شركات مساهمة عادية (التأمين التجارى) أو شركات مساهمة إسلامية (التأمين التكافلى المركب) أو من خلال الدولة (التأمينات الاجتماعية) وإشراف الدولة على التأمينات الاجتماعية باعتبارها إحدى أساليب أو نظم الحماية الاجتماعية مطلب إسلامي كما سبق ذكره في حديث رسول الله ? السابق وفي قصة الفاروق عمر بن الخطاب مع اليهود.
2 -الإجبار في الاشتراك في التأمينات الاجتماعية ممثلا في إجبار الموظفين وأصحاب الأعمال على دفع اشتراك تأمينات اجتماعية دورية وهذه سياسة مقبولة إسلاميا ولا تمثل اعتداء على حق الملكية لأن المال المتجمع من هذه الاشتراكات يظل مملوكا لدافعيه من المؤمن عليهم، وإجبار أصحاب الأعمال على دفع جزء من القسط إنما ذلك يكون باعتبار المدفوع أجرا للعامل عن عمله ولكن يجنب ولا يدفعه له حالا، ومن جانب آخر فإن صاحب العمل يدفع أموالا لصيانة الآلات والمعدات ويجنب جزءا من الدخل في صورة قسط إهلاك لإمكان إحلال آلة جديدة، محل القديمة، والإنسان ليس أقلا من الآلة فيلزم على صاحب العمل أن يدفع ما يوفر للعامل الاطمئنان على مستقبله.
3 -الشمول بالتأمينات الاجتماعية: وهم: العاملون في الحكومة- العاملون في قطاع الأعمال العام- العاملون في قطاع الأعمال الخاص- أصحاب الأعمال- العاملون في الخارج- العمالة غير المنتظمة- العاطلون عن العمل في فترات إقتطاع عن العمل السابق وانتظار العمل اللاحق.
وهنا نرى أن غالبية المشمولين بالتأمينات الاجتماعية من ذوى الدخول، أما من لا يعمل أصلا أو غير القادرين على العمل والفقراء والمحتاجين فإن النظام لا يشملهم بل توجد وسيلة أخرى لإعانتهم حكوميا من خلال الضمان الاجتماعى، وهذا التحديد للمشمولين بالتأمينات لا يمثل قصورًا في النظام بل هو نظام محدود بضوابط معينة وتكمله أنظمة أخرى.
د- الاشتراكات:
نرى أن تحديد الاشتراكات يختلف بحسب الفئة المشمولة بالتأمينات الاجتماعية فهى للعاملين غير أصحاب الأعمال، أما العمالة غير المنتظمة فيظهر في تحديد اشتراكاتها معنى التكافل الحق حيث يدفع الفرد جنيها واحد فقط كل شهر ويحصل على معاش 80 جنيه شهريا.
هـ- استثمار أموال التأمينات: