الصفحة 1058 من 5957

رواية واحدة عنه وعنه في الكافر روايتان وقال او حنيفة ومالك والشافعى لا يجوز وان الاسم شرط في العامل قال يحيى بن محمد ولا ارى ان مذهب احمد في اجازة ان يكون الكافر على عمل الزكاة على انه يكون عاملا عليعا وانما أرى ان اجازة ذلك انما هو على ان يكون سوا قالها ونحو ذلك من المهن التى يلابسها مثله* (فصل) * اعتبار العامل هو المرشد الى معرفة هذه المعانى والمبين لحقائقها والمعلم والاستاذ والددل عليها وهو الجامع لها بعمله من كل من تجب عليه فله منها على حد عمالته قالت الانبياء ان اجرى الاعلى الله وهو هذه القدر الذى لهم من الزكاة الالهية فلهم اخذ زكاة الاعتبار لا زكاة المال فان الصدقة الظاهرة على الانبياء حرام لانهم عبيد والعبد لا ياخذ الصدقة ثم قال المصنف رحمه الله * (الصنف الرابع المؤلفة الطاهرة فان هذا عرف طارىء ولذا قال(الذى الم وهو مطاع في قومه) اى يطيعه قومه فياتمرون لامره وبنتهون عند وقوفه (وفى اعطائه) الصدقة (تقريره ع الاسلام) واثباته عليه (و) قد يكون ذلك الاعطاء لاجل (ترغيب نظائره واتباعه) الى الاسم وفى نسخة وهم اشراف قوم قد أسلموا وهم مطاعون في قومهم وفى اعطائهم تقريرهم على الاسلام وترغيب نظرائهم واتباعهم قال في الروضة المؤلفة قلوبهم ضربان كفار ومسلمون فالكفار قسمان قسم يميلون الى الاسلام ويرغبون فيه باعطاء مال وقسم ويخاف شرهم فيتألفون لدفع شرهم فلا يعطى القسمان من الزكاة قطعا ولا من غيرها على الاظهر وفى قول يعطون من خمس الخمس وأشار بعضهم الى انه لا يعطون الا ان ينزل بالمسلمين نازلة وأما مؤلفة المسلمين فاصناف صنف دخلوا في الاسلام ونيتهم ضعيفة فيتالفون ليثبتوا وآخرون لهم شرف في قومهم يطلب بتألفهم اسلام نظائرهم وفى هذين الصنفين ثلاثة اقوال احدهم لا يعطون والثانى يعطون من سهم المصالح والثالث من الزكاة وصنف يراد بتالفهم ان يجاهدوا من يليهم من الكفار أو من مانع الزكاة ويقبضوا زكاتهم فهؤلاء يعطون قطعا ومن أين يعطون فيه اقوال احدها من خمس الخمس والثانى من سسهم الملفة والثالث من سهم الغزاة والرابع قال الشافعى رحمه الله يعطون من سهم المؤلفة وسهم الغزاة فقال طائفة من الاصحاب على هذا الرابع يجمع بين السهمين للشخص الواحد وقال بعضهم المراد ان كان التألف لقتال الكفار فمن سهم الغزاة وان كان لقتال مانعى الزكاة فمن سهم المؤلفة وقال آخرون معناه يتخير الامام لمن شاء من ذا السهم وان كان من ذاك وربما قيل ان شاء جمه السهمين وحكى وجه ان المتالف لقتال مانعى الزكاة وجمعها يعطى من سهم العاملين و اما لا ظهر من هذا الخلاف في اصناف فلم يتعرض له الاكثرون بل ارلوا الخلاف وقال الشيخ ابو حامد في طائفة الا ظهر من القولين في الصنفين الاولين انهم لا يعطون وقياس هذا ان لا يعطى الصنفان الآخران من الزكاة لان الاولين احق باسم المؤلفة من الاخرين لان في الاخرين معنى الغزاة العاملين وعلى هذا فيسقط سهم المؤلفة بالكلية وقد صار اليه من المتأخرين الرويانى وجماعة لكن الموافق لظاهر الآية ثم السياق الشافعى والاصحاب واثبات سهم المؤلفة وانه يستحقه الصنفان وانه يجوز صرفه الى الآخرين ايضا وبه افتى اقضى القضاة الما وردى في كتابه الاحكام السلطانية اه وحاصل هذا الكلام ان هذا الصنف اما كفار أو مسلمون و الكفار اما يرجى خيرهم او يكفى شرهم وكان النبى صلى الله عليه وسلم يعطيهم فهل يعون بعده على قولين احدهما نعم والمسلمون على اربعة وأضرب شرفاء يعطون ليرغب نظراؤهم في الاسلام وآخرون لتتقوى نياتهم على الاسلام وكان النبى صلى الله عليه وسلم يعيطهم فهل يعطون بعده قولان احدهما لا والثانى نعم وعلى هذا فمن أين يعطون قولان احدهما من الزكاة والثانى من خمس الخمس والضرب والثالث قوم مسلمون يليهم قوم من الكفار ان اعطوا قاتلهم وقوم يليهم قوم من اهل الصدقات ان اعطوا ماوجبوا الصدقات فعنه فيه أربعه اٌقوال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت