الصفحة 1060 من 5957

كانت العشيرة وبعده أهل الديوان لان الوجوب على العاقلة بسبب النصرة والنصرة في زمنه بالعشيرة وبعده بالديوان والله اعلم * (فصل) * اعتبار المؤلفة قلوبهم هم الذين تألفهم الاحسان على حب المحسن فان القلوب تتغلب فتألفها هو ان تتغلب في جميع الامور كما تعطى حقائقهم ولكن لعين واحدة وهو عين الله فهذا تالفها عليه لا تملكها عيون متفرقة لتفرق الامور التى تتغلب فيها فان الجداول اذا كانت ترجع الى عين واحدة فينبغى مراعاة تلك العين والتالف بها فانه ان اخذته الغفلة عنها ومسكت تلك العين ماءها لم تنفعه تلك الجداول بل يبست وذهب عنها واذا راعى العين وتالف بها تجرت جداوله واتسعت مذانبه * (الصنف الخامس) * وفى الرقاب أى وللصرف في فك الرقاب وهم (المكاتبون) فيدفع اليهم من الصدقة ما يعينهم على العتق بشرط ان لا يكون معه ما يفى بنجومه و ويشترط كون الكتابة صحيحه ويجوز الصرف قبل حلول النجم على الاصح وانما جاز الدفع اليهم لانهم من سهم الرقاب وبه قال ابو حنيفة واحمد (ويدفعالى السيد سهم المكاتب) باذنه على الاحوط والافضل ولا يجوز بغير اذنه برئت ذمته قال النووى وكون الدفع الى السيد أحوط وأفضل هو الذى اطلقه جماهير الاصحاب وقال الشيخ نصر المقدسى ان كان الحاصل آخر النجوم يحصل العتق فالدفع الى السيد باذن المكاتب افضل وان حصل دون ما حصل عليه لم يتجب دفعه الى اليد لانه اذا دفعا لى المكاتب عنا أعطيناه وعتق بتسنر ع السيد باعتاقه او بابرائه او باداء غيره عنه أو بادائه هو من مال آخروبقى مال الزكاة في يده زو وجهان وقيل قولان؟ أصحهما يسترد منه لعدم حصول المقصود بالمدفوع وان كان قد تلف المال في بده بعد العتق غرمه وان تلف قبله فلا على الصحيح قال الوسيط وكذا لو أتلفه واذا عجز المكاتب وكان المال في يده استراد وان كان تالفا لزمه غرمه على الاصح وهل يتعلق بذمته أو برقبته وجهان اصحهما بذمته ولو دفعه الى السيد وعجز ببقية النجوم فالاصح الاسترداد فان عنده ففى الغرم الخلاف السابق ولو ملكه السيد شخصا لم يسترد منه بل يغرم السيد ان قلنا بتغريمه ولذا لم يعجز نفسه واستمر في الكتابة فتلف ما اخذه وقع الموقع ونقل بعض الاصحاب عن الامام ان للمكاتب ان ينفق ما اخذ ويؤدى النجوم من كسبه ومنعه صاحب الشامل وقطع به ونقله صاحب البيان عنه ولم يذكر غيره وقال النووى وهذا اقيس من قول الامام وقال البغوى في الفتاوى لو افترض ما ادى به النجوم فعتق لم يصرف اليه من سهم الرقاب ولكن من سهم الغارمين (ولا يدفع السيد زكاته الى مكاتب نفسه) على الصحيح (لانه يعد عبد له) فتعود الفائدة اليه وجوز ابن خبر ان منهم ووافق اصحابنا اصحاب الشافعى في المسائل المذكورة الا ما ندر كما ستاتى الاشارة اليه وعن احمد روايتان أظهرهما جواز دفعها الى المكاتبين وخالفهم بمالك فقال لا يجوز الدفع اليهم فان المكاتب عبد ما بقى عليه درهم فكيف يعطى من اتلزكاة واختلفوا اهل يجوز ان يبتاع من الزكاة رقبة كاملة فيعتقها فقال ابو خنيفة والشافعى والليث واكتر الكوفيين لا يجوز وقوله تعالى وفى الرقاب محمول عندهم على انه يعان المكاتبون في فك رقابهم وقال مالك في المشهور انه يجوز ويكون الولاء للمسلمين وروى ابن وهب عن مالك مثل قول الجماعه والى قول مالك المشهور مال البخارى وابن المنذر واحتج هؤلاء بان شراء الرقيق ليعتق اولى من اعانة المكاتب لانه قد يعان ولا يعتق وعن احمد روايتان اظهرهما الجواز وفى المقنع للمرداوى الحنبلى والكاتب الاخذ من الزكاة قبل حلول نجم ويجزى ان يشترى منها رقبة لا تعتق عليها فيعتقها ولا يجزىء عتق عبده ومكاتبه منها اه وهو موافق لما الرقاب يجعل نصفين نصف لكل مكاتب يدعى الاسلام ونصف تشترى به رقاب من صلى وصام ومذهب الجماعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت