المسألة الخامسة
(سجود السهو يجب فيما يبطل عمده الصلاة إن كان من جنس الصلاة)
وهذا الضابط في حكم سجود السهو وفيه مسائل:
الأولى: ما حكم سجود السهو بالتفصيل؟
الثانية: ما حكم سجود السهو في ترك السنن؟
الثالثة: هل يشرع سجود السهو في زيادة ليست من جنس الصلاة؟ مع توضيح بعض أحكامها.
الرابعة: ما الحكم لو ترك سجوده قبل السلام والعكس؟
الخامسة: ما الحكم لو سجد بعد السلام في سهو سجوده قبل السلام والعكس؟
فهذه المسائل الخمس داخلة تحت هذا الضابط، وإليك الآن جوابها محررًا مؤيدًا بالأدلة إن شاء الله تعالى فأقول:
المسألة الأولى: أختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في حكم سجود السهو على أقوال: والراجح منها إن شاء الله تعالى أن سجود السهو واجب، والذي يدل على ذلك القول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، والقاعدة الأصولية تقول: أن الأمر يقتضي الوجوب إلا بقرينه صارفة، والأدلة خرجت مخرج الأمر ولا قرينة عندنا تصرف الأمر عن بابه إلى الندب، ومن ذلك: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيمن شك في صلاته أثلاثًا أم أربعًا قال صلى الله عليه وسلم (( فليطرح الشك وليبن على ما استيقن وليسجد سجدتين قبل أن يسلم ) )الحديث، وهذا أمر وهو للوجوب ومن ذلك حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم