1 -التحكيم نظام ٌ إسلاميٌ أصيل ٌ للفصل في الخصومات يختلف عن الوكالة والخبرة، وهو فوق الصلح والإفتاء لكن دون سلطة التنفيذ، ودون القضاء لكن مع الإلزام.
2 -الحكم بالشّريعة الإسلامية من لوازم الإيمان وأصوله.
3 -التحكيم مباحٌ عند وجود القضاء الشّرعي.
4 -التحكيم واجبٌ بحسب الاستطاعة عند عدم وجود القضاء الشرعيّ إذا تعيّن وسيلة ً لفضّ النّزاعات، كمن يقيمون خارج ديار الإسلام.
5 -لا يجوز اللجوء للقضاء غير الإسلامي مع وجود التحكيم.
6 -يحرم رفض التحكيم بغير عذر ٍ مقبول ٍ شرعا ً.
7 -يُعذر المكره إذا ألجئ إلى القضاء غير الإسلاميّ.
8 -يجوز اللجوء للقضاء غير الإسلاميّ إذا تعيّن وسيلة ًلتحصيل الحقوق المشروعة.
9 -يجوز التحكيم في كلّ ما تسمح به القوانين خارج ديار الإسلام دون استثناء.
10 -يجوز استبدال الحدود بعقوباتٍ تعزيريّة ٍ ماليّةٍ ضمن ما تسمح به القوانين.