الآفات فهذا ان قبل منه ما أعلن به أعانه على معصية وان اثنى عليه كانت مفسده له في دينه لنقصان معرفته بربه تفصيل آخر ان الله عزوجل في اظهار العطاء حكمة ونعمة ولطفا ورحمة وقد يكون ذلك سببا للقدرة وطريقا الى التأسى بالتحاض فينافس بعضهم بعضا فيصير الاظهار مفتاحا لكثرة المعروفة وبابالافعال العطاء وهو داخل في الخخخبر الللمضضشهور أمتى كالبنيان يشد بعضه بعضا بذلك ان ينافس بعضهم بعضا فيه ويدعو بعضهم بعضا اليه فيظهر فعله لاخوايه ويظهر بحركته واقدامه ما جنبوا عنه من الطاعات فجمله ذلك أن المعطى حاله الاخفاء والأخذ حاله الاظهار فمن خالف فارق حله وان فرض المعطى أن يكره المدح والذكر فمن عملت منه ذلك فعليك أن تثنى عليه وتشكر ومن عملت أنه يجب الاظهار والأشهار فحالك أن لا تعاونهعلى ظلمه لنفسه وان عملت ان اظهار العطاء انتشار لفعل المعروف والاقتداء أظهرت وان رأيت كتمه أقرب الى صلاح النفوس لاجل الحسد لأخفيته قال بعض الحكماء من كان يريد لنفسية ما يردي فلا يثنى ولا يظهر وهذا تفصيل ما أجمله الصادقون وبالله التوفيق اهـ ملخصا * (بيان الافضل في اخذ الصدقة) * أى التطوع (أو الزكاة) اى واجب وقد اختلفوا فيه (كان ابراهيم) بن أحمد (الخواص) من رجاله الحلية والرسالة (و) القاسم (الجنيد) بن محمد البغدادى (وجماعة) آخرون ممن واقفهما (يرون أن الأخذ من الصدقة) أى التطوع (افضل) من أخذ الواجب وعللوا ذلك بوجوه وقالوا (فان في أخذ الزكاة) الواجب (مزاحمة للمساكين وتضيقا عليهم) فى حقوقهم (ولانه ربما لا تكمل في أخذ صفة الاستحقاق) ولا يوجد فينا ما شرطه الله عز وجل لواجبه (كما وصف في الكتاب) العزيز ولا نضحعة في حقيقة موضعه أولا تختلط بما يسقط عنه الواجب به (واما الصدقة فاوسع) علينا أجروه مجرى الهدايا وقد أمرنا بقبولها للتحاب ومع هذا فان القائلين به يشهدون النفحة من الله عز وجل وان الدين انما هو عز وجل كما قال ألا الله الدين الخالص وانهم مستعملون بالديانة لا عاملون بانفسهم حيث كطانوا منعما عليهم لا منعمين على انفسهم (وقال قائلون) من العارفين انه (ياخذ الزكاة) الواجب (دون الصدقة) فلا يقبل منها (لانه) فى أخذه (اعانه على واجب ولو ترك) الفقراء و (المساكين كلهم أخذ الزكاة) وتواطؤا عليه (لاثموا) لانهم أحد الاركان لانه لا يتأتى الانفاق مع امتناعهم عن الاخذ ومن لم يجد من يقبل زكاته فلا حرج عليه اذا لم يقع منه تقصي ولا منع قالوا (ولانه لا منه) لاحد علينا (فيه) ولا حق له يلزمنا عليه (وانما هو حق واجب لله سبحانه) أوجبه علينا أن نأخذه من واجب الزكوات (رزقا للعباد والمحتاجين) اليه قالوا (ولانه أخذ بالحاجة) والفاقة حرمة الاسلام فقط (والانسان يعلم حاجة نفسه قطعا) فانما نستوجبه بذلك هو أسلم لديننا لئلا يدخل علينا الاكل بالدين (واخذ الصدقة أخذ بالدين فان الغالب ان المتصدق يعطى من من يعتقد فيه خيرا) وصلاحا واعتقاد فضل فلا نختص بشئ دون الفقراء قالوا (ولان موافقة المساكين) والفقراء (ادخل في الذل والمسكنة) وأقرب الى التواضع (وابعد من التكبر) والرعونة (اذ قد يأخذ الانسان الصدقة في معرض الهدية فلا تتميز عنه وهذا تنصيص في ذل الآخذ وحاجته) وهذا مذهب القراء من العابدين ومن ينظر الى صلاحه ونفسه من الدين هو مقتضى حالهم وموجب شهادتهم (والقول الحق) الفصل (فى هذا ان هذا يختلف باحوال الشخص وما يغلب عليه ويحضره من النية فان كان) الآخذ (فى شبهة من اتصافة بصفة الاستحقاق) من الفقر والمسكنة وغيرهما مما هو مذكور في الآية (فلا ينبغى ان ياخذ الزكاة) وتركه في حقه هو الواجب (فاذا علم انه مستحق) باحدى الصفات علما (قطعا) لا شيهة فيه (كما اذا حصل عليه دين) استدانه لمكهم خيرو (صرفة الى خير) لا الى معصية (وليس له وجه في قضائه فهو مستحق قطعا فاذا خير هذا) وأمثاله (بين) أخذ (الزكاة وبين) أخذ (الصدقة) فينظر (فاذا كان