الصفحة 8 من 31

طرفٍ ثالثٍ، فقد قال تعالى موجهًا في مسألة حلّ الخلافات الزوجية (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها إن يريدا إصلاحًا يوفق الله بينهما) [1]

وبالمقارنة مع التحكيم: فإن كلا ً منهما وسيلة ٌ لفضّ النزاع بعيدا ً عن القضاء الرّسمي، إلا أن التحكيم فيه صفة الإلزام من المحكّم والصّلح لا إلزام فيه، ويترتّب على ذلك غالبًا رضى الطرفين في الصلح وعدم رضاهما- أوأحدهما على الأقل- في التحكيم. والصلح فيه تنازل اختياريٌ عن بعض الحقوق المدّعاة من الخصوم، والتحكيم لا يستوجب ذلك بل قد يستأثر أحد الخصوم بالحق كلّه عند الحكم له.

المطلب الرابع: التحكيم والوكالة

تعرّف الوكالة بأنها (إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم) [2] وتوسّعت مجلة الأحكام مع شرحها في تعريف الوكالة فنصّت على أنها (تَفْوِيضُ أَحَدٍ فِي شُغْلٍ مَعْلُومٍ مِنْ الْمُعَامَلَاتِ مَعَ بَقَاءِ حَقِّ التَّصَرُّفِ فِي يَدِهِ وَذَلِكَ مِمَّا يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِنَفْسِهِ وَيَكُونُ فِيهِ مَالِكًا لِلتَّصَرُّفِ وَمُقْتَدِرًا عَلَيْهِ بِالنِّسْبَةِ إلَى أَهْلِيَّةِ نَفْسِهِ وَأَصْلُ التَّصَرُّفِ وَإِقَامَتُهُ فِي ذَلِكَ الشُّغْلِ مَقَامَ نَفْسِهِ) [3]

فالتفويض الذي هو مقتضى الوكالة يوجب أن يعمل الوكيل لما فيه مصلحة الموكّل وأن ينوب عنه في تحصيل ما يدّعيه من الحقّ أمام خصمه ولا يتصرّف إلا بإذنه وأمره، لا أن يُخضع الموكّل للتحقيق والحكم على موقفه صحة ً وخطأ ً كما هو الحال في التحكيم، فالفرق بينهما كالفرق بين القاضي ومحامي الدفاع حيث أن المحامي وكيلٌ بالخصومة.

قال ابن العربي المالكي مظهرًا الفرق بينهما في معرض شرحه لقوله تعالى (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها، إن يريدا إصلاحًا يوفق الله بينهما) [4] ما نصّه: (هذا نص من الله سبحانه في أنهما قاضيان لا وكيلان وللوكيل اسم في الشريعة ومعنى وللحَكَمِ اسم في الشريعة ومعنى، فإذا بين الله سبحانه كل واحد منهما فلا ينبغي لشاذّ ٍ فكيف لعالم أن يركب معنى أحدهما على الآخر فذلك تلبيس وإفساد للأحكام) [5]

(1) 14 سورة النساء، آية 35

(2) 15 حاشية رد المحتار على الدر المختار، ج 7 ص 265 اسم المؤلف: ابن عابدين. الوفاة: 1252، دار النشر: دار الفكر للطباعة والنشر. - بيروت. - 1421 هـ

(3) درر الحكام شرح مجلة الأحكام، مرجع سابق، ج 3 ص 524 المادة 1449

(4) الاية السابقة: سورة النساء، آية 35

(5) 18 أحكام القرآن،، ج 1 ص 539، اسم المؤلف: أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي. الوفاة: 543 هـ، دار النشر: دار الفكر للطباعة والنشر - لبنان، تحقيق: محمد عبد القادر عطا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت