الصفحة 1052 من 5957

قال المصنف (واراد به السعى في الاكتساب) مع القدرة) وقال عمر رضى الله عنه كسب في شبهة خير من مسئلة) قال الشهاب القليوبى في البدورة المنورة اكتسب ولو من شبهة ولا تكن هولة على الناس هو من كلام مالك اه كانه ارادبه الامام المشهور هذه هو المفهوم عند الاطلاق ويحتمل ان يكون مالك بن دينار والله اعلم (وان كان مكتفيا بنفقة ابيه او من تجب عليه نفقته فهذا اهون من الكسب فليس بفقير) قال في الروضة المكتفى بنفقة ابيه وغيره ممن تلزمه نفقتعه والفقيرة التى ينفق عليها زوج غنى هل يعطيان من سهم الفقراء بينى وعلى مسئلة وهى لو أوصى او ونف على الفقراء اقاربه فكانا في اقاربه هل يستحقان سهما من الوقف والوصية فيه اربعه اوجه اصحها لا قاله ابو زيد والحضرى وصححه الشيخ ابو على وغيره والثانى نعم قاله ابن الحداد والثالث يستحق القريب دون الزوجه لا تستحق عوضها وتستقر في ذمة الزوج قاله الاودنى والرابع عكسه ففة مسئلة الزكاة ان قلنا لا حق لهما في الوقف والوصية فالزكاة الوى والا فيعطيان على الاصح وقيل لا يعطيان.* (فصل) * ان كان عليه دين فيمكن تان يقال القدر الذى يؤدى به الدين لا عبرة به في منع الاستحقاق وفى فتاوى صاحب التهذيب انه لا يعطى سهم الفقراء حتى يصرف ما عنده الى الدين قال ويجوز اخذ الزكاة لمن ماله على مسافة القصر الى ان يصل الى ماله ولو كان دين مجل فله اخذ كفايته الى حلول الاجل وقد تدد الناظر في اشتراط مسافة القصر (الصنف الثانى المساكين والمسكين) بكسر الميم هى اللغه المشهورة مفعيل من سكن المتحرك سكونا ذهبت حركته سمى به لسكونه الى الناس وفى لغة بنى احد بفتح الميم والمراة سكينه والقياس وحذف الهاء لان بناء مفعيل ومفعال في المؤنث لا تلحقه الهاء نحو امراة معطير ومكسال لكنها حملت على الفقيرة فدخلت الهاء كذا في المصباح وقد تقدم ان ائمة اللغه والفقه اختلفوا في حده كما اختلفوا في حد الفقير وان المسكين احسن حالا من الفقير عند اصحاب الشافعى وقد اشار المصنف الى ذلك فقال (هو الذى لا يفى دخله) اى ما يدخل له في اليد من معاملة الدنيا لا يفى (بخرجه) الذى يصرفه على نفسه وعائلته (فقد يملك الف درهم وهو مسكين) لسعة ما يخرجه فلا يفيه هذا القدر بل زاكثر منه (وقد لا يملك الا فأسا) يكسر به الحطب (وحبلا) يربط به فيحمله على ظهره ويبيعه (وهو غنى) لانه يكفيه ما يتحصل منه (والدويرة) تصغير الدار (التى يسكنها) هو وعياله (والثوب الذى يستره على قدر حاله) وحال امثاله (لا يسلبه) اسم (المسكين وكذلك اثاث البيت) من فرش وغطاء ونحو ذلك (اعنى ما يحتاج اليه وذلك مما يليق به) وبامثاله وفى الروضه المسكين هو الذى يملك ما يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه بان احتاج الى عشرة وعنده سبعة او ثمانية وفى معناه من يقدر على كسب ما يقع موقعا ولا يكفى وسواء كان ما يملك من المال نصابا او اقل او اكثر ولا يعتبر في المسكين لتعفف عن السؤال قطع بذلك اكثر الاصحاب ومنهم من نقل عن القديم اعتباره قال و المعتبر من قولنا موقعا من كفايته حاجة المطعم والمشرب والملبس والمسكن وسائر ما لابد منه على ما يليق بالحال من غير اسراف ولا تقتير للشخص ولمن هو في نفقته وقال الرافعى سئل المصنف عن القوى من اهل البيوتات الذين لم تجرعاتهم بالتكسب بالبدن هل له اخذ الزكاة فقال نعم قال وهذا جار على ما سبق ان المعتبر حرفة تليق به ثم قال المصنف (وكذا كتب الفقه) للفقيه (لا تخرجه عن المسكنه) فانها ممايحتاج اليها (واذا لم يملك سوى الكتب فلا تلزمه صدقة الفطر) الذى مالك ثوبا يلبسه (وحكم الكتاب حكم الثوب واناث البيت فانه محتاج اليه) اى الى كل من الثوب والاناث (ولكن ينبغى ان يحتاط في فهم الحاجه بالكتاب) الذى عنده (فالكتاب محتاج اليه لثلاثة اغراض) لا غير (التعليم والاستفادة والتفرج بالمطالعه) اى فما كان لغير هذه الاغراض الثلاثه كالتجارة او المناهاة بين اقرانه كما يفعله ارباب الاموال الجاهلون بالعلم فانه خارج عن هذه البحث (انا حاجه التفرج) بالمطالعه (فلا تعتبر) اى لا تعد حاجه (كاقتناء كتب الاشعار) من دواوين الشعراء الماضين جاهليه واسلاما او

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت