الصفحة 9 من 19

وضعه على سائر الأمم قبلها , ومغفرته ستره على المقصرين في الطاعات وذلك مستقصى في آيات الذكر ... ) [1] .

4 -قال ابن العربي في تفسير قوله تعالى:» من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من اكره وقلبه مطمئن بالا يمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم « [2] (المسألة الرابعة: إن الكفر وإن كان بالإكراه جائزا عند العلماء فإن من صبر على البلاء ولم يفتنن حتى قتل فهو شهيد , ولا خلاف في ذلك, وعليه تدل آثار الشريعة التي يطول سردها, وإنما وقع الإذن رخصة من الله رفقا بالخلق وإبقاء عليهم ولما في هذه الشريعة من السماحة ونفي الحرج ووضع الإصر) [3] .

ولعل هذه الأمثلة المذكورة كافية في بيان اعتبار ابن العربي للمقاصد في تفسيره , وخصوصا ما تعلق منها بالمقاصد العامة للشريعة في التيسير ورفع الحرج والمشقة عن أمة الإسلام, وقد قرر ابن العربي في غير موضع من تفسيره أنه ما جعل الشرع علينا في الدين من حرج إلا ونفاه , [4] وأن رفع الحرج مقصود شرعي. [5]

أما الوجه الثاني من مقاصد الشريعة العامة المتعلق بحفظ الكليات الخمس (الدين , والنفس , والعقل, والنسل , والمال) فإننا نجده حاضرا عند ابن العربي في مواضع كثيرة من تفسيره , وخصوصا من هذه الكليات الخمس كلية النسل أو العرض, وكلية المال , ومن أمثلة ذلك ما يلي:

1 -قال الله تعالى:» والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين « [6] , ذكر ابن العربي في تفسير هذه الآية أن: (الحكمة في تكرارها - أي الشهادة - التغليظ في الفروج والدماء على فاعلها لعله أن يكف عنها , فيقع الستر في الفروج والحقن في الدم) [7] , وهذا يفيد سد الذريعة عن ما ينتهك أعراض الناس , فقد حرم الله القذف وأحاطه بشروط دقيقة وصارمة. ورتب عليه حدا, يقول الدكتور يوسف حامد العالم: (وأما تحريم القذف وما يترتب على فعله من حد فهو من باب حماية الأعراض, وحرصا من الشارع على عدم إشاعة الفاحشة على ألسنة الناس) [8] . ولذلك وردت الآية بتكرير الشهادة أربع مرات.

ومما يؤكد حفظ العرض عند ابن العربي ما انتصر فيه لمذهب مالك في أن التعريض بالقذف بمنزلة التصريح به , وهو المثال الثاني كما يأتي.

(1) 5 - أحكام القرآن: 1/ 570.

(2) 6 - سورة النحل , الآية: 106.

(3) 1 - أحكام القرآن: 3/ 162.

(4) 2 - ينظر المصدر نفسه: 1/ 648.

(5) 3 - نفسه: 3/ 388.

(6) 4 - سورة النور الآية: 6.

(7) 5 - أحكام القرآن: 3/ 353.

(8) 6 - المقاصد العامة للشريعة الإسلامية للدكتور يوسف حامد العالم ص: 447.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت