وقال ص 134:
والجلسة بين السجدتين يجب فيها الطمأنينة، ولا يشرع فيها الإشارة بالسبابة، فما كان النبي يفعل ذلك، ولاأحد من الصحابة، وقال بمشروعية ذلك بعض الفقهاء من المتأخرين استدلالا بأن النبي كان يشير إذا جلس، والأظهر عدم المشروعية، لأن الجلوس والقعود إذا أطلق فالمراد به التشهد .. ويقول: رب اغفرلي، ثبت ذلك عن رسول الله كما في السنن من حديث حذيفة، وأما الزيادة على ذلك يقول: اللهم اغفرلي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، فلا يثبت، جاء في السنن من حديث كامل أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وتفرد به كامل ولا يحتج بما تفرد به.
وأما القيام عجنًا، فلا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإعتماد على الركبتين والفخذين فيه حديث وائل بن حجر عند أبي داود، وأُعلَّ بالإنقطاع بين عبدالجبار وأبيه.
وقال في ص 138: