أغلب القواميس تشير بأن الترخيص مرادف لكلمة"رخصة" [2] . وهو عمل تسمح بموجبه السلطة الإدارية لمستفيد بممارسة نشاط أو التمتع بحق ممارسته.
كما يعتبر الترخيص، الإجراء الذي يمكن الإدارة أو السلطات العامة من ممارسة رقابتها الصارمة على الأنشطة الاقتصادية المقننة التي تشكل خطرا على الأشخاص أو الاقتصاد الوطني [3] . وذلك من اجل الوصول لتحقيق الأمن العام، الصحة العامة والسكينة العامة، أي لضمان تحقيق الضبط الإداري.
حيث من شروط الحصول على الترخيص يجب على الطالب أن يقدم عرض مفصل عن الخدمات التي يقترح تقديمها وكذلك شروط وكيفيان النفاذ إلى هذه الخدمات. كذلك يشترط دراسة تقنية حول الشبكة المقترحة وحول التجهيزات والبرامج المعلوماتية التابعة لهان مع تحديد هيكلها وكذلك صيغ الوصل بالشبكة العمومية للاتصالات، كذلك يجب على المستثمر أن يقدم التزام من المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالاتصالات يثبت إمكانية إقامة الوصلة المخصصة، الضرورية لنقل خدمات الانترنت. [4] ، ولا يسلم الترخيص بالاستغلال إلا بعد تحقيق تأهيلي يأمر به الوزير المكلف بالاتصالات [5]
ثانثا: الطبيعة القانونية للترخيص
أما من حيث الطبيعة القانونية للترخيصين فهو تصرف قانوني في صورة قرار إداري إنفرادي [6] ، وهذا القرار منشئ لحقوق [7] وليس كاشف لها.
إن نظام الترخيص يختلف عن نظام التصريح، فنظام الترخيص ليس بنظام إداري بسيط، فيشكل اداة فعالة للرقابة الإدارية المسبقة، ويؤسس نظام رقابي إداري [8] .
(3) اعراب أحمد، السلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرفي، رسالة ماجستير، جامعة بومرداس، كلية الحقوق-بودواو- 2006/ 2007، ص 64
(4) المادة 5 من المرسوم التنفيذي 98 - 257، ج ر ع 63
(5) المادة 6 من نفس المرسوم
(6) أعراب أحمد، مرجع سابق، ص 65