الصفحة 7 من 23

المطلب الثاني: الشروط الشكلية

كان المشرع الجزائري في السابق للدخول لممارسة نشاط الانترنت ضرورة الحصول على رخصة (Licence) بإقامة خدمات الانترنت واستغلالها، وهذا ما نصت عليه المادة الخمسة من المرسوم التنفيذي 98 - 257، المشرع يشترط رخصة (licence) وليس ترخيص (autorisation) .

غير أن في النص باللغة العربية يترجم كلمة (licence) الواردة في النص الفرنسي بـ (ترخيص) يعني (autorisation) . في حين هناك فرق بين نظام الرخصة (Licence) ونظام الترخيص (Autorisation) ، ثم بعد ذلك تخلى المشرع عن نظام الرخصة بنص صريح في المادة الخامسة من المرسوم التنفيذي 2000 - 307، عندما ينص بأنه"يعوض لفض"رخصة"المستعمل في صلب المرسوم التنفيذي 98 - 257 بلفظ"الترخيص"."

غير ان المشرع لم يستعمل في النص العربي الوارد في المرسوم التنفيذي 98 - 257 لفظ"رخصة"، لكن كان يستعمل مصطلح"الترخيص"،"autorisation"ويقصد به رخصة"Licence"

السؤال المطروح: لماذا المشرع الجزائري بالنسبة لهذا النشاط يشترط"الترخيص"من الوزير المكلف بالاتصالات، لكن في العديد من النشاطات الاقتصادية الأخرى، يشترط الحصول على"الاعتماد" (Agreement) وفي البعض الأخر يشترط ضرورة"التصريح" (Declaration) ، وأحيانا"الرخصة" (Licence) ، فلماذا التنوع في هذه المصطلحات؟ وماهي الفائدة القانونية منها؟ [1] ، يتضح من النصوص القانونية المختلفة المنظمة للنشاطات الاقتصادية المقننة بأن المشرع ينتقل من نظام إلى أخر حسب درجة خطورة النشاط على النظام العام بمفهومه الواسع.

ولذلك لابد من تحديد المقصود بالترخيص (أولا) ، ثم تحديد طبيعته القانونية (ثانيا) .

(1) الأستاذ بن ناجي شريف، المنشات المصنفة (Les installations classees) ، حلقة لطلبة الماجستير، السداسي الثاني، فرع قانون الأعمال، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، سنة 1999.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت