ناخذها على عهد رسول الله عليه وسلم ووضعنا ها حيث نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناها حيث كانضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو حنيفة يكره نقل الزكاة من بلدالى بلد الأن ينقلها الى قرابة له محاويج أو قوم هم أمس حاجة من أهل بلده فلا يكره وقال مالك لايجوز الا ان يقع باهل بلد حاجة فينقلها الامام اليهم على سبيل النظر والاجتهاد وقال أحمد في المشهور عنه لا يجوز نقلها الى بلد أخر تقصر فيها الصلاة الى قرابته أو غيرهم ما دام يجد في بلده من يجوز دفعها اليهم واجمعوا على انه اذا استغنى أهل بلده عنها جاز نقلها الى من هم أهلها (الخامس أن يقسم ماله بعدد الاصناف الموجودين في بلده فان أستيعاب الاصناف واجب) عند القدرة عليهم سواء فرق بنفسه أو فرق الامام (وعليه) أى على وجوب الاستيعاب (يدل ظاهر قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين) الاية (فانه شبيه قول المريض انما ثلث مالى للفقراء والمساكين) أضاف جميع الصدقات اليهم بلام التمليك والشرك بينهم بواو التشريك (وذلك يقتضى التشريك في التمليك) وفيه تحقيق وتأكيد وحصر يقتضى حصر جنس الصدقات على الاصناف المعدودة ولانها مختصة بهم لا تتجاوز الى غيرهم لانه قبل انما هى لهم لا لغيرهم (والعبادات ينبغى أن يتوقى) أى يتحفظ (عن الهجوم فيها على الظواهر وقد عدم من) الاصناف (الثمانية في أكثر البلاد صنفان وهم المؤلفة قلوبهم والعاملون على الزكاة) وفيه تفصيل يأتى في الفصل الثالث (ويوجد في جميع البلاد أربعة أصناف) وهم (الفقراء والمساكين والغازمون) وهم المدينون (والمسافرون أعنى ابناء السبيل وصنفات يوجدان في بعض البلاد دون بعض وهو الغزاة) تفسير لقواه وفى سبيل الله (والكاتبون) تفسير لقوله وفى الرقاب عند الكل سوى مالك كما سيأتى فاذا قلنا باسقاط العامل فرق على سبعة سواء فرق بنفسه أو الامأم وحكى قول اذا فرق بنفسه سقط أيضا نصيب المؤلفة وفيه تفصيل يأتى ومتى فقد صنف أو أكثر قسم المال على الباقين فان لم يوجد أحد من الاصناف حفظت الزكاة حتى يوجدوا أو يوجد بعضهم واذا قسم الامام لزمه استيعاب أحاد كل صنف ولا يجوز الاقتصار على بعضهم لان الاستيعاب لا يعتذر عليه وليس المراد انه يستوعبهم من الزكوات الحاصلة في يده وله ان يخص بعضهم بنوع من المال واخرين بنوع فان قسم المالك فان أمكنه الاستيعاب بان كلن المستحقون في البلد محصورين يفى بهم المال فقد أطلق في التنمية انه يجب الاستيعاب وفى التهذيب يجب ان لم نجوز نقل الصدقة والا فيستحب وان لم يكن سقط الوجوب والاستحباب اه (فات وجد خمسة أصناف) من الثمانية (مثلا قسم بينهم زكاة ماله) أن وفت والا فمن الزكوات كما تقدم (بخمسة أقسام متساوية وعين لكل صنف قسما ثم قسم كل قسم ثلاثة أسهم فما فوقها اما متساوية أو متفاوتة وليس عليه التسوية بين احاد الصنف) سواء استوعبوا أو اقتصر على بعضهم فلا يجب (فله ان يقسمه على عشرة وعشرين فينقص نصيب كل واحد) لكن اذا تساوت الحاجات يستحب التسوية (وأما الاصناف فلا تقبل الزيادة والنقصان) وان كانت حاجة بعضهم أشد فالتسوية بينهم واجبة الا ان العامل لا يزاد على أجرة عمله كما سيأتى ثم ان عدم وجوب التسوية بين أحاد الاصناف مقيد بما اذا قسم المالك فاما ان قسم الامام فلا يجوز تفضيل بعضهم على بعض عند تساوى لحاجات لان عليه التعميم فلزمه التسوية ولمالك لا تعميم عليه فلا تسوية قالة صاحب التتمة قال النووى وهذا التفصيل وان كان قويا في الدليل فهو خلاف مقتضى اطلاق الجمهور استحباب التسوية وحيث لا يجب الاستيعاب قال الاصحاب يجوز الدفع الى المستحقيين من المقيمين في البلاد والغرباء ولكن المواطنون أفضل لانهم جيرانه (ولا ينبغى ان ينقص في كل صنف من ثلاثة ان وجد) لانه تعالى ذكرهم بلفظ الجمع وأقل الجمع ثلاثة فاقتضى ان يكون أقل ما يجزئ من كل صنف ثلاثة قال الرافعى وان لم يمكن الاستيعاب سقط الوجوب والاستجاب لكن لا ينقص الذين ذكرهم الله تعالى بلفظ الجمع من الفقراء وغيرهم عن ثلاثة الا العامل فيجوزان يكون واحد او هل يكتفى في ابن السبيل بواحد