْءِ الْمُسَمَّى مِنَ الْقَرَارِ وَالْمَاءُ تَابِعٌ لِلْقَرَارِ، فَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ مَا لِكُل مِنْهُمَا فِيهِ (18) . ب - إِرْثُهُ وَالْوَصِيَّةُ بِهِ 4 - الْمَسِيل مِنَ الْحُقُوقِ الاِرْتِفَاقِيَّةِ، وَقَدْ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى قَبُولِهِ التَّوَارُثَ لأَِنَّ الْوِرَاثَةَ خِلاَفَةٌ قَهْرِيَّةٌ بِحُكْمِ الشَّارِعِ وَلَيْسَتْ مِنْ قَبِيل التَّمَلُّكِ الاِخْتِيَارِيِّ فَلَمْ تُشْتَرَطْ فِيهَا الْمَالِيَّةُ وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهَا، لأَِنَّهَا تُشْبِهُ الْمِيرَاثَ مِنْ نَاحِيَةِ أَنَّ التَّمَلُّكَ فِيهَا إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَلِذَا قَالُوا: إِنَّ الْوَصِيَّةَ أُخْتُ الْمِيرَاثِ، فَمَا يَجُوزُ التَّوَارُثُ فِيهِ يَجُوزُ الإِْيصَاءُ بِهِ، فَمَثَلاً إِذَا أَوْصَى صَاحِبُ شِرْبٍ لآِخَرَ بِأَنْ يَسْقِيَ أَرْضَهُ مِنْ شِرْبِهِ جَازَ ذَلِكَ وَكَانَ لِلْمُوصَى لَهُ سَقْيُ أَرْضِهِ، وَيَنْتَهِي حَقُّهُ فِي ذَلِكَ بِوَفَاتِهِ، لأَِنَّهَا وَصِيَّةٌ بِمَنَافِعَ وَهِيَ تَنْتَهِي بِمَوْتِ الْمُنْتَفِعِ كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْكَاسَانِيُّ فِي الْبَدَائِعِ (19) . اعْتِبَارُ الْقِدَمِ فِي حَقِّ الْمَسِيل 5 - يُعْتَبَرُ الْقِدَمُ فِي حَقِّ الْمَسِيل - لَكِنِ الْقِدَمُ غَيْرُ مُنْشِئٍ لِلْحَقِّ (20) وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ تَفْصِيلٍ أَوْرَدَهُ بَعْضُ الْمَذَاهِبِ وَمَعْنَى اعْتِبَارِهِ: أَنْ يَتْرُكَ الْمَسِيل وَمَا يُمَاثِلَهُ كَالْمِيزَابِ عَلَى وَجْهِهِ الْقَدِيمِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، لأَِنَّ الشَّيْءَ الْقَدِيمَ يَبْقَى عَلَى حَالِهِ وَلاَ يَتَغَيَّرُ إِلاَّ أَنْ يَقُومَ الدَّلِيل عَلَى خِلاَفِهِ. أَمَّا الْقَدِيمُ الْمُخَالِفُ لِلشَّرْعِ فَلاَ اعْتِبَارَ لَهُ، يَعْنِي إِذَا كَانَ الشَّيْءُ الْمَعْمُول غَيْرَ مَشْرُوعٍ فِي الأَْصْل فَلاَ اعْتِبَارَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ قَدِيمًا، وَيُزَال إِنْ كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ فَاحِشٌ، لأَِنَّ الْقَاعِدَةَ الْعَامَّةَ لِبَقَاءِ حَقِّ الْمَسِيل وَمَا يُمَاثِلُهُ مِنْ حُقُوقٍ: أَلاَّ يَتَرَتَّبَ عَلَيْهَا ضَرَرٌ، وَإِلاَّ وَجَبَ إِزَالَةُ مَنْشَأِ هَذَا الضَّرَرِ، فَمَثَلاً إِذَا كَانَ لِدَارٍ مَسِيل مَاءٍ قَذِرٍ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ وَلَوْ مِنَ الْقَدِيمِ وَكَانَ فِيهِ ضَرَرٌ لِلْمَارَّةِ فَإِنَّ ضَرَرَهُ يُرْفَعُ، وَلاَ اعْتِبَارَ لِقِدَمِهِ، لأَِنَّ الضَّرَرَ لاَ يَكُونُ قَدِيمًا لِوُجُوبِ إِزَالَتِهِ (21) . قَال الْبُهُوتِيُّ: وَمَتَى وَجَدَ سَيْل مَائِهِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ، أَوْ وَجَدَ مَجْرَى مَاءِ سَطْحِهِ عَلَى سَطْحِ غَيْرِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ سَبَبَهُ فَهُوَ حَقٌّ لَهُ، لأَِنَّ الظَّاهِرَ وَضْعُهُ بِحَقِّ مِنْ صُلْحٍ أَوْ غَيْرِهِ خُصُوصًا مَعَ تَطَاوُل الأَْزْمِنَةِ (22) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: الْقِدَمُ يَتَحَقَّقُ بِمُضِيِّ عَشْرِ سَنَوَاتٍ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَبِمُضِيِّ عِشْرِينَ سَنَةٍ عِنْدَ أَصْبَغٍ، وَعَنْ سَحْنُونٍ فِي مَصَبِّ مَاءٍ أَوْ مَسِيلٍ يَكْفِي مُضِيُّ أَرْبَعِ سَنَوَاتٍ عَلَيْهِ، قَال الْوَنْشَرِيسِيُّ: وَبِالأَْوَّل مَضَى الْعَمَل (23) . وَقَدْ فَرَّعَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى ذَلِكَ فُرُوعًا: فَقَدْ جَاءَ فِي مَجَلَّةِ الأَْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ: لِدَارٍ مَسِيل مَطَرٍ عَلَى دَارِ الْجَارِ مِنَ الْقَدِيمِ وَإِلَى الآْنِ، فَلَيْسَ لِلْجَارِ مَنْعُهُ قَائِلاً: لاَ أَدَعُهُ يَسِيل بَعْدَ ذَلِكَ (24) . قَال فِي الْخَانِيَةِ: وَهَذَا جَوَابُ الاِسْتِحْسَانِ فِي الْمِيزَابِ وَمَسِيل مَاءِ السَّطْحِ، وَفِي الْقِيَاسِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ لَهُ مَسِيل مَاءٍ فِي دَارِهِ، وَالْفَتْوَى عَلَى جَوَابِ الاِسْتِحْسَانِ (25) . وَذَكَرَ الْحَنَابِلَةُ نَحْوَهُ قَال الْبُهُوتِيُّ: فَإِنِ اخْتَلَفَا فِي أَنَّهُ وُضِعَ بِحَقِّ أَوَّلاً، فَقَوْل صَاحِبِ الْمَسِيل وَنَحْوِهِ إِنَّهُ وُضِعَ بِحَقِّ مَعَ يَمِينِهِ عَمَلاً بِظَاهِرِ الْحَال، فَإِنْ زَال فَلِرَبِّهِ إِعَادَتُهُ لأَِنَّ الظَّاهِرَ اسْتِمْرَارُ حَقِّهِ فِيهِ فَلاَ يَزُول حَتَّى يُوجَدَ مَا يُخَالِفُهُ (26) . وَجَاءَ فِي مَجَلَّةِ الأَْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ الْمَادَّةِ (27) : (دُورٌ فِي طَرِيقٍ لَهَا مَيَازِيبٌ مِنْ قَدِيمٍ مُنَصَّبَةٌ عَلَى ذَلِكَ الطَّرِيقِ، وَمِنْهُ تَمْتَدُّ إِلَى عَرْصَةٍ وَاقِعَةٍ فِي أَسْفَلِهِ جَارِيَةٍ مِنَ الْقَدِيمِ لَيْسَ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ سَدُّ ذَلِكَ الْمَسِيل الْقَدِيمِ، فَإِنْ سَدَّهُ يُرْفَعُ السَّدُّ مِنْ طَرَفِ الْحَاكِمِ وَيُعَادُ إِلَى وَضْعِهِ الْقَدِيمِ) لأَِنَّهُ يُرِيدُ بِالسَّدِّ دَفْعَ الضَّرَرِ عَنْ عَرْصَتِهِ وَفِي ذَلِكَ ضَرَرٌ بِالطَّرِيقِ الَّذِي تُنْصَبُ إِلَيْهِ الْمَيَازِيبُ وَهُوَ لاَ يَجُوزُ، لأَِنَّ ذَلِكَ الطَّرِيقَ إِنْ كَانَ خَاصًّا فَفِيهِ دَفْعُ الضَّرَرِ الْخَاصِّ بِمِثْلِهِ. وَقَدْ وَرَدَ فِي الْمَادَّةِ (28) أَنَّ الضَّرَرَ لاَ يُزَال بِمِثْلِهِ، وَإِنْ كَانَ عَامًّا فَفِيهِ دَفْعُ الضَّرَرِ الْخَاصِّ بِالضَّرَرِ الْعَامِّ وَقَدْ وَرَدَ فِي الْمَادَّةِ (29) أَنَّهُ يُتَحَمَّل الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ وَلاَ سَبِيل إِلَى رَفْعِ الْمَيَازِيبِ عَنِ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ لأَِنَّهَا قَدِيمَةٌ وَلاَ عَنِ الطَّرِيقِ الْعَامِّ لأَِنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقِ الضَّرَرُ حَيْثُ كَانَ مَسِيل الْمَاءِ إِلَى الْعَرْصَةِ الْمَذْكُورَةِ قَدِيمًا فَاتَّضَحَ بِمَا ذُكِرَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالطَّرِيقِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ مَا يَعُمُّ الْخَاصَّ وَالْعَامَّ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى الإِْطْلاَقِ (30) . وَقَال فِي الْمَادَّةِ (31) مِنَ الْمَجَلَّةِ (حَقُّ مَسِيلٍ لِسِيَاقٍ مَالِحٍ فِي دَارٍ لَيْسَ لِصَاحِبِ الدَّارِ أَوْ لِمُشْتَرِيهَا إِذَا بَاعَهَا مَنْعُ جَرْيِهِ بَل يَبْقَى كَمَا فِي السَّابِقِ) قَال شَارِحُهَا: نَعَمْ لِلْمُشْتَرِي إِذَا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِذَلِكَ وَقْتَ الْبَيْعِ خِيَارُ الْفَسْخِ لأَِنَّهُ عَيْبٌ وَهُوَ ثَابِتٌ بِحَقٍّ لاَزِمٍ وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي مَنْعُهُ كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ (32) . نَفَقَةُ إِصْلاَحِ الْمَسِيل 6 - قَال ابْنُ هُبَيْرَةَ: وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَنْ لَهُ حَقٌّ فِي إِجْرَاءِ مَاءٍ عَلَى سَطْحِ غَيْرِهِ أَنَّ نَفَقَةَ السَّطْحِ عَلَى صَاحِبِهِ (33) . قِسْمَةُ الْمَسِيل وَدُخُولُهُ فِي الْمَقْسُومِ 7 - قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنْ كَانَ مَسِيل مَاءٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَأَرَادَ أَحَدُهُمَا قِسْمَةَ ذَلِكَ وَأَبَى الآْخَرُ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ مَوْضِعٌ يَسِيل مِنْهُ مَاؤُهُ سِوَى هَذَا قُسِمَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَوْضِعٌ آخَرُ إِلاَّ بِضَرَرٍ لَمْ يُقْسَمْ (34) . وَأَمَّا دُخُول الْمَسِيل فِي الْعَقَارِ الْمَقْسُومِ فَقَدْ نَصَّتِ الْمَادَّةُ (35) مِنَ الْمَجَلَّةِ الْعَدْلِيَّةِ عَلَى أَنَّ حَقَّ الطَّرِيقِ وَالْمَسِيل فِي الأَْرَاضِيِ الْمُجَاوِرَةِ لِلْمَقْسُومِ دَاخِلٌ فِي الْقِسْمَةِ عَلَى كُل حَالٍ فِي أَيِّ حِصَّةٍ وَقَعَ يَكُونُ مِنْ حُقُوقِ صَاحِبِهَا، سَوَاءٌ قِيل: بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا أَوْ لَمْ يُقَل. قَال شَارِحُهَا الأَْتَاسِيُّ: احْتُرِزَ بِقَوْلِهِ فِي الأَْرَاضِيِ الْمُجَاوِرَةِ عَمَّا إِذَا كَانَ الطَّرِيقُ أَوِ الْمَسِيل فِي الْحِصَّةِ الأُْخْرَى فَحُكْمُهُ كَمَا فِي الْمَادَّةِ الآْتِيَةِ (36) ثُمَّ إِنَّ قَوْلَهُ: (سَوَاءٌ قِيل بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا) هُوَ مَا ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي مُخْتَصَرِهِ (كَمَا فِي (الْهِنْدِيَّةِ) . وَقَدْ ذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي الأَْصْل: إِذَا كَانَتِ الأَْرْضُ بَيْنَ قَوْمٍ مِيرَاثًا اقْتَسَمُوهَا بِغَيْرِ قَضَاءٍ فَأَصَابَ كُل إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قَرَاحٌ عَلَى حِدَةٍ، فَلَهُ مَسِيل مَائِهِ وَكُل حَقٍّ لَهَا، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُمَا لاَ يَدْخُلاَنِ (كَذَا فِي الْمُحِيطِ) . وَنَقَل شَارِحُ الْمَجَلَّةِ عَنِ الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ عَازِيًا لِلذَّخِيرَةِ مَا نَصُّهُ: وَذَكَرَ شَيْخُ الإِْسْلاَمِ فِي قِسْمَةِ الأَْرَاضِيِ وَالْقُرَى: أَنَّ الطَّرِيقَ وَمَسِيل الْمَاءِ يَدْخُلاَنِ فِي الْقِسْمَةِ بِدُونِ ذِكْرِ الْحُقُوقِ وَالْمَرَافِقِ إِذَا كَانَ الطَّرِيقُ وَمَسِيل الْمَاءِ فِي أَرْضِ الْغَيْرِ، وَلَمْ يَكُونَا فِي أَنْصِبَائِهِمْ، وَلَمْ يَكُنْ لِكُل وَاحِدٍ إِحْدَاثُ هَذِهِ الْحُقُوقِ فِي أَنْصِبَائِهِ حَتَّى لاَ تَفْسُدَ الْقِسْمَةُ. وَعَلَيْهِ مَحْمَل كَوْنِ الصَّحِيحِ أَنَّ الطَّرِيقَ وَالْمَسِيل لاَ يَدْخُلاَنِ، عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَكُونَا