وقال في الصفحة نفسها:
والتشهد الأول ليس معه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، على الصحيح، وما جاء في ذلك عن رسول الله فلا يثبت، وليس من السنة خلافًا للشافعي في أحد قوليه.
وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحوال الإشارة بالإصبع: نصبها وتحريكها وعدم تحريكها وحَنْيُها واستقبال القبلة بها، والثابت عنه أنه كان يرفع أصبعه ويشير بها، أما التحريك وهو مذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد فلم يثبت عن رسول الله، قد تفرد به زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، وقد أعلها أبوبكر ابن العربي وغيره، وقد صحح الحديث ابن خزيمة وابن حبان وغيرهم، والأظهر أن ابن خزيمة يرى الإعلال، وحكى بعضهم التصحيح عنه، وهو غير ظاهر.