جرير والطبرانى في الكبير والحاكم والبيهقى وقال الطحاوى في تبيين المشكل حدثنا ابو البشر الرقى حدثنا أيوب بن سويد عن عبد الرحمن عن يزيد بن جابر حدثنى ربيعة بن يزيد عن ابى كبشة السلوى قال حدثنى سهل بن الحنظلية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سال الناس عن ظهر غنى فانما يستكثر من جمر جهنم قلت يا رسول الله وما ظهر غنى قال ان يعلم ان عند أهله ما يغديهم او ما يعشيهم وروى عبد الله ابن أحمد في زيادات المسند من حديث على من سأل من مسئلة عن ظهر غنى استكثر بها من رضف جهنم قالوا ما ظهر غنى قال عشاء ليلة (وقال آخرون يأخذ الى حد الغنى) والغنى بالكسر مقصورا هو اليسار (وحد الغنى نصاب الزكاة اذا لم يوجب الله تعالى الزكاة الاعلى الاغنياء فقالوا ان يأخذ لنفسه ولكل واحد من عياله نصاب زكاة) وقد تقدم ان أصحابنا ذكروا ان النصب ثلاثة نصاب يوجب الزكاة على مالكه وهو النامى خلقة واعداد او نصاب لا يوجبها وهو ما ليس أحدهما ونصاب يحرم المسئلة وهو ملك قوت يومه أولا يملكه لكنه يقدر على الكسب (وقال قائلون حد الغنى خمسون درهما) وهو من النصب التى تحرم المسئلة في قول (لما روى) عبد الله (بن مسعود) رضى الله عنه (انه صلى الله عليه وسلم قال من سأل وله مال يغنيه جاء يوم القيامةوفى وجهه خموش فسئل ما غناه قال خمسون درهما أو قيمتها من الذهب) قال العراقى رواه أصحاب السنن وقال الترمذى حسن اهـ قلت ورواه أحمد وابن جرير في تهذيبه والحاكم والبيهقى وروى أحمد هذا الحديث أيضا بلفظ من سأل مسئلة وهو عنها غنى جاءت يوم القيامة كدوحا في وجهه ولا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما أو عوضها من الذهب ورواه ابن ابى سيبة عن على وعبد الله جميعا لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما أو عوضها من الذهب وعن ابراهيم النحفى وسفيان والحسن البصرى وحماد مثله وقال الطحاوى حدثنا الحسن بن نصر حدثنا الفريابى ح وحدثنا ابن مرزوق حدثنا أبو عاصم قالا جميعا عن سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن ابن مسعود رفعه لا يسأل عبد مسئلة وله الاجاءت شيئا أو كدوحا أو خدوشا في وجهه يوم القيامة قيل يا رسول الله وماذا غناه قال خمسون درهما او حسابها من الذهب حدثنا احمد بن خالد البغدادى حدثنا أبو هشام الرفاعى حدثنا يحى بن آدم حدثنا سفيان فذكر باسناده مثله غير انه قال كدوحا في وجهه ولم يشك وزاد فقيل لسفيان لو كانت عن غير حكيم فقال حدثنا زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد مثله (وقيل روايه ليس بقوى) قلت عنى به حكيم بن جبير فقد ضعفوه منهم بالرفض ولذا ضعف الحديث النسائى والخطابى ولذا طلبوا من سفيان الرواية عن غيره فحدثهم عن زبيد فصار الحديث بهذا الطريق قويا والله اعلم (وقال قوم) غناه (أربعون) دراهما (لما رواه عطاء بن يسار) الهلالى مولى ميمونة من كبار التابعين وعلمائهم مات سنة ثلاث ومائة (منقطعا انه صلى الله عليه وسلم قال من سأل وله أوقية فقد الحف في السؤال) قال العراقى رواه أبو داود والنسائى من رواية عطاء عن رجل من بنى اسد متصلا وليس بمنقطع كما ذكر المصنف لان الرجل صحابى فلا يضر عدم تسميته وأخرجه أبو داود والنسائى وابن حبان من حديث ابى سعيد اهـ قلت قال الطحاوى يونس حدثنا ابن وهب ان مالكا حدثه عن زيد ابن اسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بنى أسد قال نزلت أنا وأهلى بقيع فقال لى أهلى اذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسله لنا شيئا نأكله وجعلوا يذكرون حاجتهم فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده رجلا يسأله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أجد ما أعطيك فولى الرجل وهو مغضب وهو يقول لعمرى انك لتفضل من شئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ليغضب على لا اجد ما أعطيه من سأل منكم وعنده أوقية أو عدلها فقد سأل الحافا قال الاسدى فقلت للقمة لنا خير من أوقية قال والأوقية أربعون درهما قال فرجعت ولم أسأله فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بشعير وزبيب فقسم لنا منه حتى اغنانا الله تعالى وأما حديث ابى سعيد فقد أخرجه ايضا ابن خزيمة والدارقطنى