فِي أَرْضِ الْغَيْرِ، وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْمَادَّةِ (فِي الأَْرَاضِي الْمُجَاوِرَةِ) . (37) وَنَصَّتِ الْمَادَّةُ (38) مِنَ الْمَجَلَّةِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا شُرِطَ حِينَ الْقِسْمَةِ كَوْنَ طَرِيقِ الْحِصَّةِ أَوْ مَسِيلِهَا فِي الْحِصَّةِ الأُْخْرَى فَالشَّرْطُ مُعْتَبَرٌ، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُونَا مَوْجُودَيْنِ قَبْل الْقِسْمَةِ، وَمِثْلُهُ - بَل أَوْلَى - مَا إِذَا كَانَا مَوْجُودَيْنِ قَبْلَهَا فَاشْتَرَطَا تَرْكَهُمَا عَلَى حَالِهِمَا. وَقَوْلُهُ: (إِذَا شُرِطَ) احْتِرَازٌ عَمَّا إِذَا لَمْ يُشْتَرَطْ شَيْءٌ وَحُكْمُهُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْمَادَّةِ وَهُوَ (إِذَا كَانَ طَرِيقُ حِصَّتِهِ فِي حِصَّةٍ أُخْرَى، وَلَمْ يُشْتَرَطْ بَقَاؤُهُ حِينَ الْقِسْمَةِ، فَإِنْ كَانَ قَابِل التَّحْوِيل إِلَى طَرَفٍ آخَرَ يُحَوَّل سَوَاءٌ قِيل حِينَ الْقِسْمَةِ: بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا أَوْ لَمْ يُقَل، أَمَّا إِذَا كَانَ الطَّرِيقُ غَيْرَ قَابِلٍ التَّحْوِيل إِلَى طَرَفٍ آخَرَ فَيُنْظَرُ إِنْ قِيل حِينَ الْقِسْمَةِ بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا فَالطَّرِيقُ دَاخِلٌ يَبْقَى عَلَى حَالِهِ، وَإِنْ لَمْ يُذْكُرِ التَّعْبِيرُ الْعَامُّ كَقَوْلِهِمْ بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا تَنْفَسِخِ الْقِسْمَةُ (39) ، وَالْمَسِيل فِي هَذَا الْخُصُوصِ كَالطَّرِيقِ بِعَيْنِهِ. الْمَسِيل الْوَاقِعُ فِي دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ 8 - نَصَّتِ الْمَادَّةُ (40) مِنَ الْمَجَلَّةِ عَلَى أَنَّهُ: (إِذَا كَانَ لِوَاحِدٍ حَقُّ مَسِيلٍ فِي دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ فَفِي قِسْمَةِ الدَّارِ بَيْنَهُمَا يُتْرَكُ الْمَسِيل عَلَى حَالِهِ) (41) . إِحْدَاثُ الْمَسِيل فِي مِلْكٍ عَامٍّ أَوْ مِلْكٍ خَاصٍّ 9 - نَصَّتِ الْمَادَّةُ (42) مِنَ الْمَجَلَّةِ الْعَدْلِيَّةِ: عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لأَِحَدٍ أَنْ يُجْرِيَ مَسِيل مَحَلِّهِ الْمُحْدَثِ إِلَى دَارِ آخَرَ، الْمُرَادُ أَنَّهُ لَيْسَ لأَِحَدٍ إِحْدَاثُ مَسِيل مَحَلِّهِ إِلَى دَارِ آخَرَ حَتَّى لَوْ كَانَ مَحَلُّهُ قَدِيمًا. فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحَوِّل مَسِيلَهُ إِلَى دَارِ غَيْرِهِ سَوَاءٌ كَانَ مُضِرًّا أَوْ لاَ، لأَِنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلاَ إِذْنِهِ، وَكَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (43) أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ، حَتَّى لَوْ أَذِنَ لَهُ بِذَلِكَ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ عَنْ ذَلِكَ كَمَا نَصَّتْ عَلَيْهِ الْمَادَّةُ (44) (لِلْمُبِيحِ صَلاَحِيَةُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْ إِبَاحَتِهِ وَالضَّرَرُ لاَ يَكُونُ لاَزِمًا بِالإِْذْنِ وَالرِّضَا. .) . (45) وَقَال الْبُهُوتِيُّ: (وَيَحْرُمُ إِجْرَاءُ مَاءٍ فِي مِلْكِ إِنْسَانٍ بِلاَ إِذْنِهِ وَلَوْ مَعَ عَدَمِ تَضَرُّرِهِ أَوْ مَعَ عَدَمِ تَضَرُّرِ أَرْضِهِ بِذَلِكَ، لأَِنَّهُ اسْتِعْمَالٌ لِمِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَلَوْ كَانَ رَبُّ الْمَاءِ مَضْرُورًا إِلَى إِجْرَائِهِ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ (46) . وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ: قَال الْوَنْشَرِيسِيُّ: الْمَرَافِقُ الَّتِي لاَ ضَرَرَ فِيهَا لاَ يُمْنَعُ مِنْهَا مَنْ أَرَادَ إِحْدَاثَهَا لأَِنَّهُ يَنْتَفِعُ هُوَ وَغَيْرُهُ لاَ يَسْتَضِرُّ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمَرَافِقِ الَّتِي فِيهَا يَسِيرُ ضَرَرٍ عَلَى الْجَارِ هَل يُقْضَى بِهَا عَلَيْهِ أَوْ يُنْدَبُ مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ عَلَى قَوْلَيْنِ كَغَرْزِ الرَّجُل خَشَبَةَ حَائِطِهِ فِي جِدَارِ جَارِهِ، فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي مَال الْجَارِ مَعَ شَيْءٍ مِنْ ضَرَرٍ فَكَيْفَ مَا لاَ ضَرَرَ فِيهِ بِوَجْهٍ. أَمَّا إِنْ أَحْدَثَ الرَّجُل فِي طَرِيقٍ مَا فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى مَنْ يَمُرُّ فِيهِ فَلاَ يَسُوغُ لَهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ فِي الطَّرِيقِ الْمُتَمَلَّكَةِ كَمَا فِي النَّازِلَةِ، وَلاَ يَسُوغُ ذَلِكَ فِي الْمَحَجَّاتِ وَلاَ فِي الطَّرِيقِ غَيْرِ الْمُتَمَلَّكَةِ بِإِذْنٍ وَلاَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، لأَِنَّ الْمَنْفَعَةَ غَيْرُ خَاصَّةٍ بِالإِْذْنِ فَلاَ إِذْنَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ. ثُمَّ قَال: رَجُلٌ لَهُ مَسْكَنٌ نَازَعَهُ جَارُهُ فِي مِرْحَاضٍ بِهِ، وَاخْتَلَفُوا فِي قِدَمِهِ وَحُدُوثِهِ. وَسَاقَ تَفْصِيل الْمَسْأَلَةِ ثُمَّ قَال: إِنْ كَانَ مَا ذُكِرَ مِنَ الْمَجْرَى مُضِرَّةٌ بِالطَّرِيقِ بِسَبَبِ الْمِرْحَاضِ فَالْحُكْمُ الْمَنْعُ مِنْ كُل مَا يَضُرُّ بِالطَّرِيقِ وَلاَ تُسْتَحَقُّ عَلَى الطُّرُقِ إِذَا كَانَ فِيهِ إِضْرَارٌ بِهَا لأَِنَّ الطَّرِيقَ قَدِيمَةٌ وَمَصَالِحَهَا عَامَّةٌ وَالإِْحْدَاثَاتُ الْمُضِرَّةُ بِهَا تُرْفَعُ عَنْهَا وَإِنْ قَدُمَتْ، فَيُتْرَكُ الْكُرْسِيُّ فِي دَارِ صَاحِبِه وَالْمَجْرَى إِذَا لَمْ يَثْبُتْ حُدُوثُ مَضَرَّةٍ بِسَبَبِ ذَلِكَ عَلَى أَحَدٍ، وَيُمْنَعُ مَالِكُ الْمَجْرَى مِنْ إِجْرَاءِ مِرْحَاضِهِ عَلَيْهِ إِذَا كَانَتْ تُفْضِي إِلَى طَرِيقِ النَّاسِ (47) . وَقَال فِي الْبَهْجَةِ: إِذَا تَنَازَعَا فِي قِدَمِهِ وَحُدُوثِهِ مَحْمُولٌ عَلَى الْحُدُوثِ حَتَّى يُثْبِتَا خِلاَفَهُ (48) . __________ (1) المصباح المنير. (2) القليوبي 2 / 317، ومجلة الأحكام العدلية المادة 144. (3) الفتاوى الهندية 5 / 394، وحاشية ابن عابدين 4 / 118. (4) حاشية ابن عابدين 4 / 118. (5) حاشية ابن عابدين 4 / 118 - 119، والفتاوى الخانية على هامش الهندية 3 / 105. (6) الفتاوى الهندية 4 / 211. (7) الفتاوى الهندية 3 / 30. (8) الفتاوى الهندية 3 / 80. (9) العقد المنظم 2 / 131 - 132. (10) المدونة 6 / 192. (11) حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 4 / 402. (12) نهاية المحتاج 4 / 402. (13) مغني المحتاج 2 / 191. (14) نهاية المحتاج 4 / 402. (15) مغني المحتاج 2 / 191، ونهاية المحتاج 4 / 402. (16) المراجع السابقة. (17) حاشية عميرة على شرح المحلي 3 / 317، ومغني المحتاج 2 / 191. (18) كشاف القناع 3 / 402 - 403. (19) بدائع الصنائع 6 / 189 - 190، تبيين الحقائق 6 / 41 - 43، وحاشية ابن عابدين 4 / 113، وما بعدها، وحاشية الدسوقي 4 / 457، ومغني المحتاج 3 / 4 ولم ينص على حق المسيل وإنما ذكر الحقوق اللازمة. (20) العقد المنظم للأحكام 2 / 127، وفتاوى قاضيخان 3 / 213. (21) نهاية المحتاج 4 / 393، 395، 401 وما بعدها، وكشاف القناع 3 / 412، ومجلة الأحكام العدلية بشرح الأتاسي المادة 1224، وانظر المادة (22) و (23) ، بدائع الصنائع 6 / 189 وما بعدها، والمعيار المعرب 9 / 41 - 42 - 43، 10 / 275 العقد المنظم للأحكام 2 / 127 - 128، وانظر الموسوعة الفقهية 3 / 11 ف 7. (24) كشاف القناع 3 / 412. (25) المعيار 9 / 41 - 43 العقد المنظم للأحكام 2 / 127 - 128. (26) مجلة الأحكام العدلية المادة 1229 بشرح الأتاسي. (27) فتاوى قاضيخان 3 / 213. (28) كشاف القناع 3 / 412. (29) مجلة الأحكام العدلية المادة 1230 و 1232 بشرح الأتاسي. (30) شرح المجلة للأتاسي 4 / 173. (31) الإفصاح 1 / 381. (32) الفتاوى الهندية 5 / 207. (33) مجلة الأحكام العدلية المادة 1165 بشرح الأتاسي، والفتاوى الهندية 5 / 211. (34) مجلة الأحكام العدلية المادة 1167، وانظر الفتاوى الهندية 5 / 211 لإيرادها تفصيلات وتفريعات وكذا شرح المجلة للشيخ الأتاسي. (35) انظر مجلة الأحكام العدلية بشرح الشيخ الأتاسي المادة المذكورة. (36) انظر مجلة الأحكام العدلية بشرح الأتاسي المادة المذكورة. (37) كشاف القناع 3 / 402 - 403. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
-قِتَالُ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ
ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الأسود، عن عروة قال: سار خَالِدٌ إِلَى الْيَمَامَةِ إِلَى مُسَيْلِمَةَ، وَخَرَجَ مُسَيْلِمَةُ بجموعه، فنزلوا بعفرا، فَحَلَّ بِهَا خَالِدٌ عَلَيْهِمْ، وَهِيَ طَرَفُ الْيَمَامَةِ. وَجَعَلُوا الْأَمْوَالَ خَلْفَهَا كُلَّهَا وَرِيفَ الْيَمَامَةِ وَرَاءَ ظهورهم. وقال شرحبيل بن سلمة: يَا بَنِي حُنَيْفَةَ، الْيَوْمُ يَوْمُ الْغَيْرَةِ، الْيَوْمُ إِنْ هُزِمْتُمْ سَتُرْدَفُ الْنِّسَاءُ سَبِيَّاتٍ وَيُنْكَحْنَ غَيْرَ حظيات، فقاتلوا عن أحسابكم! فاقتتلوا بعفرا قِتَالًا شَدِيدًا، فَجَالَ الْمُسْلِمُونَ جَوْلَةً، وَدَخَلَ نَاسٌ مِنْ بَنِي حُنَيْفَةَ فُسْطَاطَ خَالِدٍ وَفِيهِ مُجَّاعَةُ أَسِيرٌ، وَأُمُّ تَمِيمٍ امْرَأَةُ خَالِدٍ، فَأَرَادُوا أَنْ يَقْتُلُوهَا، فَقَالَ مُجَّاعَةُ: أَنَا لَهَا جَارٌ، وَدَفَعَ عَنْهَا. وَقَالَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ حِينَ رَأَى الْمُسْلِمِينَ مُدْبِرِينَ: أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْمَلُونَ، وَكَرَّ الْمُسْلِمُونَ فَهَزَمَ اللَّهُ الْعَدُوَّ، وَدَخَلَ نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فُسْطَاطَ خَالِدٍ، فَأَرَادُوا قَتْلَ مُجَّاعَةَ، فَقَالَتْ أُمُّ تَمِيمٍ: وَاللَّهِ لَا يُقْتَلُ! وَأَجَارَتْهُ. وَانْهَزَمَ أَعْدَاءُ اللَّهِ حَتَّى إِذَا كَانُوا عِنْدَ حَدِيقَةِ الْمَوْتِ اقْتَتَلُوا عِنْدَهَا أَشَدَّ الْقِتَالِ. وَقَالَ مُحَكَّمُ بْنُ الطُّفَيْلِ: يَا بَنِي حُنَيْفَةَ، ادْخُلُوا الْحَدِيقَةَ فَإِنِّي سَأَمْنَعُ أَدْبَارَكُمْ، فَقَاتَلَ دُونَهُمْ سَاعَةً، وَقُتِلَ. وَقَالَ مُسَيْلِمَةُ: يَا قَوْمُ، قَاتِلُوا عَنْ أَحْسَابِكُمْ! فَاقْتَتَلُوا قِتَالًا شَدِيدًا، وقَتَلَ مُسَيْلِمَةَ وحشيُّ مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ. وَقَالَ الْمُوَقِّرِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ: قَاتَلَ خَالِدٌ مُسَيْلِمَةَ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ بَنِي حُنَيْفَةَ، وَهُمْ يَوْمَئِذٍ أَكْثَرُ الْعَرَبِ عَدَدًا وَأَشَدُّهُ شَوْكَةً، فَاسْتُشْهِدَ خَلْقٌ كَثِيرٌ، وَهَزَمَ اللَّهُ بَنِي حُنَيْفَةَ، وَقُتِلَ مُسَيْلِمَةُ، قَتَلَهُ وَحْشِيٌّ بَحَرْبَةٍ. وَكَانَ يُقَالُ: قَتَلَ وَحْشِيٌّ خَيْرَ أَهْلِ الْأَرْضِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وشَرَّ أَهْلِ الْأَرْضِ. وَعَنْ وَحْشِيٌّ قَالَ: لَمْ أَرَ قَطُّ أَصْبَرَ عَلَى الْمَوْتِ مِنْ أَصْحَابِ مُسَيْلِمَةَ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ شَارَكَ فِي قَتْلِ مُسَيْلِمَةَ. وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْيَمَامَةِ دَخَلَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، فَتَحَنَّطَ، ثُمَّ قَامَ، فَأَتَى الصَّفَّ وَالنَّاسُ مُنْهَزِمُونَ، فَقَالَ: هَكَذَا عَنْ وُجُوهِنَا. فَضَارَبَ الْقَوْمَ، ثُمَّ قَالَ: بِئْسَمَا عَوَّدْتُمْ أَقْرَانَكُمْ، مَا -[28]- هَكَذَا كُنَّا نُقَاتِلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! فَاسْتُشْهِدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَقَالَ الْمُوَقِّرِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: ثُمَّ تَحَصَّنَ مِنْ بَنِي حُنَيْفَةَ مِنْ أَهْلِ الْيَمَامَةِ سَتَّةُ آلَافِ مُقَاتِلٍ فِي حِصْنِهِمْ، فَنَزَلُوا عَلَى حُكْمِ خَالِدٍ فَاسْتَحْيَاهُمْ. وَقَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: وَعَمَدَتْ بَنُو حُنَيْفَةَ حِينَ انْهَزَمُوا إِلَى الْحُصُونِ فَدَخَلُوهَا، فَأَرَادَ خَالِدٌ أَنْ يُنْهِدَ إِلَيْهِمُ الْكَتَائِبَ، فَلَمْ يَزَلْ مُجَّاعَةُ حَتَّى صَالَحَهُ عَلَى الصَّفْرَاءِ وَالْبَيْضَاءِ وَالْحَلْقَةِ وَالْكُرَاعِ، وَعَلَى نِصْفِ الرَّقِيقِ وَعَلَى حَائِطٍ مِنْ كُلِّ قَرْيَةٍ، فَتَقَاضَوْا عَلَى ذَلِكَ. وَقَالَ سَلَامَةُ بْنُ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيُّ: يَا بَنِي حُنَيْفَةَ، قَاتِلُوا وَلَا تُقَاضُوا خَالِدًا عَلَى شَيْءٍ، فَإِنَّ الْحِصْنَ حَصِينٌ، والطعام كثير، وقد حضر الشتاء! فَقَالَ مُجَّاعَةُ: لَا تُطِيعُوهُ؛ فَإِنَّهُ مَشْؤُومٌ. فَأَطَاعُوا مجاعة، وقاضاهم. ثُمَّ إِنَّ خَالِدًا دَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَالْبَرَاءَةِ مِمَّا كَانُوا عَلَيْهِ، فَأَسْلَمَ سَائِرُهُمْ. وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: إِنَّ خَالِدًا قَالَ: يَا بَنِي حُنَيْفَةَ، مَا تَقُولُونَ؟ قَالُوا: مِنَّا نَبِيٌّ وَمِنْكُمْ نَبِيٌّ. فَعَرَضَهُمْ عَلَى السَّيْفِ، يَعْنِي الْعِشْرِينَ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ مُجَّاعَةَ بْنِ مُرَارَةَ، وَأَوْثَقَهُ هُوَ فِي الْحَدِيدِ. ثُمَّ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ حِينَ كَشَفَ النَّاسُ: لَا نَجَوْتُ بَعْدَ الرحال، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ أَبَا مَرْيَمَ الْحَنَفِيَّ قَتَلَ زيدا. وقال ابْنُ إِسْحَاقَ: رَمَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبي بكر محكم اليمامة ابن طُفَيْلٍ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ. قُلْتُ: وَاخْتَلَفُوا فِي وَقْعَةِ الْيَمَامَةِ مَتَى كَانَتْ؟ فَقَالَ خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ: كَانَتْ فِي سَنَةِ إحدى عشرة. -[29]- قَالَ عَبْد الباقي بن قانع: كانت في آخر سنة إحدى عشرة. وَقَالَ أَبُو مَعْشَرٍ: كَانَتِ الْيَمَامَةُ فِي رَبِيعِ الْأَوَّلِ سَنَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ. فَجَمِيعُ مَنْ قُتِلَ يَوْمَئِذٍ أَرْبَعُمِائَةٌ وَخَمْسُونَ رَجُلًا. وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ: كَانَتْ سَنَةُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ. وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ، وَمَعْنُ بْنُ عِيسَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ كَاتِبُ الْوَاقِدِيِّ وَغَيْرُهُمْ. قُلْتُ: وَلَعَلَّ مَبْدَأَ وَقْعَةِ الْيَمَامَةِ كَانَ فِي آخِرِ سَنَةِ إِحْدَى عَشْرَةَ كَمَا قَالَ ابْنُ قَانِعٍ، وَمُنْتَهَاهَا فِي أَوَائِلِ سَنَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ، فَإِنَّهَا بَقِيَتْ أَيَّامًا لِمَكَانِ الْحِصَارِ. وَسَأُعِيدُ ذِكْرَهَا وَالشُّهَدَاءِ بِهَا فِي أَوَّلِ سَنَةِ اثنتي عشرة. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
410 - أحمد بن محمد بن سعيد بن حرب، أبو العبّاس المسيليّ، المقرئ. [المتوفى: 539 هـ]
أخذ القراءات عن: أبي داود بن نجاح، وخازم بن محمد، وأبي الحسن العبْسيّ، وكان من أهل الحِذق والتّجويد، صنَّف كتاب " التّقريب في القراءات السَّبْع "، وتصدَّر للإقراء بإشبيلية، أخذ عنه: نجبة بن يحيى، وابن خير، وحدث في هذا العام. |
الموسوعة الموجزة في التاريخ الإسلامي
|
*مسيلمة الكذاب هو أبو ثمامة مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفى الوائلى.
ولد ونشأ باليمامة، وهو أحد مدعى النبوة؛ إذ قدم مع وفد بنى حنيفة على النبى - صلى الله عليه وسلم -، إلا أنه تخلف عنهم، وأسلم الوفد، وأخبروا النبى بموضع مسيلمة، فأمر له النبى بمثل ماأمر لهم، فلما رجعوا ادعى مسيلمة النبوة، وطالب الرسول باقتسام الأرض معه مناصفة، ثم أخذ يكثر من وضع أسجاع يضاهى بها القرآن، وتوفى النبى - صلى الله عليه وسلم - ومازال مسيلمة على حالته تلك. وفى خلافة أبى بكر - رضى الله عنه - التحم الجيش الإسلامى بقيادة خالد بن الوليد مع جيش مسيلمة فى معركة شديدة، أسفرت عن هزيمة مسيلمة ومقتله سنة (12هـ=633م). |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
رفع الاشتباه، عن مسيل المياه
رسالة. للشيخ: قاسم بن قطلوبغا الحنفي. المتوفى: سنة 879، تسع وسبعين وثمانمائة. |
|
مجرى الماء وغيره، والجمع: مسائل، ومسل، ومسلان، تقول: «سال الماء يسيل سيلا وسيلانا ومسيلا ومسالا» :
جرى، وأساله وسيلة: أجراه فتسايل وتسيل. «الإفصاح في فقه اللغة 1/ 554». |
|
مَوْضِعُ جَرَيانِ الماءِ على الأَرْضِ بِقَصْدِ صَرْفِهِ.
Watercourse/Sewers: A place where water runs on the ground for draining. |